القائمة الرئيسية

الصفحات



تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة 1439 هـ

تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة1439 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة


1439 هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء 

    بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 15423 وتاريخ 30 / 3 / 1438 هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 7616 / 1 / 1437 وتاريخ 17 / 3 / 1438 هـ ، في شأن مشروع تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة. 

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه. 

وبعد الاطلاع على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها ( المحدثة ) ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 / 11 / 1438 هـ. 

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( 695 ) وتاريخ 9 / 6 / 1438 هـ ، والمحضر رقم ( 68 ) وتاريخ 15 / 1 / 1439 هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية  رقم ( 16 – 6 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 1 / 1439 هـ. 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 1054 ) وتاريخ 10 / 3 / 1439 هـ. 

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة ، بالصيغة المرافقة. 

ثانياً : تكوين لجنة فنية في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة وزارة المالية ووزارة البيئة والمياه والزراعة (مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة)، تتولى وضع خطة تنفيذية ينقل بموجبها الموظفون والوظائف الشاغرة والمشغولة والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية الخاصة بمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المركز ، بالإضافة إلى ما خصص للمركز من مواقع لتنمية سلالات الخيل العربية الأصيلة ، واقتراح ما تراه مناسباً في هذا الشأن ، والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ بدء مهمتها.

ثالثاً : قيام مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بإعداد مشروع لائحة تنظيمية لجميع ما يتصل بالخيل العربية الأصيلة من أنشطة الفروسية الخاصة بها ورياضاتها ورعايتها وما يلزم من عقوبات وغير ذلك ، وفقاً للضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 713 ) وتاريخ 30 / 11 / 1438 هـ ، ومن ثم الرفع لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. 



  رئيس مجلس الوزراء

تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).
المالك: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي يملك رأساً من الخيل العربية الأصيلة أو أكثر.
المنتج: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي ينتج الخيل العربية الأصيلة.
المربي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي يربي الخيل العربية الأصيلة.
الوثائق: جميع المستندات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، سواء أكانت جوازات أم شهادات نسب أم وثائق تصدير أم تراخيص أم غيرها.
التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الأصيلة، وسلالاتها.
رعاية الخيل: المحافظة عليها والعناية بها وتقديم الرعاية الصحية والغذائية ومتابعة برامج إنتاجها.
المربط: المكان المجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها.
رياضة الفروسية: مسابقات السرعة، ومسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المادة الثانية
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير.
2- يكون مقر المركز الرئيس في الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى المحافظة على سلالات الخيل العربية الأصيلة ورعايتها وزيادة إنتاجها وتوثيقها وتطويرها، وتنظيم رياضة الفروسية الخاصة بها، وله -في سبيل تحقيق ذلك- على وجه خاص ما يأتي:
1- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بالمحافظة عليها، وتطوير منهجية علمية 
وعملية لذلك.
2- بناء قواعد معلومات إلكترونية متقدمة للخيل العربية الأصيلة ، بما يحقق حفظ جميع وثائقها، وضبط تسجيلها.
3- الترخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة, وتنظيم ما يتصل بتلك المرابط.
4- إصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
5- إقامة رياضة الفروسية، ومنح الإذن لإقامة تلك الرياضة، وتنظيمها والإشراف عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة.
6- إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة ، ومنح الإذن بإقامتها، وتنظيمها والإشراف عليها.
7- تقديم المشورة والدعم الفني للملاك والمنتجين والمربين.
8- إقامة المعارض والمؤتمرات واللقاءات والندوات والمهرجانات والأنشطة الرياضية ذات الصلة بالخيل العربية الأصيلة ، وتنظيمها، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
9- إقامة شراكات مع الجهات الحكومية المختلفة لتنسيق التعاون بينها في جميع المجالات ذات الصلة بالخيل العربية الأصيلة، بما في ذلك استخدام المواقع المناسبة لإقامة رياضة الفروسية، وتنظيم المهرجانات والأنشطة الترفيهية المختلفة.
10- تقديم الدورات التدريبية المتصلة بالخيل العربية الأصيلة ورعايتها, سواء للعاملين في المركز أو غيرهم.
11- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المركز.
12- إجراء الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
13- الإسهام في التعريف بالتراث الحضاري للخيل العربية الأصيلة، وإبرازه ونشره، والمحافظة عليه.
14- التشجيع على اقتناء الخيل العربية الأصيلة والاهتمام بها وزيادة إنتاجها، والمشاركات الرياضية بها.
15- التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات الخاصة بها مع المكتبات والهيئات المحلية والدولية، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

المادة الرابعة
1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة المالية.
ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ج- ممثل من الهيئة العامة للرياضة.
د- ممثل من الهيئة العامة للترفيه.
هـ- مدير عام المركز.
و- ثلاثة من القطاع الخاص من المختصين أو المهتمين بالمجالات ذات العلاقة بنشاط المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويحدد الرئيس من ممثلي الجهات الحكومية من ينوب عنه من أعضاء المجلس عند غيابه.
2- يجب ألاَّ تقل مرتبة أعضاء الجهات الحكومية عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة الخامسة

المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمركز في حدود هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المركز ومهماته، وعلى وجه خاص ما يأتي:
1- الإشراف على تنفيذ المركز المهمات المنوطة به.
2- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم إجراءات في شأنها. 
3- إقرار هيكل المركز التنظيمي.
4- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، بما يكفل المحافظة على الخيل العربية الأصيلة ورعايتها وزيادة إنتاجها.
5- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه وعمله، بما فيها اللازمة لتسجيل الخيل العربية الأصيلة، واستيرادها وتصديرها، ومرابطها، ومزاداتها، ورياضة الفروسية المتصلة بها، واللازمة كذلك لبيع الخيل العربية الأصيلة التابعة له، والتخلص من الزائد منها.
6- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه، بما فيها عوائد الرعاية والدعاية والإعلان.
7- إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
8- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المركز واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
9-  قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والأوقاف وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
10-  إقرار الآليات اللازمة للصرف على ضمان الجودة والاستدامة في الخدمات.
11- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
12-  تحديد أوجه استثمار موارد المركز، وإقرار الخطط التنموية والاستثمارية، ومتابعتها بشكل دوري، وله الاستعانة بمن يراه من المختصين لتحقيق ذلك.
13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
14- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهمات.
ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة السادسة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس بصفة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية الأعضاء وفقاً للائحة داخلية يُصدرها المجلس، على ألاَّ تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلاَّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

المادة السابعة
يكون للمركز مدير عام، يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس.
2- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المركز وعمله؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
4- اقتراح الآليات اللازمة للصرف على نفقات ضمان الجودة والاستدامة في الخدمات، ورفعها إلى المجلس.
5- اقتراح هيكل المركز التنظيمي, ورفعه إلى المجلس.
6- الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.
7- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس.
8- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
9- تمثيل المركز أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 
10- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
11- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
13- تعيين منسوبي المركز وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
14- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
ولمدير المركز تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.

المادة الثامنة
1-  تتكون موارد المركز من المصادر الآتية:
أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- الدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته.
ج- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها.
دـ- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وأوقاف.
هـ- أي مورد آخر يقره المجلس.
2- تودع أموال المركز في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, وللمركز فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.

المادة التاسعة
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة, تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة العاشرة
يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الحادية عشرة
يرفع المركز حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الثانية عشرة
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعليقات