صيغ المذكرات في الجنح والجنايات
61- مذكرة بدفاع المدعين بالحق المدنى فى جنحة قتل خطأ
بدفاع ورثة المجنى عليه المرحوم ................... مدعين بالحق المدنى
ضــــــــــــــــد
ا- ...............................................
2- ...................................................................متهمين
فى الجنحة رقم .... لسنة 2014 جنح مركز=========
جلسة ================
القيد والوصف
• قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة لانه فى يوم ========= تسببا خطا فى موت .................... وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بان اصطدم بالمجنى عليه واحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى اودت بحياته .
• قاد مركبة الية تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر .
فالمادة 238 عقوبات تنص على
من تسبب خطا في موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئا عن اهماله او روعنته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر
وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية او باحدي هاتين العقوبتين
.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
الــوقـائـــع
تخلص وجيز واقعات المحضر فى ان المتهمين تسببا فى مقتل المجنى عليه حيث ان المتهم الاول توقف فجأة وبدون اى اشارة تنم عن ذلك وبالرغم من متابعته للمجنى عليه خلفه فى المرايا كما قرر باقواله مما ادى توقفه المفاجئ الى اصطدام المجنى عليه به من الخلف وسقوطه من على الموتوسيكل قيادته وزحفه ناحية يسار الطريق وسقوطه اسفل عجلات المقطورة الخلفية قيادة المتهم الثانى الذى خالف اللوائح وقواعد المرور بالسير يسار الطريق بدلا من التزام الجانب الايمن وحسب الوارد بالتقرير الطبى انه وجدت فى الجثة اصابة بالغة بالرأس والجمجمة محطمة تماما مع تهتك فى المخ اثر حادث سيارة نقل ثقيل قامت بالمرور فوق رأس المتوفى حسب شهادة المبلغين ، وبمعاينة السيارة السرفيس وجد بها حكة وتطبيق خفيف من الجهة اليسرى للسيارة من الخلف ، وبمعاينة الموتسيكل قيادة المجنى عليه وجد كسر فى جدول العدادات الخاصة بالموتسيكل والفانوس الامامى مما يتأكد معه صحة الواقعة بوقوف المتهم الاول بسيارته فجأة مما ادى لاصطدام المجنى عليه به من الخلف وسقوطه بسبب ذلك وسقوطه اسفل عجلات المقطورة التى مرت فوق راسه فاودت بحياته .
الــدفـــاع
بسم الله الرحمن الرحيم …. أسأل الله التوفيق فى مهمتي…. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل طريقي في دفاعي …عادلا ً… منيرا.ً.. واضحا ً… لا أعتداء فيه على أحد , ولكنه كله نصرة للحق ,أسأله تعالى ولا أسأل سواه أن يجعل في لساني نورا ًوفى قلبي نورا ًوفى سمعي نورا ً.
فى هذه القضية :-
جئنا اليكم بأم ثكلى ، بزوجة ترملت ، بابنة تيتمت ، بأب فقد السند والنصير
معالى المستشار الجليل
بمطالعة اوراق المحضر واقوال المتهمين والتقرير الطبى يتبين توافر الخطأ والضرر والسببية وبيان ذلك
اولا : توافر الخطأ فى حق المتهمين
( أ ) بيان توافر الخطأ فى حق المتهم الاول ( قائد السيارة السرفيس ) :
يتمثل خطأ المتهم الاول فى الرعونة والاهمال وعدم الاحتراز وعدم مراعاة اللوائح والقوانين:
• حيث الثابت ومن اقواله فى المحضر انه كان يرى المجنى عليه خلفه ويتابعه وانه توقف لانزال احد الركاب وهو ما يعتبر اهمال ورعونة وعدم احتراز لانه كان يجب عليه ان يعلم ان تهدئة سرعته وتوقفه فجأة وبدون تنبيه او اعطاء اشارة بذلك للمجنى عليه بالرغم من متابعته له كما قرر سيؤدى حتما الى اصطدامه به وسقوطه من على الموتوسيكل .
• كما انه بعدم اعطائه اشارة تنبيه بانه سيتوقف بالسيارة واتخاذ ما قرره قانون المرور حفظا على سلامة المارة بالطريق والركاب وكل من يسير به من ضرورة استخدام الاشارات وتهدئة السيارة ببطء وليس فجأة حتى يتسنى لمن خلفه العلم بانه سيتوقف حتى يتفادى الاصطدام به ، الا انه لم يفعل مخالفا اللوائح فادى خطئه هذا بالتهور والاهمال وعدم الاحتراز وعدم مراعاة قواعد قانون المرور للحادث وسقوط المجنى عليه على قارعة الطريق وزحفه تجاه المقطورة وسقوطه اسفل عجلاتها الخلفية والمرور فوق راسه فحطمتها وادوت بحياته فى الحال .
فجاء باقواله بالمحضر
س : ماهى تفصيلات ما حدث ؟
ج : انا كنت قائد السيارة السرفيس ووقفت على جانب الطريق لانزال ركاب من السيارة ففوجئت بقائد الموتوسيكل يصطدم بالسيارة من الجانب الشمال الخلفى والموتوسيكل اتزحلق بيه فوقع تحت دوبل السيارة الخلفى للمقطورة .
س : ما هو اتجاه قائد الموتوسيكل ؟
ج : هوا كان خلفى وانا شايفه فى المرايا بتاعة العربية قيادتى وفجأة هو ظهر من الخلف واصطدم بسيارتى ووقع تحت دوبل المقطورة .
س : انت متهم بالرعونة والاهمال ....
ج : انا مشوفتوش الا فى المرايا وهو وقع تحت السيارة المقطورة وهو كان خلف السيارة قيادتى وانا كنت واقف بنزل ركاب .
يتبين من اقواله :-
اولا : مسئوليته بالاهمال والرعونة وعدم الاحتراز لانه قرر انه كان يرى المجنى عليه خلفه ويتابعه الا انه توقف بالسيارة لانزال احد الركاب ولم يتخذ اى اشارات تنبئ عن انه سينحرف لليمين ويتوقف بالسيارة .
فالمقرر عن قواعد التوقف بالمادة 62 من قانون المرور انه ( يجب ان تكون عملية توقف المركبة بصورة تدريجية لا ينتج عنها اى مضايقة لحركة المرور بعد اعطاء الاشارة الدالة على ذلك سواء كانت ضوئية او يدوية ... ...
والمادة 26 منه انه على قائد المركبة الذى يرغب اثناء سيرها فى اجراء احدى التحركات مثل الخروج من خط سير المركبات .. ... مراعاة الا ينشأ عن مركبته تعريض الغير للخطر وان يعلن رغبته فى ذلك بوضوح وفى وقت مناسب وان يستعمل الاشارة .
ثانيا : انه يتناقض فى اقواله تارة يقول انه يشاهد المجنى عليه خلفه فى المرايا وتارة يقول انه فوجئ به خلفه ويصطدم بالسيارة .
• بخلاف ما جاء باقوال المارة على الطريق من ان سائق الميكروباص قام بالتزنيق على المجنى عليه حسب اقوال المدعو ............. من ان المارة اخبروه بان سائق الميكروباص كان يقوم بالتزنيق علي المجنى عليه .
• كما انه قاد سيارة منتهية الرخصة ولو كان التزم بتجديد الرخصة وفحص السيارة لما حدث الحادث بسبب اعطال الاشارات الخاصة بالسيارة .
( ب ) بيان توافر الخطأ فى حق المتهم الثانى ( سائق المقطورة ) :
يتمثل خطأ المتهم لثانى فى عدم مراعاة اللوائح والقوانين المتمثلة فى قانون المرور :
• حيث ان الثابت من اقواله انه كان داخل على يمين الطريق اى انه كان يسير علىاليسار وهو ممنوع طبقا للوائح المرور سير النقل الثقيل على يسار الطريق ووجوب التزامه الجانب الايمن من الطريق ومن ثم فخطئه يتمثل فى عدم مراعاة اللوائح والقوانين بالسير على يسار الطريق ولولا هذا الخطا لما سقط المجنى عليه تحت دوبل المقطورة حيث انه سقط من الموتوسيكل وزحف من اليمين الى يسار الطريق حيث المقطورة قيادة المتهم الثانى الذى لو التزم بالجانب الايمن حسب قواعد المرور لما حدث الحادث بهذا الشكل .
س : ما هو اتجاهك وما هى سرعتك ؟
ج : انا كنت ماشى بسرعة قليلة جدا واتجاهى كان طريق الزقازيق الشوبك وكنت داخل على يمين الطريق .
فالمقرر بالمادة 24 من قانون المرور انه ( يلتزم قائدو مركبات النقل ، الميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر بالسير اقصى يمين الطريق ) .
ومن ثم وهديا على ما تقدم يتبين توافر الخطأ فى حق المتهمان من الاهمال والرعونة وعدم الاحتراز ومخالفة اللوائح والقوانين فى حق المتهم الاول ومخالفة المتهم الثانى للوائح والقوانين بالسير يسار الطريق بدلا من اليمين كما مقرر فى لوائح المرور بالنسبة للنقل الثقيل .
فالمقرر فى قضاء النقض عن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
لا يلزم للعقاب على جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها
طعن رقم 1985 ، للسنة القضائية 38 ، بجلسة 03/02/1969
وكذلك إن الشارع إذ عبر فى المادة 238 من قانون العقوبات بعبارة " التسبب فى القتل بغير قصد " قد أراد أن يمد نطاق المسئولية لتشمل من كان له نصيب فى الخطأ ، وما دام يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ شخصين مختلفين أو أكثر لا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهم يستغرق خطأ الآخر أو ينفى مسئوليته ، ويستوى فى ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر فى حصول الحادث .
طعن رقم 1332 ، للسنة القضائية 28 ، بجلسة 27/01/1959
وايضا يصح فى القانون أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر
طعن رقم 758 ، للسنة القضائية 25 ، بجلسة 05/12/1955
وإن قانون العقوبات إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 قد إعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأ قائماً بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه ولو لم يقع منه أى خطأ آخر طعن رقم 723 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 22/05/1944
ويصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر ، إذ يصح أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .
طعن رقم 1995 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 29/01/1968
ثانيا : توافر علاقة السببية بين الخطأ والحادث ووفاة المجنى عليه :
حيث انه لولا خطأ المتهم الاول بوقوفه فجأة وعدم اعطاء اشارة تنبئ عن ذلك بالرغم من اقراره بانه كان يشاهد المجنى عليه خلفه ويتابعه والذى ادى لاصطدامه به وسقوطه من على الموتوسيكل ولولا خطا المتهم الثانى بالسير يسار الطريق بالمخالفة لقواعد المرور بوجوب التزام النقل الثقيل الجانب الايمن للطريق لما سقط المجنى عليه اسفل عجلات المقطورة وحدوث الضرر بوفاة المجنى عليه وحسب الوارد بالتقرير الطبى انه وجدت فى الجثة اصابة بالغة بالرأس والجمجمة محطمة تماما مع تهتك فى المخ اثر حادث سيارة نقل ثقيل قامت بالمرور فوق رأس المتوفى .
فالمقرر لعلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وتربط منالناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفه لفعله إذا أتاه عمداً أو خروجه فيماً يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية بحتة - لقاضى الموضوع تقديرها ، ومتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه - فإذا كان الحكم قد دلل بأدلة مؤدية على اتصال فعل المتهم بحصول الجرح بالمجنى عليه اتصال السبب بالمسبب ، فانه لا يقبل من المتهم المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .
طعن رقم 1261 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة 13/12/1960
ويكفى لقيام رابطة السببية فى جرائم القتل والجرح الخطأ المنصوص عليها فى المادتين 238 و244 من قانون العقوبات أن يكون القتل أو الجرح مسبباً عن خطأ مما هو مبين فى تلك المادتين ، سواء أكانت السببية مباشرة أم غير مباشرة ، ما دام الضرر لا يمكن تصور حدوثه لولا وقوع الخطأ
طعن رقم 1304 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 12/06/1944
بنــاء عليـــــه
يلتمس : المدعين بالحق المدنى ( ورثة المجنى عليه ) القضاء بــ :
اولا : توقيع اقصى عقوبة منصوص عليها فى المادة 238 عقوبات على المتهمين .
ثانيا : الزام المتهمين بان يؤدوا لهم تعويضا مدنيا مؤقتا وقدره 40001 اربعين الف وواحد جنيه مع حفظ حقهم فى التعويض النهائى .
مقدمة من
المحامى
وكيل المدعين بالحق المدنى
62- مذكرة بدفاع منهم امام القضاء العسكري لاتهامة بالتعدي علي مكلف بخدمةالمحكمة العسكرية المركزية بقنا
الدائرةمذكرة بدفاع ====================متهــــــم
ضـــــــد
النيابة العسكرية =============== سلطـــــــة اتهـام
في القضية رقم === لسنة ===== جنح عسكرية -----والمحدد لنظرها جلسة الموافق =======
الوقائع
حتي لا نضيع ثمين وقت الهيئة الموقورة نحيل بشأنها الي ما جاء باوراق الدعوي
مقدمة لابد منها
.. أن القاضي الجنائي أتيح له الفرصة أن يدرس الخلق الانسانى من ناحية الشر وما يستوجبه الشر من وسائل الزجر مدركين تمام الإدراك أن غاية الغايات من كل نظام جنائي ليس مجرد العقاب لان العقوبة فى ذاتها شر لمعالجة شر أعظم منه بل الغاية المثلى هى النفع فوق ما فى العقاب من ردع بحيث ينتفع المجتمع و الجاني نفسه فلا تجنى العقوبة فى دورها على الجاني كما جني هو.
نعم يجب أن لاتجرى العقوبة على الجاني فتميت فيه كل شعور انسانى بدلا من أن تحييه وتهدمه بدلا أن تبنيه .
بهذا وبهذا وحده تكون العقوبة مصدر حياة للناس .
لذلك سيدي الرئيس :-
لم أجد خيرا من كلمات الراحل مكرم عبيد لشرحه الحكمة من العقوبة وفراسة القاضي وحكمته في التفريق بين المجرم وغير المجرم لاسيما وأننا أمام متهم قاده القدر الي تلك المحاكمة العسكرية!!!!! فعلا القدروحده هو الذي قاده الى المحاكمة العسكرية … ….فيجب ….
…أن لا نقصيه من المجتمع …
…فلا نهدمه هو ومستقبله ووطنيته …
…لانميت كل انتماء فى شبابنا ونكون قد خسرنا اهم شىء فى مصرنا العزيزة …
…وهى الانتماء وحب الوطن …
…وهذا ماتبقى لنا فى محبوبتنا مصر…
لذلك الحاضر طلب البراءة وبحق تأسيسا على .
أولا: عدم قبول الدعوي الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون بالمخالفة لنص المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية وبطلان اجراءات تحقيقات النيابة العسكرية
سيدي الرئيس
… لقد اوضح قانون الاجراءات الجنائية وخصوصا المادة التاسعة منه
وهو عدم قبول الدعوي بالنسبة لجريمة اهانة هيئة نظامية وهي “مؤسسة الجيش ” حيث ان هذه الجريمة تتطلب صدور اجراءات محددة قبل تحريك الدعوي قبل المتهم الا وهي صدورطلب من الهيئة او الجهة المجني عليها وذلك قبل البدء في اي اجراء من اجراءات الدعوي الجنائية .
حيث نصت المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية علي الاتي:
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.
وايضا نصت المادة 331 منه علي أن:
يترتب البطلان علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري .
وقد قضت محكمة النقض :-
والشارع يرتب البطلان علي عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها … وإذا كان ذلك وكان الشارع لم يورد معيارا ضابطا يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها سوي الإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء فانه يتعين لتحديد ذلك … الرجوع إلي علة التشريع فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة علي مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فان الإجراء يكون جوهريا يترتب البطلان علي عدم مراعاته
( الطعن رقم 20844 – لسنة 59ق – جلسة 11/3/1952)
وبمطالعة اوراق القضية المنظورة امام عدلكم نجد مذكرة العرض تمت بتاريخ 13/3/2011 وان تحقيقات النيابة العسكرية بنفس التاريخ وقد صدر قرار النيابة بحبس المتهمين في ذات اليوم لمدة 15 يوما
… ثن نفاجاء يوم 17/3/2011 يفتح المحضر ويتم تدارك الخطاء القانوني عسى ان يصحح بطلان وقع فى التحقيقات وهو تحريك الدعوى الجنائية بالفعل يوم 13/3/2011 للمتهم دون طلب من الجهة المخول لها اصدار ذلك الطلب حيث تم عرض “مذكرة قطاع البحرالاحمر العسكرية والمتضمنة على الواقعة محل التحقيق والثابت والمزيلة بتوقيع عميد / علاء الدين ماهر محمد قائد قطاع البحر الاحمر العسكرية والمثبت … انه بعد العرض على السيد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية أمر سيادته بتحريك الدعوي الجنائية قبل المدني نصاري حسن محمد وقد تاشر منا بما يفيد النظر والارفاق ”
… اي بعد انتهاء تحقيقات النيابة العسكرية تم تقديم الطلب فى تحدي واضح للشرعية وللقانون مما يترتب عليه بطلان جميع الاجراءات التي تمت قبل ذلك التاريخ وفقا لصريح نص المادة 9 اجراءات فالطلب هو قيد من قيود استعمال الدعوى الجنائية فقد قرر المشرع أن هناك بعض الجرائم ذات طبيعة خاصة لاتصالها بمصالح الدولة الجوهرية تتطلب الموازنة بين اعتبار تحريك ورفع الدعوى من عدمه ويقدم الطلب من جهات محددة وارده على سبيل الحصر وهى الجهة التي وقع عليها الاعتداء فقط. والاكثر من ذلك سيدي الرئيس انه صدر قرار من النيابة العسكرية بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة هذه القضية وهذا مخالف للقانون اذ يعد احتجاز غير قانوني صادر عن اجراءات باطلة ومخالف لصريح النص الامر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي الجنائية قبل المتهمين لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون بل اكثر من ذلك تم الحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والتغريم وتم نقض الحكم .
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا
هل من اصدر الطلب بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم بعد تحريكها بالفعل امام النيابة العسكرية ذو صفة بالاساس “
والجواب بوضوح وبشكل قاطع
….الذي اصدر الطلب ليس ذو صفة مع احترمنا الشديد لمكانته العسكرية والوظيفية لان المؤسسة العسكرية التى قيل انها اهينت لها ممثل حقيقي وقانوني ورسمي وهي الامانة العامة لوزارة الدفاع وهي التي تصدق على تحريك الدعوي الجنائية وتطلب ذلك بطلب رسمي وقانوني فاالعميد / علاء الدين ماهر محمد ليس له صفة هنا لتحريك الدعوي الجنائية لانه ليس ممثل وزارة الدفاع كما اوضحنا من قبل ودللنا بحافظتي مستندات قدمت بجلسة اليوم لقضايا مشابه تم تقديم الطلب من الامانة العامة لوزارة الدفاع .
وقضي في هذا الشأن بأنه:
…. وكان مؤدى ما نصت عليه المادة الأخيرة من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها إنما ينصرف إلى إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية، ومن ثم فإن القيد الوارد بالمادة الرابعة من القانون 92 لسنة 1964، لا ينصرف فقط إلى إجراءات رفع الدعوى بل يمتد إلى إجراءات التحقيق التي تتخذها النيابة العامة تعقباً لمرتكبي الجرائم واستجماع الأدلة عليهم والتي من بينها إجراء تفتيش المنازل المأذون به منها، إذ هو طبقاً لصريح نص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ما استقر عليه قضاء النقض عمل من أعمال التحقيق، فإذا ما اتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب وقعت باطلة بطلاناً من النظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لاتخاذها، ولا يصححها الطلب اللاحق.
[الطعن رقم 316 – لسنــة 38 – تاريخ الجلسة 15 \ 04 \ 1968 – مكتب فني 19 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 451 – تم رفض هذا الطعن]
وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد ان النيابة العسكرية والقائمون بالضبط قد خالفوا نصوص القوانين سالفة الذكر وضربوا بها عرض الحائط حيث تم تحريك الدعوي قبل المتهم قبل صدور الطلب من الجهة او الهيئة المخول لها ذلك قانونا مما يستوجب معه الحكم بعدم قبول الدعوي لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبطلان اجراءات التحقيق .
ثانيا : بطلان استجواب المتهم
سيدي الرئيس :-
… لقد تم فتح محضر تحقيقات النيابة العسكرية بالغردقة بمعرفة المقدم خالد جمال خلاف رئيس النيابة العسكرية حوالي الساعة الواحدة ظهرا يوم 13/3/2011 والذي اثبت فيه الاتي :
انه قد عرض عليه بعد افتتاحه مذكرة عرض محررة بتاريخ اليوم من الملازم أول احمد محمد الشحات المثبت بها أنه في ساعة 1200 قام المدعو نصاري احمد محمد بتوقيف عربته في منتصف الطريق امام عربات القوات المسلحة وقام بتعطيل حركة المرور وعندما قام العقيد ياسر بالتحاور معه وطلب اخلاء الطريق منه اعترض وقرر انه وزير….. …… وبمناسبة تواجد مقدم المذكرة الملازم / احمد محمد الشحات خارج غرفة التحقيق فقد دعوناه داخلها واحطناه علما بشخصنا ووظيفتنا وان النيابة العسكرية هي التي تباشر معه اجراءات التحقيق وشرعنا في سؤاله علي النحو الاتي فاجاب ……… تمت اقواله ثم نحينا الماثل امامنا خارج غرفة التحقيقودعونا الي داخلها المدعو/ نصاري حسن محمد واحطناه علما بشخصنا ووظيفتنا وان النيابة العسكرية هي التي تباشر معه اجراءات التحقيق وواجهناه بالتهم المنسوبة اليه وعقوبتها ومواد القانون المنطبق عليه وهي جريمة اهانة القوات المسلحة المكلفين بخدمة عامة اثناء وبسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم واهانة موظف عام اثناء تأدية وظيفته فأنكرها وسألناه عما اذا كان لديه شهود نفي او دفاع يرد حضورهم التحقيق فأجاب نفيا عن الأولي والثانية ومن ثم شرعنا في استجوابه علي النحو التالي
فأجاب أسمى / نصاري حسن محمد السن 45 حاصل علي دبلوم مقيم في الغردقة
س / ما هو قولك فيما هو منسوب اليك ؟ …….
وإذا كانت المادة 124 من قانون الاجراءا ت الجنائية قد نصت على انه:-
… لايجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر
وعلى المتهم أن يعلن أسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا ,وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من مدفوع أو طلبات أو ملاحظات .
وإذا كانت مواد الاتهام التي وجهت إلى المتهم وحركت بها الدعوى الجنائية هي المواد:-
أولا :المادة (133) من قانون العقوبات .
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أِشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
ثانيا مادة (136) من قانون العقوبات .
كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
ثالثا المادة (184) من قانون العقوبات .
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه أو يإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أومجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أوالسلطات أو المصالح العامة
… وهى من الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا فلا يجوزللنيابة العسكرية أن تستجوب المتهم إلا بعد دعوة محاميه للحضور وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا .
… أما إذ استجوبته النيابة العامة دون دعوه محاميه فيكون استجوابها للمتهم باطلا ولايجوز الاستناد إلى ما نتج عن هذا الاستجواب .
و كان مفاد هذا النص أن المشرع إستن سنة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن أسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون و هو التقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا .
…وإذ كان النيابة العامة قد خالفت نص المادة 124 من قانمون الإجراءات سالفة الذكر ولم تقم بندب محاميا له فأن استجوابه يكون باطلا بطلان من النظام العام .
سيدي الرئيس
ان النيابة العسكرية الموقرة قامت باستجواب المتهم دون مراعاة الضمانات التي قررها المشرع للمتهم من وجوب وجود محامي له .
… فالنيابة لم ترهق نفسها في السعي إلي إظهار الحقيقة ولم تبحث عن تحقيق الدعوي ولكنها كانت تبحث عن سند الاتهام !!!!!
ودليلا على ذلك ان التحقيقات تخلو من حضور محامي مع المتهم ولم تكلف النيابة العسكرية الموقرة نفسه بندب محامي مدافعا عنه .
ومؤدي ذلك أن النيابة العسكرية قد خالفت وبحق ما نصت عليه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بأنه :
( لا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.
وعلى المتهم أن يعلن أسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا ,وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من مدفوع أو طلبات أو ملاحظات )
ووفقا لما سبق وما بيناه لهيئتكم الموقرة:-
ندفع ببطلان استجواب المتهمة في الدعوي الماثلة أمام عدلكم
حيث انه يجب علي النيابة العامة عندما تباشر أي إجراء من إجراءات التحقيق عدم مخالفة ما نص عليه المشرع في قانون الإجراءات الجنائية وإلا تقرر بطلان هذا الإجراء .. حيث وضع المشرع في قانون الإجراءات الجنائية تنظيما وافيا لأحكام البطلان.
فقرر في المادة 331 من القانون سالف البيان انه:
(يترتب البطلان علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري)
وقد ذهبت الدكتورة دكتورة فوزية عبدالستارالى :
وتتحدد أهمية الإجراء في ضوء الغرض الذي استهدفه به المشرع
.. فإذا كان الغرض متمثلا في مجرد الإرشاد والتوجيه فلا يترتب علي عدم مراعاته أي بطلان.
… أما إذا كان الغرض من الإجراء هو تحقيق مصلحة معينة سواء كانت عامة أو خاصة بأحد الخصوم فهو جوهري ويترتب علي مخالفته أو إغفاله البطلان
( شرح قانون الإجراءات الجنائية ص33 ط1990) )
.. فمراعاة مصلحة المتهم من الإجراءات الجوهرية وفقا لما سبق ويترتب علي مخالفته البطلان.
.. وسلوك النيابة العامة في الدعوي الماثلة أمام عدلكم جار علي مصلحة المتهمة وذلك التحقيق مع المتهم دون حضور محاميه للنصح والارشاد وإبداء دفوعه ودون أن تثبت النيابة ذلك في محضر التحقيقات أو تندب له محاميا للدفاع عنه وكان من الممكن أن تقوم النيابة بتأجيل التحقيق إذا كان يهمها مصلحة المتهم لحضور محام معه أو ترشده بذلك
وهو ما يؤدي بنا إلي القول ببطلان التحقيق مع المتهم لعدم مراعاة مصلحته حال التحقيق معه
وقضي في هذا الصدد بان:
الشارع يرتب البطلان علي عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها … وإذا كان ذلك وكان الشارع لم يورد معيارا ضابطا يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها سوي الإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء فانه يتعين لتحديد ذلك … الرجوع إلي علة التشريع فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة علي مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فان الإجراء يكون جوهريا يترتب البطلان علي عدم مراعاته
( الطعن رقم 20844 – لسنة 59ق – جلسة 11/3/1952)
..فالمقصود بالاستجواب سيدي الرئيس
… مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومطالبته بإبداء رأيه فيها ثم مناقشته تفصيليا في أدلة الدعوي إثباتا أو نفيا كمحاولة للكشف عن الحقيقة … ومفاد ذلك أن المشرع أوجب المحقق عند إجراء التحقيق مع المتهم لأول مرة أن يثبت شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر( م123 ا.ج)
.. وإذا كانت مواد الاتهام الموجه الي المتهم نصاري حسن معاقب عليها بمواد قانون العقوبات ارقام 133,136, 184
.. وهى من الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا فلا يجوز للنيابة العامة أن تستجوب المتهم إلا بعد دعوة محاميه للحضور وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا
أما إذ استجوبته النيابة العامة دون دعوه محاميه فيكون استجوابها للمتهم باطلا و لا يجوز الاستناد إلى ما نتج عن هذا الاستجواب وما جاء به من أقوال أسندت إلى المتهم عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر
. .. و إذ كانت النيابة العامة قد خالفت نص المادة 123,124 من قانون الإجراءات سالفة الذكر ولم تقم بندب محاميا له فأن استجوابها يكون باطلا
. ويترتب علي بطلان الاستجواب بطلان الآثار التي تترتب عليه
ثالثا عدم حدوث الواقعة من الاساس :
سيدي الرئيس :
… ونحن فى محراب العدالة وبعد ان تم نقض الحكم فى هذه القضية لما بني عليه من فساد في الاستدلال وقصورا فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطاء فى تطبيق القانون وبما اننا نسعي الى الحقيقة ومساعدة المحكمة الموقرة فى الوصول اليها فنحن ندفع بحق وبصدق ان هذه الواقعة لم تحدث وغير متصور حدوثها كما رواها محرر المذكرة الملازم / احمد محمد الشحات .
فمن غير المنطقي مارواه فى مذكرته:-
بان المتهم اوقف سيارته فى منتصف الشارع وقام بتعطيل المرور وعندما ذهب اليه العقيد ياسر قال له انا وزير …” قمة الاستغراب ” ولم يقتنع بكلام العقيد / ياسر فقام بالاعتداء عليه بالحديث والكلام
” اذاى مش عارف “ وقال لنا انته ملكوش لازمة وغيرها من الالفاظ وعندما حولنا التحفظ عليه قام بدفع الجنود وتف على الجنود والعقيد وقام الناس بضربه لانه تعدي على القوات المسلحة تضامنا معنا وبعد ان حال الناس الذين لم يكونو موجودين معنا بالتحجيز لقينا اخد سيارته وهرب الاانه بعد دقائق عاد مرة اخرى محاولة للاشتباك مع الجنود “موقف غير منطقي واحد يهرب من الناس الا ضربته فيرجع تاني عشان يضرب الجنود وسط الناس الى ضربته” وبعدها قمنا بمحاولة الامساك به الا انه وسط تجمع الناس ومحاولة الناس تهدئة الامور هرب ثانية ” هرب تاني “ وبعد قيام الدوريات السيارة بالمرور وجدناه بالقرب من المحافظة وتم القبض عليه واحضاره الى النيابة العسكرية .
… قصة غير منطقية ومهتراء ومتناقضة مع مارواه امام النيابة العسكرية لاسيما وانه لايوجد ثمة شاهد على رواية الملازم ولم يدلي العقيد ياسر بأقواله مصدق او بنفي تلك الروايتين من جانب الملازم ومن جانب المتهم .
رابعا : عدم وجود ثمة شاهد على المتهم وايضا تحريك الدعوي من غير ذي صفة :
سيدي الرئيس :
.. يتضح من ما سبق ومن المرافعة الشفوية ان تحريك الدعوي من الاساس جاء من غير ذي صفة حيث ان من حرك الدعوى وهو الملازم / احمد محمد الشحات لم يهان ولم يبصق عليه على حد قوله وكل الموضوع يخص العقيد ياسر وجنود مجهولين لا نعرفهم ولم يدله بشهادتهم على الوقعة بالايجاب او بالنفي مما يتضح لعدالة المحكمة الموقرة انه لايوجد دليل واحد يدين المتهم الا اقوال مرسلة غير منطقية مذكورة بتحقيقات النيابة والمذكرة .
.. فكان اكثر منطقية ان ياتي العقيد ياسر والجنود ليدله بشهادتهم وليس الملازم احمد محمد الشحات لان الضرر وقع عليهم وليس على الملازم .
لذلك سيدي الرئيس
نحن متأكدين ومتيقنين أنكم المدافع الأول عن المتهم وأعلم تمام العلم أن المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع ولكي يحكم القاضي الجنائي بالإدانة يجب أن يكون مقتنع اقتناع تام ووجدانه مترسخ بأن المتهم مدان .. أما البراءة فيؤخذ بها من أي قرينة تدل على البراءة فالقاضي الجنائي يلتمس العفو ما أستطاع ﻷن الأحكام الجنائية لا تبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين .
أدعو لكم بالتوفيق في حكمكم … فهو حكم الله … وفى عدلكم … فهو عدل السماء
وبناء علي ما تم سرده من دفوع فنحن نلتمس وبحق من عدلكم القضاء
ببراءة المتهم من التهم المنسوبة اليه
مقدمه لسيادتكم كلا من
63- مذكرة بدفاع تزوير محرر عرفي واستعمال
السيد / ……………………………………… متهمضد
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام
أولا ::: الوقائع
ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الأساس القانوني :
( من استعمل الأوراقالمزورة المذكورة فى الموادالثلاث السابقة وهو يعلمبتزويرها بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر )
( المادة 214 من قانونالعقوبات )
( كلشخص ارتكب تزوير في محررات أحدالناس بواسطة إحدىالطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرهايعاقب بالحبس مع الشغل ).
( المادة 215 من قانونالعقوبات )
المحرر العرفي
المحرر هو كل مسطور ينتقل به فكر أو معنيمن شخص لأخر حال الاطلاع عليه أياكانت طبيعة المحررأو مادته أو اللغة التي كتب بها ، والمحرر العرفي هو كل محررليست له أي صفة رسمية ولذا فالمحررات العرفية تتميز بالكثرةوباختلاف أنواعها ومنأمثلتها : عقد البيع والإيجار - سندات الديون - المخالصات .
الدفع الأول
الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة تزوير المحررالعرفي
يشترط أنيكون المحرر المستعمل مزورا أي أنيتوافر في المحرر جميع الأركان اللازمة لوجودجريمةالتزوير وهي تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون معوجود القصد الجنائي الذي من شانه إحداث ضرر .
من قضاء محكمة النقض في اشتراطأن يكون المحرر المستعمل محررا مزورا بأحد الطرق التي نص عليها القانون .
………،بأن كل إضافةعلى صك عرفي من شانها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب .
( الطعن رقم 232 لسنه 72 ق جلسة 3/5/2003 )
من المقررأن مجرد تغييرالحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفي لتوافر جريمةالتزويرمتى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضررللغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص وكان هذا الضررمحتملا.
( الطعنرقم 1326لسنه 72 ق جلسة 5/12/2002 )
أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليهافى القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كانالمزور عليه أم أيشخص وكان هذا الضرر محتملا .
( الطعن رقم 572 لسنه 69 قجلسة 198/1/2001
………،بان تقديرتغيير الحقيقة في محرر عرفي من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسبيبهاسائغا ) ( الطعن رقم 971 لسنه 40 ق جلسة 12/10/1981 )
الدفع الثاني
الدفع بانتفاء ركن استعمال المحرر العرفي المزور
فعلالاستعماليقع حتما بمجرد تقديم المحرر لجهة المقدمة إليه أو للاحتجاج به ولا يهمبعد ذلك تحقق النتيجة المرجوة من تقديم المحرر أو النزول عنه .
من قضاءمحكمة النقض فى بيان مفهوم استعمال المحررالمزور
استعمال المحرر له معنيعام يندرج فيه كل فعلإيجابي يستخدم المحرر الزور والاستناد إلى ما دون فيه يستويفى ذلك أن هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عامأو كان حاصلا علىمعاملات الأفراد .
( الطعن رقم 1552 لسنه 71 ق جلسة 9/1/2001 )
استعمال المحرر له معني عام يندرج فيه كل فعل إيجابي يستخدم المحررالزور والاستناد إلى مادون فيه يستوي فى ذلك أن هذاالاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كانحاصلا على معاملات الأفراد .
( الطعن رقم 1552 لسنه 71 ق جلسة 9/1/2001 )
استعمال المحرر أو المستند المزور يعنيإطلاقه فى التداول لتحقيق الأغراضوالأهداف التييتغياها والتي تم التزوير من أجلها ، ولاستعمال المحرر لدى قضاءالنقض مفهوم محدد يعني استعمال المحرر له معني يندرج فيه كلفعل إيجابي يستخدمالمحرر الزور والاستناد إلى ما دونفيه يستوي فى ذلك أن هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلا على معاملات الأفراد . ( الطعن رقم 1552لسنه 30 ق جلسة 9/1/1961 )
الدفع الثالث
الدفع بانتفاء علم المتهم بتزويرالمحرر
لا يكفي لتحقيق جريمة استعمال محرر عرفي مزور مجرد استعمالالمحرر المزور بل يلزم أن يكون مستعمل المحرر أو المستندعالما بتزويره يتضح ذلك مننص المادتين 214 ، 215عقوبات .
من قضاء محكمة النقض فى اشتراط علم المتهم بتزويرالمحرر .
….، والاشتراك فى التزوير يفيد علم التهم بالاشتراك بانالورقة التي يستعملها مزورة ومن ثم فلايعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم فى جريمةاستعمالالورقة المزورة بالنسبة للمشترك فى تزويرها .
( الطعن رقم 184 لسنه 39قجلسة 8/12/1969 )
العلم بالتزوير لا يفترض بل يثبت لتصح المسألة الجنائية .
من المقررأنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي تمسكه بها أمام الجهة التيقدمت لها مادامت لم يثبنأنه هو الذي قام بتزويرها أوشارك فى هذا الفعل .
( الطعن رقم 1261 لسنه 34 قجلسة 16/2/1965 )
التمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلمبتزويرها
مجردالتمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يكن الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو اشتراك فيه .
( الطعن رقم 1594 لسنه 37 قجلسة 20/11/1967 )
إثباتالحكم مقارفة المتهم لجريمة التزوير بالمحرر يفيد حتماتوافر علمه بتزوير هذا المحرر الذي اسند إليه استعماله .
( الطعن رقم 1744لسنه 37 ق جلسة 12/12/1967 )
إثباتوقوع التزوير من الطاعن يلزم فيه أن يتوافر فى حقهركنالعلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه تزويره واستعماله .
( الطعن رقم 7لسنه 38 ق جلسة 5/2/1968 )
التزام المحكمة قانونا بالتثبت من علم المتهم بتزويرالمحرر أو المستند .
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركنالعلم فى جريمة استعمال الأوراق المزورة مادامت مدوناته تكفي لبيانه ولما كان الثابت مساهمة الطاعنفىمقارنة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكونفى غير محله .
( الطعنرقم 1326 لسنه 36 ق جلسة 5/12/1966 )
( الطعن رقم 1584 لسنه 39 لسنه 24/12/1969 )
التمسك بالمحرر المزور - مجرد التمسك - لا ينهض دليلا على علم المتهم بالتزوير .
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي فىبون علم الطاعن بالتزوير فى جريمة استعمال المحررالمزور مادام الحكم لا يقدم الدليل على أن الطاعنهوالذي قارف التزوير أو اشتراك فى ارتكابه .
( الطعن رقم 776 لسنه 41 ق جلسة 8/11/1971 )
لما كان قد أثبتجريمة استعمال البطاقة المزورة فى حق الطاعن وتمكنالمتهم بذلك من استعمال البطاقة المزورة بان احتج بهابتقديمها فى المحضر رقم 495لسنه 1974 جنح أتاىالبارود الذي حرره النقيب 00000 رئيس وحدة مباحث المحمودية عدم 000 بعد أن ضبط المتهم فى السوق يعرض للبيع بقرة تبين أنهامسروقة فان هذا حسبهيبرأ من قاله القصور فى بيانتوافر عناصر الاستدلال .
( الطعن رقم 13 لسنه 49 قجلسة 29/4/1979 )
لما كان الركن المادي فى جريمة استعمالالأوراق المزورة يتحققباستخدام المزور فيما زور منأجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورةتزويرا يعاقب عليه القانون وكان الطاعن لا يماري أنه قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 لسنه 1970مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادي بجريمةالاستعمال فى حقه دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدمبالورقة بصفته الشخصية أوبصفة نائبا عن غيره مادامأنه فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التي قدمها فان مايثيره من أنه قدم هذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته لا يكون لهمحل .
( الطعنرقم 1241 لسنه 50 ق جلسة 17/11/1981 )
الركنالمادي فى جريمة استعمال محررامزورا يتم بمجرد تقديمورقة تكون فى ذاتها مزورة يعاقب عليه القانون .
[ الطعنرقم 4870 لسنه 51 ق جلسة 9/3/1982 ]
لما كانتمجرد تمسك المطعون فى التزوير لايكفي للتدليل على أنههو الذي قام بالتزوير أو يعلم به .
[ الطعن رقم 4331 لسنه 51 ق جلسة 3/2/1982 ]
لما كان استعمال الورقة مع العلم بذلك ،يعاقب عليهالقانون ، ولو كان محل ذلك محررا باطلا ،باحتمال حصول الضرر منه ذلك لأن المحررباطل وأن جردهالقانون من كل أثر ، فانه قد تتعلق ثقة الغير ممن لا يتضح أمامه مايشوبه من عيوب ويصح أن يخدع به من الناس من يفوتهم ملاحظة أومعرفة ما فيه من عيوبأو نقص ، وهذا وحده كاف لتوقيعحصول الضرر بالغير بسبب استعمال هذا المحرر ، فإذامااستعمال هذا المحرر بالفعل كما هو الحال فى هذه الدعوى - على ما أثبته الحكمالمطعون فيه - ولم يكتشف ما قدم إليه المحرر من موظفي مصلحةالأحوال تزويره وثبتاستنادا إليه بعد واقعات الأحوالالمدنية من ثبوت نسب وعلاقة زوجية فان الضرر يكونقدبات محققا )
[ الطعنرقم 4887 لسنه 51 ق جلسة 10/3/1982 ]
لما كان من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحة فى التزوير ، لايكفي بذاته فى ثبوت اقترافهالتزوير أو اشتراكه فيه والعلم به ، مادام ينكر ارتكابهله - كالحال فى هذه الدعوى - وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرربخطه ، وإذا كان ذلك، وكانت تقاريرالخبراء المنتدبين فى الدعوى المدنية سالفة الذكر ، قد خلت جميعهامما يفيد أن التوقيع المقول بتزويره قد حرر بخط المتهم وخلتمن ذلك أيضا أقوالشاهدي المدعين بالحقوق المدنية ،فان الاتهام المسند إلى المتهم يكون غير مدلولعليهبدليل تطمئن إليه المحكمة لإدانته وإلزامه بالتعويض المطلوب مما يتعين معهالقضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وببراءة المتهم مما أسندإليه )
[ الطعنرقم 1637 لسنه 52 ق جلسة 20/3/1983 ]
حكم هام جداً
قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقد دون التوقيع كطلب موكله ليس من شانه أن يجعل فاعلا اصليا فى جريمة التزوير فى المحرر العرفي أو شريكا فيها ، لما كان وكان ماشهد به شاهدا الإثبات - على السياق الذي أورده الحكم المطعون فيه - لا يتأدى بالضرورة القول بان التوقيع على المحرر انف الذكر صدر من الطاعن ، كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى أن ثمة تقريرا بالمضاهاة يفيد أن التوقيع على العقد تم بمعرفة الطاعن ، كما خلا مما يفيدأن الطاعن اشتراك مع غيره بطريق من طرق كمحام بتحرير بيانات العقدي دون التوقيععليه ، كطلب موكله ليس من شانه - على ما سلف بيانه - أن يجعلهفاعلا اصليا فى جريمةالتزوير فى المحرر العرفي أوشريكا فيها ، فان الحكم يكون قد يعاب بالقصور فىالتسبيب والفساد فى الاستدلال ، بما يعيبه ويوجب نقضه .
[ الطعن رقم 6354لسنه 56 ق جلسة 15/2/1987 ]
إدانة المتهمات بتزوير محرر عرفي واستعماله استناداإلى تمسكهن به وأنهن صاحبات المصلحة فى تزوير عدم كفايته ما دمن قد أنكرنتوقيعهن عليه ولم يثبت أن التوقيع لهن . مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أوالشريط لا يكفي لثبوت العلم بتزويره .
[ نقض 23/1/1984 طعن رقم 5966 لسنه 53ق ]
الدفع الرابع
الدفع بانتفاء الضرر الحاصل من التزوير
منقضاء محكمةالنقض في بيان ماهية ركن الضرر في جرائم التزوير في المحررات والمستنداتالعرفية .
….، و لا يشترط فى التزوير فى ورقة عرفية الضرربالفعل بل يكفي احتمالوقوعه . والبحث فى وجود الضرر واحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه تغييرالحقيقة بغير التفات إلى ما طرأ فيما بعد )
[ الطعن رقم 232 لسنه 47 ق جلسة 12/6/1977]
الدفع الخامس
الدفع بانتفاء القصد الجنائي تزوير المحرر العرفي
من المقرر أنه يجب بتوافر القصد الجنائي فىجريمة التزويرأن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعةالمزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقةالمزورة بينةاستعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبارها صحيحة ، فإذاكان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فان مجردإهماله فى تحريها - مهما كانت درجته - لا يتحقق به هذا الركن ، وانه لئن كان الاشتراك فى الجرائم التزويريتم غالبا إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله ان تستخلص من الظروف الدعوىوملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتهاالحكم وكان من المقررأيضا انه لا تكون جريمة استعمال الورقة المزورة إلا ثبوت علم من استعملها بأنها مزورةولا يكفي بمجرد تمسه أمام الجهة التي قدمت إليها مادام لا يثبت له هو الذي قام بتزويرها أو شارك فى هذا العلم )
[ طعن رقم 1908 سنه 52 قجلسة 1/6/1982 ]
[ نقضجنائي رقم 1811 لسنه 40 ق جلسة 11/1/1971 ]
من قضاء محكمة النقضفى عدم اشتراط تحدث الحكم الصادر بالإدانة عن ركن العلمبالتزويراستقلالا
64- مذكرة بدفاع جنحة سلاح بدون ترخيص
مذكرة بدفاعالسيد/ (متهم)
ضد
النيابة العامة (سلطة إتهام )
فى القضية رقم لسنة .............جنح
والمحدد لنظرها جلسة
مقدمة :
قال احد الفقهاء الفرنسيين " ان اى منا يستطيع ان يمنع نفسه من ارتكاب جريمة ولكنه لا يستطيع ان يمنع ان يجد نفسه متهما " فالاتهام موقف خطير ورهيب وخاصة اذا كان لمتهم لم يبلغ سنة العشرين عاما وان التهم لا تزف زفا الى المتهم ولا يغلبة الاتهام فى مقام اليقين .
