تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودية
تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
1430 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٣١٦٤٨/ ب) وتاريخ ٢ /٨ /١٤٢٩هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رقم (ل ج/ ٥٩٦/ س) وتاريخ ٥ /٧ /١٤٢٩هـ، في شأن مشروع تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠) وتاريخ ٦ /٧ /١٤٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٢٢) وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٢٩هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨) وتاريخ ٧/ ٢ /١٤٣٠هـ.
يقرر :
الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالصيغة المرافقة .
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
المادة الأولى :
يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
ـ اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ الرئيس : رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ اللجنة التحضيرية : اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ الأمين العام : أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ الأمانة العامة : الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ اللجان الفرعية : اللجان الفرعية المتخصصة ( لجنة الشؤون الأمنية ـ لجنة الشؤون القانونية ـ لجنة التوعية الإعلامية ـ لجنة الدراسات والمعلومات ـ لجنة العلاج والتأهيل ).
ـ فرق العمل : فرق العمل في المناطق.
المادة الثانية :
اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض . ولها في سبيل مزاولة نشاطها أن تنشئ - بقرار منها - فرق عمل في جميع مناطق المملكة .
أهداف اللجنة
المادة الثالثة :
تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية :
1 ـ الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع.
2 ـ تكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بأضرار المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية.
3 ـ تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات .
4 ـ تعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات .
5 ـ توفير وتطوير برامج الدعم الذاتي للمتعافين من الإدمان على المخدرات وأسرهم.
6 ـ توفير وتطوير البرامج العلاجية والتأهيلية لمرضى إدمان المخدرات.
7 ـ دعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال مكافحة المخدرات.
8 ـ الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات .
المادة الرابعة :
يكون للجنة دور تنسيقي لأعمال الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات ، وعلى هذه الأجهزة التنسيق مع الأمانة العامة للجنة عند تنفيذ أي نشاط ذي علاقة بالجانب الوقائي والتأهيلي والدراسات والبحوث الميدانية.
تشكيل اللجنة
المادة الخامسة :
تعديلات المادة
تشكل اللجنة على النحو التالي :
اختصاصات اللجنة
المادة السادسة :
تختص اللجنة بما يلي :
1 ـ رسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات ، وتحديد الأولويات من خلال إعداد استراتيجية سنوية لتوجيه الجهود الوطنية للمكافحة .
2 ـ وضع القواعد النظامية والتنظيمية لأعمال اللجنة ، واعتمادها من الجهة المختصة.
3 - مراجعة الأنظمة والتعليمات المطبقة في مجال مكافحة المخدرات واقتراح التعديلات اللازمة عليها ، واقتراح ما يلزم من أنظمة ولوائح جديدة لرفع مستوى المكافحة .
4 ـ وضع السياسات العامة لاستيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار بها وشرائها وبيعها وتسليمها ووصفها طبيًّا .
5 ـ تحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الاتجار بها سنويا .
6 ـ التنسيق والمتابعة مع الأجهزة المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لمكافحة المخدرات ؛ لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها ، وتنظيم جهود الجهات الحكومية والأهلية في هذا المجال .
7 ـ تنسيق التعاون بين الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والمكتب العربي لشؤون المخدرات والمنظمات العربية والدولية المختصة عبر الجهات المعنية في وزارة الداخلية.
8 ـ الإشراف على اتفاقيات التعاون مع الدول والهيئات العربية والدولية في مجال مكافحة المخدرات ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية .
9 ـ دعم النشاطات والبرامج التطويرية والتدريبية المتخصصة والموجهة ؛ من أجل رفع كفاية المختصين والعاملين في مجال المكافحة في الجهات المعنية .
10 ـ دعم المهتمين والمختصين وتوجيههم لعمل الدراسات والبحوث في مجال مكافحة المخدرات .
11 ـ تشجيع التعاون وتبادل ونشر المعلومات ( في مجال عمل اللجنة ) مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، ومسايرة التطور التقني والعلمي في هذا المجال.
12ـ دعوة المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في المجتمع للمشاركة مع اللجنة في وضع تصور للسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات ، وتحفيزها على ممارسة أدوار محددة في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل والدعم الذاتي، أو أي دور آخر ترى اللجنة أنه يمكن أن تكِله إليهم .
13- تقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الأجهزة المختصة في مجال المكافحة ؛ من أجل تعديل مسار الخطط المرسومة .
14 - دعم الجهات المعنية ومشاركتها في عقد الندوات واللقاءات العلمية حول أحدث أساليب التوعية والعلاج والتأهيل المستخدمة في هذا المجال ، وإقامة المعارض المتخصصة للتركيز على ظاهرة الإدمان وسوء استخدام العقاقير الطبية لرفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع مع احتفاظ اللجنة بأداء النشاطات والبرامج في مجال التوعية والتعليم الوقائي ، وبرامج الدعم الذاتي للمتعافين إلى جانب الأجهزة المعنية الأخرى الشريكة في هذا المجال .
15 - إصدار المطبوعات الإرشادية المتخصصة والموجهة إلى جميع الفئات العمرية ، وإنتاج البرامج المسموعة والمرئية في مجال التوعية من أضرار تعاطي المخدرات، ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الأخرى.
16 - دعم برنامج الدعم الذاتي مالياً وفنياً ، والتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ البرامج التأهيلية للمستفيدين من البرنامج .
17 - وضع الأطر والمعايير للمجالات التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تشارك فيها لدعم أنشطة وبرامج مكافحة المخدرات .
18- دعم التوسع في إنشاء المصحات العلاجية الحكومية والأهلية المتخصصة في علاج الإدمان .
19 - دراسة وتقويم الطرق المتبعة في علاج المدمنين وتأهيلهم ؛ للوصول إلى أفضل الطرق المستخدمة في هذا المجال على المستوى العربي والدولي .
20 - توفير التجهيزات التقنية الحديثة ؛ لتسهيل عملية التنسيق بين اللجنة ومراكز العلاج والتأهيل .
21 - الموافقة على مشروع السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
22 - الموافقة على مشروع الموازنة المالية والحساب الختامي للجنة .
23 - الموافقة على التقرير السنوي للجنة.
24 - الموافقة على الخطط الطويلة لاستثمار أموال اللجنة .
25- قبول التبرعات والهبات التي تقدمها المؤسسات والأفراد إلى صندوق الدعم والتأهيل .
المادة السابعة :
تكون اجتماعات اللجنة نظامية إذا حضرها ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه . وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين ، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .
المادة الثامنة :
تعقد اللجنة جلسة عادية مرة كل عام ، ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد جلسة غير عادية .
المادة التاسعة :
للجنة أن تدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة العاشرة :
يباشر رئيس اللجنة الصلاحيات التالية :
1 - إصدار واعتماد القرارات ذات العلاقة بمهمات واختصاصات اللجنة .
2 - اعتماد جميع اللوائح اللازمة لهذا التنظيم .
3 - ترشيح الأمين العام للجنة .
المادة الحادية عشرة :
تكوَّن "لجنة تحضيرية" للجنة تضم في عضويتها عدداً من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل يرشحون بناءً على خبراتهم ، إضافة إلى عضوية أمين عام اللجنة . ويشكل أعضاء اللجنة التحضيرية ويختار رئيس لها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
المادة الثانية عشرة :
تتولى اللجنة التحضيرية للجنة المهمات التالية:
1 - اقتراح مشروع السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة ، وإعداد التوصيات اللازمة في شأنها ؛ تمهيداً لعرضها على اللجنة .
2 - تقويم ومراجعة نتائج الخطط والبرامج التي تنفذها الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية ، وذلك بشكل دوري ؛ للتأكد من تطبيقها بحسب المخطط له .
3 - اقتراح تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل متخصصة من أعضائها أو من غيرهم ؛ لدراسة الموضوعات التي تحيلها اللجنة أو الأمانة العامة أو الجهات والأفراد .
4 - إجراء الدراسات الأولية للموضوعات التي تعرض على اللجنة ، واقتراح التوصيات اللازمة في شأنها .
5 - القيام بأي مهمة أخرى تحيلها إليها اللجنة .
المادة الثالثة عشرة :
تنشأ للجنة أمانة عامة مستقلة ، يرأسها أمين عام متفرغ بمرتبة لا تقل عن الرابعة عشرة، وتوفر لها الإمكانات والتجهيزات اللازمة ، وتزود بعدد مناسب من العاملين المؤهلين والمتخصصين في مجال أعمال اللجنة ، على أن يكونوا متفرغين لأعمال الأمانة ونشاطاتها .
المادة الرابعة عشرة :
يتولى أمين عام اللجنة الإشراف على شؤون الجهاز التنفيذي للجنة ، ويشرف على إدارته ، وتسيير أعمال اللجنة ، وتتركز مسؤولياته في الآتي :
1 - إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي ، تمهيداً لعرضهما على اللجنة .
2 - الإشراف على الإعداد لاجتماعات اللجنة ولجنتها التحضيرية ولجانها الفرعية وفرق العمل المتخصصة .
3 - تمثيل اللجنة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها .
4 - الموافقة على البرامج والندوات وجميع النشاطات المنوطة باللجنة في حدود الميزانية السنوية المخصصة .
5 - الإشراف على جميع أعمال اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية من خلال اللوائح المعتمدة .
6 - إعداد التقارير الدورية الخاصة بأعمال اللجنة ذات العلاقة بالمكافحة .
المادة الخامسة عشرة :
تؤدي اللجنة أعمالها من خلال لجان متخصصة فرعية (غير متفرغة) تشرف على أعمالها وتنسقها الأمانة العامة للجنة، ويحدد القرار الصادر من أمين عام اللجنة اختصاصاتها وتشكيلاتها.
المادة السادسة عشرة :
تكوّن فرق عمل تشرف على تنفيذ البرامج والنشاطات التوعوية في جميع مناطق المملكة، وتقوم بالدور التنسيقي فيما بين الأجهزة المعنية . ويرأس كل فريق أحد المختصين في وحدة التوعية الوقائية في فرع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة ، ويشارك في عضويته عدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة على أن تدعم أعمال هذه الفرق ماليا وفنياً الأمانة العامة للجنة.
المادة السابعة عشرة :
تخصص وحدة تنظيمية لأبحاث الإدمان ضمن وحدات الجهاز الإداري في الأمانة العامة للجنة .
المادة الثامنة عشرة :
ينشأ صندوق بالأمانة العامة باسم ( صندوق الدعم والتأهيل ) ؛ من أجل دعم أسر مدمني المخدرات أثناء مدة علاجهم وتأهيلهم ، وتدريب المتعافين لتأهيلهم للدخول في سوق العمل.
المادة التاسعة عشرة :
تتكون موارد صندوق الدعم والتأهيل من الآتي :
أ - ما يخصص له من ميزانية اللجنة .
ب - التبرعات والهبات التي تقبلها اللجنة .
ج - ما يخصص له من الأموال التي تضبط في قضايا المخدرات .
المادة العشرون :
تعد الأمانة العامة للجنة لائحة صندوق الدعم والتأهيل تمهيداً لإحالتها إلى اللجنة .
السنة المالية للجنة
المادة الحادية والعشرون :
السنة المالية للجنة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للجنة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة .
ميزانية اللجنة
المادة الثانية والعشرون :
يكون للجنة ميزانية خاصة ضمن ميزانية وزارة الداخلية في فرع مستقل يخصص " لمشروع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ".
أحكام عامة وختامية
المادة الثالثة والعشرون :
مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة يكلف وزير الداخلية مراجع حسابات لمراجعة حسابات اللجنة السنوية .
المادة الرابعة والعشرون :
تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية ، ونظام خدمة الضباط والأفراد ، وكذلك أحكام نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري على موظفي الأمانة العامة للجنة .
المادة الخامسة والعشرون :
تعد مراتب موظفي اللجنة من الوظائف المستثناة من المسابقة تطبيقاً لنص الفقرة (ن) من المادة ( 3 / 37 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
المادة السادسة والعشرون :
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم