القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة دفاع فى جريمة البلاغ الكاذب

مذكرة دفاع  فى جريمة البلاغ الكاذب




30-مذكرة فى جريمة البلاغ الكاذب

بدفاع : ================ متهم 
ضد 
====================== مدعي بالحق المدني 
في القضية رقم ======لسنة 2004جنح مركز دمياط والمقيدة برقم لسنة== جنح مستأنفة مركز دمياط جلسة =========.
الطلبات 
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء بتأييد الحكم المستأنف والقاضي ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية و رفض الدعوى المدنية وذلك للأسباب الآتية:
اصليا :- البراءة لانتفاء ركن الكذب كما أن حق الإبلاغ مكفول لجميع المواطنين وهو حق منصوص عليه في الدستور ولا يجوز الإخلال به .
احتياطيا :- عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان حيث لم يتم الفصل في التظلم المقدم من المجني عليه والمقيد برقم 255لسنة2004 تظلمات دمياط . 
الدفاع 
أولا :- الدفع بانتفاء ركن الكذب :- 
فمن المقرر أن الأمر الذي تقدره النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضد المتهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها في جريمة التبليغ كذبا في حق المتهم . و ذلك لأن القانون يوجب على المحكمة في هذه الجريمة أن تبحث الوقائع الثابتة لكذب البلاغ و تقدر كفايتها في الإثبات . و بالتالي فإذا كانت المحكمة لم تعتمد في قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا فإن حكمها يكون معيبا لقصوره في بيان الأسباب التي أقيم عليها .
( طعن رقم 42 سنة 12 ق جلسة 24/11/1941 ) .
* كذلك و كما تعلمنا من القضاء الشامخ أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم و اليقين و ليس على الشك و التخمين فكيف للمحكمة الموقرة أن تتيقن من كذب البلاغ في حين أن تقرير الطبيب الشرعي الموجود بالأوراق لم يجزم بإمكانية حدوث الاعتداء الخارجي من عدمه . كما أن تحريات المباحث المسطرة بالأوراق جاءت متضاربة و متعارضة حيث بدأها النقيب محمد سرحان و أنهاها الملازم يوسف حواس في حين أنها في حقيقة الواقع تحريات مكتبية .

ثانيا :- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان :- 

حيث أن الواقعة التي يزعم المدعي بالحق المدني أنها مكذوبة مازالت قيد التحقيقات في التظلم رقم 255 لسنة 2004 تظلمات دمياط عن المحضر رقم 9 لسنة 2004 إداري مركز دمياط
وكيل المتهم 

تعليقات