احكام النقض قى الشروع فى جريمة القتل عمد
الطعن رقم 0961 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 163
بتاريخ 25-11-1952
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت على الطاعنين أنهما أطلقا على المجنى عليه العيارين بقصد إزهاق روحه ، و أن ذلك منهما كان تنفيذاً للجريمة التى إتفقا على مقارفتها و بقصد الوصول إلى النتيجة التى أراداها ، أى أنهما قصدا بما إقترفاه إرتكاب الجريمة كاملة - فإن هذا يكفى لقيام الشروع فى القتل و لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعنان من جدل حول السبب الذى من أجله خاب أثر الجريمة ، و ما إذا كان هو مداركة المجنى عليه بالعلاج كما قال أو عدم إحكام الرماية كما يقول الطاعنان ، إذ أنهما لا يدعيان أن عدم تمام الجريمة يرجع إلى عدولهما بإختيارهما عن إتمامها و أنهما تمسكا بذلك أمام محكمة الموضوع .
الطعن رقم 961 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25
=================================
الطعن رقم 1908 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 713
بتاريخ 06-11-1962
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة العامة قد أسندت للطاعنين أنهما شرعاً فى قتل المجنى عليهما بسلاحين كانا يحملانهما ، و كان الحكم المطعون فيه قد أستبعد نية القتل لعدم إقتناعه بتوافرها و إنتهى إلى إعتبار الحادث جنحة منطبقة على المادة 1/242 عقوبات و جناية إحراز سلاح ، و طبق المادة 32 عقوبات فقضى بعقوبة الجريمة الأشد ، و هى العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح و الذخيرة ، و كان الحكم لم يسند إلى الطاعنين إحراز السلاحين المضبوطين و إنما أسند إلى كل منهما إحراز السلاح و الطلقة اللذين إستعملهما فى الحادث و إعتمد فى ذلك على أقوال المجنى عليهما و ما أسفر عنه التقرير الطبى من أن إصابة كا منهما حدثت من عيار نارى معمر بالرش مما يلزم عند إحرازهما للإسلحة النارية التى أحدثت هذه الإصابات و لذخائرها ، و هو لم يعرض السلاحين المضبوطين إلا بصدد القضاء بمصادرتهما عملاً بنص المادة 30 عقوبات ، فإن النعى على الحكم بالفساد بمصادرتهما عملاً بنص المادة 30 عقوبات ، فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال يكون فى غير محله .
الطعن رقم 2421 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 45
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 2
لا أهمية لعدم بيان السبب الذى حال دون إتمام الجريمة فى تهمة الشروع فى القتل ، ما دام سياق الحكم يفهم منه هذا السبب .
=================================
الطعن رقم 0999 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 309
بتاريخ 16-04-1934
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 2
إذا تحقق لمحكمة الموضوع أن المبادرة بعلاج المجنى عليه مما أصابه من جروح قصد بها الجانى قتله قدأنقذته من مخالب الموت فتلك نتيجة خارجة عن إرادة الجانى مخيبة أمله فيما أراد إقترافه . و لا ريب فى أن ما إرتكبه يكون شروعاً فى قتل .
=================================
الطعن رقم 0888 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 492
بتاريخ 17-06-1935
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إن تقدير كون الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة ، هى إرادية أم خارجة عن إرادة الجانى ، هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض . فإذا كان الثابت بالحكم أن الجانى عزم على قتل المجنى عليه و هو نائم ، فوضع كمية من مادة السبرتو على فراشه ثم أشعل ورقة بقصد إلقائها على الفراش لإشعال الغاز فيه ، و إستيقظ المجنى عليه على أثر ذلك فأطفأ الجانى النار و هرب و قدرت محكمة الموضوع أن عدول الجانى عن إتمام جريمته لم يكن إرادياً بل كان لسبب خارج عن إرادته و هو إستيقاظ المجنى عليه و خشية الجانى من ضبطه متلبساً بجريمته ، فذلك تقدير موضوعى مقبول عقلاً و لا معقب عليه لمحكمة النقض .
( الطعن رقم 888 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/17 )
=================================
الطعن رقم 0868 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 65
بتاريخ 12-04-1937
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إن بيان ركن العمد فى جرائم الشروع فى القتل أمر واجب ، و إغفاله يقتضى نقض الحكم .
( الطعن رقم 868 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/12 )
=================================
الطعن رقم 1610 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 306
بتاريخ 31-10-1938
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين إرتكبوا جناية الشروع فى قتل المجنى عليه بإطلاق أعيرة نارية أصابته ، و أنهم فى الوقت نفسه إرتكبوا جناية سرقة أمتعته ليلاً ، فليس للمتهمين أن يعيبوا الحكم بزعم أن ما وقع منهم لا يكون إلا جريمة واحدة هى جناية السرقة الإكراه المتوافر بالإصابات النارية التى أحدثوها بالمجنى عليه ، لأن المحكمة ، و قد إستبعدت ظرف الإكراه و لم تحاسبهم عليه فى جريمة السرقة على أساس أن الفعل المكون له يكون فى الوقت ذاته فعل الشروع فى القتل الذى أدانتهم فيه ، لا تكون قد أخطأت فى إعتبار الجنايتين اللتين أثبتتهما على المتهمين مستقلتين لأنهما كذلك فى الواقع.
الطعن رقم 0063 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 398
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة بالمرة لما أعدت له . أما إذا كانت الوسيلة بطبيعتها تصلح لذلك و لكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجانى فلا يصح القول بإستحالة الجريمة . فمتى ثبت أن المتهم وضع مادة سلفات النحاس فى الماء المعد لشرب غريمه متعمداً قتله بها و لم يتم له مقصده ، فإن فعله هذا يكون شروعاً فى قتل بالسم . و ذلك لأن سلفات النحاس من المواد السامة التى قد تحدث الوفاة . أما مجرد كونها مما يندر حدوث الوفاة به لما تحدثه من قئ يطردها من جوف من شربها ، فلا يفيد إستحالة إرتكاب الجريمة بها لأنه ظرف خارج عن إرادة الجانى قد يحول دون إتمامها .
( الطعن رقم 63 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )
=================================
الطعن رقم 1685 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 60
بتاريخ 25-12-1939
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إذا كان السلاح صالحاً بطبيعته لإحداث النتيجة التى قصدها المتهم من إستعماله و هى قتل المجنى عليه فإن عدم تحقق هذا المقصد - إذا كان لأسباب خارجة عن إرادة المتهم - لا يكون به الفعل جريمة مستحيلة بل هو جريمة خائبة . فإطلاق الرصاص على سيارة بقصد قتل من فيها ، و عدم تمام هذه الجريمة بسبب أن السيارة كانت مسرعة فى سيرها و مغلقة نوافذها هو شروع فى قتل بحسب نص المادة 45 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1685 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/25 )
=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 726
بتاريخ 04-06-1945
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إن تقدير العوامل التى أدت إلى وقف الفعل الجنائى أو خيبة أثره متعلق بالوقائع و لا رقابة فيه لمحكمة النقض على قاضى الموضوع . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من القرائن و سائر أدلة الثبوت فى الدعوى أن المتهم و زميله أطلقا على المجنى عليهما عدة أعيرة نارية بقصد قتلهما و لكن قصدهما خاب لظرف خارج عن إرادتهما ، و هو عدم إحكام الرماية ، فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا معقب عليها فيه .
( الطعن رقم 1034 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/4 )
=================================
الطعن رقم 2124 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 353
بتاريخ 17-10-1929
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة فى حادثة شروع فى قتل قد وجهت الواقعة التوجيه الذى إقتنعت بصحته و جزمت من الوقائع الثابتة أمامها أن متهمين أطلقا عيارين على المجنى عليه أصابه أحدهما و أن إطلاقهما العيارين كان منهما بقصد القتل و بسبق إصرار ثم حكمت بالعقوبة بناء على ذلك و ذكرت فى حكمها أن لا داعى لمعرفة صاحب العيار الصائب ما دامت نية القتل مع سبق الإصرار كانت قائمة عندهما كان حكمها هذا صحيحاً قانوناً .
=================================
الطعن رقم 1814 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 531
بتاريخ 16-05-1932
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إذا تعمد شخص قتل شخص آخر مستعملاً لذلك بندقية و هو يعقتد صلاحيتها لإخراج مقذوفها فإذا بها غير صالحة لإخراج ذلك المقذوف فإن الحادثة تكون شروعاً فى قتل وقف الفعل فيه أو خاب أثره لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل فهو شروع معاقب عليه قانوناً . أما القول بأن هناك إستحالة فى تنفيذ الجريمة لعدم صلاحية الآلة و أن وجود هذه الإستحالة يمتنع معه القول بالشروع فلا يؤخذ به فى صدد هذه الحادثة إذ عبارة المادة 45 عقوبات عامة تشملها .
( الطعن رقم 1814 لسنة 47 ق ، جلسة 1932/5/16 )
=================================
الطعن رقم 1855 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 134
بتاريخ 04-12-1930
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إن الواجب بيانه و التدليل عليه فى الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة الشروع فى القتل إنما هو نية إرتكاب الجريمة التامة لا نية الشروع فيها . لأن نية الشروع فى القتل نية غير مفهوم لها مدلول موضوعى و لا حكم قانونى بل لو صح تصورها و كان مدى فكر الجانى هو الإقتصار من فعلته التى يقصد بها القتل أن تقف عند حد الشروع فيه لما كانت فعلته إلا مجرد تعمد الإيذاء بالضرب أو الجرح بحسب النتيجة الواقعية للفعل .
الطعن رقم 0726 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 243
بتاريخ 12-02-1979
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 9
إن الحكم المطعون فيه و قد دان الطاعنين بجنايات قتل ... ... و .. .. و الشروع فى قتل ... ... و أعمل فى حقهما المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليهما عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجناية قتل .. .. .. عمداً مع سبق الإصرار التى أثبتها فى حقهما بإعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعنين مما يثيرانه تعييباً للحكم فى خصوص جنايتى القتل و الشروع فيه .
=================================
الطعن رقم 8989 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 347
بتاريخ 02-03-1989
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 5
من المقرر أن تعمد القتل أمر داخلى متعلق بالإرادة يرجع تقديره أو عدم توافره إلى سلطة قاضى الموضوع و حريته فى تقدير الوقائع ، و كان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعن و زميله من الظروف و الملابسات التى أوضحها هو تدليل سائغ و يكفى لإثبات توافر هذه النية ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن ذلك كله لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 0378 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 638
بتاريخ 05-06-1961
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن المتهمين قد إتفقا على سرقة القطن الذى كان المجنى عليه قائماً بحراسته ، فلما إعترض و وقف حائلاً دون تمكينهما من إختلاسه ، أمسك به المتهم الثانى لشل مقاومته و طعنه الآخر بسكين ، فإن ذلك مما يصح معه قانوناً و صف المتهم الثانى بأنه فاعل أصلى ما دام أنه تداخل تداخلاً مباشراً فى تنفيذه جريمة الشروع فى القتل مما عناه الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ، لأن كلاً منهما قد أتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة للجريمة .
( الطعن رقم 378 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/5 )
===============================================================
الطعن رقم 0288 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 515
بتاريخ 14-03-1991
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 3
لما كان تقدير الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة ، و ما إذا كانت هذه الأسباب راجعة إلى إرادة الجانى ألا أنه لا دخل لإرداته فيه هو أمر يتعلق بالوقائع التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من القرائن و سائر أدلة الثبوت القائمة فى الدعوى أن الطاعن إستنفذ نشاطه الإجرامى كاملاً بما وجه إلى المجنى عليها من طعنات فى مقتل فى جسمها بقصد الإجهاز عليها ، و أن الجريمة إنما خاب أثرها لسبب خارج عن إرادته هو مداركة المجنى عليها بالعلاج ، فإن الحكم يكون قد فصل فى أمر موضوعى لا معقب عليه فيه ، و يكون ما إنتهى إليه من إدانة الطاعن بوصف الشروع فى إرتكاب جناية قتل عمد صحيحاً فى القانون مما لا محل معه لما يثيره الطاعن من أنه كف باختياره عن مواصلة الاعتداء
===================================================================
الطعن رقم 22120 لسنة 62 مكتب فني 45 صفحة رقم 879
بتاريخ 19-10-1994
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الشروع في الجريمة
فقرة رقم : 2
"من المقرر أن الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثرة لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا إليه حالاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن صعد إلى مكان الحادث مع المتهمين الآخرين بقصد السرقة فإنه يكون بذلك قد تجاوز مرحلة التحضير ودخل فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا إلى ارتكاب جريمة السرقة وإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن دوره اقتصر على التواجد على درج سلم المجني عليه فإن ذلك لا يغير من الأمر من أنه دخل فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا لارتكاب السرقة التي اتفق على ارتكابها مع المتهمين الآخرين الذين تمكنوا من دخول مسكن المجني عليه ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول".
