القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية في الاحوال الشخصية

أحكام محكمة النقض المصرية في الاحوال الشخصية



365-النفاس
=================================
الطعن رقم  030      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 658 
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : النفاس                                            
فقرة رقم : 1 
النفاس فى عرف الشرع الإسلامى يطلق على الدم الخارج من الرحم عقب الولادة و هو شهادة على حصولها و ليس هناك حد لأقله ، و إن كان أقصى مدة له أربعون يوماً فإذا طلقت المرأة بعد الولادة و أقرت بأنها نفست ثم طهرت فإنها تصدق بقولها و تعتبر صالحة للمعاشرة الزوجية ، و القول بعدم إمكان حمل المرأة فى مدة النفاس لم يذهب إليه أحد من علماء الشريعة و فقهائها .


=================================
الطعن رقم  030      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 658 
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : النفاس                                            
فقرة رقم : 2 
المقرر فى فقه الحنفية أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية ، فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ، و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة ، و المطلق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يملك مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت فى العدة ، و لا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة و لا علمها .   


=================================

قانون اثبات الزواج

=================================
الطعن رقم  027      لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 651 
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : قانون اثبات الزواج                                
فقرة رقم : 1 
للزوجين أن يبرما زواجهما فى الشكل الذى يقتضيه قانونهما الشخصى ، أو يبرما زواجهما فى الشكل المقرر طبقاً لقانون البلد الذى عقد فيه ، و إثبات الزواج يخضع للقانون الذى يحكم شكله . 


=================================

366-التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية

=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 31  مكتب فنى 15  صفحة رقم 771 
بتاريخ 03-06-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية             
فقرة رقم : 1 
إنه و إن كان الطعن فى أحكام المحاكم الشرعية الصادرة قبل إلغاء هذه المحاكم بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة وفقا للمادة 450 مرافعات غير جائز قانونا ، إلا أن ذلك لا يمنع هذا الخارج عن الخصومة من الطعن عليها بالغش و التواطؤ بطريق الدفع فى دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة وفقا للقواعد العامة ، ونهائية الحكم لا تحول دون ذلك . 

                       ( الطعن رقم 28 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/6/3 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1871
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية             
فقرة رقم : 1 
إذ كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة فى الفصل الخاص بإلتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - فإنه يتعين أعمال أحكام المواد التى أفردت له فى قانون المرافعات المدنية و التجارية . 
  

=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1621
بتاريخ 26-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية             
فقرة رقم : 1 
مؤدى نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن الأصل فى نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر أولهما على الفصل فى جواز قبوله و تتناول الثانية الفصل فى موضوع النزاع و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس      و فى موضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامهما طلباتهم فى الموضوع ، و أنه يكفى للفصل فى قبول الإلتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للأوضاع القانونية المقررة و وروده على حكم قابل له و إبتنائه على وجه من الأوجه المبينة فى القانون على سبيل الحصر فإن وجدت أنها متوافرة و لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم فى الموضوع أمامها أو لم تشأ أن تستعمل ما لها من حق فى الفصل فى الموضوع فى هذه الحالة قضت بقبول الإلتماس و حددت جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إعلان جديد و عندئذ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية فى النزاع    و ينمحى كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من آثار . 


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 527 
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية             
فقرة رقم : 2 
مفاد المادتين 283 و 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " أن الحكم يكو ن حضورياً إذا سمعت الدعوى و أدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه 

                     ( الطعن رقم 16 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/21 ) 

=================================




367-حضانة- مسكن الزوجية


=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 259 
بتاريخ 27-03-1958
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حضانة                                             
فقرة رقم : 2 
لمحكمة الموضوع أن تصدر قرارا مؤقتا بشأن حضانة الطفل لحين الفصل فى دعوى التطليق و لها أن تعدل عن هذا القرار أو أن تستبقيه وفقا لما يتراءى لها عند الفصل فى الدعوى على ماهو مستفاد من الفقرتين الثانية والخامسة من المادة  238 من القانون المدنى الفرنسى . 


=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1269
بتاريخ 30-04-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حضانة                                             
فقرة رقم : 2 
الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير و التبديل بسبب تغير دواعيها ، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى الحضانة و ظروف الحكم بها لم تتغير ، و الحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون و يجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات متى كان الحكم قد حاز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم  0075     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 422 
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حضانة                                             
فقرة رقم : 2 
النص فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنى عشرة سنة و يجوز للقاضى بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة و الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك " .


=================================
الطعن رقم  0075     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 422 
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حضانة                                             
فقرة رقم : 3 
خلو الحاضنة من الزوج الأجنبى كشرط من شروط صلاحيتها للحضانة يخضع لتقدير القاضى فله أن يبقى الصغير فى يدها إذا إقتضت مصلحته ذلك إتقاء لأشد الأضرار بإرتكاب أخفها .

                      ( الطعن رقم 75 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0086     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 891 
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حضانة                                             
فقرة رقم : 2 
مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20  فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 - بعد إنتهاء مدة حضانه النساء - للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .

                     ( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 921 
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حضانة                                             
فقرة رقم : 2 
لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على أن " تختص المحكمة الإبتدائية الشرعية بالحكم الإبتدائى فى المواد الشرعية التى ليست من إختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة و السادسة " و إذ كانت المادتان الخامسة و السادسة سالفنى الذكر قد حددت إختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر و ليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الإستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة 18 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مما مفاده إختصاص المحاكم الإبتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الإستقلال بمسكن الزوجية .


=================================


مسكن الزوجية
=================================
الطعن رقم  2023     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 929 
بتاريخ 28-10-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية                                      
فقرة رقم : 1 
إذ نص المشرع فى المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته و لحضانتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر - دون المطلق - مدة الحضانة . و إذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة .... " و إذ كان المقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ، فإذا ثار خلاف بين الحاضنة و والد الصغير حول مسكن الحضانه ، إنصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلاً بسكنى الصغير و حاضنته . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن مسكناً للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه 
تزوج بالمطعون ضدها و أقام معها بمسكن أسرتها حتى وقوع الطلاق ، و لم تكن لها إقامة مع الصغير بشقة التداعى ، و قدم مستندات منها شهادة ميلاد إبنه الصغير تفيد أنه ولد بمسكن جدته ، و عقود إيجار تفيذ أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله " ......." و إذ لم يعرض الحكم - على النحو المتقدم - لدفاع الطاعن سالف البيان ، و ما قدمه من مستندات دلل بها على صحة دفاعه ، على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع أو إطلعت على مستنداته و أخضعتها لتقديرها ، رغم إنه دفاع جوهرى قد يتغير به - أن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . 

                     ( الطعن رقم 2023 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/28 )
=================================
الطعن رقم  0630     لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 599 
بتاريخ 31-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية                                      
فقرة رقم : 1 
المقرر فى المادة 1/949 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح ، و لما كان المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية ، فإذا قامت الزوجة بإعداده و أقام معها زوجها فإن ذلك يكون على سبيل التسامح بغير إلتزام عليها فلها أن تمنعه و لو كانت علاقة الزوجية قائمة و مستمرة . 


=================================
الطعن رقم  0855     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 314 
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية                                      
فقرة رقم : 1 
المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد - و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج  قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق . 


=================================


368-خطبة


=================================
الطعن رقم  0174     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1038
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : خطبة                                              
فقرة رقم : 1 
إستطالة أمد الخطبة فى الزواج و الإحجام عن إتمامه ثم العدول عن الخطبة ، كل ذلك أمور لا تفيد سوى العدول عن إتمام الخطبة و لا تعد أعمالاً مستقله بذاتها عن هذا العدول   و مجرد  العدول عن الخطبة ـــ على ما جرى به قضاء محكمة النقض  ـــ لا يعد سبباً موجباً للتعويض مهما إستطالت مدة الخطبة إلا إذا إقترن هذا العدول بأفعال أخرى مستقلة عنه ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين .


=================================
الطعن رقم  0302     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 967 
بتاريخ 24-10-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : خطبة                                              
فقرة رقم : 1 
الخطبة و إن كانت تمهيدا للزواج و هو من مسائل الأحوال الشخصية ، إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ـ و منها الشبكة ـ إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج و لا شرطا من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا بدونها و لا يتوقف عليها و من ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق به و يخرج بذلك عن نطاق الأحوال الشخصية . و تعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات و يسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و قد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود و استمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الإسلامية . و من ثم فالمعوّل عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو احكام الرجوع فى الهبة الورادة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى  


=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 948 
بتاريخ 26-05-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : خطبة                                              
فقرة رقم : 1 
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر أبان الخطبة و منها الشبكة ، تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و لما كان السبب ركناً من أركان العقد و ينظر فى توفره أو عدم توفره إلى وقت إنعقاد العقد و كان العقد قد إنعقد صحيحاً بتوفر سببه فإنه يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده  ، و من ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات و ذلك بإعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى إنعدام هذا السبب بعد أن تحقق و تظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج . 


=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 948 
بتاريخ 26-05-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : خطبة                                              
فقرة رقم : 2 
حق الخاطب الواهب فى إسترداد هدايا الخطبة يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 و ما بعدها من القانون المدنى ، و تشترط المادة المذكورة للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى ، و إذ كانت محكمة الموضوع قد أعملت حكم هذه المادة و إنتهت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم أحقية الطاعن فى إسترداد الشبكة و الهدايا ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . 


=================================
الطعن رقم  2003     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1200
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : خطبة                                              
فقرة رقم : 1 
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر إبان الخطبة و منها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسرى عليها من يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و منها أن حق الخاطب الواهب فى إسترداد هذه الهدايا يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 من القانون المدنى التى تشترط لهذا الرجوع فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضى و ألا يوجد مانع من موانع الرجوع .


=================================
الطعن رقم  2003     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1200
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : خطبة                                              
فقرة رقم : 2 
مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذراً يسوغ للخاطب الرجوع فى الهبة إلا إذا كان هذا الفسخ قائماً على أسباب تبرره .


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 30  
بتاريخ 14-12-1939
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : خطبة                                              
فقرة رقم : 1 
إن الخطبة ليست إلا تمهيداً لعقد الزواج . و هذا الوعد بالزواج لا يقيد أحداً من المتواعدين ، فلكل منهما أن يعدل عنه فى أى وقت يشاء ، خصوصاً و أنه يجب فى هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية فى مباشرته لما للزواج من الخطر فى شئون المجتمع ، و هذا لا يكون إذا كان أحد الطرفين مهدداً بالتعويض . و لكن إذا كان الوعد بالزواج و العدول عنه ، بإعتبار أنهما مجرد وعد فعدول ، قد لازمتها أفعال أخرى مستقلة عنهما أستقلالاً تاماً ، و كانت هذه الأفعال قد ألحقت ضرراً مادياً أو أدبياً بأحد المتواعدين ، فإنها تكون مستوجبة التضمين على من وقعت منه . و ذلك على أساس أنها هى فى حد ذاتها - بغض النظر عن العدول المجرد - أفعال ضارة موجبة للتعويض . 

                       ( الطعن رقم 13 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/14 )
=================================


369-سرية الجلسات دعوى حساب بين عديم الاهلية و النائب عنه  
دعوى الحسبة         حجية الاعلام الشرعى حجية شهادة الوفاة
=================================
الطعن رقم  014      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 426 
بتاريخ 08-02-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : سرية الجلسات                                      
فقرة رقم : 1 
مفاد المادتين 871 ، 878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للأجانب فى غرفة مشورة ، و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون 126 لسنة 1951 الذى أضاف الكتاب الرابع إلى قانون المرافعات ، بأنه ينظر المحكمة الطلب فى غرفة مشورة تتوافر بذلك السرية الواجبة لمسائل قد تكون أولى المسائل بذلك ، مما مفاده أنه يقصد بغرفة المشورة عقد الجلسة سرية بالنظر لأن قضايا الأحوال الشخصية تدور حول حالة الشخص و أهليته و نظام الأسرة ، و هى كلها مسائل يجب أن تعرض فى أضيق نطاق و ألا تلوك الألسن ما يدور فيها ، و لذا إقتضت إرادة المشرع وجوب نظرها فى غير علانية ، و لما كان هذا الإجراء يتعلق بنظم التقاضى الأساسية و يتصل بالنطام العام فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى . يؤيد هذا النظر أن الأصل فى الجلسات أن تكون علنية و أن تجرى المرافعة فيها علناً ، و لما لهذه القاعدة الأصلية من أهمية بالغة و لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها فى المادة 101 من قانون المرافعات الواردة فى الأحكام العامة بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة و آخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية فى سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ، فإذا ما عنى المشرع بإيراد وجوب السرية فى أحوال معينة فإنها فى حدود هذا النطاق تعتبر من القواعد الأساسية فى المرافعات التى تصم الحكم عند تخلفها بالبطلان دون حاجة إلى النص عليه صراحة ، و دون إمكان القول فى شأنها بتحقيق الغاية من الإجراء فى معنى المادة 20 من قانون المرافعات . يظاهر هذا القول أن المادتين 869 ، 780 الواردتين فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات و اللتين أبقى عليهما قانون المرافعات الحالى رسما طريقاً لرفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية للأجانب يخالف الطريق المعتاد فى كل الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 63 و ما بعدها ، فلا تعلن عريضة الدعوى فيها إلى الخصم و إذا يتولى قلم الكتاب إعلانها إلى المدعى عليه على نماذج خاصة روعى الإقتصار فيها على ذكر موجز الطلب إمعاناً فى السرية و حفاظاً على الحرمات و الأسرار . لما كان ما تقدم و كان النزاع فى الدعوى يدور حول ثبوت نسب صغيرة تدعى زوجة مصرية ثبوت لأب كويتى الجنسية ، و بهذه المثابة يتعلق هذا النزاع بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب مما كان يوجب عقد الجلسة سرية ، و كان الثابت من محاضر الجلسات أن الإستئناف نظر فى جلسات علنية فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان .           

                     ( الطعن رقم 14 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/2/8 )
=================================
الطعن رقم  044      لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1306
بتاريخ 07-05-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : سرية الجلسات                                      
فقرة رقم : 2 
النص فى المادة 871 من قانون المرافعات على أنه " تنظر المحكمة فى الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة و تصدر حكمها علناً " يدل على وجوب نظر دعاوى الأحوال الشخصية فى غير علانية ، و كان يترتب على مخالفة ذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - البطلان و كانت المادة 322 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضى بسريان جميع القواعد المستأنفة . و كان يبين من صور محاضر جلسات محكمتى أول و ثانى درجة أن الدعوى نظرت أمامها فى جلسات علنية فإن كلا من حكميهما يقع باطلاً .

                       ( الطعن رقم 44 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/5/7 )
=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1507
بتاريخ 28-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : سرية الجلسات                                      
فقرة رقم : 1 
مفاد المادتين 871 ، 878 من قانون المرافعات السابق الواردتين فى الفصل الثانى من الباب الأول من الكتاب الرابع منه - و الذى أبقى عليه قانون المرافعات الحالى - أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية فى غرفة المشورة أى فى جلسة سرية على أن يصدر الحكم علناً ، و مخالفة هذه القاعدة الأساسية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه البطلان . 


=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 398 
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : سرية الجلسات                                      
فقرة رقم : 3 
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين 871و878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية فى غرفة مشورة و مؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى فى جلسات سرية لأنها تدور حول حالة الشخص و أهليته و نظام الأسرة و هى كلها يجب أن تعرض فى أضيق نطاق و ألا تلوك الألسن ما يدور حولها ، لما كان ذلك و كان البين من محاضر جلسات محكمة الإستئناف أن جلسة . . . و إن عقدت فى علانية إلا أن المرافعة فيها لم تتناول مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بأى من طرفى النزاع و كانت بقية محاضر الجلسات التى تداولت فيها الدعوى و دارت فيها المرافعة بينهما قد خلت مما يفيد إنعقادها فى علانية مما يتحقق معه السرية المطلوب توافرها عند نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف .


=======================================================================
370-دعوى حساب بين عديم الاهلية و النائب عنه- دعوى الحسبة                                       



=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 36  مكتب فنى 19  صفحة رقم 297 
بتاريخ 14-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى حساب بين عديم الاهلية و النائب عنه           
فقرة رقم : 2 
النص فى المادة 970 من قانون المرفعات على أنه ,, لا تتبع الإجراءات و الأحكام المقررة فى هذا الباب إذا إنتهت الولاية على المال و مع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل فى الحساب الذى قدم لها و فى تسليم الأموال وفقاً للإجراءات       و الأحكام المذكورة ،، و فى المادة 1008 مرافعات على أنه ,, تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل فى حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت ،، ،  مؤداهما - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن لمحاكم الأحوال الشخصية فى مواد الحساب بين عديم الأهلية و النائب عنه إختصاصاً أصيلاً فى نظر الحساب تنفرد به ، مانعاً لأى جهة أخرى من نظره ، فلها فى سبيل الفصل فى الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأى محكمة مدنية عند النظر فى حساب يقدمه و كيل عن موكله ، و أنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا فى بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على إنتهاء الوصاية . 


=================================

دعوى الحسبة


=================================
الطعن رقم  020      لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 782 
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة                                       
فقرة رقم : 3 
الحسبة هى فعل ما يحتسب عند الله و فى إصطلاح الفقهاء هى أمر بمعروف إذا ظهر تركه و نهى عن منكر إذا ظهر فعله ، و هى من قروض الكفاية و تصدر عن ولاية شرعية أصلية - أو مستمدة - أضفاها الشارع على كل من أوجبها عليه و طلب منه القيام بها       و ذلك بالتقدم إلى القاضى بالدعوى و الشهادة لديه أو بإستعداء إلى المحتسب أو والى المظالم . و دعوى الحسبة تكون فيما هو حق الله أو فيما كان حق الله فيه غالباً كالدعوى بإثبات الطلاق البائن و بالتفريق بين زوجين زواجهما فاسد . 


=================================
الطعن رقم  020      لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 782 
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة                                       
فقرة رقم : 4 
جمهور الفقهاء على عدم تقييد دعوى الحسبة بشرط الإذن أو التفويض من ولى الأمر . 




=======================================================================
371-حجية الاعلام الشرعى- حجية شهادة الوفاة




=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 545 
بتاريخ 25-06-1959
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                               
فقرة رقم : 4 
إذا كانت الدعوى التى أقامها الطاعن على المطعون عليهم بمحكمة الأمور المستعجلة بطلب وقف حجية إعلام شرعى تهدف إلى عدم الإعتداد بذلك  الأعلام و ما أثبت فيه من أن المطعون عليهم من الثالث إلى السادس هم ورثه المتوفى بوصفهم جميعاً من عصبته و أنه لا وارث و لا حاجب خلافهم فإن الفصل فيها يتأثر به ذلك الإعلام  فى جملته و فيما انطوى عليه من تقرير صفة الوارث لكل فرد من الأفراد المذكورين و المتساوين جميعاً فى الدرجة - و لا يتأتى أن يكون لهذه الصوره إلا وضع واحد - ذلك أن الحجية المقررة لإعلام الوفاه و الوراثة تلصق بذات الإعلام و تظل ثابتة له فى كل ما احتواه ما لم  يصدر حكم فى الموضوع بإخراج بعض الورثه أو إدخال أخرين . فإذا ما عرضت - قبل صدور هذا الحكم -  على قاضى الأمور المستعجلة منازعة فى شأن هذا الإعلام بطلب وقف حجيتة فإن قضاءه فى هذا الخصوص يعتبر فصلا فى موضوع غير قابل للتجزئه . 

                 ( الطعن رقم 319 لسنة 25 ق، جلسة 1959/6/25 )
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 603 
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                               
فقرة رقم : 1 
إن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة ، و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى . فإذا كانت الهيئة التى فصلت فى هذا الدفع مختصة أصلا بالحكم فيه فإن قضاءها فيه لا يعتبر إهدارا لحجية الاعلام لا تملكه المحكمة قانونا بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الاعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة ، و هذا القضاء أجازه المشرع و حد به من حجية الاعلام و ذلك إفصاحا عن مراده من أن حجية الاعلام الشرعى بتحقيق الوفاة و الوراثة الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة . 


=================================
الطعن رقم  0024     لسنة 29  مكتب فنى 13  صفحة رقم 619 
بتاريخ 09-05-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                               
فقرة رقم : 1 
تدفع حجية الإعلام الشرعى بحكم من المحكمة المختصة . و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى متى كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه . و قضاؤها هذا لايعتبر إهداراً لحجية الإعلام  لا تملكه المحكمة ، بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الإعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة . وهذا القضاء أجازه الشارع و حد به من حجية الإعلام الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة .


=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 31  مكتب فنى 15  صفحة رقم 340 
بتاريخ 11-03-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                               
فقرة رقم : 2 
مؤدى المادة 361 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع أراد أن يضفى على إشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه ، و من ثم أجاز لذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى الطعن على الإشهاد أن يطلبوا بطلانه سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأة أو فى صورة دفع . 

                     ( الطعن رقم 45 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/3/11 )
=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-06-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                               
فقرة رقم : 4 
تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم شرعى على خلاف هذا التحقيق . 

                     ( الطعن رقم 32 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/6/29 )
=================================
الطعن رقم  02       لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1083
بتاريخ 11-05-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                               
فقرة رقم : 1 
وفقاً للمادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يكون تحقيق الوفاء و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوارثة ، و بيت المال - وزارة الخزانة - لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى قولها " فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة " - و إذ كان الثابت أن الطاعن إستند فى دعواه على الإعلام الشرعى الذى بمتقضاه تحققت وفاة والدته و إنحصار إرثها فيه و أغفل الحكم المطعون فيه حجية هذا الإعلام فى مواجهة بيت المال فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه قصور يعيبه . 

                     ( الطعن رقم 2 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/5/11 )
=================================
الطعن رقم  035      لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                               
فقرة رقم : 6 
حجية الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدفع بحكم من المحكمة المختصة و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى  متى كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه و قضاؤها هذا لا يعتبر إهدار لحجية الإعلام لا تملكه المحكمة بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الإعلام و هذا القضاء أجازه المشرع و حد به من حجية الإعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقصها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة .

                  ( الطعن رقم 35 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/15 )
=================================
الطعن رقم  006      لسنة 35  مكتب فنى 19  صفحة رقم 214 
بتاريخ 07-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                               
فقرة رقم : 3 
الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدفع حجيته وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهو بهذه المثابة لا يتصور أن يكون محلاً للطعن بطريق النقض إستقلالاً ، و لا عبرة بالتحدى بأن الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية تسرى على الكافة إلى أن يقضى بإلغائها لأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا للأحكام التى تنشىء الحالة المدنية لا الأحكام التى تقرها . و إذ خلع حكم على الطاعن صفة البنوة فإنما يقرر حالة و لا ينشئها و من ثم تكون حجيته نسبية قاصرة على أطرافه لا تتعداهم إلى الغير . 


=================================
الطعن رقم  006      لسنة 35  مكتب فنى 19  صفحة رقم 214 
بتاريخ 07-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                               
فقرة رقم : 6 
حجية الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدفع وفقاً لنص المادة 361 من اللائحة الشرعية بحكم من المحكمة المختصة ، و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى صورة دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى . وإذ كانت الهيئة التى فصلت فى هذا الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه فإن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد بالإعلام الشرعى و لا يعد قضاءها إهداراً لحجية الإعلام لأن الشارع أجاز هذا القضاء و حد به من حجية الإعلام الشرعى الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة . 

                     ( الطعن رقم 6 لسنة 35 ق ، جلسة 1968/2/7 ) 

   

=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 250 
بتاريخ 30-01-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                               
فقرة رقم : 2 
حجية الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  - تدفع وفقا لنص المادة /361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية ، يصح أن يكون فى صورة دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى و هو ما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع ، و إذ كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه ، فإن قضاءهاَ هو الذى يعول عليه ، و لو خالف ما ورد بالإعلام الشرعى و لا يعد ذلك إهدارا لحجية الإعلام لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة . 


=================================
الطعن رقم  008      لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 271 
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                               
فقرة رقم : 3 
إذ كان الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .... و كانت المحكمة قد رجحت البينة فإن مفاد ذلك إنها لم تجد فى تحريات الإشهاد ما يستأهل الرد عليها . 


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 306 
بتاريخ 16-03-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                               
فقرة رقم : 5 
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة و هذا الحكم كما يصدر بناء على دفع يبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون فى دعوى أصلية و أنه متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصة بنظر الدعوى و أن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد فى الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينتقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .

                 ( الطعن رقم 4 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/16 )
=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 168 
بتاريخ 26-01-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                               
فقرة رقم : 1 
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصه و هذا الحكم كما يصدر بناء على دفع فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون فى دعوى أصلية و إنه متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصه بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد فى الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة . 


372-حجية شهادة الوفاة



=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حجية شهادة الوفاة                                 
فقرة رقم : 5 
شهادة الوفاة ورقة رسمية معدة لإثبات حصول الوفاة ، و مهمة الموظف المختص بتدوين الوفيات تقتصر وفقاً لنص المادة 29 و ما بعدها من قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 على التحقق من شخصية المتوفى قبل القيد إذا كان التبليغ إليه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية ، أما البيانات الأخرى المتعلقة بسن المتوفى و محل ولادته و صناعته و جنسيته و ديانته و محل إقامته و إسم و لقب والده و والدته فعلى الموظف المختص تدوينها طبقاً لما يدلى به ذوى الشأن ، و من ثم فإن حجية شهادات الوفاة بالنسبة لتلك البيانات تنحصر فى مجرد صدورها على لسان هؤلاء دون صحتها فى ذاتها و تجوز الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يخالفها . 

                   ( الطعن رقم 19 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/4/27 )
=================================



373-دعوى الطاعة- حق التأديب الشرعى

=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 35  مكتب فنى 18  صفحة رقم 697 
بتاريخ 29-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 1 
تختلف دعوى الطاعة فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و من ثم فإن الحكم الصارد فى دعوى الطاعة لا يمنع من دعوى التطليق وجواز نظرها لإختلاف المناط فى كل منها ، وإذ لم يعول الحكم المطعون فيه على الدفع بعدم جواز نظر دعوى الطلاق لسبق الفصل فيه بالحكم الصادر فى دعوى الطاعة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، و قضاؤه يعتبر رفضاً ضمنياً لهذا الدفع . 


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 10
 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعنة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطاع دوام العشرة ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق      و الفصل فيها ، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى رفضت الإستجابة لطلب الطاعن - الزوج - تقديم حكم الطاعنة و أبت التعويل على دلالتها لإختلاف المناط فى كل منهما . 


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 8 
يشترط للحكم بالتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 توافر وقوع الضرر أو الأذى من جانب الزوج دون الزوجة ، و أن تصبح العشرة مستحيلة بين أمثالهما ، و لما كان الضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل و يدخل فى ذلك التشهير بإرتكاب إحدى الجرائم ، و كان البين أن محكمة الموضوع ذهبت إلى أن الطاعن تسرع فى التبليغ ضد المطعون عليها بمقارفة جريمة الإجهاض و أنه لم يثبت من التحقيقات التى أجريت إنها كانت حاملاً و تخلصت من حملها ، و أن تقرير مفتش الصحة لا يفيد الجزم بحدوث إجهاض لما قرره من أن الظواهر التى أسفر عنها الكشف توجد فى سائر السيدات اللاتى سبق لهن الولادة ، و أنه لم ينتج عن هذا التبليغ أية معفيات و إستخلص من ذلك أن الطاعن كان يستهدف الإضرار بالمطعون عليها بحيث لا تدوم العشرة بينهما و كان لهذا القول مأخذه من الأوراق ، فإن هذا الإستخلاص يقوم على أسباب سائغة و يكون النعى على الحكم على غير أساس . 


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 798 
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 5 
رفع الزوج دعوى بدخول زوجته فى طاعته ثم رفعه دعوى بنشوزها و إسقاط حقها فى النفقة إنما إستعمال لحق خولته إياه الشريعة ، فلا يمكن أن يكون فيه مسيئاً للزوجة بموجب التفريق بينهما .

                 ( الطعن رقم 5 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/14 )
=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 781 
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 1 
مؤدى نص المادة 6 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها ، و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوة ، فإذا إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما ، فإذا إتضح لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم فى المواد 7 - 11 من ذات القانون . و هذه الصورة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها . 


=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1320
بتاريخ 15-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 1 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة  و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و من ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها       و نشوذها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع و هى بصدد بحث دواعى الضرر فى دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة . 

                   ( الطعن رقم 14 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/5/15 )
=================================
الطعن رقم  053      لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 524 
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 1 
مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ، أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر الدعوى إعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بطاعته فى المسكن المعد للزوجية التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً .

                     ( الطعن رقم 53 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/2/21 )
=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1224
بتاريخ 08-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 2 
دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لإختلاف المناط فى كل .

                     ( الطعن رقم 63 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/8 )
=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 591 
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 1 
مفاد الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق . و لكن ما ورد فى المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليها فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية إنما هى من قواعد الإختصاص         و مسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها .


=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 740 
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 1 
إن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة و مالها ، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو أستولى على مال لها بدون وجه حق و يجب فى مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الأراء فى مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى إن كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل و أمرأتين إلا أنه يكفى فى ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها و مالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء بإعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة و لا يقره الشرع .


=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 740 
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 3 
إذ كانت عدم أمانة الطاعن على نفس المطعون ضدها لثبوت مضارته لها تعد دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فيما أورده بشأن عدم أمانته على مالها يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .

                   ( الطعن رقم 116 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/6/24 )
=================================
الطعن رقم  0108     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 656 
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 2 
النص فى  المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 33 مكرراً فيسرى حكمها من اليوم التالى لتاريخ نشره " يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع ، إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها  إلى تاريخ نشر الحكم بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات إصداره و إخضاع القواعد الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى . إذ كان ذلك و كانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الذى يحكم واقعة الدعوى - تجيز للزوجة الإعتراض على دعوة الزوج إياها للعودة لمنزل الزوجية و أن ترفع هذا الإعتراض أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان أوجبت عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعة زوجها و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها  ، و هى فى جملتها ذات القواعد التى كانت مقررة فى القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى الإعتراض على الطاعة قد أكتفى بالقول بأنها أصبحت غير ذات موضوع لإمتناع تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته عليها ، و تحجب بذلك عن الفصل فى موضوع الإعتراض على الطاعة و عن إعمال حكم القانون الواجب تطبيقه عليها ، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . 

                   ( الطعن رقم 108 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 885 
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 2 
دعوى الزوجة بالإعتراض على دعواها بالدخول فى طاعة زوجها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير دعواها بطلب التطليق عليه لإختلاف المناط فى كل . و ضم إحدى هاتين الدعويين إلى الأخرى لتيسير الفصل فيهما من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع و لا رقابة فى هذا لمحكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 885 
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 3 
مفاد النص فى المادة السادسة مكرراً ثانياً من القانون رقم 55 لسنة 1929 المعدل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على المحكمة عند نظر دعوى إعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته فى المسكن المعد للزوجة التدخل  لإنهاء النزاع بينهما صلحاً . 


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 885 
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 4 
إلتزام إجراءات التحكيم لا يكون إلا إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها العودة إلى منزل الزوجية . 


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 885 
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 5 
دعوة الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق . 


=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 614 
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 4 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة  و القرار فى منزل الزوجية بنيما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و من ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوزها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين ، و من ثم فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى لم تعول على دلالة الحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر بعد أن إنتهت بأسباب سائغة إلى توافر الضرر الموجب للتطليق . 


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 427 
بتاريخ 26-12-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 2 
الفقرة الثانية من المادة السادسة مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذ أوجبت على الزوج أ ن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للعودة إليه ، فقد أفادت أن يكون هذا البيان - الوارد فى الإعلان - كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاناً يمكنها من معرفته و الإهتداء إليه ، و حتى تبين - عند إعتراضها عليه - أوجه الإعتراض التى تستند إليه فى إمتناعها عن طاعة زوجها فيه ، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهماً أو غير مقرؤ لا يمكن الزوجة من التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذى إعد له و يعتبر فى شأنه كـأن لم يكن ، لما كان ذلك و كان تقدير كفاية البيان الوارد فى الإعلان أو عدم كفايته من مسائل الواقع التى يستقلبها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله ، و كان الثابت من ورقة الإعلان المعلقة للمطعون ضدها بتاريخ .......... بناء على طلب الطاعن أنه لم يرد بيان المسكن الذى يدعوها إليه بياناً واضحاً يمكن الشخص العادى من قراءته و تحديده          و التعرف عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم الإعتداد به على سند مما قدره من أن الإعلان لا يكفى للتدليل على مسكن الزوجية بما يفقده صلاحيته و هو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و إذ يدور النعى حول تعيب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . 

                     ( الطعن رقم 2 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/26 )
=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 352 
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 2 
الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجبت عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 ق هذا القانون - يدل - على أن للزوجة أن تطلب التطليق على زوجها من خلال إعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية ، و أن هى إستعملت هذا الحق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم إذ بان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين . 


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 352 
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 5 
النص فى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا كانت الإساءة مشتركة إقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة "مؤداه أنه ليس بلازم - فى حالة الإساءة المشتركة بين الزوجين - أن يكون التطليق ببدل يقرره الحكمان و إنما الأمر فيه متروك لإقتراحهما . 

                    ( الطعن رقم 21 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/6/26 )
=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 152 
بتاريخ 16-01-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 3 
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لصحة الشهادة فيما يشترط فيه العدد أن تتفق مع بعضها لأن بإختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة و هو غير كاف فيما يشترط فيه العدد . و إذ كان نصاب الشهادة على شرعية المسكن وفقاً للرأى الراجح فى فقه الأحناف رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول و كان البين من الأوراق أن الشاهد الأول من شاهدى المطعون ضدها و إن شهد أمام محكمة أول درجة أن الطاعن طرده شقيقه من مسكن الزوجية إلا أن الشاهد الثانى قرر أنه لا يعلم شيئاً عن هذا المسكن و بذلك لا تتوافر بشهادته نصاب الشهادة المطلوبة على عدم شرعية مسكن الزوجية . 

                   ( الطعن رقم 26 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/16 )
=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1056
بتاريخ 23-04-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 1 
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة . لقوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1056
بتاريخ 23-04-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 2 
النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجية من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد الزوجية بعد دعوة الزوجة إياها العودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة حق الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون مفاده أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة و قضى لها بطلبها بحكم نهائى ، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت و يتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية و إعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه .

                    ( الطعن رقم 42 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 595 
بتاريخ 26-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 1 
النص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية نص على أنه " بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ليست منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم " مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق و كان النص فى المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم يقدم فى الميعاد . . . " يدل على أن ما تضمنته هذه المادة من أحكام فى خصوص ما يتبع من دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية أنما هو من قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات و من ثم تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بإجراءات دعوة المطعون ضده الطاعنة للعودة لمنزل الزوجية و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية المختصة فإنه لا يكون قد تنكب الجادة و لا أخطأ فى تطبيق القانون فإن النعى عليه لهذا السبب يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 205 
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 2 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد إعترضت على إعلان الطاعة الموجه إليها من المطعون ضده بتاريخ . . . بالإعتراض رقم . . . و ثبتت المحكمة أوجه الإعتراض و إنتهت إلى أن الحكم بعدم الإعتداد بإعلان الطاعة يخلوه من بيان مسكن الزوجية الذى يدعوها للعودة إليه - إلا أن المطعون ضده عاد و وجه لها إعلاناً آخر بتاريخ . . . إعترضت عليه الطاعنة بالدعوى المطروحة و من ثم يكون موضوع الإعتراض الماثل مغايراً لموضوع الإعتراض الأول و لا يمنع الحكم الصادر فيه من نظر الإعتراض الثانى .

                 ( الطعن رقم 116 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )
=================================
الطعن رقم  0205     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 644 
بتاريخ 05-03-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 1 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السبب فى دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب فى طلب الزوجة التطليق أثناء نظر إعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرر ثانياً من ذات القانون . إذ تقوم الدعوى الأولى على ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، بينما تقوم الثانية على الخلاف المستحكم بينهما . لما كان ذلك و كان القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية ، و كان لا يشترط للحكم بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعويين . بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى ،  و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلى أحوال شخصية الجيزة للضرر الذى تحكمه المادة السادسة . ثم طلبت بعد ذلك التطليق فى الدعوى رقم 792 لسنة 1986 كلى أحوال شخصية الجيزة من خلال إعتراضها على إعلان الطاعن لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً بما يكون معه السبب فى كل من الدعوتين مغايراً للسبب فى الدعوى الأخرى ، و لا يكون الحكم الصادر برفض الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الثانية ، و إن إختلاف السبب فى دعوى التطليق للضرر عنه فى دعوى التطليق من خلال إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية يجعل لكل من الدعوتين كياناً مستقلاً عن الدعوى الأخرى و تنفرد كل منهما بإجراءاتها ، و لا يحول اللجوء إلى إجراءات التحكيم فى الدعوى الأولى دون اللجوء إليها فى الدعوى الثانية متى توافرت شروطه .


=================================
الطعن رقم  0205     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 644 
بتاريخ 05-03-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 2 
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و يكفى لحمل قضائه فإن المجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقر محكمة الموضوع بتقديره و تنحسر عنه رقابه محكمة النقض . لما كان ذلك و كان البين من حكم محكمة اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه إستخلص إستحكام الخلاف بين الطاعن و المطعون ضدها من إصرار الأخيرة على الطلاق و عجز المحكمة عن التوفيق بينهما ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت فى الأوراق  و يكفى لحمل قضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن ، و كان النعى بهذا السبب إذ يدور فى هذا الشأن حول تعيب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .







374-حق التأديب الشرعى

=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1644
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حق التأديب الشرعى                                 
فقرة رقم : 3 
حق التأديب الشرعى المعبر عنه بالضرائب فى الآية الكريمة " و اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و أهجروهن فى المضاجع و أضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " و لا يلجأ إليه إلا بعد سلوك سبيل الموعظة الحسنة - و الهجر فى المضاجع بإعتباره الوسيلة الثالثة و الأخيرة للإصلاح ، و الرأى فيه أن يقتصر مجاله حال إنحراف البيئة و غلبة الأخلاق الفاسدة ، و لا يباح إلا إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه ، فهو منوط بالضرورة الأشد و أشبه بالحلال المكروه ، و تقديره بهذه المثابة متروك لقاضى الموضوع ، و إذ إنتهى الحكم أن إعتداء الطاعن على المطعون عليها بالطريق العام و إنفراط عقدها و تلويث ملابسها و تجمهر المارة حولها فيه تجاوز لحق التأديب الشرعى بمراعاة البيئة التى ينتمى إليها الخصيمان المتداعيان ، فإنه لا سلطان عليه فى ذلك طالما كان إستخلاصه سائغاً . 


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 47  مكتب فنى 35  صفحة رقم 218 
بتاريخ 17-01-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حق التأديب الشرعى                                 
فقرة رقم : 3 
تعتبر وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى مسلك الشخص من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

                  ( الطعن رقم 33 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/1/17 ) 

=================================



375-دعوى حساب بين عديم الاهلية و النائب عنه
- دعوى الحسبة- حكم المرتد                                  



=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 36  مكتب فنى 19  صفحة رقم 297 
بتاريخ 14-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى حساب بين عديم الاهلية و النائب عنه           
فقرة رقم : 2 
النص فى المادة 970 من قانون المرفعات على أنه ,, لا تتبع الإجراءات و الأحكام المقررة فى هذا الباب إذا إنتهت الولاية على المال و مع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل فى الحساب الذى قدم لها و فى تسليم الأموال وفقاً للإجراءات       و الأحكام المذكورة ،، و فى المادة 1008 مرافعات على أنه ,, تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل فى حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت ،، ،  مؤداهما - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن لمحاكم الأحوال الشخصية فى مواد الحساب بين عديم الأهلية و النائب عنه إختصاصاً أصيلاً فى نظر الحساب تنفرد به ، مانعاً لأى جهة أخرى من نظره ، فلها فى سبيل الفصل فى الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأى محكمة مدنية عند النظر فى حساب يقدمه و كيل عن موكله ، و أنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا فى بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على إنتهاء الوصاية . 


=================================
دعوى الحسبة

=================================
الطعن رقم  020      لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 782 
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة                                       
فقرة رقم : 3 
الحسبة هى فعل ما يحتسب عند الله و فى إصطلاح الفقهاء هى أمر بمعروف إذا ظهر تركه و نهى عن منكر إذا ظهر فعله ، و هى من قروض الكفاية و تصدر عن ولاية شرعية أصلية - أو مستمدة - أضفاها الشارع على كل من أوجبها عليه و طلب منه القيام بها       و ذلك بالتقدم إلى القاضى بالدعوى و الشهادة لديه أو بإستعداء إلى المحتسب أو والى المظالم . و دعوى الحسبة تكون فيما هو حق الله أو فيما كان حق الله فيه غالباً كالدعوى بإثبات الطلاق البائن و بالتفريق بين زوجين زواجهما فاسد . 


=================================
الطعن رقم  020      لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 782 
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة                                       
فقرة رقم : 4 
جمهور الفقهاء على عدم تقييد دعوى الحسبة بشرط الإذن أو التفويض من ولى الأمر . 


=======================================================================
376-حكم المرتد
=================================
الطعن رقم  037      لسنة 32  مكتب فنى 16  صفحة رقم 496 
بتاريخ 21-04-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حكم المرتد                                        
فقرة رقم : 1 
المرتد - و هو الراجع عن دين الإسلام - لا ملة له و هو لا يقر عن ردته و لا على ما إختاره ديناً له ، بل يستتاب و يؤمر  بالرجوع إلى الإسلام ، فإن هو عاد إلى إسلامه عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أقر فى طلب إستخراج جواز سفره بأنه " مسلم " و إقراره هذا مفاده أنه تاب و عاد إلى إسلامه و هى أمور تتصل بالعقيدة الدينية التى تبنى الأحكام فيها " على الإقرار بظاهر اللسان " و لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى بواعثها و دواعيها ،       و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الإقرار و جرى فى قضائه وراء البحث فى علته و الأسباب التى دعت إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه 0

                    ( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق ، جلسة 1965/4/21 )
=================================
الطعن رقم  028      لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 174 
بتاريخ 19-01-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حكم المرتد                                        
فقرة رقم : 3 
الردة ـ و هى الرجوع عن الإسلام ـ من موانع الإرث . و إجماع الفقهاء على أن المرتد لا يرث من مسلم و لا من غير مسلم و لا من مرتد مثله ، و لا يغير من هذا النظر خلو قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من النص على حكم إرث المرتد من غيره و إرث غيره منه إذ أن هذا القانون لم يتضمن جميع المسائل المتعلقة بالمواريث بل أحال فيما لم ينص عليه منها إلى أرحج الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و هو ما لا يجوز معه القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من هذه المسائل ، و منها إرث المرتد من غيره ، إنما أراد به الشارع أن يخالف نصاً فى القرآن أو السنة الصحيحة أو حكما إتفق عليه فقهاء المسلمين . 

                 ( الطعن رقم 28 سنة 33 ق ، جلسة 1966/1/19 )
=================================
الطعن رقم  020      لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 782 
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حكم المرتد                                        
فقرة رقم : 2 
الردة - و هى الرجوع عن دين الإسلام - سبب من أسباب الفرقة ، و من أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلاً ، لا بسلم و لا بغير مسلم ، إذ هى فى معنى الموت و بمنزلته   و الميت لا يكون محلاً للزواج و هى لو إعترضت على الزواج رفعته و إذا قارنته تمنعه من الوجود ، وفقه الحنيفة على أن المرأة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج و إذا تزوجت ثم إرتدات إنفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها و بنفس الردة       و بغير على توقف على قضاء القاضى - و إذ كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى فرقة سببها ردة الطاعنة الثانية و زواجها بعد ردتها من الطاعن الأول و أنهما يتعاشران معاشرة الأزواج بينما لم ينعقد بينهما زواج ، فإنها بذلك تكون من إختصاص المحاكم الإبتدائية و لا تعتبر من منازعات الزواج و المواد المتعلقة بالزوجية التى تختص بها المحاكم الجزئية . 


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1034
بتاريخ 29-05-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حكم المرتد                                        
فقرة رقم : 1 
ردة الرجل فرقة بغير طلاق ,, فسخ ،، فى قول أبى حنيفة و أبى يوسف و عند محمد فرقة بطلاق ، و هى بالإجماع تحصل بنفس الردة فتثبت فى الحال و تقع بغير قضاء القاضى سواء أكانت الزوجة مسلمة أم كتابية فإن كانت الردة بعد الدخول فللزوجة المهر  و النفقة إلى وقوع الفرقة ونفقة العدة ما دامت فيها . 

                     ( الطعن رقم25 لسنة 37ق ، جلسة 1968/5/29 )
=================================
الطعن رقم  020      لسنة 36  مكتب فنى 20  صفحة رقم 751 
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حكم المرتد                                        
فقرة رقم : 3 
تمسك الزوج - المطعون ضده الذى إعتنق الإسلام - ببطلان زواجه من الطاعنة لعدم توافر أركانه المقررة فى شريعة اليهود الربانيين التى إنعقد طبقا لأحكامها وقت أن كان موسوى الديانة لا يجعله مرتدا عن الإسلام الذى إعتنقه بإشهار إسلامه .


=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حكم المرتد                                        
فقرة رقم : 3 
من المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن زواج المسلمة بغير المسلم كتابياً كان أم غير كتابى حرام بإتفاق و لا ينعقد أصلاً ، كما أن المرأة المسلمة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج . لما كان ذلك ، فإن معاشرة والدة الطاعنين لوالد المطعون عليه " المسيحى " سواء قبل ردتها أو بعدها محرمة شرعاً لا تنتج فراشاً و لا تثبت نسباً يتولد عنه أى حق فى الميراث .


=================================
الطعن رقم  0149     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 790 
بتاريخ 25-07-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : حكم المرتد                                        
فقرة رقم : 4 
الراجح فى فقه الأحناف أن الوصيه للمرتد صحيحة لأن ردته لا تخرجه عن أهليته فى التعامل فيملك غيره من ماله ما شاء و يملكه غيره من ماله ما شاء ، و أن الوصية و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسرى عليها قانون الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته . 


=================================

377-دعوى ملكية اعيان التركة- منقولات الزوجية                                   



=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 440 
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى ملكية اعيان التركة                           
فقرة رقم : 2 
إذا كانت محكمة الأحوال الشخصية قد إستعرضت النزاع الذى أثير حول ملكية بعض أعيان التركة و إنتهت إلى وجوب إدراجها فى قائمة الجرد فإنها لا تكون قد جاوزت ولايتها . ذلك أن المحكمة لا تصدق على قائمة الجرد إلا بعد التحقق من صحة بياناتها       و مقتضى هذا التحقق أن يكون على المحكمة تمحيص كل زعم و تقدير أى نزاع يعرض عليها فى هذا الخصوص سواء كان المنازع هو الوصى أو الغير . فإذا رأت عند التصديق على قائمة الجرد أن المنازعة القائمة بشأن عنصر من عناصرها غير جدية قررت إدراج المال أو الدين بالقائمة دون أن يعتبر قرارها فاصلاً فى النزاع القائم على الملكية أو على صحة الدين .


=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 440 
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : دعوى ملكية اعيان التركة                           
فقرة رقم : 3 
مفاد نص المادة 1008 من قانون المرافعات أن لمحاكم الأحوال الشخصية فى مواد الحساب بين عديم الأهلية و النائب عنه إختصاصاً أصيلاً فى نظر الحساب تنفرد به مانعاً لأى جهة أخرى من نظره . فلها  فى سبيل الفصل فى الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأى محكمة مدنية عند النظر فى حساب يقدمه وكيل عن موكله إذا دفعت الدعوى أمامها بأى دفع . إذ ليست مهمتها قاصرة على مناقشة أرقام الحساب و تمحيصها بل تتناول أيضا كل دفع يتمسك به المدعى عليه سعياً وراء حسم الخصومة أو تحديد مسئوليته أو لأى سبب آخر . 


=================================

=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 632 
بتاريخ 19-04-1945
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية                                   
فقرة رقم : 2 
الدعوى التى ترفعها المطلقة بمطالبة مطلقها برد جهاز الزوجية أو بدفع ثمنه عند تعذر رده هى دعوى مدنية بحتة من إختصاص المحاكم الأهلية ، و ليس فيها ما يصح أن يدخل فى إختصاص القضاء الشرعى أو ما يصح أن ينطبق عليه أحكام الشريعة . و إذن فلا تتقيد المحاكم المدنية فى مثل هذه الدعوى بالأحكام الشرعية المتبعة أمام القضاء الشرعى فى تعيين طرق الإثبات و فى تحميل عبئه و فى إجراء التحقيق ، بل ذلك كله يكون على وفق قواعد القانون المدنى و قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية .


=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 632 
بتاريخ 19-04-1945
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية                                   
فقرة رقم : 3 
إذا بنت المحكمة قضاءها بمسئولية الزوج المطلق عن فقد الأشياء التى تدعيها الزوجة المطلقة على أن هذه الأشياء كانت فى ذمته و أنه منعها من إستردادها و أهمل إهمالاً غير يسير فى المحافظة عليها فلا تثريب على المحكمة فى ذلك ، لأن مسئولية الوديع ناشئة عن إلتزامه قانوناً برد الوديعة للمودع متى طلب منه ذلك ، و عن إلتزامة بالمحافظة عليها بغير تقصير جسيم . و ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حدود سلطتها الموضوعية حصول المطالبة برد الوديعة و حصول التقصير الجسيم فى المحافظة عليها و لم تخرج فيما أثبتته من ذلك عما تبينته بحق من أوراق الدعوى و ظروفها فلا رقابة عليها لمحكمة النقض . و ليس صحيحاً أن مسئولية الوديع لا تنشأ إلا بعد تكليفه رسمياً برد الوديعة . ذلك لأن مثل هذا التكليف لا محل له لتقرير المسئولة المدنية المترتبة على هلاك الشىء المودع ، فضلاً عن أن المطالبة القضائية بالرد تجب كل تكليف رسمى آخر .

             ( الطعنان رقما 106 و 129 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/19 )
=================================
الطعن رقم  0177     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 735 
بتاريخ 17-03-1949
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية                                   
فقرة رقم : 2 
إذا كان المبلغ المحكوم به من المحكمة الشرعية على الزوج برده لزوجته و والدها إنما هو مبلغ حصل الإتفاق على إعداد الجهاز به ، أى أنه ثمن لجهاز لم يتم شراؤه ، فالنزاع على هذا المبلغ - و لو كان بعضه فى الأصل مقدم الصداق - هو نزاع مالى صرف مما تختص به المحاكم المدنية ، لا نزاع على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المختصة بها المحاكم الشرعية . و لذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة المدنية بوقف تنفيذ حكم المحكمة الشرعية لخروجها فيه عن ولايتها ، غير مخالف للقانون .

                    ( الطعن رقم 177 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/17 )





378-طلاق للزواج بأخرى- طلاق للهجر- طلاق للغيبة

=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1285
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى                                 
فقرة رقم : 3 
مفاد النص فى المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن مجرد إتمام الزواج الجديد يعتبر ضرراً يجيز للزوجة الأولى أن تلجأ إلى القضاء طالبة التطليق من زوجها إلى إثبات قصد الإضرار لدى الزوج أو السماح له بإثبات أن ضرراً ما لم يلحق بالزوجة ذلك أن الضرر فى هذه الحالة مفترض بحكم القانون و لا يقبل إثبات العكس . 


=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 573 
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى                                 
فقرة رقم : 1 
النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 على أنه " و يعتبر إضراراً بالزوجة إقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ... و يسقط حق الزوجة فى طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ عملها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً " مفاده أن المشرع قد أقام بهذا النص قرينة قانونية لصالح الزوجة التى فى عصمة زوجها مؤداها أن إقترانه بأخرى بغير رضاها يعتبر إضراراً بها و يعفيها من إثبات هذا الضرر متى طلبت التفريق لأجله و إذا لم يقض القانون بعدم جواز نقض هذه القرينة فإن للزوج إسقاط دلالتها بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد و هو مما يجوز إثباته بالبينة .


=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 398 
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى                                 
فقرة رقم : 2 
النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر الموجب للتفريق هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة و لا ترى الصبر عليها .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 435 
بتاريخ 15-04-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى                                 
فقرة رقم : 1 
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن  الإصلاح بينهما " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما .


=================================


طلاق للهجر
=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 478 
بتاريخ 15-02-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                        
فقرة رقم : 1 
لما كان إعمال نص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الاضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -هو الذى يتمثل فى غيبته عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا إستمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول و ذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر 
و يسرى فى شأنه عندئذ حكم المادة التالية رقم 13 و التى توجب على القاضى إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب أن يضرب له أجلاً مع الاعذار عليه بتطليق زوجته عليه إن هو لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا إنقضى الأجل و لم يفعل و لم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقه بائنة و إن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا أعذار و ضرب أجل . 

                ( الطعن رقم 11 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1224
بتاريخ 08-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                        
فقرة رقم : 1 
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التى إستند إليها فى طلب التطليق ،    و إستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ،  و كان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما و إن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل فى طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية   و هجره لها جاء شهادة عيان و ليس شهادة تسامع و وافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثانى فى هذا الصدد ، فإن الحكم إذ عول فى ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التى توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


=================================
الطعن رقم  0129     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 611 
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                        
فقرة رقم : 1 
سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب - و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها تأسيساً على الهجر ضراراً الذى تحكمه المادتان 6 ، 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، و كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بالتطليق على أساس الغيبة التى يحكمها المادتان 12 ، 13 من ذات القانون فيكون من ثم قد غير من تلقاء نفسه سبب الدعوى ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون معيباً بالخطـأ فى تطبيق القانون . 

                      ( الطعن رقم 129 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/6/20 )
=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 943 
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                        
فقرة رقم : 1 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التراخى فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر لأن إستطالته تنال من الزوجة و تصيبها بأبلغ الضرر و من شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل و لا هى مطلقة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الزوج الطاعن بالمطعون ضدها تم فى 1984/8/20 و أقامت دعواها بالتطليق فى 1986/12/2 لتراخيه فى الدخول بها و تضررها من ذلك و كان البين من تقريرات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض الصلح على الطرفين أقام قضاءه بالتطليق للضرر على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها أن الطاعن لم يقم بإعداد مسكن شرعى لإتمام الدخول بها بالإضافة إلى هجرة لها بدون عذر مقبول - و هو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه و يكون النعى عليه بعدم إتخاذ إجراءات التحكيم أو عدم تطبيق المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن التطليق لغياب الزوج قائماً على غير أساس . 


=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 943 
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                        
فقرة رقم : 2 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى إذا كان وارداً على ما إستطرد إليه الحكم تزيداً لتأييد وجهة نظره فيما يستقيم الحكم بدونه ، فإنه يكون أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند من عدم إتمام الدخول بالمطعون ضدها - على ما هو وارد بالرد على السبب السابق و هو ما يكفى وحده لحمل قضائه فإن النعى عليه بعدم الرد على إيفاء معجل الصداق أو إعداد مسكن زوجية - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و من ثم غير مقبول .

                  ( الطعن رقم 92 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/12/18 )
=================================


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 247 
بتاريخ 20-01-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق للغيبة                                       
فقرة رقم : 1 
مفاد المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع جعل المناط فى وجوب إمهال الزوج الغائب فترة من الزمن مع إعذاره ، هو إمكانية وصول الرسائل إليه ، إلا أنه لم يحدد وسيلة إعلانه بما يقرره القاضى فى هذا الشأن . و إذ كانت مدة الإمهال المنصوص عليها فى هذه المادة ليست من قبيل مواعيد المرافعات التى يتعين مراعاتها عند القيام بالإجراء المطلوب ، و إنما هى مجرد مهلة يقصد بها حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو نقلها إليه بجهة إقامته بحيث إذا فعل ذلك بعد إنقضاء المهلة أو فى أى مرحلة من مراحل الدعوى إنتفى موجب التطليق ، فإنه يكفى لتحقق شرط الإمهال و الإعذار فى حق الزوج الغائب أن يصل إلى علمه ما يقرره القاضى فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن مثل بوكيل عنه بالجلسة المحددة بقرار الإمهال      و الإعذار المعلن إليه بما يقطع بعلمه به ، فإنه لا محل لما ينعى به على إجراءات إعلانه بهذا القرار و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس . 

                      ( الطعن رقم 13 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/20 )
=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 398 
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق للغيبة                                       
فقرة رقم : 1 
ما أوجبه المشرع فى المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من إعذار القاضى إلى الزوج الغائب طبقاً للشروط  و الأوضاع المبينة فيها إنما يكون فى حالة دعوى الزوجة بطلب تطليقها عليه لتضررها من غيبته عنها فى بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه طبقاً لنص المادة 12 من ذلك المرسوم بقانون . و لما كانت المطعون عليها قد إستندت فى دعواها إلى نص المادة السادسة منه و طلبت تطليقها على الطاعن لتضررها من هجره لها ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يدع أمام المحكمة الموضوع بأن مرد هذا الهجر غيبته عنها فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه ، فإن ما يثيره من ذلك بسبب النعى يكون دفاعاً قائماً على واقع ... لا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0078     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 872 
بتاريخ 25-11-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق للغيبة                                       
فقرة رقم : 1 
يدل نص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن المشرع أجاز للزوجة إاذا أدعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر ، و تضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر و الطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج ، و شرط لذلك توافر أمرين : أولهما أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها فى بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة . و الثانى أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول ، و تقدير العذر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً .


=================================
الطعن رقم  0078     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 872 
بتاريخ 25-11-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق للغيبة                                       
فقرة رقم : 2 
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض دعوى الطاعنة بطلب التطليق للغيبة طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كانت هذه المادة لم تشترط عرض الصلح على الطرفين فإن التحدى فى سبب النعى بما أوجبته المادة السادسة من القانون المذكور من عرض الصلح يكون فى غير محله .

                    ( الطعن رقم 78 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/25 )
=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 432 
بتاريخ 15-04-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق للغيبة                                       
فقرة رقم : 1 
لما كان النص فى المادة 12 من القانون 25 لسنة 1929 على أنه " إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه " يدل على أن المشرع أجاز للزوجة إذا أدعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر و تضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر ، و الطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج ، و شرط ذلك توافر أمرين أولهما أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها فى بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة ، أما إذا كان يقطنان بلداً واحداً و ترك الزوج زوجته فيعتبر ذلك منه هجراً بها يجيز التطليق وفق المادة السادسة من القانون ، و  الثانى أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول ، و تقدير العذر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً .

                      ( الطعن رقم 18 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/4/15 )
=================================
الطعن رقم  0097     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 163 
بتاريخ 26-01-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق للغيبة                                       
فقرة رقم : 2 
نص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على أن المشرع أجاز للزوجة إذا ما إدعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر ، و تضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر و الطلقة هنا بائنه لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج  ، و شرط ذلك توافر أمرين : أولهما أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها فى بلدة غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة . و الثانى : أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول . و تقدير الضرر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً . 


=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 152 
بتاريخ 16-01-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق للغيبة                                       
فقرة رقم : 2 
النص فى المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب القاضى أجلاً 
و أعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا إنقضى الأجل و لم يفعل و لم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة " يدل على أن المشرع أوجب على القاضى أن يضرب أجلاً للزوج الغائب - إذا أمكن وصول الرسائل إليه - و يكتب له يعذره بأنه يطلق زوجته عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو بنقلها إليه أو يطلقها و هذا الإعذار قصد به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو ينقلها إليه لجهة إقامته . بحيث إذ إختار أحد هذه الخيارات الثلاث إنتفى موجب التطليق - أى لا طلاق عليه من القاضى . 

تعليقات