صيغة دعوى امتداد عقد الايجار
انه فى
يوم الموافق /
/2001 الساعة
بناء على
طلب السيد / المحامى بالمحله الكبرى
انا محضر محكمه بندر
ثان المحلة الكبرى قد انتقلت وأعلنت :
المقيم
بالمحلة الكبرى ========= المحلة
الكبرى
:
مخاطبا
مع :
الموضــوع
*حيث ان
الطالب احد وراثة المرحوم =====صاحب مطبعة
الاتحاد و الكائنة بالعقار ==== بمو جب عقد ايجار ثم انتقلت ملكية هذا العقار الى المعلن الية بتاريخ 1/7/2001 زلك قام المعلن الية بانذار الطالب بحوالة
الايجار باعتبارة المالك الجديد
*
حيث ان الطالب احد وراثة المرحوم ====
و الذى توفى بتاريخ 2/8/2001 و
الذى يقوم بنفس عمل والدة فى الطباعة و كان يمارسة فى حياة والد ةحتىتوفاة اللة
ومازال يمارس هذا العمل حتى الان 0
*حيث ان
باقى الوراثة للمرحوم جورج غالى يعملون
باعمال اخرى لاتمت بصلة لعمل الطباعة فى مطبعة الاتحاد
*حيث ان
وصفىجورج غالى هو صاحب مطبعة و صفى و الكا
ئنة خلف مقابر الاقباط اول المحلة وهى
مطبعة منفصلة النشاط عن مطبعة الاتحاد
و كتبها باسماء بناتة و يمارس عملة
بهامنذ سنوات طويلة من قبل و فاة والدة
*امجد
جورج غالى وهو صاحب مكتبة اجد الموجودة فى
ذات العقار الموجود بة المطبعة الاتحاد
*-جانيت
جورج غالى تعمل موظفة بتموين المحلة الكبرىجيهان وجوين
جورج غالى مقيمين بامريكا منذ سنوات طويلة 0
وطبقالنص
المادة المادة الاولى من قانون رقم 6 لسنة
1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29من القانون رقم49 لسنة 1977 ة التى تنص
على اذا كانت العين موجرة لمزوالة نشاط تجارى اصناعى او منهى او حرفى فلا ينتهى
العقد بموت المستاجر و يستمر لصالح الذين يستعملون العين ورثتة فى ذات النشاط الذى
و لقدتواترت احكام محكمة النقض على امتداد
القانونى لعقد الايجار المبرم لمزوالة
نشاط مهنى او حرفى حيث قضت (قضاء المحكمة الدستوريا بعدم ستورية المدة
29 ق 49 لسنة 1977فى شان تاجير و بيع
الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر
المستاجر مؤاة عدم امتدادلشريك عقد الايجار لشريك الاصلى )(طعن رقم 1502اسنة 63ق جلسة 18/11/1999)
وكذلك
(عقد الايجار المبرم لمزوالة نشاط تجارى او صنعى او مهنى او حرفى 0استمرارة بعد
وفاة المستاجر لصالح المستفيدين من ورثتة اعتبار ا من تاريخ العمل بالقانون 49لسنة19770مناطة استعمالهم
العين فى ذات النشاط الذى يمارسة الستاجر طبقا للعقد حال حياتة و قوعة
الامتداد المادتان 1.و 5 ق6 لسنة 1997و
لائحتة التنفيذية 0)
بناءعلية
فان
الطالب يطالب بامتدا عقد الايجار على
العين الكائنة بالعقار رقم 2 بشارع البيطار المتفرع من ش عبد الوهاب مطبعة
الاتحاد بصففتة احد وراثة المرحوم جورج
غالى رزق اللة و الذى يقوم بنفس العمل الذى يقوم بةعلى ذات العين فى حياة والدة ومازال
يقوم بة حتى الان دون غيرية من
باقى وراثة جورج غالى و ذلك طبقا للمادة الاولى من قانون رقم 6لسنة 1997
0
لذلك
انا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التارخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن إليهما وتركت لهما
صورة من
هذة العريضةوكلفتهم بالحضور أمام محكمه مأمورية المحلة الكبرى د / ايجارات والكائنه بمجمع المحاكم
بمنشية الزهراء بالمحلة الكبرى بجلستها التى ستنعقد علنا صباح يوم الموافق /
/2001م وتبدأ من الساعه الثامنه صباحً وما بعدها ليسمعوا الحكم عليةبامتداد عقد الايجار المورخ بتارخ 1/1/1967 للطالب باعتبارة الواريث الوحيد الممارس ذات النشاط حيال حياة والد ة محل العين
محل عقد الايجار0
ولأجل
العلم ،،،
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم