📁 آخر الأخبار

احدث احكام الدستورية العليا في قضايا العمال

احدث احكام الدستورية العليا في  قضايا العمال




121-احدث احكام الدستورية العليا في 
قضايا العمال من رابطة محامين المحله


وقضت المحكمة بخضوع العاملين في شركات قطاع الأعمال للقضاء العادي، حيث رفضت دعوي أقامها عامل في إحدي شركات قطاع الأعمال العام بعد فصله من عمله بعدم دستورية نص المادة ٦٦ من قانون العمل. وذلك فى دعوى أقامها العامل بطلب عدم دستورية المادة 66 بقانون 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل" " قصر حق العامل المفصول في المطالبة بالتعويض فقط إن كان له مقتضى" "والفقرة الأخيرة م 44 بقانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام" 

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 


الطعن رقم 17 لسنة 26 ق جلسة 15 / 4 / 2007 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """" """"""""""* 
كما قضت المحكمة بالأحقية في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى 

حكمت المحكمة: أولاً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 3/ 1/ 2006 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أ، يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم. ثانياً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير إعتباراً من 3/1/2006 طبقاً لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة- أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم. ثالثاً: أحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساسآخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة. رابعاً: أحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة. 

الطعن رقم 3 لسنة 28 ق جلسة 15 / 4 / 2007

122-قضايا هامة في تحديد وتقاضي أجور العمال

المبدأ الدستوري الذي يحكم الأجوريحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 


المجلس القومي للأجور
بموجب المادة 24 من قانون العمل الجديد قرر المشرع انشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط وحدد لهذا المجلس عدة اختصاصات أجملها النص في الآتى 00
وضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة.
إيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .
وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية 
إصدار القرارات الخاصة بالمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية والتي يتعذر معها صرف العلاوة الدورية لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه .
تشكيل المجلس القومي للأجور 
قرر المشرع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم في عضويته الفئات الآتية :
1- أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .
2- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
3- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويراعي أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة .
قرار
رئيس مجلس الوزراء
بإنشاء مجلس قومي للأجور بالقرار الوزاري رقم 983 لسنة 2003م وتحديد اختصاصاته .

حدد نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء اختصاصات المجلس القومي بالنص علي الأتي 000
وضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .
وضع الحد الأدنى للعلاوات الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية 
النظر فيما يعرض علية من طلبات المنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية والتي يتعذر معها صرف العلاوة الدورية لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه .
تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي .
كيف يحدد أجر العامل 
وفقا لصريح نص المادة 26 من قانون العمل الجديد فان الأجر يحدد وفقاً للأتي 000 
الأساس الأول 00 يحدد الأجر طبقا لعقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة.
الأساس الثاني 00 إذا لم يحدد الأجر في عقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعي أو في لائحة المنشأة استحق العامل اجر المثل 
الأساس الثالث 00 إذا لم يحدد الأجر طبقا لعقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة ولم يكن هناك أجر مثل قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل 
الأساس الرابع 00 إذا لم يحدد الأجر طبقا لعقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة ولم يكن هناك أجر مثل ولم يوجد عرف للمهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل حدد الأجر طبقا لقواعد العدالة وتتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل هذا التقدير الأجر. 
اللجنة الخماسية ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل واختصاصاتها بتحديد أجر العامل
قرر المشرع – المادة 71 من قانون العمل – تشكيل لجنة خماسية ذات اختصاص قضائي ، تختص – ضمن ما تختص به – بتحديد الأجر في حالة إذا لم يحدد الأجر في عقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة ولم يكن هناك أجر مثل ولم يوجد عرف للمهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل فتتولي هذه اللجنة تحديد الأجر وفق أسس العدالة ولهذا تضمنت هذه اللجنة عضوان قضائيان ، تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزارة القوي العاملة واتحاد نقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب تشكيلها كآلاتى 00
اثنين من القضاة. الرئاسة لاقدمهم
مدير مديرية اتحاد القوي العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه
عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر أعضاء
عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية 0
وتفصل اللجنة في النزاع المعروض بشأن تحديد أجر العامل خلال ستين يوما من تاريخ عرضه ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية و ذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية ، وسيلي التعرض بالتفصيل لاختصاصات اللجنة المشار إليها حال شرح المادة 70 من قانون العمل.
الحد الأدنى للأجور في حالة تحديد الآجر بالإنتاج أو العمولة وحظر نقل العامل من العمل بالأجر الشهري إلى العمل بالأجر الأسبوعي أو الإنتاج
إذا تم الاتفاق علي تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب ألا يقل ما حصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور ويحظر علي صاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة ، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
كيفية سداد أجر العامل 000 زمان ومكان أداء الأجر للعامل ؟
تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً في أحد أيام العمل وفي مكانه وفق القواعد التالية 00
أولا 00 العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة علي الأقل في الشهر بما يعني إمكان أن يتقاضي العمال أجورهم مقسمة علي أكثر من دفعة في الشهر الواحد .
ثانيا 00 إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد علي أسبوعين وجب ان يحصل العامل كل أسبوع علي دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وان يؤدي له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به .
ثالثا 00 في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع علي الأكثر ما لم يتفق علي غير ذلك .
رابعا 00 إذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة علي صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
حساب متوسط الأجر اليومي 000 يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية علي أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي استغلها أن قلت عن ذلك مقسوماُ علي عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
المحظورات التي قررها قانون العمل بشأن أجر العامل 
أولا 00 
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات 
ثانيا 00 
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضي أية فائدة عن هذه القروض ، ويسري ذلك الحكم علي الأجور المدفوعة مقدماً.
المشكلة الرابعة
تقادم دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل..
تنص المادة 698 فقره 1 من القانون المدني " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد ".
( الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء العقد ، م 698 مدني ، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات ).
الطعن رقم 1139 لسنة 70 ق جلسة 20/5/2001
الطعن رقم 1091 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001
المشكلة الخامسة

رفع دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي وتداولها والحكم فيها.


يشترط لقبول دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات ما يلي من شروط :
الشرط الأول: 
أن يكون عدم قيام العامل بالأجازة السنوية راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف أداء العمل دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها . والأصل أن عدم قيام العامل بالاجازة السنوية مردة احتياجات العمل وظروفه وكذا إرادة صاحب العمل علي أساس أن صاحب العمل من الأكثر دراية بشئون منشآته وهو الذي يحدد للعاملين لدية مواعيد الاجازات ، وعلي صاحب العمل أن يثبت العكس ، مع مراعاة انه لا يجوز للعامل القول بتنازل العامل عن أجازته إلا إذا تحرر بذلك إقرار موقع من العامل .
الشرط الثاني :
أن تتحدد طلبات العامل – المدعي - في دعواه بالمطالبة بالمقابل فيما جاوز ستة أيام عن كل سنه من السنوات التي لم يحصل فيها بسبب جهة العمل أو ظروف أداء العمل .
الاختصاص القضائي بدعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات
أما عن المحكمة المختصة بنظر دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات فهي جهة القضاء العادي – علي خلاف الاختصاص في دعاوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات بالنسبة للعاملين المدنين بالدولة حيث تختص جهة القضاء الاداري وهو ما أوضحناه في الفصل الأول من هذا الكتاب - ونورد فيما يلي بعض الأحكام التي تعرضت لموضوع الاختصاص :
دعوي لمطالبة بمقابل الإجازات لا تعد من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات التي تختص المحكمة الجزئية بنظرها ، أثره ، اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.
(طعن رقم 1158 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2000)
استطالة المنازعة إلي حق العامل للمقابل النقدي عن الرصيد إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر يجعل الدعوى غير مقدرة القيمة ، أثره ، اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .
(طعن رقم 453 لسنة 70 ق جلسة 1/4/2001)
الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات والرد عليها معلقا عليها بما صدر من أحكام مجلس الدولة والفتاوى
الدفع بعدم استحقاق المقابل النقدي لرصيد الاجازات
عدم استحقاق العامل مقابلا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستعملها فيما جاوز ثلاث شهور -شرطه- ان يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلي جهة العمل 
(طعن رقم 1294 لسنة 69 ق جلسة 9/7/2000)
الدفع بالتقادم
خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات ، أثره، وجوب الرجوع إلي أحكام قانون العمل ، خلوهما من قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، مؤداه ، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني 
(الطعن رقم 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001)
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء العقد ، م 698 مدني ، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات .
( طعن رقم 979 لسنة 70ق جلسة 10/6/2001)
الدفع بسقوط الحق في المطالبة بمقابل رصيد الاجازات
( انتهاء خدمة العامل لا أثر لها علي حقه في أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة اشهر إذا كان العامل قد تراخي بإجازاته للمطالبة بمقابل النقدي عنها ، عدم سقوط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها ، حلول ميعاد إجازات العامل فيما جاوز مدة ثلاثة أشهر ورفض صاحب العمل الترخيص له بها، إخلاله بالتزام جوهري يفرضه عليه القانون ، أثره ، التزامه بتعويض العامل عنها تعويضاً مساوياً علي الأقل لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره .
(طعن رقم 921 لسنة 68ق جلسة 27/1/2000)
( طعن رقم 1 لسنة 70 ق جلسة 2/7/2000)
الدفع بعدم صحة الأجر الذي حسب علي أساسه المقابل النقدي.
الأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الإجازه ، ماهيته الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافئة الإنتاج .
(طعن رقم 5 لسنة 63ق جلسة 20/12/1999)
الدفع بعدم الأحقية في طلب صرف مقابل الأجازات لعدم المطالبة به.
انتهي إفتاء الجمعية بأن الحق في الإجازة الاعتيادية لا يسقط بعدم القيام بها خلال السنة التي تستحق عنها بل يبقي ويرحل إلي رصيد العامل من الإجازات الاعتيادية للسنوات التالية 0 (فتوى الجمعية ملف رقم 86/6/436 في 5/1/1992)
عدم خضوع المقابل النقدي لرصيد الإجازات للضرائب والرسوم ؟
إذا انتهت خدمة العامل دون ان يستنفذ رصيد إجازاته الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجرة الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته دون أن يخضع هذا المقابل إلي الضرائب أو الرسوم 0
( فتوى 37/2/418 جلسة 21/11/1990)
المشكلات العملية
في
تنفيذ الحكم الصادر للعامل بصرف بمقابل رصيد الإجازات

القاعدة التي أرساها قانون العمل بطلان كل شرط أو اتفاق ينتقص من حقوق العمال ولو كان سابقا علي العمل بأحكام القانون الجديد ، وفي هذا الموضوع يرجي التفضل بمراجعة ص 48 من هذا الكتاب,
123-ما هي حالات إلغاء وزير القوي العاملة للترخيص
 الممنوح للشركات بالعمل في مجال إلحاق الأيدي العاملة 
المصرية للعمل بالخارج والداخل ؟

- يلغي الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي حالة من الحالات الآتية:
فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.
حصول الشركة علي الترخيص او تجديده أو عدم اعتراض الوزارة علي اتفاق او عقد عمل بناء علي ما قدمته من بيانات غير صحيحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل .

وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء علي أسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه النادرة ، وذلك لحين الفصل في مدي ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبيتة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .
124-ما هو ميعاد استحقاق العمال للعلاوة الدورية؟
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة . "نص المادة 3 من قواعد اصدار قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003
125-ما هو ميعاد إرسال بيان مفصل عن العاملين الجدد والقدامى إلى مديرية القوي العاملة ؟
يلتزم صاحب العمل في المنشأة القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلي الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة – علي حسب الأحوال- بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم الأجور التي يتقاضونها .
وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه ان يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .
وعلي صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى ان يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
(1) ما طرأ من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة .
(2)عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة .
(3) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
126-ما هو الميعاد الذي يصدر خلاله المجلس القومي للأجور قرارة بشأن عدم صرف العمال للعلاوة الدورية ؟
ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية .
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم نفس عضويته الفئات الآتية :
أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .
أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويراعي ان يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة .
ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به .
127-ما حق صاحب العمل في رفضه قيام العامل بالاجازة السنوية ؟


ج: يبحث هذا الموضوع وإعمالاً لأحكام العمل الصادر برقم 12 لسنه 2003 المادة 48 منه ، فيحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابتاً القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ، وللعامل طبقاً لأحكام المادة 49 الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه ب؟لإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل ، مما سبق يتضح أن المشرع في قانون العمل الجديد قد أبقى على حق صاحب العمل في تحديد مواعيد إجازة العامل وتجزئتها ولكن في حدود ما قرره من أحكام لمدة الإجازة وفقاً للأقدمية أو السن والقواعد المتعلقة بتجزئة الإجازة ، وأن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة على الأقل تبعاً لمقتضيات العمل وظروفه ولا يقيده بذلك سوي : أولاً : منح العامل الحق في تحديد مدة موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان . ثانياً : منح العامل الحق في تحديد مدة ستة أيام متصلة إجازة سنوية تبعاً لظروفه – فالعامل الذى يطلب إجازة سنوية للراحة والاستجمام وقضائها فى أحد المصايف فإن صاحب العمل يجب أن يجيبه إلى طلبه لأن لهذه الأسباب شرعت الإجازة السنوية ، ويجب على صاحب العمل ألا يتراخى في تحديد الفترة التى يمكن خلالها قيام العامل بالإجازة حتى لا يفوت على العامل فرصه الاستمتاع بها في هذا التوقيت . أما عن رفض العامل القيام بالإجازة كتابتاً فإن كان ذلك يسقط حقه في المقابل النقدي للإجازة فلا يسقط حقه في عين الحق وهو القيام بالإجازة فيما بعد . وكون صاحب العمل ملتزما بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فهذا يعنى أن التسوية يمكن عن طريق قيام العامل بالإجازة ( عين الحق ) أو حصوله على مقابل نقدي لها ( مقابل الحق ) مهما كان رصيدها – وإذا انتهت علاقة العمل استحق العامل الأجر المقابل لهذا الرصيد حتي ولو زاد عن ثلاثة أشهر . ولا يجوز للعامل أن يتراخى بإجازته ثم يطلب بالمقابل النقدي عنها وألا فقدت اعتبارها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى عوض نقدي وفي ذلك مصادره على اعتبارات النظام العام الذي دعت إليها ومخالفاً لها أما إذا حل ميعاد الإجازة ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري ولزمه تعويض العامل عنها ، ويقع على عائق صاحب العمل عبء إثبات أن العامل قد حصل على إجازة سنوية مدفوعة الأجر .
128-ما هي مدة الأجازة السنوية ؟

تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته
129-قاعدة المساواة في العمل
الموجز:

قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد ماهيتها قاعدة أساسية وجوب اعمالها ولو لم يصدر بها نص خاص في القانون .

القاعدة:

اذا كان الحكم المطعون فيه قد جري في قضائه علي تقرير حق المطعون ضده ـ العامل ـ في المساواة بينه وبين زملائه الذين يتساوون معه في ظروف 53 العمل في اقتضاء بدل أسوان كاملا ولم يستند في ذلك الي حكم المادة من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 بل استند الي قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد ، وهي قاعدة أساسية ولو لم يجر بها نص خاص في القانون تفرض قواعد العدالة اعمالها اذا ما جنح رب العمل الي التفرقة بين عماله في شأن أي حق من حقوقهم بغير مبرر فان ما تثيره الطاعنة في هذا الشق من النعي لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه .
( المادة 79 من القانون 12 لسنة2003 (
( الطعن رقم 435 لسنة 43 ق جلسة 1977/6/4 س 28 ص1361 )

الموجز:
عدم تقديم الطاعنة ما يدل علي اختلاف حالة العامل عن حالة زميله المقارن به نعي بغير دليل .
القاعدة:
اذا لم تقدم ـ الطاعنة ـ الشركة ـ ما يدل علي اختلاف حالة المطعون ضده ـ العامل ـ عن حالة زميله المقارن ضده مما يجعل نعيها بغير دليل .
( المادة 79 من القانون 12 لسنة 2003

 و المادة 253 (مرافعات )

( الطعن رقم 435 لسنة 43 ق جلسة 1977/6/4 س 28 ص16931 )


الموجز:
قرار الشركة بمنح بدل لعمالها قبل صدور اللائحتين 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 بقاؤها نافذة بعد العمل بهما .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات التي أصدرتها الشركات بمنح البدل قبل صدور لائحتي العاملين بالقطاع العام الصادرتين بالقرارين الجمهوريين رقم 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 تبقي قائمة ونافذة ويبقي العمل بهما لأنهما لم تنص صراحة علي الغائها .
( المادة 40 من القانون 48 لسنة2003 )
( الطعن رقم 435 لسنة 43 ق جلسة 1977/6/4 س28 ص 1361)
130-معاناة العمال وانتهاك حقوقهم وأتعابهم 
القانونية في القطاعين العام والخاص مستمرة! 


إلى متى تستمر مؤسسات القطاع العام وأصحاب العمل في القطاع الخاص بتجاهل أحكام القوانين العمالية والمراسيم والقرارات الحكومية النافذة المتعلقة بحقوق العمال في القطاعين العام والخاص، ويجري تأكيد المطالبة بها وتحقيقها في كل المؤتمرات النقابية؟ نأتي بأمثلة على ذلك:
القطاع العام
1- منح تعويض المسؤولية لعمال مؤسسة المياه والمؤسسات الأخرى.
2- منح جميع عمال النسيج التعويضات التي يتقاضاها عمال القطاع العام.
3- منح العطلة الأسبوعية "يوم السبت" لجميع عمال القطاع العام.
4- إعطاء البدل النقدي عن الإجازات غير المستعملة.
5- فتح السقوف الرقمية للعاملين لدى قطاع الدولة.
6- منح تعويض الاختصاص للعمال الفنيين حسب قرار رئىس مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 21/5/2005.
7- تنفيذ الدعاوى العمالية المكتسبة الدرجة القطعية من محكمة النقض.
8- زيادة الرواتب والأجور لمواجهة الغلاء.
القطاع الخاص
1- تهرب أصحاب العمل من دفع أجور أيام الراحة الأسبوعية للعمال حسب المرسوم 74.
2- تهرب أصحاب العمل من تسجيل عمالهم بالتأمينات الاجتماعية حسب أجورهم الفعلية.
3- تأمين الوجبة الغذائية لعمال الصناعات المعدنية والمهن الضارة بالصحة.
4- تأمين بدلات عمل للعمال "بدلتان" سنوياً مجاناً.
5- تطبيق مبدأ الثماني ساعات على جميع العمال، بدلاً من 12 ساعة يومياً التي فرضها أصحاب العمل على العمال، إذ أصبح دوام العمل الأسبوعي 72 ساعة بدلاً من 48 ساعة.
6- المطالبة بضرورة أن تصدر وزارة العمل قراراً يؤكد إلزام توثيق عقود العمل لدى النقابة المعنية ولدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ولدى التأمينات الاجتماعية.
نتيجة للدعاوي التي أقامها عمال الدولة وموظفوها في أعوام سابقة، أصدرت الدولة المرسوم 10 لعام 1964 القاضي بزيادة الأجور والرواتب، ولكن لم يطبق هذا المرسوم في حينه على جميع فئات العمال والموظفين.
وقد أقام عمال شركة المخابز دعوى، مطالبين تطبيق مضمون هذا المرسوم على العمال، وصدر قرار من محكمة النقض الإداري برقم 2014/،88 يقضي بإلزام شركة المخابز تطبيق هذا المرسوم على جميع الخاضعين لأحكامه وإعطائهم فروق الرواتب بمقتضى هذا المرسوم.
يوجد آلاف العمال في مؤسسات الدولة يستعدون لإقامة دعاوى قضائية من أجل الحصول على حقوقهم القانونية المشروعة التي لم ينفذها مديرو المؤسسات.. إن هذه الدعاوى يمكن أن تحل بصدور قرار أو تعميم من الحكومة موجه إلى إدارة مؤسسات الدولة ومعاملها، يطلب منها تنفيذ الأحكام المبرمة. وبتحقيق هذا المطلب تحل قضايا ومطالب عمالية مشروعة بحكم القانون لعشرات الألوف من العمال، بدلاً من إضاعة الوقت بإشغال القضاء دون مبرر.
عمال شركة سكر حمص وشركة سكر الغاب
عدم تمكين شركتي حمص والغاب من تحصيل العمال إجازاتهم الإدارية السنوية خلال عام ،2007 وذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم، بسبب ظروف التشغيل التي بدأت من 17/1/،2007 إذ تواصل العمل يومياً من 8/1/2007 إلى 18/12/2007 ولظروف تشغيل الشركة على دورات التكرير، بهدف إجراء الصيانة القصيرة والسريعة، وبسبب النقص في عدد العمال لم تتمكن إدارة الشركة من منح العمال إجازاتهم المستحقة عن عام 2007.
ولم تتمكن الشركة من إعطاء العمال استراحاتهم، بدل العمل "أيام الجمعة" التي داومها العمال خلال عام كامل، مكافأة هؤلاء العمال في منحهم بدلاً نقدياً عن الأيام التي عملوا بها دون انقطاع، وذلك بصرف 50% من البدل النقدي عن الإجازات السنوية غير المستعملة من عشرة أيام فما فوق.
ورغم مطالبة العمال ونقاباتهم بهذه الحقوق القانونية لم تستجب إدارة الشركة لم تُلَبّ مطالب العمال ولم تُعطهم حقوقهم وأجورهم عن أتعابهم.
إن تعسف إدارة المؤسسة المخالف للقانون، سيدفع العمال إلى اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقهم.
والجدير بالذكر هنا أنه ليس أصحاب العمل في القطاع الخاص وحدهم من ينتهك القانون ويهضم حقوق العمال القانونية، بل أيضاً بعض مؤسسات قطاع الدولة.
نقابي قديم

131-س  ما معني العلاوة الدورية ؟
ج: العلاوة الدورية هي مبلغ نقدي ثابت يضاف الي أجر العامل في موعد دوري غالباً ما يكون أول يناير من كل عام ، ويتكرر صرفها بمرور سنة على صرف أخر علاوة ، وتحتسب أول علاوة بعد مرور عام على استلام العامل للعمل . وقد قرر المشرع في قانون العمل مبدأ عام ، حيث جعل العلاوة الدورية السنوية جزءاً من الأجر وتأخذ حكمه ( المادة رقم 1 فقرة ج بند 3 ) .
وبهذا المعنى تعتبر العلاوة الدورية السنـوية زيادة سنـوية تعطى للعـامل زيـادة على أجره الأصلي ( أجر الالتحاق بالعمل ) . والعلاوة الدورية السنوية ، منشأها إرادة المشرع ، فهي مقررة بمقتضى حكم المادة الثانية من مواد إصدار قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 ، وهى لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ( دون حد أدنى أو أقصى ) على خلاف ما كان مقرراً في قانون العمل السابق بمقتضى نص المادة 42 حين جعل المشرع حدها الأدنى جنيهان وحدها الأقصى سبعة جنيهات . ويلتزم أصحاب الأعمال – أيا كان عدد عمالهم – بصرف العلاوة الدورية السنوية في تاريخ استحقاقها ، وبنسبتها المقررة حسب التفصيل السابق
و صدر الحكم التالي الذي جاء فيه للتاكيد علي ماسبق " وأن قرار رئيس مجلس الإدارة لا يعدو أن يكون قراراً كاشفاً وصدوره في تاريخ متأخر عن ميعاد استحقاق العلاوة لا يهدر حق العاملين في استحقاقها بأثر رجعى من تاريخ مرور سنه ( من تاريخ استلام العامل للعمل أو مرور سنة على صرف أخر علاوة ) " . 
و كذلك الحكم " هذا ومن المستقر عليه فقها وقضاء أن استمرار صاحب العمل بصفة دورية ومنظمة في منح علاوات دورية بمقدار ثابت يولد لديهم اعتقاداً بالتزام صاحب العمل بالاستمرار في منحها لهم وبحقهم في اقتضائها كما لا يصح له تعليق صرف هذه العلاوة في أحدى السنوات على موافقة مجلس الإدارة ( نقض مدني 139 لسنه 37 ق 28/3/1982 ) .

132-أحقيه الموظف فى أعاده تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى 
المحكمة الإدارية بالأسكندرية
الدائرة الثانية
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الأربعاء الموافق 31/12/2008
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد شوقى يوسف رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / السيد أمام خليل المستشار المساعد بمجلس الدولة
وعضويه السيد الأستاذ / السيد أمام خليل النائب بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ النائب / احمد سعيد مكرم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام عزام
أصدرت الحكم الآتى
************ 
فى الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 678 لسنة 53 ق
المقامة من /
ضـــــــد
1ـ محافظ البحيرة " بصفته "
2ــ وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة " بصفته "
الوقائع
********* 
بموجب عريضة مودعه قلم كتاب المحكمة فى 24/10/2005 أقام المدعى دعواه الماثلة طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى تسويه حالته طبقا لحكم المادة رقم (25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة 2000 ) وتعينه فى إحدى الوظائف التى تتفق مع مؤهله ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه حاصل على دبلوم صناعة دفعه 1997 وعين بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالقرار رقم 480 لسنة 2004 بوظيفة معاون خدمة بالمديرية المركزية بدمنهور ويشغل الدرجة الخامسة العمالية ووظيفته لا تتطلب مؤهلا دراسيا .
وتقدم بطلب إلى الجهة الإداريه المدعى عليها لإعادة تعينه بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة رقم ( 25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة2000 ) إلا أنها رفضت ذلك دون مبرر أو مسوغ قانونى ، ونعى المدعى على مسلك جهة الإدارة مخالفته لأحكام القانون وخلص إلى طلباته المشار إليها ,
وقدم المدعى ــ سندا لدعواه ــ حافظة مستندات طويت على بيان بحالتهالوظيفية ورد جهة الإداره على تظلمه وصورة إقرار قيام بعمل ، وصوره من المؤهل الدراسى الحاصل عليه وصوره من شهادة من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وصوره من الطلب الذى تقدم به لتعينه طبقا للقانون رقم 5 لسنه 2000 بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية وإخطار من لجنة التوفيق فى المنازعات .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى إرتأب فيه ــ للأسباب الواردة به ــ الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات .
وحيث نظرت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت الأولى على صور من قرارات بتعين زملاء له وبيان بحالة أحد زملائه ، وطويت الثانية على مستخرج رسمى بنجاح المدعى فى دبلوم المدارس الصناعية ، كما قدم مذكره طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض إعادة تعين المدعى بالمؤهل الحاصل عليه وما يترتب على ذلك من أثار فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
******* 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المدعى يطلب الحكم ــ طبقا للتكييف القانونى السليم ــبقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر برفض إعادة تعينه بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة رقم (25 مكرر ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعى بالقرار المطعون فيه قبل تاريخ تظلمه منه فى 20/9/2005 وقد ردت عليه جهة الإداره فى ذات التاريخ ، فتقدم إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بالطلب رقم 1300 لسنه 2005 والتى أصدرت توصيتها فى 18/10/2005 ، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 24/10/2008 ومن ثم تعتبر قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة ، فمن ثم تغدو مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فالمادة (25 مكرر ) من القانون رقم47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانونين رقمى 115 لسنة1983 و 34 لسنة1992 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أن " مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانون يحملونه وقت تعينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، و التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف و الترتيب المعمول بها مع إستثنائهم من شرط الإعلان و الإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ....... و يمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و إن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه . و تحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعينبالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات .....".
ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد إستظهرت أن المشرع رغبة منه في علاج حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلي فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر و مقتضي الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى و بحد أقصى خمس سنوات .
( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 252 لسنة 55-جلسة 21/2/2001 – ملف رقم 86/6/566 –ص 31 ) .
ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه ، فإن ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى ، و له في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدي مطابقته أو عدم مطابقته للقانون ، و أثر ذلك في النتيجة التي إنتهي إليها القرار ، و هذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصه إستخلاصا سائغا من أصول موجودة ، أو كانت مستخلصه من أصول لا تنتجها ماديا وقانونياً ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كان مستخلصه من أصول لا تنتجها ، أو كانت الوقائع على فرض وجودها ماديا لا تنتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقدا لركن السبب ، ووقع مخالفا للقانون ، فهو غير مشروع .
(- حكم المحكمة الإداريه العليا فى الطعن رقم 7741 لسنه 48 ق .ع ــ جلسة 13/12/2003 ــ غير منشور )
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ومتى كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية عام 1997 ،كما حصل على دبلوم تدريبى لمده عامين شعبة حاسب آلى من أكاديمية السادات للعلوم الإداريه ( مركز التدريب الإدارى ) وعين إعتبارا من 1/7/2004 بوظيفة عامل بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة فتقدم بطلب لإعادة تعينه وذلك بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية طبقا لحكم المادة (25 مكرر) من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، بنظام العاملين المدنيين بالدولة ــ المشار إليه ــ إلا أن الجهة الإداريه رفضت إعادة تعيينه ، ولما كان ذلك وكان الأصل أن تعين العامل بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة 25 مكرر سالفة الذكر هو من قبيل الملائمات المتروكة لجهة الإدارة ، والذى يخضع لمحض سلطتها التقديرية دون إلزام عليها بتعيين العاملين الذين تتوافر بشأنهم الشروط المطلوبة ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2511 لسنة34ق . عليا ) إلا أنه ــ وفى خصوص الدعوى الماثلة ــ فإن لوزنه بميزان المشروعية والتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون .
وعليه ولما كانت الجهة الإدارية قد رفضت طلب المدعى لإعادة تعينهبالمؤهل الأعلى استنادا على أنه حصل على المؤهل العالى قبل التعيينوبالتالى فإنه لا يجوز تسوية حالته طبقا لنص المادة 25 مكرر سالفة البيان ، لما كان ذلك وكان من بين الطوائف التى يجوز تعينها طبقا لنص هذه المادة ( العاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسياً أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانوا يحملونه وقت تعينهم ) ، وهى ذات حاله المدعى ، ومن ثم فإن يكون من بين المخاطبين بنص المادة (25 مكرر ) المشار إليها ، فضلاً عن أن الجهة الإدارية لم تنف توافر كافة الاشتراطات الأخرى المتطلبة لإعادة تعيين المدعى طبقا لهذا النص ، وعليه فإن القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين المدعى يضحى ــ وقد إنهار السبب الذى ارتكن إليه ــ يضحى مخالفاً لصحيح حكم القانون بحسبانه غير قائم على السبب المبرر له ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تعيين المدعى بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية طبقا لحكم المادة رقم 25 مكرر المشار إليها .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلهذه الأسباب
********** 
حكمت المحكمة :ــ بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار ، على الوجه المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارةالمصروفات .
السكرتير رئيس المحكمة


