القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض المصرية حول جريمة الدعارة

 احكام محكمة النقض المصرية حول جريمة الدعارة 




اركان جريمة الدعارة
=================================
الطعن رقم 1160 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 66
بتاريخ 15-11-1949
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمة بأنها وجدت متشردة إذ إتخذت
لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش بأن إمتهنت الدعارة السرية ، فأدانتها
المحكمة الإبتدائية ، لا على أساس مجرد إمتهانها الدعارة السرية بل أيضاً
لما ثبت لديها من أن المتهمة كانت تدير منزلاً للدعارة السرية ، الأمر الذى
يكون جريمة معاقباً عليها فى القانون و أيدتها المحكمة الإستئنافية فى ذلك
، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
و لا عبرة بوصف النيابة للتهمة ما دامت المحكمة الإبتدائية قد إستظهرت
واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة التشرد كما هى
معرفة به فى القانون و المتهمة لم تعترض لدى المحكمة الإستئنافية على تعديل
محكمة أول درجة لوصف التهمة .
=================================
الطعن رقم 0417 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 574
بتاريخ 04-05-1954
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ دان المتهمة بأنها عاونت زوجها الذى كان متهماً معها فى
إدارة منزل للدعارة و الفجور بممارسة الدعارة فيه قد أثبت عليها أن شخصاً
إرتكب الفحشاء معها فى منزل زوجها المتهم الأول الذى يديره للدعارة كما
أثبت عليها إعتياد بعض الرجال على الحضور إلى ذلك المنزل و التردد عليه
لإرتكاب الفحشاء مع المتهمة نظير أجر قدره ثلاثون قرشاً للمرة الواحدة ،
فإن ما أثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى
المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 بجميع عناصرها القانونية .
( الطعن رقم 417 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 595
بتاريخ 10-05-1954
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لممارسة الدعارة
فيه طريقة معينة من طرق الإثبات فلا تثريب على المحكمة إذ هى عولت فى هذا
الإثبات على شهادة الشهود .
( الطعن رقم 433 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0736 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 85
بتاريخ 18-10-1954
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إن معاشرة رجل لإمراة فى منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق
و الدعارة المؤثمة فى القانون إذ أن المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس
بغير تمييز .
( الطعن رقم 736 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/18 )
=================================
الطعن رقم 0982 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 9
بتاريخ 09-01-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إستفاد تحريض المتهمة للأنثى على الدعارة من كونها صحبتها
إلى الشخص الذى إتخذ محله مكاناً لإلتقاء الجنسين و أنها قدمتها لشخص آخر و
رافقتهما إلى السيارة التى ركباها معاً ليرتكب معها فعل الفحشاء و أوصته
بأن يعود بها فى موعد معين ، فإن هذا الإستخلاص يكون سائغاً و مقبولاً و
تتحقق به الجريمة المبينة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون
رقم 68 لسنة 1951 .
( الطعن رقم 982 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/9 )
=================================
الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت بأدلة سائغة أن المتهمة تدير منزلها للدعارة كما
أورد مضمون ما جاء بمحضر التفتيش من أن نسوة عديدات و رجالاً قد ضبطوا
بالمنزل و إعترف النسوة بأنهن يمارسن الدعارة فى المنزل كما أقر الرجال
بأنهم يترددون عليه فى أوقات متباينة لإرتكاب الفحشاء نظير أجر تستوفيه
منهم المتهمة فإن ما أثبته الحكم تتوافر به فى حق المتهمة عناصر جريمة
الإعتياد على إدارة منزلها للدعارة طبقاً للمادة 8 من القانون رقم 68 لسنة
1951 .
=================================
الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
إن المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقبت على فعل المعاونة فى
إدارة منزل للدعارة إنما عنت المعاونة فى إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ، و
إذن فوجود إمرأة فى منزل معد للدعارة لا يعتبر بذاته معاونة فى إدارته أو
إستغلاله و لا تتحقق به تلك الجريمة .
=================================
الطعن رقم 0299 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 412
بتاريخ 08-04-1968
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال
مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات . و من ثم فإنه لا تثريب
على المحكمة إذا ما عولت فى ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهم .
=================================

الطعن رقم 1658 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 110

بتاريخ 18-01-1970
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنتين دون أن يعنى بتحقيق ما أثارته
الطاعنة الثانية من عدم توافر ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة لعدم تجريم
الفعل الأول الخاص بفض بكارتها من خطيبها السابق و مضى أكثر من ثلاث سنوات
عليه ، و ما أثارته الطاعنة الثالثة من عدم علمها بإدارة المسكن المؤجر
منها للطاعنة الأولى للدعارة ، و هو دفاع يعد هاماً و مؤثراً فى مصير
الدعوى المطروحة بالنسبة لهاتين الطاعنتين ، ذلك بأن البغاء كما هو معرف به
فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، كما أن جريمة ممارسة
الدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، و كان دفاع
الطاعنة الثالثة قد قصد به نفى الركن المعنوى للجريمة المسندة إليها ، فإن
ما تقدم يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تعمل على تحقيق دفاع
الطاعنتين بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و
هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى
التسبيب .
=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
دل الشارع بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم
10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة و بما نص عليه فى المادة السابعة منه ،
أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو إستغلال
إرتكاب الفجور أو الدعارة ، إقتراف الفحشاء بالفعل ، و من ثم فلا تعارض بين
نفى الحكم وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية و الثالثة لعدم
إقترافهما الفحشاء و عدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة فى حقهما ، و
بين ما إنتهى إليه من إدانة الطاعنة بجريمة الشروع فى تسهيل دعارة الغير ، و
إزاء ما ثبت من أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين و طلاب المتعة
بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته ، إذ القضاء ببراءة هاتين المرأتين من تهمة
ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية فى حقهما ، لا يستتبع براءة
الطاعنة من تهمة الشروع فى تسهيل الدعارة و ذلك لإختلاف العناصر القانونية
لكل من هاتين الجريمتين ، و لأن إنتفاء الجريمة الأولى ، لا يحول دون ثبوت
الجريمة الثانية .
=================================
الطعن رقم 0179 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 861
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن
مكافحة الدعارة على " أن من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية و العشرين
سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة
أو سهل له ذلك أو إستخدمه أو صحبه معه خارجها للإشتغال بالفجور أو الدعارة و
كل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد
على خمس سنوات و بغرامة ... " و مفاد ذلك أن هذه المادة تضمن حكمها نوعين
متميزين من جرائم القوادة الدولية أولهما جريمة تحريض شخص على مغادرة
البلاد بقصد البغاء أو إستخدام شخص موجود فيها بقصد ممارسة البغاء خارجها ،
و قد تتوافر عناصر هاتين الجريمتين فى إقليم الدولة بصرف النظر عن مغادرة
المجنى عليه البلاد أو عدم مغادرتها . " و ثانيهما " جريمة إصطحاب شخص من
داخل البلاد إلى خارجها بقصد البغاء و هى جريمة لا تتم عناصرها إلا بمغاردة
المجنى عليه البلاد فعلاً و لا تتطلب أكثر من إصطحاب المتهم إلى الخارج
لهذا القصد . لما كان ذلك ، و إذ كان الحكم المطعون قد أثبت فى حق الطاعنة
بما ينتجه من وجوه الأدلة على إرتكابها للجريمة المنطوية تحت النوع الثانى
من جرائم القوادة الدولية التى عددتها المادة 1/3 من قانون مكافحة الدعارة و
هى إصطحابها للمتهمة الثانية معها خارج الجمهورية للإشتغال بالدعارة فلا
محل لما تحاج به من أن ما قارفته لا يعد ضرباً من ضروب التحريض على إرتكاب
الفحشاء مما يدخل فى عداد النوع الأول من جرائم القوادة الدولية على
التفصيل المقدم ذكره و لم يكن موضع إتهام الطاعنة .
=================================
الطعن رقم 0827 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1032
بتاريخ 09-10-1972
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 68
لسنة 1951 - الذى حدثت الواقعة فى ظله - لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره
على ممارسة الفحشاء مع الناس أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه و هى لا
تقع من الأنثى التى تقدم نفسها للغير إنما تقع ممن يحرضها على ذلك أو يسهل
لها هذا الفعل . و لما كان يبين من واقعة الدعوى - كما أثبتها الحكم - أن
شخصاً آخر قدم الطاعنة لشابين لتمارس معهما الفحشاء لقاء مبلغ من المال ، و
صورة الدعوى على هذا النحو لا تتوفر بها فى حق الطاعنة أركان جريمة
التحريض على الدعارة أو الفجور أو تسهيلها أو المساعدة عليها . و لما كان
الحكم قد أخطأ التكييف القانونى لواقعة الدعوى ، و قد حجب هذا الخطأ
المحكمة عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التى ترشح لها واقعة الدعوى مما
يندرج تحت نصوص القانون سالف البيان ، فإنه يتعين نقض الحكم و الإحالة .
( الطعن 827 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/9 )
=================================
الطعن رقم 1116 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 256
بتاريخ 26-02-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
دلت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن
مكافحة الدعارة على أنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة على
مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة ، إقتراف الفحشاء فى الخارج بالفعل ، و من
ثم فلا تعارض بين ما إنتهى إليه الحكم من تبرئة بعض المتهمات من تهمة
ممارسة الدعارة لعدم ثبوت إقترافهن الفحشاء و إدانة الطاعن فى جريمة
مساعدته و تحريضه لهن على مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة ، و ذلك لإختلاف
العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين و لأن إنتفاء الجريمة الأولى لا
يحول دون ثبوت الجريمة الثانية .
=================================
الطعن رقم 1274 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 54
بتاريخ 08-01-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
متى كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولى
دأبت على تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن و أن
الطاعنة الثانية من بين من إعتادت الطاعنة الأولى تقديمهن لعملائها و أن
الأخيرة إعتادت ممارسة الفحشاء مع من ترى الأولى إرسالها لهم دون تمييز ، و
كان لا يشترط للعقاب على التحريض أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء
بالفعل ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين بها
الطاعنتان و أورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط
الواقعة و أقوال شهود الإثبات و إعتراف كل منهما فى محضر الشرطة و تحقيق
النيابة فى حق نفسها و على الأخرى و هى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما
رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعنتان فى هذا الصدد يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 284
بتاريخ 04-03-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 5
لما كان القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن تكون بطريقة معينة
إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث يتناول شتى
صور التسهيل ، و كان يبين من الحكم أنه أثبت فى حق الطاعن - بأدلة لها
معينها الصحيح و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها - أنه فى
خلال أربعة أشهر سابقة دأب على تحريض المتهمة الثانية على إرتكاب الدعارة و
قدمها إلى طالبى المتعة لإرتكاب الفحشاء معهم لقاء أجر تقاضاه و أنه منذ
أسبوع سابق على سؤالها قدمها لهذا الغرض إلى ثلاثة رجال لقاء مبلغ معين
قبضه منهم ، فإن ما أورده الحكم كاف فى بيان الواقعة و ظروفها بما تتوافر
به العناصر القانونية لجريمتى تسهيل الدعارة و إستغلالها اللتين دان الطاعن
بهما .
=================================

الطعن رقم 0632 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 972

بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
نص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 على تجريم كل من حرض ذكراً
أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله بصفة عامة
يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث تتناول شتى صور التسهيل دون إشتراط ركن
الإعتياد . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن جريمة التحريض على الدعارة
التى دانه الحكم بها من جرائم العادة يكون على غير سند من القانون .
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى
أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير
اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو
المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه
المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن
جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر
القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون
النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون
الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1220 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 48
بتاريخ 21-01-1974
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 4
لم يستلزم القانون لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من
طرق الإثبات . و لما كان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن
الطاعنة قد إعتادت إرتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما
تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها ، و كان إثبات العناصر الواقعية
للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير
معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى - فإن
النعى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1220 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/21 )
=================================
الطعن رقم 0683 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 420
بتاريخ 12-05-1975
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن
مكافحة الدعارة ، على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " . و
قد دل المشرع بصريح هذا النص و مفهوم دلالته أن هذه الجريمة تتحقق بمباشرة
الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد ، و لم
يستلزم لتوافرها أن تكون ممارسة الفجور أو الدعارة مقابل أجر ، و إن كان
الحصول على مقابل نظير ذلك قد يقوم قرينة على عدم التمييز بين الناس من
قبول إرتكاب الفحشاء معهم . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة إعتياده على ممارسة
الفجور و حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس وحدة مكافحة الآداب أثبت فى
محضره أن تحرياته قد دلته على أن المطعون ضده يمارس الفحشاء فى منزله مع
آخرين لقاء أجر ، فإستصدر إذناً من النيابة و إنتقل إلى المسكن المذكور ، و
إذ إقتحمه ضبط ... يواقع المطعون ضده ، و لما سأل الأول قرر أنه يرتكب
الفحشاء مع المطعون ضده بغير مقابل و قد سبق أن مارس معه هذا الفعل مراراً ،
و أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق المطعون ضده أدلة سائغة مستمدة
مما أثبته رئيس وحدة مكافحة جرائم الآداب فى محضره و ما شهد به ذلك الشاهد -
فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بمقولة أن تلك الجريمة
تستلزم لتوافرها أن يكون إرتكاب الفجور مقابل أجر ، يكون غير سديد .
( الطعن رقم 683 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/12 )
=================================
الطعن رقم 1547 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 5
متى كان البين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10
لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة - أنه يؤثم حالتين أولاهما تأجير أو تقديم
منزل أو مكان لإدارته للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك و هى ما يلزم
لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة و أن يدار
بالفعل لهذا الغرض على وجه الإعتياد ، و ثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو
مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك ، و كان البغاء
كما هو معرف به فى القانون هو ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن
إرتكبه الرجل فهو فجور و أن قارفته الأنثى فهو دعارة ، و من ثم فإن النص
ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجر رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك .
=================================
الطعن رقم 1547 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 6
متى كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستخلص
بأدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق توافر علم الطاعن بأن الغرض من
تأجير الشقة هو ممارسة المستأجرين الفجور فيها ، و كان القانون لا يتطلب
إقتضاء أجر أو أية منفعة أخرى فى مقابل ذلك فإن منعى الطاعن على الحكم
بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1547 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/4 )
=================================
الطعن رقم 1632 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 250
بتاريخ 17-02-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من
ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى
بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة
المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو
مقدار هذه المساعدة و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس
توافر جريمة تسهيل الدعارة التى دين بها كما هى معرفة به فى القانون و كان
الحكم قد أورد على ثبوت فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب
عليها الأمر الذى ينأى بالحكم عن قالة الخطأ فى القانون و الفساد فى
الإستدلال .
=================================
الطعن رقم 2365 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 510
بتاريخ 17-04-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن توافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة المحل للدعارة من الأمور
التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها فى ذلك سائغاً .
=================================
الطعن رقم 2193 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1069
بتاريخ 28-12-1982
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
لما كان ثبوت ركن الإعتياد فى الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التى
تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و لا تثرتب على المحكمة إن هى عولت
فى إثباته على أقوال الشهود و إعترافات المتهمين التى إطمأنت إليها طالما
أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للإثبات ، كما أنه لا حرج عليها
من أن تستأنس بسبق إتهام المتهم فى مثل هذه الجريمة كقرينة على وقوعها بصرف
النظر عن مآل الإتهام فيها ، و من ثم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه
بدعوى فساد إستدلاله فى إستخلاص ركن الإعتياد يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1903 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 21
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
مقتضى نص المادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة
الدعارة أن جريمة إدارة منزل معد للدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم
إلا بتحقق ثبوتها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار توافر
ركن الإعتياد فى جريمة إدارة محل للدعارة المسندة إلى الطاعنة و لم يبين
الدليل المؤدى إلى ثبوته فى حقها بعد أن أطرح الدليل الوحيد الذى أورده
الحكم الإبتدائى لإثباته و المستمد من إقرار المتهمة الثانية بأنها إعتادت
ممارسة الدعارة بمنزل الطاعنة لقاء أجر كانت الطاعنة تقوم بنفسها بتحصيله
من الرجال ، و قضى ببراءتها من هذه التهمة لعدم ثبوت إعتيادها ممارسة
الدعارة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يعيبه .
( الطعن رقم 1903 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/6 )
=================================
الطعن رقم 1529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 49
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إثبات العناصر الواقعة للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة
الدعارة هو من الموضع الذى يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة . و
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة
التى دان الطاعنة الأولى و أورد على ثبوتها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال
شاهد الإثبات و من محضر الضبط و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى هذه الجريمة
بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده على مسكن الطاعنة الأولى
لإرتكاب الفحشاء مع إمرأة قدمتها له لقاء أجر و من إرتكاب الفحشاء مع
الطاعنة الثانية التى قدمتها له الطاعنة الأولى فى المرة الثانية ، و هو
إستخلاص سائغ يؤدى إلى ما إنتهت إليه من توافر ركن العادة فى جريمة إدارة
الطاعنة الأولى مسكنها للدعارة - فإن النعى فى هذا الصدد يكون على غير أساس
.
=================================

الطعن رقم 1529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 49

بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 3
إن تحقيق ثبوت الإعتياد على الدعارة ، و إن يكن من الأمور التى تخضع للسلطة
التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً .
و لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الثانية بجريمة الإعتياد .على
ممارسة الدعارة دون أن يستظهر ركن الإعتياد إلا بقوله : " و لا يقدح فى
ذلك ما ثبت من التقرير الطبى الشرعى من أن المتهمة الثانية لا تزال بكراً
فإن ذلك لا ينال من رواية الشاهد ذلك أنه قرر بمحضر ضبط الواقعة و
بالتحقيقات أنه لم يولج قضيبه بالمتهمة الثانية و إنما أعمله فى جسمها إلى
أن أمنى يضاف إلى ذلك ما ألمح إليه بالمحضر رقم ... ... إدارى ذلك الذى
ينبئ عن سوء سلوك المتهمة الثانية و يبين بصدق عن النبت الذى إرتوت منه " .
و هذا الذى أورد الحكم لا ينبئ على إطلاقه عن إعتياد الطاعنة الثانية على
ممارسة الدعارة رسمياً و أن شاهد الواقعة قرر بالتحقيقات أنه لم يسبق له أن
إلتقى بالطاعنة الثانية قبل تلك المرة . لما كان ذلك ، و كان إعتياد
الطاعنة الأولى على إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم إعتياد
الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة ، حتى و لوكانت إبنتها ، ذلك أن
الإعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة و الظروف ، و كان الحكم بما أورده لا
يكفى لإثبات ركن الإعتياد الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه ، فإنه يتعين نقض
الحكم بالنسبة للطاعنة الثانية و الإحالة .
( الطعن رقم 1529 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/11 )
=================================
الطعن رقم 1778 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 285
بتاريخ 22-02-1979
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لم يرسم لثبوت ركن العادة - فى
إستعمال محل لممارسة دعارة الغير - طريقاً معيناً من طرق الإثبات و لم
يستلزم بيان الأركان المكونة للتحريض على إرتكاب الدعارة بل يكفى أن يثبت
الحكم تحققه بإعتباره مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير
معقب ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنة بها - مطبقاً فى حقها لحكم
المادة 32 من قانون العقوبات بتوقيعه عليها العقوبة المقررة لأشد تلك
الجرائم - و أورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فإن
ما تثيره الطاعنة من أنه لم يسبق الحكم عليها فى جريمة فتح أو إدارة محل
للدعارة و من أن الحكم لم يدلل على توافر التحريض على إرتكاب الدعارة يكون
حسب الحكم لإطراح شهادة المستشفى - المقدمة من الطاعنة - ما أثبته من وجود
تصليح ظاهر للعين المجردة بتاريخ الخروج المثبت بها ، هذا إلى أن للمحكمة
أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن
يكون غير ملتزم مع الحقيقة التى وصلت إليها . لما كان ذلك ، و كان قول
الطاعنة أنها شريكة فى إحدى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ،
و كان من المقرر أن تقدير الدليل فى الدعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ،
و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى إطمأنت إلى ما أثبته الضابط محرر
المحضر فى محضره و لم تأبه بما هو ثابت فى مدونات حكم سابق صادر ببراءة
الطاعنة - من أن هذا الضابط لفق لها تهماً مماثلة .
( الطعن رقم 1778 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0470 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 315
بتاريخ 28-02-1985
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 5
لما كان القانون رقم 10 لسنة 61 قد نص فى مادته الأولى فقرة أولى على أن كل
من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده
على ذلك أو سهل له ... و أورد فى مادته السادسة العقوبة المقررة لهذه
الجريمة فقد دل على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض و التسهيل و المعاونة و
المساعدة توافر ركن الإعتياد إذ لو قصد المشرع ضرورة توافر ركن الإعتياد
لقيام هذه الجريمة لنص عليه صراحة كما فعل بالنسبة لجريمة الإعتياد على
ممارسة الدعارة و الفجور فى المادة التاسعة فقرة ج من القانون سالف الذكر و
من ثم فإن منعى الطاعن عن تخلف ركن الإعتياد قبله يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 637
بتاريخ 21-04-1988
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت
على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " ، و كان مفهوم دلالة
هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة
الفحشاء مع الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد سواء بالنسبة
لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، و الأنثى حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل
طالب بلا تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها و
يقابلها " الفجور " ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز
فلا يصدر إلا منه .
=================================
الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 772
بتاريخ 08-06-1988
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 قد
نصت على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " ، و كان مفهوم
دلالة هذا النص أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق إلا بمباشرة الفحشاء مع
الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل
أو بغاء الأنثى ، و الأنثى حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا
تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب للبعض فلا تصدر إلا منها ، و يقابلها
الفجور ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا
منه ، و هو المعنى المستفاد من تقرير لجنتى العدل الأولى و الشئون
الإجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 ، و الذى تضمن
القانون الحالى رقم 10 لسنة 1961 ذات أحكامه على ما يبين من مراجعة أحكامه و
مما أوردته مذكرته الإيضاحية صراحة - إذ ورد به " كما رأت الهيئة عدم
الموافقة على ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة " الدعارة " إكتفاء بكلمة "
الفجور " التى تفيد من الناحية اللغوية المنكر و الفساد بصفة عامة بغير
تخصيص للذكر أو الأنثى ، لأن العرف القضائى قد جرى على إطلاق كلمة "
الدعارة " على بغاء الأنثى و كلمة " الفجور " على بغاء الرجل فرأت الهيئة
النص على الدعارة و الفجور لكى يشمل النص بغاء الأنثى و الرجل على السواء .
" يؤيد هذا المعنى و يؤكده إستقراء نص المادة الثامنة و نص الفقرتين أ ، ب
من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ، فقد نص الشارع فى المادة
الثامنة على أن " كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية
طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن ثلاث
سنوات . و إذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو
المتولين تربيته تكون العقوبة ............... " و فى الفقرة " أ " من
المادة التاسعة على أن " كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً
يدار للفجور أو الدعارة " ، و فى الفقرة " ب " من المادة ذاتها على أن " كل
من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور
يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة ............. " فإستعمال الشارع عبارة
" الفجور أو الدعارة " فى هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده فى المغايرة
بين مدول كلا اللفظين بما يصرف الفجور إلى بغاء الرجال بالمعنى بادى الذكر ،
و الدعارة إلى بغاء الأنثى ، و هو ما يؤكده أيضاً أن نص المادة الثامنة من
مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 الذى كان يجرى بأن " كل من فتح أو أدار
منزلاً للدعارة أو ساهم أو عاون فى إدارته يعاقب بالحبس
............................ و يعتبر محلاً للدعارة كل محل يتخذ أو يدار
للبغاء عادة و لو إقتصر إستعماله على بغى واحدة " و قد عدل هذا النص فى
مجلس النواب فأصبح " كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون
بأية طريقة فى إدارته و يعتبر محلاً للفجور أو الدعارة : كل مكان يتخذ أو
يدار لذلك و لو كان من يمارس فيه الفجور و الدعارة شخصاً واحداً " . و قد
جاء بتقرير الهيئة المكونة من لجنتى العمل و الشئون التشريعية و الشئون
الإجتماعية و العمل المقدم لمجلس النواب فى 22 من يونيو سنة 1949 أن كلمة "
فجور " أضيفت حتى يشمل النص بغاء الذكور و الإناث ، لما كان ذلك ، و كان
الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم و إعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع
النساء فجوراً ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون ، إذ يخرج هذا الفعل عن
نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أى نص عقابى آخر
=================================
الطعن رقم 3654 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 446
بتاريخ 01-03-1990
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 10 سنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى
مختلف مواده على جرائم شتى أماز كلاً منها - من حيث نطاق تطبيقها و عناصرها
و أركانها و الغرض من العقاب عليها - من الأخرى و إن كانت فى عمومها تنقسم
إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض و التسهيل و المساعدة و المعاونة
و الإعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة و ما يلحقها من ظروف مشددة ، و
تنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال ، و إذ كان القانون
المذكور قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن " كل من حرض
شخصاً ذكراً كان أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو
سهله له ، و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور
أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و
بغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه " بينما نص الفقرة الأولى من المادة
السادسة منه على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر و لا تزيد على
ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة و لو عن طريق الإنفاق
المالى " فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنتها المادة الأولى على إطلاق
حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء و تسهيله بالنسبة للذكر و الأنثى
على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا
التعميم على دعارة الأنثى و التى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة و
التسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى فحسب بشتى سبله
كلياً أو جزئياً . لما كان ذلك ، و كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة
الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا فى حق من
يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو
يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو
الفحشاء مع المحرض .
=================================

الطعن رقم 3654 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 446

بتاريخ 01-03-1990
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت
على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " و كان مفهوم دلالة هذا
النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع
الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء
الرجل أو بغاء الأنثى ، و الأنثى حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب
بلا تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها و يقابلها "
الفجور " ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر
إلا منه .
=================================
الطعن رقم 3654 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 446
بتاريخ 01-03-1990
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 3
لما كان الفعل الذى إقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم على السياق المتقدم لا
تتحقق به جريمة الإعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به فى القانون ،
و لا يوفر فى حقه - من جهة أخرى - الإشتراك فى جريمة الإعتياد على ممارسة
الدعارة المنسوبة إلى المتهمة التى قدمت له المتعة بأى صورة من صور
الإشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات لعدم إنصراف قصده
إلى الإسهام معها فى نشاطها الإجرامى و هو الإعتياد على ممارسة الفحشاء مع
الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل و
الإمكانيات التى من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو فى القليل يزيل أو يذلل
ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات و هو ما ينتفى به الركن المعنوى
اللازم لتجريم فعل الشريك . لما كان ذلك ، و كان الفعل المسند إلى الطاعن
كما حصله الحكم لا يندرج تحت أى نص عقابى آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ عدل
وصف التهمة المنسوبة للطاعن المرفوعة بها الدعوى أصلاً - و هى الإعتياد
على ممارسة الفجور - و دانه بجريمة ممارسة الفجور بطريق التسهيل و المساعدة
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .
=================================
الطعن رقم 0792 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1049
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد أثبت فى حق المتهمة أنها إعتادت إرتكاب الفحشاء مقابل أجر
معلوم ، فإن جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة تكون متوافرة الأركان و لو
كانت المحكمة قد إستخلصت ذلك من شهادة شخص واحد قال إنه اعتاد التردد
عليها لهذا الغرض مقابل ذلك الأجر .
( الطعن رقم 792 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/30 )
========================================================
156- أحكام محكمة النقض فى ( الدعارة ) إدارة منزل للدعارة 

================================= 

الطعن رقم  1875     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 574 

بتاريخ 05-02-1951 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 1 

إن المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 76 الذى ظل مفعوله سارياً بالقانون رقم 50 لسنة 1950 تنص على أنه " يعتبر فى تطبيق هذا الأمر بيتاً للعاهرات كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة و لو إقتصر إستعماله على بغى واحدة " كما تنص المادة الخامسة منه على أن " كل إمرأة مريضة بأحد الأمراض التناسلية المعدية تضبط فى بيت من بيوت العاهرات التى تدار بالمخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب . . . " مما مفاده أن جريمة إدارة بيت للعاهرات هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، فإذا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن من أركان تلك الجريمة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . 

 ( الطعن رقم 1875 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 ) 

================================= 
 ↚
الطعن رقم  0458     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1158 

بتاريخ 28-05-1951 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 1 

إنه لما كانت المادة 5 من الأمر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 تقضى بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً فإن إدانة إمرأة لإتخاذها هى و زوجها بيتاً للعاهرات أداره و تعاطت هذه المرأة فيه الفحشاء حالة كونها مصابة بمرض الزهرى و الحكم عليها بمقتضى المادة المذكورة بالحبس وحده دون الغرامة - ذلك يكون مخالفاً للقانون . 

( الطعن رقم  458 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 ) 

================================= 

الطعن رقم  0181     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 594 

بتاريخ 13-03-1952 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 1 

إن المساهمة أو المعاونة فى إدارة منزل للعاهرات تقتضى الإشتراك فى تهيئة 

و إعداد المحل ذاته للغرض الذى خصص له أو تنظيم العمل فيه أو نحو ذلك ، فإذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهمين إنما هو ترددهما على المنزل لمجرد ممارسة الدعارة فيه مما لا يمكن أن يعتبر مساهمة أو معاونة فى إدارة المحل ، فإنه حين قضى بإدانتهما يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

( الطعن رقم 181 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 ) 

================================= 

الطعن رقم  1234     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 439 

بتاريخ 27-01-1953 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 1 

إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره ، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً . و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعنة ضبطت فى منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبى عنها و أنه لم يضبط بالمنزل إمرأة أخرى سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان 

( الطعن رقم 1234 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 ) 

================================= 

الطعن رقم  0188     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 979 

بتاريخ 10-05-1955 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 1 

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب فى المادة الثامنة منه على فعل المعاونة فى إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة فى إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ، 

و إذن فوجود إمرأة فى محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة فى إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة . 

 ( الطعن رقم 188 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 ) 

================================= 

الطعن رقم  0318     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 991 

بتاريخ 16-05-1955 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 1 

إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها . 

 ( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/16 ) 

================================= 

الطعن رقم  0989     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 27 

بتاريخ 10-01-1956 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 2 

إذا كانت جريمة إدارة منزل للدعارة غير متوافرة الأركان فإن جريمة المعاونة فى إدارته للدعارة تكون غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الإشتراك فى الفعل الأصلى لا قيام لها بدونه . 

 ( الطعن رقم 989 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/10 ) 

================================= 

الطعن رقم  1473     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 954 

بتاريخ 26-12-1960 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 2 

الزوجة تعتبر من الغير فى حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 - يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب فى المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه . 

( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/26 ) 

================================= 

الطعن رقم  2078     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 348 

بتاريخ 23-04-1963 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 2 

تعاقب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 " كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة " . و الأماكن المفروشة المشار إليها فى تلك الفقرة إنما هى التى تعد لإستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها ، و هو معنى غير متحقق فى المنازل التى يستأجرها الناس عادة و على سبيل الإختصاص يسكناها مدة غير محددة ، و لها نوع من الإستمرار . 

( الطعن رقم 2078 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/23 ) 

================================= 

الطعن رقم  0971     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 10 

بتاريخ 06-01-1964 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 1 

المعاونة التى عناها الشارع فى القانون رقم 68 لسنة 1951 فى مادته الثامنة لا تتحقق إلا بالإشتراك الفعلى فى تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد إستغلاله . 

================================= 

الطعن رقم  1485     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 873 

بتاريخ 02-12-1963 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 1 

جريمة إدارة منزل للدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها . 

================================= 

الطعن رقم  1902     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 167 

بتاريخ 06-02-1967 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 1 

متى كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الجريمتين المسندتين إليها " فتح و إدارة منزلها للدعارة ، و تحريضها و إستغلال فجور و بغاء إمرأة أخرى " و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى الجريمة الأولى مما إستخلصه من شهادة الشهود و ما دلت عليه التحريات و ما كشفت عنه المراقبة المستمرة لمسكنها و من ضبط المتهمة الثانية فيه ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من دعوى فساده فى الإستدلال على توافر ركن الإعتياد يكون غير سديد . و لا ينال من سلامة تدليل الحكم على توافر ذلك الركن قضاؤه ببراءة المتهمة الثانية لإبتناء حكم البراءة على سبب قانونى متصل بحالة هذه المتهمة و هو عدم ثبوت إعتيادها هى على إرتكاب الجريمة المسندة إليها " الإعتياد على ممارسة الفجور و الدعارة " دون أن ينفى واقعة ضبطها بمسكن الطاعنة و هى ترتكب الفحشاء مع آخر قدمته الطاعنة إليها مقابل ما تقاضته من أجر و هى الواقعة التى إستند إليها الحكم - ضمن ما إستند - على التدليل على توافر ركن العادة لدى الطاعنة ، و لم يكن حكم البراءة بمؤثر فى عقيدتها فى هذا الشأن . 

================================= 

الطعن رقم  0306     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 295 

بتاريخ 17-03-1974 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 1 

من المقرر أن القول بتوافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة محل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت إستظهر ركن الإعتياد على إدارة الطاعن مسكنه للدعارة بقوله " و لا شك فى أن ركن الإعتياد فى جريمة إدارة مكان للدعارة المسندة إلى المتهم متوافر فى حقه من ذات أقوال كل من زوجته و ... بمحضر ضبط الواقعة و التى جاء بها أن المتهم قد دأب على إحضار الرجال و النساء بمسكنه لإرتكاب الفحشاء مقابل أجر و أن إحداهما و هى ... ... دأبت على الحضور إلى مسكن المتهم كل يوم أو كل يومين لترتكب الفحشاء مع من يحضرهم المتهم من الرجال إلى مسكنه لقاء ثلاثين قرشاً عن كل مرة " فهذه الأقوال - و التى إطمأنت إليها المحكمة - تقطع بأن مسكن المتهم يعتبر محلاً للدعارة فى حكم المادة العاشرة من القانون 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لأنه يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير ، و ما أورده الحكم فيما تقدم كاف و سائغ فى إستظهار هذا الركن ، و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على إعتراف المتهمين الذى إطمأنت إليه طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة فى الإثبات ، و من ثم يكون النعى على الحكم بعدم إستظهار ركن الإعتياد فى غير محله . 

================================= 

الطعن رقم  1508     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 463 

بتاريخ 04-04-1977 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 1 

إن القانون 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة قد نص فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة على عقاب كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة ، فقد دل ذلك على أنه لا يشترط للعقاب أن يكون المالك أو المدير قد قصد تسهيل الدعارة بل يكفى مجرد علمه بأن من قبلهم فى محله ممن إعتادوا ممارسة الدعارة أو الفجور أو التحريض عليها . 

================================= 

الطعن رقم  0977     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 108 

بتاريخ 29-01-1978 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 1 

يبين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 ، أنه يؤثم حالتين أولاهما تأخير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو للدعارة مع العلم بذلك و هى ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة و أن يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الإعتياد . و ثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك و هو ما لا يتطلب تكرار الفجور أو الدعارة فيه بالفعل ، ذلك أن الممارسة لا تعنى سوى إرتكاب الفعل و لو لمرة واحدة . 

================================= 

الطعن رقم  0977     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 108 

بتاريخ 29-01-1978 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 2 

البغاء كما هو معرف به فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن إرتكبه الرجل فهو فجور و إن قارفته الأنثى فهو دعارة ، و من ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجرة رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك . 

================================= 

الطعن رقم  2365     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 510 

بتاريخ 17-04-1980 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 2 

إن القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لا يستوجب تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة . من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تعرض للوقائع التى أشار إليها الطاعن فى أسباب طعنه بشأن المقابل ما دام أن المقابل لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة . 

 ( الطعن رقم 2365 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/17 ) 

================================= 

الطعن رقم  1285     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1029 

بتاريخ 24-11-1980 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 7 

إذ كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفه الطاعنة للجرائم المسندة إليها بما إستخلصه من شهادة كل من ... ... و ... ... و ... ... من أنهم ترددوا أكثر من مرة على مسكن الطاعنة لإرتكاب الفحشاء مع النسوة الساقطات فى مقابل أجر يدفعونه لها و من إعتراف نجليها ... ... و ... ... " المتهمين الثانى و الثالث " بأن الطاعنة تدير مسكنها للدعارة مقابل أجر تحصل عليه و إنهما يعاونانها فى ذلك و يتوليان إدارة المسكن لحسابها فى حالة غيابها و بما أقرت به ... ... و ... ... " المتهمة الخامسة و السادسة " من أنهما إعتادتا ممارسة الدعرة فى مسكن الطاعنة التى دأبت منذ عدة أشهر سابقة على تحريضهما على الدعارة و تقديمها إلى طالبى المتعة الجنسية لإرتكاب الفحشاء معهما لقاء أجر تتقاضاه فإن ما أثبته الحكم على النحو الذى تقدم ذكره مما إستخلصه من هذه العناصر مجتمعة كاف فى بيان واقعة الدعوى و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم فتح مسكن للدعارة و تسهيلها لباقى المتهمات و إستغلال بغائهن التى دان الطاعن بها ، و يعد سائغاً فى التدليل على توافر ركن الإعتياد فى جريمة إدارة الطاعنة مسكنها للدعارة  ، هذا و قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات و أنه لا تثريب على المحكمة إذا عولت فى ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهمين ، و إذ كانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم فى هذا الشأن له أصله الثابت فى الأوراق ما تثيره فى هذا الصدد يكون غير سديد . 

 ( الطعن رقم 1285 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/24 ) 

================================= 

الطعن رقم  2193     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1069 

بتاريخ 28-12-1982 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 3 

من المقرر أن تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائى يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم كاف و سائغ لإستظهار تحقق القصد الجنائى لدى الطاعن ، فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون سديداً . 

================================= 

الطعن رقم  5883     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 807 

بتاريخ 22-11-1984 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 2 

جرائم إدارة و تأجير بيت للدعارة و ممارسة الفجور و الدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . 

================================= 

الطعن رقم  0130     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 563 

بتاريخ 14-05-1979 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 3 

ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة محل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم كافياً و سائغاً فى إستظهار هذا الركن - و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على إعترافات المتهمين التى إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة فى الإثبات فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول . 

================================= 

الطعن رقم  0246     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 546 

بتاريخ 08-05-1961 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 2 

لا يقدح فى إعتبار المنزل الذى أجرى تفتيشه محلاً للدعارة - أنه مسكن خاص للزوجية ، ما دام أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن فى الوقت ذاته لإستقبال نساء و رجال لإرتكاب الفحشاء فيه . 

================================= 

الطعن رقم  0246     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 546 

بتاريخ 08-05-1961 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 3 

لا يستوجب القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو التحريض على إرتكابها ، و من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث إستقلالاً عن الأجر أو المقابل و هو ما لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة . 

 ( الطعن رقم 246 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/8 ) 

================================= 

الطعن رقم  3252     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1025 

بتاريخ 19-11-1987 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 1 

من المقرر أن القانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة فى إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات . 

================================= 

الطعن رقم  3252     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1025 

بتاريخ 19-11-1987 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 4 

لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه إستغل بغاء إمرأة و أيضاً إدارة مكان للدعارة ، و أدانه الحكم عن التهمة الثانية دون الأولى تأسيساً على خلو الأوراق من تدليل على أن الطاعن قدم المتهمة الثانية إلى المتهم الثالث نظير مبالغ يتقاضاها منها ، و ما إنتهى إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه لإختلاف أركان كل من هاتين الجريمتين فجريمة إدارة منزل للدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بثبوت ركن الإعتياد و لا يستوجب القانون تقاضى أجر لتجريم فعل الإدارة بينما لم يستلزم الشارع فى جريمة إستغلال بغاء إمرأة توافر ركن الإعتياد . 

 ( الطعن رقم 3252 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/19 ) 

================================= 

الطعن رقم  2434     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 772 

بتاريخ 08-06-1988 

الموضوع : دعارة 

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة 

فقرة رقم : 2 

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجانى تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذى خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التى أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التى أسندها للطاعن الأول قد خلت من إستظهار توافر عنصرى الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما فى حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال . 

=================================


تحريض على الدعارة
=================================
الطعن رقم  0158     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 519 
بتاريخ 09-04-1956
الموضوع : دعارة                    
 الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة                                 
فقرة رقم : 1 
الفرع يعتبر من الغير فى حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 .

                ( الطعن رقم 158 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/9 )
=================================
الطعن رقم  2078     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 348 
بتاريخ 23-04-1963
الموضوع : دعارة                    
 الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة                                 
فقرة رقم : 1 
دل القانون رقم 10 لسنة 1961 - فى شأن مكافحة الدعارة - بالصيغة العامة التى تضمنتها مادته الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول شتى صور التحريض على تسهيله البغاء و بالنسبة للذكر و الأنثى على السواء ، بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من مادته السادسة بعد هذا التعميم على الأنثى التى تمارس الدعارة و التى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة و التسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى بشتى سبله سواء أكان كلياً أو جزئياً . و لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة سمحت لمتهمة أخرى بممارسة الدعارة فى مسكنها الخاص لا يوفر فى حقها صورة المعاونة التى تتطلبها الفقرة الأولى من المادة السادسة ، و إنما يعتبر تسهيلاً للبغاء بصورته للعامة مما يخضع لحكم المادة الأولى من القانون المذكور التى تناولت بالتجريم شتى صور المساعدة . و من ثم فإن الحكم إذ أعمل الفقرة الأولى من المادة السادسة يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و تأويله ، إلا أنه و قد عاقب الطاعنة بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة الأولى فلا وجه لنقض الحكم .


=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 60  
بتاريخ 25-12-1939
الموضوع : دعارة                    
 الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة                                 
فقرة رقم : 1 
إن الشارع إذ وضع المادة 272 عقوبات فى باب هتك العرض و إفساد الأخلاق إنما أراد حماية النسوة الساقطات ، و لو كن بالغات ، ممن يستغلونهن فى الدعارة مع الظهور بحمايتهن و الدفاع عنهن ، فقضى بمعاقبة هؤلاء لما لهم من خطر متى ثبت أنهم يعولون فى معيشتهم كلها أو بعضها على ما تكسبه أولئك النسوة من طريق الدعارة . 

                   ( الطعن رقم62 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/25 )
=================================
الطعن رقم  1140     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 646 
بتاريخ 20-04-1942
الموضوع : دعارة                    
 الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة                                 
فقرة رقم : 1 
إن الشارع إذ وضع المادة 272 من قانون العقوبات فى باب هتك العرض و إفساد الأخلاق قد أراد حماية النساء الساقطات ، و لو كن بالغات ، ممن يسيطرون عليهن ويستغلونهن فيما يكسبنه من طريق الدعارة مع الظهور بحمايتهن و الدفاع عنهن ، فنص على معاقبة هؤلاء متى ثبت أنهم يعولون فى معيشتهم كلها أو بعضها على ما تكسبه تلك النسوة من طريق الدعارة . و إذن فلا عقاب بمقتضى هذه المادة على مجرد الوساطة بين الرجال و النساء . فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هى أنه قاد إمرأتين إلى أحد الفنادق حيث قدمهما لرجلين ، و قبض منهما نقوداً سلم منها إحدى المرأتين خمسين قرشاً و الأخرى مائة قرش ، فهذا مؤداه أن المتهم لم يكن إلا مجرد وسيط بين الرجلين و المرأتين ، و ليس فيه ما يدل على أنه يستغل المرأتين أو يتظاهر بحمايتهما و بأن له سلطة عليهما مما يقصد القانون العقاب عليه بتلك المادة . 

              ( الطعن رقم 1140 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 )
=================================
الطعن رقم  2807     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 223 
بتاريخ 12-02-1985
الموضوع : دعارة                    
 الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة                                 
فقرة رقم : ب 
1) لما كان الأستاذ ...... المحامى قرر نيابة عن الأستاذ ...... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها ...... بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لم يقدم التوكيل الذى يخوله الحق فى الطعن و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، و إذ كان التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً . 

   2) من المقرر أن التقرير بالطعن فى الحكم هو مناط إتصال المحكمة به و أن تقديم الأسباب فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، و أن التقرير بالطعن و تقديم الأسباب يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر و يغنى عنها . لما كان ذلك ، و كان الطاعن الثالث ...... إن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن طعنه غير مقبول شكلاً . 

   3) من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الإثبات . 

   4) من المقرر أنه لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك كله يرجع إلى وجدان قاضيها و ما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله . 

   5) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على  كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبه و الشك فى عناصر الإثبات و لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنه أطرحت و لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده . لما كان ذلك ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل . 

   6) من المقرر أن المصادرة - فى حكم المادة 20 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهراً عن صاحبها و بغير مقابل - و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك - و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة ، و لما كانت أحكام نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لم يرد فيها نص بشأن المصادرة الوجوبية إلا فى المادة الثامنة و التى توجب مصادرة الأمتعة و الأثاث الموجود بالمحل الذى يفتح أو يدار للفجور أو الدعارة و من ثم فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة مع المتهمة الثانية و التى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - إعمالاً لنص المادة 1/30 من قانون العقوبات لا تكون هذه جانبت التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعته الطاعنة من دعوى التناقض و الخطأ فى تطبيق القانون . 

   7) إن المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1061 تنص على أن " يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة و ذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين " . 

   8) لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أو تبعية أما الجزاءات الأخرى التى و أن كان فيها معنى العقوبة ، ليست عقوبات بحته فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها ، لما كان ذلك و كان يبين من نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لم يرد به ما يحظر على القاضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على مخالفة أحكامه و من ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة فى إيقاف التنفيذ المقرر بالمادتين 56/55 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون ، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص فى ذلك فتركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه . و بالتالى يكون ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد على غير أساس . 

   9) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن سطلتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما أن الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم . 

  10) من المقرر أن مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من رجال الشرطة أو صدر عن خشية منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إلى المتهم بأذى مادياً كان أو معنوياً . 

  11) من المقرر أن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أنه ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقدير المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . 

  12) من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة ، إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق ، بحيث يتناول شتى صور التسهيل . 

                 ( الطعن رقم 2807 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/2/12 )
=================================
الطعن رقم  2807     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 223 
بتاريخ 12-02-1985
الموضوع : دعارة                    
 الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة                                 
فقرة رقم : ج 
1) لما كان الأستاذ ...... المحامى قرر نيابة عن الأستاذ ...... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها ...... بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لم يقدم التوكيل الذى يخوله الحق فى الطعن و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، و إذ كان التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً . 

   2) من المقرر أن التقرير بالطعن فى الحكم هو مناط إتصال المحكمة به و أن تقديم الأسباب فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، و أن التقرير بالطعن و تقديم الأسباب يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر و يغنى عنها . لما كان ذلك ، و كان الطاعن الثالث ...... إن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن طعنه غير مقبول شكلاً . 

   3) من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الإثبات . 

   4) من المقرر أنه لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك كله يرجع إلى وجدان قاضيها و ما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله . 

   5) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على  كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبه و الشك فى عناصر الإثبات و لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنه أطرحت و لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده . لما كان ذلك ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل . 

   6) من المقرر أن المصادرة - فى حكم المادة 20 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهراً عن صاحبها و بغير مقابل - و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك - و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة ، و لما كانت أحكام نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لم يرد فيها نص بشأن المصادرة الوجوبية إلا فى المادة الثامنة و التى توجب مصادرة الأمتعة و الأثاث الموجود بالمحل الذى يفتح أو يدار للفجور أو الدعارة و من ثم فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة مع المتهمة الثانية و التى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - إعمالاً لنص المادة 1/30 من قانون العقوبات لا تكون هذه جانبت التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعته الطاعنة من دعوى التناقض و الخطأ فى تطبيق القانون . 

   7) إن المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1061 تنص على أن " يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة و ذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين " . 

   8) لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أو تبعية أما الجزاءات الأخرى التى و أن كان فيها معنى العقوبة ، ليست عقوبات بحته فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها ، لما كان ذلك و كان يبين من نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لم يرد به ما يحظر على القاضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على مخالفة أحكامه و من ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة فى إيقاف التنفيذ المقرر بالمادتين 56/55 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون ، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص فى ذلك فتركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه . و بالتالى يكون ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد على غير أساس . 

   9) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن سطلتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما أن الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم . 

  10) من المقرر أن مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من رجال الشرطة أو صدر عن خشية منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إلى المتهم بأذى مادياً كان أو معنوياً . 

  11) من المقرر أن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أنه ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقدير المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . 

  12) من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة ، إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق ، بحيث يتناول شتى صور التسهيل . 

                 ( الطعن رقم 2807 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/2/12 )
=================================
الطعن رقم  0470     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 315 
بتاريخ 28-02-1985
الموضوع : دعارة                    
 الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة                                 
فقرة رقم : 1 
إن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفصح أن الطاعن قد سهل دعارة المتهمة الخامسة و إستغلاله بغائها للمتهم الأول و كان ما حصله الحكم من الأدلة فى هذا الخصوص لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا محل له و يكون منعاه فى هذا الصدد على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  2434     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 772 
بتاريخ 08-06-1988
الموضوع : دعارة                    
 الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة                                 
فقرة رقم : 3 
لما كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة فيجب إنصراف قصد الجانى إلى تسهيل البغاء فجوراً كان أو دعارة لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته ، فلا تقوم الجريمة إذا لم ينصرف قصد الجانى إلى ذلك بصفة أساسية و لو جاء التسهيل عرضاً أو تبعاً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار إنصراف قصد الطاعن الأول إلى تسهيل دعارة المتهمات من الثانية إلى السادسة و من إيراد الوقائع المؤدية إلى ذلك ، و أطلق القول بقيام الجريمة فى حقه لمجرد ضبط هؤلاء المتهمات فى مسكنه و معهن بعض الرجال دون أن يدلل بتدليل سائغ على توافر هذا القصد لديه ، فإنه يكون فوق قصوره فى التسبيب مشوباً بالفساد فى الإستدلال مما يعيبه و يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول - و الطاعنين الثانى و الثانية ..................... و المحكوم عليهن الثانية و الثالثة و الخامسة ......................... و ....................... و .................... اللاتى كن طرفاً فى الخصومة الإستئنافية نظراً لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الطاعن الأول قد دين بجريمة الإتفاق الجنائى و قضى عليه فيها بحبسه شهراً ما دام الحكم قد وقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنتين و هى العقوبة المقررة لجريمة تسهيل الدعارة ذات العقوبة الأشد ، إذ لا يمكن القول أن العقوبة الموقعة عليه مبررة 

تعليقات