📁 آخر الأخبار

الدفوع فى قانون المرافعات




1)  الدفوع فى قانون المرافعات:

[اولا]: الدفع بعدم اختصاص المحكمه قيميأ بنظر الدعوى كنص 42// ,109 , 110 مرافعات:
مادة 42 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعةن الف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوزعشرة الاف جنيه .
مادة 109- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.        ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى .
مادة 110- علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون
 [ثانيأٍ]-  دفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدن اعلانها خلال ثلاثه اشهركنص الماده 70 من قانون المرافعات بفعل المدعى كأن يغير عنوان المدعى عليه ليحجب الاعلان عنه كنص الماده 70 من قانو المرافعات التى نصت على: 
(مادة 70 )(3)- يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال  ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى 
[ثالثأ] دفع ببطلان صحيفه الدعوى لعدم اخبار النيابه الحسبيه بوجود قصر فى الدعوى طبقأ لنص المادتين: 89 , 92 من قانون المرافعات::مادة 89- فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية 
1- الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
2. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصده للبر.3. عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .4. دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم
مادة 92- في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون علي تدخل النيابة العامة ، يجب علي قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناء علي أمر من المحكمة.*** وعلى ذلك ففى الحالات التى  يكون تدخل النيابه اجبارأ او اختيارأ ولم يخطرها كاتب الجلسه بالدعوى ولم يتدخل فيها كان الجزاء البطلان فاذاكان التدخل لصالح احد الخصوم كناقص الاهليه فلا يجوز التمسك بالبطلان الا منه ولايجوز لخصمه ان يحتج به (نقض 20/3/1973السنه 24 ص 452 نقض 5/3/1979 الطعن 24 
[رابعأ]**طلب وقف الدعوى تعليقيأ كنص الماده 129 مرافعات** مادة 129- فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على  وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى. قانون مدنىمادة 46 – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.مادة 47 مدنى – يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون
خامسأ:الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن كنص الماده 82/1/ مرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992.  من قانون المرافعات لشطب الدعوى مرتين
*صلح صحه التعاقد: متى كان من المقرر بنص المادة / 103 مرافعات أن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في اى حالة تكون الدعوى أثبات ما اتفقوا علية في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسهوأثبتت محتواه ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقا للقواعد المقر ره لإعطاء صورة الأحكام ومتى كان عقد الصلح وفق نص المادة 549 مدني ( هو عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ولا يجوز وفقا للمادة 551 مدني الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو النظام العام وأنه لا يجوز الصلح مع المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن إحدى الجرائم وهو وفقا لنص المادة 553 تحسم به المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الخصوم

تعليقات