📁 آخر الأخبار

احكام ادارية عليا حول الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج والاجازة العارضة والمرضية

 احكام ادارية عليا حول الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج والاجازة العارضة والمرضية



الطعن رقم  0238     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 181
بتاريخ 27-12-1981
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج
فقرة رقم : 1
مقتضى نص المادة 69 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن تكون حالات الترخيص بأجازة بدون مرتب إذا طلب الزوج أو الزوجة ذلك باعتبار أن إحداهما قد صدر فى شأنه قرار باعارة أو أجازة خاصة و على الإدارة أن تستجيب لهذا الطلب فى جميع الأحوال - هذه القاعدة يرد عليها قيدان الأول الا تزيد الاجازة عن مدة بقاء الزوج فى الخارج و الثانى ألا تتصل هذه الاجازة باعارة إلى الخارج وضع احدى الوزارات قاعدة تنظيمية عامة تحدد الفاصل الزمنى بين مدة الاجازة الخاصة و مدة الاعارة بعام دراسى - هذه القاعدة متفقة و حكم القانون طالما أن القانون قد حظر إتصالهما و أوجب الفصل بينهما و تحديد هذا الفاصل بعام دراسى لهو مما يقتضيه حسن سير العمل بالوزارة .

                     ( الطعن رقم 238 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/12/27 )
=================================
الطعن رقم  1013     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 763
بتاريخ 22-05-1983
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج                     
فقرة رقم : 1
المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و المادة 60 من لائحته التنفيذية - يشترط لمنح الزوجة أجازة خاصة لمرافقة الزوج أن يكون كلاهما من العاملين الخاضعين لأحكام المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - متى ثبت أن الزوج المطلوب مرافقته من العاملين بالقطاع الخاص فلا يجوز منح زوجته العاملة الخاضعه لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أجازة خاصة لمرافقته .

              ( الطعن رقم 1013 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/5/22 )
=================================
الطعن رقم  0940     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 76 
بتاريخ 19-11-1983
الموضوع : اجازة                    
 الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج                     
فقرة رقم : 1
علم الجهة الإدارية المانحة للأجازة الخاصة بدون مرتب للزوجة لمرافقة زوجها الذى يعمل بدولة عربية بمحل إقامة الموظف المصرح له بالأجازة أمر مفترض ما لم تقدم الجهة الإدارية الدليل على عكس ذلك - إذا خلت الأوراق من دليل ينفى علم الجهة الإدارية بمحل إقامة المدعية المصرح لها بمرافقة زوجها فإن إعلانها بقرار الإتهام و بجلسة المحاكمة فى مواجهة النيابة العامة يكون إجراء باطلاً عديم الأثر قانوناً - بطلان الإعلان يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى  . 

                   ( الطعن رقم 940 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/11/19 )
=================================
الطعن رقم  0305     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 22 
بتاريخ 03-11-1984
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج                     
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج حق للعامل متى توافرت فى شأنه الشرائط المنصوص عليها فيها - لإستئثار العامل بهذا الحق و إقتضائه يتعين أن يتم بعد موافقة جهة العمل على الطلب المقدم فى هذا الشأن - إنقطاع العامل بعد تقديمه طلباً للحصول على هذه الأجازة لا ينفى عنه جريمة الإنقطاع بدون إذن طالما لم يسبق هذا الإنقطاع موافقة الجهة المختصة على الطلب المقدم منه للحصول على الأجازة .

                    ( الطعن رقم 305 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/11/3 )
=================================
الطعن رقم  0278     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 274
بتاريخ 29-12-1984
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج                     
فقرة رقم : 1
المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - الأجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المعار للعمل بالخارج حق للعامل إذا ما توافرت شروط الحصول عليها - إستعمال هذا الحق لا يتأتى إلا من خلال الجهة الإدارية و بترخيص منها بعد أن تتحقق من توافر ما تطلبه القانون من شروط - إذا قدمت العاملة طلباً بتجديد أجازتها الخاصة لمرافقة الزوج للسنة الثالثة قبل إنتهاء مدة الترخيص السابق فإن عدم إفصاح الإدارة عن إرادتها برفض هذا الطلب لسبب مشروع و إخطار العاملة به ينفى عنها مخالفة واجبات الوظيفة - عدم جواز المساءلة التأديبية عن إنقطاعها عن العمل .

                   ( الطعن رقم 278 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/12/29 )
=================================
الطعن رقم  1508     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1235
بتاريخ 02-06-1985
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج                     
فقرة رقم : 1
عاملون مدنيون بالدولة - أجازات - الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج - المخاطبون بأحكامها - مفاد نص المادة 69 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن المشرع أوجب منح العامل أجازة بدون مرتب إذا ما رخص لزوجه بالسفر إلى الخارج و فى غير هذه الحالة خول للإدارة سلطة تقديرية يحق لها بموجبها النظر فى مدة ملاءمة منح الأجازة بدون مرتب فى ضوء الأسباب التى يبديها العامل - المشرع خص العامل الذى يسافر زوجه بمقتضى ترخيص ممنوح بالتطبيق لأحكام نظام العاملين بالحكومة بحكم وجوبى تلتزم الإدارة بمقتضاه بمنحه أجازة بدون مرتب لمرافقة هذا الزوج - يتحدد معنى الترخيص بالسفر بما يمنح من الجهات الإدارية و يتضمن السماح بالسفر للأسباب التى أجازها هذا النظام كالإعارة و البعثات و الأجازات الدراسية - نتيجة ذلك - يخرج من نطاق الترخيص فى هذا المجال الترخيص بالعمل الذى تمنحه وزارة الداخلية كما يخرج من نطاق المخاطبين بهذا الحكم الوجوبى العامل الذى يسافر زوجه الذى يعمل فى القطاع الخاص .

             ( الطعنان رقما 1508 و 1516 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/6/2 )
=================================
الطعن رقم  0155     لسنة 25  مكتب فنى 33  صفحة رقم 389
بتاريخ 12-12-1987
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج                     
فقرة رقم : 1
المادة "48" من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .  تتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية فى الإستجابة لطلب العامل بمنحه أجازة خاصة بدون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج لمدة سنة على الأقل - لا جناح على جهة الإدارة فى رفضها طلب العامل طالما خلا قرارها من التعسف فى إستعمال السلطة .

                    ( الطعن رقم 155 لسنة 25 ق ، جلسة 1987/12/12 )
=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 402
بتاريخ 13-12-1986
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج                      
فقرة رقم : 1
يشترط للحصول على أجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة توافر شرطين :
أولهما : أن يكون كلا من الزوجين من العاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة دون الذين يعملون بالقطاع الخاص . ثانيهما : أن يتقدم العامل بطلب الحصول على الأجازة حتى يتسنى لجهة الإدارة التحقق من توافر شروط منح الأجازة من عدمه - إذا إستقال الزوج من العمل لرفض جهة عمله تجديد إعارته للسنة الخامسة فلا يجوز للزوجة بعد إنفصام رابطة توظف زوجها الإفادة من حكم الفقرة الأولى من المادة 19 - إنقطاع الزوجة عن العمل دون تصريح من السلطة المختصة يشكل مخالفة فى حقها .

                    ( الطعن رقم 15 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/12/13 )

=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 25  مكتب فنى 32  صفحة رقم 678
بتاريخ 24-01-1987
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج                     
فقرة رقم : 1
أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج فى ظل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 هى أمر جوازى لجهة الإدارة تترخص فى منحها أو منعها تبعاً لتوافر الشروط التى تطلبها المشرع حسبما تمليه إعتبارات الصالح العام و حسن سير المرافق العامة - مؤدى ذلك : أنه إذا إنقطع العامل عن عمله إستناداً إلى أنه قدم طلب الأجازة دون أن توافق السلطة المختصة على منح الأجازة فإنه بذلك يكون قد إرتكب مخالفة الإنقطاع عن العمل دون إذن . 

161-احكام احكام ادارية عليا الموضوع الفرعي
 : اجراءات : الاجازة العارضة
الطعن رقم  0416     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 624
بتاريخ 09-04-1960
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة
فقرة رقم : 1
إن لائحة القومسيون الطبى العام و القومسيونات الطبية بالمديريات و المحافظات تنص فى الفقرة " أ " من المادة 45 منها على أنه " يجوز منح أجازة مرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام للموظفين الدائمين و المؤقتين المقيمين فى احدى مدن المحافظات ، بناء على طلب رسمى من رئيسهم المباشر ، و ذلك بمقتضى شهادة طبية من طبيب صحة المركز أو القسم أو من مفتش صحة المديرية أو المحافظة أو من طبيب أول المستشفى و يكون لرئيس المصلحة المحلى التابع لها الموظف الحق فى أن يرسل الموظف - إذا رأى داعيا لذلك - القومسيون الطبى بالمديرية أو المحافظة أو القومسيون الطبى العام " .  و تنص الفقرة " ب " من المادة المذكورة على أنه " يجوز منح أجازة مرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام بالشروط نفسها بمقتضى شهادة من طبيب حكومى تابع لنفس المصلحة و مقيم فى نفس الجهة التى يقيم فيها المستخدم " و مؤدى نص هاتين الفقرتين أن الأطباء المشار إليهم فيها مختصون بتحرير شهادات مرضية يمنح بمقتضاها الموظفون المحالون عليها أجازات مرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام ، و بذلك يكون طبيب الوحدة العلاجية فى منطقة الجيزة التعليمية الذى أحيل إليه المدعى لتوقيع الكشف الطبى عليه غير متجاوز لاختصاصه الذى تخوله اياه لائحة القومسيونات الطبية ، فإذا ما قرر أن الموظف الذى طلب منه الكشف عليه ليس به أعراض أكلينيكية مرضية فليس لرئيس المصلحة أن يمنح الموظف أى أجازة مرضية ، و أن كان من حقه أن يحيل الموظف إلى القومسيون الطبى إذا رأى داعيا لذلك . و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بالمستندات الدالة على مرضه المزمن لأول مرة فى الدعوى فليس للمدعى أن ينعى على رئيس المصلحة عدم أحالته على القومسيون الطبى ما دام أنه لم يقدم له ما يبرر أطراح رأى الطبيب المختص بأنه ليس به أغراض مرضية أكلينيكية ، و ليس فى المستندات التى قدمها المدعى ما يقطع بأن حالته فى اليوم الذى تقدم فيه إلى الوحدة العلاجية للكشف عليه كانت تستلزم انقطاعه عن العمل و منحه أجازة مرضية .


=================================

الطعن رقم  0626     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 108

بتاريخ 04-01-1970
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة                                  
فقرة رقم : 1
أن حق الموظف فى الأجازة العارضة ليس حقاً مطلقاً بل هو حق يخضع فى وجوده أو عدمه لتقدير الإدارة لقيام السبب المسوغ لها المنصوص عليه فى المادة المشار إليها أو عدم قيامه ، فإذا ما قدر الرئيس المسئول ، فى ضوء إعتياد الموظف عدم أحترام مواعيد العمل و الإنقطاع عنه بغير مبرر ، كما هو الشأن بالنسبة إلى المدعى ، أن طلب الأجازة العارضة لم يكن لسبب طارئ و هو المسوغ لمنحها ، و إنما كان ذلك لستر إنقطاع عن العمل بغير مبرر فإنه لا لوم على الإدارة أن هى رفضت الموافقة على مثل هذا الطلب و إعتبرت التغيب إنقطاعاً عن العمل يستوجب الحرمان من المرتب .

                    ( الطعن رقم 626 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/4 )
=================================
الطعن رقم  1695     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 960
بتاريخ 20-04-1957
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة                                  
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت أن المدعى قد منح أجازة عارضة يوم الخميس 31 من ديسمبر سنة 1953 بناء على طلب سابق منه ، ثم تغيب عن عمله يوم السبت 2 من يناير سنة 1954 دون إخطار أو أعتذار عن عدم إمكانه أداء عمله فى ذلك اليوم ، طبقاً لما تقضى به التعليمات ، و لما عاد فى اليوم التالى تعلل بأنه كان مريضاً يوم 2 من يناير ، و لم يتيسر له الإتصال بالمدرسة ليخطرها بمرضه ، فلم تقبل المنطقة التعليمية هذا العذر ، و أعتبرته غياباً بدون إذن و قررت خصم مرتب هذا اليوم من ماهيته ، فلا تثريب على الإدارة فيما فعلت .

                   ( الطعن رقم 1695 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/20 )
=================================
الطعن رقم  1371     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 301
بتاريخ 02-01-1965
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة                                  
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 قد نظم الأجازات فنص فى المادة 57 منه على أنه "لا يجوز لأى موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة فى الحدود المسموح بها لمنح الأجازات" ثم قسم فى المادة 58 الأجازات إلى ثلاثة أنواع عارضة و إعتيادية و مرضية ثم عرف الأجازة العارضة فى 59 على أنها ".. هى التى تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف معه إبلاغ رؤسائه مقدماً للترخيص فى الغياب" ثم قضت هذه المادة على أنه "لا يصح أن يجاوز مجموع الأجازات العارضة سبعة أيام طوال السنة ، و لا تكون الأجازة العارضة لأكثر من يومين فى المرة الواحدة ..." و يستفاد من هذه النصوص بادئ ذى بدء أن حق الموظف فى الأجازة العارضة ليس حقاً مطلقاً يستعمله الموظف كلما رغب و كيفما شاء بل هو حق مقيد بحدوده و ضوابطه المنصوص عليها فى المادة 59 سالفة الذكر فللموظف - طبقاً لصريح نص هذه المادة - أن ينقطع عن عمله دون إذن سابق لمدة لا تجاوز يومين متى كان مرد هذا الإنقطاع إلى سبب طارئ .


=================================
الطعن رقم  1371     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 301
بتاريخ 02-01-1965
الموضوع : اجازة                    
 الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة                                  
فقرة رقم : 3
أن السبب الطارئ - هو السبب الذى لم يكن للموظف أن يتنبأ بوقوعه سلفاً ، يضطر معه إلى الإنقطاع عن عمله و يكون من شأن طروء هذا السبب أن يتعذر على الموظف الحصول على إذن سابق بالغياب .... فإذا كان الموظف قد قام به سبب رأى أنه سوف يلجئه إلى التغيب و كان لديه فسحة من الوقت يستطيع معها الحصول على إذن سابق بالغياب فإنه لا يمكن إعتبار غيابه دون إذن فى هذه الحالة أجازة عارضة بل أن لجهة الإدارة أن تعتبر هذا الغياب إنقطاعاً عن العمل بدون إذن مما يعد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إخلالاً منه بواجبات وظيفته مبرراً لمساءلته تأديبياً [يراجع حكم هذه المحكمة الصادر بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1963 فى القضية رقم 587 لسنة 7 القضائية].

                     ( الطعن رقم 1371 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/2 )
=================================

162-احكام احكام ادارية عليا الموضوع الفرعي
 : اجراءات : الاجازة المرضية
الطعن رقم  0082     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1090
بتاريخ 15-05-1961
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية
فقرة رقم : 1
تنص المادة 60 من قانون نظام الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 " على الموظف المريض أن يعلم رئيسه المباشر بالأمر إن لم تتجاوز مدة المرض ثلاثة أيام ، و عليه إذا تجاوز المرض هذه المدة أن يقدم تقريراً من طبيبه المداوى و للإدارة أن تعتمد أحد أطباء الحكومة للتحقق من صحة التقارير الطبية الخاصة و إذا إستمر المرض أكثر من ثلاثين يوماً يحال الموظف على لجنة طبية تؤلف فى مراكز المحافظات من ثلاثة أطباء موظفين يعينون بقرار من المحافظ فى بدء كل سنة ....... " . و قد صدر مجلس الوزراء بلاغاً فى 29 من أغسطس سنة 1955 برقم 45 /ب 3547 /15 أوجب فيه " على الموظف المريض الموجود خارج مركز عمله أن يراجع وزارته أو المحافظ أو القائمقام تبعاً لمركز وجوده حتى يتسنى لتلك السلطة إحالته إلى اللجنة الطبية فى المحافظة أو طبيب القضاء ، و كل تقرير يستحصل خلافاً لأحكامه يعتبر غير مقبول و يعاقب صاحبه بالعقوبات المسلكية كما متغيباً على وجه غير قانونى لا يستحق بموجبه راتباً و لا تدخل مدة تغيبه هذه فى خدماته الفعلية ..." و بالإستناد إلى هذا البلاغ أصدرت وزارة التربية و التعليم بلاغاً خاصاً بموظفيها بتاريخ 21 من سبتمبر سنة1955 برقم 7/1429 ص ح أوجبت فيه " على موظف التعليم المريض مراجعة طبيب معارف المحافظة مباشرة ليستحصل منه على التقرير الأصولى اللازم ، أما فى حالة التغيب عن مركز محافظته بسبب إحدى العطل المدرسية أو بسبب إجازة قانونية فعلية إذا مرض و هو خارج المحافظة مراجعة مدير معارف تلك المحافظة ليتسنى إحالته إلى طبيب المعارف و كل تقرير يقدم خلافاً للأحكام المشار إليها يعتبر غير مقبول و يعاقب صاحبه بالعقوبات المسلكية فضلاً عن إعتباره متغيباً على وجه غير قانونى و تطبق فى حقه المادة 95 من قانون الموظفين " . و لما كان لمجلس الوزراء - و هو المهيمن على شئون الموظفين - حق إصدار لوائح تنظيمية عامة فى كل ما يتعلق بهم لضمان حسن سير العمل و إنتظامه فى المرافق العامة ، كما و أن للوزير هذا الحق أيضاً فيما يتعلق بالموظفين التابعين له و هذا بشرط ألا تتعارض هذه اللوائح أو البلاغات مع القانون . و قد جعلت المادة 60 المشار إليها أمر التحقق من صحة الشهادات المرضية بيد سلطة الجهة الإدارية ، فإذا ما رأت هذه الجهة أن تضع قواعد عامة لضبط عملية فحص الشهادات المرضية للتحقق من صحتها منعاً للتلاعب فيها و قطعاً لدابر الشك و الجدل فيما تقرره بشأنها فلا تثريب عليها فى ذلك لأنها تنظم أمراً يدخل فى حدود سلطتها - و هذا الأمر هو تنظيم ممارسة السلطة المخولة لها فى فحص الشهادات المرضية و من ثم فإن بلاغ مجلس الوزراء أو بلاغ وزارة التربية و التعليم سالفى الذكر و هما لم يغمطا حق الموظف فى الأجازة المرضية و إنما إقتصرا على تنظيم عام لكيفية التقدم بالشهادات المرضية من شأنه تسهيل التثبت من صحة تلك الشهادات و منعاً للجدل فيما يقرره بشأنها و ذلك لإستقرار أوضاع الموظفين تحقيقاً للمصلحة العامة ، هذان البلاغان يكونان غير متعارضين مع نص المادة 60 من قانون الموظفين المشار إليها .


=================================
الطعن رقم  1156     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 30 
بتاريخ 22-11-1969
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية                                  
فقرة رقم : 1
الحكمة من إخطار اللجنة الطبية حسب المفهوم الصحيح للمادة الثالثة من قرار وزير الصحة المشار إليه ، هو أخبار اللجنة الطبية بحالة المرض الذى يصيب الموظف ، و بمكان وجوده ، حتى تتمكن اللجنة الطبية من الكشف عليه فى محل وجوده و إثبات حالته الصحية و ليس من شك أن هذه الحكمة تتحقق إذا تم أخطار اللجنة الطبية سواء من الموظف نفسه أو من جهة الإدارة .

                  ( الطعن رقم 1156 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/11/22 )
=================================
الطعن رقم  1135     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 222
بتاريخ 03-04-1971
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية                                  
فقرة رقم : 1
إن المشرع قصد إلى منع التلاعب بالإجازات المرضية حين أوجب وصول الإخطار بالمرض فى ذات اليوم للاسراع فى توقيع الكشف الطبى على الموظف ، و حتى لا تكون هناك فترة زمنية بين الغياب و الإبلاغ عن المرض يمكن أن يستغلها الموظف فى إدعاء المرض ، و على ذلك فإن عدم التزام الموظف بما ورد فى النص المذكور يقيم قرينة قانونية على أن غيابه لم يكن بسبب المرض و هذه القرينة قابلة لاثبات العكس فيدحضها ثبوت أن الموظف كان مريضا برغم وصول الإخطار متأخرا .


=================================
الطعن رقم  0688     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 870
بتاريخ 12-04-1981
الموضوع : اجازة                    
 الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية                                  
فقرة رقم : 1
إصابة العامل بأحد الأمراض المزمنة المنصوص عليها فى القانون رقم 112 لنسة 1963 و تقديمه بطلب إلى جهة الإدارة طالباً إحالته إلى الإستيداع بسبب مرضه - قيام الجهة الإدارية بإجابة العامل إلى طلبه دون أن تطبق فى شأنه أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 المشار إليه و الذى يمنحه الحق فى أجازة مرضية إستثنائية إلى أن يشفى أو تستقر حالته إستقراراً يمكنه من العودة إلى عمله رغم علمها بحقيقة مرضه - مسلك الإدارة فى هذا الخصوص يشكل خطأ فى جانبها أدى إلى حرمان العامل من الإفادة من أحكام القانون المشار إليه مما يستوجب الحكم بالتعويض للعامل - أساس ذلك أن الإدارة ملزمة بإحترام القانون و الخضوع لأحكامه إحتراماً لمبدأ سيادة القانون سواء لتحقيق مصلحة الحكومة أو مصلحة العامل الشخصية إن كان على غير دراية كاملة بأحكام القانون و ما يخوله له من حقوق كالأجازات المرضية الإستثنائية التى تمنح له فى حالة المرض المزمن - تطبيق ذلك فى الإصابة بالمرض النفسى أو العصبى كالكآبة و السوداوية .

                     ( الطعن رقم 688 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/4/12 )

=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1080
بتاريخ 29-04-1984
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية                                  
فقرة رقم : 1
عاملون مدنيون بالدولة - أجازات - أجازة مرضية - القانون رقم 112 لسنة 1963 - قرار إنهاء خدمة العامل المريض بأحد الأمراض المبينة فى هذا القانون لعدم اللياقة الصحية - إنعدامه - العامل المريض بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة يستمد مركزه القانونى فى البقاء فى الخدمة و الحصول على أجازة مرضية إستثنائية من أحكام القانون ذاته بمعنى أن الجهة الإدارية لا تملك أى سلطة تقديرية فى مجال إبقائه بالخدمة و إنهائها لعدم اللياقة الصحية طالما كان مريضاً بأحد هذه الأمراض - القرار الذى تصدره الإدارة بإنهاء خدمة العامل المريض بأحد الأمراض المنوه عنها لعدم اللياقة الصحية يكون منعدماً .

                  ( الطعن رقم 102 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/29 )
=================================

الطعن رقم  0800     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1636

بتاريخ 20-04-1986
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية                                  
فقرة رقم : 1
القانون رقم 112 لسنة 1963 بمنح موظفى و عمال الحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة المرضى بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة أجازة مرضية إستثنائية بمرتب كامل - قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 بشأن تحديد الأمراض المزمنة و التعويض عنها .
    يلزم لافادة العامل الذى يزعم إصابته بأحد الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرافق لقرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 أن يستجمع شرائط معينة أوردتها حصراً المادة الثانية من هذا القرار و أن تقرر اللجنة الطبية المختصة ما إذا كان المرض مزمناً من عدمه - إذا أحيل العامل للقومسيون الطبى العام لتقرير ما إذا كانت حالته ينطبق عليها القانون رقم 112 لسنة 1962 فأعلن عن رغبته فى عدم الذهاب للقومسيون فإنه يكون قد فوت على نفسه فرصة اثبات حقيقة مرضه - أثر ذلك : - عدم افادته من أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 و قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 .

               ( الطعن رقم 800 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/4/20 )
=================================
الطعن رقم  2124     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 331
بتاريخ 29-11-1987
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية                                  
فقرة رقم : 1
القانون رقم 112 لسنة 1963 - قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 المادة "78" من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . العامل الذى يصاب بأحد الأمراض التى حددها المشرع يمنح أجازة مرضية إستثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته إستقراراً يمكنه من العودة إلى عمله - يجرى الكشف على العامل دورياً كل ثلاثة أشهر أو كلما رؤى داعياً لذلك عن طريق القومسيون الطبى لتقرير عودة المريض إلى عمله أو إستمرار أجازته - تقدير ذلك من الأمور الفنية التى يستقل بها القومسيون الطبى بغير معقب عليه - إذا قرر القومسيون الطبى عودة العامل لعمله ينتهى إنتفاعه بالإجازات الإستثنائية - إذا مرض العامل بعد ذلك يعامل وفقاً للمادة 66 من القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

                 ( الطعن رقم 2124 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/11/29 )
=================================
الطعن رقم  0124     لسنة 19  مكتب فنى 32  صفحة رقم 188
بتاريخ 08-11-1986
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية                                  
فقرة رقم : 1
يجب على كل موظف أو عامل موجود خارج جمهورية مصر العربية و طرأت عليه حالة مرضية تستدعى منحه أجازة مرضية أو إمتداد لها أن يخطر أقرب سفارة أو مفوضية أو قنصلية تابعة لجمهورية مصر العربية فى حدود الدولة الموجود فيها و التى تقوم بإحالتة إما على الطبيب الملحق بها أو طبيب معتمد لديها و تتولى بعد التصديق على صحة توقيع و تتولى بعد التصديق على صحة توقيع الطبيب إرسال نتيجة الكشف إلى الوزارة أو المصلحة التابع لها - على الوزارة أو المصلحة إرسال هذه النتيجة إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة للنظر فى إعتمادها .

                    ( الطعن رقم 124 لسنة 19 ق ، جلسة 1986/11/8 )
=================================
الطعن رقم  0857     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 205
بتاريخ 15-12-1956
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية                                  
فقرة رقم : 1
يبين من مطالعة المواد 1 و 2 و 13 من ديكريتو 1895/4/29 بشأن أجازات المستخدمين الملكيين و المادتين 10 و 48 من لائحة القومسيون الطبى العام ، أن الأصل أن يخصص الموظف وقته و جهده لأداء واجبات وظيفته ، و ألا ينقطع عن مباشرة أعمال وظيفته إلا إذا حصل مقدماً على أجازة بذلك ، سواء أكانت هذه الأجازة إعتيادية أم مرضية ، و أن الأجازة المرضية لا تمنح للموظف أو المستخدم إلا إذا أثبت القومسيون الطبى أنه قامت به حالة مرضية تستلزم منحه الأجازة ؛ من أجل ذلك نصت لائحة القومسيون الطبى على وجوب حضور الموظف بشخصه للكشف عليه طبياً إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك ، و إلا إنتقل إليه القومسيون فى منزله . و إحكاماً لرقابة القومسيون الطبى على الحالات المرضية ، و حتى لا يكون هناك مجال لإدعاء المرض ، أوجبت اللائحة على الموظف الذى لا تمكنه حالته الصحية من الحضور إلى القومسيون الطبى ، أن يعين عنوانه بدقة حتى يسهل على القومسيون الطبى زيارته ، و أن يخطر رياسته بمحل إقامته الجديد إذا مرض فى جهة غير الجهة التى بها مقر عمله ، و ألا يغير محله الذى أخطر بوجوده فيه قبل أن يكشف عليه ، فإذا إلجأته الضرورة إلى تغييره تعين عليه إبلاغ رياسته أو القومسيون الطبى المختص بذلك منعاً من ضياع الوقت . كما يستفاد مما ورد بهذه النصوص من ضرورة إبلاغ القومسيون الطبى تلغرافياً أو تليفونياً بكل تغيير يطرأ على محل إقامة الموظف المريض ، أنه يتعين على القومسيون الطبى المبادرة إلى زيارة المريض ، حتى لا يفوت على نفسه و على الموظف المريض فرصة التثبت من حقيقة حالته الصحية . فإذا كان الثابت من الإطلاع على الأوراق ، أن المطعون عليه لم يكن متمارضاً ، بلا كان مريضاً و أنه أخطر رئيسه المباشر بأنه دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية و ذكر عنوان المستشفى ، فلما غادرها أرسل إليه يخطره بذلك و بعنوانه الجديد ، و لم ينتبه القومسيون الطبى إلى أن عنوانه مبين بالأوراق ، فأعادها مرة أخرى طالباً بيان عنوانه للكشف عليه ، فإن هذا واضح فى أن عدم الكشف على الموظف قبل مغادرة المستشفى كان مرده إلى التراخى فى توقيع الكشف عليه هناك فى الوقت المناسب ، و أن السبب فى عدم توقيع الكشف الطبى عليه فى مقره الجديد بعد خروجه من المستشفى راجع إلى إهمال القومسيون الطبى المختص فى ملاحظة عنوان المطعون عليه المبين بها من خطاب رئيسه المباشر ، و هو أمر لا شأن للمطعون عليه به و لا ينبغى أن يضار منه ، كما يرجع أيضاً إلى تعدد الجهات الإدارية التى يرجع إليها للفصل فى الموضوع ، و طول الإجراءات التى إتخذت فى هذا الصدد ، و ما قارن ذلك من ضياع الوقت ، مما ترتب عليه عدم الكشف على المطعون عليه فى الوقت المناسب ؛ و بالتالى يبين أن الإستقطاع من راتب المطعون عليه المدة التى تغيبها ، بدعوى أنها تعتبر غياباً بدون إذن ، على غير أساس سليم من القانون ، بل كان الغياب لعذر يبرره و هو المرض ، و قد قام المطعون عليه بما تفرضه عليه القوانين و اللوائح من الإخطار فى حينه ، و لا ذنب له إذا تراخت الجهات المختصة أو أهملت الكشف عليه فى الوقت المناسب .

                    ( الطعن رقم 857 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/15 )
=================================
الطعن رقم  1732     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 925
بتاريخ 31-03-1984
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية                                  
فقرة رقم : 2
المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 بمنح موظفى و عمال الحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة المرضى بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة أجازة إستثنائية بمرتب كامل - المشرع وضع تنظيماً خاصاً لمنح الأجازات المرضية فى أحوال الإصابة بأحد الأمراض المشار إليها فى النص - هذا التنظيم جاء إستثناء من الأحكام العامة التى تنظم الأجازات المرضية - الحكمة منه مناط منح الأجازة و شروطه هو قيام حالة المرض - مدة الأجازة تستمر إلى أن يثبت بقرار من القومسيون الطبى أن المريض قد شفى أو أن حالته المرضية قد إستقرت على نحو يمكنه من العودة إلى عمله - إذا لم يتحقق أحد الشرطين ظل حق المريض فى الأجازة قائماً و يتعين منحه إياها - تتحدد المهمة الفنية للقومسيون الطبى بأحد الأمرين فلا يجوز له أن يتعداها إلى التوصية بعدم صلاحية المريض صحياً للبقاء فى الخدمة بسبب إصابته بأحد الأمراض المشار إليها مهما طالب مدة العلاج - إذا تعدى القومسيون الطبى إختصاصه بإصدار مثل هذه التوصية كان قراره منعدماً - قرار الجهة الإدارية بفصل العامل و المترتب على قراره القومسيون الطبى يعتبر قراراً منعدماً بدوره . لا يتقيد الطعن فى هذا القرار بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء.

                   ( الطعن رقم 1732 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/3/31 )


163-احكام احكام ادارية عليا الموضوع الفرعي : اجراءات : : تقديم المذكرات




الطعن رقم  0626     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 665
بتاريخ 01-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات
فقرة رقم : 2
تقديم المطعون ضدهم بمذكرات تتضمن عبارات جارحة لا يسوغ أن تكون محلاً للترافع بين طرفى النزاع و تحت نظر المحكمة - للمحكمة أن تأمر بمحوها من أوراق الدعوى .

                     ( الطعن رقم 626 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/6/1 )
=================================

تعليقات