القائمة الرئيسية

الصفحات



نظام خدمة الأفراد السعودي 1397 هـ

نظام خدمة الأفراد1397 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
نظام خدمة الأفراد السعودي  1397 هـ
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 24 / 3 / 1397
بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية 

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٥٣) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٣٩٧ هـ. 

وبعد الاطلاع على المادتين (١٩) و (٢٠) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. 

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣ هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط. وعلى المرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٣٩٤ هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الأفراد في القوات العربية السعودية المسلحة. 

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) في ١٦ / ٣ / ١٣٩٧ هـ. 

رسمنا بما هو آتٍ:

أولًا : يعدل نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) في ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣ هـ ليصبح بالنص المرافق لمرسومنا هذا. 

ثانيًا : الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا. 

ثالثًا : يبدأ العمل بالنظامين المذكورين ابتداء من غرة ربيع الثاني سنة ١٣٩٧ هـ. 

رابعًا : على نائب رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس الحرس الوطني ووزير الدفاع والطيران ، ووزير الداخلية والجهات المعنية الأخرى تنفيذ مرسومنا هذا ،،، 



فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 324 بتاريخ 16 / 3 / 1397

إن مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على مشروع نظام الضباط ونظام خدمة الأفراد العسكريين ولائحته التنفيذية. 

وبعد الاطلاع على الدراسات المتخذة عن المشروع المذكور. 

يقرر ما يلي:

أولًا : الموافقة على نظام الضباط بالصيغة المرافقة لهذا. 

ثانيًا : الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا. 

ثالثًا : نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. 

رابعًا : الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا. 

ولما ذكر حرر. ،،، 



نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام خدمة الأفراد

المادة الأولى:
تطبق أحكام هذا النظام على جميع الأفراد العسكريين السعوديين العاملين في :
وزارة الدفاع والطيران .
وزارة الداخلية .
الحرس الوطني .
الاستخبارات العامة .

تعديلات المادة
المادة الثانية:
التعريفات: تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة إلى جانب كل منها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
أ - الوزير: هو الوزير المختص أو رئيس الجهة التابع لها الفرد كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يرأسه.
ب - الفرد: هو كل عسكري تكون رتبته دون رتبة الضابط.
ج - الجندي: هو أصغر رتبة عسكرية.
د - ضابط الصف: هو الفرد الذي تزيد رتبته عن رتبة جندي أول وتقل عن رتبة ضابط.
هـ - الفرد الفني: هو كل فرد يقوم بأعمال خاصة تستلزم اختصاصا أو مهارة فنية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
و - عائلة الفرد: تشمل الأشخاص المثبتين في حفيظة النفوس العائدة للفرد.
ز - مدة الخدمة: هي الفترة الزمنية التي يقضيها الفرد في الخدمة منذ تعيينه حتى خروجه منها.
ح - خدمة التخصص: هي المدة التي يجب أن يخدمها الفرد الفني من تاريخ تعيينه في الوظيفة الفنية.
ط - الراتب الأساسي: هو المبلغ المخصص للرتبة والدرجة التي يشغلها الفرد في سلم الرواتب المرفق بهذا النظام.
ي - الراتب الفعلي: هو الراتب الأساسي مع العلاوات والبدلات المقررة للفرد.
المادة الثالثة:
أ - الرتب العسكرية للأفراد هي:
1 - جندي .
2 - جندي أول .
3 - عريف .
4 - وكيل رقيب .
5 - رقيب.
6 - رقيب أول .
7 - رئيس رقباء .
ب - تضاف كلمة فني بعد الرتبة مباشرة للأفراد الفنيين.
المادة الرابعة:
يشترط في تعيين الفرد ما يلي:
أ - أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
المادة الخامسة:
يقدم المرشح للتعيين إقرارًا بعدم إخفائه لخدمة عسكرية سابقة له، وإقرارًا آخر بتوافر شروط التعيين المنصوص عليها في الفقرتين (ب، هـ) من المادة (4) وإذا ثبت خلاف ذلك بعد تعيينه يُلغى قرار تعيينه ولا تحتسب المدة التي أمضاها خدمة عسكرية ولا يستحق عنها أية مكافأة أو تعويض .
المادة السادسة:
يعتبر الفرد تحت الاختبار لمدة سنة اعتبارًا من تاريخ تعيينه فإذا لم يثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بقرار من الجهة التي لها حق التعيين.
المادة السابعة:
يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها إنهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقضِ ظروف العمل العسكري ببقائه.
المادة الثامنة:
أ - تجوز ترقية الفرد ما عدا رئيس الرقباء من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى التي تليها مباشرة بقرار من الوزير. أما رئيس الرقباء فلا تجوز ترقيته إلى رتبة ملازم إلا بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير. ولا يتم ترقية الفرد إلا بعد توفر الشروط الآتية:
المادة التاسعة:
يجوز للوزير الإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الترقية الواردة في هذا النظام عدا شرط المدة وتوفر الشاغر.
المادة العاشرة:
يجوز بصورة استثنائية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية منح الفرد أقدمية لا تزيد على سنة أو ترقيته للرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية، ما عدا الشاغر إذا قام بأعمال مجيدة غير عادية في الميدان أو في الخدمة العسكرية، ويتم ذلك بقرار من الوزير، أما رئيس الرقباء فتتم ترقيته بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير .
المادة الحادية عشرة:
أ - تحدد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات الدورية.
ب - لا يجوز أن يثبت الفرد على أكثر من وظيفة ولكن يجوز أن يقوم بأعباء أكثر من وظيفة واحدة.
المادة الثانية عشرة:
يمنح الفرد المرقى راتب أول درجة المرتبة المرقي إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية مساويًا لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
المادة الثالثة عشرة:
يصرف للفرد أثناء مدة توقيفه أو سجنه لغرض التحقيق أو المحاكمة نصف صافي راتبه فإن لم تثبت إدانته أو عوقب بغير الطرد يُعاد إليه ما استقطع من راتبه .
المادة الرابعة عشرة – مكرر:
يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقًا بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة.تعديلات المادة
المادة الرابعة عشرة:
يصرف لعائلة الفرد في حالة أسره كامل راتبه مع العلاوات والبدلات إلى أن ينتهي أسره، ثم يعامل بموجب ما يصدر بحقه من قرارات.
المادة الخامسة عشرة:
يمنح الفرد العلاوة الدورية سنويًّا وفق سلم الرواتب المرفق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التي تليها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النقل في أول شهر محرم من كل سنة.
المادة السادسة عشرة:
يستحق الأفراد علاوات فنية بموجب جدول العلاوات الفنية المرفق بهذا النظام، ويجوز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط إذا قام بعملهما معًا وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه العلاوات وتصنيفها وفق التخصصات .
المادة السابعة عشرة:
أ - لا يجوز الجمع بين أكثر من ثلاث علاوات من العلاوات الفنية والعلاوات الأخرى المرفقة بهذا النظام والتي تحدد شروط منحها في اللائحة التنفيذية) .
ب - لا يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الأخرى المرفقة بهذا النظام، واستثناء من ذلك يجوز الجمع بين علاوة واحدة من نفس الجدول وعلاوة الأمن والاستخبارات أو علاوة التدريس أو علاوة المظليين أو علاوة الخطر أو علاوة الضرر والعدوى، ولا يجوز الجمع بين أكثر من ثلاث علاوات مهما كان نوعها .تعديلات المادة
المادة الثامنة عشرة:
تصرف للفرد الذي يعمل في المناطق النائية علاوة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة التاسعة عشرة:
تصرف للفرد العلاوات المنصوص عليها في المادتين (16 ، 17) أثناء الإجازة والانتداب، كما تصرف للملحق والمبتعث والمندوب إذا زاول نفس اختصاصه وتسقط في حالة عدم مزاولته العمل الذي خصصت العلاوة من أجله.
المادة العشرون:
تؤمن الإعاشة طهيًا في الحالات التالية:
أ - للأفراد ضمن وحداتهم.
ب - للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية.
ج - للمستجدين الموجودين في الوحدات العسكرية حتى انتهاء إجراءات تعيينهم.
المادة الحادية والعشرون:
أ - يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بدل الإعاشة نقدًا للأفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسمية من تناول الإعاشة طهيًا أو الذين يتعذر تقديمها لهم طهيًا، ويصدر بتحديد هذه الحالات قرار من الوزير.
ب - تقطع عن الأفراد المسجونين بالسجون العامة بدل الإعاشة أو الإعاشة المقررة ويكتفى بما يصرف لهم طبقًا للائحة السجون العامة.
ج - تؤمن في حالة الحروب والطوارئ لجميع الأفراد الذين يعملون في الميدان إعاشتهم المقررة، ويصرف لهم بالإضافة إليها بدل إعاشة نقدًا، كما يتم صرف هذا البدل نقدًا في حالة تمتع الأفراد بالإجازات الميدانية.
د - تحدد اللائحة التنفيذية مقدار بدل الإعاشة النقدي للأفراد.
المادة الثانية والعشرون:
يصرف للفرد بدل انتقال شهري وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة الثالثة والعشرون:

يومية الميدان:
أ - تصرف يومية ميدان وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية داخل المملكة وخارجها، كما تصرف للأفراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعية المشتركة والأعمال الميدانية والمشاريع التدريبية ويراعى في صرف هذه اليومية ما يلي :
1 - أن لا تقل القوات المشتركة عن مستوى فصيل أو ما يماثله.
2 - أن لا تقل مدة المشروع عن اثنتين وسبعين ساعة، وأن لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بموافقة الوزير.
3 - أن يجري المشروع في ظروف خدمة الميدان خارج المعسكرات.
4 - أن لا تصرف هذه اليومية مع بدل الانتداب ولا عن مدد الإجازات والغياب.
5 - أن يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع على قرار من الوزير.
ب - تصرف لبعض أفراد قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية نصف يومية الميدان المقررة وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية وما يوافق عليه مجلس الوزراء.
المادة الرابعة والعشرون:
بدل التمثيل:
يصرف للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها بدل تمثيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية .
المادة الخامسة والعشرون:
يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافأة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية:
المادة السادسة والعشرون:
التعويض عند انتهاء الخدمة:مرفق المادة تعديلات المادة
المادة السابعة والعشرون:
لا يجوز نقل الفرد من وحدته إلى أي وحدة أخرى أو من جهة إلى أخرى إلا بناء على مقتضيات مصلحة العمل شريطة أن تتلائم الوظيفة المنقول إليها الفرد مع رتبته واختصاصه، ويجوز للفرد لأسباب وجيهة ومعقولة أن يتقدم عن طريق مرجعه بطلب كتابي لنقله إلى أي وحدة أو جهة أخرى.
المادة الثامنة والعشرون:
يصرف للفرد بدل ترحيل وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في حالة تعيينه لأول مرة في الخدمة أو نقله من بلد لآخر داخل المملكة أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى أخرى خارج المملكة أو في حالة ابتعاثه أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر .
المادة التاسعة والعشرون:
يتم إركاب الفرد بمفرده ذهابا وإيابا على إحدى طائرات القوات المسلحة أو تؤمن له تذكرة إركاب بالدرجة السياحية بالطائرات أو يصرف له ما يعادل قيمة التذكرة السياحية بالطائرة في الحالات الآتية:
أ - إذا انتدب في الداخل أو الخارج لمدة لا تزيد على (90) يوما.
ب - إذا أوصى التقرير الطبي بعلاجه في بلد داخل المملكة أو خارجها خارج مقر عمله وكذلك في حالة التوصية بالمثول أمام هيئة طبية أو للكشف الطبي الخاص بالعمل في غير مقر عمله، كما يتم إركاب مرافق إذا استدعت الحالة الصحية ذلك
ج - إذا منح إجازة ميدانية.
د - إذا دعي للمثول أمام هيئة تحقيق أو محاكمة.
هـ - إذا استدعته الحكومة للإدلاء بشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله.
و - إذا اقتضت المصلحة إجراء اختبارات مسابقة في غير مقر عمله.
ز - إذا كلف بالحضور في المهرجانات الرياضية أو الاستعراضات أو الحفلات.
ح - في حالة وفاة زوجته أو أحد والديه أو أحد أولاده في المملكة عندما يكون في خارج المملكة منتدبا أو مبتعثا أو يعمل في الخارج.
ط - في حالة الإلحاق بالعمل في منطقة غير منطقة عمله ولمدة لا تزيد على (90) يوما.
ي - في حالة الابتعاث للداخل أو الخارج في دورة تدريبية أو دراسية لا تزيد مدتها على ستة شهور.
المادة الثلاثون:
يتم إركاب الفرد وأفراد عائلته ذهابا وإيابا على إحدى طائرات القوات المسلحة، أو تؤمن لهم تذاكر الإركاب بالدرجة السياحية بالطائرة، أو يصرف له ما يعادل قيمة التذاكر السياحية بالطائرة في الحالات الآتية:
أ - إذا كان الفرد يعمل في الخارج ورغب في قضاء إجازته داخل المملكة وذلك كل سنتين.
ب - الانتداب في الداخل أو الخارج لمدة تزيد على (90) يوما.
ج - الإلحاق بالعمل في منطقة غير منطقة عمله ولمدة تزيد على (90) يوما.
د - العطلات الدراسية التي لا تقل عن شهر وذلك عندما يكون الفرد في دورة تدريبية أو دراسية تزيد مدتها على سنة سواء كان في الداخل أو الخارج.
هـ - الابتعاث للداخل أو الخارج في دورة تدريبية أو دراسية تزيد على ستة أشهر.
و - النقل من داخل المملكة إلى خارجها والعكس أو من جهة إلى أخري خارج المملكة.
المادة الحادية والثلاثون:
في حالة انتهاء خدمة الفرد الذي يعمل خارج المملكة يتم ترحيله وعائلته إلى المملكة بالطائرة بالدرجة السياحية، وفي حالة وفاة الفرد فيتم بطلب عائلته نقل جثمانه إلى المملكة على نفقة الجهة التابع لها.

المادة الثانية والثلاثون:

يحق للفرد الذي يتمتع بإجازة سنوية أن يحصل على تذكرة إركاب ذهابا وإيابا بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما تصل إليه داخل المملكة وذلك لمرة واحدة في السنة .
المادة الثالثة والثلاثون:
يعالج الفرد وأفراد عائلته الذين يعولهم شرعا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية داخل المملكة على نفقة الحكومة .
المادة الرابعة والثلاثون:
أ - يصرف بدل علاج شهري للأفراد الذين يعملون بالخارج وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية .
ب - يعالج الفرد المنتدب والمبتعث خارج المملكة وكذلك أفراد عائلته الذين يعولهم شرعا إذا كان يحق له اصطحابهم بموجب هذا النظام على نفقة الحكومة على أن يؤيد المرض والمعالج بوثائق طبية مصدقة من الملحق العسكري أو من الممثليات الموجودة في البلاد التي تمت المعالجة فيها، ولا يدخل في ذلك بأية حال عملية التجميل.
المادة الخامسة والثلاثون:
إذا قررت اللجنة الطبية تعذر علاج الفرد داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة الجهة التابع لها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
واستثناء من ذلك يجوز بقرار من الوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يعالج خارجها دون اشتراط تقرير اللجنة الطبية.
المادة السادسة والثلاثون:
يجوز إلحاق الفرد من قوة إلى قوة أخرى تابعة لنفس الجهة أو من منطقة إلى أخرى أو من سلاح إلى سلاح آخر أو من وحدة إلى وحدة أخرى لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى وذلك بناء على مقتضيات مصلحة العمل أو لظروف طارئة.
المادة السابعة والثلاثون:
أ - يجوز ندب الفرد للقيام بأعمال وظيفة معينة في جهة حكومية أخرى بطلب تلك الجهة.
ب - تتحمل الجهة المندوب إليها الفرد صرف تذاكر إركابه وأفراد عائلته وما يستحقه من بدل أو تعويض أو مكافأة عدا راتبه وما يتبعه من علاوات وبدلات ما لم ينص قرار الندب على غير ذلك.
المادة الثامنة والثلاثون:
أ - يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الفرد للعمل لدى إحدى الحكومات أو الهيئات الدولية أو المؤسسات العامة أو الخاصة، على أن لا تزيد مدة الإعارة عن سنتين متتاليتين ويجوز تجديدها بموافقة من رئيس مجلس الوزراء لأكثر من ذلك على أن لا تزيد مدة الإعارة بكاملها عن أربع سنوات متتالية، ويجوز إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء مدتها.
ب - يوقف راتب الفرد وجميع البدلات والعلاوات اعتبارا من تاريخ إعارته حتى يعود إلى مباشرة عمله، وتتحمل الجهة المعار إليها نفقات ترحيله وأفراد عائلته وجميع ما يستحقه من رواتب وبدلات وعلاوات.
ج - يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض رواتب الفرد المعار وبدلاته وعلاواته ونفقات ترحيله وأفراد عائلته وأن يعامل كالأفراد العاملين في مكاتب الملحقين العسكريين إذا كانت الإعارة لجهة خارج المملكة.
المادة التاسعة والثلاثون:
يصرف للفرد المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل ليلة يقضيها خارج مقر عمله وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وتحدد هذه اللائحة الزيادة التي تطرأ على ذلك البدل إذا كان الانتداب لخارج المملكة كما تحدد مقدار بدل الانتقال للمنتدب في الداخل والخارج.
المادة الأربعون:
يبدأ احتساب بدل الانتداب للفرد من وقت مغادرته مقر عمله الأصلي وينتهي بعودته، ولا يدفع له إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة، ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية بشرط أن تقع أثناء المدة التي يحتسب عنها بدل الانتداب وأن يخطر الفرد الجهة المنتدب لها أو أقرب إدارة حكومية في حالة عدم وجود قيادة عسكرية بمرضه، ويشترط أن توافق الجهة التي انتدب منها احتساب هذه المدة انتدابا على ألا تزيد عن خمسة عشر يوما أو نصف مدة الانتداب أيهما أقل.
المادة الحادية والأربعون:
يصرف للفرد بدل الانتداب المقرر عن ليلة واحدة إذا انتهت المهمة التي كلف بأدائها وعاد إلى مقر عمله في اليوم نفسه.
المادة الثانية والأربعون:
يصرف مقابل بدل الانتداب للفرد الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلا تعويض شهري بقرار من الوزير على ألا يزيد عن ثلث راتبه في الشهر الواحد، وتحدد هذه الوظائف بقرار من الوزير.
المادة الثالثة والأربعون:
أ - يجوز ابتعاث الأفراد الذين تقضي مصلحة العمل ابتعاثهم للدراسة أو التدريب بداخل المملكة وخارجها وفقًا لسياسات التدريب.
ب - تحدد اللائحة التنفيذية أحكام الابتعاث للداخل والخارج والقواعد المنظمة لمعاملة الطلبة.
المادة الرابعة والأربعون:
خدمة التخصص:
يجب على كل فرد يجري تدريبه وابتعاثه على نفقة الجهة التابع لها سواء في الداخل أو الخارج أن يخدم مدة التخصص التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة الخامسة والأربعون:
تحدد المستويات الثقافية للقبول طبقًا لسياسة التدريب التي تضعها إدارات التدريب والمصدق عليها من الوزير، ويمنح المتخرجون بعد تصنيفهم العلاوات الفنية وفق ما هو منصوص عليه بجدول العلاوات الفنية المرفق بالنظام.
المادة السادسة والأربعون:
الإجازات التي تُمنح للفرد هي:
أ - إجازة سنوية.
ب - إجازة ميدانية.
ج - إجازة عرضية.
د - إجازة استثنائية.
هـ - إجازة مرضية.
و - إجازة أداء الامتحان الدراسي
المادة السابعة والأربعون:
أ - يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يومًا في السنة.
ب - لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرًا من بدء تعيينه.
ج - يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة الهجرية الواحدة على ستين يومًا، كما يجوز التمتع بالإجازة السنوية على فترات بشرط أن لا تقل فترة التمتع بالإجازة عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على مرتين في السنة الهجرية الواحدة.
د - يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع بالإجازات المذكورة في الفقرة (ج) بما لا يزيد على 15 يومًا واحتسابها من إجازات الفرد.
هـ - يجوز تأجيل الإجازة السنوية للفرد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفي هذه الحالة يحق له التمتع بها حالما تزول الأسباب التي أجلت الإجازة من أجلها.

المادة الثامنة والأربعون:

تصرف رواتب الأفراد المجازين في إجازة سنوية مقدمًا بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الإعاشة نقدًا.
المادة التاسعة والأربعون:
يجوز استدعاء الفرد من إجازته السنوية وتقصيرها لأسباب تقتضيها ظروف العمل، وإذا استدعى الفرد من إجازته السنوية ولم يكن قد استمتع بثلثيها فيعوض بما يعادل قيمة التذاكر السياحية للطائرة ذهابًا وإيابًا عن إركابه وإركاب عائلته (إن كان قد اصطحبها أو نقلها من مقر عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من إجازته).
المادة الخمسون:
الإجازة العرضية:
يجوز لظروف طارئة منح الفرد إجازة عرضية لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
المادة الحادية والخمسون:
الإجازة الميدانية:
يجوز منح الفرد الذي يعمل في الميدان أو في مراكز الحدود النائية إجازة ميدانية لا تتجاوز في مجموعها (45) يومًا في السنة دفعة واحدة، كما يجوز تجزئتها إلى دفعتين أو ثلاث دفعات في السنة الواحدة، على أن لا تقل كل دفعة عن خمسة عشر يومًا، ولا يجوز الجمع بين الإجازة السنوية والإجازة الميدانية.
المادة الثانية والخمسون:
الإجازة الاستثنائية:
يجوز منح الفرد بناء على طلبه إجازة استثنائية داخل المملكة أو خارجها لمدة لا تزيد على أربعة أشهر طوال مدة خدمته بدون أي مستحق شهري، وذلك بعد استنفاذ الإجازات السنوية المستحقة له بموجب النظام.
المادة الثالثة والخمسون:
الإجازة المرضية:
المادة الثالثة والخمسون مكرر:
يجوز منح الفرد إجازة للمدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي، بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته، ويجوز استدعاء الفرد من هذه الإجازة أو إلغائها لأسباب تقتضيها ظروف العمل
المادة الرابعة والخمسون:
بدون إخلال بما ورد في المادتين (6 ، 7) للفرد أن يطلب إنهاء خدمته عن طريق طلب مكتوب يتقدم به إلى مرجعه المباشر يبدي فيه رغبته في ترك الخدمة العسكرية وللوزير قبول طلبه أو رفضه.
المادة الخامسة والخمسون:
على الفرد أن يستمر في أداء واجباته إلى أن يبلغ بالقرار الصادر بقبول إنهاء خدماته، ولا يقبل طلب الفرد إذا كان محالا لمحاكمة عسكرية إلا بعد انتهاء المحاكمة.
المادة السادسة والخمسون:
تعتبر خدمات الفرد منتهية لأحد الأسباب التالية: 
أ - الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل. 
ب - الإحالة على التقاعد. 
ج - الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري. 
د - فقد الجنسية. 
هـ - الوفاة أو الاستشهاد. 

و - إذا انقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة أيام متصلة، أو ثلاثين يومًا متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار، أو تجاوز الإجازة بمدة ثلاثين يومًا، ولا تحول إعادة الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكريًّا. 
ز – إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على السنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري. 
ح - 1 - الفقدان أثناء المعركة، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ فقدانه إذا لم تعلم حياته أو مماته ويستمر في صرف راتبه الفعلي لعائلته خلالها وتنهي خدماته بعدها وتصفى حقوقه كشهيد طبقا لنظام التقاعد العسكري. 
2 – فيما عدا ما نص عليه في البند (1) إذا فقد أحد الأفراد أثناء تأدية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر وتنهى خدماته بعد وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي. 
ط - إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل وأصبح غير لائق طبيا للخدمة العسكرية .

المادة السابعة والخمسون:
أ - تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت سنه تقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل.
ب - يجب أن تتوفر في الفرد المعاد للخدمة الشروط الواردة في المادة (4) ما عدا الفقرة (د).
ج - لا يجوز إعادة من فُصل من الخدمة أكثر من مرتين وفقًا للفقرة (و) من المادة (56).
المادة الثامنة والخمسون :
أ- إذا أعيد الفرد للخدمة ولم تتجاوز مدة تركة الخدمة سنه يعاد براتبه ورتبته السابقة وتعطى له بدلاتها وعلاواتها، فإذا زادت عن سنه ولم تتجاوز ثلاث سنوات يعاد بالرتبة الأدنى من رتبتة السابقة ويعطى أول مربوطها، أما إذا زادت على ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات فيعاد برتبة أدنى من رتبته برتبتين ويعطى أول مربوطها، أما إذا زادت على ذلك فيعاد برتبة جندي ويعطى له أول مربوطها.
ب-تتم عودة الفرد الفني للخدمة بعد نجاحة في اختبار يعقد له في مجال تخصصه ويمنح العلاوة الفنية المناسبة بموجبه.
المادة التاسعة والخمسون:
يجب على الفرد:
أ - الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات العسكرية وأن يعمل دون إهمال على تطبيق النظام واللوائح المعمول بها وتنفيذها وتحاشي أية مخالفة أو خرق لها.
ب - أن يؤدي المسؤوليات المكلف بها بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وما يناط به من واجبات بكل أمانة ودقة.
ج - أن ينفذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه في غير معصية الله.
د - أن يراعي آداب اللياقة وحسن الأخلاق في تصرفاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الشعب.
هـ - أن يحافظ على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن وأن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة وكرامتها.
و - أن يحافظ على الانضباط العسكري وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلًا أعلى لذلك.
المادة الستون:
يحظر على الأفراد ما يلي:
أ - الزواج من غير سعودية
المادة الحادية والستون:
يتم تأمين الملابس اللازمة عينا للأفراد كما تؤمن لهم كافة التجهيزات التي تفرضها قواعد السلامة ويجوز صرف بدل ملابس نقدي للفرد بمقدار مائتي ريال (200) شهريا مع صرف المقرر الابتدائي من الملابس العسكرية له لمرة واحدة طوال الخدمة عند اختيار البدل النقدي.
المادة الثانية والستون:
يصنف جميع ضباط الصف والجنود والفنيون والاختصاصيون الذين يتقاضون علاوات فنية أو اختصاصية في الفئات التي تتناسب مع اختصاصاتهم ومستوياتهم في جدول العلاوات الفنية وفق اللائحة التنفيذية .
المادة الثالثة والستون:
الأفراد الذين يتقاضون عند صدور هذا النظام علاوات فنية أو اختصاصية غير منصوص عليها أو يزيد مقدارها على العلاوات الواردة في هذا النظام يكمل لهم الفرق بين دخلهم السابق لهذا النظام ودخلهم الحالي حتى يتلاشى هذا الفرق بالترقية أو التدرج بالعلاوة الدورية أو غير ذلك.
المادة الرابعة والستون:
يمنح الفرد العلاوة الدورية المستحقة له خلال عام1397 هـ في التاريخ الذي يستحق العلاوة الدورية فيه ثم يمنح جميع الأفراد العلاوة الدورية بموجب المادة (15) من النظام في أول محرم من عام 1398 هـ.
المادة الخامسة والستون:
الأفراد الذين كانوا برتبة وكيل في 1 / 11 / 1394 هـ ثم صنفوا برتبة رقيب ورقوا بعد ذلك إلى رتبة رقيب أول تحسب لهم المدة الزائدة على أربع سنوات التي قضوها في رتبة وكيل كأقدمية في رتبة رقيب أول على ألا يترتب على ذلك أي مزايا مالية.
المادة السادسة والستون:
يجوز بقرار من الوزير في حالة الحرب والطوارئ عدم التقيد بفقرة أو أكثر مما جاء في المواد (56، 57 ، 58) من هذا النظام.
المادة السابعة والستون:
على الوزير المختص كل في جهته تنفيذ أحكام هذا النظام وله الحق في تفويض كل أو بعض صلاحياته لمن يراه من المسؤولين.
المادة الثامنة والستون:
إذا استدعت الحاجة إلى إضافة أو تعديل أي حكم في هذا النظام أو لائحته التنفيذية وجب إعداد ذلك من قبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بهذا النظام.
المادة التاسعة والستون:
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة السبعون:
لمجلس الوزراء صلاحية تفسير هذا النظام.

تعليقات