صيغة عقد رهن منقول مادى
عقد رهن منقول مادى
أنه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم
محافظة
يحمل
بطاقة عائلية رقم
سجل
مدني
(
طرف أول )
2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم
محافظة
يحمل
بطاقة عائلية رقم
سجل
مدنى
(
طرف ثان )
يقر
الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الاول) أقرض
الطرف الأول للطرف الثانى مبلغ .......فقط ..... جنيها دفع نقدا من الطرف الاول
للثانى بمجلس هذا العقد .
(البند الثانى) يلتزم
الطرف الثانى بالوفاء بمبلغ القرض كاملا وعلى دفعة واحدة /
/ " أو على .....أقساط
شهرية متساوية بواقع القسط ......فقط ...... جنيها يستحق الاول فى /
/ والثانى فى / / .....الخ" بموطن الطرف الاول
المبين بهذا العقد والا كان للاخير البدء فى اتخاذ الاجراءات القانونية لاستداء
حقه .
(البند الثالث) تم
هذا القرض لقاء فائدة اتفاقية سعرها 7% " سبعة فى المائة " من مبلغ
القرض سنويا ، ويلتزم الطرف الثانى بدفعها سنويا للطرف الاول فور استحقاقها بموطن
الاخير ، وفى حالة الاخلال بهذا الالتزام يسقط اجل الدين ويتعين الوفاء بمبلغ
القرض فورا ، والا كان للطرف الاول اتخاذ الاجراءات القانونية لاستداء حقه .
"إذا كان الوفاء
مقسطا فينص على استنزال قيمة الاقساط التى تم الوفاء بها عند احتساب الفوائد
"
(البند الرابع)
اذا
هلك المنقول المرهون ولو لم رجع السبب الى تقصير من الطرف الثانى ، يسقط اجل الدين
ويتعين الوفاء بمبلغ القرض فورا ما لم يكن مبلغ التعويض المستحق أو مبلغ التأمين
كافيا للوفاء بقيمة القرض وقدم الطرف الثانى هذا المبلغ للطرف الاول أو عرضه عليه
عرضا حقيقا ولا يكون للاخير الحق فى الاعتراض على ذلك وله التدخل فى دعوى التعويض
لقبض ما قد يقضى به نفاذا لما تضمنه هذا البند ، فأن لم يكن المبلغ كافيا التزام
الطرف الثانى بتقديم كفالة عينية او كفالة شخصية يرتضيها الطرف الاول .
(البند الخامس) لا
يسقط اجل القرض باشهار افلاس – فى الرهن التجارى – " أو اعسار" فى الرهن
المدنى – الطرف الثانى طالما تم الوفاء بأقساط الفوائد فى مواعيد استحقاقها للطرف
الاول .
" لا يسقط اجل
القرض بافلاس المدين ، وللدائن المرتهن اتخاذ اجراءات انفرادية تتعلق بالتنفيذ على
المنقول المرهون على أن يختصن وكيل الدائنين فى اية مرحلة بلغتها هذه الاجراءات
للاحتجاج بها على جماعية الدائنين . انظر مجموعة المبادئ القانونية للمؤلف ، جزء 4
ص138 رقم 80 و 841 و 87"
(البند السادس) ضمانا
الوفاء بمبلغ القرض واقساط الفوائد والمصاريف والتعويضات " ان وجدت "
يرهن الطرف الثانى للطرف الاول رهنا حيازيا واردا على حق الملكية ،........"
يبين المنقول المرهون بيانا كافيا فيوضح جنسه وصفته ووزنه ومقاسة ورقمه وماركته
وكل بيان يفيد فى تخصصه حتى ينفذ – بالنسبة للرهن الخاضع للقانون المدنى – فى حق
الغير "
(البند السابع) يلتزم
الطرف الثانى بتسليم المنقول المرهون المبين بالبند السابق للطرف الاول فور
التوقيع على هذا العقد وبالحضور لمكتب التوثيق بمدينة ....... خلال ثلاثة ايام
للتصديق على توقيعه وذلك اثباتا لتاريخ الرهن
، وإلا كان للطرف الاول رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد .
(البند الثامن) يقر الطرف الثانى بأن ملكيته للمنقول المرهون
قدآلت اليه بموجب ....... وبأنه غير محظور عليه التصرف فيه .
(البند التاسع) يترتب
على تسليم المنقول المرهون للطرف الاول ان يكون له الحق فى حبسه لحين استيفاء اصل
الدين والفوائد والتعويضات " ان وجدت" ولا يجوز للطرف الثانى استرداده
الا بعد الوفاء بالتزامه المتقدم كاملا .
(البند الحادى عشر)
يلتزم الرف الاول فور تسلمه المنقول سالف البيان بالمحافظة عليه وان يبذل فى سبيل
ذلك من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، ويكون مسئولا عن هلاكه ما لم يثبت ان ذلك
يرجع لسبب اجنى لا يد له فيه .
وللطرف الثانى ان
يطلب ايداعه لدى امين اذا اخل الطرف الاول بهذا الالتزام فضلا عن حقه فى التعويض
(البند الثانى عشر)
ليس للطرف الاول الانتفاع بالمنقول المرهون دون مقابل وعليه ان يستثمره " اذا
كانت طبيعته تسمح بذلك " استثمارا كاملا على ان يخصم من المبلغ المضمون
بالرهن ما حصل عليه من صافى الريع وما استفاده من استعماله ، باذلا فى ذلك عناية
الشخص المعتاد .
(البند الثالث عشر)
على الطرف الاول تقديم حساب دورى كل ثلاثة اشهر للطؤرف الثانى مشتملا على
الايرادات الصافية " اذا كان المنقول يمكن استغلاله " بعد بيان المصروفات
التى قام باستنزالها لخصم الفوائد المستحقة ثم استنزال الفائض بعد ذلك من اصل
الدين .
" تتم عملة
استهلاك اصل الدين بتقدير قيمة الريع الذى حصل عليه الطرف الاول منذ تسلمه المنقول
المرهون ثم تخصم منه المصروفات التى انفقت عليه ، والفوائد ، وما تبقى يخصم من اصل
الدين ، وهكذا حتى يتم الاستهلاك.
(البند الرابع عشر)
يلتزم الطرف الاول برد المنقول المرهون فور الوفاء له بدينه من اصل وفوائد
ومصروفات وتعويضات " ان وجدت " كما يلتزم باعطاء مخالصة بذلك "
(البند الخامس عشر)
لا يجوز تجزئة الرهن ، ويكون كل جزء من المنقول ضامنا لكل الدن ، وكل جزء من الدين
مضمونا بالعقار كله ، سواء بالنسبة للطرف الثانى او لورثته من بعده .
(البند السادس عشر)
يلتزم الطرف الثانى بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد والمتعلقة بنفقات تحريره
ورسوم التصديق على التوقيعات ومصارف التسليم والرد وتكون مضمونة بالرهن وفى مرتبته
.
(البند السابع عشر)
تختص محاكم ...... نظر المنازعات التى تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من
طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
(البند الثامن عشر)
حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف
الاول) (الطرف
الثانى)
محضر
تصديق رقم لسنة
انه فى يوم الموافق / /
حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصرى
الجنسية مسلم الديانة يقيم ...... يوحمل بطاقة عائلية رقم ......... بتاريخ /
/ سجل مدنى ........ ووقع على
التوكيل عاليه ، وبذلك ، فقد تم التصديق .
(الموثق)
ملاحظة
:
1-
عقد رهن المنقول رهنا
حيازيا من العقود الرضائية فيسرى الرهن فيما بين المتعاقدين بمجرد تلاقى القبول
بالايجاب ويخضع فى اثباته للقواعد العامة على ان تكون العبرة بقيمة المنقول وليس
بالبملغ المضمون ، ولكن لا يكون الرهن نافذا فى حق الغير الا باجتماع امرين هما
حيازة الدائن للمنقول وثبوت تاريخ عقد الرهن ويكون تاريخ التصديق على التوقيعات
الواردة به تاريخا ثابتا تتحدد به مرتبة الرهن بشرط توافر الحيازة ، ولا يشترط
ثبوت التاريخ فى الرهن التجارى اذ يمكن اثباته بكاقة الطرق حتى بالنسبة للغير اما
الحيازة فيجب توافرها .
2- المنقول
المعنوى يتمثل فى الحق الثابت بسند ، ويتم رهنه بالحوالة او التظهير او القيد
بدفاتر الشركة بالنسبة للاسهم والسندات الاسمية .
3-
تخصيص المنقول
المرهون جوهرى فى عقود الرهن الخاضعة للقانون المدنى ، وغير جوهرى فى عقود الرهن
الخاضعة للقانون التجارى بحيث أن الرهن التجارى إذا ورد على معدات أو موتورات أو
غير ذلك فانه لا يتطلب وثيقة خاصة أو تخصيصا محددا يشتمل على أرقامها وأوصافها
وماركاتها لما هو مقرر من جواز اثبات هذا الرهن سواء بالنسبة للمتعاقد أو للغير
بكافة طرق الاثبات المقبولة فى المواد التجارية .
4-
طبيعة الدين المضمون
هى المعبار فى التفرقة بين الرهن المدنى والرهن التجارى ، فأن كان الدين المضمون
بالرهن مدنيا بأن كان القصد من اقتراضه انفاقه فى مسائل غير تجارية كشراء عين
للسكنى كان الدين مدينا ويكون الرهن بدوره مدنيا ، أما أن كان القصدج من الافترؤاض
الانفاق فى مسائل تجارية كشراء بضائع كان الدين تجاريا ويكون الرهن بدوره تجاريا ،
ولا يعتد فى هذا الصدد بما اذا كان الراهن او المرتهن تاجرا او غير تاجر ، فغير
التجار إذا اقترض لشراء سلعة بقصد بيعها كان قرضه تجاريا فأن رهن ضمانا له كان الرهن
تجارية .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم