القائمة الرئيسية

الصفحات



نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة




نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
1426 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 8 / 7 / 1426
بعون الله تعالى 

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. 

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. 

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. 

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٦ / ٨٠) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٢٥ هـ. 

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٥) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٢٦ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا : الموافقة على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، بالصيغة المرافقة. 

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.



عبدالله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426

إن مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ب/ ١٥٤٤٥ وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٢٥ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٥٣ /٩٠٤٠٧ وتاريخ ١٩ – ٢٠ / ١١ / ١٤٢١ هـ ، في شأن الجزاءات والإجراءات التي اقترحتها اللجنة المشكلة لبحث مخالفات بعض مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية الخاصة للقواعد الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤١٢ هـ ، والمشتملة أيضا على قرار مجلس الشورى رقم (١١٦ / ٨٠) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٢٥ هـ المرفق به مشروع نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة المعد في مجلس الشورى. 

وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (٣٥) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٢٦ هـ، ورقم (١٥٣) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢٦ هـ ، المعدين في هيئة الخبراء. 

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٦ /٨٠) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٢٥ هـ. 

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٣) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٢٦ هـ.

يقرر

الموافقة على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، بالصيغة المرافقة. 

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.



نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الحراسة الأمنية المدنية الخاصة :
الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر، أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم.
مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة :
المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين، التي تقوم – بموجب ترخيص خاص – بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر.
الحارس الأمني :
الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية:
أ‌ - تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولائحته . ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة.
ب‌ - تحدد اللائحة مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها وأدواتها.
المادة الثالثة
يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها – سواء كان فردا أو مجموعة أو منشأة – التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسا أمنيين . وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة للأمن إذا كان عدد حراسها المعينين بها أكثر من عشرين حارسا. وتحدد اللائحة مهمات هذه الإدارة وواجباتها.

المادة الرابعة

أ‌ - يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي:
1 - أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين.
2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة.
3 - ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر.
5 - أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة.
6 - أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.
ب - يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتحدد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة.
ج - يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده.
المادة الخامسة
يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين. وتحدد اللائحة مهمات الحراس الأمنيين والشروط الواجب توافرها فيهم.
المادة السادسة
تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة.
المادة السابعة
سلطات الأمن مخولة بالتفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الأمنيين؛ للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحته.
المادة الثامنة
يلتزم الحراس بارتداء الزي الذي تحدده الجهة التي يعملون لديها وفق ما تقضي به اللائحة.
المادة التاسعة
على المؤسسات والشركات القائمة حاليا بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإحلال سعوديين محلهم، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام، وتكون لذلك لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل؛ لمتابعة تطبيق هذا الحكم.
المادة العاشرة
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام ، التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.
المادة الحادية عشرة
أ‌ - تكون بقرار من وزير الداخلية لجان – بحسب الحاجة – من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية.
ب‌ - يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الثانية عشرة
يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ‌ - الإنذار.
ب‌ - إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتا لمدة لا تزيد على شهر.
ج - غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
د - إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم.
المادة الثالثة عشرة
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. .

تعليقات