القائمة الرئيسية

الصفحات



النيــابة و المتـــابعـــة القضــائيـــة مهام النيابة العامة وفق قانون الاجراءات الجزائية الجزائري

النيــابة و المتـــابعـــة القضــائيـــة مهام  النيابة العامة 


النيــابة و المتـــابعـــة القضــائيـــة مهام  النيابة العامة وفق قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 
النيــابة و المتـــابعـــة القضــائيـــة
( الأعمال الإدارية و القضائية )

1-1 -
دور صلاحيات قضاة النيابة :

دور وكيل الجمهورية في المحكمة ( التحقيق و الحكم ) :


س 1 - ما هو دور وكيل الجمهورية في المحكمة ؟
-
إن دور وكيل الجمهورية في المحكمة يتمثل على الخصوص فيما نصت عليه المواد 01 و 29 و 36 من قانون الإجراءات الجزائية و هي كالآتي :
1-
تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها و يطالب بتطبيق القانون.
2-
يمثل النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه ، ويباشر الدعوى العمومية في دائرة إختصاص نفس المحكمة.

3-
يتلقى المحاضر و الشكاوى و البلاغات و يقدر ما يتخذه بشأنها.
4-
يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بقانون
العقوبة و متابعتها.
5-
يبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكي تنظر في الدعوى أو يأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء.

6-
يبدي أمام تلك الجهات القضائية مايراه لازما من طلبات.
7-
يطعن عند الإقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية.
8-
يعمل على تنفيذ قرارت التحقيق و جهات الحكم.
ولوكيل الجمهورية فضلا عما تقدم إختصاصات أخرى إضافية أقل مما تقدم في الخطورة.

1)
فهو يراعي مصالح عديمة الأهلية ونقصيها و الغائبين و الحمل المستكن ، و كذلك تحقيق طلبات
الحجر و سلب الولاية و إثبات الغيبة ، و تعمل تقارير بآرائها في الطلبات التي قد ترفعها إلى المحكمة
و تطعن في الأحكام الصادرة منها ...الخ وله أن يطلب إشهار إفلاس التاجر.

س 2 - كيف يخطر وكيل الجمهورية بالقضايا ؟

يخطر وكيل الجمهورية بالقضايا عن طريق تلقي البلاغات عن وقوع الجرائم و تلقي المعلومات و المحاضر و المستندات التي تبلغ إليه من الموظفين الذين يطلعون على وقوعها أثناء مباشرة مهامهم ، ومن الضبطية القضائية و كذلك عن طريق الشكاوى المقدمة إليه من المواطنين أو عن طريق قاضي التحقيق وفقا للمادة 72 ق.إ.ج.عندما يتعلق الأمر بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ( المواد 29 . 72 . ق.إ.ج. ).

س 3 - كيف يباشر وكيل الجمهورية الدعوى العمومية ؟
-
يقوم أولا بالقيام بأول إجراء من إجراءات مباشرتها بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة في الجنح و المخالفات ( الاستدعاء المباشر ) ، أو بتقديم طلب إلى قاضي التحقيق بفتح التحقيق مع شخص معين أو ضد شخص مجهول أو إحالة المتهم على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها ( المواد 333 .394 .338 . 58 ق.إ.ج. )
و يعد تحريكا من باب أولى أن يقدم المحضر الذي حرره مأمور الضبط القضائي إلى المحكمة للحكم في الدعوى بإعلان يوجهه إلى المتهم و لو كان المحضر محضر إستدلالات فحسب ، بعد تحريك الدعوى العمومية على هذا النحو (و هو أول إجراء من إجراءات مباشرتها) يقوم وكيل الجمهورية بعد ذلك بمتابعة السير فيها أي المرافعة فيها و إبداء الطلبات و الدفوع ، ثم الطعن في الحكم الصادر فيها ، ( ومتابعتها بنفس الطريقة أمام محكمة الطعن حتى يفصل فيها بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي فيه وهو يعود إلى السيد النائب العام ).
ويقوم وكيل الجمهورية دائما قبل التصرف في الدعوى بإعطائها القيد اللازم لها ، أي بيان المواد القانونية المنطبقة على الواقعة ، و كذلك الوصف القانوني لهذه الواقعة ، وضرورة بيان إسم المتهم و المسؤول مدنيا أو صفة الشاهد على الشخص المذكور و بيان المحكمة التي رفع أمامها النزاع و مكان وزمان وتاريخ الجلسة.
كما يجب أن يتضمن التكليف بالحضور المسلم إلى الشاهد بأن عدم الحضور أورفض الإدلاء بالشهادة المزورة يعاقب عليها القانون ( المادة 440 ق.إ.ج. ).
و إذا كانت الوقائع تشكل جناية فلا يمكن أن ترفع الدعوى بناء على محضر جمع الإستدلالات ، بل لابد أن يتولى قاضي التحقيق تحقيقها ، ذلك أن التحقيق في الجنايات وجوبي ، وعند إجراء التحقيق يرسل قاضي التحقيق أعمال التحقيق إلى وكيل الجمهورية لكي يحول الملف إلى النائب العام الذي يتولى إحالتها إلى غرفة الإتهام و في هذه الحالة يرفق محضر جمع الإستدلالات بأوراق التحقيق.

س 4 - ما هي إجراءات التلبس ؟
-
إجراءات التلبس تتمثل فيما يلي :
1) -
يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أو جنحة متلبس بها المعاقب عليها بالحبس ، طبقا للمواد 42 و 55 ق.إ.ج. أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ، ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية أو الجنحة المتلبس بها المعاقب عليها بالحبس و يتخذ جميع التحريات اللازمة.
2) -
لا يمكن إجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أوقاضي التحقيق المادة 44 ق.إ.ج.
3) -
يجب إطلاع وكيل الجمهورية إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف لينظر شخصا أو أكثر المادة 51 ق.إ.م.
4) -
إذا قامت ضد هذا الشخص دلائل قوية و متماسكة من شأنها التدليل على إتهامه يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يحجزه لديه أكثر من ثمان وأربعين ساعة مالم يتعلق الأمر بإعتداء على أمن الدولة.
5) -
يتعين إجراء فحص طبي للشخص المحتجز إذا ماطلب ذلك مباشرة أوبواسطة محاميه أو عائلته المادة
51
ق.إ.ج. ويجوز لوكيل الجمهورية إذا إقتض الأمر سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص المحجوز في أية لحظة من المواعيد المنصوص عليها في المادة 51 ( المادة 52 ق.إ.ج. ).
6) -
يحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا بالإستجواب لكل شخص محتجز تحت المراقبة و يوقع عليه من صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه ، ويذكر فيه الأسباب التي استدعت حجز الشخص تحت المراقبة.
7) -
عند إرسال المحضر إلى وكيل الجمهورية يجب أن يدون في سجل خاص أن الشخص كان محل حجز تحت المراقبة و يوقع عليه وكيل الجمهورية المادة 52/3 ق.إ.ج.
8) -
ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث الذي يقوم بإتمام جميع إجراءات و أعمال ضابط الشرطة القضائية ، أو يكلفه بواصلة الإجراءات المادة 56 ق.إ.ج.
9) -
وإذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث فإنه يقوم بإتمام أعمال ضابط الشرطة القضائية أوأن يكلفه بمواصلة الإجراءات ، ويرسل قاضي التحقيق عند انتهاء الإجراءات جميع أوراق التحقيق إلى وكيل الجمهورية ليتخذ اللازم بشأنها المادة 60 ق.إ.ج. ومع الإشارة إلى أن الأعمال التي يقوم بها قاضي التحقيق في الجرائم المتلبس بها على هذا النحو لاتعد من أعمال التحقيق القضائي و إنما هي من أعمال الاستدلالات فحسب ، إذ لا يمكن لقاضي التحقيق مباشرة أعمال التحقيق القضائي إلا بناءا على طلب إفتتاحي مقدم من وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني.
10) -
و إذا وصل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق إلى مكان الحادث في آن واحد جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني المادة 60 /03 وهنا يكون عمل قاضي التحقيق " قضائيا "و ليس مجرد عمل من أعمال الاستدلالات.
11) -
و بعد أن يقتاد ضابط الشرطة القضائية الشخص إلى وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير باستجواب عن هويته و عن الأفعال المنسوبة إليه و يحرر محضرا بالاستجواب المادة 59 ق.إ.ج.
12) -
إذا لم يقدم مرتكب الجنحية المتلبس بها ضمانات كافية للحضور و كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس و لم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث ، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد إستجوابه المادة 59 ق.إ.ج.

ملاحظة : حتى في الجنح المتلبس بها يمكن إحالة القضية على التحقيق و ليست بالضرورة دائما إحالتها على المحكمة وفق إجراءات التلبس طبقا للمادة 333 ق.إ.ج. التي تحيل إلى المادة 59 فقرة الثانية و ذلك بدليل المادة 59 /فقرة أولى حيث قررت أنه عندما يكون قاضي التحقيق قد أخطر فلا يجوز لوكيل الجمهورية أن يصدر أمر بحبس المتهم
(
أي عندما يكون قد أخطر بموجب طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق ).
أما إذا تعلق الأمر بجناية فإنه لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يصدر أمرا بحبس المتهم حتى في حالة الجناية المتلبس بها و ذلك على إعتبار أن التحقيق دائما وجوبي في الجناية سواء كانت متلبس بها أم لا و بالتالي الذي يكون له الإختصاص الأصيل في إصدار أمر بحبس المتهم هو قاضي التحقيق و ليس وكيل الجمهورية.
13 ) -
بعدما يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم حسب الفقرة السابقة يحيل المتهم موقوفا فورا على المحكمة وفقا لإجراءات الجنح المتلبس بها ( المادة 333 ق.إ.ج. التي تحيل إلى المادة 338 ق.إ.ج.
14 ) -
تحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام إبتداء من يوم صدور أمر الحبس.

ملاحظة :
لا يمكن لوكيل الجمهورية إصدار أمر بالحبس على النحو الذي سبق و إحالة المتهم موقوفا على المحكمة إذا تعلق الأمر بجنح الصحافة المتلبس بها أو ذات الصبغة السياسية أو التي يرتكبها الأحداث وذلك لأن التحقيق في الجرائم المرتكبة من الأحداث وجوبي فلا يمكن إحالة الحدث على المحكمة دون إجراء تحقيق ومن ثم لا يمكن لوكيل الجمهورية إصدار أمر بحبسه إضافة إلى أن المادة 456 ق.إ.ج. تمنح حبس الحدث إلا إستثناء بعد إجراء تحقيق.


س 5 - ما دور وكيل الجمهورية في زيارة المؤسسات العقابية ؟

يكلف وكيل الجمهورية دوريا بمهمة تفتيش المؤسسات العقابية طبقا للمادة 63 فقرة أخيرة من قانون تنظيم السجون و المادة 64 منه و ذلك بصفة وجوبيه مرة في كل شهر.

س 6 - ما دور وكيل الجمهورية في الإنتقال للمعاينة عند وقوع الجريمة ؟
لوكيل الجمهورية أن يباشر بنفسه جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات المادة 36 ق.إ.ج. و في سبيل تحقيق ذلك له أن ينتقل إلى مكان وقوع الجريمة لإجراء المعاينة بحيث يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أو جنحة متلبس بها مما يعاقب عليها المشرع بالحبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجريمة و يتخذ جميع التحريات اللازمة
(
المواد 42 و 55 ق.إ.ج. ) و ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث و يقوم وكيل الجمهورية بإتمام جميع أعمال الضبط القضائي ( المادة 56 ق.إ.ج. ) فيقوم بما يلي:
1-
أن يحافظ على الآثار التي يخشى أن تختفي.
2-
أن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة.
3-
أن يعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجريمة للتعرف عليها.
4-
الإنتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجريمة المتلبس لها أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش مع مراعاة ما نصت عليه المادة 45 ق.إ.ج. و المادة 47 ق.إ.ج. من قيود.
-
أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر لحسن سير التحقيق المادة 51 ق.إ.ج. لمدة لا تتجاوز 48 ساعة .
-
أن يقوم بإستجواب المشتبه فيهم.
-
أن يحرر محضرا بإستجواب المشتبه فيهم وفقا للمادة 52 ق.إ.ج.
-
يسوغ لوكيل الجمهورية في الجرائم المتلبس بها أن ينتقل إلى دوائر إختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة الإختصاص المحكمة التي يزاول فيها مهام وظيفته لمتابعة تحرياته إذا ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيق ، و يجب عليه إذ ذاك أن يخطر مقدما وكلاء الجمهورية للدوائر التي ينتقل إليها ، ويذكر في محضر الأسباب التي إقتضت هذا الإنتقال كما يحيط النائب العام علما به المادة 57 ق.إ.ج.

-
يجوز لوكيل الجمهورية في حال الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد ، أن يصدر أمرا بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة المادة 58 /1 .

-
يقوم وكيل الجمهورية بإستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد ، فإن حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه و معه محاميه إستجوبه بحضور هذا الأخير.
-
إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور و كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث ، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد إستجوابه عن هويته و عن الأفعال المنسوبة إليه المادة 59 ق.إ.ج. و يحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها ، و هذا الإستجواب و هذا الأمر يجوز إتخادهما لدى إنتقال وكيل الجمهورية للمعاينة ، فليس شرطا أن يكون ذلك في مكتب وكيل الجمهورية.

ملاحظة :
ما تجدر الإشارة إليه هو أن الأعمال التي يقوم بها وكيل الجمهورية في الجرائم المتلبس بها على هذا النحو تعد من أعمال التحقيق القضائي لا من أعمال الإستدلال لأن الجرائم المتلبس بها تخول لوكيل الجمهورية إستثناء القيام بأعمال قاضي التحقيق.

س7- ما دور وكيل الجمهورية في تفتيش المساكن ؟
-
نظرا لخطورة هذا الإجراء على حريات الأفراد و حرمة مساكنهم فإن ضباط الشرطة القضائية لا يمكنهم إتخاده إلا بموجب إذن من السلطة القضائية و بالضبط من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق المادة 44 ق إ ج .
-
و لوكيل الجمهورية مباشرة هذا الإجراء بموجب 56 / 2 ق إ ج ، و له أن يضبط ما يراه لازما من أشياء و مستندات تفيد في إظهار الحقيقة ، وتغلق الأشياء أو المستندات المضبوطة و يختم عليها إذا أمكن ذلك و إلا توضع في أكياس يضع عليها شريط من الورق و يختم عليه بختمه , ويأمر بتحرير محضر جرد الأشياء و المستندات المضبوطة.

س 8 - ما دور وكيل الجمهورية في تسليم رخص الدفن ؟
إذ عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتها فيه سواء كانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف أو إذا إرتكب أحد الأشخاص حادث مرور تسبب في وفاة شخص فإن وكيل الجمهورية يتعين عليه أن يتحقق من سبب الوفاة في كل هذه الحالات المشكوك فيها و ذلك بالإستعانة بالخبراء القادرين على تحديد ظروف الوفاة و إن إقتضى الأمر إلى تشريح الجثة ، و إذا بان له من خلال التقارير أن سبب الوفاة عادي سلم رخصة الدفن و لكن بشرط أن يكون لديه ملف يتكون من :
1)
التقرير الإخباري الأولي الصادر عن الضبطية القضائية .
2)
شهادة معاينة وفاة صادرة عن الطبيب الخبير أو الشرعي .
3)
شهادة الوفاة من الحالة المدنية .

س 9 - مادور وكيل الجمهورية في حالة تنازل الكافل عن كفالة الطفل القاصر ؟
النيابة تتدخل في القضايا المتعلقة بالقصر و لذلك يتدخل لحماية هذا القاصر ، و عليه فإن التخلي عن الكفالة لا يتم إلا أمام الجهة التي أقرت الكفالة وأن يكون بعلم وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة المادة 125 من قانون الأسرة.

س 10 - ما دور وكيل الجمهورية في حالة تسجيل دعوى إثبات الجنسية ؟
طبقا للمادة 38 من قانون الجنسية يحق لكل شخص إقامة دعوى بهدف إصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية وتقام هذه الدعوى على النيابة العامة ويتعين على النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية أن تقدم مذكرات مكتوبة ، ويتعين عليها أن تدلي بمذكراتها خلال أجل شهرين إبتداء من تاريخ التبليغ المادة 39 من نفس القانون.

س 11 - ما هو دور وكيل الجمهورية في قضايا المستفيدين من قانون الرحمة ؟
-
طبقا للأمر رقم 95 - 12 المؤرخ في 25 /02 /1995 وفي المادة 6 منه يقوم وكيل الجمهورية بتسليم المستفيدين فورا وصل يسمى " وصل الحضور " و يسلم لهم في خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسليم الوصل للمعني ، وثيقة تتضمن عبارة "مستفيد من تدابير الرحمة".
غير أن الأشخاص الذين إرتكبوا جرائم خطيرة والمذكورين في المواد 4 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 من هذا الأمر يقدمون أمام وكيل الجمهورية ، و يجب على هذا الأخير فورا ، تحرير محضر معاينة و يحرك الدعوى العمومية كما يجوز له إخضاع هؤلاء الأشخاص لفحص طبي بناء على طلبهم ، المادة 07 من الأمر المذكور.

س 12 - ما دور وكيل الجمهورية في طلب دمج العقوبات ؟
-
يتعين بادي ذي بدء التفرقة بين دمج العقوبات وضم العقوبات ، فدمج العقوبات هو ما نصت عليه المادة 35/1 ق.ع. و يعني الحالة التي يكون فيها الشخص محكوم عليه بعدة أحكام سالبة للحرية ولم يكن قد بدأ في تنفيذ أي منها مما يتعين على وكيل الجمهورية تنفيذ عقوبة الجريمة الأشد دون غيرها.
أما ضم العقوبات المنصوص عليه في المادة 35/2 ق.ع. فمفاده أن يكون الشخص بصدد قضائها لعقوبة ما سالبة للحرية ويحاكم مرة ثانية لإرتكابه جريمة معاقب عليها بعقوبة من طبيعة العقوبة الأولى التي هو بصدد قضائها ، ففي هذه الحالة يجوز لقاضي الحكم أن يقوم بضم العقوبتين ، العقوبة الأولى التي يكون الشخص بصدد قضائها ، و العقوبة الثانية التي يكون القاضي مزمع على توقيعها عليه ، وذلك بشرط أن لا تتجاوز العقوبة التي يريد تطبيقها بعد هذا الضم الحد الأقصى لعقوبة الجريمة الأشد.

مثال ذلك :
إذا كان الشخص إرتكب جريمة خيانة أمانة و حكم عليه بـ 3 سنوات حبس وكان قد قضى منها سنة واحدة ثم توبع على أساس إرتكاب في أجل لم يمضي عليه التقادم جريمة السرقة و المعاقب عليها بنص المادة 350 ق .ع من شهرين إلى 5 سنوات ، وقرر القاضي الجزائي أن يسلط عليه عقوبة أربع (04) سنوات حبس ، فيجوز له عندها أن يضم هذه العقوبة إلى العقوبة الأولى التي بقي منها سنتين (02) ولكن في حدود الحد الأقصى لعقوبة الجريمة الأشد والحد الأقصى لعقوبة الجريمة الأشد هو خمس سنوات لأن الحد الأقصى لعقوبة خيانة الأمانة هو 3 سنوات فقط.
وذلك كما يلي : 4+2=6 فتكون العقوبة بعد الضم هي 5 سنوات أي في حدود عقوبة الجريمة الأشد فيستفيد المحكوم عليه من سنة واحدة للحبس.ولكن يجب أن يكون حكمه هذا مسبب.
وطلب الضم لا بد للمتهم أو محاميه طلبه من المحكمة عند المرافعة ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وأن هذا الطلب لا يلزم المحكمة فيجوز لها الإستجابة إليه أو رفضه دون تسبب رفضها له بل على العكس تكون ملزمة بالتسبب إذا إستجابه لهذا الطلب ، لأن الأصل أن كل عقوبة تكون واجبة التنفيذ كاملة و الإستثناء هو الضم .
ويتمثل دور وكيل الجمهورية عند تقديم هذا الطلب في تقديم رأيه إما بالموافقة أو بالرفض.

س 13 - ما دور وكيل الجمهورية في استحضار صحيفة السوابق القضائية ؟
يقدم طلب قسيمة رقم 02 يوجهه إلى السيد النائب في كل قضية ذات طابع جزائي و إذا كان مقر المجلس بعيد يرسل له برقية رسمية و إذا كان مستعجل يرسل له تليكس.

س 14 - ما دور وكيل الجمهورية في تشكيل ملف طلب العفو ؟
من السلطات المخولة لرئيس الجمهورية طبقا للمادة 77 فقرة 7 حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو إستبدالها.
ويقدم الطلب إلى وزارة العدل هذه الأخيرة ترسل الطلب إلى النائب العام لدائرة المجلس الذي ينفذ فيه المتهم العقوبة يقوم النائب العام بإرساله إلى وكيل الجمهورية لتشكيل ملف طلب العفو وذلك بالتحقق من كون العقوبة المحكومة بها نهائية وأنها نافذة غير موقوفة التنفيذ ، وأنها لا تتعلق بالغرامات الجمركية و أنها لا تتعلق بالإكراه البدني أو التعويضات المدنية و إجراء تحقيق اجتماعي عن سلوك المحكوم عليه ، وبعد أن يشكل هذا الملف يرسله إلى النائب العام الذي يرسله إلى الوزارة التي ترسله إلى رئيس الجمهورية ليصدر مرسومه بالعفو إن رأى داع لذلك.


س 15 - ما دور وكيل الجمهورية في مراقبة الحالة المدنية ؟
يقوم وكيل الجمهورية ممثلا للنائب العام بمقتضى نصوص المواد 24 - 15 - 26 من قانون الحالة المدنية بالإطلاع على سجلات الحالة المدنية ووثائق الحالة المدنية ، و التحقيق من حسن تنظيمها ، ويحرر محضرا بذلك يرسله إلى النائب العام الذي يرسله إلى وزارة العدل ، وإذا وجد بها أخطاء أو مخالفات أمكنه أن يحرك دعوى ضد ضابط الحالة المدنية بإذن من النائب العام ، ويطلب معاقبته و تحميله مسؤولية أخطائه مدنيا أو جزئيا حسب نوع الخطأ وجسامته.

س 16 - ما دور وكيل الجمهورية في معالجة شكاوى أولياء الأحداث في (حالة خطر معنوي للجانحين) ؟
عندما يرفع أولياء الأحداث شكاوى إليه في حالة خطر معنوي للجانحين يقوم وكيل الجمهورية برفع عريضة إلى قاضي الأحداث يضمنه طلباته بشأن وضعية القاصر ، المادة 2 من الأمر رقم 72 -3 المؤرخ في 10/02/1972 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة.

س 17 - هل يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب الحكم بفقدان أو موت المفقود ؟
يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب الحكم بفقدان أو موت المفقود المادة 114 قانون الأسرة.
ا
س 18 - ما مصير قرارت الحفظ التي تصدرها النيابة في 18 القضايا الجمركية ؟ و ما مفهوم المادة 260 من قانون الجمارك بالنسبة للنيابة إتجاه إدارة الجمارك في هذا المجال ؟
-
من المقرر قانونا وفقا للمادة 259 قانون الجمارك أن الدعوى الجبائية من إختصاص إدارة الجمارك ولا يمكن لها أن تمارس إلا أمام المحاكم الجزائية ، كما يتعين على النيابة العامة أن تطلع إدارة الجمارك بالمعلومات التي يتسنى لها الحصول عليها ، و التي من شأنها أن تحمل على إفتراض حصول غش مرتكب في الميدان الجمركي أو محاولة ما يكون الهدف منها أو نتيجتها مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتطبيق القانون أو الأنظمة الجمركية المادة 260 قانون الجمارك.

لما كانت الدعوى العمومية منفصل عن الدعوى الجبائية فإن قرارات الحفظ التي تصدرها النيابة العامة لا تؤثر في الدعوى الجبائية فإذا حفظت النيابة العامة الدعوى العمومية لعدم توافر أركان الجريمة يكون لإدارة الجمارك ، إتخاد سبيل مباشرة الدعوى الجمركية عن طريق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة طبقا للمادة 337 مكرر من ق.إ.ج. وهنا يستحسن على النيابة ترخيص التكليف المباشر في هذه الحالة ، كما يمكن لإدارة الجمارك أن تتأسس كطرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق المادة 260 قانون الجمارك ، هذا في الحالات التي تكون فيها المخالفة قد وصلت إلى علم النيابة العامة من طرف مصالح أخرى غير إدارة الجمارك ، أما إذا كانت معاينة المخالفة من طرف إدارة الجمارك قبل أي مبادرة من النيابة العامة فإن هذا تأسيس لإدارة الجمارك أمام النيابة العامة يؤدي إلى تحريك الدعوى العمومية فلا يمكن للنيابة العامة حفظ الدعوى بعد تحريكها ، على أنه إذا كان الحفظ مبني على سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية فإن هذا يؤثر على الدعوى الجبائية المادة 6 ق.إ.ج. المواد 7 ، 8 ، 9 ق.إ.ج. و 266 إلى 271 من
ق.ج. بالنسبة للتقادم.
-
أما إذا تعلق الأمر بالجرائم المركبة عمومية و جبائية جرائم مخالفة التنظيم النقدي مثلا أو جرائـم التزوير الواقع على العلامات التجارية أثناء عمليات التصدير أو الإستراد فإن حفظ الدعوى العمومية لا يؤثر في الدعوى الجبائية التي تظل قائـمة رغم ذلك.

س 19 - ما هي إجراءات المصالحة الجمركية وما هي النتائج المترتبة عن سحب الشكوى التي تقدمها إدارة الجمارك لجهاز العدالة بعد رفع الدعوى ؟
إجراءات المصالحة الجمركية :
لقد نصت المادة 265/2 من قانون الجمارك على أن :
(( ... يمكن أن تمنح المصالحة من طرف الوزير المكلف بالمالية ، إلى الأشخاص الملاحقين ، الذين يطلبون ذلك ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم )) ونصت نفس المادة في فقرتها الثالثة على أنه : (( تخضع طلبات المصالحة المشار إليها في الفقرة السابقة لرأي لجنة وطنية أو جهوية حسب طبيعة المخالفة ومبلغ الضرائب المغشوشة أو المغفلة ، يحدد إنشاء وتشكيل وسير اللجان المشار إليها في الفقرة السابقة ، بموجب قرار من وزير المالية.
-
بالنسبة لمخالفة التشريع و التنظيم النقدي فلقد صدر مرسوم تنفيذي رقم 97 - 258 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يحدد شروط إجراء المصالحة في هذا المجال.
وإجراءات المصالحة طبقا لهذا المرسوم تتمثل في :
1-
تقديم طلب من المخالف إلى الوزير المكلف بالمالية عبر السلم الإداري أو إلى أحد ممثليه المؤهلين بإجراء المصالحة ويكون مختصا بإجارائها إذا كانت القيمة محل الجنحة تساوي أو تقل عن 10.000.000 دج وذلك مقابل دفع مبلغ تسوية الصلح الذي تحدد قيمته حسب جدول مرفق بهذا القانون ، بالإضافة إلى التخلي عن محل الجنحة وكذا وسائل النقل المستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية إلا في حالة ما إذا كان المخالف هو شخص معنوي خاضع للقانون العام.
2-
عندما تفوق قيمة محل الجنحة 10.000.000 دج يتم إجراء المصالحة بناء على الرأي المطابق الذي تصدره لجنة المصالحة والتي تأخذ بعين الإعتبار عند إصدار رأيها :
-
خطورة الوقائع محل المعاينة.
-
الظروف التي إرتكبت فيها المخالفة.
-
درجة مسؤولية الأشخاص المتابعين.


3-
يبلغ مقرر منح المصالحة أو رفضها في أجل 15 يوما إبتداء من تاريخ إمضائه بإحدى الوسائل الآتية :
-
محضر تبليغ.
-
رسالة مسجلة مع وصل الإستلام.
-
أي وسيلة قانونية أخرى.
4-
ترسل نسخة من المقرر للتنفيذ إلى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
5-
تحدد لجنة المصالحة ، عند موافقتها مبلغ تسوية الصلح الواجب الدفع و الذي لا يمكن أن يتجاوز بالنسبة للشخص الطبيعي ضعف قيمة محل الجنحة وبالنسبة لشخص المعنوي خمس (05) أضعاف هذه القيمة ، وفي كلتا الحالتين يعلن التخلي عن محل الجنحة وكذا عن وسائل النقل المستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية إلا الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام فلا يطبق عليه التخلي عن وسائل النقل.
6-
يحدد مقرر المصالحة المبالغ الواجبة الدفع ومحل الجنحة ووسائل النقل التي يجب التخلي عنها كما يحدد أجل الدفع ويعين المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
7-
ترسل إلى الوزير المكلف بالمالية نسخة من مقررات المصالحة التي أذن بها الممثلون المؤهلون ، وهذا عندما يكون الوزير المكلف بالمالية هو المختص بإجراء المصالحة كما سبق البيان.
8-
يمنح مرتكب المخالفة أجل 20 يوما إبتداء من تاريخ إستلام مقرر المصالحة لتسديد مبلغ تسوية الصلح.
9-
إذا لم يتم تسديد المبلغ تقدم شكوى ضد المعني بالأمر أمام الجهة القضائية المختصة.
ملاحظة : يتعين على طالب المصالحة وهذا تحت طائلة عدم قبول المصالحة أن يودع كفالة تمثل 30% من قيمة محل الجنحة عند المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل وهذا قبل النظر في طلب المصالحة ماعدا الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام. وفي حالة رفض طلب إجراء المصالحة تعاد هذه الكفالة إلى صاحبها ، وتقدم شكوى ضده أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
-
أما في المخالفات العمومية الأخرى غير المخالفات المتعلقة بالتنظيم النقدي فإن المصالحة تتم وفق أحكام القرار المؤرخ في 25/01/1983 المتعلق بإحداث لجان التسوية الإدارية وتشكيلها وسيرها ، المنصوص عليها في المادة 265 من قانون الجمارك جريدة عدد 19/83 و المعدل و المتمم بالقرار المؤرخ في 13 فبراير 1983 الذي عدل أحكام المادتين 2 و 3 من أمر 25/01/83 و الذي إستبدل عبارتي "التسوية الإدارية" و"اللجنة الولائية" بعبارة "المعاملة "و" اللجنة الجهوية" جريدة عدد 39/93 المصالحة تتم بإتباع الإجراءات التالية :
-
يقدم المخالف طلب موقع منه إلى مصلحة الجمارك التي عاينت المخالفة و إيداع مبلغ 25 % من الغرامات الواجبة.
-
تقوم هذه المصلحة بإعداد ملفا وترسله مرفقا بالطلب إلى مسؤول الجمارك المرخص له منح التسوية الإدارية.
وهم حسب القرار المؤرخ في 13/02/93 المعدل لقرار 30/01/1983 مايلي :
-
المدير العام للجمارك.
-
مدير المنازعات ومكافحة الغش.
-
المديرون الجهويون و رؤساء مفتشيات الأقسام والقابضون والمفتشون الرئيسيون.
-
وضباط المراقبة بالجمارك.
يحدد المدير العام للجمارك بمقرر منه حدود إختصاص مسؤولي الجمارك المذكورين.
ويمكن أن يقدم طلب المصالحة مباشرة إلى المسؤول المختص مباشرة.
-
يقوم المسؤول المؤهل لمنح المصالحة بإرسال الملفات المرفقة بالطلبات إلى اللجنة المختصة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إجتماعها علما أن اللجنتين الوطنية و الجهوية يجتمعان على الأقل مرة في الشهر بناء على إستدعاء من رؤسائها ، بشرط أن يحضرهما ثلث أعضائها .
-
يتداول أعضاء اللجنة حول طلب المصالحة .
-
عند إنتهاء المداولات يعطي أعضاء اللجنة رأيهم في الإجابات الواجب تخصيصها لكل ملف من الملفات المدروسة .
-
يتخذ القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا كان قد حضر النصاب القانوني وهو 3/2 فإن القرار المتخذ يكون ب 3/1 +1 أي ثلث الأعضاء زائد واحد عضو .
-
يجب أن يكون القرار مسببا .
و في حالة إنقسام الأصوات دون الحصول على الأغلبية بمعنى 3/1 الأعضاء برأي و 3/1 الآخر برأي مخالف يرجح كفة الأعضاء الذين من بينهم الرئيس .
-
يحرر محضر بذلك يوقعه كل الأعضاء الحاضرين .
-
يرفق هذا المحضر بالملف المدروس .
-
يرسل إلى المسؤول المكلف بمنح مقرر المصالحة حسب إختصاصه لكي يصدر مقرر المصالحة و يجب أن يكون مطابقا لقرار اللجنة .
-
يبلغ المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة الشخص الملاحق بهذا مقرر المصالحة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام و ذلك خلال 15 يوما التي تلي المداولات .
-
يمنح لهذا الشخص مهلة 30 يوما لتسديد مبلغ الغرامات المحددة من طرف المسؤول المرخص له منح التسوية الإدارية .
-
عند إنتهاء هذه المدة و في حالة عدم الدفع يحيل نائب مدير الجمارك أو قابض الجمارك حسب الحالة ، القضية على العدالة أو يصدر أمرا بالإكراه قصد تحصيل الغرامات التي فرضتها اللجنة المختصة و ذلك تطبيقا لأحكام المواد من 262 إلى 264 من قانون الجمارك .

ملاحظة :
تختص اللجنة الوطنية بحق إبداء الرأي في طلبات المعاملات ( المصالحة ) المتعلقة بما يأتي :
-
المخالفات المنصوص عليها في المادة 326 من قانون الجمارك عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة 700000 دج .
-
كل المخالفات الأخرى عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة 800000 دج .

-
وتختص اللجنة الجهوية بـ :
-
المخالفات المنصوص عليها بالمادة 326 ق الجمارك عندما يتراوح مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة بين 400000 دج و 600000 دج .
-
كل المخالفات الأخرى عندما يساوي مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة أو يفوق 500000 دج دون أن يتعدى 700000 دج .
المادة الأولى من أمر 13فبراير 1993 المعدل والمتمم لأمر 25 /01/1983 الجريدة الرسمية عدد 39 سنة 1993


س 20 - ما هي إجراءات التحقيق ؟

يطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق إجراء تحقيق قضائي في قضية ماعن طريق طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق وذلك في كل قضية تشكل جناية ، أما الجنح و المخالفات فإن ذلك أمر إختياري لوكيل الجمهورية.

س 21 - هل يجب على قاضي التحقيق إبلاغ النيابة بكل إجراءات التحقيق ؟
ليس كل إجراءات التحقيق واجب إبلاغها النيابة بل تكون أوامر التصرف طبقا للمادة 162 ق.إ.ج. هي واجبة التبليغ للنيابة .

س 22 - ما دور وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة ؟
-
يبدي وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة ما يراه لازما من طلبات كما له أن يبدي بكل حرية ملاحظاته الشفوية التي يراه لازمة لصالح العدالة المواد 31/369 فقرة 4 ق.إ.ج. و كما نصت المادة 238 ق.إ.ج على أن " يتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته الكتابية أو الشفوية التي يراها مناسبة لصالح العدالة..."


الصلاحيات الإدارية لوكيل الجمهورية

س 1 - ما هي الصلاحيات الإدارية لوكيل الجمهورية ؟
إن لوكيل الجمهورية عدة صلاحيات إدارية على مستوى المحكمة و هذه الصلاحيات تتمثل على الخصوص فيما يلي :
1) -
الإشراف على الموظفين و إدارة أعمال كتاب الضبط و توزيعهم على مختلف المصالح و تنقيطهم.
2) -
القيام بالإصلاحات و الترميمات و التحسينات اللازمة للمحافظة على بناية المحكمة.
3) -
يقوم بتصحيح وثائق الحالة المدنية بالنسبة للإخطاء المادية البحثة المادة 51 من الأمر رقم 70-20 .







التنفيذ المدني


س 1 - ما هي مدة التنفيذ الإختياري للمحكوم عليه ؟
حسب المادة 320 من ق.إ.م. فإن مدة التنفيذ الإختياري للمحكوم عليه هي عشرين يوما من تاريخ تبليغ الحكم ، وإذا توفي من صدر الحكم ضده قبل التنفيذ عليه يبلغ الحكم إلى ورثته و لهؤلاء مهلة عشرين يوما من تاريخ تبليغهم الحكم للتنفيذ وذلك لكون حجية الأحكام شأنها شأن العقود تسري في حق الخلف كما تسري في حق السلف.

س 2 - إذا رفض المحكوم عليه التنفيذ الإختياري كيف يتم التنفيذ ؟
إذا رفض المحكوم عليه التنفيذ الإختياري فإن التنفيذ يتم جبرا عنه ذلك أن أثر الإلتزام هو وجوب القيام بتنفيذه ، والتنفيذ إما أن يكون تنفيذا إختياريا أي بمحض إرادة المدين ودون قسر ، أو أن يكون تنفيذا جبريا أي أن يتم هذا التنفيذ بالرغم من امتناع المدين عنه وبصورة قسرية ماعدا الالتزام الطبيعي فإنه لا يمكن تنفيذه جبرا على المدين به.

س 3 - ما دور وكيل الجمهورية في التنفيذ المدني ؟
يتمثل دور وكيل الجمهورية في التنفيذ المدني في مد يد المساعدة لعون التنفيذ ( المحضر القضائي )من أجل تنفيذ الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 320 ق.إ.م. وذلك بتسخير القوة العمومية لمباشرة التنفيذ الجبري الذي يباشره المحضر القضائي المادة 324 ق.إ.م.وليس لوكيل الجمهورية أن يطلب من المحضر القضائي عدم إجراء التنفيذ لكون المحضر القضائي يستمد سلطاته من الدولة التي وكلته لمباشرة التنفيذ وأن طلب وقف التنفيذ له إجراءات خاصة ولا يكون إلا عن طريق إشكال أمام رئيس المحكمة وإلا فإن كل الأحكام يجب تنفيذها إلى أن يصدر أمرا من رئيس المحكمة بوقفه أو برفع دعوى أمام محكمة الموضوع في الحالات التي يقر فيها القانون أن رفع الدعوى أمامها من شأنه أن يوقف التنفيذ كدعوى الإعتراض على قائمة شروط البيع مثلا.

س 4 - ماهي الصلاحيات الخاصة لوكيل الجمهورية لمتابعة التنفيذ ؟
-
بالإضافة إلى تقديم يد المساعدة لعون التنفيذ بتسخير القوة العمومية لأجل مباشرة التنفيذ الجبري فإن وكيل الجمهورية من أجل ضمان هذا التنفيذ يتابع جزائيا كل من يتعرض لعون التنفيذ أثناء تأديته وظيفته المادة 328 ق.إ.م.

س 5 - هل يجوز للوالي توقيف التنفيذ بالقوة العمومية ؟
-
إذا كان التنفيذ من شأنه أن يعكر الأمن العمومي إلى درجة الخطورة فيمكن للوالي أن يطلب التوقيف المؤقت لهذا التنفيذ المادة 324/3 ق.إ.م.

س 6 - ماهي المدة المخولة للوالي للرد على إشعار بالتنفيذ بالقوة العمومية ؟
-
لأجل التنفيذ الجبري بالقوة العمومية لابد من إشعار الوالي بذلك طبقا للمادة 324 ق.إ.م. إذ لهذا الأخير طلب التوقيف المؤقت لهذا التنفيذ ، والمهلة المخولة له للرد لم ينص عليها قانون الإجراءات المدنية صراحة في هذا المجال إلا أنه يتعين على الوالي أن يبدي رأيه خلال مدة 4 أشهر من تبليغه.

س 7 - ماهو الإشكال التنفيذي ؟
-
الإشكالات عقبات قانونية تعترض سير التنفيذ ، فهي منازعات تطرح بصددها خصومة قضائية على القضاء ليصدر حكما فيها ، وهي ليست بعقبات مادية يقصد بها منع التنفيذ ، كإغلاق الأبواب أو إبداء مقاومة عند دخول المحضر لتوقيع الحجز ، فهذه سبيل تذليلها يكون باستعمال القوة العمومية ، ومثال الإشكال التنفيذي ، ادعاء المدين عدم إعلانه بالسند التنفيذي ، و التنفيذ بموجب حكم غير جائز التنفيذ كما لو كان ابتدائيا غير مشمول بالتنفيذ المعجل ، والتنفيذ الجبري اقتضاء لحق غير محقق الوجود أو غير حال الأداء أو غير معين ، أو اقتضاء لحق انقضى بسبب من أسباب انقضاء الالتزام كالوفاء بعد صدور الحكم ، وادعاء المدين الحجز على أموال لا يجوز حجزها أو ادعاء الغير توقيع الحجز على أموال مملوكة له ...الخ

س 8 - من يفصل في إشكالات التنفيذ ؟
يعود الإختصاص في الفصل في إشكالات التنفيذ إلى رئيس المحكمة بإعتباره قاضي الأمور المستعجل إذ الإشكال في التنفيذ يعد من المنازعات الوقتية المستعجلة التي هي من إختصاص قاضي الأمور المستعجلة
المادة 183/2 ق.إ.م. ماعدا الإشكال المادي فيعود لوكيل الجمهورية.

س 9 - هل الطعن بالنقص يوقف التنفيذ المدني لقرار من المجلس القضائي ؟
-
الطعن بالنقض يوقف التنفيذ إلا في حالات معينة هي :
1-
إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم.
2-
في حالة وجود دعوى تزوير فرعية المادة 238 ق.إ.م.


الحالة المدنية:


س 1 - من يتلقى ملفات تصحيح أو تعديل أو إنشاء عقود الحالة المدنية ؟
يتلقى وكيل الجمهورية ملفات تصحيح أو تعديل أو إنشاء عقود الحالة المدنية وفقا للمواد 39 ، 40 ، 49 ، 50 من الأمر 70-20 المؤرخ في 17/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية ويقدم وكيل الجمهورية التماس إلى رئيس المحكمة لإصدار الأمر المطلوب.


س 2 - ما هو التصحيح الإداري في عقود الحالة المدنية ؟
عندما يكون التصحيح متعلق بأخطاء مادية بحتة فإن وكيل الجمهورية يقوم مباشرة بتصحيح الوثيقة إداريا دون ضرورة إصدار أمر من رئيس المحكمة بذلك المادة 51 ق.حـ.م.

س 3 - من يقوم بالتصحيح الإداري ؟
يقوم بالتصحيح الإداري وكيل الجمهورية المختص إقليميا المادة 51 ق.د.م.

س 4 - ما هو التصحيح القضائي لعقود الحالة المدنية ؟
التصحيح القضائي لعقود الحالة المدنية هو ذلك الذي يقوم به رئيس المحكمة بموجب أمر أو حكم وفقا
للمواد 49 . 50 ق.حـ.م.

س 5 - ماهي أوجه التصحيح القضائي ؟
التصحيح يشمل كل وثائق الحالة المدنية ( زواج ، وفاة ، ميلاد ...الخ ) بسبب نقص أو إغفال أحد البيانات الأساسية أو بسبب أخطأ غير مادية.

س 6 - كيف يخطر القاضي المكلف بالحالة المدنية بالملف ؟
بعد أن ينتهي وكيل الجمهورية من التحقيق في الطلب المقدم إليه من المعني فإن وكيل الجمهورية يحيل الملف إلى القاضي المكلف بالحالة المدنية ، إذن فإن إخطار القاضي المكلف بالحالة المدنية بالملف يتم عن طريق وكيل الجمهورية.

س 7 - هل يجوز رفض ملف تصحيح أو تسجيل جديد لعقود الحالة المدنية ؟
نعم يجوز رفض ملف تصحيح أو تسجيل جديد لعقود الحالة المدنية ذلك أن الملف يجب توافره على جميع الوثائق المطلوبة.

س 8 - ماهي الجهات التي لها الحق الرفض ؟

الجهات التي لها حق الرفض هي وكيل الجمهورية و القاضي المشرف على الحالة المدنية ( رئيس المحكمة ).

س 9 - من يقوم بتنفيذ أحكام الحالة المدنية ؟
يقوم وكيل الجمهورية بتنفيذ أحكام الحالة المدنية المادة 52/3 من ق.حـ.م. التي تنص على أن تتولى النيابة إحالة الحكم الصادر و العمل على تسجيله.

س 10 - كيف يتم التنفيذ ؟
يتم التنفيذ بإرسال نسخة من الحكم أو الأمر الصادر من رئيس المحكمة ( القاضي المكلف بالحالة المدنية ) إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتنفيذي و ذلك بتسجيله في سجل الحالة المدنية الخاصة بالوثيقة المصححة أو التي أدخل عليها تعديل ( تغيير إسم مثلا ) أو تسجيل ميلاد ، أو قيد زواج ...الخ وليس لزاما أن يتم التسجيل في سجل المتضمن تاريخ الميلاد أو تاريخ الزواج وإنما يتم التسجيل في سجل السنة الجارية على أن يؤشر على هامش السجل و على هامش الوثيقة الحكم أو الأمر الصادر وتاريخه.
ويقوم ضابط الحالة المدنية أيضا بنفس الإجراءات على السجل المحفوظ في المحكمة وذلك مع رئيس كتاب ضبط المحكمة.

س 11 - هل يجوز الطعن في أحكام الحالة المدنية ؟
طبقا للمادة 54 ق.حـ.م. يجوز المعارضة في أي تصحيح قضائي أو إداري لعقد أو مقرر قضائي يتعلق بالحالة المدنية.


المساعدة القضائية :


س 1 - ماهي المساعدة القضائية ؟
تعني الإعفاء بصفة مؤقتة من رفع المبالغ المستحقة لحقوق الطابع و التسجيل و إيداع الرسوم أو الغرامات ، والمبالغ المستحقة للمحامين و المدافعين و الموثقين المادة 13 من الأمر 71 - 57 المؤرخ في 05/08/1971 المتعلق بالمساعدة القضائية.

س 2 - ماهي الحالات القانونية التي يجب فيها المساعدة القضائية ؟
حسب المادة 28 من الأمر المذكور أعلاه تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون في الحالات الآتية :
1-
إلى أرامل الشهداء غير المتزوجات.
2-
للقصر الأطراف في الخصومة.
3-
لمعطوبي الحرب.
4-
لكل طرف مدعي في مادة النفقات.
5-
الأمر في مادة الحضانة.
6-
للعمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى دوي حقوقهم.

س 3 - لمن يقدم طلب المساعدة القضائية ؟ ومن يفصل فيه ؟
يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية أو إلى النائب العام لدى المجلس القضائي أو إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ( المادة 5 من الأمر 71 - 57 ) ويعود الفصل في طلب المساعدة القضائية إلى :
بالنسبة للقضايا المطروحة على المحكمة :
مكتب مكون من :
-
وكيل الجمهورية رئيسا.
-
قاضي يعينه رئيس المحكمة.
-
ممثل إدارة الضرائب المختلفة.
-
ممثل نقابة المحامين يقيم في دائرة المحكمة وإن لم يوجد فمدافع قضائي.
-
رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله.

بالنسبة للقضايا المطروحة على المجلس القضائي :
مكتب مكون من :
-
النائب العام رئيسا.
-
مستشار يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا.
-
ممثل عن إدارة الضرائب .
-
محامي مقبول لدى المحكمة العليا.

س 4 - هل يجوز تعيين مستعجل لمحامي في إطار المساعدة القضائية ؟
حسب المادة 4 من الأمر 71 - 57 يمكن تعيين مستعجل لمحامي في إطار المساعدة القضائية ويكون ذلك من طرف النائب العام أو وكيل الجمهورية المختص على أن يرفع الأمر في أقرب جلسة قادمة إلى المكتب الذي يقضي بالإبقاء على تلك المساعدة أو يسحبها.


رد الإعتبار


س 1 - ما هو رد الإعتبار؟
رد الإعتبار حسب المادة 676 ق.إ.ج. هو محو أثار الإدانة وما نجم عنها من حرمان الأهليات بالنسبة للمستقبل.

س 2 - من له الحق في تقديم طلب رد الإعتبار و لمن يقدم ؟
يقدم طلب رد الإعتبار من كل شخص محكوم عليه بجناية أو جنحة من جهة قضائية جزائرية و لا يجوز أن يرفع الطلب إلا من المحكوم عليه فإذا كان محجوزا عليه فمن نائبه القانوني ، وفي حالة الوفاة يجوز لزوجة أو أصول أو فروع المحكوم عليه المتوفى تتبع طلب رد الإعتبار أو تقديم طلب أولي بذلك لكن في مهلة سنة إعتبارا من يوم الوفاة المواد 676 و 680 ق.إ.ج.
ويقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته ويذكر في الطلب تاريخ الحكم بالإدانة و الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.

س 3 - كيف يتم تجهيز الملف ؟
طبقا للمادة 686 ق.إ.ج. يقوم وكيل الجمهورية بعد تلقيه الطلب بمباشرة التحقيقات بمعرفة الشرطة القضائية في الجهات التي يقيم فيها المحكوم عليه من الإفراج عنه. ويكون ملف يتكون من الوثائق التالية :
1-
نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة.
2-
مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المعني مدة عقوبته و رأي المدير رئيس
مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس.
3-
قسيمة رقم 01 من صحيفة الحالة الجزائية ويرسل الملف مشفوعا برأي وكيل الجمهورية إلى النائب العام
الذي يرفعه إلى غرفة الاتهام المواد 687 ، 688 ق.إ.ج.

س 4 - من يفصل في طلب رد الإعتبار ؟
حسب المادة 689 ق.إ.ج. فإن الفصل في طلب رد الإعتبار يكون من إختصاص غرفة الإتهام .

س 5 - ماهي المدة التي يمكن فيها تقديم طلب رد الإعتبار ؟
يقدم طلب رد الإعتبار بعد ثلاث سنوات وترفع هذه المهلة إلى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية وذلك من يوم الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليه بها.

س 6 - ماهو رد الإعتبار القضائي ؟
هو ذلك الذي تفصل فيه غرفة الإتهام وفق ما سبق .

س 7 - ما هو رد الإعتباري القانوني ؟
حسب المادة 677 ق.إ.ج. فإن رد الإعتبار القانوني هو إزالة آثار الإدانة بحكم القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس النـافذ أو مع إيقاف التنفيذ أو الغرامة النتافذة أو موقوفة وذلك بعد انتهاء فترة اختبارحسب كل حالة .

س 8 - متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة غرامة من رد الإعتبار القضائي ؟ ومتى يستفيد من رد الاعتبار
القانوني ؟
أولا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة غرامة من رد الاعتبار القانوني في الحالات التالية :
1)
فيما يخص الغرامة النافذة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم ولم يكن قد صدر ضده خلال هذه المهلة حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة المادة 677/1 ق.إ.ج.
2)
فيما يخص الغرامة مع وقف التنفيذ بعد إنتهاء فترة إختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي المادة 678 ق.إ.ج.
والفرق بين الحالة الأولى والثانية يكمن في الوقت الذي يبتدئ فيه حساب المهلة المحددة قانونا للإختبار إذ في الأولى من وقت سداد الغرامة أو إنتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم .وفي الثانية من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائز لقوة الشيء المقضي فيه .
ثانيا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة الغرامة من رد الإعتبار القضائي في الحالات التالية :
1)
إذا انقضت مهلة ثلاث سنوات تبتدئ من يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليه بها ، أما بالنسبة لورثة المحكوم عليهم فيجوز لهم أن يتولوا تقديم الطلب ولكن في ظرف أو مهلة سنة اعتبارا من الوفاة ولا يجوز لهم تقديمها بعد ذلك ، فلا يجوز لهم تقديم الطلب قبل مضي ثلاث سنوات من سداد الغرامة ولا بعد سنة من يوم وفاة مورثهم المادة 681 و المادة 680 ق.إ.ج.
2)
يتعين على المحكوم عليه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 ق.إ.ج. أن يثبت قيامه بسداد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدينة وإعفائه من أداء ما ذكر وأن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة ، ومع ذلك إذا أثبت المحكوم عليه عجزه عن أداء المصاريف القضائية جاز له أن يسترد إعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف أو جزء منها ، وإذا لم يمكن العثور على الطرف المتضرر أو إمتنع عن إستلام المبلغ المستحق الأداء أودع المبلغ بالخزينة المادة 683 ق.إ.ج.
3)
و في هذه الحالة لا يتقيد طلب رد الإعتبار القضائي بأي شرط زمني أو متعلق بتنفيذ العقوبة إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته ، وهؤلاء يحق لهم طلب رد الإعتبار القضائي ولو سقطت عنهم عقوبتهم بالتقادم عكس الحالات الأخرى المادة 182 /3 ق.إ.ج.

س 9 - متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن ستة أشهر من رد الإعتبار القضائي ومتى يستفيد من رد الاعتبار القانوني ؟
أولا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن ستة أشهر من رد الاعتبار القضائي :
1)
بعد انقضاء ثلاث سنوات تبتدئ من يوم الإفراج عن المحكوم عليه .
2)
يتعين على المحكوم عليه أن يثبت قيامه بسداد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدنية أو إعفائه منها ، أو إثبات قضاء ذلك بطريق الإكراه البدني المادة 681 ، 663 مالم يثبت تقديمه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته المادة 684 ق.إ.ج.
ثانيا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن ستة أشهر من رد الاعتبار القانوني :
1)
بعد مهلة عشر سنوات اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم أو من صدور عفو كلي أو جزئي.
2)
أن تكون هذه العقوبة وحيدة .

س 10 - متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن سنتين من رد الاعتبار القضائي ؟ ومتى يستفيد من رد الاعتبار القانوني ؟
أولا : يستفيد المحكوم عليه من عقوبة حبس تقل عن سنتين من رد الاعتبار القضائي :
-
بعد انقضاء مهلة ثلاث سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه 681 ق.إ.ج.
-
إذا أثبت المحكوم عليه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 ق.إ.ج. قيامه بسداد المصاريف القضائية والغرامة و التعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما ذكر. المادة 683 ق.إ.م.
ثانيا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن سنتين من رد الاعتبار القانوني :
1-
بعد مضي 15 سنة تحتسب اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم ، وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة وأن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريقة العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي .
2-
أن تكون هذه العقوبة محكوم بها مرة واحدة.
3-
إذا كانت العقوبات متعددة لا يجاوز مجموعها سنتين بعد مضي عشرين سنة من انتهاء العقوبة أو مضي أجلها بالتقادم المادة 677/4 .

س 11 - متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة تفوق السنتين من رد الإعتبار القضائي ؟ ومتى يستفيد من رد الإعتبار القانوني ؟
أولا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة تفوق السنتين من رد الاعتبار القضائي :
1) -
إذا كانت العقوبة ( لجنحة ) تفوق السنتين بل ولو كانت لجنحة معاقب عليها بعقوبة مشددة تفوق خمس سنوات فإن المحكوم عليه يستفيد من رد الإعتبار القضائي بعد إنقضاء مهلة ثلاث سنوات تبتدئ من يوم الإفراج عنه إذا أثبت الشروط المذكورة في المادة 683 أو توافرت الحالة المنصوص عليها بالمادة 684 ق.إ.ج.
2) -
إذا كانت العقوبة تفوق 5 سنوات وكانت الجريمة جناية فإن مهلة الإختبار تكون بعد مضي خمس سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه .
ثانيا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تفوق السنتين من رد الإعتبار القانوني :
1) -
بعد مضي مهلة عشرين سنة إعتبارا من إنتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم أو بصدور إعفاء كلي أو جزئي عن طريق العفو المادة 677/4 ق.إ.ج.

أما بالنسبة لعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ فإن رد الإعتبار القانوني يكون بعد مضي خمس سنوات من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائز لقوة الأمر المقضي ، وهذا بغض النظر عن مدة العقوبة موقوفة التنفيذ أما رد الإعتبار القضائي بالنسبة لعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ فإن نفس الشروط الواجب توافرها عندما تكون العقوبة نافذة يجب توافرها في هذه الحالة عندما تكون العقوبة موقوفة.


تنفيذ العقوبات

س 1 - من يقوم بتنفيذ العقوبات المحكوم بها ؟
يقوم وكيل الجمهورية بتنفيذ العقوبات المحكوم بها ( المادة 8 من قانون تنظيم السجون ).

س 2 - من يقوم بتنفيذ الغرامات المالية ؟
تتولى إدارة المالية ( مصلحة الضرائب ) تحصيل المصاريف القضائية و الغرامات مالم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة المادة 597 ق.إ.ج. ، غير أن وكيل الجمهورية يتعين بعد صدور الحكم المتضمن الغرامة أن يرسل المستخرج المالي إلى هذه الأخير كي تباشر الإجراء المذكور أعلاه.

س 3 - ماهي مدة التنفيذ الإختياري للمحكوم عليه بالغرامة ؟
هي عشرة (10) أيام من يوم توجيه التنبيه إلى المحكوم عليه بالوفاء المادة 604/1 ق.إ.ج.

س 4 - إذا رفض المحكوم عليه التنفيذ الإختياري ما هو الحل ؟
إذا رفض المحكوم عليه التنفيذ الإختياري يكون الحل هو التنفيذ بطريق الإكراه البدني المادة 599 ق.إ.ج.

س 5 - ماهو الإكراه البدني ؟
الإكراه البدني هو طريق لتنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة و برد ما يلزم رده و التعويضات المدنية و المصاريف و يتحقق تنفيذ هذا الإكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين المادة 599 ق.إ.ج.

س 6 - ماهي مدة الحبس في الإكراه البدني ؟
حسب المادة 602 ق.إ.ج. فإن مدة الإكراه البدني تحدد في نطاق الحدود الآتية مالم ينص على خلاف ذلك بقوانين خاصة أنظر الجدول الآتي :
مقدار الغرامة أو الأحكام المالية
مدة الإكراه البدني .
-
أقل أو يساوي  100 دج
من يومين (02) إلى عشرة (10) أيام .
-
أكثر من  100 دج وأقل أو يساوي  250 دج
من عشرة أيام إلى عشرين يوما.
-
أكثر من  250 دج وأقل أو يساوي  500 دج
من عشرين إلى أربعين يوما .
-
أكثر من  500 دج وأقل أو يساوي  1000 دج
من أربعين إلى ستين يوما(ملاحظة هناك خطأ في النص العربي في هذه الحالة عكس ترجمته إلى الفرنسية فهو صحيح).
-
أكثر من  1000 دج وأقل أو يساوي  2000 دج
من شهرين إلى أربعة شهور.
-
أكثر من  2000 دج وأقل أو يساوي  4000 دج
من أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر.
-
أكثر من  4000 دج وأقل أو يساوي  8000 دج
من ثمانية (08) أشهر إلى سنة واحدة .
-
أكثر من  8000 دج
من سنة واحدة إلى سنتين .
-
في المخالفات
شهرين على الأكثر.

ملاحظة : إذا كان الإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة طلبات حسبت مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها سواء كانت غرامات أو مصاريف قضائية أو تعويضات مدنية . المادة 602 الفقرة الأخيرة من ق.إ.ج.


س 7 - هل تنفيذ الإكراه البدني يعفي المحبوس أو المحكوم عليه من الغرامة ؟
إن التنفيذ بالإكراه البدني لا يعفي المحبوس أو المحكوم عليه من الغرامة إذ يجوز أن تتخذ بشأنه المتابعات بطرق التنفيذ العادية المادة 599/2ق.إ.ج.

س 8 - كيف يتم تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها ؟
لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها بتحرير صورة قرار أو حكم نهائي للحبس يرسل إلى القوة العمومية بغرض القبض على المحكوم عليه واقتياده إلى المؤسسة العقابية وهذا مرورا على وكيل الجمهورية.

س 9 - كيف يتم تنفيذ الحبس على المحكوم عليه الموجود بمؤسسة عقابية ؟
تنفيذ هذه العقوبة بإرسال صورة القرار أو الحكم النهائي بالحبس إلى المشرف رئيس المؤسسة العقابية ، قيد تنفيذ العقوبة ويقوم هذا الأخير بإشعار المحكوم عليه ويوقع على وصل الإخطار قبل إرجاعه إلى وكيل الجمهورية ، وتحسب مدة الحبس المحكوم بها ابتداء من يوم البدء في الحبس الاحتياطي المادة 11 من قانون السجون .

س 10 - كيف يتم تنفيذ عقوبة الحبس على المحكوم عليه غير المحبوس ؟
يم تحرير صورة القرار أو الحكم النهائي بالحبس يرسل إلى القوة العمومية بغرض القبض على المحكوم عليه واقتياده إلى المؤسسة العقابية للتنفيذ.

س 11 - هل طلب العفو يؤثر على تنفيذ العقوبات الجزائية ؟
طلب العفو لا يؤثر على تنفيذ العقوبات الجزائية إذا كانت سالبة للحرية أما إذا كانت العقوبة هي غرامة وتم اعتقاله بسببها وقدم طلب عفو عنها فإنه يستفيد من تأجيل تنفيذ العقوبة المادة 16 فقرة 9 من قانون تنظيم السجون وإعادة التربية وفي هذه الحالة ينتهي أجل التوقف حين الفصل في طلب العفو.

س 12 - هل يمكن للمحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبات سالبة للحرية ؟
يجوز للمحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية مؤقتا وذلك فيما يخص الأشخاص غير المحبوسين عند تنفيذ الحكم المادة 15 من قانون السجون ولقد نصت المادة 16 منه على حالات هذا التأجيل وهي :
1-
إن كان مصابا بمرض خطير معاين من طرف طبيب تسخره النيابة العامة ويتنافى مع وجوده في الحبس.
2-
إذا حدثت وفاة في عائلته.
3-
إذا أصيب أحد أعضاء عائلته بمرض خطير وأثبت أنه قوام العائلة.
4-
إذا كان التأجيل ضروريا جدا كي يتمكن المحكوم عليه من إتمام أشغال فلاحية أو صناعية أو متعلقة
بصناعة تقليدية بعدما يأتي ببينة على أن ليس في وسع أي عضو من عائلته أن يتمم هاته الأشغال وعلى
أن توقف عمله يترتب عليه ضرر كبير بالنسبة له ولأقاربه .
5-
إذا أثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله.
6-
إذا كان زوجه أيضا محبوسا وكانت غيبة الزوجين من شأنها أن تحدث ضررا لا يمكن تلافيه للأولاد
القاصرين أو لأعضاء العائلة الآخرين المرضى أو العاجزين.
7-
إذا كانت امرأة حاملا أو كانت أما لولد يقل سنه عن 24 شهرا.
8-
إذا كان المحكوم عليه معاقبا بحبس تقل مدته عن 06 أشهر وكان قدم طلب عفو عنها.
9-
إذا كان المحكوم عليه معاقبا بغرامة وتم اعتقاله بسببها وقدم طلب عفو عنها.

س 13 - من يفصل في طلب التأجيل ؟
يتم الفصل في طلب التأجيل من طرف النائب العام لدى المجلس القضائي لمحل التنفيذ إذا كانت مدة العقوبة أقل من 3 أشهر بموجب مقرر التأجيل ، أما إذا كانت مدة العقوبة تساوي أو تفوق 3 أشهر فيعود الفصل إلى وزير العدل المادة 20 من قانون السجون.

س 14 - من يقوم بإرسال البطاقة رقم 01 لمصلحة السوابق القضائية ؟
ترسل البطاقة رقم 01 لمصلحة السوابق القضائية بمعرفة وكيل الجمهورية بعد إعدادها على مستوى مصلحة تنفيذ العقوبات إلى المجلس المولود في دائرته المتهم المادة 618 ق.إ.ج. أما إذا كان مولود في الخارج فترسل إلى وزارة العدل لتقوم بتبليغها إلى البلد المولود فيه المتهم.
الضبطية القضائية



س 1 - ما علاقة وكيل الجمهورية بالضبطية القضائية ؟
يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي المادة 12/2 ق.إ.ج.

س 2 - كيف يراقب وكيل الجمهورية التوقيف للنظر ؟
لقد منح القانون لضباط الشرطة القضائية الحق في اتخاذ قدر معين من الإجراءات التي تعد بحسب الأصل إجراءات تحقيق لا إستدلال لما فيها من معنى الاعتداء على حرمة الشخص المتهم أو حرمة مسكنه.
وذلك في أحوال استثنائية من بينها الحجز للنظر طبقا للمادة 51 ق.إ.ج. ويتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يطلع وكيل الجمهورية فورا عند اتخاذه هذا الإجراء ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر 48 ساعة وإذا انتهكت هذه المدة يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا. وهذا بعد أن تنزع منه غرفة الاتهام صفة الضبطية القضائية طبقا للمادة 210 ق.إ.ج ولذلك يتعين على وكيل الجمهورية أن يبلغ النائب العام عن كل الإخلالات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية ليقوم النائب العام بدوره برفع الأمر لغرفة الاتهام التي تنزع عنه الصفة قبل أن يحاكم جزائيا ، وإذا مارس ضابط الشرطة القضائية التعذيب أو أمر بممارسته للحصول على إقرارات تعين على وكيل الجمهورية اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه لمحاكمته ومعاقبته طبقا للمادة 110 ق.ع ويجوز لوكيل الجمهورية سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص المحجوز تحت المراقبة أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من المواعيد المنصوص عليها في المادة 51 ق.إ.ج. المادة 52/4 ق.إ.ج. كما أن وكيل الجمهورية يمكن أن يعرض المتهم على طبيب فورا تقديمه إليه إذا طلب المتهم منه ذلك أو إذا شك في سلامة جسده.

س 3 - ما دور وكيل الجمهورية في عملية التفتيش للضبطية القضائية ؟
لوكيل الجمهورية السلطة الواسعة في القيام بتفتيش مراكز الضبطية القضائية للبحث عن المخالفات التي يمكن أن ترتكب من قبل ضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم كممارسة التعذيب الأفعال النصوص والمعاقب عليها المادة 110 من قانون العقوبات أو حبس الأشخاص تعسفيا .

س 4 - ما دور وكيل الجمهورية في حالة اكتشاف جثة ؟
ينتقل وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث للقيام بالمعاينات إذا رأى لذلك ضرورة ، ويصطحب معه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة ، كما يمكن أن يندب لإجراء ذلك من يرى ندبه من ضابط الشرطة القضائية ، ويحلف الأشخاص المرافقون لوكيل الجمهورية اليمين كتابة على أن يبدوا رأيهم بما يميله عليهم الشرف و الضمير.

س 5 - هل لوكيل الجمهورية دور في تأديب ضباط أعوان الضبطية القضائية ؟
ليس لوكيل الجمهورية دور في تأديب ضباط أعوان الضبطية القضائية لأن تأديب هؤلاء يعود إلى رؤسائهم التدريجيين ، بل إن ضباط الشرطة القضائية على الرغم من توافرهم على صفة الضبطية القضائية لا يعود أمر تأديبهم لا إلى وكيل الجمهورية ولا إلى النائب العام ولا إلى غرفة الاتهام بل يعود إلى رؤسائهم التدريجيين في هذا الصدد المادة 209 ق.إ.ج. فمن باب أولى الأعوان الذين لا يتمتعون بصفة الضبطية القضائية ، إلا أن هؤلاء الأعوان يمكن متابعتهم جزائيا عن ارتكابهم جريمة من جرائم القانون العام مباشرة دون إتباع الإجراءات الخاصة بمتابعة ضباط الشرطة القضائية كما سبق البيان طبقا للمادة 210 ق.إ.ج.



النيــابة و المتـــابعـــة القضــائيـــة
صلاحيات النيابة العامة

تعريف النيابة العامة

اختصاصات النيابة العامة

قانون النيابة العامة

اختصاصات النيابة العامة في مصر

الفرق بين النيابة والمحكمة

إجراءات النيابة العامة

قاضي التحقيق في القانون المغربي
النيــابة العامة
النيابة العامة بالمغرب

اختصاصات النيابة العامة

رئاسة النيابة العامة تتبع الشكايات

رقم هاتف رئاسة النيابة العامة بالرباط

تعريف النيابة العامة

رئيس النيابة العامة بالمغرب

النيابة العامة PDF


تأليف النيابة العامة
وكيل الجمهورية
راتب وكيل الجمهورية في الجزائر

وكيل الجمهورية باللغة الفرنسية

وكيل الجمهورية ويكيبيديا

الفرق بين وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق

نموذج شكوى إلى وكيل الجمهورية pdf


وكيل الجمهورية شرشال

تعليقات