الوقائع
أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة طبقاً لمواد الإتهام وطالبت عقابه بالمواد الواردة بأمر الإحالة.
الدفاع
وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية :
أولاً: عدم معقولية تصور الواقعة.
ثانياً: عدم وجود واقعة محددة أدركها مأمور الضبط بإحدى حواسه .
ثالثاً: انتفاء مبررات الاستيقاف .
رابعاً: بطلان القبض وتفتيش المتهم وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس .
خامساً: انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي لإختلاقهما واختلاق حالة من حالات التلبس.
سادساً: مكتبية المحضر.
ونتناول فيما يلي وبالقدر اللازم لبيان مقصود الدفاع وعناصره.
أولاً: عدم معقولية تصور الواقعة .
قد تم بيان تلفيق الإتهام وتلفيق الواقعة من قبل القائم بالإجراء الباطل حيث أنه لم يحدد القوة المرافقة له وحجبهم جميعاً و أيضاً عن انفراد الضابط فهو حجب باقي أفراد القوة المرافقة مما يشكك في حدوث الواقعة أصلاً مما جعله الشاهد الوحيد على الواقعة ولم يحدد المنطقة اطلاقاً حيث انه اكتفى بذكر منطقة دار السلام ومع علم سيادتكم بكبر مساحة منطقة دار السلام على الرغم من أنه ضابطاً بمباحث دائرة ذات القسم وأدرى علماً بالمنطقة كلها .
حجب ضابط الواقعة غيره من الإدلاء بشاهدتهم إذ قرر أنه كان معه وكذا قوة من الشرطة السرين ولا يعقل أن يكون هو الوحيد الذي شاهد الواقعة دون الآخرين الذين يستقلونها معه . الأمر الذي تستبين معه المحكمة أن ضابط الواقعة أراد أن يجعل من نفسه الخصم والحكم وذلك أمر لا يسانده القانون ويشكك المحكمة فيما رواه متعلقا بالواقعة .
ثانياً: عدم وجود واقعة محددة أدركها مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه.
بمناظرة المحضر _وحضرتكم اعلم منا _ أن السيد محرر المحضر لم يحمل أي وصف للواقعة أو الجريمة القائم عليها مثول المتهم أمام الهيئة الموقرة ، فنجد انه قد اكتفى بأنه قام بضبط المتهم محرزا السلاح الأبيض ولم يذكر بأي حاسة من حواسة قد أدرك جريمة المتهم .
فالتعرض المادي لحرية الشخص لا يبرره فقط إلا توافر احدى حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر في القانون أما في حالة محضرنا الماثل نجد أن محرره لم يوضح كيفية الضبط ومبرر تدخله لاستيقاف المتهم و تفتيشه .
ولقد استقر قضاء النقض على
" انه من المقرر انه حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدته بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسة ولا يغنيه تلقى نبئها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ما دام هو لم يشاهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها " .
ثالثاً: انتفاء مبررات الاستيقاف.
لقد جاءت أوراق المحضر خالية تماماً من ثمة دليل على لسان محرر المحضر بأن المتهم قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشبهات والريبة والظن حتى يتدخل
السيد / مأمور الضبط لاستيضاح أمره وفقاً لما أملته عليه المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية . فعلى سبيل المثال لم يذكر السيد محرر المحضر ما إذا كان المتهم يسير بطريقة تثير الريبة والظن في مكان قد ارتكبت فيه جريمة سابقة وفى ساعة متأخرة منه، أو أن يكون المتهم سبق وأن أتهم بجرائم سابقة فيكون من أرباب السوابق ولقد استقر قضاء النقض على انه:
" الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري لكشف الجرائم ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع شخص طواعية واختيارا في موضع الشك والريبة وكان هذا الوضع ينبئ عن ضروره تستلزم تدخل المستوقف للتحري عنه والكشف عن حقيقته عملا بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية فالاستيقاف قانونا لا يعدوا أن يكون مجرد إيقاف شخص وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخص وهو مشروط بالا تتضمن إجراءه تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن أن يكون مساسا بحريته الشخصية واعتداءا عليها "
( أحكام النقض _ س 30 , ق 8 , ص 54 ج 13/1/1964 , س 15 , ق11 ص 52)
رابعا ً: بطلان القبض وتفتيش المتهم وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس .
بمناظرة المحضر الماثل نجده يقرر أنه تم ضبط المتهم وبحوزته مطواة قرن غزال فقمنا بالتحفظ عليه .
وعلى غير العادة في مثل هذه المحاضر ورغم أن المحضر قد حرر بواسطة النقيب هيثم التهامي نجد أنه لم يبين الحالة التي كان عليها المتهم أثناء ضبطه وتفتيش المتهم وهل كانت هناك حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والتي تسمح للضابط محرر المحضر استيقاف المتهم وتفتيشه من عدمه فلم يذكر محرر المحضر هل كان المتهم يحمل مطواة بين يديه أم كانت تحت طيات ملابسه.
كذلك ولحداثة سن المتهم وهو في مقتبل العمر حيث أنه منذ حوالي شهرين أتم الثمانية عشر عاماً .
وعدم وجود ثمة سوابق عليه أو حتى يكون من ذوى الشبهة حتى يمكن للسيد محرر المحضر إسيقافه وفقاً لنص المادة 25 إجراءات جنائية .
ولقد استقر قضاء النقض على أنه:
" ليس في مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ومن ثم القبض عليه وتفتيشه "
(مجموعة أحكام النقض ـ س 36 ـ ق 33ـ ص 209 ـ جلسة 5/12/1985)
خامساً: انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي لإختلاقهما واختلاق حالة من حالات التلبس.
الواضح من المحضر هو انعدام وجود حاله من حالات التلبس ومخالفة محرر المحضر لنص المادتين 10و 24 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلم يذكر محرر المحضر بمحضره ما إذا كان الحرز موضوع القضية ـ المطواة ـ كان ظاهراً بيده أو بين طيات ملابسه وهو ما يقال عنه قانوناً ـ محضراً مجهلاً ـ وهو الأمر الذي أوجبه القانون وبالأخص قانون الإجراءات الجنائية .
مما سبق نؤكد أن السيد محرر المحضر لم يذكر أن المتهم متلبساً بالجريمة موضوع القضية بل أنه قام بالقبض عليه قبضاً صريحاً . وبالفرض الجدلي بصحة ما جاء بمحضره وهو على غير الحقيقة وغير المعتاد فإنه بتفتيش المتهم يكون قد خالف الشريعة الإجرائية المنصوص عليها بالمواد 24 من قانون الإجراءات الجنائية .
ولقد استقر قضاء محكمتنا العليا :
" متى كانت الواقعة استخلصتها المحكمة تتحصل في أن الذي إرتاب في أمر المتهم حين رآه فإعترض سبيله ومنعه من السير فلما رفض جذبه وأمسك به فلما استوضحه عما يحمله أفضى إليه فإقتاده لمكتب الضابط القضائي الذي أبلغ النيابة وقام المحقق بتفتيش المتهم فعثر معه على المادة المخدرة يكون ما أثبته الحكم على الريبة والشكوك والتي ساورت رجل البوليس وجعلته يرتاب في أمر المتهم لا تبرر بحال القبض عليه ، إذ لا يصح معها بأن المتهم وقت القبض عليه في حالة تلبس فهو قبض باطل قانوناً لحصوله في غير الأحوال التي يجيزها القانون وكذلك الاعتراف المنسوب للمتهم إذ هو في واقع الأمر نتيجة للقبض الباطل ولا يجوز له الاستناد إلى إدانة المتهم لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذي وقع باطل ولم يكن ليوجد لولا هذه الإجراء الباطل ولأن القاعدة في القانون أن ما بنى على باطل فهو باطل "
( مجموعة ـأحكام النقض ـ س 9 ـ ق 206 ـ ص 839 ـ جلسة 21/10/1958)
الدليل الباطل أو المستمد من إجراء غير مشروع يعد عدما و لا يصلح لأن يكون مصدراً لتكوين اقتناع المحكمة و يكون الاقتناع المستند إليه غير قائم علي أصول ثابتة في الأوراق .
( نقض جنائي 11/6/1972 س 23 ق 203 ص 906 )
و وفقاً لما نصت عليه المادة 336 اجراءات جنائية و التي تبطل كافة الأدلة المنبثقة عن الإجراءات التي يصحبها البطلان و المتصلة بها اتصالاً وثيقاً لا انفصام فيه .
( نقض 9/4/73 س 24 – ق 105 – ص 506 ) نقض 29/4/73 – س 24 – ق 116 – ص 568 ) نقض 7/3/66 س 17 – ق 50 – ص 255 نقض 28/11/61 س 12 – ق 193 – ص 938 )
سادساً:مكتبية المحضر.
بمناظرة المحضر الماثل وعند استجواب المتهم في محضر الشرطة نجد وبوضوح بالغ إجابات مكتبية صريحة معروفة و لا تخفى على عدالتكم وهى ( معلش أنا غلطان ـ أنا متأسف ـ هي ملكي أناـ أدافع بها عن نفسي وهذه الإجابات وإن كانت تدل على شيء إنما تدل على عدم مصداقيته وذلك لسذاجة الإجابات الصادرة عن المتهم والذي لم يدافع عن نفسه بأي شئ.
بل الواضح والمنظور أمام سيادتكم أن المحضر عبارة عن نموذج نعد ومطبوع من ذي قبل لتلفيق التهم وكأن السيد محرر المحضر ممسكاً بين يديه مجموعة من النماذج ومن لم ينصاع لأوامره أياً كانت يقوم ملىء الفراغات .والغرض الاخر لها فهى مطبوعة نماذج لعمل احصائيات خاصة بجدول عموم الاعمال والقضايا الذي يقوم بها .
والخطأ الثاني سيادتكم الذي نود أن نوضحه لسيادتكم أنه عندما قد تم عرض المتهم لدى النيابة وكان عرضا صوريا واتبعت نفس الأسلوب وأن السيد وكيل النيابة لم يقم بمناظرة الحرز أو مناظرة المتهم ولا حتى مجرد سؤاله .
وما سبق جميعه يطرح على بساط البحث عدة تساؤلات فى الإجابة عنها القرائن التى ترقى لمرتبة الدليل القاطع على براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه
فالمحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية في ا لمحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العداله أشد الإيباء وقد قام على هدى هذه المباديء حق المتهم في الدفاع عن نفسه واصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لايضيرها تبرئة مذنب بقدر مايؤديها ويؤدي العداله من إدانة بريء.
(نقض جنائيه 11/10/1999 ط19132 لسنة 67ق)
بناء عليه
سيدى الرئيس :ان مجرد افتعال تلك القضايا بعد كل ما سردناة يعد فى حد ذاته احدى الطرق الاحتيالية ليس فقط للاحتيال على المتهمين بل للاحتيال على العدالة وتضليلها ولكن العدالة ستظل فى ايدى قضاة مصر العظماء سيفا مسلطا على رقاب من يسيئون استخدام الحقوق .
لذلك
نلتمس من عدالتكم
أصلياً : البراءة من التهمة المنسوبة إليه .
واحتياطيا : البراءة لصغر سن وحداثة المتهم وعدم القضاء على مستقبله.
وكيل المتهم
65- مذكرة بدفاع تظاهر بدون تصريح واتلاف
مذكرة بدفاع : ============== مستأنفة
ضــد
النيابة العامة
في القضية رقم ============ لسنة === جنح م=== المقيدة برقم لسنة ====== مستأنف
الوقـائع
- جاءت وقائع الدعوي من خلال ما قرر به كل من اللواء من تجمع قرابة خمسين طالبا وطالبة عند ======
وقاموا بمنع الطالبات بالكلية من دخولها لعدم أداء الامتحان وقاموا أيضا بالتعدي على
أفراد القوات الأمنية وأفراد الأمن الإداريين بالجامعة وتكسير زجاج واجهات الكلية والتظاهر بدون إذن
مسبق وأن رئيس مباحث قسم شرطة ثاني مدينة نصر قام بضبط عدد من الطلبة والطالبات وتفريق الباقين
الذين لم تتوصل التحريات إلى أسمائهم
- أحالت النيابة العامة المتهمين المضبوطين إلى محكمة جنح ==== لمحاكمتهم بتهمة التظاهر بدون إذن
مسبق واستبعدت باقي الاتهامات
- تداولت محكمة أول درجة الدعوي بالجلسات وبجلسة ======== أصدرت حكمها في الدعوي بمعاقبة
المتهمين حضوريا من الأول حتى الثالث عشر بالحبس خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه مع النفاذ
وألزمتهم المصاريف
- ولما كان الحكم السالف الإشارة إليه لم يلق قبولا لدي المتهمة الخامسة فقامت بالطعن عليه بطريق
الاستئناف وتحدد له جلسة اليوم =====
الدفــاع
• مع تمسكنا بما أبديناه في المرافعة الشفوية المثبت بمحضر جلسة ==== طلب تمكيننا اتخاذ اجراءات
الطعن بالتزوير على حكم محكمة أول درجة بجلسة 24/2/2014 ومحضر الجلسة الخاص بها والثابت
بالبلاغ المقدم إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة والذي تأشر عليه بالإحالة لهذه الهيئة
التي تنظر الاستئناف لما يترتب على هذا التزوير من انعدام حكم أول درجة وعدم استنفاذها لولايتها بنظر
الدعوى مما يوجب إعادة الدعوي لمحكمة أول درجة . إلا أننا وحرصا على مصلحة المتهمة فإننا نضع هذه
المذكرة تحت بصر المحكمة على سبيل الاحتياط
• الدفع ببطلان القبض على المتهمة وما تلاه من إجراءات لعد توافر حالة من حالات التلبس
• الدفع بانتفاء الركن المادي لأي من الجرائم المنسوبة إلى المتهمة الخامسة رفيدة إبراهيم أحمد
• انعدام الصلة بين المتهمة والواقعة محل الدعوي بكافة تكييفاتها وتصوراتها
• شيوع الاتهام وكيديته وعدم معقوليته
• الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام
تمهيــد لازم
الذي لا شك فيه أن الشرطة ورجالاتها بأجهزتها المختلفة هي احدي الأدوات الهامة التي تمكن السلطات
الثلاث من القيام بعملها
وبالتالي توافر الهيبة لها والاحترام لأفرادها هي ضرورة تستلزمها طبيعة الأشياء وتمكن المجتمع من السير
نحو مرفأ الأمن والأمان
لكن .... إذا عرض على المحكمة قضية تكون فيها كرامة المواطنين وحقوقهم في كفة وهيبة الشرطة ورجالها
وسلطاتها في كفة أخرى عليها أن ترجح إحداها على الأخرى
يجب أن يسود حكم القانون طالما أن الطرفين يحتكمان إليه
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في الجناية رقم === لسنة === أوسيم قالت في حكم كتبته بأحرف من ذهب
" وفي هذه الدعوي كان الحق والقانون في جانب المتهمين وحيث انه متى كان ما تقدم جميعه فإن الدعوي
تمسي وخلت من أي دليل في حق المتهمين ومن ثمّ يتعين القضاء ببراءتهم جميعا
علمنا أسلافنا العظام أن العدالة معصوبة العينين
لا تتأثر بما يطرح خارج القاعة التي تقضي فيها بأمر من يعرضون عليها
لا تتأثر بترهات تتردد في وسائل الإعلام بصورة عشوائية
آه لو افتقد المجتمع إلى العدل
لن يتحقق الأمن إلا بإشاعة العدل
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا )
والقضاة ثلاث كما قال المعصوم صلي الله عليه وسلم , وأنا أحب لكم من حبات قلبي أن تكونوا القاضي
الأول الذي عرف الحق وقضى به
خذوا الجاني بالشدة والقسوة
لكن لا تحكموا بالشبهة معاذ الله الحدود تدرأ بالشبهات
خير للعدالة أن يفلت ألف مجرم من أن يدان برئ واحد ..
الموضــــوع
رفيدة إبراهيم أحمد نموذج للمتهم البرئ
وكل المتهمين في دعوانا أبرياء بميزان القانون
دعوني افترض صحة ما هو ليس بصحيح مطلقا
أن رفيدة ناشطة معارضة للنظام سنفترض ذلك جدلا
سنفترض أن لها قناعات مناوئة .. ذلك لا يبرر تلفيق الاتهام ضدها
لا يبرر أبدا الزج بها في آتون اتهام لم تقترف سلوكه المادي
هذا الكلام ليس كلاما مرسلا .. لأ .. يا حضرات القضاة المحترمين
ما أردده على مسامعكم قانون .. أحكام محاكم .. مبادئ مستقرة
رفيدة .. منقبة .. صحيح .. لكن نقابها لا نبغي أن يسوقها إلى قفص الاتهام
• السيد مدير أمن جامعة الأزهر اللواء مجدي عباس في مذكرته التي حررها , وأقواله التي قرر بها في
التحقيقات أفاد ... بحدوث تجمع عدد من طالبات كلية =========================
وأفاد أيضا .. قاموا بغلق باب الكلية لمنع زملائهم من دخول الامتحان
إذا التجمع عند باب كلية =========== , والقصد هو منع الطلبة والطالبات من دخول الامتحان
هذا الكلام تكرر من كل الشهود – مجازا لأنهم في الحقيقة لم يشهدوا شيئا-
الضابطين الذين أجريا التحريات من الأمن الوطني والأمن الجنائي
ضابط الواقعة رئيس مباحث قسم ثاني مدينة نصر
الدكتورة======= وكل الموظفين الذين يعملون في كلية الدراسات الإسلامية والذين شهدوا في التحقيقات
جميعهم قرروا أن الواقعة تمت في حدود التاسعة والنصف صباحا
وأن التجمع والتظاهر والتعدي كان في كلية ==============
وأن القصد والنية من هذا التظاهر والتجمع والتعدي هو منع زملائهم من الطلبة والطالبات من حضور
الامتحان أو دخول الجامعة !!
لكن =========================== سيدي الرئيس حضرات القضاة بريئة من هذا كله
آية ذلك وسببه :-
- أنها طالبة بكلية التجارة وليست طالبة بكلية الدراسات الإسلامية
- وإذا كان العمل قصد به منع الطالبات من الامتحان فقد امتحنت ؟!
- أنها في الفترة الزمنية التي وقعت فيها الوقائع المزعومة كانت داخل قاعة الامتحان لم تبرحها إلا في
الساعة الواحدة ظهرا وموعد الامتحان من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا
إذا ======= لم تكن ضمن من تجمعوا
ويقينا ====لم تكن ضمن من حرضن على الامتناع عن دخول الامتحان لأنها كانت بالفعل تؤديه
دفاع ======== وهو والدها – من اللحظة الأولي يقرع سمع النيابة
يا نيابة
يا أمينة
يا صادقة
يا من لا تعرفين التجني
====== كانت داخل قاعة الامتحان من قبل العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا
دفاع ============= يقدم المستندات الدالة على صدق قوله وبراءة ابنته
شهادة رسمية من كنترول كلية التجارة بجامعة الأزهر يفيد وجود الطالبة لأداء الامتحان في مادة محاسبة
التكاليف
شهادة رسمية من الكنترول أيضا بكشف يتضمن أسماء الطالبات اللاتي حضرن الامتحان وتوقيع كل واحدة
منهن بجوار اسمها وقد كان رقم ========" بالكشف (2) في القاعة رقم (35)
شهادة رسمية بجدول الامتحان والذي يشير إلى يوم 24/12/2013 مادة محاسبة التكاليف
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟
اثبتوا أن========== كانت متظاهرة أولا ثم عاقبوها
إذا كانت الإدانة مطلوبة لذاتها فهذا قدر نصبر عليه ( رب السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه)
لكن إذا كان المطلوب هو إدراك العدالة فاقضوا بصحيح القانون .. بالشرعية الإجرائية
سؤال :-
هل قرر أحد من السادة الشهود أنه شاهد واحد من المتهمين رؤى العين؟ كلا
هل قدمت أجهزة الأمن تسجيلا أو صورا تتضمن وجود واحد من المتهمين الماثلين؟ كلا
هل أسند أحد من السادة الشهود لواحد من المتهمين الماثلين فعلا مؤثما بعينه؟ كلا
هل أثبت أحد القائمين بالضبط أو التحري ألفاظا محددة رددها المتهمين الماثلين فرادي أو جماعة تتضمن
تعدي على جهاز الشرطة أو الجيش؟ كلا
قد يكون هناك من تجمع وتظاهر وهتف .. لكن مش =============.. مش هؤلاء المتهمين
عجز النيابة عن الإثبات والإسناد يفسر لمصلحة المتهمين
إفراغ المحكمة للواقعة في عبارات عامة دون إسناد لكل متهم على حده يعيب الحكم ويبطله , هذا ما استقرت
عليه محكمة النقض
من المقرر أنه و إن كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً
خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليهما ، إلا إنها متى تعرضت للرد عليه تعين عليها أن
تلتزم الوقائع الثابتة فى الدعوى و أن يكون لما تورده أصل ثابت فى الأوراق . و لما كان ما نقله الحكم عن
محضر المعاينة لا أصل له فى الأوراق ، و كانت المحكمة قد عولت عليه فى قضائها بإدانة الطاعن ، فإن
الحكم يكون قد أنطوى على خطأ فى الإسناد .
( الطعن رقم 1005 لسنة 38 ق جلسة 1968/10/14 )
"وحيث ان لما كان القضاء الجنائي هو بطبيعته قضاء تصور بمعنى أن المحكمة تستخلص من واقعات
الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها الصورة الحقيقية التى وقع بها الحادث ومن ثم تستخلص التكييف
الصحيح للواقعة على ضوء ما حدث فعلا بغض النظر عما يقوله كل شاهد على حدة أو حتى الوصف الذي
تسبغه النيابة العامة على الواقعة ."
( قضية رقم ==== لسنة ==== أوسيم ورقم كلى ====جنايات امن دولة عليا طوارئ )
وقضت محكمة النقض " إذ نصت المادة 39 من قانون العقوبات على انه يعتبر فاعلا فى الجريمة من يدخل
فى ارتكابها إذا كانت تتكون من عدة أفعال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها فقدت دلت على أن
الجريمة إذ ترتكب من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها فان كل من تدخل
فى هذا
التنفيذ بقدر ما يعد فاعلا مع غيره ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد ممن تدخلوا معه
فيها . متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون
كل متهم قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة واسهم فعلا بدور فى تنفيذها
( الطعن رقم 1265لسنة 43ق جلسة 11/2/974س 25ق 29 ص 126 )
ومن القواعد الجنائية المقررة عدم مسائلة الشخص جنائيا عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم
فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا او شريكا
ومن المقرر أن الشخص لا يسأل جنائيا بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل فى وقوعه
ولا مجال للمسئولية الافتراضية أو التضامنية فى العقاب إلا استثناء بنص القانون وفى حدود ما استثناه
وبالرجوع إلى الأوراق نجدها خالية من إثبات قيام أيا من المتهمين بأي عمل من الأعمال المكونة للجريمة
وعجزت النيابة العامة عن تقديم أى دليل ثبت ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم
• هناك شاهد واحد ووحيد غالط في وقت الضبط وتوقيت الواقعة هو المقدم ======= الذي قرر
أن الواقعة حدثت الساعة 2 ظهرا !! حتى لو سايرنا هذا القول ===== لم تكن موجودة في هذا التوقيت لأنه تم
القبض عليها الساعة الواحدة!!!!
• ما الذي يمكن أن يكون قد تم ؟ ====أنهت امتحانها وخرجت الساعة الواحدة , أثناء خروجها وهي منقبة
تم القبض عليها عشوائيا , الاحتمال الآخر أن جاسوسة تعمل مرشدة قد تعلم – وأنا أساير فروضا محضة
أتتبعها لنفي الاتهام – عن ===== قناعتها المناهضة للنظام ومعارضتها له أشارت للقائم بالضبط عليها كما
تشير إلى غيرها فتم القبض
وقضى بان " أن المقرر إن التحريات لا تعدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة
والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها "
أما عن جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 162 من قانون العقوبات وكذا جنحة إتلاف منقولات الغير عمدا
والمؤثمة بالمادة 361/1,2 من قانون العقوبات :-
جرائم الإتلاف من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي وقد اتجه قضاء النقض في
البداية إلى أنها من الجرائم التي تتطلب قصدا جنائيا هو قصد الإساءة ونجد ذلك واضحا في قضائها
(الوسيط في شرح إجراءات التخريب والإتلاف والحريق المستشار معوض عبد التواب طبعة 1989
ص17/18/19)
وقد قضت محكمة النقض:
أن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني أحداث الإتلاف أو للتعطيل المشار أليها في
المادة 361من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق.
(4/2/1953 أحكام النقض س4ق180ص479)
لم نجد فى المحضر الماثل أي أثبات إلى ملكية السيارات الخاصة أو سيارات الشرطة وﻻ نعرف وﻻ نعلم اﻻ
أرقام دونت فى محضر وقيل إنها أتلفت بفعل المظاهرات وتم توجيه الاتهام إلى المتهمين على الفور .
فيجب أثبات الملكية في محضر الإتلاف على الأقل للسيارات الخاصة التى دون أرقامها فى المحضر حتى
يتثنى إلى عدالة المحكمة الحكم بعد أثبات ركن رئيسي من أركان جريمة الإتلاف وهو ملكية المجني عليه
للشيء المتلف
سيدي الرئيس .. المحكمة الموقرة :
المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع و لكي يحكم القاضي الجنائي بالإدانة يجب أن يكون مقتنع اقتناع تام
ووجدانه مترسخ بان المتهم مدان أم البراءة فيؤخذ بها من اى قرينة تدل على البراءة فالقاضي الجنائي
يلتمس العفو ما أستطاع.
بنـاء عليه
تلتمس الطاعنة القضاء بقبول الاستئناف شكلا , وبإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا ببراءة
المتهمة مما أسند إليها
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
مقدمه
وكيل المستأنفة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم