القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام النقض المصرية فى جريمة التزوير

احكام النقض المصرية  فى تزوير







164- احكام النقض فى تزوير 1- اثبات جريمة التزوير2- اركان جريمة التزوير3- الاشتراك فى جريمة التزوير4- طبيعة جريمة التزوير5- صور جريمة التزوير6- الفاعل الاصلى فى جريمة التزوير7- الشروع فى جريمة التزوير8- القصد الجنائى فى جريمة التزوير9- استعمال محرر مزور10- قيام جريمة التزوير11- التزوير فى المحررات العرفية12- التزوير فى المحررات الرسمية   13- الطعن بالتزوير14- التزوير فى العلامات التجارية15- تزوير وثيقة عقد الزواج16- تزوير نماذج صناعية18- تزوير الموازين19- تزوير العلامات الحكومية20- تزوير العلامات التجارية21- تزوير الاختام   اركان الجريمة22- ترويج عملة مقلدة23- تزوير الاوراق الرسمية24- استعمال عملة مقلدة25- الشروع فى تقليد العملة26- تقليد علامة حكومية27- تقليد المسكوكات28- تقليد العملة29- تقليد الاختراع30- عرض ورقة عملة مقلدة للشراء31- عقوبة جريمة التزوير


اثبات جريمة التزوير
=================================
الطعن رقم  1071     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 776 
بتاريخ 08-04-1952
الموضوع : تزوير                    
فقرة رقم : 1 
إن القاضى الجنائى بما له من حرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أية ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين و لو كان ينكر صدورها منه . 

                  ( الطعن رقم 1071 سنة 21 ق جلسة 1952/4/8 )
=================================
الطعن رقم  1174     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 460 
بتاريخ 28-01-1952
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم المسيحى قد تسمى أمام المأذون بإسم من أسماء المسلمين و إدعى أنه خال من الموانع الشرعية و قد أدانه الحكم بالإشتراك مع المأذون الحسن النية فى تزوير وثيقة الزواج و أسس ذلك على أن المتهم إدعى أنه مسلم و أظهر إستعداده لإتخاذ إجراءات شهر إسلامه و قدم بالفعل طلباً للمحكمة الشرعية لهذا الغرض و لكنه حين دعى لإتمام تلك الإجراءات رفض و تمسك بأنه على دينه المسيحى ، ... دون أن يورد أنه نطق فعلا بالشهادتين فإنه يكون سليماً . و لا يصح النعى عليه بعدم جواز البحث فى حقيقة دخيلة نفس من يسلم بحسب الظاهر و ينطق بالشهادتين .

           ( الطعن رقم 1174 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )
=================================
الطعن رقم  0410     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 559 
بتاريخ 03-05-1954
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
عجز الخبير عن إجراء عملية المضاهاة فى جريمة التزوير لعدم صلاحية إستكتاب المتهم لإجرائها لا يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزوير من المتهم بكافة الأدلة الأخرى . 

                ( الطعن رقم 410 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 ) 

=================================
الطعن رقم  0403     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 715 
بتاريخ 14-05-1956
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً فليس يشترط لإجراء المضاهاة أن يكون المتهم معترفاً بالبصمة المأخوذة من اللحوم المضبوطة بمحله أو البصمة الصحيحة للختم المقلد ما دامت المحكمة قد إطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة فى حقه .

                  ( الطعن رقم 403 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0671     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 824 
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بالتزوير و هو ركن جوهرى من أركان جريمة الإستعمال المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته .


=================================
الطعن رقم  0317     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 456 
بتاريخ 06-05-1957
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
محكمة الموضوع حرة فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى تطمئن إليه بدون معقب عليها بما فيها الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد و بطلان العقد المطعون عليه بعد أن تبين سبب إقتناعها بهذا الرأى بإعتباره من الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى المطلوب منها الفصل فيها . 

                 ( الطعن رقم 317 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/6 )

=================================
الطعن رقم  0487     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 600 
بتاريخ 27-06-1960
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
مؤدى القواعد التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية فى خصوص دعوى التزوير الفرعية أن للنيابة العامة و لسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى أمام القضاء الجنائى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية بشرط أن تكون قد قدمت فيها فعلاً ، و هو غير الشأن فى دعوى التزوير الفرعية التى نظم قانون المرافعات المدنية و التجارية إجراءاتها . 


=================================
الطعن رقم  1221     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 797 
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
متى كان لا يوجد تناقض بين ما قرره الشاهدين من أن المتهم هو الذى أحدث الكشط و التغيير فى المستند و بين ماجاء فى تقرير قسم أبحاث التزوير من أنه لا يتيسر معرفة محدثهما لأسباب فنية ، وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى أقوال الشاهدين فى هذا الخصوص - فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من القصور و التخاذل لا يكون لا محل له .


=================================
الطعن رقم  2055     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 866 
بتاريخ 24-12-1962
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
لم يحدد القانون الجنائى طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير ، فللقاضى الجنائى أن يكون إعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة التزوير التى دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن النعى على الحكم بأن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع حين لم تجبه إلى طلب عرض الأوراق المطعون فيها على الجهات الفنية لتبدى رأيها الفنى فيها ، يكون فى غير محله .

                ( الطعن رقم 2055 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/24 )
=================================
الطعن رقم  2793     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 107 
بتاريخ 05-02-1963
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً ، ما دامت المحكمة قد أطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم " الطاعن " قد إعترف بإرتكابه جريمة التقليد المسندة إليه ، و أنه لم يطلب من المحكمة أن تفض إحراز العلامات المقلدة أو البصمات المأخوذة منها و من العلامات الصحيحة ، فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها و عرضها عليه أو سلوك طريق معين فى إثبات التقليد .


=================================
الطعن رقم  0706     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 697 
بتاريخ 23-11-1964
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مراجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى المتهم ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها . فإذا كان الحكم قد إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى سابقة وجود أصل الخطاب المزور و إلى أن الطاعن قد إصطنعه و أرسله إلى المجنى عليها بطريق البريد على أنه وارد لها من هيئة قناة السويس ثم عمد إلى الإستيلاء عليه بعد أن إستنفذ الغرض الذى أعده من أجله إخفاء لجسم جريمة التزوير التى قارفها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو المجادلة فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ إقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضى الموضوع و لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

                  ( الطعن رقم 706 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )
=================================
الطعن رقم  1594     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1130
بتاريخ 20-11-1967
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو إشترك فيه . 

                ( الطعن رقم 1594 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/20 )
=================================
الطعن رقم  1224     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 144 
بتاريخ 25-01-1970
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
الإشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسومة يمكن الإستدلال بها عليه . و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم . 


=================================
الطعن رقم  0196     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 494 
بتاريخ 30-03-1970
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن إثبات التزوير و إستعماله ليس له طريق خاص ، إذ العبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة .


=================================
الطعن رقم  0196     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 494 
بتاريخ 30-03-1970
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
متى ثبت وقوع تزوير المحرر من الجانى فإنه يلزم عن ذلك أن يتوافر فى حقه ركن العلم بتزويره و إستعماله .


=================================
الطعن رقم  0226     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 292 
بتاريخ 30-03-1975
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
متى كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و التى إستخلصت منها أن الطاعن الأول بوصفه محضراً قد أثبت على  خلاف الحقيقة فى إعلان الدعوى أنه قد تمت مخاطبة إبنة المراد إعلانه حالة كونه قد خاطب المتهم الثانى الذى وقع على الإعلان بإسم المخاطب معها ، فإن هذا إستخلاص سائغ و فيه الرد الضمنى برفض ما يخالفها و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على دفاع الطاعن الأول من أنه غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان ، ما دام البادى أنه دفاع ظاهر البطلان . 


=================================
الطعن رقم  1265     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 328 
بتاريخ 06-03-1980
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ، و من ثم عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور المدافع عن الطاعن لابداء رأيه فيها و ليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها . 


=================================

الطعن رقم  0529     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1042

بتاريخ 03-12-1981
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريق إثبات معينة فى دعاوى التزوير و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها . و لما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ و تدليل مقبول إلى سابقة وجود عقد الإيجار المزور و إلى أن الطاعنة قد إستعملته مع علمها بتزويره بأن تمسكت به أمام شركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير التى قدمته لها  ، و كانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم من أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق ، فإن ما تثيره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض و بالتالى تنحسر عن الحكم قالة الفساد فى الإستدلال و يضحى الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 

                    ( الطعن رقم 529 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/3 ) 

=================================
الطعن رقم  4179     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 795 
بتاريخ 21-10-1982
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 4 
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل هلى حصول التزوير و نسبته إلى المتهم و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات . 

                   ( الطعن رقم 4179 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/21 ) 


=================================
الطعن رقم  1680     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 540 
بتاريخ 16-05-1932
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
إن القانون لم يحدد للقاضى المدنى و لا للقاضى الجنائى طرق إستدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير بل كل الأدلة القانونية من كتابات و شهادة شهود و قرائن كلها يجوز للقاضى الإعتماد عليها فى تكوين إعتقاده . و ليست المضاهاة شرطاً ضرورياً يجب توفر حصوله للقول بوجود التزوير أو عدم وجوده بحسب ما يظهر من نتيجتها . إذ لو صح ذلك لما أمكن الفصل فى شأن ورقة ضاعت بعد تزويرها أو وجدت و لكن لا توجد أوراق لمضاهاتها عليها . 
و إذا كان من المستحسن لدى القاضى الجنائى أن تقع المضاهاة تحت مباشرته فى حالة ما إذا رأى محلاً للمضاهاة فإنه غير محظور عليه أن يعتمد عند الضرورة على مضاهاة يكون أجراها غيره ما دام هذا الغير شهد بها أمامه أو كانت تتضمنها ورقة رسمية لا شك فى صحة صدورها . و كل ما هنالك هو أن المتهم إذا كان قد طلب من القاضى التحقيق بالمضاهاة أمامه و أهمل القاضى الفصل فى طلبه بالإجابة أو الرفض كان قضاؤه محلاً للنقض لمساسه بحقوق الدفاع . 

                    ( الطعن رقم 1680 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/16 )
=================================
الطعن رقم  2044     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 395 
بتاريخ 26-11-1934
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن القاعدة التى قررتها المادة 261 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التى تصح المضاهاة عليها هى قاعدة أساسية عامة تجب مراعاتها فى التحقيقات الجنائية كما تجب مراعاتها فى التحقيقات المدنية ، و لا يصح التوسع فيها و لا القياس عليها . على أنه إذا كانت المحكمة لا تملك إجراء المضاهاة على ورقة غير مستوفاة للشروط المنصوص عليها فى تلك المادة ، فإن لها - بمقتضى حقها المطلق فى تكوين إعتقادها من أية ورقة تقدم فى الدعوى - أن تعتمد فى تقديرها الموضوعى على مثل تلك الورقة ، و إذن فإذا طلب المتهم ضم قضية لإجراء المضاهاة على ورقة موجودة فيها و مدعى بإعتراف المجنى عليه بها ، و قررت المحكمة ضمها ، ثم عدلت عن ذلك بحجة أن هذه الورقة ليست صالحة للمضاهاة و لم تبين أسباب عدولها عن هذا الضم ، من جهة ما عساه يكون للورقة المطلوب ضم القضية للإطلاع عليها من أثر تقدير المحكمة لموضوع التهمة المعروضة عليها ، فإن ذلك يعتبر إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض حكمها .


=================================
الطعن رقم  2143     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 542 
بتاريخ 13-01-1936
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير فللقاضى الجنائى أن يكون إعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين . و لا يجدى فى هذا الصدد التحدى بقضاء النقض المدنى الذى جرى بأن المتعاقد الذى ينكر التوقيع بالختم مع الإعتراف بصحة بصمته يجب عليه هو - للتنصل مما تثبته عليه الورقة - أن يبين كيف وصل ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها التوقيع .

                       ( الطعن رقم 2143 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/13 )
=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 48  
بتاريخ 18-12-1939
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
إنه لما كان القانون قد أورد على سبيل الحصر الطرق التى تقع بها جريمة التزوير  بحيث لا يصح توقيع عقاب فيها على أى تغيير للحقيقة بغير هذه الطرق فإنه يجب أن يبين الحكم بجلاء الطريقة التى إرتكب بها التزوير و الذى قال به . فإذا هو لم يعن ببيان هذه الطريقة أكانت تغييراً مادياً أحدث فى أوراق كانت صحيحة فى الأصل ، أم توقيعاً بإمضاءات أو أختام مزورة على أصحابها ، أم غير ذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

                  ( الطعن رقم 54 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/18 )
=================================
الطعن رقم  1205     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 659 
بتاريخ 04-05-1942
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن المحكمة غير ملزمة قانوناً بأن تعين خبيراً للمضاهاة فى دعاوى التزوير متى كان التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هى أو مما يكون فى الدعوى من أدلة أخرى .    


=================================
الطعن رقم  1636     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 326 
بتاريخ 25-10-1943
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إنه لما كان القانون يجيز للمحكمة أن تحكم بتزوير أية ورقة متى كان التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هى أو مما يكون قائماً فى الدعوى من أدلة أخرى ، فإنه لا يصح أن ينعى عليها أنها إعتمدت فى إثبات التزوير على تقرير مصلحة الطب الشرعى ، فضلاً عما تبينته هى أيضاً من عملية المضاهاة التى أجرتها . 


=================================
الطعن رقم  1074     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 493 
بتاريخ 29-05-1944
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن التسمى بأسم شخص وهمى ، و طلب إعلان عريضة دعوى بهذا الأسم ، ثم حصول الإعلان فعلاً بناء على ذلك ، يعتبر تزويراً فى ورقة رسمية بطريق إثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بالتسمى بأسم الغير . و مثل ذلك تغييراً لحقيقة فى محرر رسمى هو محضر الجلسة بحضور أحد المتخاصمين أمام المحكمة و إنتحاله أسماً غير إسمه ، و لو كان وهمياً . و تغيير الحقيقة فى العريضة و فى المحضر ، بإعتبارهما من الأوراق الرسمية ، من شأنه العبث بما لهذه الأوراق من القيمة و الإنتقاص من ثقة الناس بها مما يتوافر معه ركن الضرر على كل حال . 

                  ( الطعن رقم 1074 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/29 )
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 579 
بتاريخ 01-01-1945
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
متى كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أن جريمة التزوير التى أدانت المتهم فيها وقعت بطريق التوقيع بختم مزور فلا يهم أن يكون التوقيع قد حصل بختم إصطنع خصيصاً لهذا الغرض أو أنه كان خلسة بالختم الحقيقى للمجنى عليه ، لأن المؤدى واحد . و ليس  على المحكمة فى الحالة الأخيرة أن تحقق كيفية حصول المتهم على الختم ما دامت هى قد إقتنعت من وقائع الدعوى و أدلتها بتزوير التوقيع . 

                    ( الطعن رقم 7 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/1 )
=================================
الطعن رقم  1630     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 69  
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
لم يجعل القانون الجنائى طريقاً معيناً لإثبات التزوير . 


=================================
الطعن رقم  0763     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 777 
بتاريخ 22-10-1979
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
حيث ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد فقد إنطوى على قصور فى التسبيب و إخلال بحق الدفاع و فساد فى الإستدلال ، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على عدم إستلامه المبلغ الذى أسند إليه تبديده و أن السند الذى قدمه المجنى عليه كدليل على إستلامه ذلك المبلغ على سبيل الأمانة مزور عليه إذ كان ورقة وقعها عى بياض و سلمها للمجنى عليه لإستعمالها فى شئون شركة بينهما فإصنع المجنى عليه فوق إمضائه عليها بيانات تخالف ما إتفقا عليه و تتضمن قبضه المبلغ المدعى عليه بتبديده ، إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها أطرحت هذا الدفاع الجوهرى دون أن تحققه أو ترد عليه بما يسوغ به رده و عولت فى إدانة الطاعن على هذا السند رغم تزويره و ذلك مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه . 

                   ( الطعن رقم 763 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/10/22 )
=================================
الطعن رقم  0121     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 552 
بتاريخ 13-06-1960
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
لم يفرض القانون طريقاً معيناً تجرى عليه المضاهاه إلا ما تناوله الشارع فى بعض نصوص قانون المرافعات المدنية و التجارية و قصد به مجرد الإرشاد و التوجيه دون أن يفرض ذلك فرضاً تستوجب مخالفته البطلان .


=================================
الطعن رقم  7871     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 395 
بتاريخ 13-03-1985
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى أمكان قيام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى المتهم ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات و لها أن تأخذ بصورة المحرر كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الورقة محل التزوير هى صورة المحرر العرفى و أن أصل هذا المحرر غير موجود و من لا تكون لتلك الصورة حجية فى الإثباتت ، دون أن يتفطن إلى أن التهمة المسندة إلى المطعون ضدهما هى الإشتراك فى تزوير أصل المحرر العرفى - لا صورته - و الذى لا يترتب على مجرد إنتفاء جريمة التزوير ، و قد حجبه هذا الخطأ فى فهم الواقع عن أن يقول كلمته فى شأن تزوير أصل المحرر العرفى الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى و لم تحط بظروفها عن بصر و بصيرة . 

                 ( الطعن رقم 7871 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/13 )
=================================
الطعن رقم  5880     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 213 
بتاريخ 05-02-1987
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن المحكمة الجنائية غير ملزمة فى سبيل تكوين عقيدتها بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و من ذلك تعيين خبير فى دعاوى التزوير متى كان الأمر ثابتاً لديها للإعتبارات السائغة التى أخذت بها . 


=================================
الطعن رقم  6033     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 119 
بتاريخ 21-01-1987
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات ما دام فى القانون الجنائى لم يحدد طريق إثبات معينة فى دعاوى التزوير ، و لها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها و كان الحكم - على السياق المتقدم - قد خلص فى منطق سائغ و بتدليل مقبول إلى سابقة وجود عقد الإيجار المزور و إلى أن الطاعن قد إستعمله بتقديمه لمحرر المحضر سالف البيان و هو ما لا يمارى الطاعن فى سلامة مأخذه ، و كان ما أورده الحكم قد كشف عن أن المحكمة لم تكن فى حاجة إلى إجراء تحقيق أو الإستعانة بخبير الإثبات حصول التزوير ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجود عقد إيجار مزور و ما بنعاه على المحكمة من قعود عن إجراء تحقيق أو مضاهاة و تعويل على صورة ضوئية للعقد غير مؤشر عليها بمطابقتها الأصل . ينحل جمعيه إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ إقتناع المحكمة بها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  2822     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1103
بتاريخ 17-12-1987
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                               
فقرة رقم : أ 
1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و ساق على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و أورد مؤدى كل منها فى بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة و منها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذى أسفر عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمة الطاعن الثالث فى الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر و المزيلة بتأشيرة رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتحديد جلسة أمام غرفة المشورة للنظر فى أمر حبسه فإن النعى على الحكم بالقصور فى بيان مؤدى هذا الدليل يكون فى غير محله .

   2) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها و ظاهرها بل لها أن تستنبط منها و من غيرها من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية ما دام إستنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و لما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال له و للطاعن الثانى فى التحقيقات و التى حصلها بوصفها إقراراً لا إعترافاً فإنه لا تترتب على الحكم إذ هو إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة . كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، و إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما إن هذا الدليل له أصله الصحيح من الأوراق ، و كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات و من أقوال الطاعنين الأول و الثانى و من المحررات التى إطلعت عليها لا تخرج عن الإفتضاء العقلى و المنطقى فإن نعى الطاعن على الحكم بشأن أخذه بأقواله و أقوال الطاعن الثانى التى أسماها إقراراً يكون فى غير محله إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و إستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان إستخلاصاً سائغاً - كما هى الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

   3) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .

   4) لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة إذ نص فى المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على أن الإختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الإختلاس المنسوبة إلى الطاعن الأول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة سواها و ينبسط إختصاصها على الدعوى برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص مرتكبيها ، و مناط الإختصاص بالجرائم المرتبطة المشار إليه هو الإرتباط الحتمى بين الجرائم حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة و المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيها أو بين الأشخاص حيث تتوحد الجريمة التى إرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعلين و شركاء .

   5) لما كان الدفع بعدم الإختصاص المبدى من الطاعن و إن كان مما يتصل بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض و لها أن تقضى به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى .

   6) لما كان الأصل أن الإرتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها ولائياً بمحاكمته لعدم توافر الإرتباط بين الجرائم فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

   7) لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل منهما فى المحرر ما دام قد أثبت إتفاقهماعلى تزوير المحرر و إتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .

   8) لما كان المحرر يعتبر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان فى الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى و ظيفته أو التداخل فى هذا التحرير ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقصر فى بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول فى تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و أثبت فى حق الطاعن الثانى بإقراره أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن الأول المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره فى هذا الشأن من أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من إشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات .

   9) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .

  10)  لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم فى تحرير بيانات كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و إستعمل المحرر فيما زور من أجله فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى إسند إليه تزويره و إستعماله و مع ذلك فإن الحكم قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه تدليلاً سائغاً و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .

  11) لما كان الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة يتحقق بإستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم فى حقه من إستعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما يتوفر به الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أسند إليه إستعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه أستقل بإستعماله ما دام أنه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى إستعملها .

  12) من المقرر أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى التدليل على جريمة إستعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التى أنزالها به الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير .

  13) من المقرر أن من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة .

  14) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة التى إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول حين قدم أوراقاً للمحكمة عقب إختتام محامى الطاعن الثانى مرافعته أن تقديم هذه الأوراق قد تم بعد إقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها قد خلت من الإشارة إلى تقديم الطاعن الأول هذه الأوراق ، و كان الطاعن لا يدعى أن الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن المحكمة قبلت أوراقاً قدمها الطاعن الأول بعد إقفال باب المرافعة دون أن تتاح له فرصة الإطلاع عليها يكون فى غير محله .

  15) لما كان من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .

  16) لما كان ما أوردة الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً و يستقيم به إطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتأييد دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث التى دين الطاعن بها و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة.

  17) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على إنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد ، و كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

  18) لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة تنص على أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية ، و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة إستئناف القاهرة و هو ما يكفى بياناً لإسم المحكمة و مكان إنعقادها ، و كان الطاعن لا يدعى أن المحكمة إنعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة ، و كان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعت فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال إسم المحكمة و بيان مكان إنعقادها يكون غير سديد فضلاً عن أن بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها الحكم ما دام قد ذكر فيه إسم المحكمة التى أصدرته .

  19) لما كان الإشتراك فى الإختلاس و التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم و هو مالم يخطىء الحكم فى تقديره - و كان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض .
                              
                   ( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 )  

=================================

اركان جريمة التزوير        
=================================
الطعن رقم  1878     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 248 
بتاريخ 09-01-1950
الموضوع : تزوير                    
فقرة رقم : 1 
العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة إستعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته ، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ، و لما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذى قام بتزويرها أو إشترك فى التزوير ،  فإن الحكم الذى يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية - يكون قاصر البيان . 

                   ( الطعن رقم 1878 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )
=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 312 
بتاريخ 07-02-1950
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد إستخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الإسم الذى إنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه . 
        

                      ( الطعن رقم 44 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )

=================================
الطعن رقم  1023     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 273 
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن أى إثبات أو إضافة إلى أية عبارة أو بيان مخالف للحقيقة على ورقة و نسبتها إلى موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه ، يعد تغييراً للحقيقة فى محرر رسمى و يكفى لتكوين جريمة التزوير و لو كانت هذه الإضافة غير موقع عليها من الموظف المختص ، إذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعاً عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه ، بل يكفى أن تكون موهمة بذلك . 


=================================
الطعن رقم  1429     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 860 
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير و العقاب عليها ما دام الحكم قد أثبت وجود الورقة و تزويرها .


=================================
الطعن رقم  1045     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 365 
بتاريخ 12-01-1953
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن الضرر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من العبث بحجيتها و قيمتها التدليلية .


=================================
الطعن رقم  0551     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 808 
بتاريخ 22-06-1954
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إذا كان ما نسب إلى الطاعن ثلاث وقائع تزوير ، و كان الطاعن قد قصر طعنه على واقعة واحدة منها و لم يتناول فى طعنه الواقعتين الأخريين اللتين أثبتهما عليه الحكم ، 
و كان الحكم ، و كان الحكم إذ دانه فى الجرائم المنسوبة إليه قد أوقع عليه من أجلها عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ـ فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

              ( الطعن رقم 551 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )
=================================
الطعن رقم  2452     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 809 
بتاريخ 11-04-1955
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
من المقرر قانوناً أن التزوير يقع بتوقيع الجانى على محرر بإمضاء ليست له و لا يشترط إذا كانت الإمضاء لشخص حقيقى أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفى وضع الاسم المزور عليه .

                ( الطعن رقم 2452 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/11 )
=================================
الطعن رقم  0124     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 867 
بتاريخ 25-04-1955
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
إن القاضى الجنائى بما له من الحرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة ، بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أى ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين و لو كان ينكر صدورها منه .

                ( الطعن رقم 124 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/25 )

=================================
الطعن رقم  0535     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1398
بتاريخ 29-11-1955
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إغفال تحريز الورقة المطعون فيها بالتزوير لا يرتب بطلاناً . 


=================================
الطعن رقم  1420     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 320 
بتاريخ 12-03-1956
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم إذ عرض لعلم المتهم بتزوير السند قال " و حيث إنه بالنسبة لجريمة الإستعمال فإن على المتهم بتزوير الرخصة واضح من أن المتهم لم يقصد به إجراء غير إستخراج الرخصة فضلاً عن علمه بعدم لياقته طبياً للحصول على الرخصة ، كما أن المستفاد من ظروف الدعوى هو أنه المحرض على التزوير كما سبق " - فإن فى هذا الذى أورده الحكم ما يكفى لإستظهار ركن القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة إستعمال المحرر المزور .


=================================
الطعن رقم  0452     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 736 
بتاريخ 21-05-1956
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
متى كان التزوير قد وقع بإنتحال شخصية الغير و هى صورة من صور التزوير المعنوى الذى يقع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة و كان المتهم قد غير الحقيقة فى المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير و بقصد إستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله ، فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هى معرفة به فى القانون .

                   ( الطعن رقم 452 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
=================================
الطعن رقم  0843     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1234
بتاريخ 04-12-1956
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
لم ينظم المشرع المضاهاة سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات فى نصوص آمره يترتب على مخالفتها البطلان ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم بأن المضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها .

               ( الطعن رقم 843 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/4 )
=================================
الطعن رقم  0449     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 651 
بتاريخ 11-06-1957
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .

             ( الطعن رقم 449 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/11 )     

=================================
الطعن رقم  0806     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 462 
بتاريخ 21-04-1959
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد و من غير موظف مختص مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب ، أو كان من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم مما يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته - و البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف . 


=================================
الطعن رقم  0806     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 462 
بتاريخ 21-04-1959
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
الحقيقة المراد إثباتها - و هى حصول الإعلان فى محل الإقامة أو تخلفه لعدم صحة العنوان أو لغيره - لا تثبت على وجهها الصحيح عن طريق طالبة الإعلان ، بل هى منوطة بالموظف المختص - و هو هنا المحضر - يثبتها عند إنتقاله لمباشرة الإعلان بالمحل المعين بالورقة - فإذا أثبت على لسان شيخ الحارة أنه " لا سكن  للمطلوب إعلانه " بالعنوان التى وضعته المتهمة بعريضة دعواها ، فإن البيان كما صدر منها و بما صار إليه أمره لا يمكن 
- رغم مغايرته للحقيقة - أن يكون محلاً للعقاب ، و مثله لا يؤثم إلا إذا تجاوز الأمر هذا النطاق بفعل من المحضر و ذلك بأن يقوم الأخير بتأييد البيان عالماً أو حسن النية - فيثبت ما يخالف الواقع ، و حينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلى ، و تكون مساءلته على أساس توافر القصد الجنائى لديه أو إنعدامه ، و على هذا الأساس يمكن أن يقوم الإشتراك أيضاً . 

                ( الطعن رقم 806 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/21 )
=================================
الطعن رقم  1145     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 902 
بتاريخ 10-11-1958
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
إصطناع الورقة يعتبر تزويراً معاقباً عليه بصرف النظر عن الوقت الذى تم فيه ، فلا محل لما يقوله الطاعن من أن جريمة التزوير فى محضر الجلسة لا تقع إلا إذا تم التزوير منه أثناء إنعقاد الجلسة . 


=================================
الطعن رقم  0666     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 674 
بتاريخ 23-06-1959
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر - بسبب عدم إختصاص من نسب إليه تحريره - مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس ، فإن العقاب على التزوير واجب فى هذه الصورة ، على إعتبار أن المحرر رسمى لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال . 

                ( الطعن رقم 666 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )
=================================
الطعن رقم  0772     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 950 
بتاريخ 04-12-1961
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، و لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه . 

                  ( الطعن رقم 772 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/4 )
=================================
الطعن رقم  0964     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 107 
بتاريخ 05-02-1962
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن تغيير الحقيقة فى المحررات الباطلة أو القابلة للإبطال يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه ، لأنه لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التى يحصل التغيير فيها سنداً مثبتاً لحق أو لصفة أو حالة قانونية ، بل كل ما يشترطه القانون لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش فى محرر من المحررات بإحدى الطرق التى نص عليها و أن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضرراً للغير - و من ثم فإن تزوير الإيصال موضوع الدعوى - و إن نسب صدوره إلى قاصر - يكون معاقباً عليه لإحتمال الضرر .


=================================
الطعن رقم  1626     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 300 
بتاريخ 03-04-1962
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ، بل يكفى أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته من الوقائع ما يدل على تعمد الطاعن تغيير الحقيقة فى المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعماله فيما أعد له فليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن هذا الركن . و كذلك فإنه إذا كان المحرر المزور من الأوراق الرسمية فإن الضرر يفترض لمجرد تزويرها أو العبث بها لما فى تزويرها من تقليل الثقة بها بإعتبارها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها .

                      ( الطعن رقم 1626 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/3 )
=================================
الطعن رقم  2308     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 458 
بتاريخ 08-05-1962
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
القاعدة القانونية المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذه القاعدة و إستند فى قضائه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية إلى أن أوجه الشبه مقصورة على أساس العمليات الطبيعية و الكيمائية المشتركة علمياً و المعروفة للكافة فى صناعة تكرير الزيوت المعدنية ، و أنها معدومة فيما يتميز به إختراع عن آخر من كيفية إجراء العمليات و تطبيقها ، فإن ما إنتهى إليه الحكم يكون صحيحاً فى القانون .

                   ( الطعن رقم 2308 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/8 )
=================================
الطعن رقم  2081     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 206 
بتاريخ 23-03-1964
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 7 
تغيير الحقيقة فى محرر بوضع إمضاء مزور يعد تزويراً مادياً ، متى كان المحرر صالحاً لأن يتخذ أساساً لرفع دعوى أو مطالبة بحق ، و متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر بالغير .

                ( الطعن رقم 2081 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/23 )
=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 434 
بتاريخ 25-05-1964
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بوضع إمضاء مزور يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير . فإذا كان الحكم قد إثبت أن العقد المصطنع ذيل بتوقيعين مزورين تخالف كل منهما الإمضاء الصحيحة للمتعاقدين مما من شأنه أن يلحق بهما ضرراً إن لم يكن محققاً فهو على الأقل محتمل . فإن جريمة التزوير تكون متوفرة فى حق المتهم . 


=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 434 
بتاريخ 25-05-1964
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة ، و الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه إستقلالاً و إيراد الأدلة على توافره . 


=================================
الطعن رقم  1233     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 873 
بتاريخ 28-12-1964
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم خفية أو من يستلزم لكشفه دراية 
خاصة بل يستوى فى توفر صفة الجريمة فى التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو أنه متقن ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس . و لما كان يبين من الأوراق أن التزوير الذى إرتكبه المطعون ضده فى رخصة القيادة قد إنخدع به صاحب السيارة التى كان المطعون ضده يعمل سائقاً لها إذ قرر أنه إطلع على هذه الرخصة فلم يلحظ ما بها من تزوير ، كما أن الضابط الذى ضبط الواقعة لم يقطع بحصول تزوير فى الرخصة بل إشتبه فقط فى أمرها فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من صحة البيانات المدونة فيها - فإن القرار المطعون فيه إذ إنتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم إستناداً إلى إفتضاح التزوير يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة الجنايات . 

                 ( الطعن رقم 1233 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/28 )
=================================
الطعن رقم  1816     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 129 
بتاريخ 15-02-1965
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفى إحتمال وقوعه ، و البحث فى وجود الضرر و إحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير إلتفات إلى ما يطرأ فما بعد .


=================================
الطعن رقم  1817     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 303 
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
لم يرسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية إنتهاجها ، و لا يوجد ما يمنعها من أن تأخذ فى إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى إطمأنت إليه و إقتنعت به . 


=================================
الطعن رقم  0731     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 794 
بتاريخ 13-06-1966
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
لم ينظم المشرع - سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية و التجارية - المضاهاة فى نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان .


=================================
الطعن رقم  0731     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 794 
بتاريخ 13-06-1966
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 4 
لا يصح إثارة الدفع بتعييب إجراءات المضاهاة التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0887     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 686 
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
تسجيل العلامة ركن فى جريمة تقليدها أو إستعمالها بسوء قصد ، و من ثم يتعين على الحكم إستظهاره و إلا كان قاصراً فى بيان الواقعة المستوجبة للعقاب . 


=================================
الطعن رقم  1475     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 569 
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة . و إذ كان القرار المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده تعمد تغيير الحقيقة فى البيان الذى أثبته فى صحيفة إفتتاح الدعوى المدنية و فى محضر الحجز ، و إستظهر أن ثمت مبررات سائغة دعته إلى الإعتقاد بصحة ذلك البيان ، فقد إنتفى القصد الجنائى فى جريمة التزوير كما هو معرف به فى القانون و إمتنع القول بإشتراك المطعون ضده مع المحضر فى تزوير الإعلان أو إستعمال محرر مزور ، و هو ما يكفى وحده لحمل النتيجة التى إنتهى إليها القرار المطعون به . 


=================================
الطعن رقم  0929     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 771 
بتاريخ 05-06-1967
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
يقوم الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة بإستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم إستعمل أذون الصرف التى حرر بياناتها المزورة بخطه بأن قدمها للموظف المختص فصرف خمسة عشر دفتراً من دفاتر الإستمارات و إستمارات أخرى حررها بخطه ثم قدمها لمصلحة السكة الحديد التى صرفت بمقتضاها تذاكر سفر - فقد توافرت فى حقه جريمة إستعمال الأوراق المزورة كما هى معرفة به قانوناً . 


=================================
الطعن رقم  2065     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 260 
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 6 
إن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بوضع إمضاء مزور يكفى لتوافر إستقلالات عن ركنى القصد الجنائى و الضرر بل يكفى أن يكون قيامهما مستفاداً من مجموع عباراته.


=================================
الطعن رقم  0245     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 358 
بتاريخ 25-03-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون و لو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالورقة الرسمية ينال من قيمتها و حجيتها فى نظر الجمهور .


=================================
الطعن رقم  0262     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 340 
بتاريخ 18-03-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
ليس من شأن تسليم الطفل حديث العهد بالولادة من ذويه إلى المتهمة بقصد تولى شئونه نهائياً - بفرض صحته - أن ينفى القصد الجنائى فى جريمة عزو الطفل زوراً إلى غير والدته ، ذلك أن القصد الجنائى فى تلك الجريمة يتحقق بعزو الطفل زوراً إلى غير والديه . 


=================================
الطعن رقم  0615     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 536 
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 9 
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لا زماً عن طبيعة التزوير فى المحرر الرسمى .

=================================
الطعن رقم  1355     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1008
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 4 
ليس الباعث فى جريمة التزوير ركنا من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً .


=================================
الطعن رقم  1685     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1276
بتاريخ 28-12-1970
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير ، لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر ، بإثبات واقعة مزورة فى صورة صحيحة ، و ذلك مقتضاه أن يكون عالما بحقيقة الواقعة المزورة ، و أن يقصد تغييرها فى المحرر ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة الطاعن بالإشتراك فى التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية مجهول دون أن يبين أنه عالم بحقيقة هذه الشخصية ، فإنه يكون قاصر البيان ، بما يستوجب نقضه . 

                ( الطعن رقم 1685 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/28 )
=================================
الطعن رقم  1811     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 45  
بتاريخ 11-01-1971
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير فى المحرر الرسمى .


=================================
الطعن رقم  1078     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 833 
بتاريخ 27-12-1971
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
إحتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير سواء كان المحرر رسمياً أو عرفياً و لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة و إستقلالاً بل يكفى أن يكون مستفاداً من مجموع عباراته .


=================================
الطعن رقم  0551     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 940 
بتاريخ 19-06-1972
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
من المقرر أنه لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه درايه خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .


=================================
الطعن رقم  0388     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 897 
بتاريخ 04-11-1973
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
يكون الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة باستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن تقديمه الورقة المزورة سنداً لدفاعه فى الدعوى المدنية و دلل فى عبارات سائغة على علمه بتزويرها بما يكفى لحمله و يتحقق به العناصر القانونية لجريمة إستعمال المحرر المزور التى دانه بها ، فإنه يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقرير مسئولية الطاعن .


=================================
الطعن رقم  0388     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 897 
بتاريخ 04-11-1973
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة و التمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها .


=================================
الطعن رقم  1195     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 692 
بتاريخ 16-11-1975
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن المشرع إذ قضى فى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات بعقاب " كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة و الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة و ذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال " و إذ قضى فى الفقرة الثانية من تلك المادة " بعقاب كل من إستعمل أعلاماً بتحقيق الوفاة و الوراثة و الوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة و هو عالم بذلك " قد قصد بالعقاب - على ما يبين من عبارات النص و أعماله التحضيرية - كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة و الوراثة و الوصية الواجبة أم كان شاهدا فى ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام و ليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد فى تحقيق إدارى تمهيدى لإعطاء معلومات ، أو إلى ما يورده طالب التحقيق فى طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب فى الدعوى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يستظهر ما إذا كان كل من الطاعنين قد مثل فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الأعلام ، و قرر أمامه أقوالاً غير صحيحة ، و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، أم أن ما كان منهما قد وقع فى ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الإدارة ، فإن الحكم بذلك يكون معيباً متعين النقض . 

                     ( الطعن رقم 1195 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/16 )
=================================
الطعن رقم  1191     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 366 
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
إن مقتضى نص المادة 2/206 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن الشارع غلظ العقاب لكل تقليد أو تزوير لختم أو علامة لإحدى الشركات المساهمة إذ كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، كما أنه بمقتضى نص المادة 2/214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون المذكور 120 لسنة 1962 غلظ الشارع العقاب على كل تزوير يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية صفة كانت ، وذلك - على ما أفصح المشرع فى المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 سنة 1962 لإسباغ الحماية اللازمة على أختام و علامات و محررات تلك الجهات أسوة بالحماية اللازمة لأختام الحكومة و علاماتها و محرراتها . لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه و المحكوم عليه الأول قد قلدا خاتم بنك مصر المملوك للدولة و وضعا بصمة هذا الخاتم و أثبتا صدور بيانات لأحد العاملين بالبنك على جوزات السفر المضبوطة بما يفيد - خلافاً للحقيقة - أن أصحابها قد حول كل منهم ثلاثين ديناراً ليبيا ، مما تقوم معه فى حق الطاعن و المتهم الآخر الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 2/206 مكرراً و 2/214 مكرراً من قانون العقوبات دون جريمة التزوير المبينة بالمادة 217 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  1191     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 366 
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 6 
لا يلتزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن و المتهم الآخر قاما بوضع أختام مزورة لبنك مصر على جوازات السفر المضبوطة و دونا عليها ما يفيد أن أصحاب تلك الجوزات قد قاموا بتحويل المبالغ المطلوبة من الدينارات الليبية و ذلك على خلاف الحقيقة ، كما بان من مدونات الحكم أن النقيب ... ... ... قد شهد بأن التزوير الذى حدث قد إنخدع به بعض الناس فعلاً إذ تمكن المواطنين من السفر بناء على الأوضاع و التأشيرات المزورة المنسوبة إلى بنك مصر فإن ما يثيره الطاعن بشأن إفتضاح التزوير و إنعدام الضرر يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  1319     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 291 
بتاريخ 02-05-1929
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
1) إن " القوة " فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 323 عقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .

                     ( الطعن رقم 1319 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/2 )
=================================
الطعن رقم  0730     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 266 
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى التزوير بطريقة وضع إمضاءات أو أختام مزورة أن تكون الإمضاءات أو الأختام مقلدة ، بل إن التزوير يقع و لو لم يتعمد المزور التقليد ، لأن القانون يكتفى بوضع إمضاءات أو أختام مزورة ، فمتى وقع المزور على محرر بإمضاء غير إمضائه عد المحرر مزوراً بغض النظر عن التقليد .

                     ( الطعن رقم 730 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
=================================
الطعن رقم  1265     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 328 
بتاريخ 06-03-1980
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 4 
لما كان من المقرر أن الإشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية و أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  1265     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 328 
بتاريخ 06-03-1980
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 7 
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أى شخص أخر و لو كان الضرر محتملاً ، إذ تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى سائغاً و هو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره . 


=================================
الطعن رقم  1265     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 328 
بتاريخ 06-03-1980
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 8 
الباعث على إرتكاب جريمة التزوير ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه إستقلالاً و إيراد الأدلة على توافره . 


=================================
الطعن رقم  0198     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 895 
بتاريخ 16-10-1980
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 4 
من المقرر إنه متى وقع التزوير و إستعمال المحر المزور ، فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور لا أثر له على وقوع الجريمة . 

               ( الطعن رقم 198 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/16 )
=================================
الطعن رقم  0288     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 683 
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 5 
المقرر إن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على إرتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية و بدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه و الأخذ بما فيها و كان الثابت من تقرير قسم إبحاث التزييف التزوير - سالف الذكر - أن التوقيع المنسوب للمجنى عليهما هو للطاعن ، فإن ما يثيره الأخير من أن المجنى عليهما قاصران و أنه يستوى أن يوقع هو أو والدهما نيابة عنهما لا سند له من القانون . 


=================================
الطعن رقم  3579     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 503 
بتاريخ 13-05-1981
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة و لها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها " . و كان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ، و رأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة و أوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة و صيرورة كليهما نهائياً ، و عندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة و الفصل فيها . لما كان ما تقدم ، و كان الإدعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بتزوير ، فإنه يكون معيباً بعيب القصور فى البيان فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع . 

                  ( الطعن رقم 3579 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/13 )
=================================
الطعن رقم  4870     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 310 
بتاريخ 09-03-1982
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 4 
لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متنقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس . 


=================================
الطعن رقم  1789     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 693 
بتاريخ 09-06-1982
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
لما كان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع مما أسند إليه ، فى محرر أعد لإثباته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا إنتفى الإسناد الكاذب فى المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، و إذا كان المحرر عرفياً ، و كان مضمونه ، مطابقاً لأرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته ، إنتفى التزوير بأركانه ، و منهما ركن الضرر ، و إذ كان ذلك ، فإن الدفاع بأن العبارة المدعى تزويرها قد أضيفت إلى العقد بناء على إتفاق المتعاقدين ، يعد دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه - لو صح - أن تندفع به الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما ، و كان الحكم المطعون فيه ، لم يعرض لهذا الدفاع البته ، إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع . 

                     ( الطعن رقم 1789 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/9 )
=================================
الطعن رقم  6413     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 533 
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، و هو و إن إفترض توافره و تحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو إحتمال حصوله . لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة إستظهار هذا البيان - و لو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة و إستقلالاً - و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه .  


=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 329 
بتاريخ 28-05-1931
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إذا أحضر أشخاص إمرأة إلى طبيب لتقدير سنها بدلاً من إمرأة أخرى يراد عقد زواجها و حصلوا من الطبيب على شهادة بأن سنها تزيد على ست عشرة سنة و قدموها إلى المأذون لحمله على تحرير عقد الزواج فلا تزوير معاقباً عليه فى هذه الشهادة لأنها ليست ورقة رسمية و لو كان الطبيب موظفاً بالحكومة ، و كل ما تضمنته هو رأى من الطبيب خاص بسن المرأة التى عرضت عليه ، فإذا كانت تلك المرأة قد إتخذت فى الشهادة إسم أخرى فلا ضرر على الطبيب من هذا لأنه ليس مكلفاً بتحقيق شخصية من يجرى الكشف عليهم ، كما لا ضرر على المرأة التى إنتحل إسمها لأن تقدير السن فى ذاته بالنقص أو بالزيادة لا حجة فيه عليها و لا ضرر منه يلحقها . 


=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 353 
بتاريخ 09-11-1931
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
إذا حضرت إمرأة أمام طبيب و عرضت نفسها عليه متسمية بإسم أخرى يراد عقد زواجها و طلبت إليه إعطاءها شهادة بسنها توصلاً لإثبات أن سن المرأة المنتحل إسمها أكثر من ست عشرة سنة حتى يمكن عقد زواجها و إنخدع الطبيب و أعطاها الشهادة المطلوبة و وقعت هى على هذه الشهادة ببصمة إصبعها فهذه الشهادة لا تزوير فيها مطلقاً لا مادياً و لا معنوياً ، لأنها ليست سنداً على أحد و لا تضر أحداً ، فهى لا تضر الطبيب لأنه أثبت فيها ما شاهده تماماً و لا للمرأة التى كان مراداً عقد زواجها لأن التزوير كان لمصلحتها . 

                      ( الطعن رقم 14 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 )
=================================
الطعن رقم  0980     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 458 
بتاريخ 15-01-1932
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
عقد الزواج الذى يحصل على يد المأذون حتى لو كان فيه تغيير للسن عن حقيقتها أو كانت فيه السن على حقيقتها و لكنها أقل من المقرر هو عقد رسمى صحيح على الرغم من أن المأذون لم يكن مصرحاً له بتحريره ، إذ الواقع أن الغرض من العقد إنما هو وجود دليل كتابى خاص بالزوجية يحرره موظف حكومى مختص و يكون له أثر ثابت يرجع إليه فى أوراق الحكومة حتى لا يدعى الناس الزوجية بعضهم على بعض ، و هذا الدليل يستفاد يقيناً حتى من مثل هذا العقد ، و إذن تكون مخالفة المأذون للنهى المنصوص عليه بالمادة 364 من اللائحة القديمة و بالمادة 367 من اللائحة الجديدة سواء أكان متعمداً لها أم كان مخدوعاً فيها هى مخالفة لا تمس جوهر عقد الزواج من جهة موضوعه و لا تمسه من جهة الإحتجاج برسميته على وجود الزوجية . و كل ما قد يخشى منها هو أن يكون مظهرها مضللاً للمحكمة فتقبل الدعوى و الزوجان أو أحدهما غير بالغ السن . على أن التخوف وهمى غالباً فإن الإلتجاء للوثيقة الرسمية لا يكون إلا عند إنكار الزوجية ، و فى هذه الحالة يجتهد كل خصم فى عرقلة مسعى خصمه ، فمن تقم الوثيقة حجة عليه لا يتردد فى الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم بلوغه هو أو خصمه السن وقت الدعوى و فى إقامة الدليل على عدم صحة السن الواردة بتلك الوثيقة . و على ذلك تكون مسالة إثبات السن على غير حقيقتها فى وثيقة الزواج هى مسألة ضئيلة الأثر ، فالغش الذى يقع من الزوجين و ذويهما فيها لا يمكن أن يكون الشارع أراد العقاب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، و إن كان عقاب فالمأذون وحده و هو العامل الحكومى المكلف بتحرى السن هو الذى يعاقب لإخلاله بوظيفته متى تعمد إثبات السن على غير حقيقتها ، أما غيره من ذوى الشأن فلا يعاقبون إلا إذا أثبت أنهم توطئوا معه على هذا الإخلال . و فى غير هذه الصورة لا يمكن عقاب احد منهم مهما خدعوا المأذون حتى و لو أتوا له بشهادة طبية مزورة لأن المأذون هو المكلف بالتحرى فعليه أن لا يعتمد فى تحريه على مثل هذه الشهادة التى لا تفيد أن الذى كشف عليه الطبيب و قدر سنه هو هو بنفسه العاقد الذى يحضر هو أو ذووه لديه لتحرير العقد بل عليه أن يحضر بنفسه الكشف على الشخص الذى يريد الزواج حتى يكون متيقناً أنه هو هو الذى يحرر له العقد . فإذا تقدم له شخص غير العاقد بإسم هذا العاقد فحضر الكشف الطبى عليه وحرر له العقد كان هناك تزوير صريح بإنتحال شخصية الغير فى عقد رسمى . 

                       ( الطعن رقم 980 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/15)  

=================================
الطعن رقم  0012     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 78  
بتاريخ 19-12-1932
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
إذا كان إعتراض الطاعن على الحكم فى صدد إثباته ركن إحتمال الضرر فى جريمة تزوير ليس من شأنه أن يهدم عبارة الحكم من أساسها ، بل كان صحيحاً بالنسبة لبعض الصور الواردة بالحكم ، و كان فى عبارة الحكم متسع لصورة أخرى يمكن أن يتصور من ورائها إحتمال الضرر ، كان فى هذا القدر ما يكفى لبقاء ركن الضرر قائماً ، و تعين رفض الطعن المبنى على هذا الإعتراض . 

                       ( الطعن رقم 12 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/19 )  

=================================
الطعن رقم  0271     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 136 
بتاريخ 27-02-1933
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن المادة 470 من قانون المرافعات توجب أن يكون تصديق كاتب المحكمة حاصلاً على إمضاء صاحب المطبعة الموقعة على إحدى نسخ الصحيفة المنشور بها الإعلان ، لا على ورقة الصحيفة نفسها مع خلوها من إمضاء صاحبها . فإذا لم تستوف الضمانة التى فرضها القانون ، و لم توجد على نسخة الجريدة المنشور فيها الإعلان إمضاء ذلك الشخص المسئول عن عملية النشر ، لم يبق لنسخة الجريدة الواقع فيها النشر أية قيمة قانونية ، و حق لمن يهمه الأمر أن يطلب من قاضى البيوع إبطال النشر ، لأنه لم يستوف شرائطه القانونية ، بل وجب على قاضى البيوع أن يبطل هذا النشر من تلقاء نفسه إذا غاب من له مصلحة فى إبطاله . و من أثر فقدان هذه النسخة لقيمتها القانونية أن أى تزوير يقع فيها لا يكون مستحق العقاب لإنعدام الضرر منه بإعتبار أنه وقع فى محرر باطل قانوناً بطلاناً أصلياً . 


=================================
الطعن رقم  0552     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 58  
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
لا يصح تأسيس جريمة تزوير على وضع بصمة أصبع شخص ما على أحد المحررات بقصد نسبتها لشخص آخر . 


=================================
الطعن رقم  0846     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 102 
بتاريخ 26-12-1932
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إذا كتب شخص على نفسه إقراراً بدين لآخر و غير الحقيقة فى هذا الإقرار بإنقاص قيمة الدين عن حقيقته فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب للعقاب ، بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه . أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن إقراراً بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير المدين فى هذا الإقرار ، بأن أثبت فيه واقعة على غير حقيقتها ، و وقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، و يحق العقاب عليه بمقتضى المادة 183 عقوبات . و الفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع فى الواقعة الأولى حصل و الموقع عالم بما يفعل ، متعمد له ، فلم يغشه أحد فى التوقيع و لم يستلبه منه رغم إرادته ، أما فى الواقعة الثانية فالموقع قدإنغش ، و لو علم بما كتب فى السند لما رضى به و لما وقع عليه. 

                      ( الطعن رقم846  لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
=================================
الطعن رقم  0846     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 102 
بتاريخ 26-12-1932
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
1) إذا كتب شخص على نفسه إقراراً بدين لآخر و غير الحقيقة فى هذا الإقرار بإنقاص قيمة الدين عن حقيقته فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب للعقاب ، بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه . أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن إقراراً بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير المدين فى هذا الإقرار ، بأن أثبت فيه واقعة على غير حقيقتها ، و وقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، و يحق العقاب عليه بمقتضى المادة 183 عقوبات . و الفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع فى الواقعة الأولى حصل و الموقع عالم بما يفعل ، متعمد له ، فلم يغشه أحد فى التوقيع و لم يستلبه منه رغم إرادته ، أما فى الواقعة الثانية فالموقع قدإنغش ، و لو علم بما كتب فى السند لما رضى به و لما وقع عليه. 

                      ( الطعن رقم846  لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
=================================
الطعن رقم  1063     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 181 
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إذا إستبدل شخص بورقة مخالصة صادرة منه " بخطه و إمضائه و توقيع شاهدين " ورقة أخرى ، فهذا الإستبدال لا يكون فى أمر جنائى لو أن الورقة الثانية حررت بخطه هو نفسه وتوقيعه و أمضى عليها الشاهدان الموقعان على المخالصة الأولى فعلاً بنفسيهما ، إذ فى هذه الصورة ينتفى كل ضرر يحصل من هذا الإستبدال مهما يكن إستبدالاً متعمداً ، و ذلك قوة الدليل المستفاد من الورقة الثانية هى قوة الدليل المستفاد من الورقة الأولى بلا أدنى فرق . أما إذا كانت المخالصة الثانية صورة مطابقة فى نصها للمخالصة الأولى و لكن بينهما فرق هو أن توقيع الشاهدين بخط هذا الشخص لا بخط الشاهدين ، كما أن صلبها و توقيعها عليها ، و إن كانا بخطه هو ، إلا أن فيهما تلاعباً يعمى الأمر ، فمهما يقل من أن صلب هذه المخالصة ، و كذلك إمضاء الشخص الموقع عليها محرران بخط هذا الشخص نفسه ، و أن لا تأثير لتلاعبه فى خطه ما دام الخبير أثبت أنه هو كاتب ذلك الخط ، و ما دام هو نفسه إنتهى به الأمر إلى الإعتراف بذلك الخط ، و مهما يقل من أن ثبوت كون المخالصة فى صلبها و فى توقيعه عليها هى مخالصة ملزمة له حتى مع عدم شهادة أحد عليها - مهما يقل من كل ذلك فإن صاحب المخالصة له فى الواقع مصلحة كبرى فى زيادة التوثيق عليها بشهادة الشهود الذين يمكنه الإعتماد عليهم لإثبات صحة توقيع الموقع على المخالصة لو أنكر التوقيع . فالإستبدال فى هذه الصورة هو فى ذاته تزوير واقعة و ضع إمضاءات مزورة بقصد تشويه دليل صاحب المخالصة و إيقاع الضرر له . و تحقق الضرر بهذه المثابة كاف . و لا يضير من بعد أن يكون هناك ضرر محتمل يصيب الشاهد أو لا يكون . 

                       ( الطعن رقم 1063 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )

=================================
الطعن رقم  1643     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 183 
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
عند البحث فى توافر أركان جريمة معينة يجب أن يقصر النظر على الوقت الذى إرتكبت فيه الجريمة . فإذا رؤى أن الضرر الذى هو ركن فى جريمة التزوير مثلاً قد كان وقت مقارفة الجريمة محتمل الوقوع ، و لم يكن مستحيل التصور ، و كانت الأركان الأخرى متوافرة فى ذلك الوقت ، كان فعل التزوير مستحق العقاب مهما طرأ ذلك من الظروف التى يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع إحتمال وقوعه ، لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجانى فلا يمكن أن يكون لها أثر فى محو جريمته ، و إما أن يكون الجانى نفسه هو الذى أراد أن يتلافى الأمر و يحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما فسده بسابق فعله . و المتفق عليه فى هذه الصورة أن فعل الجانى اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه ، و بخاصة فى جريمة التزوير ، حيث يكفى فيها أن يكون ركن الضرر وقت إرتكابها محتمل الوقوع مجرد إحتمال .

                      ( الطعن رقم 1643 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )
=================================
الطعن رقم  1856     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 196 
بتاريخ 19-06-1933
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إذا أضاف شخص فى صلب عريضة دعوى إستئنافية إسم شخص آخر بصفته مستأنفاً ثانياً فى القضية فهذه الإضافة تعتبر تغييراً للحقيقة فى محرر رسمى مستوجباً للعقاب بمقتضى المادتين 179 و 180 ع ، و لو كان موضوع القضية المستأنفة غير قابل للتجزئة و فيه تضامن جبرى بين المستأنف الحقيقى و الشخص الذى أضيف إسمه فى عريضة االإستئناف .

                       ( الطعن رقم 1856 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/19 )
=================================
الطعن رقم  1865     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 198 
بتاريخ 26-06-1933
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
إن العلم ، فيما يتعلق بعنصر الضرر على الخصوص ، لا يشترط فيه أن يكون علماً واقعياً فعلياً ، بل من المتفق عليه أن يكفى لإمكان القول بتوافر هذا العنصر أن يكون فى وسع الجانى أن يعلم أن من شأن تغييره للحقيقة أن يترتب عليه ضرر ، سواء علم ذلك فعلاً ، و تصور الضرر مشخصاً أمام بصيرته أم لا . و لا يقبل من الجانى أن يعتذر بعدم إدراكه وجه الضرر ، بل إن من واجبه عند مقارفته تغيير الحقيقة أن يقلب الأمر على كل وجوهه ، و أن يتروى و يستبصر فيما قد يمكن أن يحدث من الضرر من أثر فعله ، فإن قصر فى هذا الواجب فإن تقصيره لا يدفع عنه المسئولية . فالشخص الذى يؤدى شهادته لدى المحكمة الشرعية منتحلاً إسم رجل معلوم من بلدة يعتبر مزوراً ، لأن أقل ما كان يجب عليه أن يتصوره هو أن إنتحال هذا الإسم فيه تقويل صاحب الإسم الحقيقى لما لم يقله ، و هو ضرر أدبى لا يستهان به . على أنه بقطع النظر عن هذا الضرر فإن ما إرتكبه الجانى من التزوير قد حصل فى محضر رسمى . و مثل هذا النوع من التزوير يتوافر فيه الضرر بالصالح العام لما للإجراءات الرسمية من حرمة واجبة مراعاتها . و لا أهمية لما يستدرئ به المتهم مسئوليته من أنه لم يقصد من تأدية هذه الشهادة الإضرار بأحد ، بل كان قصده الوحيد مساعدة رافعة الدعوى الشرعية ضد زوجها ، فإن هذه المساعدة هى الباعث على إرتكاب التزوير ، و البواعث على إرتكاب الجرائم لا إعتداد بها ، شريفة كانت أم ممقوتة ، ما دامت الأركان القانونية لتلك الجرائم تكون مستوفاة .

                     ( الطعن رقم 1865 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/26 )
=================================
الطعن رقم  1868     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 197 
بتاريخ 19-06-1933
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
تقدير توافر الضرر أو إحتماله يكون عند مقارفة الجريمة لا بعدها . فإذا إتهم شخص بأنه إرتكب تزويراً فى ورقة عرفية " سند دين " بأن غير تاريخ الإستحقاق من سنة 1931 إلى سنة 1939 ، ثم سدد مبلغ الدين للمجنى عليه قبل تقديم القضية للجلسة ، فلا أهمية لهذا التسديد بعد إرتكاب جريمة التزوير فعلاً .

                      ( الطعن رقم 1868 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/19 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 214 
بتاريخ 27-11-1933
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
يكفى لإعتبار واقعة التزوير مبينة فى الحكم بجميع ظروفها بياناً كافياً أن تذكر المحكمة بحكمها فى صدد تحديد تاريخ التزوير " أن التوقيع على ذلك السند ما دام لم يكشف التحقيق تاريخ حصوله يعتبر حاصلاً فى يوم كذا و هو تاريخ ظهور السند بعمل بروتستو عنه " ، و أن تقول بصدد بيان كيفية حصول المتهم على ختم المجنى عليه الموقع به على السند " و حيث إن ما جاء بحكم محكمة أول درجة من أنه ثبت لها وجود معاملات بين المتهم الثانى و المجنى عليه و صهره ، فإن ذلك مع باقى ظروف الدعوى قد يؤيد التهمة قبل المتهمين ، إذ أنه يغلب أن تكون هذه المعاملات هى التى هيأت الفرصة لهما للحصول على ختم المجنى عليه و التوقيع به على السند المطعون فيه بدون علمه " .  


=================================
الطعن رقم  0189     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 256 
بتاريخ 15-01-1934
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
يجب لإعتبار المحرر مزوراً أن يقع التغيير فى نفس المحرر مباشرة و بإحدى الطرق المبينة على سبيل الحصر فى قانون العقوبات . فإذا وضع شخص صورته الشمسية على رخصة رسمية ليست له ، محل صورة صاحب الرخصة الحقيقى فهذا الفعل - و إن كان يترتب عليه تغيير ضمنى فى معنى الرخصة - إلا أنه تغيير غير مباشر لم يقع على نفس المسطور و لم يحصل بإحدى الطرق المبينة فى القانون للتزوير المادى ، إذ أن المتهم لم يمس كتابة الرخصة و لم يدخل عليها أى تغيير مادى ، فهو إذن تغيير من نوع خاص بعيد عما رسمه القانون فى باب التزوير ، و لذلك لا يمكن إعتباره تزويراً جنائياً ، لعدم جواز التوسع فى تأويل أحكام قانون العقوبات . و لا يصح أن يقاس التغيير الذى يحصل بوضع صورة شمسية مكان أخرى بالتغيير الذى يحصل فى علامة واردة بالمحرر أو فى رقم أو ترقيم فيه ، إذ العلامات و الأرقام و الترقيم ليست إلاأجزاء من المحرر ، أما الصورة الشمسية فلا يمكن إعتبارها جزءاً من المحرر لأنها ليست من نوع الكتابة المعروفة ، و لا يمكن إدخالها تحت نص من نصوص التزوير .

                        ( الطعن رقم 189 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/15 )
=================================
الطعن رقم  0793     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 449 
بتاريخ 25-03-1935
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
للبصمة حرمة ، و للمحرر المذيل بها حجية فيما سطر من أجله ، و العبث به عبث بالثقة العامة التى وضعت فيه مستوجب للعقاب . فالمحرر الذى يسند فيه للغير أى تعهد أو إلتزام و يذيل ببصمة تنسب كذباً لهذا الغير يكتسب فى الظاهر شكل الورقة الصحيحة المثبتة لذلك التعهد أو الإلتزام و يمكن أن يخدع من يتعامل به ، كما تخدع الورقة المذيلة بإمضاء مزور أو ختم مزور من يتعامل بها . ذلك لأن البصمات تتشابه ، و هى لا تقرأ إلا بعد تحقيق فنى ، فيمكن للمزور أن يقدم ذلك المحرر للقضاء و يحصل منه على ما يحصل عليه لو قدم ورقة عليها ختم أو إمضاء مزور ، فهو إذن محرر يصلح مبدئياً أن يكون أساساً للمطالبة بحق و يمكن أن ينشأ عنه ضرر للغير . و من يبصم بأصبعه أو إصبع غيره على محرر و ينسب كذباً تلك البصمة لشخص آخر إنما ينتحل شخصية ذلك الشخص الآخر ، و الإنتحال طريقة مستقلة من طرق التزوير المادى التى نصت عليها المادة 179 من قانون العقوبات و هذا فضلاً عن أن ن ينشئ محرراً مثبتاً لتعهد أو إلتزام و ينسبه إلى غير محرره بأن يبصم عليه ببصمة ينسبها كذباً إلى هذا الغير يصح من جهة أخرى أن يعد مزوراً بطريق الإصطناع ، و هو من طرق التزوير المنصوص عليها قانوناً .

                        ( الطعن رقم 793 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/25 )

=================================
الطعن رقم  1208     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 336 
بتاريخ 28-05-1934
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك هى فى كل الأحوال مسألة متعلقة بالوقائع ، و تقديرها موكول إلى محكمة الموضوع ، سواء أكان التزوير واقعاً فى محرر رسمى أم محرر عرفى ، و بقطع النظر عن المادة المطلوب تطبيقها ، إذ الحكم واحد فى كل الحوال التى يشملها باب التزوير . و لا سلطان لمحكمة النقض على ما تثيره محكمة الموضوع فى ذلك ما دامت هى لم تخالف فيما ذهبت إليه حكماً من أحكام القانون . 

                      ( الطعن رقم 1208 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/28 )
=================================
الطعن رقم  2043     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 417 
بتاريخ 04-02-1935
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
إن الرأى القائل بأن التزوير بطريق الترك لا عقاب عليه لأن الترك لا يعد تغييراً للحقيقة ، إذ التغيير يقتضى عملاً إيجابياً من جانب مرتكبه ، و الذى يترك شيئاً كان يجب إثباته لا يأتى عملاً إيجابياً - هذا الرأى على إطلاقه غير سديد ، إذ يجب ألا يقصر النظر على الجزء الذى حصل تركه ، بل ينظر إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر فى مجموعه ، فإذا ترتب على الترك تغيير فى مؤدى هذا المجموع إعتبر الترك تغييراً للحقيقة و بالتالى تزويراً معاقباً عليه . 

                        ( الطعن رقم 2043 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/2/4 )
=================================
الطعن رقم  0427     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 458 
بتاريخ 08-04-1935
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى جريمة التزوير أن يعتمد المزور تقليد إمضاء المزور عليه بل يكفى لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور إسم المزور عليه على المحرر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها ، ما دام قصده الإيهام بأن ذلك المحرر صادر عن ذلك الشخص المزور عليه . 


=================================
الطعن رقم  1353     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 499 
بتاريخ 18-11-1935
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن العبرة فى تقليد الأختام و ما ماثلها مما نصت عليه المادة 174 من قانون العقوبات ليست بالجهة المأذونة بإستعمال الختم و إنما بالختم المقلد نفسه . فمتى كان هذا الختم صادراً من جهة حكومية لأجل إستعماله فى غرض معين سواء بواسطة رجال الحكومة أنفسهم أم بواسطة غيرهم ممن تعهد إليه بإستعماله كان تقليد هذا الختم جناية تزوير معاقباً عليها بالمادة 174 المذكور ، و كان إستعماله جناية كذلك طبقاً لهذه المادة . فالختم الصادر من القسم البيطرى التابع لوزارة الزراعة لكى تستعمله شركة الأسواق فى سلخانة معينة يكون تقليده جناية واقعة تحت حكم المادة 174 السابقة الذكر . 


=================================
الطعن رقم  1353     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 499 
بتاريخ 18-11-1935
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
فى جريمة تقليد الأختام يكفى لتوفر ركن التقليد إمكان إنخداع الجمهور ببصمة الختم المقلد دون إقتضاء أى شرط آخر . 

                     ( الطعن رقم 1353 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/18 )
=================================
الطعن رقم  0621     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 581 
بتاريخ 02-03-1936
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
التزوير بوضع إسم مزور يتم و لو لم يحصل تقليد إمضاء صاحب ذلك الأسم أو محاولة تقليده .


=================================
الطعن رقم  0621     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 581 
بتاريخ 02-03-1936
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
لا يشترط لتوفر ركن الضرر فى جريمة التزوير أن يحل ذلك الضرر بمن زور عليه المحرر ، بل يتوفر هذا الركن و لو كان ضرر التزوير قد حل أو كان محتمل الحلول بأى شخص آخر .

                         ( الطعن رقم 621 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/2 )
=================================
الطعن رقم  0720     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 547 
بتاريخ 10-02-1936
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
ليس من الضرورى لتوفر ركن الضرر فى جريمة التزوير أن يقع الضرر مباشرة على من أسندت إليه الورقة المزورة ، بل يكفى لذلك وقوع الضرر على أى شخص آخر و لو كان غير من وقع التزوير عليه .

                        ( الطعن رقم 720 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/2/10 )
=================================
الطعن رقم  1273     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 603 
بتاريخ 18-05-1936
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
التأشير على سند الدين بخط المدين لا يكون حجة على الدائن ، و إنما الذى يكون حجة عليه التأشير الحاصل بخطه هو أو بخط وكيله . فإذا سلم الدائن سند الدين إلى المدين ليؤشر على ظهره بسداد المبلغ الذى دفعه من مقدار الدين فإنه يكون قد وكله فى إجراء هذا التأشير نيابة عنه و يكون تأشيرالمدين فى هذه الحالة حجة على الدائن . و من هنا يتأتى الضرر لأن كل ما يحرره المدين بطريق الوكالة عن الدائن يلتزم به الدائن نفسه بإعتباره حاصلاً بإذنه . فإذاهو أشر بأكثر مما أراد الدائن التأشير به ، فإن هذا يعد تزويراً معنوياً من المدين بتغيير إقرار أولى الشأن منطبقاً على المادتين 181 و 183 عقوبات . 

                       ( الطعن رقم 1273 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/18 )
=================================
الطعن رقم  2210     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 29  
بتاريخ 28-12-1936
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن التوقيع على المحرر بإمضاء مزور يعد تزويراً معاقباً عليه ، و لو كان الإمضاء  لشخص لا وجود له فى الواقع . فمن إصطنع عريضة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير ناسباً صدورها إلى شخص موهوم و قدمها ، بعد التوقيع عليها بإسم ذلك الشخص ، إلى قلم المحضرين لإعلانها فأعلنها ، فإنه يكون قد إقترف جناية التزوير المعاقب عليها بالمادتين 179 و 180 عقوبات .
    
                     ( الطعن رقم 2210 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/12/28 )
=================================
الطعن رقم  2456     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 30  
بتاريخ 04-01-1937
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
مجرد تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية يتحقق به ركن الضرر ، فإن كل عبث بها يقلل من الثقة و الإحترام الواجبين لها قانوناً .

                        ( الطعن رقم 2456 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/1/4 )
=================================
الطعن رقم  0202     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 34  
بتاريخ 25-01-1937
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
من ينتزع إمضاء صحيحاً موقعاً به على محرر و يلصقه بمحرر آخر فإنه يرتكب تزويراً مادياً بطريقة تغيير المحرر ، لأنه بفعلته إنما ينسب إلى صاحب الإمضاء واقعة مكذوبة هى توقيعه على المحرر الثانى .


=================================
الطعن رقم  0254     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 51  
بتاريخ 01-03-1937
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
محاكاة الإمضاء ليست شرطاً فى تزويره ، بل يكفى أن يوقع المتهم على محرر بإمضاء لشخص آخر ناسباً له بذلك هذا الإمضاء ، و لو كان رسمه مخالفاً لرسم الإمضاء الحقيقى .

                        ( الطعن رقم 254 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/1 )
=================================
الطعن رقم  0671     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 60  
بتاريخ 22-03-1937
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن إصطناع المحرر طريقة من طرق التزوير المادى . و الورقة التى تعطى شكل الأوراق الرسمية و ينسب كذباً إنشاؤها إلى موظف عمومى مختص تعتبر فى حكم الأوراق الأميرية المنصوص عليها فى المادة 179 عقوبات . فمن يصطنع حكماً على أنه صدر من محكمة معينة و يضع عليه ختم جهة أميرية يعاقب بالمادة المذكورة .

                     ( الطعن رقم 671 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/22 )
=================================
الطعن رقم  0941     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 73  
بتاريخ 17-05-1937
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
لا عقاب على التزوير لإنتفاء الضرر إذا كان ما أثبت بالمحرر حاصلاً لإثبات التخلص من أمر مسلم بالخلوص منه ، و لكن هذا لا يجيز بحال أن يخلق الشخص لنفسه سنداً كتابياً يمهد له إثبات ما يدعيه على خصمه . فإذا غير شخص فى إيصال التسديد المعطى له من دائنه أرقام المبلغ الذى سدده فجعله أزيد من حقيقته ، و كان ذلك بقصد تخلصه من فوائد ربوية متنازع عليها بينه هو و الدائن ، فهذا تزوير معاقب عليه .

                       ( الطعن رقم 941 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/17 )
=================================
الطعن رقم  1936     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 95  
بتاريخ 08-11-1937
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن من أركان جريمة التزوير تغيير الحقيقة فى المحرر بإحدى الطرق التى نص عليها القانون ، فإذا خلا الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة عن بيان ذلك أو قصر فيه كان معيباً عيباً جوهرياً لنقضه .

                    ( الطعن رقم 1936 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/8 )
=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 424 
بتاريخ 09-01-1939
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
ركن العمد فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون منتوياً فى ذات الوقت إستعمال هذا المحرر بما فيه من تغيير إستعمالاً من شأنه الإضرار بالغير . فإذا تسمى شخص كذباً بإسم المدعى عليه فى دعوى مدنية أمام المحكمة و إنتحل شخصيته فى محضر الجلسة ، و هو من الأوراق الرسمية التى من شأن كل عبث بما فيها تحقق الضرر بتقويض الثقة المقررة لحجيتها القانونية ، و كان ذلك بقصد إعادة القضية إلى الرول فأعادتها المحكمة إليه و عدلت عن الحكم الذى كانت أصدرته فيها ، و ما كانت لتعدل عنه لولا فعلة هذا الشخص ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يدل على توافر القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى جريمة التزوير .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 424 
بتاريخ 09-01-1939
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
إن أدلة وقوع الجريمة و ثبوتها على الجانى كما تستخلص من الظروف الملابسة لها تستخلص كذلك مما يظهره التحقيق من أدلة لاحقة تكشف عنها الإجراءات التى سنها القانون كإستجواب المتهمين و تفتيش المنازل و الأشخاص . فإذا إستندت المحكمة فى التدليل على قصد التزوير إلى أمر لاحق لوقوع واقعة التزوير كقول قاله المتهم فى التحقيق فلا تثريب عليها فى ذلك .

                        ( الطعن رقم 18 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/9 )
=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 430 
بتاريخ 16-01-1939
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إذا إستخلصت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى و ظروفها إستخلاصاً سائغاً أن تزوير الورقة لم يقع إلا فى تاريخ معين فذلك من حقها الذى لا تجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض .

                      ( الطعن رقم 21 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/16 )
=================================
الطعن رقم  0363     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 449 
بتاريخ 06-02-1939
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن المادة الثانية من القانون رقم 44 لسنة 1933 [ 227 من قانون العقوبات الحالى ] تقضى بمعاقبة كل من أبدى أمام السلطة المختصة ، بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج ، أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة ، أو حرر أو قدم أوراقاً كذلك ، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق . فإذا كان كل ما أورده الحكم عن واقعة الدعوى و ما جاء فى أسبابه ليس فيهما ما يكفى بياناً لثبوت علم المتهم [ الزوج ] بعدم صحة ما جاء فى الشهادة الطبية و فى الأقوال التى أبديت للمأذون ، فى صدد سن الزوجة ، بل كان كل ما جاء الحكم ببيانه فى هذا الصدد هو أن والد الزوجة عرض بنتاً غير إبنته على الطبيب لتقدير سنها دون أن يعنى ببيان علم الزوج بذلك أو بحقيقة سن الزوجة ، فإن هذا الحكم يكون مشوباً بالقصور لعدم تحدثه عن توفر ركن العلم لدى الزوج بعدم صحة ما إحتوت عليه الشهادة الطبية أو الأقوال التى أبديت للمأذون ، و هذا القصور يعيب الحكم بما يوجب نقضه .

                        ( الطعن رقم 363 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/2/6 )
=================================
الطعن رقم  0391     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 78  
بتاريخ 15-01-1940
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إذا كتب شخص ورقة تدل على أن آخر مدين له بمبلغ من النقود ، ثم دسها عليه فى أوراق أخرى فوقع عليها بإمضائه ضمن هذه الأوراق دون أن يتنبه لما فيها ، فهذا تزوير عن طريق المباغتة للحصول على إمضاء المجنى عليه . 

                ( الطعن رقم 391 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/15 )
=================================
الطعن رقم  1297     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 221 
بتاريخ 27-05-1940
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى جريمة التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفى أن يكون محتملاً . و تقدير توافر هذا الركن لا شأن لمحكمة النقض به لتعلقه بمحكمة الموضوع وحدها و تقدره بحسب ما تراه من ظروف كل دعوى . و لا يشترط فى صحة الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة أن يكون صريحاً فى بيان توافر هذا الركن بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من مجموع عباراته.

                  ( الطعن رقم 1297 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/27 )
=================================
الطعن رقم  0407     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 350 
بتاريخ 13-01-1941
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
إن مجرد وضع وكيل المحامى إسم المحامى على بطاقات مكتبه فى مكان التوقيع منها على المحرر فيها يعتبر تزويراً بوضع إمضاء مزور للمحامى و لو لم يكن فى ذلك تقليد الإمضاء الصحيح ، لأن القانون لم يشترط التقليد بل نص على مجرد وضع الإمضاء المزور .  إن عدم علم المحامى بوضع إسمه على البطاقات المتضمنة تكليف عملاء المكتب بدفع ما عليهم للوكيل فيه ما يكفى لتوافر ركنى إحتمال الضرر و سوء القصد . 

                   ( الطعن رقم 407 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/13 )
=================================
الطعن رقم  0740     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 405 
بتاريخ 24-02-1941
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن مجرد إصطناع المتهم سنداً بدين له على آخر يعد تزويراً متى توافرت باقى أركان الجريمة . و لا يغير من ذلك أن يكون الدين الوارد بالسند صحيحاً فى الواقع ، إذ أن ذلك فيه تغيير للحقيقة من ناحية الطريقة القانونية التى تثبت الحقوق بها . 

                  ( الطعن رقم 740 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/24 )
=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 587 
بتاريخ 24-11-1941
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إذا زور الدائن سنداً لإثبات الدين الذى له فى ذمة المدين فإنه يكون مرتكباً لجريمة التزوير ، لأنه بفعلته هذه إنما يخلق لإثبات دينه دليلاً لم يكن له وجود ، الأمر الذى يسهل له الوصول إلى حقه ، و يجعل هذا الحق أقل عرضة للمنازعة ، و هذا من شأنه الإضرار بالمدين . 

               ( الطعن رقم 17 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/24 )
=================================
الطعن رقم  1058     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 244 
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن وضع إمضاء مزور على شكوى قدمت فى حق إنسان إلى جهة ذات إختصاص يعد تزويراً . لأن التوقيع على الورقة للإيهام بأن ما دون فيها صادر عن صاحب التوقيع هو بذاته تغيير للحقيقة فى الكتابة بطريق وضع إمضاء مزور . و ذلك بغض النظر عن كون ما دون بالورقة صحيحاً أو غير صحيح . 


=================================
الطعن رقم  1058     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 244 
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
إن القانون لا يشترط فى تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية . فيكفى التوقيع بإسم صاحب الإمضاء و لو كان رسمه مخالفاً للإمضاء الحقيقى . 


=================================
الطعن رقم  1058     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 244 
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 4 
إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير هو علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها المكونة لها مع إقتران هذا العلم بنية الإنتفاع بالورقة بعد تغييره الحقيقة فيها . فإذا كان الثابت بالحكم يفيد أن المتهم غير الحقيقة فى الشكوى بوضع إمضاءات مزورة عليها ، و أن هذا التغيير من شأنه إلحاق ضرر بالمبلغ فى حقه و بمن زورت إمضاءاتهم ، و أن المتهم قد عمد إلى إرسال هذه الشكوى إلى الجهة المختصة للنكاية بالمشكو فى حقه ، ففى ذلك ما يكفى لبيان ما يتطلبه القانون خاصاً بالقصد الجنائى . 


=================================
الطعن رقم  1058     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 244 
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 5 
إن البحث فى وجود الضرر و إحتماله فى جريمة التزوير إنما يرجع فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير إلتفات إلى ما قد يطرأ فيما بعد . فالتزوير يعاقب عليه و لو وافق صاحب الإمضاء بعد تزوير إمضائه على ما جاء بالشكوى . 

                      ( الطعن رقم 1058 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 )
=================================
الطعن رقم  1336     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 264 
بتاريخ 24-05-1943
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إنه لما كان القانون قد نص بالمادة 226 ع على معاقبة من يقرر فى إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها " و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة " متى ضبط الإعلام على أساسها ، فإنه قد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها . و إذن فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد قرر أقواله و هو عالم بأن الواقعة موضوع أقواله غير صحيحة ، أو هو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فى تلك الواقعة هل هى كقوله عنها أو لا . أما إذا كان قرر أقواله و هو معتقد بأن الواقعة كما يقررها صحيحة فإنه لا يكون متعمداً إرتكاب الجريمة و لا تجوز إذن معاقبته عنها . فإذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم قد أكتفت فى ردها على ما دفع به من أنه إذ لم يذكر إسم أخيه ضمن الورثة إنما كان ساهياً بقولها إن جهله حقيقة ما قرره لا يجديه فإنها تكون قد أخطأت ، و كان عليها إذا رأت أن تدينه أن تقيم الدليل على أنه حين لم يذكر إسم أخيه كان يعلم أنه من ضمن الورثة أو كان يعلم أنه لا يحصى الوارثين ، إذ السهو عن ذكر أحد الورثة ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلىا لقول بذلك .

                     ( الطعن رقم 1336 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/24 )
=================================
الطعن رقم  0435     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 455 
بتاريخ 10-04-1944
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن المادة 213 من قانون العقوبات تعاقب كل موظف عمومى " غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته ، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها ، أو يجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ، أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها " . و واضح أن عبارة " جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة " ليست مرادفة لعبارة " تغيير إقرار أولى الشأن " . و إذن فليس من الضرورى أن يكون هناك صاحب شأن صدرت عنه إقرارات أمام موظف رسمى فغيرها ، بل يتحقق التزوير - بمقتضى هذا النص - و لو أثبت الموظف فى الورقة واقعة مزورة إختلقها هو و جعلها فى صورة واقعة صحيحة فحصل بذلك تغيير فى موضوع الورقة أو أحوالها من شأنه إحداث ضرر بأحد الأفراد أو بالمصلحة العامة . فإذا كان المتهم " و هو موظف بمصلحة التموين مختص بإمساك كشوفات الحديد التى تبين ما يكون عند التجار منه و خصم ما يرخص فى صرفه و تحرير أوامر الصرف و عرضها على رئيسه المباشر  .... ألخ " قد أنشأ أمر صرف كمية من الحديد بأسم مندوب تفتيش رى أول بالزقازيق حضرة فلان المقاول و وقع بإمضائه عليه بعد أن حرر بياناته ، ثم إستوفى الإجراءات الخاصة به ، و حصل على توقيع المراقب العام للوزارة عليه ، و كان الواقع أن وزارة الأشغال لم تطلب شيئاً من الحديد المشار إليه فيه ، و أن ليس من بين المقاولين المدرجة أسماؤهم فى سجلاتها من يدعى بالأسم الوارد فى الأمر ، فلا شك فى أن ما ورد فى الأمر من أن فلاناً المقتضى تسليم الحديد إليه هو مندوب تفتيش رى قسم أول الزقازيق هو واقعة مزورة جعلها المتهم فى صورة واقعة صحيحة . و هذا منه ، مع علمه بتزويره و إقتران هذا العلم بنية إستعمال الأمر فيما زور من أجله ، تزوير معنوى مما تنطبق عليه المادة 213 عقوبات  

=================================
الطعن رقم  0435     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 455 
بتاريخ 10-04-1944
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
إنه و إن كان الصرف هذا لم يعد لإثبات أن فلاناً الذى صدر بأسمه هو مندوب وزارة الأشغال إلا أنه لا شك فى هذه الواقعة المزورة تصلح لإيجاد عقيدة مخالفة للحقيقة من شأنها أن تحمل مراقب وزارة التموين على إصدار أمره بالصرف . و ذلك لأن هذه الوزارة إنما أنشئت لتنظيم التموين فى البلاد و ضمان توزيع الحاصلات و البضائع على الأفراد و الهيئات توزيعاً عادلاً قائماً على الأولوية و الإستحقاق . فذكر المتهم - على خلاف الحقيقة - أن الحديد يقتضى تسليمه لمندوب وزارة الأشغال حتى يطمئن رئيسه مراقب التموين ، الذى هو بحكم نظام توزيع العمل لا يتسع وقته للإحاطة بكل شىء ، إلى أنه سيسلم لمن هو أولى من غيره بالحصول عليه - ذلك منه تقرير لغير الحقيقة فى محرر رسمى من واجبه تحريره و عليه بحكم وظيفته أن يثبت فيه كل الوقائع الصحيحة التى يهم رئيسه الإطلاع عليها قبل إصداره أمره . و على أن القانون لا يشترط أن يكون المحرر قد أعد من وقت تحريره لأن يتخذ سنداً أو حجة بالمعنى القانونى ، بل يكفى للعقاب على التزوير أن يقع تغييراً الحقيقة فى محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة . 


=================================
الطعن رقم  0435     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 455 
بتاريخ 10-04-1944
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 4 
لا يشترط فى التزوير بطريقة وضع إمضاء مزور أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه ، بل يكفى وضع الأسم المزور و لو بطريقة عادية لا تقليد فيها ، ما دام ذلك من شأنه أن يوهم بصدور المحرر عن شخص المزور عليه . 


=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 73  
بتاريخ 04-02-1946
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
متى كان المتهم قد أدين بإعتباره ضالعاً فى التزوير فهذا بذاته يتضمن أنه حين إستعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بأنها مزورة .


=================================
الطعن رقم  2049     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 405 
بتاريخ 24-11-1947
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن كشف تزوير المحرر لمن تصادف إطلاعهم عليه ممن كانت لديهم معلومات خاصة سهلت لهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفى صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس .

                    ( الطعن رقم 2049 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/24 )
=================================
الطعن رقم  1207     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 653 
بتاريخ 22-11-1948
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إذا كان الفعل كما هو مبين بالحكم - و هو تزوير إذن تموين بصرف سكر - تتوافر فيه الأركان القانونية لجناية التزوير فى الأوراق الرسمية فلا يقدح فى إعتباره كذلك كون هذا الفعل يعد فى الوقت ذاته جنحة لمخالفته للأمر العسكرى و القرارات الوزارية الخاصة بشؤون التموين .

                     ( الطعن رقم 1207 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/22 )
=================================
الطعن رقم  1657     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 851 
بتاريخ 26-04-1949
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة التى أوردها أن المتهم لا بد ضالع فى التغيير الذى وقع فى الورقة ، فإن وقوع التغيير بيد شخص آخر ليس من شأنه أن يؤثر فى مسؤوليته، إذ لا يجب لمعاقبة المتهم على التزوير أن يكون تغيير الحقيقة فى الورقة قد وقع بيده هو.

                      ( الطعن رقم 1657 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/4/26 )
=================================
الطعن رقم  0804     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 179 
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
لا تنقطع جريمة إستعمال الورقة المزورة بالطعن فيها بالتزوير أمام المحكمة المدنية و السير فى إجراءات تحقيق هذا الطعن و لا ينهى الإستعمال و يقطع إستمراره إلا التنازل عن التمسك بالورقة أو صدور حكم نهائى فى القضية التى قدمت فيها .

                   ( الطعن رقم 804 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21)
=================================
الطعن رقم  1341     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 295 
بتاريخ 09-05-1929
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
لا تنطبق المادة 179 عقوبات إلا فى صورة ما إذا كانت هناك أختام مزورة . و لا تكون الأختام مزورة إلا إذا كانت مبينة لأسماء الأشخاص المسمين فيها بياناً يداخله الغش بأن تكون مصطنعة بالأسماء المنسوبة لهم أو مقلدة بأسمائهم على مثال أختام لهم موجودة من قبل أو تكون هى هى أختام أصحابها المنقوشة أسماؤهم عليها بعلمهم و إطلاعهم و لكنها إختلست منهم و وقع بها أو غشوا فى التوقيع بها على ما لا يقصدون التوقيع عليه .
    أما البصمة التى يضعها شخص ما بإصبعه فيستحيل عقلاً أن تكون مزورة لا فى ذاتها و لا فى نسبتها لغير باصمها بإصبعه لأنها لو نطقت لما فاهت إلا بإسم باصمها لا بإسم المراد نسبتها إليه. و عليه فمن تسلم إعلاناً من العمدة ليسلمه لنفر مطلوب للقرعة فوقع ببصمة إصبعه عليه بدلاً من أن يوقع عليه من هذا النفر ببصمة إصبعه فإن عمله هذا لا يكون تزويراً حاصلاً بوضع بصمة مزورة يقع تحت نص المادة 179 من قانون العقوبات . بل كل ما يكون وقع منه هو أنه أوهم بأن بصمة إصبعه هى بصمة نفر القرعة . و هذا الإيهام قد تتصور له أهمية قانونية فى جريمة النصب لو أن الموضوع يحتمل القول بهذه الجريمة . أما فى جريمة التزوير فلا أهمية له مطلقاً .

                    ( الطعن رقم 1341 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/9 )
=================================
الطعن رقم  1649     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 359 
بتاريخ 07-11-1929
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إذا تناولت المحكمة الأدلة التى سردت أمامها للتدليل على تزوير سند إدعى بتزويره و ناقشتها مناقشة تفيد أنها ليست قاطعة فى الدلالة على التزوير ثم ذكرت أنه " يوجد شك كبير فى أن السند مزور " كان ذلك كافياً لتبرئة المتهم من تهمة التزوير .


=================================
الطعن رقم  2390     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 362 
بتاريخ 07-11-1929
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إضافة أى توقيع مزور على أى عقد من العقود المعتبرة و خصوصاً الرسمية منها هى تزوير لا شك فيه حتى لو كان التوقيع لشاهد لا لأحد أطراف العقد . 


=================================
الطعن رقم  0791     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 3   
بتاريخ 06-03-1930
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
يشترط فى جريمة التزوير أن يقع تغيير الحقيقة بطريقة من الطرق المبينة فى المادتين 179 و 181 ع على سبيل الحصر ، و لذا يجب أن يكون الحكم الصادر بعقوبة فى جريمة تزوير مشتملاً على بيان طريقة التزوير . 

                   ( الطعن رقم 791 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/6 )
=================================
الطعن رقم  1732     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 75  
بتاريخ 30-10-1930
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إذا قدمت لكاتب محكمة الخط عريضة دعوى فأشر عليها بأن يصير إعلانها لجلسة كذا فلم يرق صاحب الدعوى هذا التحديد فمحا إشارة الكاتب و كتب بدلها تاريخ جلسة أخرى فلا تزوير : لا فى ورقة رسمية ما دام أن هذا التغيير قد حصل قبل الإعلان ، و رسمية الورقة لا تثبت لها إلا بإعلانها فعلاً ، و لا فى ورقة عرفية لأن هذا التغيير إنما حصل أخذاً بحق مغموط إذ كاتب المحكمة ليس من حدوده التحكم على ذوى الشأن فى تحديد أيام الجلسات بل هو إذا صار توسيطه فى هذا فعليه أن يحدد تاريخ الجلسة الذى يمليه عليه الطالب . 

                  ( الطعن رقم 1732 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )
=================================
الطعن رقم  1778     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 114 
بتاريخ 20-11-1930
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إن نص الفقرة التى أضيفت بالقانون رقم 56 لسنة 1923 إلى المادة 366 من لائحة المحاكم الشرعية ليس نصاً موضوعياً وارداً فى بيان ماهية عقد الزواج و كيفية إنعقاده صحيحاً حتى يسوغ الإدعاء بأن مسألة السن أصبحت بمقتضاه ركناً أساسياً فى عقد الزواج كما قد يتوهم . و إنما هو نهى غير موجه إلا إلى الموظف الذى يباشر تحرير الإشهاد بالعقد أن يقبل تحريره إلا لمن يكونون بالغى السن . و هذا النهى الموجه إلى الموظف يحتم عليه أن يتحقق من سن الزوجين برؤيتهما فإذا تشكك أو إعترضت العادة الجارية دون رؤية الزوجة فسبيله الوحيدة المقبولة لتقدير السن هى معاينة الطبيب و شهادته عند عدم وجود الدليل الذى يستنتج من ورقة رسمية كشهادة الميلاد و نحوها . أما الإستشهاد على السن بشهود من غير أولى الفن فغير مقبول أصلاً و شهادتهم فى هذا الصدد لغو صرف لا يمكن أن يبنى عليها أى حكم . فكل موظف يباشر عقد زواج و لا يتحقق بنفسه أو بتلك الطريقة المعقولة سن الزوجين فهو مقصر فى تنفيد أمر الشارع و عليه تقع تبعة تقصيره . أما الشهود فإن تقريرهم أمامه كذباً بأن الزوجين قد بلغ كل منهما السن المقررة لا يعد تزويراً معاقباً عليه إلا فى صورة واحدة هى صورة ما إذا تواطأوا مع الموظف ليخل بواجب وظيفته فيكتب فى العقد كاذباً متعمداً أن الزوجين أو أحدهما بلغ السن القانونية على خلاف الحقيقة . و وجه تزويرهم آت من جهة تصوير الموظف المسئول لغير الحق حقاً فيما هو من واجبه الرسمى الخاص به و من إشتراكهم معه بممالأتهم له على هذا الإخلال بالواجب . 

                 ( الطعن رقم 1778 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0795     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 276 
بتاريخ 29-03-1931
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
لا يصح الطعن فى الحكم بسبب أنه لم يذكر صراحة توفر ركنى الضرر و القصد الجنائى فى جريمة التزوير ما دام سياق الكلام يدل عليهما . 


=================================
الطعن رقم  0810     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 912 
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 4 
بيان عدد الأوراق المزورة لا شأن له فى توافر أركان جريمة التزوير . 


=================================
الطعن رقم  1397     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1174
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
لا يكفى إطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير عرضها بإعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها و يطمئن إلى أن هذه الورقة - موضوع الدعوى - هى التى دارت مرافعته عليها ، و هو ما فات محكمة أول درجة إجراءه و غاب عن محكمة ثانى درجة تداركه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه . 

                  ( الطعن رقم 1397 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/27 )
=================================
الطعن رقم  2082     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 669 
بتاريخ 11-06-1979
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه لما كانت المادة 206 من قانون العقوبات تشترط توافر قصد خاص هو نية إستعمال الشئ المقلد أو إستعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة و الأفراد الأمر الذى يستفاد من إرتكاب التقليد أو التزوير و يكون على المتهم فى هذه الحالة عبء نفى توافره.  

=================================
الطعن رقم  2082     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 669 
بتاريخ 11-06-1979
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 5 
من المقرر فى جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خداع الجمهور فى المعاملات و لا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص الدقيق بل يكفى أن يكون بين الختمين و العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون التقليد ظاهراً ، ما دام من شأنه أن يخدع الناس . 

                   ( الطعن رقم 2082 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/11 )
=================================
الطعن رقم  6770     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 482 
بتاريخ 04-04-1989
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
لما كان الشارع قد أضاف بالقانون رقم 9 لسنة 1984 الصادر فى 20 من فبراير سنة 1984 المعدل للمادة 211 من قانون العقوبات - الذى حدثت الواقعة فى ظله - صورة من صور التزوير فى المحررات الرسمية هى وضع صور أشخاص آخرين مزورة ، و يستفاد منه و من نص المادة 212 من قانون العقوبات أن قيام شخص بوضع صورته على البطاقة الشخصية الصادرة بإسم غيره بدلاً من صورة صاحبها يعد جناية تزوير فى أوراق رسمية عقوبتها الأشغال الشاقة أو السجن مدة لا تزيد عن عشر سنين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر يكون قد وافق صحيح القانون . و لا ينال من سلامة الحكم ما يثيره الطاعن من أنه وضع صورته على بطاقة المجنى عليه ليسهل له مواجهة رجال المرور لأن الباعث لا أثر له على جريمة التزوير . 


=================================
الطعن رقم  6770     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 482 
بتاريخ 04-04-1989
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنيه إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه و لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و لا على الحكم إن هو لم يعرض لهذا الدفاع لأنه دفاع قانونى ظاهر البطلان . 


=================================
الطعن رقم  12487    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1246
بتاريخ 19-12-1989
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون له محل . 


=================================
الطعن رقم  1851     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 751 
بتاريخ 09-10-1989
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى تغير الحقيقة منه و أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة و إستقلالاً عن هذا الركن ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد إشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية فى إرتكاب تزوير فى محرر رسمى هو وثيقة زواج المحكوم عليها الأولى من الطاعن حال تحريرها المختص بوظيفته و ذلك يجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أدلى أمامه على خلاف الحقيقه بخلوهما من الموانع الشرعية حال كون الطاعن زوجاً لوالدة المحكوم عليها الأولى وقت زواجه من الأخيرة و قام الموظف بإثبات هذه البيانات بوثيقة الزواج و تمت الجريمة بناء على تلك المساعدة بما يشهد بتوافر القصد الجنائى فى حقه . و من ثم يكون منعاه فى هذا الخصوص غير سديد و يكون النعى برمته فى غير محله متعيناً رفضه .

                 ( الطعن رقم 1851 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/10/9 )          


=================================
الطعن رقم  1772     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 333 
بتاريخ 11-04-1960
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
لا حاجة بالمحكمة أن تبين أركان التزوير مادام الحكم قد دانه عن تقديم أوراق غير صحيحة لإدارة الجوازات و الجنسية و أثبت الحكم أن بعض هذه الأوراق موقع عليها بتوقيعات مزورة و أن ما حوته غير صحيح .


=================================
الطعن رقم  0487     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 600 
بتاريخ 27-06-1960
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 6 
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر، بل يكفى أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم .

                 ( الطعن رقم 487 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/6/27 )
=================================
الطعن رقم  0827     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 615 
بتاريخ 27-06-1960
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
تاريخ المحرر هو من البيانات الهامة التى يجب إثباتها فى محاضر الأعمال الخاصة بالمأموريات التى يكلف بها معاون محكمة الأحوال الشخصية بإعتبار أن هذا البيان هو عنصر أساسى لإثبات ما يدرج فى هذه المحاضر من البيانات .


=================================
الطعن رقم  1552     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 64  
بتاريخ 09-01-1961
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
يكفى لتوافر جريمة تزوير المحرر الرسمى أن تكون الورقة صادرة من موظف عمومى مختص بتحريرها ، و لا يغير من هذا النظر أن القسيمة كانت عن دفع مستخرج رسمى من مديرية معينة و التزوير الذى طرأ عليها يتصل بنشاط المنطقة التعليمية بها ، أو أن هذا المحرر يختلف عن القسائم التى تحصل بها المصروفات المدرسية ما دام الحكم قد أثبت أن القسيمة محل التزوير قد غيرت الحقيقة فى بياناتها تغييراً مادياً شمل تاريخها و الإمضاء المنسوب إلى الصراف و المبلغ الذى كان مدرجاً بها أصلاً .


=================================
الطعن رقم  1552     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 64  
بتاريخ 09-01-1961
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
لا يشترط فى التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة - بل يستوى فى توفر صفة الجريمة فى التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه ، أو أنه متقن - ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد .


=================================
الطعن رقم  1553     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 229 
بتاريخ 20-02-1961
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
إذا كان الثابت من الحكم أن ما حدث لا يعد تصحيحاً بالمعنى الذى تجيزه التعليمات - إنما هو تغيير أساسى إستقل به المتهم بعد إنتهاء مهمة اللجنة المشكلة لتوزيع أراضى طرح البحر على مستحقيها ، و ترتبت عليه نتائج ، و كان إغفال المتهم للتعليمات عن طريقة التصحيح المسموح به ليس يرجع إلى مجرد التراخى فى تنفيذ هذه التعليمات - بل كان مبعثه إنفراده بالأمر على غير علم من اللجنة تحقيقاً للأهداف التى رمى إليها - و هى تعديل التوزيع الذى تم ، فيكون غير سديد ما ينعاه المتهم على الحكم من خطأ فى القانون إذ دانه بجريمة التزوير فى محرر رسمى .


=================================
الطعن رقم  4803     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 436 
بتاريخ 21-03-1985
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 6 
لما كان دفاع الطاعنة بأنه لا مصلحة لها فى الإشتراك فى التزوير إنما يتصل بالباعث على إرتكاب الجريمة و هو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له . 


=================================
الطعن رقم  5506     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 163 
بتاريخ 29-01-1986
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
إن القصد الجنائى فى جريمتى تزوير محرر و تقليد خاتم من أختام أحدى الجهات الحكومية ، يتحقق من تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر ، أو تقليد الخاتم ، مع إنتواء إستعمال المحرر أو الخاتم فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة أو إرتكب التقليد ، و ليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة و إستقلالاً عن توافر هذا الركن ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه . 


=================================
الطعن رقم  5506     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 163 
بتاريخ 29-01-1986
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
إن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى المادة 206 من قانون العقوبات التى أخذ الحكم الطاعن بها فى جريمة التقليد - و هو قصد خاص قوامه فيه إستعمال الشىء المقلد أو المزور إستعملاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد - مفترض من التقليد أو التزوير ، و على المتهم وحده إثبات عكس هذ القصد ، و إذ كانت مدونات الحكم تفيد أن الطاعن هو الذى إقترف جريمة التقليد المسند إليه ، و لم يدع الطاعن بأسباب طعنه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قصده من التقليد إنما كان إختبار قدرته عليه فحسب ، و انه أثبت ذلك لديها بما ينتفى به توافر القصد الجنائى فى الجريمتبن المسندتين إليه ، فإنه لا يقبل منه إثارة دعوى إنتفاء نية إستعماله المحررين المزورين لأول مرة أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  5506     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 163 
بتاريخ 29-01-1986
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن التزوير فى المحررات و التقليد فى الأختام ، إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد ، فلا عقاب عليه لإنعدام الضرر إلا أن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، غير جائزة ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره ، و إذ خلا محضر الجلسة و الحكم من تمسك الطاعن بهذا الدفاع ، كما خلت مدونات الحكم مما يرشح لقيامه ، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ، لأن تمحيصه يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفتها . 


=================================
الطعن رقم  2805     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 818 
بتاريخ 03-11-1986
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 5 
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو إستعمال المحرر المزور فإن الباعث على إرتكاب جريمة التزوير لا أثر له على وقوع الجريمة و ليس ركناً من أركانها، و من ثم فلا يعيب الحكم عدم تعرضه للمستندات المقدمة من الطاعنة إثباتاً لملكيتها للعقار موضوع المحرر - بغرض تقديمها - لأتصال ذلك بالباعث على إرتكاب الجريمة، إذ أن المحكمة فى أصول الإستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها، و لا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر لأن فى عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه. 


=================================
الطعن رقم  6033     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 119 
بتاريخ 21-01-1987
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو إستعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور من تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ، فإن مساءلة الطاعن رغم تنازله عن التمسك بعقد الإيجار المزور تكون قد صادفت صحيح القانون . 


=================================
الطعن رقم  1511     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1065
بتاريخ 08-12-1987
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 3 
لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم فى قضائه هذه القواعد القانونية و أطرح ، دفاع الطاعن فى شأن تكييف الواقعة و ما دفع به من عدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى للأسباب السائغة التى أوردها ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً . 


=================================
الطعن رقم  2825     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 787 
بتاريخ 13-10-1987
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 4 
من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً عن الموظف المختص بتحرير الورقة بل يكفى أن تعطى هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية و مظهرها و لو كانت فى الحقيقة لم تصدر منه أو صدرت منه بعد تركه للوظيفة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن ما يدعيه الطاعن - من أن ما إرتكبه من تزوير فى إستمارات مصاريف الإنتقال و بدل السفر فى الفترة اللاحقة على تقديمه الإستقالة - لا يعتبر تزويراً فى أوراق رسمية يكون غير صحيح فى القانون . 


=================================
الطعن رقم  4519     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1001
بتاريخ 03-11-1988
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 7 
إن العبرة فى التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور فى المعاملات دون أن يشترط أن يكون الإنخداع قد حصل و تم فعلاً .


=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 607 
بتاريخ 14-04-1988
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 8 
لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .


=================================
الطعن رقم  0618     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 675 
بتاريخ 05-05-1988
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه و كان لا يشترط فى التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفى إحتمال وقوعه و تقدير توافر هذا الركن لا شأن لمحكمة النقض به لتعلقه بمحكمة الموضوع وحدها تقدره بحسب ما تراه من ظروف كل دعوى .


=================================
الطعن رقم  14623    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 164 
بتاريخ 17-01-1990
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه لا تقوم جريمة إستعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من إستعملها بأنها مزورة و لا يكفى مجرد التمسك بها أمام الجهة التى قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل .


=================================
الطعن رقم  0086     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 147 
بتاريخ 21-01-1991
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . 


=================================
الطعن رقم  0086     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 147 
بتاريخ 21-01-1991
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 4 
لا جدوى مما يثيره الطاعنان فى هذا الوجه من الطعن ما دام الحكم قد أثبت فى حقهما توافر جريمة إستعمال البطاقة المزورة مع علمهما بذلك - و هى ما لم ينازع فيها الطاعنان - و أوقع عليهما عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة و هى عقوبة مبررة لجريمة إستعمال محرر مزور مع علمهما بتزويره . 


=================================

الاشتراك فى جريمة التزوير
=================================
الطعن رقم  1216     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 211 
بتاريخ 02-01-1950
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
إذا كان الثابت أن إستمارة الصرف رقم 50 ع. ح. محل الدعوى قد وقع عليها زيد بأسم شخص متوفى فى خانة إمضاء طالب الصرف أو كاتب التصدير ، و قدمها للموظف المختص و أن بكراً الذى كان معه قد أيده فى ذلك و وقع بإمضائه على الإستمارة بصفتة شاهداً على أن زيداً هذا هو صاحب الأسم الموقع به ، فإن إدانة بكر بالإشتراك فى وضع إمضاء مزورة فى إستمارة الصرف المشار إليها بقصد التزوير تكون صحيحة . 

               ( الطعن رقم 1216 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/2 )
=================================
الطعن رقم  1238     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 188 
بتاريخ 20-12-1949
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى الاشتراك فى تزوير ورقة رسمية [ حوالة بريد ] و فى النصب قد بين بما أثبته من الوقائع و ذكره من الأدلة أن المتهم تعمد النقل و التغيير فى هذه الورقة بقصد الحصول على مبلغ الحوالة و أنه توصل إلى هذا القصد فهذا يكفى .
و لا يلزم بعد هذا أن يتحدث صراحة و على إستقلال عن كل ركن بذاته ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . 


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 461 
بتاريخ 27-03-1950
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 1 
متى كانت المحكمة قد إعتبرت واقعة الدعوى إشتراكاً فى تزوير معنوى تم بتقديم إمرأة مجهولة بإتفاقها مع أخرى إلى الطبيب الشرعى منتحلة شخصية هذه الأخرى لتوقيع الكشف الطبى عليها فكشف عليها هذا الطبيب بإعتبار أنها هى المرأة الأخرى و أثبت نتيجة الكشف فى تقريره ، فإن إدانته المرأة الأخرى فى هذه الجريمة تكون صحيحة سواء أكانت المرأة المجهولة قد وقعت ببصمتها أم لم توقع . 

                    ( الطعن رقم 89 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )
=================================
الطعن رقم  1102     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 229 
بتاريخ 27-11-1950
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 1 
إنه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساساً لمساءلة جنائية على إعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكاً فى مقارفتها ، إذ أن الإشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص المادة 40 من قانون العقوبات إلا إذا توافر فى حق المتهم ثبوت إتفاقه مع الجانى على مقارفتها أو تحريضه إياه على إرتكابها أو مساعدته إياه مع علمه بأنه مقبل على ذلك ، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصراً قصوراً يستوجب نقضه ، إذ أن مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الإتفاق أو التحريض أو المساعدة على إرتكاب الجريمة .

                ( الطعن رقم 1102 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )
=================================
الطعن رقم  0294     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 543 
بتاريخ 17-06-1963
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 1 
الإشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية و أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون إعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم - و لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب معقولة على ما إستنتجه من قيام الإشتراك بطريق الإتفاق و المساعدة مع فاعل أصلى مجهول فى إرتكاب جريمة التزوير ، فإن النعى عليه بالقصور و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . 


=================================
الطعن رقم  1261     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 140 
بتاريخ 16-02-1965
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه و إن كان الإشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية و أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة و هى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى و ملابساتها ما يوفر إعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .    


=================================
الطعن رقم  1949     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 63  
بتاريخ 09-01-1967
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن الإشتراك فى إرتكاب جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية و أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و يكفى أن تكون المحكمة إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم . 


=================================
الطعن رقم  0749     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 781 
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 1 
يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 من قانون العقوبات جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، و تشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها و من ثم فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه مثل أمام المحكمة المدنية و إنتحل صفة ليست له بإدعائه كذباً الوكالة عن المدعى عليهم بموجب توكيلات ذكر أرقامها و تبين أنها منقطعة الصلة تماماً بموضوع النزاع و لا تخوله الحضور أمام المحكمة و تمثيلهم فى الدعوى فأثبت كاتب الجلسة حضوره بتلك الصفة بمحضر الجلسة ، فإن فى هذا ما يكفى لتوافر أركان جريمة الإشتراك فى إرتكاب تزوير فى محرر رسمى التى دين بها المتهم . 


=================================
الطعن رقم  0929     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 771 
بتاريخ 05-06-1967
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 2 
يتم الإشتراك غالباً فى التزوير دون مظاهر خارجية و أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه - و من ثم يكفى لثبوت أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم . 


=================================
الطعن رقم  1421     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1050
بتاريخ 30-10-1967
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 3 
الإشتراك فى جرائم التزوير قد يتم دون مظاهر خارجيه أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه . و من ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتتها فى حكمها .


=================================
الطعن رقم  0696     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 615 
بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 6 
الإشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .

                   ( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/27 )
=================================
الطعن رقم  0557     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 546 
بتاريخ 03-06-1974
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 3 
الإشتراك فى جرائم التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و من ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابستها و أن يكون إعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم . 


=================================
الطعن رقم  0226     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 292 
بتاريخ 30-03-1975
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن الإشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم . 

                      ( الطعن رقم 226 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/30 ) 


=================================
الطعن رقم  0685     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 842 
بتاريخ 08-10-1980
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 6 
لما كان الإشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية و أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، فإنه يكفى أن تكون المحكمة إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم . 


=================================
الطعن رقم  0686     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 851 
بتاريخ 08-10-1980
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 4 
الإشتراك فى الجريمة - جريمة التزوير - يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، فإنه يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما إستنتجه من إشتراك الطاعنة بطريق الإتفاق و المساعدة فى جرائم التزوير فى المحررات الرسمية سالفة الذكر فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور فى بيان عناصر الإشتراك فى التزوير و التدليل عليها . 

                  ( الطعن رقم 686 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/8 ) 

=================================
الطعن رقم  1241     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 921 
بتاريخ 17-11-1981
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 3 
لما كان من المقرر أن الإشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم . 


=================================
الطعن رقم  1241     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 921 
بتاريخ 17-11-1981
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 6 
إثبات إشتراك الطاعن فى مقارفته جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذى أسند إليه إستعماله . 

                 ( الطعن رقم 1241 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/11/17 )
=================================
الطعن رقم  2143     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1124
بتاريخ 17-12-1981
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 2 
سداد الطاعن لقيمة الشيك الخاص بالمجنى عليه ... - بفرض حصوله - لا أثر له فى قيام مسئوليته الجنائية عن جريمتى الإشتراك فى التزوير و النصب اللتين دانه الحكم بهما .

                ( الطعن رقم 2143 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/17 ) 

=================================
الطعن رقم  4870     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 310 
بتاريخ 09-03-1982
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الإشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليها و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم . 


=================================
الطعن رقم  1642     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 180 
بتاريخ 15-05-1933
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 1 
رفعت الدعوى على الطاعنة ، هى و شخص آخر ، بإعتبارهما فاعلين أصليين فى جريمتى تزوير و إستعمال بالمادتين 179 ، 183 من قانون العقوبات . و لكن محكمة الدرجة الأولى إعتبرتهما شريكين لمجهول فى التزوير دون توجيه التهمة عليهما بهذا الوصف ، و تابعتها المحكمة الإستئنافية . فتظلمت الطاعنة بمقولة أنه حصل إخلال بحقها فى الدفاع . و محكمة النقض رفضت الطعن قائلة إنه لا إخلال بذلك الحق ، لأن الأفعال المسندة إلى المتهمة و إلى زميلها فى وصف التهمة هى أفعال أصلية فى التزوير ، فهى شاملة لمعنى الفعل المادى و معنى العلم و التعمد ، و إن كل ما أجرته محكمة الموضوع هى أنها إستبعدت وقوع فعل التزوير المادى و إستبقت فكرتى العلم و التعمد ، و منهما إستنتجت الإشتراك بالإتفاق ، و ليس فى القانون ما يمنعها من ذلك و لا ما يوجب عليها أن توجه تهمة الإشتراك للمتهمين توجيهاً خاصاً . 

                      ( الطعن رقم 1642 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 )
=================================
الطعن رقم  1999     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 229 
بتاريخ 27-12-1933
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 6 
من شهد على ورقة مزورة و هو عالم بتزويرها فهو شريك بالمساعدة فى الأعمال المتممة لجريمة التزوير ، و هى إعطاء الورقة المزورة شكل الورقة الصحيحة و إظهارها كأنها صادرة من المجنى عليه فيها . و هذا العمل نوع من الإشتراك الجنائى المبين فى المادة 40 فقرة ثالثة من قانون العقوبات لما فيه من إعانة على إحكام التزوير .

                     ( الطعن رقم 1999 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/27 )
=================================
الطعن رقم  1184     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1391
بتاريخ 08-12-1969
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 3 
الإشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية و أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و من ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون إعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم . 


=================================
الطعن رقم  8234     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 364 
بتاريخ 08-03-1989
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 2 
لما كان الإشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، فإنه يكفى أن تكون المحكمة إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون إعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى الإشتراك فى تزوير محرر رسمى هو بدل نموذج 51 مرور و إستعماله اللتين دان الطاعن بهما ، و أورد على ثبوتهما فى حقه أدلة - لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلها فى الأوراق - من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، و هى شهادة كل من ... و .... و ما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير ، ثم عرض لدفاع الطاعن فى هذا الشأن و رد عليه فى قوله " إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم .... و تلتفت عما تذرع به من دفاع ذلك أن مناط مسئولية الشريك فى جريمة تزوير الورقة الرسمية توافر علمه بتغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتوائه إستعماله فى الغرض الذى من أجله غير الحقيقة فيه ، و لما كان الثابت بالأوراق أن المتهم الأول قام بتدوين بيانات المحرر المزور المضبوط و وقع عليه بإسم المتهمة الثانية و عهد إلى مجهول بتقليد خط و توقيع الشاهد الثانى لإعقاء المتهمة الثانية من تقديم المستندات اللازمة ثم قدم هذا المحرر للموظفين المختصين بإدارة مرور الإسكندرية رغم علمه بتزويره مما يدل على إشتراكه فى تزوير المحرر المضبوط " فإنه يكون قد دلل بأسباب سائغة على ما إستنتجه من إشتراك الطاعن بطريقى الإتفاق و المساعدة مع فاعل أصلى مجهول فى جريمة تزوير محرر رسمى و قيامه بإستعماله ، و أطرح دفاع الطاعن فى هذا الشأن بما يسوغ إطراحه ، و يتمخض ما يثيره الطاعن من مجادلة فى هذا الصدد جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  12487    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1246
بتاريخ 19-12-1989
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 3 
لما كان الإشتراك فى جرائم التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و من ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها و أن يكون إعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم . الأمر الذى لم يخطئ الحكم فى تقديره - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل فى الواقع إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  4803     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 436 
بتاريخ 21-03-1985
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن الإشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم . 


=================================
الطعن رقم  2805     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 818 
بتاريخ 03-11-1986
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، و كان من المقرر أن الإشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية و أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال به عليه، و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم. 


=================================
الطعن رقم  3972     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 329 
بتاريخ 25-02-1987
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 2 
لما كانت جرائم الإشتراك فى تزوير محررات رسمية و إستعمالها التى دين المطعون ضده بها مرتبطة بجريمة التهريب الجمركى سالفة البيان إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، مما يقتضى إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات . 

                      ( الطعن رقم 3972 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/25 )
=================================
الطعن رقم  2822     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1103
بتاريخ 17-12-1987
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : ن 
1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و ساق على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و أورد مؤدى كل منها فى بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة و منها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذى أسفر عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمة الطاعن الثالث فى الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر و المزيلة بتأشيرة رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتحديد جلسة أمام غرفة المشورة للنظر فى أمر حبسه فإن النعى على الحكم بالقصور فى بيان مؤدى هذا الدليل يكون فى غير محله .

   2) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها و ظاهرها بل لها أن تستنبط منها و من غيرها من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية ما دام إستنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و لما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال له و للطاعن الثانى فى التحقيقات و التى حصلها بوصفها إقراراً لا إعترافاً فإنه لا تترتب على الحكم إذ هو إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة . كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، و إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما إن هذا الدليل له أصله الصحيح من الأوراق ، و كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات و من أقوال الطاعنين الأول و الثانى و من المحررات التى إطلعت عليها لا تخرج عن الإفتضاء العقلى و المنطقى فإن نعى الطاعن على الحكم بشأن أخذه بأقواله و أقوال الطاعن الثانى التى أسماها إقراراً يكون فى غير محله إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و إستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان إستخلاصاً سائغاً - كما هى الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

   3) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .

   4) لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة إذ نص فى المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على أن الإختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الإختلاس المنسوبة إلى الطاعن الأول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة سواها و ينبسط إختصاصها على الدعوى برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص مرتكبيها ، و مناط الإختصاص بالجرائم المرتبطة المشار إليه هو الإرتباط الحتمى بين الجرائم حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة و المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيها أو بين الأشخاص حيث تتوحد الجريمة التى إرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعلين و شركاء .

   5) لما كان الدفع بعدم الإختصاص المبدى من الطاعن و إن كان مما يتصل بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض و لها أن تقضى به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى .

   6) لما كان الأصل أن الإرتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها ولائياً بمحاكمته لعدم توافر الإرتباط بين الجرائم فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

   7) لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل منهما فى المحرر ما دام قد أثبت إتفاقهماعلى تزوير المحرر و إتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .

   8) لما كان المحرر يعتبر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان فى الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى و ظيفته أو التداخل فى هذا التحرير ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقصر فى بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول فى تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و أثبت فى حق الطاعن الثانى بإقراره أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن الأول المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره فى هذا الشأن من أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من إشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات .

   9) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .

  10)  لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم فى تحرير بيانات كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و إستعمل المحرر فيما زور من أجله فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى إسند إليه تزويره و إستعماله و مع ذلك فإن الحكم قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه تدليلاً سائغاً و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .

  11) لما كان الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة يتحقق بإستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم فى حقه من إستعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما يتوفر به الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أسند إليه إستعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه أستقل بإستعماله ما دام أنه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى إستعملها .

  12) من المقرر أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى التدليل على جريمة إستعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التى أنزالها به الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير .

  13) من المقرر أن من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة .

  14) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة التى إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول حين قدم أوراقاً للمحكمة عقب إختتام محامى الطاعن الثانى مرافعته أن تقديم هذه الأوراق قد تم بعد إقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها قد خلت من الإشارة إلى تقديم الطاعن الأول هذه الأوراق ، و كان الطاعن لا يدعى أن الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن المحكمة قبلت أوراقاً قدمها الطاعن الأول بعد إقفال باب المرافعة دون أن تتاح له فرصة الإطلاع عليها يكون فى غير محله .

  15) لما كان من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .

  16) لما كان ما أوردة الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً و يستقيم به إطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتأييد دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث التى دين الطاعن بها و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة.

  17) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على إنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد ، و كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

  18) لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة تنص على أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية ، و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة إستئناف القاهرة و هو ما يكفى بياناً لإسم المحكمة و مكان إنعقادها ، و كان الطاعن لا يدعى أن المحكمة إنعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة ، و كان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعت فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال إسم المحكمة و بيان مكان إنعقادها يكون غير سديد فضلاً عن أن بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها الحكم ما دام قد ذكر فيه إسم المحكمة التى أصدرته .

  19) لما كان الإشتراك فى الإختلاس و التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم و هو مالم يخطىء الحكم فى تقديره - و كان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض .
                              
                   ( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 )  

=================================
الطعن رقم  14623    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 164 
بتاريخ 17-01-1990
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه و إن كان الإشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية و أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة و هى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى و ملابساتها ما يوفر إعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .


=================================
الطعن رقم  1184     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1391
بتاريخ 08-12-1969
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                         
فقرة رقم : 5 
الإشتراك فى التزوير يفيد حتماً علم المتهم بالإشتراك بأن الورقة التى يستعملها مزورة ، و من ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم فى جريمة إستعمال الورقة المزورة بالنسبة للمشترك فى تزويرها . 


=================================

طبيعة جريمة التزوير
=================================
الطعن رقم  0964     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 107 
بتاريخ 05-02-1962
الموضوع : تزوير                    
فقرة رقم : 3 
جريمة إستعمال محرر مزور ، هى جريمة مستمرة .


=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 501 
بتاريخ 10-06-1963
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : طبيعة جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية ، بعكس جريمة إستعمال الورقة المزورة فإنها مستمرة ، تبدأ بتقديم تلك الورقة لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها ، و تظل قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكاً بها . فإذا كان المتمسك بالورقة قد إستأنف الحكم الإبتدائى الذى قضى بردها و بطلانها طالباً إلغاءه و الحكم بصحتها - كما هو مستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه - فإن الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بالورقة أو يقضى نهائياً بتزويرها و لا تبدأ مدة إنقضاء الدعوى إلا من هذا التاريخ . 


=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 501 
بتاريخ 10-06-1963
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : طبيعة جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يبين تاريخ الحكم النهائى القاضى برد 
و بطلان الورقة المزورة ، مع ما لهذا البيان من أثر هام فى تحديد بدء إنقضاء الدعوى الجنائية ، و كما فات الحكم ذكر تاريخ المحاكمة الجنائية و المدة التى إنقضت بين الحكم النهائى و بدء تلك المحاكمة ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، هذا بالإضافة إلى قصوره فى إستظهار أركان جريمة التزوير و علم الطاعن به و إكتفائه فى هذا الخصوص بقضاء المحكمة المدنية برد 
و بطلان الورقة المطعون عليها بالتزوير ، دون العناية ببحث الموضوع من وجهته الجنائية ، إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ، ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، فضلاً عما إنطوى عليه الحكم من إخلال بحق الطاعن فى الدفاع بإلتفاته عن تحقيق ما أثاره فى صدد تحويل المحرر إليه من الغير و هو دفاع له أهميته لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية . فإن هذا العوار الذى أصاب الحكم يكفى لنقضه .

                ( الطعن رقم 40 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/10 )
=================================

صور جريمة التزوير
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 671 
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : تزوير                    
فقرة رقم : 3 
إن طرق التزوير التى نص عليها القانون تندرج كلها تحت مطلق التعبير بتغيير الحقيقة الذى يعاقب عليه القانون و لم يميز الشارع فى العقاب بين طريقة و أخرى من هذه الطرق بل سوى بينها جميعاً فى الحكم و لا يسوغ فى العقل أن يكون إرتكاب التزوير بإحدى هذه الطرق جناية فإذا وقع بغيرها كان جنحة ما دام يتحقق بأى منها معنى تغيير الحقيقة المعاقب عليه . 

                   ( الطعن رقم 29  لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0964     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 107 
بتاريخ 05-02-1962
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة التزوير                                 
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الإيصال المزور لم يكتسب صلباً و توقيعاً بخط من نسب صدوره إليه ، فإن مؤدى ذلك أن التزوير حدث بطريق الإصطناع - و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن " المتهم" على الحكم من أنه لم يبين الطريقة التى حصل بها فعل التزوير يكون على غير أساس .


=================================

الفاعل الاصلى فى جريمة التزوير
=================================
الطعن رقم  412      لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 742 
بتاريخ 09-06-1980
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 4 
لا يشترط فى جريمة التقليد المنصوص عليها فى المادة 1/206 ، 6 أن يكون الجانى قد قلد بنفسه ختماً أو علامة من علامات الحكومة بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهما معه فيما قارفه . فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه إحدى تلك العلامات و بنين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد فى الحالتين فاعلاً للجريمة . 


=================================

الشروع فى جريمة التزوير
=================================
الطعن رقم  0090     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 463 
بتاريخ 27-03-1950
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التى أدان المتهم فيها و هى الشروع فى تقليد مسكوكات فضية " قطع من ذات القرشين " مستندأً فى ذلك إلى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و مفندا ما أثاره المتهم من قصور أدوات التزييف و رداءة التزييف بناء على إعتبارات مسوغة - متى كان ذلك و كان الثابت بالحكم أن المتهم لم يعدل عن إرتكاب الجريمة بمحض إختياره ، فلا تجوز إعادة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

                      ( الطعن رقم 90 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )
=================================
الطعن رقم  1735     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 463 
بتاريخ 17-05-1960
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة التزوير                           
فقرة رقم : 1 
تحضير الأدوات و السبائك اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال المشرع المعاقب عليه قانوناً ، إذ أن المتهمين بهذا قد تعديا مرحلة التفكير و  التحضير و إنتقلا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركا و شأنهما لتمت الجريمة فى أعقاب ذلك مباشرة .

                   ( الطعن رقم 1735 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/17 )
=================================

القصد الجنائى فى جريمة التزوير
=================================
الطعن رقم  0160     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 794 
بتاريخ 08-04-1952
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، و ذلك مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة و أن يقصد تغييرها فى المحرر . و إذن فإذا كان الحكم قد أسس إدانة الطاعن فى الإشتراك فى التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية إمرأة و هو لا يعلم بحقيقة هذه الشخصية . فإنه يكون قاصراً و مبنياً على خطأ فى تطبيق القانون .

                  ( الطعن رقم 160 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
=================================
الطعن رقم  1045     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 365 
بتاريخ 12-01-1953
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    
فقرة رقم : 2 
إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .

              ( الطعن رقم 1045 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/12 )
=================================
الطعن رقم  2404     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 305 
بتاريخ 08-02-1954
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    
فقرة رقم : 1 
إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه . 

                ( الطعن رقم 2404 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/8 )
=================================
الطعن رقم  0624     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1275
بتاريخ 01-11-1955
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    
فقرة رقم : 1 
القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى زور من أجله و ما دامت الوقائع التى أثبتها الحكم تتضمن هذا المعنى فليس من الضرورى بعد ذلك التحدث عن الركن المذكور صراحة .


=================================
الطعن رقم  0725     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1385
بتاريخ 28-11-1955
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    
فقرة رقم : 1 
القصد الجنائى من جريمة التزوير يتحقق بتعهد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه .


=================================
الطعن رقم  1258     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 198 
بتاريخ 20-02-1956
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    
فقرة رقم : 1 
القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة و أن يقصد تغييرها فى المحرر . و إذن فإذا كان الحكم و هو بسبيل إقامة الدليل على تهمة الإشتراك فى التزوير المسندة إلى الطاعن قد قال " و حيث إن المتهمين الثالث "الطاعن" و الرابع قد وقعا على عقد البيع المزور بصفتهما شاهدين 
و عالمين بحقيقة تزويره إذ أصرا على أن التى وقعت بصفتها بائعة هى المجنى عليها فى حين أنها لم تبع و لم تضع الختم المزور الموقع به على عقدى البيع و التنازل و لم توقع به أمامهما كما ذكرت " فإن ما قاله الحكم من ذلك لا يؤدى إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المتهمة التى وقعت على العقد بصفتها بائعة .

                   ( الطعن رقم 1258 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/20 )
=================================
الطعن رقم  1259     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 254 
بتاريخ 21-02-1956
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    
فقرة رقم : 2 
نية الغش التى يتطلبها القانون فى جريمة التزوير تتوفر متى إتجهت نية الجانى إلى إستعمال المحرر فيما أنشئ من أجله .

             ( الطعن رقم 1259 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )
=================================
الطعن رقم  0489     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 797 
بتاريخ 28-05-1956
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    
فقرة رقم : 2 
عدم توفر القصد الجنائى لدى الفاعل لا يحول دون قيام الإشتراك فى جريمة التزوير المعنوى متى تحقق القصد الجنائى لدى الشريك .

               ( الطعن رقم 489 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/28 )
=================================
الطعن رقم  0724     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 947 
بتاريخ 01-10-1956
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    
فقرة رقم : 1 
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و يكون بنية إستعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .


=================================
الطعن رقم  0729     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 960 
بتاريخ 01-10-1956
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    
فقرة رقم : 1 
مجرد إهمال العمدة أو شيخ البلد فى تحرى الحقيقة فى الورقة المزورة مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن القصد الجنائى فى جريمة التزوير .

                ( الطعن رقم 729 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/1 )
=================================
الطعن رقم  1227     لسنة 27  مكتب فنى 10  صفحة رقم 155 
بتاريخ 03-02-1959
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    
فقرة رقم : 1 
يختلف القصد الجنائى الذى يتطلبه نص المادة 206 من قانون العقوبات عن القصد الجنائى الذى تتطلبه المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 ، فالقصد الجنائى فى المادة 206 قصد خاص هو العلم بتحريم الفعل و نية إستعمال الشئ المقلد أو المزور إستعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد ، وهو مفترض من التقليد أو التزوير ، 
و على المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد ، أما القصد الجنائى فى المادة الأخرى الخاصة بعلامات الدمغة فقصد عام هو مجرد العلم بالتقليد أو التزوير دون إذن الجهات المختصة ، و لو كان ذلك لأغراض ثقافية أو علمية أو فنية أو صناعية ، مما لا يتوافر به القصد الجنائى المنصوص عليه فى المادة 206 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  1227     لسنة 27  مكتب فنى 10  صفحة رقم 155 
بتاريخ 03-02-1959
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    
فقرة رقم : 2 
المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 هى من قوانين البوليس المقصود بها توقى تداول الدمغات فى ذاته ، دون أن يلابس هذا التداول نية الغش أو أى باعث آخر غير مشروع ، يدل على ذلك المقارنة بين الألفاظ  و العبارات المنصوص عليها فى هذه المادة و المادة 206 من قانون العقوبات ، كما يدل على ذلك أن المشرع أضاف المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 و مثيلتها المادة 229 من قانون العقوبات لمواجهة حالة خاصة ، عبر عنها فى بعض المذكرات التفسيرية لهذه القوانين لم تكن تدخل فى نطاق المادة 206 من قانون العقوبات ، و هى تداول تلك الدمغات و الطوابع ، حتى و لو يكن صنع نماذجها مقصوداً به إستعمالها إستعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو الأفراد .


=================================
الطعن رقم  1703     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 467 
بتاريخ 21-04-1959
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    
فقرة رقم : 2 
عدم العثور على المحجوزات فى تاريخ سابق على ميعاد البيع لا يفيد التصرف 
فيها ، أو يفيد عرقلة التنفيذ . 

               ( الطعن رقم 1703 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/21 )
=================================
الطعن رقم  0746     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 844 
بتاريخ 02-11-1959
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    
فقرة رقم : 1 
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح - و هو عمل مشروع فى ذاته - قررا بسلامة نية أمام المأذون - و هو يثبته لهما - عدم وجود مانع من موانعه كانا فى الواقع يجهلان وجوده ، و كانت المحكمة - بناء على وقائع الدعوى 
و أدلتها المعروضة عليها - قد إطمأنت إلى هذا الدفاع و عدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع ، و أن جهلهما فى هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم من أحكام قانون العقوبات ، و إنما هو جهل بقاعدة مقررة فى قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية ، 
و هو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية و بالواقع فى وقت واحد مما يجب قانوناً - فى المسائل الجنائية - إعتباره فى جملته جهلاً بالواقع ، و كان الحكم قد إعتبر الظروف و الملابسات التى أحاطت بهذا العذر دليلاً قاطعاً على صحة ما إعتقده المتهمان من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعاً - للأسباب المعقولة التى تبرر لديهما هذا الإعتقاد - مما ينتفى معه القصد الجنائى الواجب توافره فى جريمة التزوير ، فإن الحكم إذ قضى ببراءة المتهمين يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

               ( الطعن رقم 746 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/2 )
=================================
الطعن رقم  0763     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 489 
بتاريخ 22-05-1962
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    
فقرة رقم : 1 
إنه و إن كان من المقرر أن محضر البوليس يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الإسم المنتحل فيه ، إلا أن مجرد تغيير المتهم لإسمه فى هذا المحضر لا يعد وحده تزويراً سواء وقع على المحضر بالإسم المنتحل أو لم يوقع ، إلا أن يكون قد إنتحل إسم شخص معروف لديه الحق أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء إنتحال إسمه فإذا كان الجانى لم يقصد إنتحال إسم شخص معين معروف لديه بل قصد مجرد التسمى بإسم شخص وهمى إمتنع القول بأنه كان يعلم أن عمله من شأنه أن يلحق ضرراً بالغير ما دام لا وجود لهذا الغير فى إعقاده - ذلك بأنه يجب لتوافر الاقصد الجنائى فى جريمة التزوير أن ينصب على كافة أركان الجريمة و منها  الضرر حالاً أو محتمل الوقوع .

                ( الطعن رقم 763 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/22 )
=================================
الطعن رقم  0963     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1018
بتاريخ 30-12-1963
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    
فقرة رقم : 1 
الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير أما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه . 
و لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه . 


=================================
الطعن رقم  1984     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 710 
بتاريخ 18-10-1965
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    
فقرة رقم : 2 
جريمة التزييف و إن إستلزمت -فضلاً عن القصد الجنائى العام - قصداً خاصاً ، هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول مما يتعين على الحكم إستظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته فى حكمها على إستقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التى يتطلبها القانون و ذلك ما لم تكن محل منازعة من الجانى فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة و إيراد الدليل على توافرها .             


=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 280 
بتاريخ 26-02-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    
فقرة رقم : 1 
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير أن يكون المتهم و هو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية إستعمالها فيما زورت من أجله و الإحتجاج بها على إعتبار أنها صحيحة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل ، فإن مجرد إهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن .


=================================
الطعن رقم  0615     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 536 
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    
فقرة رقم : 7 
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه .


=================================
الطعن رقم  0615     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 536 
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    
فقرة رقم : 8 
لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر ركن القصد الجنائى فى جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .

تعليقات