القائمة الرئيسية

الصفحات



تعرض الغير الخارج عن الخصومة على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

تعرض الغير الخارج عن الخصومة  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


إعداد الدكتور عمر أزوكار


الباب السابع تعرض الغير الخارج عن الخصومة
الفصل 303
يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى.
1.حيث انه بمقتضى الفصل 303 من ق م م يجوز لكل شخص خارج عن الخصومة أن يتعرض على حكم أو قرار يمس بحقوقه اذا كان لم يستدع لا هو ولا من يمثله للمشاركة في الدعوى، وعليه فإن شروط قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة تتمثل في أن يكون الحكم المطعون فيه قد مس بحقوق الغير المتعرض، وأن لا يكون هذا الغير قد استدعي أثناء الحكم لا شخصيا ولا بواسطة من يمثله بمعنى ان لا يكون طرفا ولا ممثلا في الدعوى التي انتهت بالقرار المتعرض عليه، ويجب ان يكون هذا التمثيل صريحا أثناء التقاضي، وفي النازلة فإن محكمة الاستئناف لم تقبل تعرض شركة رانت كو بعلة أنها كانت ممثلة في الدعوى من طرف مسيرها السيد محمد ديوري، والحال أنه بالرجوع الى وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع يلاحظ أن الدعوى أقيمت من طرف السيد العربي الوالي العلمي في مواجهة السيد الديوري محمد بصفته الشخصية على اعتبار أنه اخل بالتزاماته التعاقدية، وأن الحكم الصادر في النازلة قضى على المدعى عليه المذكور بفسخ عقد التسيير والافراغ بهذه الصفة وليس بصفته ممثلا لشركة رانت كو، وأن عقد التسيير المبرم بين العربي الوالي وبين الديوري محمد وإن نص على أن هذا الأخير مسيرا لشركة رانت كو فإن هذا لا يعني ان المسير في هذه الدعوى كان ممثلا للشركة المذكورة خاصة وأن للشركة ذمة مستقلة عن المسير، ومحكمة الاستئناف عندما اعتبرت المتعرضة – طالبة النقض – ليست غيرا وأنها كانت ممثلة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه.  القــرار عـدد 214/2 المؤرخ فـي 10/4/2014 ملف تجاري عــــدد 227/3/2/2012

تعرض الغير الخارج عن الخصومة  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


2.لكن، حيث إن مفهوم الغير الذي له الحق في تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو بحسب الفصل 303 من ق م م ذلك الذي لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى، والنيابة في الدعوى، تشمل فضلا عن تلك القانونية او الاتفاقية، كل الحالات التي يكون تم فيها الدفاع عن مصالح المتعرض الخارج عن الخصومة في الحكم المطعون فيه وكذا الشأن بالنسبة للالتزامات التضامنية وغير القابلة للانقسام، والمصالح المشتركة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعلة أنه " بالرجوع إلى عقدة التأمين يتضح بأنه وقع فيها التنصيص على أن الشركات المتضامنة في التأمين توكل لشركة التأمين الملكي المغربي المؤمنة الأولى والمختارة من طرف شركات التأمين جميع السلطات لتمثيلها و التوصل بكل إشعار أو بلاغ، اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، توجيه كل إشعار أو إنذار، تتبع كل قضية والقيام بكل الدعاوي بدون تحمل أية مسؤولية عن هاته الاختصاصات " مضيفة بأن " هذا المقتضى الوارد بعقدة التأمين يفيد أن الشركات المستأنفة كانت ممثلة بواسطة شركة التأمين الملكي المغربي وبالتالي فإنها لا تعتبر غيرا كما عرفه الفقه بأنه الشخص الذي لم يكن مدعيا ولا مدعى عليه أو ممثلا بأحد الخصوم فيها " تكون قد سايرت المبدأ المذكور حينما أبرزت توفر صفة التمثيل في شركة التأمين الملكي المغربي عن الطالبات استنادا إلى ما ورد بعقدة التأمين وانتفاء صفة الغير عنها فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلة بدون أساس, القرار عدد 481 المؤرخ في 5/10/2006 ملف تجاري عدد 1475/3/2/2003
3.لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 303 من ق م م يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى، ومؤدى ذلك أن المشرع وضع تعرض الغير الخارج عن الخصومة كطعن غير عادي في متناول كل شخص لم يكن طرفا أو ممثلا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المتعرض عليه اذا كان الحكم المذكور قد مس بحقوقه وأضر بمصالحه.
وحيث إن الثابت من وقائع القضية المعروضة على قضاة الموضوع، ومن خلال ماراج أثناء سريان الدعوى التي صدر بشأنها القرار المتعرض عليه بتاريخ 31/3/2011 تحت رقم 1253/2011 في الملف الاستنافي عدد 2181/2009/1 أن الطاعنة والتي ورد اسمها كمدعية ضمن باقي ورثة باحي امحمد في المقالين الافتتاحي والإصلاحي في مواجهة زوجها حفيظي مولاي محمد قضت محكمة الدرجة الأولى وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه والمتعرض عليه بعدم قبول الدعوى المقامة باسمها بعدما نفت صفتها كمدعية في مواجهة زوجها المذكور وبذلك يكون القرار المتعرض عليه من حيث النتيجة التي انتهى إليها لم يلحق بالطاعنة أي ضرر ولم يمس بحقوقها >> وأن هذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الاستئناف تحل محل العلل المنتقدة في القرار ويكون ما انتهى إليه هذا الأخير من رد التعرض المقدم من طرف الطاعنة في محله وكان ما استدلت به الطاعنة على غير آساس . القــرار عـدد  : 617/2 المؤرخ  فـي  : 28/11/2013 ملف تجاري عــــدد :  588/3/2/2013

تعرض الغير الخارج عن الخصومة  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


لكن خلاف ما أثير أعلاه  فإن المحكمة مصدرة القرار قبلت مقال التعرض الخارج عن الخصومة شكلا وبذلك اعتبرت أن الطالبة ذات مصلحة وصفة للتقدم بالطعن المذكور وأن الحكم قد مس فعلا بمصالحها وجاء رفضها الطلب بعد مناقشتها لوثائق الملف وحجج الطالبة ومركزها القانوني اتجاه المحكوم لهم والمكوم عليه في القرار المتعرض عليه إذ ثبت لها أن الطالبة إن كانت  اشترت الأصل التجاري وتم تسجيلها بالسجل التجاري فإن شراءها باطل لأنه أبرم بعد توالي بيوعات لم يكن البائع الأول فيها مالكا بل مجرد مغتصب ومحتل فطبقت مبدأ ما بني على باطل فهو باطل ورتبت على ذلك عدم اعتبارما اثيـر من طرف الطاعنة وبذلك لم تخرق مقتضيات الفصل 303 م م ولا مبدأ نسبية الأحكام وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. القرار عدد: 3796 المؤرخ في: 05/11/2008 ملف مدني عدد: 2482/1/3/2006

الفصل 304
يقدم تعرض الخارج عن الخصومة وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى.
لا يقبل أي تعرض للخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل يثبت إيداعه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى والتي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل الآتي
الفصل 305
 يحكم على الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة درهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية وثلاثمائة درهم بالنسبة لمحاكم ,الإستئناف وخمسمائة درهم بالنسبة لمحكمة النقض دون مساس بتعويض الطرف الآخر عند الاقتضاء.
الباب الثامن التحكيم والوساطة الاتفاقية

تعليقات