📁 آخر الأخبار

صيغة عقد بقيام مقاول بأعمال البناء دون تقديمه للمواد

صيغة عقد بقيام مقاول بأعمال البناء دون تقديمه للمواد





عقد بقيام مقاول بأعمال البناء دون تقديمه للمواد
أنه في يوم             الموافق     /    /   
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/                             مصري الجنسية مقيم برقم
                                       قسم            محافظة
                                       يحمل بطاقة عائلية رقم
                                       سجل مدني
                                                               ( طرف أول )
2- السيد/                             مصري الجنسية مقيم برقم
                                       قسم            محافظة
                                       يحمل بطاقة عائلية رقم
                                       سجل مدنى
                                                               ( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الاول) يلتزم الطرف الثانى باقامة عمارة سكنية " أو غير ذلك من العقارات المبنية " للطرف الاول وفقا للرسومات الهندسية المقدمة له من الاخير وللمواصفات والشروط التى تضمنتها القائمة الملحقة بهذا العقد والتى تعتبر جزءا مكملا له ، وينصرف العمل لكل ما يتطلبه البناء من حفر وخرسانة وبناء حتى اعمال المحارة .
(البند الثانى) تتكون العمارة سالفة البيان من    طابق يستغل الارضى منها كجراج يعلوه الطابق الاول مشتملا على       شقة  ، ثم تتكرر الطوابق مماثلة للطابق الاول .
(البند الثالث) يقر الطرف الاول بانه خصص قطعة الارض المملوكة له والبالغ مساحتها       مترا مربعا ، والكائنة بشارع        قسم       محافظة       لاقامة العمارة ، وقد تم عمل         " ثلاث أو اربع" جسات بمعرفة المهندس المعمارى       فتبين صلاحيتها لاقامة هذا البناء  ، وذلك وفقا للتقرير الهندسى المقدمة صورته للطرف الثانى .
ومع ذلك يتعين على الاخير معاينة الارض واخطار الطرف الاول فورا عند اجراء اعمال الحفر للوصول الى العمق المقرر للاساسات ، عن أى عيب يظهر له متعلقا بالارض مع بيان وسائل معالجته على أن الاخطار كتابة .
(البند الرابع) يلتزم الطرف الثانى بدراسة التصميم والرسومات الهندسية المقدمة له صورتها والموقع عليها من الطرفين على الا يبدأ فى الاعمال التنفيذية الا بعد تحققه من موافقتها لكافة الاصول الفنية التى يتمكن معها من تكملة الاعمال وفقا لها ، ولا يجوز له ابداء أية اعتراضاتعليها او طلب تعديلها بعد البدء فى التنفيذ ما لم يوافق الطرف الاول على ذلك كتابة .
(البند الخامس) لا يجوز للطرف الثانى بعد بدء التنفيذ أن يرجع توقفه عن العمل أو تأخره فيه الى عيب فى التصميم والا كان مسئولا عن التوقف أو التأخير وفقا للبنود التالية دون اعتداد بهذا الادعاء .
(البند السادس) يتعهد الطرف الثانى باستخراج ترخيص البناء واشغال الطريق وقد وكله الطرف الاول فى ذلك " يمكن ان يتعهد المال بذلك "
(البند السابع) تم الاتفاق على ان يقدم الطرف الاول كافة المواد اللازمة لاعمال البناء بما يتناسب مع ما تضمنته قائمة الشروط والمواصفات المرفقة من حيث النوع والكمية .
(البند الثامن) فى حالة تقديم الطرف الاول تختلف فى نوعها عما هو وارد بالقائمة سالفة البيان ، يكون للطرف الثانى أن يطلب من الطرف الاول أذنا كتابيا باستعمال هذا النوع بشرط أن يكون مستوفيا لكافة العناصر مما لا ينال من سلامة المبنى والا كان للطرف الثانى التوقف عن العمل واخطار الطرف الاول بأسباب ذلك .

(البند التاسع)

 يلتزم الطرف الاول بان يدفع للطرف الثانى مبلغ      فقط     جنيها عن كل يوم توقف فيه العمل بسبب تقديم الاول مواد غير صالحة للبناء فان استمر التوقف لمدة ثلاثة أيام متصلة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو اى اجراء آخر ، وفى هذه الحالة يلتزم الطرف الاول بدفع تعويض اتفاقى للطرف الثانى قدره      فقط         يتمثل فيما فاته من كسب عدم اتمام العمل .
(البند العاشر) إذا تبين عدم احقية الطرف الثانى فى توقفه عن اعمال البناء بأن كانت المواد سليمة وصالحة للاستعمال، التزم بدفع تعويض للطرف الاول قدره      فقط    جنيها عن كل يوم توقف فيه العمل ، فضلا عن حق الاخير فى استصدار اذن من القضاء فى الاستمرار فى الاعمال بمعرفة مقاول آخر على أن يتحمل الطرف الثانى فرق الاجر أن وجد .
(البند الحادى عشر) فى حالة استمرار الطرف الثانى فى تنفيذ التزامه ، يتعهد بأن يكون ذلك باشرافه الشخصى ، ولا يجوز له أن يعهد باعمال الخرسانة المسلحة والبناء الى غيره من مقاولى الباطن لاى سبب من الاسباب .
(البند الثانى عشر) تناط المسئولية المدنية والجنائية المتعلقة بحراسة البناء والاشياء بالطرف الثانى منذ استلامه للارض وحتى تسليم البناء .
(البند الثالث عشر) إذا ثبت للطرف الاول اثناء سير العمل أن الطرف الثانى يقوم به على وجه معيب او مناف لما تضمنه العقد أو القائمة الملحقة به ، جاز له انذاره بأن يعدل عن طريقة التنفيذ فورا ، والا كان له طلب فسخ العقد أو استئذان المحكمة – فى غير حالات الاستعجال – فى ان يعهد بالعمل الى مقاول آخر على أن يتحمل الطرف الثانى بفرق الاجر أن وجد .
(البند الرابع عشر) يتحمل الطرف الثانى وحدة كافة نفقات الاعمال المعيبة سواء ما تم منها قبل الانذار أو بعدها ، وسواء قام هو باصلاحها او عهد بها الى مقاول آخر كما يلتزم بنفقات الترميم التى يتطلبها ذلك .
(البند الخامس عشر) إذا تبين للطرف الاول استحالة اصلاح العيب ، جاز له الفسخ والتعويض
(البند السادس عشر) يلتزم الطرف الاول بتعيين مهندس معمارى يتحمل اجره للاشراف على جميع الاعمال التنفيذية ومراقبتها ، وله الاعتراض على أى منها ويعتبر نائبا عن الطرف الاول فى ذلك ، وفى حالة اعتراضه يتعين عدم تنفيذ أو اتمام العمل الذى اعترض عليه ، ولا يخل هذا التعيين بالمسئولية الكاملة للطرف الثانى قبل الطرف الاول " يكون تعيين المهندس المشرف اختياريا إذا قلت قيمة الاعمال عن خمسة الاف جنيه "
(البند السابع عشر) يلتزم الطرف الثانى بالتأمين عن الاضرار التى قد تتسبب اعمال البناء فى احداثها وكذلك عن مسئوليته قبل الطرف الاول عن تهدم البناء أو تصدعه كما يلتزم بالتأمين لدى هيئة التأمينات الاجتماعية عن عماله فور اخطار الطرف الاول لهذه الهيئة بالمقاولة .
(البند الثامن عشر) يلتزم الطرف الثانى بتسليم العمارة على المحارة خلال     شهرا من تاريخ توقيعه على محضر استلامه الارض ، على الا يتجاوز ذلك عشرة أيام من تاريخ صدور رخصة البناء .
(البند التاسع عشر) يلتزم الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى الارض المعدة لاقامة البناء خلال عشرة أيام من صدور ترخيص البناء على أن يخطره الاخير به فور صدوره ، والا التزم الطرف الاول بدفع مبلغ 
فقط      للطرف الثانى عن كل يوم تأخير .
فأن صدر الترخيص وتراخى الطرف الثانى فى اخطار الطرف الاول بصدوره ، التزم بأن يدفع للطرف الاول مبلغ         فقط        عن كل يوم تال لليوم العاشر من صدور الترخيص .
(البند العشرون ) يلتزم الطرف الاول باتمام اعمال النجارة خلال      من تاريخ اخطار الطرف الثانى له باعداد المبنى لاعمال المحارة ، وتضاف مدة التأخير الى المدة المحددة للتسليم .
(البند الواحد والعشرون) غذا أخل الطرف الثانى بالتزامه المبين بالبند الثامن عشر ، التزم بدفع مبلغ  
فقط      جنيها عن كل يوم تأخير على أن يخصم هذا التعويض عند تصفية الحساب ، فأن أصبحت المدة الباقية من المدة المحددة للتسليم غير كافية لانجاز العمل وفقا لطبيعته وامكانيات وظروف الطرف الثانى ، كان للطرف الاول طلب الفسخ دون انتظار حلول الاجل المشار اليه ، وذلك دون اخلال بما تضمنه البند العشرون .
(البند الثانى والعشرون) لا يكون للطرف الثانى فى حالة الحكم بفسخ عقد المقاولة الرجوع على الطرف الاول فيما يتعلق بما قام به من أعمال وفقا للاجور الواردة بهذا العقد وانما للطرف الاول دفع أقل القيمتين التاليتين : ما اثرى به مقدار بوقت القيام بالاعمال أو ما أفتقر به الطرف الثانى مقدرة وقت الحكم .
(البند الثالث والعشرون) يضمن الطرف الثانى ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى أو ما يظهر من عيب فى البناء ولو كان ذلك راجعا الى عيب فى الارض ذاتها ، ويبدأ هذا الضمان من وقت تسلم البناء تسلما فعليا أو حكميا .
"يراعى قصر هذا البند على المقاول وحدة دون تنويه الى تضامنه فى المسئولية مع المهندس المعمارى واضع التصميم وذلك وفقا لنظرية نسبية آثار العقد إذ ليس الاخير طرف فيه ، ولكن يجوز للمالك اختصامه فى ذات دعوى الضمان على سند من العقد المبرم فيما بينهما ، وحينئذ لا تقضى المحكمة بالتضامن الا إذا طلبه المالك صراحة فلا تكفى ان يشير الى التضامن بصحيفة الدعوى "
" ومدة العشر سنوات المحددة للضمان ، هى حد أدنى ، فيقع باطلا كل اتفاق على الغائها أو انقاصها قبل تحقق سبب الضمان ، والبطلان هنا مطلق لتعلقه بالنظام العام مما يلزم المحكمة بالتصدى له من تلقاء نفسها ولا ترد عليه الاجازة  ولكن يجوز الاتفاق على مدة أطول كما يجوز التصالح بعد تحقق سبب الضمان "

(البند الرابع والعشرون )

 يلتزم الطرف الاول بتسلم البناء فور الانتهاء من اعمال المحارة فان امتنع بالرغم من انذاره على يد محضر ، ولم يكن هناك مبرر للامتناع ، اعتبر انه تسلمه حكما اعتبارا من اليوم المحدد بالانذار دون حاجة الى طلب تعيين حارس عليه .
(البند الخامس والعشرون) يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الاعمال المحددة بهذا العقد ، وفقا لما تم الانفاق عليه وبالمواصفات التى تضمنتها القائمة المرفقة لقاء أجر اجمالى وجزافى قدره       فقط      جنيها يدفع على النحو التالى :
أولا : دفعة مقدمة قدرها       فقط        جنيها تدفع فور التوقيع على هذا العقد .
ثانيا: مبلغ       جنيها بعد صب سقف كل طابق .
ثالثا : مبلغ         فقط       جنيها عند الانتهاء من نصف اعمال المحارة مقدرة  بـ      طابق .
رابعا : المبلغ الباقى عند التسليم .
"يمكن احتساب الاجر على اساس الوحدة ، كمتر المسلح ومتر البناء والمحارة واعمال الحفر اللازمة للاساس ، وفى هذه الحالة تدفع دفعة مقدمة عند التوقيع على العقد ، والدفعات التالية عند اتمام عدد من الوحدات يتم الاتفاق عليه "
(البند السادس عشر) يعتبر التقدير الذى تضمنه البند السابق نهائيا ، ولا يجوز للطرف الثانى المطالبة بزيادته ولو كان ذلك راجعا لارتفاع أجور العمال أو لغيره من الاسباب ، كما لا يجوز للطرف الاول المطالبة بتخفيضه إذا ما تبين ان الاجور الفعلية تقل بكثير .
(البند السابع والعشرون) إذا أخل الطرف الاول بتنفيذ التزامه فيما يتعلق بالوفاء بالاجر على نحو ما تقدم رغم قيام الطرف الثانى بالتنفيذ وفقا لما تم الاتفاق عليه ، كان للاخير استصدار حكم بالزامه به مع التعويض فضلا عن الفوائد القانونية من وقت رفع الدعوى ، فأن كانت الاعمال قد تمت كان له حبسها حتى يستوفى حقه كاملا .
(البند الثامن والعشرون) "اختيارى فى حالة استحقاق باقى الاجر بعد التسليم "
تم الاتفاق على تأجيل الوفاء بمبلغ        فقط         الى ما بعد الستليم بستة أشهر ويكون للطرف الثانى بموجب هذا حق امتياز على العقار محل هذا العقد ضمانا له ، وله الحق فى اتخاذ اجراءات قيده ، ويلتزم الطرف الثانى بمحو هذا القيد فور الوفاء له بهذا المبلغ .
(البنتد التاسع والعشرون) تختص محاكم       بنظر المنازعات الناشئة عن هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
(البند الثلاثون) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
قائمة الشروط والمواصفات

تنبيه هام :

 يتعين دائما تحديد قائمة الشروط والمواصفات بمعرفة المهندس الذى قام بعمل التصميم ، اذ تختلف الشروط والمواصفات من تصميم لاخر ، ولذلك فالقائمة الماثلة لا تدرج بعقد المقاولة الا بعد أن يدخل عليها المهندس المصمم التعديلات التى تتناسب مع التصميم وهو وحده المسئول عن ذلك مدنيا وجنائيا ، ومفاد ما تقدم أن تلك القائمة أوردناها على سبيل الاسترشاد فقط . ويمكن الاسترشاد أيضا والمواصفات الواردة فى نموذج المناقصة رقم 166 .
أولا : الحفر اللازم للأساسات
(في حالة مساواة الطابق الأرضي لمنسوب الشارع )
بعد تسوية الأرض وفقا لمنسوب الشارع ، يتم عمل الحفر بالمواضع الواردة بالرسومات الهندسية والمخصصة لرمى الأساسات ، على أن يصل العمق إلى      مترا أسفل منسوب الشارع وذلك بعد دك قاع الحفر دكا جيدا وفقا للأصول المتعارف عليها .
ويتعين أن يكون اتساع كل حفرة بما يسمح بالقيام بالإعمال اللازمة للأساسات وإلا تكون معرضة للانهيار وفى حالة الخشية من ذلك يجب عمل مساند ببناء حائط من الطوب الأحمر .
ووفقا للتقرير الهندسي المقدم صورته للطرف الثاني ، فقد دلت الجسات التي عملت لاختبار الأرض سلامتها من العيوب الجوفية ، ومع ذلك إذا تبين من أعمال الحفر ارتفاع منسوب المياه الجوفية أو وجود عيب في جوف الأرض أو أطلال أو غير ذلك ، وجب على الطرف الثاني عرض الأمر فورا على الطرف الأول لبحثه مع المهندس الذي وضع التصميم .
وبعد الانتهاء من عمل الأساسات والارتفاع بها إلى منسوب سطح الأرض وجفافها تماما وطلائها بمادة عازلة للرطوبة يتعين ردم الفراغات المجاورة للأساسات مع الدك الجيد المستمر أثناء الردم حتى الوصول إلى منسوب سطح الأرض .
(في حالة الانخفاض عن منسوب الشارع)  يتعين رفع الأتربة من الأرض لخفض مسطحها عن منسوب الشارع بمقدار      (150 سنتيمتر مثلا) في كافة أجزائها ثم تسوى تماما وتدك دكا جيدا مع الرش بالماء ، وبعد ذلك يتم الحفر " وفقا لما تدم "
ثانيا : الأساسات : ( في حالة دك أعمدة خرسانية مسلحة )
يجب على الطرف الثاني دك أعمدة خراسانية مسلحة بالقدر وبالأماكن المحددة بالرسومات الهندسية بعمق     مترا من منسوب الأرض بعد خفضه عن منسوب الشارع بمقدار     (250 سم مثلا )
وبعد دك الأرض جيدا تقام على تلك الأعمدة كمرات خرسانية بالمواصفات الآتية :
(يتعين تحديد هذه المواصفات من حيث الحجم وكمية المواد ومواصفاتها بمعرفة المهندس المعماري الذي قام بوضع التصميم ، وكذلك الحال إذا تتطلب العمل تغطية الأرض فوق الأعمدة بحصيرة خرسانية ، وقد يرى المهندس طريقة أخرى تتفق مع التصميم ) .
في حالة الأساسات العادية : يجب على الطرف الثاني قبل رمى الأساسات التحقق من وصول الحفر إلى العمق المطلوب وان القاع قد تم تسويته ودكه جيدا . توضع دكة من الخرسانة مخلوطة جيدا مكونة من 200 كيلو من الاسمنت البورتلاندى + نصف متر مكعب من الرمل الخاص بالبناء الخشن الملمس + متر مكعب من الدقشوم .
بعد أن تجف الدكة جيدا ، توضع فوقها كمرة خرسانية مكونة من حديد تسليح بأقطار      ( يحدها المهندس المعمارى كما يحدد مقاسات الكمرات بما يتفق مع التصميم ) مع تجنيش الاسياخ ، وتتكون الخلطة من 350 كيلو من الاسمنت البورتدلاندى + نصف متر مكعب من الرمل الخشن الملمس + متر من الزلط الفينو لا يتجاوز متوسط قطر الواحدة 3.5 سم ، وذلك لكل رمية .
ويثبت بالكمرة أسياخ بقطر   ( يحدده المهندس المعمارى ) بالمواضع المحددة للاعمدة وفقا للرسومات .
" يمكن تعديل الاساسات وفقا لما تراه المهندس الذى قام بالتصميم "
ثالثا : الخرسانة المسلحة : الاسمنت : يجب ان يكون الاسمنت المستعمل من نوع (البورتلاندى أو المستورد من     بمعرفة      ) معبأ فى عبوات المصنع خالية من التمزقات توضع بعيدا عن مصادر المياه وتغطى بمشمع لا تتسرب منه المياه وعلى طبالى خشبية .
الزلط : يكون من النوع الفينو لا يتجاوز قطر الواحدة 3.5 سم على الاكثر .
الرمل : يكون من النوع خشن الملمس لا تقل كل حبة من حبيباته عن نصف مليمتر ، خال تماما من المواد الغربية .
اسياخ التسليح : تكون اقطار اسياخ الكمرات      سم ، واسياخ الاعمدة     سم ، اسياخ الاسقف       سم ( يجب تحديد الاقطار بمعرفة المهندس الذى قام بعمل التصميم .
ويجب ان تكون خالية من البرومة تماما ولا يعد كذلك الصدأ السطحى الذى لا عمق له والذى يزال بمجرد الصنفرة البسيطة .
وتجنش جميع الاسباخ ليتم تثبيتها فى بعضها على نحو محكم ، وتضم جيدا بالاسلاك المعدة لذلك ، وتحدد عدد الاسباخ اللازمة للكمر والاعمدة والاسف وكيفية وضعها على النحو التالى :
الكمبر :    ( تحدد بمعرفة المهندس الذى وضع التصميم)
الاعمدة:    ( تحدد بمعرفة المهندس الذى وضع التصميم) 
الاسقف :    ( تحدد بمعرفة المهندس الذى وضع التصميم )
ويتعين رفع اسباخ الاسقف عن الشدة بمقدار 3 سنتيمتر ووضع الاخشاب اللازمة على الشدة لتحل محلها مواسير الكهرباء بالمواضع التى يرشد عنها المختص بأعمال الكهرباء .
( ويحدد سلك الكمر والاعمدة والاسقف بمعرفة المهندس الذى وضع التصميم )
صب الخلطة : بعد تضريب الخلطة جيدا على الجاف ، تضاف اليها المياه مع التضريب المستمر حتى يتم اعدادها للصب ، ثم ترمى الصبة على دفعات مع الدك الجيد لكل دفعة حتى لا تترك فراغات
ولا تنزع الشدة الخشبية الا بعد التحقق من الجفاف التام للصبة ، ثم يوالى رشها بالمياه مرة كل يوم .
وتكون نسب الخلط على النحو المبين بالاساسات
(فى حالة الخلطة الجاهزة ) : للطرف الثانى الاستعانة بالخلطة الخرسانية الجاهزة على أن يكون ذلك من شركة ..( احدى الشركات التى يختارها الطرف الاول والمتخصصة ببيع الخلطة الجاهزة ) على أن يتم نقل الكمية المطلوبه بعرباتها المعدة لذلك على أن يتم التفريغ على الشدات مباشرة مع مراعاة اعمال الدك المستمر على نحو ما تقدم ، ولا يجوز بأى حال من الاحوال التفريغ على طبالى .
رابعا: المبانى : تتم المبانى بالطوب الاسمنتى مقاس      سم ( أو بالطوب الطفلى أو بالطوب الاحمر) على ان يكون بحالة سليمة تماما ويغمر فى الماء قبل الاستعمال .
وتتكون المونة من خلطة بنسبة 200 كج من الاسمنت لكل متر مكعب من الرمل ، ويكون اتصال كل مدماك بالاخر بمونة لا يجاوز ارتفاعها سنتيمتر واحد يتم ازالة البارز منها من الجانبين قبل جفافها .
ويتعين استعمال الميزان والقدة دائما لتفادى اى ميل او انبعاج فى الجدران ، وان يوضع القالب فوق منتصف القالبين اللذين يعلوهما ، وترش المبانى جيدا بالماء عند جفاف المونة .
خامشا : البياض : الجدران : تتم طرطشة الجدران بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة 300 كج أسمنت لكل متر من الرمل ، تلى الطرطشة بطانة بمونة من الاسمنت والرمل والجير مخلوطة بنسبة 100 كج اسمنت ، 600 سم 3 رمل ، 400 سم 3  جير ، أما الطبقة الاخيرة من البياض فتكون بمونة من الاسمنت والجبش بنسبة 1:2 أما السفل فيكون من الخشب الموسكى بارتفاع 15 سم .
الاسقف : تتم الطرطشة والبطانة على نحو ما تقدم ، أما الطبقة الاخيرة فتكون من المصيص الناصع البياض المنتج حديثا .
الواجهة والمناور : تتم الطرطشة والبطانة على نحو ما تقدم ، أما الطبقة الاخيرة فتكون من الحبس والجير بنسبة 3 :1 يضاف اليها لون     ( حسب طلب الطرف الاول ) وترش على البطانة .
سادسا: الدهانات: الجدران : يتعين عمل معجون على جميع الجدران فيما عدا جدران الحمام بارتفاع متر ونصف لتغطيتها بالقيشانى ، ثم يصنفر المعجون بعد جفافه ، ويغطى ببطانة من بوبة الزيت مكونة من زيت بذرة الكتان المغلى والسبداج ذلك تصنفر جيدا ثم يعمل المعجون بالاماكن التى تحتاج الى ذلك وتعاد الصنفرة ثم تطلى الجدران ببوبة مكونة من زيت الكتان المغلى والزنك الابيض بنسب متساوية مع اضافة سائل الاسكاتتى لسرعة التجفيف ، ثم يعاد الطلاء مرة ثانية مع تمرير بكرة المط على كافة الاجزاء على أن تحدد الالوان وفقا لطلبات الطرف الاول ، أما الوش الاخير للمطبخ والحمام فيكون ببوية جاهزة ديلوكس .
الابواب والنوافذ : يتعين عمل معجون كامل على الابواب والنوافذ لمعالجة الشروخ والوصلات والثقوب ، ثم تصنفر . وتطلى بوبة على نحو ما تقدم ، على أن يكون الوش الاخير من الديلوكس .
مواسير الصرف والكرينال : يدهن بالسلاقون ثم بالبوبة المكونة من زيت الكتان المغلى والزنك بنسب متساوية .
سابعا: الصحى : يركب بكل حمام طقم ملون ماركة      مكون من بانيو طول 15 سم وحوض صينى بقاعدة مثبتة مقاس     وسلطانية مرحاض مزودة بسيفون صينى ، ويزود الحوض بخلاط ماركة     والبانو بدش ماركة   ( يمكن اضافة بيديه )  .
تكون مواسير المياة الداخلية مقاس نصف بوصة معدة لتوصيل المياة الساخنة والباردة الى كل من حوض الحمام والمطبخ والبانيو مارة بسطح المبانى ، أما حوض المطبخ فيكون من الفخار المطلى بالصينى مقاس      مزودا بخلاط ماركة       ويركب ملاصقا للحوض قطعة من الرخام بعرض الحوض وبطول 70 سم ويزود الحمام الاضافى بحوض صينى ماركة      مقاس     وسلطانية مرحاض بسيفون صينى ودش عادى .
وتعمل بالوعة بكل من الحمامين والمطبخ بالقرب من مكان مواسير الصرف . وتكون مواسير المياه الخارجية مقاس بوصة وربع مارة بسطح المبانى " غير مدفونة"
أما مواسير الصرف فيجب أن تكون من الزهر وبالاقطار المناسبة ويتم لحام وصلاتها بالقصدير النقى .
ثامنا : أعمال الكهرباء : تكون المواسير المستعملة من البلاستيك باقطار مناسبة مدوفونة تماما داخل الجدران ، وتقسم الخطوط داخل كل شقة الى ستة خطوط مصدرها تابلوه التوزيع الموضوع بمدخل الشقة على أن تكون الخطوط ذات الاحمال العالية متصلة بالحجرات التى بها أجهزة تكييف او بالحمام اذا وجد به سخان كهربائى أو بالمطبخ وذلك وفقا لما يطلبه الطرف الاول .
ويجب الا يقل قطر الاسلاك عن ثلاثة ملليمترات ، وتزود الاسقف بجانشات بأماكن تدلى اللمبات ، ويكون اسفل كل مفتاح انارة بريزة فيما عدا الحمام والمطبخ فتكون مجاورة له مع اضافة بريزة بجوار مواسير سخان الحمام .
أما مفاتيح الكهرباء والبرايز فتكون من ماركة     وتابلوه توزيع الكهرباء ماركة     مشتمل على ستة خطوط على الاقل .
تاسعا : النجارة : تتم جميع اجزاء الابواب والنوافذ من الخشب السوديى سمك ثلاث بوصات ، وتجلد الابواب بالابلكاج سمك 5 مم على ان يكون المحشو من الخشب السويدى بمسافات لا تتجاوز 25 سم ، ويوضع برواز يحيط بمواضع اتصال الابلكاج باطار الباب .
ويجب ان تكون الحلوق من نفس الخشب السويدى تثبت فى الحائط بكانات حديدة لا تقل عن ست كانات لكل حلق .
ويكون تركيب زجاج النوافذ الاسقاط من اعلى داخل فتحة تعد بالنوافذ لا يتجاوز اتساع مجراها 3.5 سم ، ويكون الزجاج من النوع المحلى او المستورد سمك 3 مم يتم تركيبه بعد الانتهاء من اعمال البوية .
وكوالين الابواب الداخلية تكون من ماركة         أما كالون باب الشقة فيكون من ماركة وتركيب للنوافذ سبانيولات ماركة           .
عاشرا : الارضيات : تكون أرضية الحجرات من الخشب الموسكى مثبت على مراين يفصل بين كل منها مسافة لا تتجاوز ثلاثين سنتيمترا مع وضع فواصل بين كل مرينتين على مسافات لا تتجاوز 80سم ، ثم تغطى المراين بالرمل ويجب ان تكون الارضيات فى مستوى واحد .
أما الصالة والطرقات والحمام والمطبخ ، فتكون الارضية من البلاط (الموازيكو) والاسطح من البلاط الاسمنتى .
حادى عشر: السلالم:تصب السلالم الخرسانية المسلحة على أن تغطى بعد الانتهاء من اعمال التشطيب بدرجات من الرخام الابيض ماركة      على أن تكون الدرجة بطول     سم وعرض           سم خالية التسويس او الشروخ أو الكسر ، ويكون سفل السلالم من ذات الرخام بارتفاع 15سم . أما سور السلم فيكون من الطوب الاحمر بعرض نصف طوبة
(الطرف الاول)                                                       (الطرف الثانى)
صيغة عقد بقيام مقاول بأعمال البناء دون تقديمه للمواد
صيغة عقد بناء عظم بدون مواد PDF
عقد بناء مع مقاول بالمواد
نموذج عقد بناء منزل
صيغة عقد بناء عظم بالمواد doc
نموذج عقد مقاولات بناء pd
صيغة عقد بناء عظم بالمواد pdf
نموذج عقد بناء تسليم مفتاح
عقد مقاول شغل يد

تعليقات