📁 آخر الأخبار

أحكام محكمة النقض المصرية حول التقادم المدني

أحكام محكمة النقض المصرية حول التقادم المدني



141-ملكيـــة أسباب كسب الملكيه : العقد

العقد :
" رفض دعوى تثبيت الملكية بسب العقد غير مانع من إعادة رفعها لسبب لآخر 
الموجز :ـ
(1) وضع اليد المدة الطويله اعتباره بذاته سبباً مستقلآ لكسب الملكية متى توافرت شروطها القانونية م968 مدنى مؤداه القضاء برفض دعوى تثبيت الملكيه المرفوعه استناداً الى العقد غير مانع من اعادة رفعها استناداً لسبب آخر من أسباب كسب الملكية الحكم الصادر فى الدعوى الأولى عدم حيازته قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة علة ذلك
( الطعن رقم 4976لسنه 73ق ـ جلسه 14/12/2004 )
القاعدة :ـ 
1ـ المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه أن وضع اليد المدة الطويله إذا توافرت فيه الشروط القانونيه يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلآ عن غيرة من أسباب اكتسابها مما مؤادة أنه إذا رفعت الدعوى بطلب تثبيت الملكية استناداً إلى العقد وقضى برفضها فإن ذلك لايحول دون أعادة رفعها استناداً لسبب أخر من اسباب كسب الملكية ولا يحوز الحكم الصادر فى الدعوى الأولى قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغير السبب فى الدعويين 
الموجز :ـ
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة اللاحقة بتثبيت ملكيتها لأرض النزع وطردها منها تأسيساًعلى سبق حسم المنازعه بين الطرفين بحكم نهائى فى دعوى سابقة ومؤسسة على عقد مسجل ملتفتاً عن بحث شروط تملكها لها بوضع اليد المدة الطويله المكسبة للملكية خطأ ومخالفة للقانون وقصور مبطل علة ذلك 
( الطعن رقم 4976 لسنه 73ق ـ جلسة 14/12/2004 )
القاعدة :ـ
2ـ إذ كان الثابت فى الأوراق وحصلة الحكم المطعون فية أن النزاع فى الدعوى رقم 0000 لسنه 000 مدنى طنطا الأبتدائية كان يدور حول طلب تثبيت ملكية الطاعنة للأرض موضوع النزاع على سند من العقد المسجل رقم 00000 لسنه 0000 شهر عقارى طنطا وقد أقتصر الحكم الصادر فيها على بحث هذه المسألة وفصل فيها بالرفض ، ولم يفصل فى منطوقة أو أسبابه المرتبطه بهذا المنطوق فى مسأله ملكية الطاعنه لتلك الأرض بوضع اليد المدة الطويله المكسبة للملكية والتى تدور حولها النزاع فى الدعوى الحالية وبالتالى فإن السبب فى الدعوى الأولى وهو العقد يكون مغايراً للسبب فى الدعوى الحالية وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية ومن ثم لايكون للحكم الصادر فى الدعوى الأولى حجية الأمر المقضى فى الدعوى الحاليه وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى ان حجية الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 0000 لسنه0000 مدنى طنطا الأبتدائيه قد حسمت النزاع بين الطاعنه والمطعون ضدهن بشأن ملكيه الأرض موضوع النزاع بما يحول دون تنازعهم حول هذه المسألة فى الدعوى الحالية ورتب على ذلك قضاءة برفض دعوى الطاعنه وطردها من تلك الأرض والزامها بالتسليم دون ان يبحث شروط تملكها لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون فضلآ عن مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيق مشوباً بقصور يبطله

التقادم الطويل المكسب 142-

" قطع التقادم " 
" عدم اعتبار الشكاوى الأدارية مطالبة قضائية قاطعة للتقادم "
( راجع . تقادم . التقادم الطويل المكسب . انقطاع التقادم )
" جواز اكتساب ملكيه العقارات الخاضعه لنظام السجل العينى بالتقادم بعد القضاء بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون السجل العينى وسقوط المادة 38 منه "
( راجع . دستور . دستور : دستوريه القوانين : أثر الحكم بعد دستور مانصت علية المادة 37 من قانون السجل العينى وسقوط المادة 38 منه )
ملكية الطوابق :
سلطه الجمعية العموميه لاتحاد الملاك فى عزل مأمور الاتحاد وتعينه من بين الأعضاء الجمعية أو غيرها :
الموجز :ـ
تعين مأمور الاتحاد الملاك وعزله . تمامه بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد الأصل كونه من أعضاء الجمعية الأخيرة شرطه أن يكون مالكآ لإحدى وحدات العقار الاستثناء جواز تعيينه من غير أعضائها المواد 14 ،20،21 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنه 1979 بإصدار النظام النموذجى لاتحاد الملاك .
( الطعن رقم 5187 لسنه 74ق ـ جلسة 2/8/2005 ) 
القاعدة :ـ
النص فى المادة 20 من قرار وزير الإسكان رقم109 لسنه 1979 بإصدار النظام النموذجى لاتحاد الملاك ـ على أن ( تختص الجمعيه العموميه 0000 
2ـ تعين مأمور الاتحاد وعزله ) والنص فى المادة 21 من ذات القرار علىان الجمعية العمومية للأتحاد من جميع أعضائة ويحضر مأموراللاتحاد جلسات الجمعية العمومية ولو كان من غير أعضاء اللاتحاد ، وفى هذه الحالة يكون له حق المناقشة والاقتراح دون التصويت ) يدل على أن تعين مأمور الاتحاد وعزله يتم بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد ، والأصل ان يكون المأمور من أعضاء الجمعية العموميه إن كان مالكآ لإحدى وحدات العقار غير أنه يجوز للجمعية أن تعين مأمور الاتحاد من غير أعضائها

تعليقات