القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام النقض المصرية في جريمة التزوير فى المحررات العرفية

احكام النقض المصرية في جريمة التزوير فى المحررات العرفية





الطعن رقم  0715     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 122 
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم قد إصطنع إقرارات بديون نسبها إلى المجنى عليه فإن هذه الإقرارات لما كان من شأنها إنشاء إلتزامات كان هذا التزوير بطبيعته منطوياً على الإضرار ، و لا يكون محل للطعن على هذا الحكم بأنه لم يتحدث عن ركن الضرر إستقلالاً . 


=================================
الطعن رقم  1198     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 490 
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
إن التصريح بدخول المعسكرات البريطانية ليس من تذاكر المرور المقصودة فى نص المادتين 216 و 217 من قانون العقوبات . فإذا كانت الواقعة موضوع الدعوى محصلها أن إدارة الجيش البريطانى قد أصدرت تصريحاً بدخول المعسكرات البريطانية بإسم زيد 
و سلمته إلى بكر بناء على تقديمه إيصال تحقيق الشخصية الصادر بإسم زيد ، فهذه الواقعة لا عقاب عليها لا بمقتضى المادتين 216 و 217 لأنها ليست من تذاكر المرور و لا بمقتضى المادة 215 بإعتبارها ورقة عرفية ما دام أنه ليست هناك إقرارات قد أثبتت على غير الحقيقة فى أوراق أعدت لهذا الغرض .

             ( الطعن رقم 1198 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )
=================================
الطعن رقم  0535     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1398
بتاريخ 29-11-1955
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 2 
لا يشترط فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى وقوع الضرر بالفعل بل يكفى أن يكون محتملاً . 


=================================
الطعن رقم  1326     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1199
بتاريخ 05-12-1966
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان هذا الضرر محتملاً .


=================================

الطعن رقم  2065     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 260 

بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 5 
لا يشترط فى جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجنى عليه بل يكفى لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور إسم المزور عليه المحرر و لو بطريقة عادية لا تقليد فيها ما دام قد قصد الإيهام بأن ذلك المحرر صادر من المجنى عليه.


=================================
الطعن رقم  0696     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 615 
بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 3 
جريمة الإشتراك فى تزوير المحررات العرفية و المعاقب عليها بمقتضى المواد 40 و 41 و 215 من قانون العقوبات ، هى فى حقيقة الواقع و وصف القانون أشد من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 28 ، 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل .


=================================
الطعن رقم  0696     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 615 
بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 5 
مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان هذا الضرر محتملاً ، و تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً ، و هو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .


=================================
الطعن رقم  1197     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1120
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يورد أدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه و مؤدى كل منها فى بيان يكشف مدى تأييده واقعة الدعوى . و إذ كان ذلك ، و كان النزاع المردد بين طرفى الخصومة يدور حول وجود السبب المبرر للتظهير الناقل للملكية ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تتقصى سبب التظهير و أن تتحدث بشئ عنه ، و تدلى برأيها فى هذا الشأن ، لما يترتب عليه من أثر فى إنتفاء الجريمة أو ثبوتها ، أما و هى لم تمحص هذا الدفاع الجوهرى و تقول كلمتها فيه ، و كان ما أورده الحكم من أن المدعى بالحق المدنى لو قصد نقل ملكية السندين لملآ بيانات التظهير ، لا يكفى للرد على هذا الدفاع و لا يعتبر من قبيل الأسباب السائغة التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها قضاؤه من أن سبب التظهير لا يدل بطريق اللزوم على أنه ضالع فيما نسب إليه من التزوير - بفرض وقوعه - خصوصاً إذا كان المحامى قد أضاف عبارة التظهير من عنده فى غيبة موكله و بغير مشورته ، لما وقر فى نفسه من ثبوت حقه فى التظهير الكامل الناقل للملك ، بناء على إجتهاده هو فى تفهم نص المادة 135 من قانون التجارة ، و من ثم فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه . 


=================================
الطعن رقم  0971     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 969 
بتاريخ 11-10-1970
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان الضرر محتملاً ، و تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً و هو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى تزوير محرر عرفى و إستعماله اللذين دان الطاعن بهما و ساق فى منطق سليم و بأسباب سائغة الأدلة و القرائن التى رأت المحكمة أنها مؤدية إلى النتيجة التى إنتهت إليها و هى إصطناع الطاعن لعقد الإيجار و التوقيع عليه بختم مزور بغية الإدعاء به أمام القضاء ، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن من أن واقعة الإيجار ذاتها مطابقة للحقيقة . 


=================================
الطعن رقم  0145     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1431
بتاريخ 24-12-1972
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ، و لو كان الضرر محتملاً .


=================================
الطعن رقم  0145     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1431
بتاريخ 24-12-1972
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : أ 
1) من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ، و لو كان الضرر محتملاً .

   2) القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة فيه .

   3) تقوم جريمة إستعمال المحرر المزور بإستعماله فيما زور من أجله مع علم من إستعمله بتزويره .

   4) العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، و له أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص  عليه ، و إثبات التزوير و إستعماله ليس له طريق خاص و العبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة .

   5) وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، و متى أخذت بأقوال الشاهد . دل ذلك على إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها علىعدم الأخذ بها .

   6) لا يعيب الحكم أن عول فى قضائه على أقوال المدعى بالحق المدنى ما دامت المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز سماعه كشاهد . و متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات و صحة تصويرهما للواقعة فلا تجوز مجادلتها فى ذلك أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . 

   7) لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع هى أن تفصل فيه بنفسها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفية البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها ، فإن ما إستخلصته المحكمة من مطالعتها للعقد موضوع الإتهام لا يحتاج إلى خبير فى تقريره لأن إختلاف المداد يمكن تبينه بالعين المجردة .

   8) الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته علىحدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . 

   9) التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ، فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و متى كانت المحكمة قد إطمأنت فى حدود سلطتها إلى أن الطاعن وحده هو محدث التزوير و دللت على ذلك بما لا تناقض فيه و خلصت إلى تبرئة المتهمين الثانى و الثالث من تهمة الإشتراك مع الطاعن فى تزوير المحرر لإنتفاء الدليل الذى يقيم إقتناعها بذلك ، و كان لا تعارض بين ما إنتهى إليه الحكم فى شأنها و بين ثبوت الإتهام فى حق الطاعن إذ يصح فى منطق العقل أن يكون الطاعن قد أحدث التغيير فى المحرر فى غفلة من البائع و شاهد العقد أسوة بما فعل مع المشترى الحقيقى المدعى بالحق المدنى ، و بغير إتفاق بينه و بينهما و بلا تحريض أو مساعدة منهما ، و من ثم تكون دعوى الطاعن بالتناقض فى التسبيب فى غير محلها . 

  10) إذا كان العقد المطعون عليه بالتزوير مقدم فى حافظة للطاعن بين مرفقاتها فإنه بذلك كان معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم بجلسة المحكمة الإستئنافية و لم يكن مودعاً فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمامها - على حد ما نعى به الطاعن - فإن المنعى فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً . 

                     ( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/24 )

=================================
الطعن رقم  1009     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 815 
بتاريخ 03-12-1974
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد و بطلان سند لتزويره ، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى إكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية و ينت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور الذى يتسع له وجه الطعن ، مما يعيبه و يستوجب نقضه . 

                  ( الطعن رقم 1009 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/3 )
=================================
الطعن رقم  1567     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 100 
بتاريخ 25-01-1976
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة . أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .


=================================
الطعن رقم  0514     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 792 
بتاريخ 31-10-1976
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بتهمتى تزوير شيك و إستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك و إقراره بأنه هو الذى حرر بياناته و أنه صاحب المصلحة الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدنى ، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير و بورود الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر إرتكابه له و خلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، و من المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، و لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه نقضه و الإحالة .   

                     ( الطعن رقم 514 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/31 )
=================================
الطعن رقم  1081     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 148 
بتاريخ 30-01-1977
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون و لذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ، و إعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، و أنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها . لما كان ذلك ، و كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أنه إعتبر تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ تقديم المحرر المزور فى الدعوى المدنية التى كانت مرددة بين الطاعن و المدعيتين بالحق المدنى ، و هو و إن كان يصلح رداً فى شأن إستعمال الطاعن المحرر المزور مع علمه بتزويره إلا أنه منبت الصلة بدفاعه فى جريمة التزوير إذ لم يفصح عن بيان علة إعتباره تاريخ جريمة التزوير إذ لم يفصح عن بيان علة إعتباره تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ تقديم المحرر المزور فى تلك الدعوى و لم يواجه الدفع على حقيقته و لم يفطن إلى فحواه ، و من ثم لم يقسطه حقه و يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لا سيما و أن إتخاذ النيابة العامة يوم 5 من أبريل سنة 1948 و هو تاريخ العقد المزور تاريخاً للجريمة يشهد بجلية هذا الدفع - فى خصوص هذه الدعوى - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون و هو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة دون حاجة لمناقشة وجه الطعن الآخر و لا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل فى حق الطاعن المادى 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة إستعمال المحرر المزور التى دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمتى تزوير المحرر و إستعماله .

                      ( الطعن رقم 1081 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/30 )
=================================
الطعن رقم  0232     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 377 
بتاريخ 12-06-1977
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى التزوير فى ورقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى إحتمال وقوعه، و البحث فى وجود الضرر و إحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير إلتفات إلى ما يطرأ فيما بعد .


=================================
الطعن رقم  6932     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 709 
بتاريخ 01-06-1983
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان هذا الضرر محتملاً . و لما كان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى تطمئن المحكمة إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، أن المتهم الأول قام بتزوير عقد الإيجار و إيصال سداد الأجرة بطريق الإصطناع و وقع عليهما بإمضاء نسبه زوراً للمجنى عليه ، و أن المتهم الثانى إشترك بطريق الإتفاق و المساعدة مع المتهم الأول فى إرتكاب جريمة تزوير العقد بأن إتفق معه على تزويره و ساعده فى ذلك بأن وقع على عقد الإيجار كمستأجر على خلاف الحقيقة ، و كان الثابت من ملف طلب الترخيص المنضم أن المتهمين إستعملا عقد الإيجار و إيصال سداد الأجرة المزورين بأن تقدما به للجهة المختصة بإصدار رخص المحلات التجارية للحصول على رخصة بإسميهما مع علمهما بتزويرهما المستفاد من مقارفتهما لجريمة التزوير ، و إذا كان ركن الضرر فى الجريمة متوافراً من تزوير العقد و إيصال سداد الأجرة و إستعمالهما بصفتهما مستأجرين على خلاف الحقيقة لما قد يترتب عليه من مساس لحقوق المؤجر المالية ، دون أن يمنع من ذلك تنازل المستأجر الأصلى لهما عن حصته فى الشركة لإختلاف شخصية الشريك عن شخصية الشركة المعنوية و إستقلالهما عنها ، فإنه يتعين معاقبة المتهمين . 

                       ( الطعن رقم 6932 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/1 )
=================================
الطعن رقم  0809     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 666 
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 4 
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الإستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها فى الدعوى المدنية لا يكون له أثر فى وقوع الجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل عن المحررات المزورة لا يكون له محل . 

                      ( الطعن رقم 809 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/5/24 )
=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 353 
بتاريخ 09-11-1931
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
قد إستقر قضاء محكمة النقض على وجوب أن تكون الشهادة الطبية التى تقدم للمأذون عند عقد الزواج صادرة من طبيبين موظفين بالحكومة حتى يصح له أن يعتمد عليها فى تحريه لتقدير السن ، فإن كانت صادرة من طبيب واحد فإنها لا تصلح لأن تكون سنداً يعتمد عليه ، فإن قبلها المأذون و إعتمد عليها فهو الملوم لتقصيره فيما يجب عليه ، و لا جناح على من قدمها له و لا مسئولية جنائية عليه . 


=================================

الطعن رقم  1733     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 570 

بتاريخ 23-05-1932
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
الحكم القاضى بإدانة متهم فى تزوير عقود و سندات دين يجب أن توضح فيه ماهية تلك العقود و خلاصة موضوع الإلتزامات التى حوتها و قيمة المبالغ المدونة فى سندات الدين ، لأن هذه الأوراق هى جسم الجريمة التى أوخذ بها المتهم فيجب تشخيصها ببيان موضوعها ليمكن بهذا التشخيص أن يتعرف ما إذا كان لتلك الأوراق قيمة قانونية أم هى لا يمكن - بحسب موضوعها - أن يترتب عليها أى ضرر لأحد . و القصور فى هذا البيان هو من العيوب الجوهرية فى الحكم .


=================================
الطعن رقم  1733     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 570 
بتاريخ 23-05-1932
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 2 
إذا قام خلاف فيما إذا كانت الأسماء المدلول عليها بالإمضاءات الموقع بها على العقود أو السندات المزورة هى لأشخاص وهميين لا وجود لهم فى الواقع أو أنها لأشخاص موجودين فى حقيقة الواقع و ممكن قانوناً أن تصدر منهم تعهدات للغير و أن يلتزموا له بإلتزامات ، و لم تبحث المحكمة هذه النقطة بل قضت بإدانة المتهم قائلة إن التزوير معاقب عليه على كل حال " سواء أكان هناك أشخاص بالأسماء المزورة أم لا " كان حكمها باطلاً واجباً نقضه ، لأن القاعدة التى أسست عليها حكمها ليست على إطلاقها صحيحة ، بل هى فى صورة ما إذا كانت الأوراق عرفية و كانت سندات دين أو عقود إلتزام لا تصح إلا إذا كان الشخص نفسه الصادر منه السند أو العقد يمضيه بإسم لا وجود له سواء أكان هذا الإسم الخيالى مذكوراً فى صلب الورقة أو كان غير مذكور فيه إسم ما بل كان الإسم مذكوراً فى الإمضاء فقط أو كان الإسم الحقيقى مذكوراً فى الصلب و الوهمى هو المذكور فى الإمضاء - فى هذه الأحوال يكون من صدرت منه الورقة قد غش فى المعاملة و أضر بعميله إذ إنتحل لنفسه إسماً غير إسمه الحقيقى و غير الواقع فى الإمضاء ليفر من الدين أو الإلتزام . أما إذا إصطنع إنسان ورقة بدين أو إلتزام ما على شخص خيالى لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره و أمضى هذه الورقة المصطنعة بإسم خيالى لا وجود له سواء أكان هذا الإسم الخيالى مذكوراً فى صلب الورقة أم غير مذكور فيه فإن مثل هذه الورقة المصطنعة قد خلقت معدومة لأن كل تعهد أو إلتزام يقتضى حتماً و بطبيعة الحال وجود تعاقد تكون الورقة دليلاً عليه و وجود متعهد هو أحد طرفى العقد ، فإذا كان العقد لا وجود له فى الواقع و كان المتعهد شخصاً لا وجود له فى الواقع فالورقة - و هى الأداة الدالة على وجود هذا العقد و على إلتزام هذا الملتزم - هى ورقة يستحيل أن ينشأ عنها بذاتها و بمجرد إصطناعها ضرر لأى إنسان و لا يمكن عقلاً أن يكون إصطناعها جريمة يعاقب عليها القانون . كل ما فى الأمر أن هذه الورقة المخترعة إذا إدعى صانعها أنها حقيقية و قدمها للغير موهماً إياه بصحتها و إبتز منه شيئاً من ثروته أو حاول بهذا الإيهام أن يبتز شيئاً من ثروته كان هذا الإبتزاز أو محاولته الإبتزاز نصباً أو شروعاً فى نصب وسيلته الإيهام بواقعة مكذوبة . أما الورقة ذاتها فلا يمكن قطعاً إعتبارها ورقة مزورة . 

                   ( الطعن رقم 1733 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/23 )
=================================
الطعن رقم  1991     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 597 
بتاريخ 27-06-1932
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
تحريرالمدين على نفسه بالدين الذى فى ذمته لدائنه لا يعدو أن يكون إقراراً فردياً من جانب محرره ( declaration unilaterale ) و هو خاضع فى كل الأحوال لرقابة من حرر لمصلحته و هو الدائن . و فى هذه الرقابة الضمانة الكافية للمحافظة على حقوق ذلك الدائن . فإن قصر هو فى حق نفسه بأن أهمل مراقبة مدينه عند تحرير سند المديونية فلا يجوز له أن يستعدى القانون عليه بحجة أنه إرتكب تزويراً فى سند الدين بتغيير الحقيقة فيه ، إذ ليس فيما يقع من المدين من هذا القبيل شئ من معنى التزوير . ذلك بأن تغيير الحقيقة فى الأقارير الفردية لا يعد تزويراً إلا فى أحوال خاصة كأن يكون المحرر رسمياً و يكون مركز المقر فيه كمركز الشاهد لأن الحقيقة المراد إثباتها فى ذلك المحرر الرسمى لا يمكن إثباتها فيه على وجهها الصحيح إلا من طريق ذلك المقر - فى مثل هذه الأحوال يفرض القانون على المقر إلتزام الصدق فيما يثبته فى المحرر الرسمى فإذا غير الحقيقة فى إقراره حق عليه العقاب بإعتباره مزوراً . و مثال ذلك ما يقع من الأقارير فى دفاتر قيد المواليد و الوفيات و قسائم الزواج و الطلاق . فمن يقرر كذباً فى دفتر المواليد أن طفلاً ولد من إمرأة و هى ليست أمه الحقيقية عد مزوراً و وجب عقابه على ما إقترفه من تغيير الحقيقة . أما فى المحررات العرفية المعدة لإثبات ما يقع من المعاملات بين الأفراد فليس لما يثبت فيها من الأقارير الفردية من الأهمية ما يقتضى إستعداء القانون على المقر الذى يغير الحقيقة فيها ، إذ المفروض فيها أنها خاضعة فى كل الأحوال لرقابة ذوى الشأن فإذا قصر صاحب الشأن فى تلك الرقابة فعليه وحده تقع مغبة ذلك التقصير . و إذن فلا جريمة إذا كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن المتهم كتب على نفسه بحضور دائنه سنداً بمديونته له بمبلغ 33000 قرش و أثناء تحريره جعل المبلغ بالأرقام على صحته فى اعلى السند و لكنه عند إثبات قيمته كتابة كتبه ثلاثة آلاف و ثلثمائة قرش فقط لعلمه بأن دائنه لا يستطيع أن يدرك هذا التغيير فى الكتابة لأنه لا يعرف من اللغة العربية سوى مجرد الأرقام . و لا يغير من وجه المسألة أن يكون الدائن عاجزاً عن مراقبة صحة ما يسطره المدين إما لجهله القراءاة و الكتابة و إما لجهله اللغة التى حرر بها سند المديونية فإن عليه فى مثل هذه الأحوال أن يستعين بغيره على تحقيق تلك الرقابة صوناً لحقوقه لا أن يترك الأمر إلى المدين وحده ثم يشكو من أن هذا المدين لم يسطر الحقيقة فى المحرر الذى وكل إليه تحريره ، و القانون لا يتولى بحمايته سوى الشخص اليقظ الحريص على حقوقه . 

                    ( الطعن رقم 1991 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/27 ) 

=================================
الطعن رقم  2436     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 5   
بتاريخ 07-11-1932
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
تقدم شخص إلى كاتب محكمة أهلية ، و تسمى له بإسم شخص آخر ، و قدم إليه ورقة عرفية لتضمن تنازلاً معزواً إلى هذا الشخص الآخر عن حجز موقع على أشياء بناء على ما طلبه ، و وقع أمام الكاتب على هذه الورقة بالإسم المنتحل ، و طلب إليه التصديق على هذا التوقيع ، فصدقه الكاتب و حرر محضر التصديق . إعتبرت النيابة أن هذه الواقعة تنتج جريمتين : جريمة تزوير الورقة العرفية ، و جريمة إشتراك فى تزوير ورقة رسمية هى محضر التصديق . و قد تابعتها محكمة الدرجة الأولى فى هذا الإعتبار ، و عاقبت المتهم بالحبس سنة على كل جريمة ، ثم تابعتهما محكمة الدرجة الثانية و أيدت الحكم . و محكمة النقض حكمت بأن هذه الواقعة لا تنتج إلا جريمة واحدة هى جناية الإشتراك فى تزوير ورقة أميرية " محضر التصديق " ، و إكتفت بمعاقبة المتهم عليها بالحبس سنة ، و لم تعتبر وجوداً لجريمة تزوير الورقة العرفية ، قائلة أن توقيع المتهم على الورقة العرفية أمام كاتب التصديقات إنما هو جزء متمم لجريمة تسمية أمام هذا الكتاب بإسم المجنى عليه و إنتحال شخصيته ، بل هو الغرض الأساسى من إنتحال تلك الشخصية ، فلا يجوز مع هذا تجنيب هذه الواقعة و إستخلاص جنحة التزوير العرفى منها . 

                      ( الطعن رقم 2436 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/7 )
=================================
الطعن رقم  0270     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 135 
بتاريخ 27-02-1933
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
إذا كان التغيير الحاصل فى ورقة عرفية مدعى بتزويرها من شأنه أن يعدم ذاتية الورقة و قيمتها فهذا التغيير لا يصح إعتباره تزويراً مستوجباً للعقاب ، إذ لا يمكن أن يترتب عليه ضرر ما . 

                        ( الطعن رقم 270 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/27 )
=================================
الطعن رقم  1068     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 182 
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 2 
إن الإحتجاج بقول بعض علماء القانون بإنعدام الضرر فى جريمة تزوير المحرر العرفى متى كان هذا المحرر قد زور بغية الوصول إلى حق ثابت شرعاً - هذاالإحتجاج لا يجدى إلا إذا كان الحق الذى إصطنع المحرر لإثباته ثابتاً بطريق قاطع يوم أن إصطنع هذا المحرر ، ولم يكن ثم نزاع بشأنه . 


=================================
الطعن رقم  1634     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 178 
بتاريخ 15-05-1933
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
كل إضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب . 


=================================
الطعن رقم  2043     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 417 
بتاريخ 04-02-1935
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
إن الشارع إذا كان رأى أن ينص نصاً خاصاً فى المادة 186 من قانون العقوبات على عقاب من يقيدون فى دفاترهم من أصحاب اللوكاندات و ما يشابهها الأشخاص الساكنين عندهم بأسماء مزورة و هم يعلمون ذلك ، فليس معنى هذا أنه أراد إعفاء أصحاب الدفاتر التجارية الأخرى - و هى أهم بكثير من دفاتر اللوكاندات - من العقاب على ما يرتكبونه فى دفاترهم من التزوير ، بل إن هذا التزوير يدخل تحت أحكام المادة 183 من قانون العقوبات التى نصت على عقاب التزوير الحاصل فى المحررات العرفية إطلاقاً . و مما لا شك فيه أن المحررات العرفية تشمل الدفاتر التجارية . 


=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 407 
بتاريخ 31-12-1934
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
التوقيع بإمضاء مزور على عريضة دعوى قبل إعلانها هو من قبيل التزوير فى الأوراق العرفية . لكن هذا التزوير العرفى ينقلب تزويراً رسمياً بعد قيام المحضر بإعلان العريضة ، لأن العبرة هى بما تؤول إليه هذه العريضة و قد إكتسبت صفة المحررات الرسمية بفعل مرتكب التزوير و سعيه لدى قلم المحضرين لإعلانها و حصول ذلك الإعلان فعلاً بناء على طلبه . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم هو الذى قدم العريضة المزورة لإعلانها و هو الذى إستردها بعد إعلانها ، فهو إذن الذى سعى لإعطائها الصفة الرسمية ، و هو الذى أراد أن يتم الإعلان بناء على طلب ذلك الشخص الوهمى الذى زور إمضاءه و أن يجرى على لسانه كذباً كل ما ورد فى العريضة ، و يكون ما أتاه تزويراً فى ورقة رسمية معاقباً عليه بمقتضى المادتين 179 و 180 عقوبات .

                        ( الطعن رقم 31 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/31 )
=================================
الطعن رقم  0414     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 416 
بتاريخ 28-01-1935
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
إختطاف ورقة ممضاة على بياض و ملؤها بسند دين أو مخالصة أو بغير ذلك من الإلتزامات التى يترتب عليها ضرر لصاحب الإمضاء بعد الحكم بالمادة 295 ع تزويراً مما يعاقب عليه بالمادة 183 من قانون العقوبات .

                        ( الطعن رقم 414 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/1/28 ) 

=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 512 
بتاريخ 02-12-1935
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
إذا كان التزوير فى عريضة دعوى بوضع إمضاء مزور عليها قبل إعلانها يعد تزويراً فى ورقة عرفية ، فلا نزاع فى أن هذا التزوير العرفى ينقلب إلى تزوير رسمى بعد إعلان العريضة بواسطة المحضر بناء على طلب مرتكب التزوير . و إنكار المتهم السعى من جانبه لإكساب العريضة الصفة الرسمية التى إكتسبتها ، أمر موضوعى لا يلتفت إليه بعد أن أثبته الحكم . و ليس يفيد المتهم عدم إسترداد العريضة من قلم المحضرين ، و عدم تقديم القضية للجلسة ، إذ التزوير يتم بالتوقيع و يكتسب الصفة الرسمية بالإعلان ، و كل ما يجوز أن يتلو ذلك من الإجراءات فهو زائد على التهمة .

                         ( الطعن رقم 17 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/2 )
=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 383 
بتاريخ 05-12-1938
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
إن العقود العرفية ، متى كانت ثابتة التاريخ ، يتعلق بها قانوناً حق الغير لجواز الإحتجاج بها عليه أو إحتجاج الغير بها . فإذا وقع فيها تغيير للحقيقة بقصد الإضرار به عد ذلك تزويراً فى أوراق عرفية و وجب عقاب المزور . و إذن فإذا عمد صاحب عقد شراء ، لمناسبة تسجيله ، إلى تغيير الثمن بتخفيضه بعد ثبوت تاريخ العقد رسمياً ، و كان ذلك بقصد الإضرار بالخزانة عد ما وقع منه تزويراً فى ورقة عرفية لإحتمال وقوع الضرر من هذا التغيير . و لا يغير من ذلك القول بأن رسوم التسجيل تحصل على أساس ضريبة الأطيان التى يرجع إليها عند تقدير هذه الرسوم ، لأن قلم الكتاب غير مقيد عند التقدير بتأسيسه على الضريبة ، بل له أن يعدل عنها و يأخذ بالثمن الوارد فى العقد إذا كان ذلك فى مصلحة الخزانة ، كما له أن يطلب ندب خبير لتقدير الثمن .

                        ( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/5 )
=================================
الطعن رقم  0871     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 154 
بتاريخ 25-03-1940
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
إن دفاتر بنك التسليف الزراعى المخصصة لإثبات لبيان عمليات وزن الغلال التى تودع شئون البنك هى بحكم القانون دفاتر تجارية فلها إذن قوة فى الإثبات . و إذن فتغيير الحقيقة فى البيانات التى أعدت لإثباتها يعد تزويراً فى أوراق عرفية . 

                  ( الطعن رقم 871 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/25 )
=================================
الطعن رقم  1074     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 458 
بتاريخ 05-05-1941
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
إن إتلاف الورقة أو إنعدامها لأى سبب كان لا يبرر فى حد ذاته القول بصفة عامة بإستحالة تحقيق التزوير المدعى به فيها ، إذ التزوير المدعى به فيها ، إذ التزوير ممكن إثباته و لو كانت الورقة لم يعد لها وجود . و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن ترفض تحقيق الوقائع التى يرتكن عليها مدعى التزوير لمجرد عدم وجود الورقة المطعون عليها بالتزوير. و إذن فإذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية قبله على أساس ما قاله من عدم ثبوت واقعة النصب لأن السند الذى هو أساس هذه الواقعة و المدعى بتزويره غير موجود و لا يمكن لذلك تحقيق التزوير المدعى به فيه ، فإنه يكون قد أخطأ ، و كان على المحكمة - رغم عدم وجود السند أمامها - أن تعرض إلى أدلة التزوير التى قدمها المدعى و تحققها ثم تقول كلمتها فى الدعوى بعد ذلك بناءاً على ما يظهر لها . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً . 

                ( الطعن رقم 1074 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/5 )
=================================
الطعن رقم  1433     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 761 
بتاريخ 01-06-1942
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                       
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم حين قضى بإدانة المتهم " شيخ بلد "فى جناية تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة لم يبين أن المتهم كان يعلم أن تاريخ الوفاة الذى أثبته فيها لا يطابق الواقع فإنه يكون قد قصر فى إثبات ركن ضرورى إثباته لتوقيع العقاب .

                 ( الطعن رقم 1433 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/1 )

تعليقات