القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة دعوى امتداد عقد الايجار

صيغة دعوى امتداد عقد الايجار






انه فى يوم               الموافق       /     /2001   الساعة
بناء على طلب السيد / المحامى  بالمحله الكبرى   
انا                         محضر محكمه بندر ثان  المحلة الكبرى    قد انتقلت وأعلنت   :
المقيم بالمحلة  الكبرى ========= المحلة الكبرى 
:                                 
مخاطبا مع :
الموضــوع
*حيث ان الطالب احد وراثة  المرحوم =====صاحب مطبعة الاتحاد    و الكائنة  بالعقار ==== بمو جب عقد ايجار     ثم انتقلت ملكية هذا العقار  الى المعلن الية  بتاريخ 1/7/2001  زلك قام المعلن الية بانذار الطالب بحوالة الايجار باعتبارة المالك الجديد 
* حيث   ان الطالب احد وراثة  المرحوم ====   و الذى توفى بتاريخ 2/8/2001  و الذى يقوم بنفس عمل والدة  فى الطباعة  و كان يمارسة فى حياة والد ةحتىتوفاة اللة ومازال يمارس هذا العمل حتى الان 0
*حيث ان باقى الوراثة للمرحوم جورج غالى يعملون  باعمال اخرى لاتمت بصلة لعمل الطباعة فى مطبعة الاتحاد
*حيث ان وصفىجورج غالى  هو صاحب مطبعة و صفى و الكا ئنة خلف مقابر الاقباط اول المحلة  وهى مطبعة منفصلة النشاط  عن مطبعة  الاتحاد  و كتبها باسماء بناتة  و يمارس عملة بهامنذ سنوات طويلة من قبل و فاة والدة
*امجد جورج غالى  وهو صاحب مكتبة اجد الموجودة فى ذات العقار الموجود بة المطبعة الاتحاد
*-جانيت جورج غالى  تعمل موظفة بتموين  المحلة الكبرىجيهان  وجوين  جورج غالى  مقيمين بامريكا  منذ سنوات طويلة 0
وطبقالنص المادة  المادة الاولى من قانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29من القانون رقم49 لسنة 1977 ة التى تنص على اذا كانت العين موجرة لمزوالة نشاط تجارى اصناعى او منهى او حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستاجر و يستمر لصالح الذين يستعملون العين ورثتة فى ذات النشاط الذى و لقدتواترت احكام محكمة النقض  على امتداد القانونى لعقد الايجار   المبرم لمزوالة نشاط مهنى او حرفى  حيث قضت  (قضاء المحكمة الدستوريا بعدم ستورية المدة 29  ق 49 لسنة 1977فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر  المستاجر   مؤاة   عدم امتدادلشريك  عقد الايجار لشريك الاصلى  )(طعن رقم 1502اسنة 63ق  جلسة 18/11/1999)
وكذلك (عقد الايجار المبرم لمزوالة نشاط تجارى او صنعى او مهنى او حرفى 0استمرارة بعد وفاة المستاجر لصالح المستفيدين من ورثتة اعتبار ا من تاريخ  العمل بالقانون 49لسنة19770مناطة استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى يمارسة الستاجر طبقا للعقد حال حياتة و قوعة الامتداد  المادتان 1.و 5 ق6 لسنة 1997و لائحتة التنفيذية 0)
بناءعلية
فان الطالب  يطالب بامتدا عقد الايجار  على  العين الكائنة  بالعقار رقم 2  بشارع البيطار المتفرع من ش عبد الوهاب مطبعة الاتحاد   بصففتة احد وراثة المرحوم جورج غالى رزق اللة و الذى يقوم بنفس العمل الذى يقوم بةعلى ذات العين فى حياة والدة  ومازال  يقوم بة حتى الان  دون غيرية من باقى وراثة جورج غالى  و ذلك طبقا  للمادة الاولى من قانون رقم 6لسنة 1997   

0
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التارخ المذكور اعلاه الى حيث  المعلن إليهما وتركت لهما
صورة من هذة العريضةوكلفتهم بالحضور أمام محكمه مأمورية المحلة الكبرى د /              ايجارات والكائنه بمجمع المحاكم بمنشية الزهراء بالمحلة الكبرى بجلستها التى ستنعقد علنا  صباح يوم               الموافق   /      /2001م وتبدأ من الساعه الثامنه صباحً وما بعدها ليسمعوا الحكم  عليةبامتداد عقد الايجار المورخ بتارخ  1/1/1967 للطالب باعتبارة  الواريث الوحيد  الممارس ذات النشاط حيال حياة والد ة محل العين محل عقد الايجار0
ولأجل العلم ،،،

تعليقات