سبب تقرير هذا البدل هو إلزام العاملين بمسئوليات جسيمة وتعرضهم لاخطار شديدة ومتنوعة كالضوضاء والإشعاعات والعمل فى ضوء شديد وخافض وعوامل جوية مختلفة ، بمعنى اخر يعتبر تعويضاً عن إداء العمل فى ظروف غير عادية تحت ضغط أو صعوبة معينة بحيث يلتصق بالوظيفة وليس بالعامل ، ويتم التمييز فى نسبة البدل تبعاً لتفاوت درجة ونوع التعرض لظروف العمل الموجبة لتقرير البدل .
نماذج لأنواع هذه المخاطر : 
==========================
1- المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى بوجه خاص: 
أ‌- الوطأة الحرارية والبرودة . 
ب- الضوضاء والاهتزازات . 
ج- الاضاءة . 
د- الاشعاعات الضارة الخطرة. 
ه- تغيرات الضغط الجوى .
و- الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية .
ز- مخاطر الانفجار .
2- المخاطر الميكانيكية التي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي الاخص:
أ‌- كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر وسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة .
ب‌- كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
3- مخاطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متي كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلي الأخص:التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
مخالطة الآدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية .
4- المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية .
ومن قبيل البدلات المقررة بسبب مخاطر المهنة 
===============================
بدل السماعة أو ما يطلق عليه علاوة التلغراف
***********************************
و المتعلق بمنح موظف التلغراف بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية علاوة التلغراف "أعصاب" لتعويض هؤلاء الموظفين عما يتعرضون له من مخاطر تؤثر على أعصابهم نتيجة الضوضاء الناجمة عن الاجهزة المذكورة وهي تستحق لجميع موظفي التلغراف الكاتب دون تفرقة بين من كان قائما ً من هؤلاء الموظفين بالعمل فعلا على أجهزة التلغراف الكاتب وبين من كان من غير العاملين على هذه الأجهزة لتحقيق حكمة المنح في الحالتين .
ومن قبيل ذلك أيضا علاوة الخطر التي تصرف للقائمين بأعمال الذخيرة والتي يشترط لاستحقاقها أن يكون العامل داخل مبنى الورشة أو المصنع أو المخزن المخصص له.
نماذج من القوانين التى اشارت إلى استحقاق هذا البدل : 
========================================
1- المادة 42 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
حيث تضمنت (يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على أقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة ) .
2- القانون رقم 12 لسنة 2003 :
- نصت المادة 1/ج فقرة "6" بأن البدل هو مايعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها فى إداء عملـه) . 
- طبقاً للأحكام المنظمة لاتفاقيات العمل الجماعية فقد قامت الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بإتخاذ مايلزم نحو إبرام العديد من اتفاقيات العمل الجماعية بخصوص بدلات المخاطر. 
- إذا كان عقد العمل المحرر بين العامل وصاحب العمل يتضمن قيمة هذا البدل .
3- المادة 9 من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر
والتى نصت على أن (يمنح العاملون الموجودون فى مواقع العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60 % من الاجر الأصلى وذلك تبعاً لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل فى كل وظيفة أو مهنه، ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من رئيس مجلس الوزراء ) . 
كما نصت المادة 14 على أن يمنح العامل بالمنشأة الحوافز والبدلات المقررة له طبقاً لاحكام هذا القانون دون التقييد بأى حد أقصى .
4- القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 والقرارين الوزارين المنفذين له رقمي 955 , 956 لسنة 1983
بشأن صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 25 % شهريا من راتبهم الاصلي للمخاطبين باحكامه (المجارى والصرف الصحى... ). علماً بأن المادة 1 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على انه ( تسري احكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ……) , وتنص المادة 2 من هذا القانون على انه ( يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصي 60% من الاجر الاصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) , وتنص المادة 3 من ذات القانون على انه ( يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف النى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ” .
وتنفيذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي , حيث نص فى المادة الاولى منه على انه (يمنح العاملون الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار اليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك فى الاحوال وبالنسب المبينة فيما يلى منسوبة الى الاجر الاصلى للعامل …………… 25 % للعاملين فى الخدمات المالية والادارية والقانونية والاعمال المكتبية والخدمات المعونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي ).
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجاري والصرف الصحي , حيث نص فى المادة الاولى منه على انه ( يمنح العاملون الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار اليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقدياً عن وجبة غذائية وذلك على الوجه الاتي :- …………… عشرة جنيهات شهريا للعاملين فى محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود واعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل واعمال الحدائق والتشجير بالمحطات واعمال الخدمات المالية والادارية والمكتبية باجهزة المجاري والصرف الصحي ) .
وقد صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 135 لسنة 2004 بانشاء شركة قابضة لمياة الشرب والصرف والصحى والشركات التابعة لها ونصت المادة الثامنة على أن يحتفظ العامل المنقول – بصفة شخصية –بما يحصل عليه من أجور وبدلات ومزايا و لو كانت تزيد على مايستحقه طبقاً لهذه اللوائح .
5- لوائح بدل المخاطر الخاصة بكل شركة
والمتضمنة مسميات الوظائف ومجالات عملها وفئات المنح المعتمدة التى يتم صرفها مقابل الخطورة الفائقة ، مثل الشركات العاملة فى مجال البترول والسكك الحديدية ..... الخ .
6- القانون رقم 203 لسنة 1991
حيث يعد من اختصاص مجلس إدارة الشركة منح بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة ، فضلاً عن احتفاظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور ومزايا ولوكانت تزيد على مايستحقه طبقاً لهذه اللوائح .
7- قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 (جدول الأمراض المهنية) ، والمواد من 71 الى 73 من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007
بشأن شروط وإجراءات الفحص الطبى الدورى للعاملين المعرضين للأصابة بأحد الأمراض المهنية .
نماذج من القرارات التي نصت على اقرار هذا البدل
================================
1- قرار وزير الصحة بإعتبار الكيميائين العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها بالمحافظات من شاغلى الوظائف المعرضة لخطر العدوى وبالتالى من المتسحقين لصرف هذا البدل قرار رقم 600 لسنة 2012 وفيما يلى
نص القرار : 
قــرار وزير الصحة والسكان 
رقـم (600) لسنة 2012 
وزير الصحة والسكان 
بعد الاطلاع عللا قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978 . 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2355 لسنة 1960 بتقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها . 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان . 
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 . 
وعلى كتاب السيد / وزير القوى العاملة والهجرة 1116بتاريخ 22/7/2013. 
قــــــرر
مادة (1) : يعتبر الكيمائيون العاملون بوزارة القوى العاملة والهجرة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات ، من شاغلى الوظائف المعرضة لخطر العدوى . 
مادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995
قرار رئيس مجلس الوزراء: رقم 1726 لسنة 1996
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995
بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها
رئيس مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون نظام العملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 74 لسنة 1978 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشان تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1624 لسنة 1992 بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البيطريين وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنة 1993 بشأن زيادة فئات بدل العدوى لشاغلي وظائف التمريض وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بتاريخ 6/4/1995 وبناء على ما أرثاه مجلس الدولة.
قـرر (المادة الأولى)
تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين و الكيمائيين و اخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة و الجهات التابعة لها العاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
(المادة الثانية)
تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة و الجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالاتى: • 180جنيها لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها • 120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة • 96 جنيها سنويا لشاغلي الوظائف اقل من الدرجة الرابعةوذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرةصدر برئاسة مجلس الوزراء 19 جمادى الأولى سنة 1416الموافق 14 أكتوبر 1995 رئيس مجلس الوزراء (دكتور /عاطف صدقي)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- قرار رئيس مجلس الوزراء: رقم 1726 لسنة 1996
رئيس مجلس الوزراءبعد الإطلاع على الدستور روعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة1960 بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها.وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض العملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها.وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدينة بجلستها المعقودة بتاريخ 8/1/1996.وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة
قرر( المادة الأولى )
تسرى أحكام قراري مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 صفر سنة 1417 هـ الموافق 25 يونيه سنة 1996
رئيس مجلس الوزراء (دكتور / كمال الجنزورى

تعليقات