تعريف وتقرير الحق في الجنحة المباشرة
تعريف وتقرير الحق في الجنحة المباشرة
الاصل ان النيابة العامة هي صاحبه الاختصاص الاصيل في تقدير ملائمه تحريك الدعوى الجنائية من عدمه وحقها في هدا الشأن مطلق لا يرد علية قيد الا بنص ويؤخذ في تفسرة بالتضيق – " المادة 1 اجراءات جنائية " .
وتمارس النيابة العامة هذا الحق بوصفه نائبه عن المجتمع وممثله له وهى بصدد ممارستها المتعلقة بهذا الامر – لا تعبئ سوى بمراعه المصلحة العامة للمجتمع باعتبار ان الجريمة تشكل في المقام الاول اعتداء على تلك المصلحة العامة , ومؤدى ذلك ان للنيابة العامة الحق في ان تتغاضى عن تحريك الدعوى الجنائية بعدم رفعها الى السلطة القضائية وذلك بإصدار امر فيها بحفظ الاوراق او بان لا وجه لإقامه الدعوى الجنائية بل ان المشرع الجنائي خول لها هذا الحق لعدم اهمية الجريمة رغم ثبوتها وكفاية ادلتها اذا ما قدرت ان في هدا التغاضي مصلحة للمجتمع تعلو في اهميتها على مصلحة الافراد الخاصة الذين وقع عليهم عدوان الجريمة .
وليس من شك ان اهتمام النيابة العامة بمراعاة المصلحة العامة للمجتمع دون الاهتمام بمصلحة الافراد الخاصة فيه اجحاف واهدار لتلك المصلحة او على الاقل يعرضها لخطر الاهدار , فضلا عن انه لا يشفى غليل وجراح الافراد الذين انصب عليهم عدوان الجريمة لجؤهم الى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض لجبر ما اصابهم من ضرر لحق بهم نتيجة وقوع عدوان الجريمة عليهم والتي رات النيابة العامة عدم تحريك الدعوى الجنائية بشأنها .
لذلك كله .... لم يتجاهل المشرع الجنائي المصلحة الخاصة للأفراد الدين اصابهم ما اصابهم من ضرر شخصي ومباشر لحق بهم من جراء وقوع عدوان الجريمة عليهم فاصبحوا اكثر افراد المجتمع تأثرا بها واهتماما بتوقيع العقاب على المتهم .
فأجاز المشرع الجنائي للمضرور من الجريمة استثناء – في مواد الجنح و المخالفات دون مواد الجنايات لفرط خطورة الاتهام فيها تحريك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق اقامه دعواه المدنية مباشرة امام القضاء الجنائي فتتحرك تبعا لها وبقوة القانون الدعوى الجنائية " المادة 232 اجراءات جنائية " .
وعليه وبناء على ما سالف يمكن تعريف الجنحة المباشرة بانها حق استثنائي قرارة المشرع الجنائي للمضرور من الجريمة اجاز له بمقتضاه في مواد الجنح والمخالفات ان يكلف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة الجنائية المختصة لسماع الحكم عليه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء الجريمة ويترتب على رفع دعواه المدنية تحريك الدعوى الجنائية بقوة القانون .
الجرائم التي يجوز فيها تحريك الدعوى المباشرة .
قصر المشرع الجنائي حق المضرور من الجريمة في رفع الجنحة المباشرة على مواد الجنح والمخالفات – " المادة 232 اجراءات جنائية " – دون مواد الجنايات ودلك لفرط خطورتها حيث اخضعها المشرع لإجراءات خاصة تكفل تامين المتهم عند المثول امام محكمه الجنايات لمحاكمته عن جناية علما بان العبرة في كون الواقعة تشكل جناية او جنحة يكون بتحديد نوع الجريمة وطبيعتها لا بالمحكمة المختصة بنظرها وعلية يصح اقامه الجنحة المباشرة عن الجرائم التي تقع بواسطه الصحف او غيرها من طرق النشر رغم اختصاص محكمه الجنايات بنظرها " المادة 216 اجراءات جنائية " .
الجرائم المستثناة من حق رفع الدعوى المباشرة .
استثنى المشرع الجنائي طائفه من الجنح والمخالفات فلم يجز بشأنها تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ومنها ما يلى
1- الجرائم التي تقع خارج الجمهورية اد يقتصر حق تحريك الدعوى الجنائية عنها على النيابة العامة " المادة 4 عقوبات " والعلة في دلك ترجع لكون هدة الدعاوى تحتاج الى جهد خاص للتحقيق قد لا يتوافر للمضرور من الجريمة .
2- الجرائم التي قد تقع من محام اثناء تأدية واجبه في الجلسة مما تستدعى مؤاخذته جنائيا " المادة 24 اجراءات جنائية " , " 49 , 50 من قانون المحاماة " حيث انه في هدة الحالة يتعين على رئيس الجلسة تحرير محضرا بما حدث ويحيله الى النيابة العامة لأجراء التحقيق ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام او من ينوب عنه من المحامين العامين الاول وبناء على ذلك فانه اذا اعتدى محام على احد الاشخاص الحاضرين بالجلسة بالضرب بسبب اداء واجبه في الجلسة فلا يجوز للمجنى علية تحريك الدعوى الجنائية ضدة بطريق الادعاء المباشر فهدة الدعوى حق للنيابة العامة وحدها .
3- الجنح والمخالفات التي تقع من موظف عام او من في حكمه اثناء تأدية الوظيفة او بسببها " المادة 232 اجراءات جنائية ودلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة " 123 عقوبات " والمتعلقة باستعمال الموظف سلطه وظيفته في وقف تنفيد الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح وتأخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف عمدا عن تنفيذ حكم او الامر مما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من إنذاره على يد محضر وذلك عملا بنص المادة " 100 من دستور 2014 " والذى تتضمن ان " تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب " ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون ,, وقد استهدف القانون من تقرير حق تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشرة في مثل هدة الحالة الى تقرير ضمان احترام الادارة للقانون واللوائح واحكام القضاء وكفالة حقوق الافراد .
4- الجرائم التي رسم المشرع لها طريقا خاصا لاتصال المحكمة بالدعوى الجنائية كجرائم الطفل " المادة 129 من قانون الطفل " , والمحاكم العسكرية " المادة 49 من قانون القضاء العسكري "
5- الجرائم التي صدر بشأنها امر من احدى سلطات التحقيق بان لا وجه لإقامه الدعوى الجنائية بشأنها ولم يستأنف المدعى المدني هدا الامر في الميعاد او استأنفه فأيدته محكمه الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
شروط قبول الجنحة المباشرة
نظم المشرع الجنائي الادعاء المباشر فوضع له شروط لازمه حتى تكون الدعوى المباشرة مقبولة ويمكن اجمل هدة الشروط فيما هو ات : : :
اولا :- ان تكون الدعوى المدنية مقبولة
ان وسيله تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر هي الدعوى المدنية فاذا كانت هذه الاخيرة غير مقبولة انتفى السبب في تحريك الدعوى المباشرة وهى تكون كذلك اذا انتفى صفة المضرور عن رفعها او رفعت دون توكيل منها او كان غير اهل لرفعها او سقط حقة في الادعاء المباشر بالتصالح او انه سلك الطريق المدني قبل اللجؤ الى الطريق الجنائي او كان من اقيم علية الدعوى غير كامل الاهلية او محجورا علية او محكوما علية بعقوبة جنائية .
ثانيا:- ان تكون الدعوى الجنائية مقبولة .
ويقتضى هدا العنصر ضرورة ان يكون حق الدعوى الجنائية قائما لم ينقص بسبب من اسباب الانقضاء كالتقادم او الوفاة او العفو عن الجريمة او التنازل عن الشكوى او الطلب كما يتعين ان تكون الواقعة الإجرامية جنحة او مخالفة في الحدود التي اجاز المشرع بشأنها تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم