احكام محكمة النقض المصرية فى جريمة الاخلال بالآداب العامة
- جريمة الاخلال بالآداب العامة1- ركن العلانية فى جريمة 2-الفعل الفاضح3- الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح4- القصد الجنائى فى جريمة الفعل الفاضح
1-جريمة الاخلال بالآداب العامة
=================================
الطعن رقم 2481 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 207
بتاريخ 20-11-1933
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : جريمة الاخلال بالآداب العامة
فقرة رقم : 1
الكتب التى تحوى روايات لكيفية إجتماع الجنسين و ما يحدثه ذلك من اللذة ، كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات فى التفريط فى أعراضهن ، و كيف يعرضن سلعهن ، و كيف يتلذذن بالرجال و يتلذذ الرجال بهن ، هذه الكتب يعتبر نشرها إنتهاكاً لحرمة الآداب و حسن الأخلاق ، لما فيه من الإغراء بالعهر خروجاً على عاطفة الحياء ، و هدماً لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها و التى تقضى بأن إجتماع الجنسين يجب أن يكون سرياً و أن تكتم أخباره . و لا يجدى فى هذا الصدد القول بأن الأخلاق تطورت فى مصر بحيث أصبح عرض مثل تلك الكتب لا ينافى الآداب العامة ، إستناداً على ما يجرى فى المراقص و دور السينما و شواطىء الإستحمام ، لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فإنه لا يجوز للقضاء التراخى فى تثبيت الفضيلة و فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 2481 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1856 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 590
بتاريخ 29-05-1989
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : جريمة الاخلال بالاداب العامة
فقرة رقم : 1
لما كان المرجع فى تعرف حقيقة موضوع جريمة الإخلال بالآداب العامة المنصوص عليها فى المادة 178 من قانون العقوبات هو بما يطمئن إليه القاضى من أنه سواء أكان مطبوعات أم صوراً أم رسوماً ، أم غير ذلك مما نصت عليه المادة المذكورة ، يتناقض مع القيم الأخلاقية . و الإعتبارات الدينية السائدة فى المجتمع و كانت صورة المرأة العارية التى أثبت الحكم ضبطها فى حيازة الطاعنين بقصد الإتجار تفيد بذاتها منافاتها للآداب العامة ، و كان حسب الحكم المطعون فيه الإستناد إلى تلك الصورة فى إدانة الطاعنين .
=================================
الطعن رقم 1856 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 590
بتاريخ 29-05-1989
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : جريمة الاخلال بالاداب العامة
فقرة رقم : 4
إن القانون لا يتطلب فى جريمة الإخلال بالآداب العامة قصداً خاصاً ، بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق من حيازة المتهم بقصد الإتجار صوراً ، و هو عالم بما تنطوى عليه من منافاة للآداب العامة ، و هذا العلم مفترض إذا كانت الصور التى ضبطت فى حيازته بذاتها منافية للآداب - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - فلا موجب للتحدث صراحة و إستقلالاً عن ركن العلم لدى الطاعنين ، و يكون نعيهما بعدم بيان الحكم ركز العلم فى حقهما غير سليم .
===========================================================================
2- ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح
=================================
الطعن رقم 1151 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 913
بتاريخ 10-11-1958
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 2
ملاحقة المتهم للمجنى عليها بالطريق العام و قرصه ذراعها - على ما إستظهره الحكم المطعون فيه - تنطوى فى ذاتها على الفعل الفاضح العلنى المنصوص عليه فى المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء .
( الطعن رقم 1151 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/10 )
=================================
الطعن رقم 2169 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 58
بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أن الأفعال المنافية للأداب العامة التى أتاها على جسم المجنى عليه قد صدرت منه فى الترام و فى الطريق و فى إحدى المنتزهات ، و هى أماكن عامة بطبيعتها و يحتمل مشاهدة ما يقع فيها ، فإن ذلك يتحقق به ركن العلانية . على أن مصلحة الطاعن من التمسك بعدم توافر ركن العلانية فى تهمة الفعل الفاضح المسندة إليه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لجريمة هتك العرض التى أثبتها فى حقه ، و من ثم فإن النعى على الحكم من هذه الناحية يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0644 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 847
بتاريخ 14-10-1973
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر العلانية التى عنتها المادة 278 من قانون العقوبات أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة .
=================================
الطعن رقم 0644 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 847
بتاريخ 14-10-1973
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 2
المكان العام بالمصادفة - كالمقابر - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد طوائف معينة ، لكنه يكتسب صفة المكان العام فى الوقت الذى يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتتحقق العلانية فى الفعل الفاضح المخل بالحياء فى الوقت المحدد لإجتماع الجمهور بالمكان ، أما فى غير هذا الوقت يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم إحتياط الفاعل ، فإذا أهمل الفاعل فى إتخاذ الإحتياط الكافى كأن يكون قد أغلق الباب دون إحكام ، فإنه يؤاخذ بمقتضى المادة 278 من قانون العقوبات إذا دخل عليه أحد من الخارج و شاهد فعله و لو كان دخوله بطريق المصادفة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى توافر ركن العلانية إلى أن باب المكان الذى إرتكب فيه الفعل لم يكن موصداً بمزلاج يمنع من يريد الدخول إليه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و أقام قضاءه على ما يحمله .
( الطعن رقم 644 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/14 )
=================================الطعن رقم 2385 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 361
بتاريخ 07-11-1929
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 1
العلانية ركن من أركان جريمة الفعل الفاضح إلا إذا كان ما إقترفه المتهم من فعل فاضح حاصلاً مع إمرأة فإن العلانية فى هذه الحالة تكون غير لازمة بنص المادة 241 عقوبات .
( الطعن رقم 2385 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 )
=================================
3- الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
=================================
الطعن رقم 0894 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 30
بتاريخ 08-10-1951
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 1
كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو هتك عرض . أما الفعل العمد المخل بالحياء الذى يخدش فى المرء حياء العين و الأذن ليس إلا فهو فعل فاضح 0 فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه عندما كانت المجنى عليها تتهيأ للنوم سمعت طرقاً على باب غرفتها فإعتقدت أن الطارق زوجها ففتحت الباب فوجدت المتهم فدخل الغرفة ، ثم لما حاولت طرده وضع يده على فمها وإحتضنها بأن ضم صدرها إلى صدره ثم ألقاها على السرير فإستغاثت فركلها بقدمه فى بطنها و خرج ، ثم أدانه فى جناية هتك العرض بالقوة - فأنه يكون سليماً لتوافر أركان هذه الجريمة فى حقه .
( الطعن رقم 894 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )
=================================
الطعن رقم 0440 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 996
بتاريخ 16-06-1953
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 2
يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن . أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة و الفحش فلا تعتبر إلا سباً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما " تعرفوا إنكم ظراف تحبوا نروح أى سينما " جريمة فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ . و الوصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق على المادتين 306 و 171 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 440 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/16 )
=================================
الطعن رقم 1151 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 913
بتاريخ 10-11-1958
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 1
لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة [ الأول ] فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه . [ الثانى ] العلانية و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة . [ الثالث ] القصد الجنائى ، و هو تعمد الجانى إتيان الفعل .
=================================
الطعن رقم 0726 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 834
بتاريخ 02-11-1959
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 2
يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح غير العلنى المنصوص عليها فى المادة 279 من قانون العقوبات أن تتم بغير رضاء المجنى عليها - حماية لشعورها و صيانة لكرامتها مما قد يقع على جسمها أو بحضورها من أمور مخلة بالحياء على الرغم منها .
=================================
الطعن رقم 0726 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 834
بتاريخ 02-11-1959الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 3
مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها - فى جريمة المادة 279 من قانون العقوبات - مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم - فإذا إستند الحكم فى براءة المتهم إلى قوله : " ... إن الثابت من وقائع الدعوى أن ركن إنعدام رضاء المجنى عليها غير متوافر ، ذلك أن الظاهر للمتهم هو أن المجنى عليها راضية عن الواقعة ، فضلاً عن أنها سمحت له برضائها الدخول لمسكنها و الجلوس بصحبتها ... و من ناحية أخرى فإن المحكمة تستخلص رضاء المجنى عليها من قولها بمحضر جمع الإستدلالات أن زوجها قد لفق الواقعة للإيقاع بالمتهم، أى إنها كانت راضية عن الفعل الذى قام به المتهم و ذلك حتى توقع به لكى يستفيد زوجها حسب الخطة التى كان يرمى إليها ... " فإن ما أثبته الحكم ينطوى على رضاء المجنى عليها بجميع مظاهره و كامل معالمه .
( الطعن رقم 726 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/2 )
=================================
الطعن رقم 1348 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 891
بتاريخ 29-12-1975
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً " . و كان يبين من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة - " الأول " فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن ، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعة الجانى على نفسه . " الثانى " - العلانية ، و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة . " و الثالث " القصد الجنائى ، و هو تعمد الجانى إتيان الفعل . و لما كانت مداعبة الطاعن لسيدة بالطريق العام و إحتضانه لها من الخلف ، مما أثار شعور المارة حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه ، ينطوى فى ذاته على الفعل الفاضح العلنى المنصوص عليه فى المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء على النحو المتقدم .
=================================
الطعن رقم 1318 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 270
بتاريخ 18-04-1929
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 1
القانون يعاقب على كل فعل فاضح مخل بالحياء . و تقدير الأفعال التى من هذا القبيل يختلف بإختلاف الأوساط و البيئات و إستعداد أنفس أهليهما و عاطفة الحياء عندهم للتأثر .
و يعتبر فعلاً مخلاً بالحياء ما تأتى به المرأة فى محل عمومى من الحركات البدنية التى تثير فكرة التمازج الجنسى " كترقيص البطن " . و هذا الفعل يقع تحت نص المادة 240 عقوبات و المواد 15 مكررة و 27 و 29 من لائحة المحلات العمومية .
( الطعن رقم 1318 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/18 )
=================================
4- القصد الجنائى فى جريمة الفعل الفاضح
=================================
الطعن رقم 0757 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 242
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 3
يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء أن يكون المتهم عالماً بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء . فمن يدخل دكان حلاق و يبول فى الحوض الموجود به ، فيعرض نفسه بغير مقتض للأنظار بحالته المنافية للحياء ، يتوافر فى حقه القصد الجنائى فى تلك الجريمة .
( الطعن رقم 757 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 )
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم