القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة عن المتهم فى بث او نشر قنوات فضائية

مذكرة عن المتهم فى بث او نشر قنوات فضائية




او نسخها وفقا للمادة181 من القانون82 لسنة2002
بدفاع /................................ متهم 
ضد 
النيابة العامة سلطة اتهام 
في الجنحة رقم === لسنة =============================
الطلبات 
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء ببراءته من التهمة المسندة اليه بلا مصاريف جنائية مع تسليم المضبوطات لمالكها وذلك للأسباب الآتية :- 
أولا :- بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه علي تحريات غير جدية ، ويتضح ذلك بجلاء من خلال اسم المتهم الماذون بضبطه وهو / ==== ـ ويتضح بعد ذلك ان صحة اسمه هي / ===وان سنة ===سنة ويتضح ان سنة === سنة وان الشقة تخصة ويتضح أنها تخص شخص اخر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل يعقل ان هذا محضر تحريات يستصدر به اذن؟ انه والعدم سواء.
ثانيا :- بطلان القبض والتفتيش وما لحقهما من اجراءات لان ما بني علي الباطل فهو باطل كما ندفع ببطلان أقوال المتهم فى محضر الضبط لكونها وليد اكراه.
ثالثا :- خلو الأوراق مما يفيد كون المتهم قام بنشر التسجيل الصوتي علي النحو الوارد بمحضر الضبط بالاوراق الذي قاصرا معيبا متناقضا مع نفسه خاليا من أي دليل يؤكد صدق مزاعم محررة .

رابعا :- عدم ضبط اية اسلاك ممتدة الي ثمة جهة تفيد ان هناك اتهام او دليل عليه .

خامسا : - تناقض أقوال محرر المحضر واستئثار بالمحضر بدون شاهد يؤكد مزاعمه وعدم كفاية أدلة الثبوت بل انعدامها ويتضح ذلك من اقواله بفحص الشقة وعدد الريسيفرات هل الرابع ام الخامس؟؟؟ ام انفراده بالتحريات الباطلة المنعدمة التي امتلأتها الريبة والشك والبطلان.
سادسا :- عدم ضبط أية كامات لتشغيل الكروت المزعوم أن المتهم يقوم ببث ونشر القنوات الفضائية بها فكيف يقوم بتشغيلها بدون الكامات او بدون الوصلات فالاجهزة على حد زعم محرر المحضر متصلة ببعضها البعض فقط .
سابعا :- تلفيق الاتهام وعدم معقولية الواقعة علي النحو السقيم الوارد بالأوراق فالمتهم عامل فني وهذا مقر صيانة للأجهزة وليس بث او نشر قنوات فضائية او نسخها وفقا للمادة181 من القانون82 لسنة2002.
تأصيل الدفاع 
لن أطيل علي عدل حضراتكم فدفاعنا قطرة في بحر خضم من عدلكم وان القضاء المصري كان وما يزال منارات مضيئة في بحر لجي وعر ملئ بالظلمات يصل بالمواطنين الشرفاء إلي بر الأمان ويرحمهم من براثن الغرق والضياع ويخرجهم من براثن الاتهام.
أولا :- بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه علي تحريات غير جدية ، ويتضح ذلك بجلاء من خلال اسم المتهم الماذون بضبطه وهو / ==== ـ ويتضح بعد ذلك ان صحة اسمه هي ====== وان سنة ==== سنة ويتضح ان سنة ==== سنة وان الشقة تخصه ويتضح أنها تخص شخص اخر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل يعقل ان هذا محضر تحريات يستصدر به اذن؟ وايضا التكلفة هل هى 20ج ام 25ج وكيف تثنى له ذلك والتتابع الزمنى السريع والمتلاحق للاحداث والمحضر بلاجراءات والمحضر للاذن والقبض والتفتيش يعطى لنا تصورا اخر للواقعة يبطل معه الاذن بل ينعدم ووالله انه والعدم سواء.
لذلك نطلب البراءة تاسيسا علي بطلان الضبط والتفتيش ـ حيث ان الثابت من مطالعة الاوراق ان النيابة العامة اذنت بضبط وتفتيش المدعو / ==== والذي تاشر من السيد الاستاذ وكيل النيابة مصدر الاذن قرين اسمه بمحضر التحريات بتوقيع سيادته وقد تبين بعد ذلك ان الشركة محل الاوراق للمدعو / ====== ومن ثم ندفع ببطلان الضبط والتفتيش ..ومن هنا جاءت القاعدة التي تقرر ان كل ما بني علي الباطل فهو باطل ، 
اثبت محرر المحضر قيامه بضبط الاجهزة التي دونها وسطرها بمحضره وقد خلت الاوراق من الدليل الفنى لتشغيل تلك الاجهزه حيث اثبت ضبطه لها داخل شقه ولم يثبت توصيل هذه الاجهزة لاى منزل ( فاين الجريمة اذن؟ ) هل وجود تلك الاجهزة داخل الشقة يعتبر في نظره جريمة لا سيما وان نص المادة 181من القانون 82 لسنة 2002 استلزمت " النشر او التسجيل ....." 
** قرر المتهم الماثل انه عامل فني وليس صاحب الشقة وهو دليل يؤكد براءة موكلي من التهمة المنسوبه اليه حيث انه يعمل في صيانة تلك الأجهزة وانه لم يوجد ثمة اسلاك تخرج من الشقة لكى نزعم انها للتوصيل او شبكة بل لم يتحفظ على ثمة كامات فكيف للكارت ان يفتح بدون كامة وهنا انها الجريمة المستحيلة لذلك نصمم على طلب البراءة . 
ثانيا :- بطلان القبض والتفتيش وما لحقهما من اجراءات لان ما بني علي الباطل فهو باطل وهذا يتضح من بطلان الاذن الذى خلا من بيان واحد صحيح لا المتهم ولا سنه ولا الشقه باسمه ولاءات كثيرة والاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين ويكفى القاضى الجنائى ان يتشكك فى نسبة اسناد التهمة للمتهم حتى يقضى بالبراءة.
ثالثا :- خلو الأوراق مما يفيد كون المتهم قام بنشر التسجيل الصوتي علي النحو الوارد بمحضر الضبط بالاوراق الذي قاصرا معيبا متناقضا مع نفسه خاليا من أي دليل يؤكد صدق مزاعم محررة .
رابعا :- عدم ضبط اية اسلاك ممتدة الي ثمة جهة تفيد ان هناك اتهام او دليل عليه .
خامسا : - تناقض أقوال محرر المحضر واستئثار بالمحضر بدون شاهد يؤكد مزاعمه .
سادسا :- عدم ضبط أية كامات لتشغيل الكروت المزعوم أن المتهم يقوم ببث ونشر القنوات الفضائية بها فكيف يقوم بتشغيلها بدون الكامات او بدون الوصلات فالاجهزة على حد زعم محرر المحضر متصلة ببعضها البعض فقط .
سابعا :- تلفيق الاتهام وعدم معقولية الواقعة علي النحو السقيم الوارد بالأوراق فالمتهم عامل فني وهذا مقر صيانة للأجهزة وليس بث او نشر قنوات فضائية او نسخها وفقا للمادة181 من القانون82 لسنة2002 والا لماذا انفرد محرر المحضر بروايته فقط ولماذا اكره المتهم على التوقيع على اقوال لا يعلم عنها شيئا فلقد ظل المتهم خارج غرفة الضابط ثم نودى عليه وقع؟ والا؟ فوقع لذلك ندفع ببطلان اقوال المتهم فى محضر الضبط لكونها وليد اكراه وما بنى على الباطل فهو باطل.
لن نطيل على عدل حضراتكم فيكفينا ان فى مصر قضاء عادل نضع المتهم امانة بين يديه ليقضى ان شاء الله له بالبراءة ،كما نطلب تسليم المضبوطات لمالكها وفقا للمواد103 و106 إجراءات جنائية.
بناء عليه
ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أفضل .. نصمم علي الطلبات
.. والله ولي التوفيق

تعليقات