القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة دعوى تطليق خلعاً زوجة غير مدخول بها

صيغة دعوى تطليق خلعاً زوجة غير مدخول بها




دعوى تطليق خلعاً زوجة غير مدخول بها


انه في يوم …… الموافق _ / _ / 2004 م الساعة ………
بناء على طلب السيــدة / …………… المقيمة ….……
محلها المختار مكتب الأستــاذ / …… المحامي الكائن …

أنا … محضر محكمة …… قد انتقلت في تاريخـه وأعلنت 

السيد / ………………… المقيم سكناً ………………

مخاطباً مع / ………………………………
الموضــوع



الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _ / _ / __ م وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهما غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، الأمر الذي دعاها إلى مطالبته.

ولما كانت المادة 20من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 تقضي ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه). 

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن).
[المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000]
لـــــــذا
فإن الطالبة قد أنذرت المعلن إليه بموجب إنذار عرض رقم …… يومية _ / _ / محضرين …… بعرض مبلغ وقدره ( ...... ) قيمة مقدم الصداق الذي دفعه لها زوجها المعلن إليه والثابت بأصل وثيقة الزواج .


الأساس الواقعي والقانوني لطلبات المدعية 
1. الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _ / _ / ___ م وثابت ذلك من حافظة المستندات المقدمة والمطلوبة على أصل وثيقة زواجها بالمعلن إليه.
2. الطالبة تبغض الحياة مع زوجها ولا سبيل لاستمرار هذه الحياة وهي تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، ثابت ذلك من إقرارها المحرر بأصل الإنذار المنوه عنه ، وكذا إقرارها بأصل الصحيفة دعواها الماثلة ، وكذا بإقرارها أمام محكمة الموضوع.
3. أن المشرع أجاز للزوجة أن تطلب تطليقها خلعاً إذا رفض زوجها وافتدت نفسها بردها ما أعطاه إياه من مقدم صداق وتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ولم يشترط كون الزوجة مدخولاً به.
[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي ]
بنـــــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة منه وكلفته بالحضور أمام محكمة ……………الابتدائية للأحوال الشخصية نفس والكائن مقرها ………… وذلك تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها صباح يوم ……… الموافق _ / _ / 2003م أمام الدائرة (…..... ) ليسمع الحكم بتطليق زوجته عليه خلعاً طلقة بائنة مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة .
ولاجل…

المستندات اللازمة للفصل في الدعوى

? أصل عقد الزواج أو صورة منه في حالة عدم جحدها من الزوج
? إنذار برد المهر أو مقدم المهر حسب الأحوال – ويراعي ان الإنذار ليس شرطاً لقبول الدعوى بل يمكن للزوجة عرض المهر او مقدم المهر بالجلسة



71 ـ المتعة و مؤخر الصداق لا تسمع فيهما دعوى الحبس



ـ ومن حيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه : 
 (إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً). 
ـ مؤدى هذا النص ان دعوى الحبس لاتقام الافى دعاوى النفقات ومنها نفقة الزوجية والعدة والصغار والاقارب والاجور لانها فى حكم النفقات وكذلك المصاريف الثابتة كمصاريف المدارس والعلاج ويقضى بالحبس عند الامتناع رغم يساره. 
ـ أما عن المتعة فهى لا تعد من النفقات ولا تاخذ حكمها وكذلك الحال لمؤخرالصداق فإن البين من استقراء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم واحد لسنة 2000 أنه أجاز للمحكوم لهن اللجوء للمحكمة التى أصدرت حكماً فى ثمة دعوى من دعاوى النفقات والأجور أو للمحكمة التى يقع التنفيذ بدائرتها لأمر المحكوم عليه بالأداء وحبسه عند الامتناع ، ولما كان هذا النص قد خصص هاتيك الدعاوى التى يجوز معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس عند قصور المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها ولم يكن من يبنها الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللاتى توفى عنهن أزواجهن . 
41ـ إبطال مفروض نفقة زوجية للنشوز : 
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ). 
وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث  فروض : 
الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك لأن الامتناع معتبر قانوناً بحكم النص. 
الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك. 
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة. 
 [قوانين الأحوال الشخصية لأشرف مصطفى كمال ـ طبعة 90/91 ص158] 
42ـ نشوز الزوجة لايسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة : 
ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها ، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها. 
43ـ تسليم صورة تنفيذية ثانية فى حالة ضياع الأولى : 
وحيث أنه وفقاً لنص المادة 183 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى ، وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر. 
واذا ثبت فقد الصورة التنفيذية الأولى من الحكم طبقاً للشهادة المستخرجة من قسم الشرطة بشأن تحرير مذكرة ( محضر) بفقدها ، والذى تطمئن به المحكمة من ضياع الصورة التنفيذية الأولى ، الأمر الذى يكون من حق المدعى اللحصول على صورة تنفيذية ثانية من الحكم. 
تظلم من قرار نيابة في طلب تمكين

=======

72-صيغة أجر مسكن وأجر حضانة


أنه في يوم ......... الموافق
بناء على طلب السيدة / ............... والمقيمة في ........... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ =========================== أنا ...................... محضر محكمة ....... قد أتنقلت إلى محل إقامة :-
السيد / ........................ المقيم بـ
مخاطباً مع/
وأعلنته بالأتي
الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار ( يذكر الاسم والعمر ) وهم في حضانتها بعد أن تم طلاقها منه بموجب ( يذكر الحكم أو وثيقة الطلاق إذا كان قد تم طلاقها من الزوج ) .
وحيث أن المادة 18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985 تنص على : على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج ان يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة . ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر سكن مناسب للمحضونين ولها .
وحيث أن أجر الحضانة من نفقة الصغير فتستحق الأم اجر الحضانة ما لم تكن الزوجية قائمة بينهما وبين والد الصغير أو معتدة من طلاق بائن أو رجعى ويثبت للأم اجر الحضانة من تاريخ الحضانة الفعلي .
وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن إليه مرارا وتكرارا بالطرق الودية بأن يؤدى لها من تاريخ 30/6/2006 اجر مسكن وحضانة لصغيرة منها إلا انه امتنع دون وجه حق أو مبرر شرعي ومن ثم فقد اضطرت الطالبة إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت الى محل إقامة المعلن إليه وأعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة ...... والكائن مقرها ............. وذلك بجلستها المنعقدة في === ـــــــ الموافق ــــ/ـــــ /ــــــ من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة
عليه بفرض اجر مسكن حاضنة واجر حضانة لصغاره من تاريخ ...... وآمرة بأداء ما يفرض عليه في مواعيده مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة وإلزام المدعى علية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم /

تعليقات