الطعن رقم 6430 لسنة 62 مكتب فني 44 صفحة رقم 949
بتاريخ 08-11-1993
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الشروع في الجريمة
فقرة رقم : 5
"يكفى لتوافر ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع أنثى أن يكون الفعل قد أرتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها وكان الذي أورده الحكم كافيا لإثبات توافر ركن القوة فإن ما انتهى إليه في ذلك يكون صحيحا".
الطعن رقم 10773 لسنة 61 مكتب فني 44 صفحة رقم 820
بتاريخ 18-10-1993
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الشروع في الجريمة
فقرة رقم : 2
"لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه في مساء يوم ........ ولدى وصول سيارة الأتوبيس رقم .... نقل عام إلى محطة مدخل قليوب صعد إليها الطاعنون الثلاثة من الباب الخلفي وكان كل منهم يحمل في يده مطواة مشهرة بقصد سرقة الركاب، وطلب أحدهم من الشاهد الثاني إعطائه ما معه من نقود، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تصدى الشاهد الثاني "الشرطي السري" لهم وإطلاقه عيارين ناريين من المسدس الحكومي الذي كان يحمله وهو الأمر الذي اضطر الجناة إلى مغادرة السيارة والفرار قبل إتمام جريمتهم، ثم ساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين وصحة إسنادها إليهم أدلة استمدها من شهادة المحصل والعريف والشاهدين ومن إقرار الطاعنين الثاني والثالث بصعودهما إلى سيارة الأتوبيس برفقة الطاعن الأول وكان كل منهم يحمل مطواة في يده، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، ثم خلص إلى إدانتهم عن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في إحدى وسائل النقل، لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيحا في القانون ذلك أنه لا يشترط لتحقق المشروع ـ طبقا لنص المادة 45 من قانون العقوبات ـ أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للجريمة، بل يكفى لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا إليه حالا، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد صعد إلى الأتوبيس مع باقي الجناة شاهرين أسلحة بيضاء كانوا يحملونها وطلب أحدهم من الشاهد الثاني تسليمه ما يحمله من نقود، فإنهم يكونون بذلك قد دخلوا فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا إلى ارتكاب السرقة التي اتفقوا على ارتكابها بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمرا غير متوقع".
الطعن رقم 1342 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 275
بتاريخ 31-05-1943
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الشروع فى الجريمة
فقرة رقم : 1
"إن المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه " البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها". و هذا النص و إن كان لا يوجد فيه ما يوجب، لتحقق الشروع، أن يبدأ الفاعل فى تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يقتضي أن يكون الفعل الذي بدئ فى تنفيذه من شأنه أن يؤدى فوراً ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة. وإذن فإن إعداد المتهم للمادة السامة، وذهابه بها إلى حظيرة المواشي التي قصد سمها، ثم محاولته فتح باب الحظيرة، ذلك لا يمكن اعتباره شروعاً فى قتل تلك المواشي لأنه لا يؤدى فوراً ومباشرة إلى تسميمها وإنما هو لا يعدو أن يكون من قبيل الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب القانون عليها ولو وضحت نية المتهم فيها".
الطعن رقم 1293 لسنة 28 مكتب فني 09 صفحة رقم 1068
بتاريخ 15-12-1958
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الشروع فى الجريمة
فقرة رقم : 1
"لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة، بل يكفى لاعتبار الشروع قائماً وفقاً لنص المادة 45 من قانون العقوبات أن يبدأ الجاني بتنفيذ فعل ما سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد إليه حالاً و مباشرة".
الطعن رقم 020 لسنة 20 مكتب فني 01 صفحة رقم 709
بتاريخ 30-05-1950
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الشروع فى الجريمة
فقرة رقم : 2
"من الجرائم ما لا يتصور الشروع فيها لأنها لا يمكن أن تقع إلا تامة، وليس من هذا القبيل جناية القبض المقترن بالتهديد بالقتل، إذ هي تتكون من عدة أعمال تنتهي بإتمامها، فإذا ما وقع عمل من الأعمال التي تعتبر بدءاً فى تنفيذها ثم أوقف تمامها أو خاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وقعت جريمة الشروع فى هذه الجناية".
الطعن رقم 1705 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 569
الطعن رقم 0961 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 163
بتاريخ 25-11-1952
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت على الطاعنين أنهما أطلقا على المجنى عليه العيارين بقصد إزهاق روحه ، و أن ذلك منهما كان تنفيذاً للجريمة التى إتفقا على مقارفتها و بقصد الوصول إلى النتيجة التى أراداها ، أى أنهما قصدا بما إقترفاه إرتكاب الجريمة كاملة - فإن هذا يكفى لقيام الشروع فى القتل و لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعنان من جدل حول السبب الذى من أجله خاب أثر الجريمة ، و ما إذا كان هو مداركة المجنى عليه بالعلاج كما قال أو عدم إحكام الرماية كما يقول الطاعنان ، إذ أنهما لا يدعيان أن عدم تمام الجريمة يرجع إلى عدولهما بإختيارهما عن إتمامها و أنهما تمسكا بذلك أمام محكمة الموضوع .
الطعن رقم 961 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25
=================================
الطعن رقم 1908 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 713
بتاريخ 06-11-1962
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة العامة قد أسندت للطاعنين أنهما شرعاً فى قتل المجنى عليهما بسلاحين كانا يحملانهما ، و كان الحكم المطعون فيه قد أستبعد نية القتل لعدم إقتناعه بتوافرها و إنتهى إلى إعتبار الحادث جنحة منطبقة على المادة 1/242 عقوبات و جناية إحراز سلاح ، و طبق المادة 32 عقوبات فقضى بعقوبة الجريمة الأشد ، و هى العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح و الذخيرة ، و كان الحكم لم يسند إلى الطاعنين إحراز السلاحين المضبوطين و إنما أسند إلى كل منهما إحراز السلاح و الطلقة اللذين إستعملهما فى الحادث و إعتمد فى ذلك على أقوال المجنى عليهما و ما أسفر عنه التقرير الطبى من أن إصابة كا منهما حدثت من عيار نارى معمر بالرش مما يلزم عند إحرازهما للإسلحة النارية التى أحدثت هذه الإصابات و لذخائرها ، و هو لم يعرض السلاحين المضبوطين إلا بصدد القضاء بمصادرتهما عملاً بنص المادة 30 عقوبات ، فإن النعى على الحكم بالفساد بمصادرتهما عملاً بنص المادة 30 عقوبات ، فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 1908 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/6 )
=================================الطعن رقم 2421 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 45
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 2
لا أهمية لعدم بيان السبب الذى حال دون إتمام الجريمة فى تهمة الشروع فى القتل ، ما دام سياق الحكم يفهم منه هذا السبب .
=================================
الطعن رقم 0999 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 309
بتاريخ 16-04-1934
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 2
إذا تحقق لمحكمة الموضوع أن المبادرة بعلاج المجنى عليه مما أصابه من جروح قصد بها الجانى قتله قدأنقذته من مخالب الموت فتلك نتيجة خارجة عن إرادة الجانى مخيبة أمله فيما أراد إقترافه . و لا ريب فى أن ما إرتكبه يكون شروعاً فى قتل .
=================================
الطعن رقم 0888 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 492
بتاريخ 17-06-1935
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إن تقدير كون الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة ، هى إرادية أم خارجة عن إرادة الجانى ، هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض . فإذا كان الثابت بالحكم أن الجانى عزم على قتل المجنى عليه و هو نائم ، فوضع كمية من مادة السبرتو على فراشه ثم أشعل ورقة بقصد إلقائها على الفراش لإشعال الغاز فيه ، و إستيقظ المجنى عليه على أثر ذلك فأطفأ الجانى النار و هرب و قدرت محكمة الموضوع أن عدول الجانى عن إتمام جريمته لم يكن إرادياً بل كان لسبب خارج عن إرادته و هو إستيقاظ المجنى عليه و خشية الجانى من ضبطه متلبساً بجريمته ، فذلك تقدير موضوعى مقبول عقلاً و لا معقب عليه لمحكمة النقض .
( الطعن رقم 888 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/17 )
=================================
الطعن رقم 0868 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 65
بتاريخ 12-04-1937
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إن بيان ركن العمد فى جرائم الشروع فى القتل أمر واجب ، و إغفاله يقتضى نقض الحكم .
( الطعن رقم 868 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/12 )
=================================
الطعن رقم 1610 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 306
بتاريخ 31-10-1938
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين إرتكبوا جناية الشروع فى قتل المجنى عليه بإطلاق أعيرة نارية أصابته ، و أنهم فى الوقت نفسه إرتكبوا جناية سرقة أمتعته ليلاً ، فليس للمتهمين أن يعيبوا الحكم بزعم أن ما وقع منهم لا يكون إلا جريمة واحدة هى جناية السرقة الإكراه المتوافر بالإصابات النارية التى أحدثوها بالمجنى عليه ، لأن المحكمة ، و قد إستبعدت ظرف الإكراه و لم تحاسبهم عليه فى جريمة السرقة على أساس أن الفعل المكون له يكون فى الوقت ذاته فعل الشروع فى القتل الذى أدانتهم فيه ، لا تكون قد أخطأت فى إعتبار الجنايتين اللتين أثبتتهما على المتهمين مستقلتين لأنهما كذلك فى الواقع.
( الطعن رقم 1610 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 )
=================================الطعن رقم 0063 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 398
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة بالمرة لما أعدت له . أما إذا كانت الوسيلة بطبيعتها تصلح لذلك و لكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجانى فلا يصح القول بإستحالة الجريمة . فمتى ثبت أن المتهم وضع مادة سلفات النحاس فى الماء المعد لشرب غريمه متعمداً قتله بها و لم يتم له مقصده ، فإن فعله هذا يكون شروعاً فى قتل بالسم . و ذلك لأن سلفات النحاس من المواد السامة التى قد تحدث الوفاة . أما مجرد كونها مما يندر حدوث الوفاة به لما تحدثه من قئ يطردها من جوف من شربها ، فلا يفيد إستحالة إرتكاب الجريمة بها لأنه ظرف خارج عن إرادة الجانى قد يحول دون إتمامها .
( الطعن رقم 63 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )
=================================
الطعن رقم 1685 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 60
بتاريخ 25-12-1939
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إذا كان السلاح صالحاً بطبيعته لإحداث النتيجة التى قصدها المتهم من إستعماله و هى قتل المجنى عليه فإن عدم تحقق هذا المقصد - إذا كان لأسباب خارجة عن إرادة المتهم - لا يكون به الفعل جريمة مستحيلة بل هو جريمة خائبة . فإطلاق الرصاص على سيارة بقصد قتل من فيها ، و عدم تمام هذه الجريمة بسبب أن السيارة كانت مسرعة فى سيرها و مغلقة نوافذها هو شروع فى قتل بحسب نص المادة 45 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1685 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/25 )
=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 726
بتاريخ 04-06-1945
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إن تقدير العوامل التى أدت إلى وقف الفعل الجنائى أو خيبة أثره متعلق بالوقائع و لا رقابة فيه لمحكمة النقض على قاضى الموضوع . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من القرائن و سائر أدلة الثبوت فى الدعوى أن المتهم و زميله أطلقا على المجنى عليهما عدة أعيرة نارية بقصد قتلهما و لكن قصدهما خاب لظرف خارج عن إرادتهما ، و هو عدم إحكام الرماية ، فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا معقب عليها فيه .
( الطعن رقم 1034 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/4 )
=================================
الطعن رقم 2124 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 353
بتاريخ 17-10-1929
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة فى حادثة شروع فى قتل قد وجهت الواقعة التوجيه الذى إقتنعت بصحته و جزمت من الوقائع الثابتة أمامها أن متهمين أطلقا عيارين على المجنى عليه أصابه أحدهما و أن إطلاقهما العيارين كان منهما بقصد القتل و بسبق إصرار ثم حكمت بالعقوبة بناء على ذلك و ذكرت فى حكمها أن لا داعى لمعرفة صاحب العيار الصائب ما دامت نية القتل مع سبق الإصرار كانت قائمة عندهما كان حكمها هذا صحيحاً قانوناً .
=================================
الطعن رقم 1814 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 531
بتاريخ 16-05-1932
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إذا تعمد شخص قتل شخص آخر مستعملاً لذلك بندقية و هو يعقتد صلاحيتها لإخراج مقذوفها فإذا بها غير صالحة لإخراج ذلك المقذوف فإن الحادثة تكون شروعاً فى قتل وقف الفعل فيه أو خاب أثره لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل فهو شروع معاقب عليه قانوناً . أما القول بأن هناك إستحالة فى تنفيذ الجريمة لعدم صلاحية الآلة و أن وجود هذه الإستحالة يمتنع معه القول بالشروع فلا يؤخذ به فى صدد هذه الحادثة إذ عبارة المادة 45 عقوبات عامة تشملها .
( الطعن رقم 1814 لسنة 47 ق ، جلسة 1932/5/16 )
=================================
الطعن رقم 1855 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 134
بتاريخ 04-12-1930
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إن الواجب بيانه و التدليل عليه فى الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة الشروع فى القتل إنما هو نية إرتكاب الجريمة التامة لا نية الشروع فيها . لأن نية الشروع فى القتل نية غير مفهوم لها مدلول موضوعى و لا حكم قانونى بل لو صح تصورها و كان مدى فكر الجانى هو الإقتصار من فعلته التى يقصد بها القتل أن تقف عند حد الشروع فيه لما كانت فعلته إلا مجرد تعمد الإيذاء بالضرب أو الجرح بحسب النتيجة الواقعية للفعل .
( الطعن رقم 1855 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/4 )
=================================الطعن رقم 0726 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 243
بتاريخ 12-02-1979
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 9
إن الحكم المطعون فيه و قد دان الطاعنين بجنايات قتل ... ... و .. .. و الشروع فى قتل ... ... و أعمل فى حقهما المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليهما عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجناية قتل .. .. .. عمداً مع سبق الإصرار التى أثبتها فى حقهما بإعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعنين مما يثيرانه تعييباً للحكم فى خصوص جنايتى القتل و الشروع فيه .
=================================
الطعن رقم 8989 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 347
بتاريخ 02-03-1989
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 5
من المقرر أن تعمد القتل أمر داخلى متعلق بالإرادة يرجع تقديره أو عدم توافره إلى سلطة قاضى الموضوع و حريته فى تقدير الوقائع ، و كان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعن و زميله من الظروف و الملابسات التى أوضحها هو تدليل سائغ و يكفى لإثبات توافر هذه النية ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن ذلك كله لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 0378 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 638
بتاريخ 05-06-1961
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن المتهمين قد إتفقا على سرقة القطن الذى كان المجنى عليه قائماً بحراسته ، فلما إعترض و وقف حائلاً دون تمكينهما من إختلاسه ، أمسك به المتهم الثانى لشل مقاومته و طعنه الآخر بسكين ، فإن ذلك مما يصح معه قانوناً و صف المتهم الثانى بأنه فاعل أصلى ما دام أنه تداخل تداخلاً مباشراً فى تنفيذه جريمة الشروع فى القتل مما عناه الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ، لأن كلاً منهما قد أتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة للجريمة .
( الطعن رقم 378 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/5 )
===============================================================
الطعن رقم 0288 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 515
بتاريخ 14-03-1991
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 3
لما كان تقدير الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة ، و ما إذا كانت هذه الأسباب راجعة إلى إرادة الجانى ألا أنه لا دخل لإرداته فيه هو أمر يتعلق بالوقائع التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من القرائن و سائر أدلة الثبوت القائمة فى الدعوى أن الطاعن إستنفذ نشاطه الإجرامى كاملاً بما وجه إلى المجنى عليها من طعنات فى مقتل فى جسمها بقصد الإجهاز عليها ، و أن الجريمة إنما خاب أثرها لسبب خارج عن إرادته هو مداركة المجنى عليها بالعلاج ، فإن الحكم يكون قد فصل فى أمر موضوعى لا معقب عليه فيه ، و يكون ما إنتهى إليه من إدانة الطاعن بوصف الشروع فى إرتكاب جناية قتل عمد صحيحاً فى القانون مما لا محل معه لما يثيره الطاعن من أنه كف باختياره عن مواصلة الاعتداء
===================================================================
الطعن رقم 22120 لسنة 62 مكتب فني 45 صفحة رقم 879
بتاريخ 19-10-1994
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الشروع في الجريمة
فقرة رقم : 2
"من المقرر أن الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثرة لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا إليه حالاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن صعد إلى مكان الحادث مع المتهمين الآخرين بقصد السرقة فإنه يكون بذلك قد تجاوز مرحلة التحضير ودخل فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا إلى ارتكاب جريمة السرقة وإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن دوره اقتصر على التواجد على درج سلم المجني عليه فإن ذلك لا يغير من الأمر من أنه دخل فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا لارتكاب السرقة التي اتفق على ارتكابها مع المتهمين الآخرين الذين تمكنوا من دخول مسكن المجني عليه ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول".
الطعن رقم 6430 لسنة 62 مكتب فني 44 صفحة رقم 949
بتاريخ 08-11-1993
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الشروع في الجريمة
فقرة رقم : 5
"يكفى لتوافر ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع أنثى أن يكون الفعل قد أرتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها وكان الذي أورده الحكم كافيا لإثبات توافر ركن القوة فإن ما انتهى إليه في ذلك يكون صحيحا".
الطعن رقم 10773 لسنة 61 مكتب فني 44 صفحة رقم 820
بتاريخ 18-10-1993
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الشروع في الجريمة
فقرة رقم : 2
"لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه في مساء يوم ........ ولدى وصول سيارة الأتوبيس رقم .... نقل عام إلى محطة مدخل قليوب صعد إليها الطاعنون الثلاثة من الباب الخلفي وكان كل منهم يحمل في يده مطواة مشهرة بقصد سرقة الركاب، وطلب أحدهم من الشاهد الثاني إعطائه ما معه من نقود، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تصدى الشاهد الثاني "الشرطي السري" لهم وإطلاقه عيارين ناريين من المسدس الحكومي الذي كان يحمله وهو الأمر الذي اضطر الجناة إلى مغادرة السيارة والفرار قبل إتمام جريمتهم، ثم ساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين وصحة إسنادها إليهم أدلة استمدها من شهادة المحصل والعريف والشاهدين ومن إقرار الطاعنين الثاني والثالث بصعودهما إلى سيارة الأتوبيس برفقة الطاعن الأول وكان كل منهم يحمل مطواة في يده، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، ثم خلص إلى إدانتهم عن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في إحدى وسائل النقل، لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيحا في القانون ذلك أنه لا يشترط لتحقق المشروع ـ طبقا لنص المادة 45 من قانون العقوبات ـ أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للجريمة، بل يكفى لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا إليه حالا، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد صعد إلى الأتوبيس مع باقي الجناة شاهرين أسلحة بيضاء كانوا يحملونها وطلب أحدهم من الشاهد الثاني تسليمه ما يحمله من نقود، فإنهم يكونون بذلك قد دخلوا فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا إلى ارتكاب السرقة التي اتفقوا على ارتكابها بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمرا غير متوقع".
الطعن رقم 1342 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 275
بتاريخ 31-05-1943
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الشروع فى الجريمة
فقرة رقم : 1
"إن المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه " البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها". و هذا النص و إن كان لا يوجد فيه ما يوجب، لتحقق الشروع، أن يبدأ الفاعل فى تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يقتضي أن يكون الفعل الذي بدئ فى تنفيذه من شأنه أن يؤدى فوراً ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة. وإذن فإن إعداد المتهم للمادة السامة، وذهابه بها إلى حظيرة المواشي التي قصد سمها، ثم محاولته فتح باب الحظيرة، ذلك لا يمكن اعتباره شروعاً فى قتل تلك المواشي لأنه لا يؤدى فوراً ومباشرة إلى تسميمها وإنما هو لا يعدو أن يكون من قبيل الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب القانون عليها ولو وضحت نية المتهم فيها".
الطعن رقم 1293 لسنة 28 مكتب فني 09 صفحة رقم 1068
بتاريخ 15-12-1958
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الشروع فى الجريمة
فقرة رقم : 1
"لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة، بل يكفى لاعتبار الشروع قائماً وفقاً لنص المادة 45 من قانون العقوبات أن يبدأ الجاني بتنفيذ فعل ما سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد إليه حالاً و مباشرة".
الطعن رقم 020 لسنة 20 مكتب فني 01 صفحة رقم 709
بتاريخ 30-05-1950
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الشروع فى الجريمة
فقرة رقم : 2
"من الجرائم ما لا يتصور الشروع فيها لأنها لا يمكن أن تقع إلا تامة، وليس من هذا القبيل جناية القبض المقترن بالتهديد بالقتل، إذ هي تتكون من عدة أعمال تنتهي بإتمامها، فإذا ما وقع عمل من الأعمال التي تعتبر بدءاً فى تنفيذها ثم أوقف تمامها أو خاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وقعت جريمة الشروع فى هذه الجناية".
الطعن رقم 1705 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 569
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم