📁 آخر الأخبار

دعوي صرف مقابل الأجازات ( المقابل النقدي لرصيد الأجازات )

دعوي صرف مقابل الأجازات ( المقابل النقدي لرصيد الأجازات )

دعوي صرف مقابل الأجازات
( المقابل النقدي لرصيد الأجازات )


                                                      


دعوي
صرف مقابل الأجازات
( المقابل النقدي لرصيد الأجازات ) 
n

المـوضـوع
مقدمة الكتاب
لماذا هذا الاهتمام بموضوع صرف مقابل الأجازات ..؟
الفصل الأول
صرف مقابل الأجازات
للعاملين المدنين بالدولة
كيف يحصل العامل المدني بالدولة علي المقابل النقدي لرصيد اجازاته السنوية … ؟
الموضوع الأول : المقدمات اللازمة لفهم موضوع صرف مقابل الأجازات مع بيان الأسس الدستورية والقانونية التي تحكم موضوع صرف المقابل النقدي للأجازات.
- المبادئ العشرة التي تحكم موضوع صرف المقابل النقدي للأجازات . 
الموضوع الثاني : النص الكامل للحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة بخصوص حرمان العامل من صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية ، وتأكيد اتجاه المحكمة الدستورية العليا بالحكم الصادر في الدعوى رقم 53 لسنة 22 ق دستورية عليا..
الموضوع الثالث : كيف يحصـل العامل المدني علي المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية ؟
بند1 : قبل رفع دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية ، من هم العاملين المدنيين بالدولة ؟
بند2 : الأجازات التي تمنح للعاملين المدنيين بالدولة وقواعد استحقاقها . 
بند3 : دعوى المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات.
- الإعداد لرفع الدعوى. 
- شروط قبول الدعوى. 
- المحكمة المختصة بالدعوى. 
الموضوع الرابع : الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات والرد عليها بما صدر من أحكام وفتاوى مجلس الدولة .

الفصل الثانيصرف مقابل الأجازات

للعاملين بشركات القطاع الخاص والخاضعين
لأحكام قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م
* كيف يحصل العامل بأحد شركات القطاع الخاص والخاضع لأحكام قانون العمل علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات السنوية .
أولا : في البدء كان الحكم الصادر بعدم دستورية المادة 45 من قانون العمل 137 لسنة 1981 م والتي كانت تحرم العامل من صرف مقابل الاجازات " أسباب الحكم بعدم الدستورية – طلب التفسير المقدم بشأن هذه الحكم "
ثانيا : صدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م وما تضمنه بخصوص صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات .
- من تسري ومن لا تسري عليهم أحكام قانون العمل الجديد
- الاجازة السنوية للعامل في ضوء قانون العمل الجديد كأساس قانوني للمطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيدها .
- مدة الاجازة السنوية كما حددها قانون العمل الجديد.
- تحديد صاحب العمل مواعيد الاجازة السنوية للعامل.
الضمانات التي قررها قانون العمل الجديد لحصول العامل بشركات القطاع الخاص علي مستحقاته ومنها صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات.
المزايا التي قررها قانون العمل الجديد للعامل في مجال التقاضي بغية صرف مستحقاته المالية .
* المشكلات القانونية والعملية التي تحول دون حصول العمل علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات .
المشكلة الأولي : سبب سقوط حق العمل في صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات ؟
المشكلة الثانية : عدم تقديم العامل لطلب الاجازة وأثرة علي سقوط حقه في المطالبة بصرف المقابل النقدي للاجازات ؟
- عبء إثبات حرمان العامل من أجازته السنوية كمبرر لطلب صرف المقابل ؟
المشكلة الثالثة : ما هو الأجر الذي يحسب علي اساسة المقابل النقدي لرصيد الاجازات .
- النصوص القانونية الحاكمة للأجر في قانون العمل الجديد .
- قضايا هامة في تحديد وتقاضي أجور العمال.
المشكلة الرابعة : تقادم دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات ومدي خضوعها لأحكام القانون المدني ؟
المشكلة الخامسة : رفع دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي وتداولها والحكم فيها .
- شروط قبول الدعوى .
- الاختصاص القضائي بالدعوى .
الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات 
المشكلات العملية في تنفيذ الحكم .
الفصل الثالث
صرف مقابل الأجازات
للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام 
والكادرات الوظيفية الخاصة
الموضوع الأول : صرف مقابل الأجازات للعاملين بقطاع الأعمال العام.
- فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام .
الموضوع الثاني : صرف مقابل الأجازات للعاملين بقطاع الأعمال العام.
- فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية للعاملين بشركات القطاع العام .
الموضوع الثالث : صرف مقابل الاجازات للعاملين بالكادرات الوظيفية الخاصة 

الفصل الرابع
أهم وأحدث الأحكام الصادرة بخصوص صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية من الدوائر العمالية المدنية ومحكمة النقض ومجلس الدولة مع التعليق عليها .
الفصل الخامس
صيغ وإجراءات ومذكرات
دعاوى صرف مقابل الاجازات
فصل خاص
دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات 
تحضير الدعوى – قيدها وإعلانها – مباشرتها – الحكم وتنفيذه 
المبحث الأول : إعداد الأستاذ المحامي لصحيفة دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات .
أولا : البيانات الأساسية في صحيفة دعوي المطالبة .
ثانيا : البيانات الواجب توافرها في صحيفة دعوي المطالبة كورقة من أوراق المحضرين.
ثالثا : قيد دعوي المطالبة بالجدول المعد لذلك بالمحكمة .
رابعا : الأحكام الأساسية في إعلان صحيفة الدعوى .

المبحث الثاني : الدفوع الهامة في دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات ، متضمنة شرحاً وافيا بالإجراءات العملية.
المبحث الثالث : المذكرات الخاصة بدعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات متضمنة شرحاً وافيا بالإجراءات العملية..
 
P
مقدمة الطبعة الثانية
   بين دفتي هذا الكتاب نعاود التعرض لموضوع صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية أو الاعتيادية ، وكما أوردنا بالطبعة الأولي أن المحكمة الدستورية العليا أنصفت العاملين بأحكامها ، سواء العاملين المدنين بالدولة أو العاملين بشركات القطاع الخاص وكذا العاملين ذوي الكادرات الوظيفية الخاصة ، وذلك حين تكرر قضائها بعدم دستورية النصوص التي كانت تحرم هؤلاء جميعا من حقهم في صرف المقابل النقدي لرصيد اجازاتهم .

   وبمجرد أن صدرت هذه الأحكام بدت الحاجة ملحة إلى آلية للتنفيذ وحينئذ وانتصارا للحق ولدت فكرة هذا الكتاب والذي اخترنا له اسما وموضوعاً هو دعوي صرف مقابل الأجازات ، في هذا الكتاب تناولنا كل ما يتعلق بحق العامل في صرف مقابل الأجازات ، كيف ترفع الدعوى ، كيف تأسس قانونا ، كيف ننفذ الحكم الصادر فيها ، ولكي يحقق هذا الكتاب المرجو والمقصود منه فقد أضفنا الي مادته العلمية أهم وأحدث ما صدر من أحكام سواء كانت من قضاء النقض أو مجلس الدولة أو المحاكم المدنية ، ولم ننسي أن نشير دوما إلى قضاء محكمتنا الدستورية .

هذا عن ما حاولنا أن نرصده في هذا الكتاب ، وهو غاية جهدنا ، فان أصبنا فمن الله وعلي الله قصد السبيل .

 

الفصل الأول
صرف مقابل الأجازاتللعاملين المدنين بالدولة


صرف مقابل الأجازات
للعاملين المدنين بالدولة


كيف يحصل العامل علي المقابل النقدي لرصيد اجازاته السنوية أي الاعتيادية ؟    
   

في البدء كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية .
   بتاريخ 6/5/200م أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً هاماً في القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية دستورية يقضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة  من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضاها مصلحة العمل ، ونظرا لخطورة هذا الحكم وخطورة الآثار التي تترتب علية من حق العامل في صرف كامل المقابل النقدي لكل رصيد اجازاته والزام الدولة بالصرف وبالادق بالدفع فأننا نورد أولا مجموعة المبادئ والأسس الدستورية والقانونية التي تحكم موضوع صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات حتى يكون القارئ علي بينه والمام كامل ودقيق بالجوانب الدستورية والقانونية لهذا الموضوع حتى إذا ما تعرض لهذا الأمر عملاً أمتلك ناصيته علماً وتأصيلا وكان ميسرا علية ممارسته عملاً ، ثم نورد ثانياً النص الكامل للحكم الصادر بعدم الدستورية ، ثالثاً  كيف ترفع دعوي المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات ، رابعاً  الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات معلقا عليها بما صدر من أحكام مجلس الدولة والفتاوى.
الموضوع الأول : الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية التي تحكم موضوع صرف المقابل النقدي للأجازات السنوية .
الموضوع الثاني : النص الكامل للحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنين بالدولة .
الموضوع الثالث : كيف يحصل العامل المدني علي المقابل النقدي للأجازات ؟.
الموضوع الرابع : الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات معلقا عليها بما صدر من أحكام مجلس الدولة والفتاوى.









المبدأ الأول : 
الغرض من منح العامل اجازة " ويقصد الاجازة السنوية " أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية ولا يجوز بالتالي أن ينزل العامل عنها ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من جهة الإدارة والعامل فلا يملك أيهما إهدارها كليا أو جزئيا إلا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ولا أن يدعي العامل انه بالخيار بين طلبها أو تركها وإلا كان التخلي عنها إنهاكا لقواه  وتبديدا لطاقاته وإضرارا بمصلحة العمل ذاتها الني يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع.               


المبدأ الثاني :
لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتخذ من دعوي حمايتها للعامل موطنا لاهدار حقوق يملكها و بالتحديد الأوضاع التي ينبغي أن يمارس العمل فيها وتندرج تحتها الحق في الإجازة السنوية وإلا كان ذلك منها عدوانا علي صحته البدنية والنفسية وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية .


المبدأ الثالث : 
يجب أن تكون الشروط التي يكون أداؤه العمل في نطاقها منصفاً وإنسانياً.


المبدأ الرابع :
أن المشرع اعتبر حصول العامل علي اجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنه أمر لا يجوز الترخيص فيه أو التذرع دون تمامه بدواعي مصلحة العمل وهو ما يقطع بان الحق في الأجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة علي كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صونا لقوتها الإنتاجية البشرية .

المبدأ الخامس : 
حق العامل في الأجازة السنوية حقا مقررا له بنص القانون يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة .


المبدأ السادس : 
اختلاف المدد المستحقة كأجازة سنوية للعامل باختلاف مدة خدمة العامل ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها أو إنهائها إلا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .


المبدأ السابع : 
للعامل أن يحتفظ بما قد يكون له من رصيد الاجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط معينة للحصول عليها بحيث لا يجوز له الحصول علي اجازة من هذا الرصيد تزيد علي 60 يوما في السنة الواحدة .


المبدأ الثامن :
 إذا انتهت خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الاجازات حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كلما كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف أداة دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه إذا كان اقتضاء ما تجمع من اجازاته السنوية علي هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بان المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك. 

المبدأ العاشر :
 دعوي المطالبة بصرف البدل النقدي لرصيد الاجازات السنوية هي وفي حقيقتها دعوي تعويض ، والحق في التعويض لا يعدوا أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 ، 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي جري قضاء هذه المحكمة علي اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعا متي كان ذلك فان حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفة للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة (1).
 










المحكمة الدستورية العليا

بأسم الشعب


المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت  6 مايو سنة 2000م الموافق 3 من صفر سنة1431 هـ
برئاسة السيد المستشار / محمد ولي الدين جلال ------ رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيري و محمد علي سيف الدين و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله  و علي عوض محمد و أنور رشاد العاصي 
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / ناصر إمام محمد  -------------- أمين السر
أصدرت المحكمة الحكم الأتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 21 دستورية المقامة من
السيد الدكتور/ احمد ماهر عز
ضـــــد
السيد / رئيس مجلس الوزراء 
السيد / رئيس جامعة الزقازيق
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من يناير سنه 1999 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طالبت فيها الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى علي النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمــة

بعد الاطلاع علي الأوراق والمداولة.
   وحيث أن الوقائع علي ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعي وكان يشغل وظيفة أستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق قد أقام الدعوى رقم 100 لسنة1998 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد المدعي علية الثاني طالبا الحكم له بباقي مستحقاته عند رصيد اجازاته السنوية التي تجاوزت مدة أربعة اشهر واثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة. 

   وحيث أن المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 219 لسنة1991 م تنص علي أن " يستحق العامل اجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك علي الوجه التالي: 
15 يوم في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
21 يوم لمن امضي سنة كاملة.
30 يوم من امضي عشر سنوات في الخدمة.  
45 يوم لمن تجاوز سنة الخمسين.
وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائبة أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية ولا يجوز تقصير او تأجيل الأجازة الاعتيادية او إنهائها إلا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ويجب في جميع الأحوال التصريح باجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة ويحتفظ العامل برصيد اجازاته الاعتيادية علي انه لا يجوز ان يحصل علي اجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز 60 يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة . فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجرة الأساسي مضافا إلية العلاوات الخاصة التي كان يتقضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز اجر أربعة اشهر ولا تخضع هذه المبالغ لآيه رسوم أو ضرائب. 

  وحيث أن المادة 2 من القانون رقم 219 لسنة1991 م المشار إلية تنص علي أن يسري هذا القانون علي العاملين بكدرات خاصة ويلغي كل حكم ورد علي خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم كما تنص المادة 3 من ذات القانون علي ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون في 7/12/1991م.

   ومفاد مما تقدم انه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 219 لسنة 1991م المشار إلية في 8/12/1991م فان العاملين الذين شئون توظيفهم قوانين خاصة ومن بينها قانون تنظيم الجامعات يسري في شانهم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 

   وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة هي شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسائل الدستورية المطروحة علي هذى المحكمة لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها . ومن ثم فان نطاق الدعوى الدستورية الماثلة بقدر ارتباطها بالطلبات المطروحة في النزاع الموضوعي . يتحدد بنص الفقرة الأخيرة من المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1987 والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة1991 م 

   وحيث أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعا يقتضيها و أثارا يرتبها من بينها في مجال حق العمل وضمان الشروط التي يكون أداؤه العمل في نطاقها منصفا وإنسانيا فلا تنتزع هذه الشروط قهرا من محيطها ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها او تناقض بآثارها ما ينبغي ان يرتبط حقاً وعقلا بالشروط الضرورية لاداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها المشروع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارساتها وإلا كان تقديرها انحرافا بها عن غايتها يستوي في ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية. 

   وحيث أن الدستور وان خول للسلطة التشريعية بنص المادة 13 تنظيم حق العمل إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهرة ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطنا لاهدار حقوق يملكها وعلي الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي أن يمارس العمل فيها وتندرج تحتها الحق في الإجازة السنوية وإلا كان ذلك منها عدوانا علي صحته البدنية والنفسية وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدورة أن يتسامح فيها ونكولا عن الحدود المنطقية التي ينبغي وفقا للدستور أن تكون إطارا لحق العمل واستتراً بتنظيم هذا الحق للحد من مداه .

   وحيث أن المشرع قد اصاغ في هذا الإطار بنص المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل في الأجازة السنوية فغدا بذلك حقا مقررا له بنص القانون يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة محددا للاجازة السنوية مددا تختلف باختلاف مدة خدمة العامل ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إنهائها إلا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . كما أجاز للعامل أن يحتفظ بما قد يكون له من رصيد الاجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط معينة للحصول عليها بحيث لا يجوز له الحصول علي اجازة من هذا الرصيد تزيد علي 60 يوما في السنة الواحدة ، فإذا انتهت خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الاجازات حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد . بيد ان المشرع قيد اقتضاء هذا البدل بشرطين أولهما  ألا تتجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنها البدل النقدي أربعة اشهر ثانيهما حساب هذا البدل علي أساس الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة مضافا إليه العلاوات الخاصة. 

   وحيث أن المشرع تغيا من ضمان حق العامل في اجازة سنوية بالشروط التي حددها أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية ولا يجوز بالتالي أن ينزل العامل عنها ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من جهة الإدارة والعامل فلا يملك أيهما إهدارها كليا او جزئيا إلا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ولا ان يدعي العامل انه بالخيار بين طلبها او تركها وإلا كان التخلي عنها إنهاكا لقواه  وتبديدا لطاقاته وإضرارا بمصلحة العمل ذاتها الني يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع بل أن المشرع اعتبر حصول العامل علي اجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنه أمر لا يجوز الترخيص فيه أو التذرع دون تمامه بدواعي مصلحة العمل وهو ما يقطع بان الحق في الأجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة علي كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صونا لقوتها الإنتاجية البشرية . ومن ثم كان ضروريا بالتالي ضمانا لتحقيق الأغراض المبتغاة من الأجازة السنوية ان تنص المادة 68 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ذاته منع اشتغال العامل باجر أو بدون اجر لدي جهة أخرى خلال أجازته المقررة وفق القانون يجيز لجهة الإدارة أن تحرمه من أجرة عن مدة الأجازة او تسترد ما دفعته إلية من اجر عنها فضلا عن الجزاء التأديبي .

  وحيث أن المشرع قد دل بالفقرة الخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة علي أن العامل لا يجوز أن يتخذ من أجازته السنوية وعاء ادخاري من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها ثم تجميعها بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها وقد اقتضاه أن يرد علي العامل سوء قصده فلم يجيز له ان يحصل علي ما يساوي اجر هذا الرصيد الا عن مدة لا تجاوز أربعة اشهر وهي مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلا للاجازة السنوية غايتها فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها بيد أن الحكم لا ينبغي ان يسري علي إطلاقه بما مؤداة انه كلما كان فوات الأجازة راجعا الي جهة العمل او لاسباب اقتضتها ظروف أداة دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه إذا كان اقتضاء ما تجمع من اجازاته السنوية علي هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بان المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك. 
   وحيث أن الحق في التعويض لا يعدوا أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 ، 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي جري قضاء هذه المحكمة علي اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعا متي كان ذلك فان حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفة للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.
وحيث انه وقد خلص قضاء هذه المحكمة إلى أن المقابل النقدي المستحق عن رصيد الاجازات السنوية التي لم يحصل عليها العامل بسبب مقتضيات العمل حتى انتهاء خدمته يعد تعويضا له عن حرمانه من هذه الاجازات وكان المشرع قد اتخذ أساسا لحساب هذا التعويض الأجر الأساسي الذي وصل إلية العامل عند انتهاء خدمته رغم تباين اجره خلالها مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقضاها جبرا للضرر الناجم عن عدم حصوله  علي اجازاته السنوية فات هذا النهج لا يكون مصادما للعدالة ولا مخالف للدستور.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنه 1987 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة شهور متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضائها مصلحة العمل و ألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.








بند 1 : قبل رفع دعوى المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات
من هم العاملين الذين يسرى عليهم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

حدد نص المادة 1 فقرة "1" من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987م العاملين المدنيين بالدولة بأن حدد من تسرى عليهم أحكام هذا القانون وهم (1): 
1- العاملين بالوزارات.
2- العاملين بالمصالح الحكومية والأجهزة ذات الموازنة المالية خاصة . 
3- العاملين بوحدات الحكم المحلى . 
4- العاملين بالهيئات العامة . 
وطبقا لنص المادة 2 من القانون رقم 219 لسنة 1991م المعدل لقانون العاملين المدنين بالدولة فانه يخضع لأحكام قانون العاملين المدنين بالدولة الكادرات الخاصة والتي كانت قبل هذا القانون مستثناة  من الخضوع لأحكامـه "ويجري نص المادة 2 المشار إلية علي النحو التالي " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بكادرات خاصة ، ويلغي كل حكم ورد علي خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم(1) 



أمثلة لهذه الكادرات الوظيفية الخاصة .
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية . 
ضباط وصف وجنود هيئة الشرطة . 
ضباط وصف وجنود القوات المسلحة . 
أعضاء الهيئات القضائية . 
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية (1) . 

التعريف المالي للعامل المدني بالدولة  
   عرفت المادة 1 الفقرة "4" من قانون العاملين المدنيين بالدولة العامل بأنه كل من يعين في إحدى الوظائف المبنية بموازنة كل وحدة ، والمستفاد من هذا التعريف أن المشرع ربط بين مفهوم العامل المدني بالدولة ووجود وظيفة ذات مقابل محدد بموازنة الوحدة التي يعمل بها ، ويراعى أن كلمة عامل الواردة بصلب المادة 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة شحيحة الاستخدام والتداول ، وإنما تستخدم كلمة موظف كبديل لها وتأخذ ذات الأحكام القانونية ، ولا يعنى ذلك سوى دوام الاعتياد على استخدام كلمة موظف كبديل ومرادف لكلمة عامل دون أن يترتب علي ذلك أي آثار قانونية تذكر. 

العامل المدني بالدولة في ضوء اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة والاهتمام بإنشاء ملف خدمة لكل عامل : 

ملف خدمة العامل هو ما عنيت به اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لذا قرر نص المادة 1من اللائحة التنفيذية للقانون 000 ينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته ، كما تودع به الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه  ، كما يودع بالملف المذكور كل ما يثبت من الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد العامل وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها . 

   ويكون إيداع الملاحظات المتعلقة بالعمل في ملف الخدمة بعد تسليم العامل صورة منها وفى حالة امتناعه عن استلام الصورة ترسل إليه بكتاب موصى عليه ، ويجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه" .

بند 2 : الأجازات التي تمنح للعاملين المدنين بالدولة وقواعد استحقاقها
 
   تتعدد الاجازات التي يمنحها القانون للعاملين المدنيين بالدولة ، كما تتعدد أسبابها وقد أوردها قانون العاملين المدنين بالدولة بالمواد من 62 حتى 75ونورد فيما يلي أنواع هذه الاجازات بإيجار علي النحو التالي 


أولا 000 اجازة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية 


للعامل الحق في اجازة بأجر كامل في أيام العطلات الرسمية والأعياد وهي 000
وقفة عيد الأضحى .
عيد الأضحى المبارك.
عيد راس السنة الهجرية.
عيد تحرير سيناء 25 إبريل.
عيد العمال 1 مايو.
عيد القيامة المجيد 7 يناير.
شم النسيم 6 مايو.
المولد النبوي الشريف.
عيد ثورة يوليو 23 يوليو .
عيد القوات المسلحة 10 أكتوبر.
عيد الفطر المبارك.
ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو يمنح أياماً اجازة عوضا عنها.

ثانيا 000 الأجازة العارضة
   يستحق العمل بموجب نص المادة 64 من قانون العاملين المدنيين بالدولة اجازة عارضة باجر لمدة سبعة أيام في السنة - إذا تحقق لدية سبب طارئ كوفاة أو غيرها من الظروف المفاجئة - حال دون تقديمه لطلب اجازة من نوع أخر وثمة أنواع  متعددة من الاجازات وكما سنوردها تباعا..



ثالثا 000 الأجازة الاعتيادية " السنوية " 
   يستحق العامل اجازة اعتيادية سنوية – باجر كامل – لا يدخل في حسابها أيام العطلات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية وفق البيان التالي 
1. 15 يوما في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة اشهر من تاريخ استلام العمل 
2. 21 يوما لمن امضي سنه كاملة 
3. 30 يوما لمن امضي عشر سنوات في الخدمة
4. 45 يوما لمن تجوز سنه الخمسين

ويراعي الآتي في استحقاق العامل المدني للاجازة الاعتيادية

1. يجوز زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يوما لمن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج جمهورية مصر العربية. 
2. لا يجوز تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاءها واستدعاء العامل للعمل إلا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. وفي ذلك تقرر المحكمة الدستورية العليا - حرمان العمل من الأجازة السنوية عدوانا علي صحته البدنية والنفسية وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية " جهة الإدارة " التي لا يجوز للعامل بدورة أن يتسامح فيها ونكولا عن الحدود المنطقية التي ينبغي وفقا للدستور أن تكون إطارا لحق العمل واستترا بتنظيم هذا الحق للحد من مداه
3. يجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
4. يحتفظ العامل برصيد اجازاته الاعتيادية علي انه لا يجوز ان يحصل العامل علي اجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة عن تلك السنة

رابعا 000 الأجازة المرضية 

المرض حائل دون أداء العامل لأعباء الوظيفة ، لذا قرر نص المادة 66 من قانون العاملين المدنيين بالدولة منح العامل اجازة مرضية وذلك بموجب قرار من المجلس الطبي المختص – كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة – وفق الحدود الآتية 
1. ثلاثة اشهر باجر كامل
2. ستة اشهر باجر يعادل 75 % من أجر العامل الأساسي.
3. ستة اشهر باجر يعادل 50% من الأجر الأساسي للعامل ، و75% من الأجر الأساسي لمن جاوز سن الخمسين

خامسا 000 الأجازة الخاصة 

قرر المشرع عددا من الاجازات الخاصة هي 000
1. اجازة لاداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر ولمرة واحدة طول مدة الخدمة
2. اجازة وضع للمرأة الحامل ومدتها ثلاثة شهور وتمنح قانونا للمرأة ثلاث مرات طوال الحياة الوظيفية
3. اجازة خاصة للمخالط للمريض بمرض معد ويري المجلس الطبي المختص منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته ، ويحدد المجلس الطبي مدة هذه الاجازة 
4. اجازة خاصة بإصابة العمل إذا قرر المجلس الطبي له بهذه الإجازة

سادسا 000 الأجازة بدون مرتب 
خول المشرع الجهة الإدارية الترخيص باجازة بدون مرتب في عدة حالات هي:
الحالة الأولى 000 يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لاحد الكليات أو المعاهد العليا اجازة بدون مرتب عن أيام الامتحانات الفعلية " المادة 69 فقرة 3 من قانون العاملين المدنيين بالدولة"
الحالة الثانية 000 يجوز للسلطة المختصة منح العامل اجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل بشرط مراعاة صالح العمل " المادة 69 فقرة 2 من قانون العاملين المدنيين بالدولة"
الحالة الثالثة 000 يمنح الزوج أو الزوجة اجازة إذا سافر أحدهم إلى الخارج للعمل أو للدراسة لمدة ستة اشهر علي الأقل اجازة بدون مرتب ، ولا يجوز تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج ، ويسري هذا الحكم سواء كان الزوج المسافر من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام او القطاع الخاص ، وتلزم الجهة الإدارية بقبول هذا الطلب قانوناً " المادة 69 فقرة 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة"

بند 3: دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات .


   دعوي المطالبة بصرف البدل النقدي لرصيد الاجازات السنوية هي وفي حقيقتها دعوي تعويض ، والحق في التعويض لا يعدوا أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 ، 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي جري قضاء هذه المحكمة علي اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعا متي كان ذلك فان حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفة للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.

الإعداد لرفع دعوي المطالبة بصرف مقابل رصيد الاجازات 

   إذا انتهت خدمة العامل المدني بالدولة – وفي تحديد من هم العاملين المدنين بالدولة يراجع نص المادة 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978م - وكان له رصيد من  الاجازات حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كلما كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف أداة دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه إذا كان اقتضاء ما تجمع من اجازاته السنوية علي هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بان المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
وعلي ذلك يشترط لقبول دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات ما يلي من شروط :
الشرط الأول : 
أن يكون فوات الأجازة السنوية راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف أداء العمل  دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها ، ويقصد بهذا الشرط وكما أوضح ذلك الحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنين بالدولة " لا يجوز أن يتخذ  – العامل - من أجازته السنوية وعاء ادخاري من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها ثم تجميعها بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر"
الشرط الثاني : 
أن تتحدد طلبات العامل – المدعي - في دعواه بالمطالبة بالمقابل فيما جاوز ستة أيام عن كل سنه من السنوات التي لم يحصل فيها بسبب جهة العمل أو ظروف أداء العمل .   


المحكمة المختصة  بالفصل في دعوي مطالبة العامل المدني بالدولة بصرف مقابل الاجازات 



اختصاص مجلس الدولة بالفصل في دعاوى المطالبة بصرف المقابل النقدي للاجازات إذا كان الطالب أحد العاملين المدنين بالدولة علي التحديد الوارد بالمادة 1 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م.
" المادة 14 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 م تنص علي أن تختص المحاكم الإدارية :
(1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة العاشرة متي كانت متعلقة بالموظفين ومن يعادلهم ، وفي طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات .
(2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم ، ولما كانت المدعي عليها علي ما سلف في حكم العاملين ومن المستوى الذي تختص به المحاكم الإدارية بنظر منازعتهم فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة الإدارية لرياسة مجلس الوزراء ويتعين لذلك إحالتها إليها لتفصل في موضوعها مع إلزام المطعون ضدها مصروفات الطعن وأبقت الفصل في مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع".
[ الطعن رقم 14 لسنة 16 ق – جلسة 12/4/1975 ]

 







الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة  والرد عليه:
  
  المستفاد من المادة 14 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 م  أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص بالفصل في دعاوى المطالبة بصرف المقابل النقدي للاجازات إذا كان الطالب أحد العاملين المدنين بالدولة علي التحديد الوارد بالمادة 1 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م.
   ومن حيث أن القرارات المطعون فيها قد صدرت قبل ان تتحول المؤسسة إلى شركة ، وكان المدعي آنذاك موظفا عاماً بالمؤسسة المذكورة فان هذه القرارات تعتبر والحال كذلك قرارات إدارية صادرة في شأن موظف عام ، ويبقي هذا الوصف ملازما لتلك القرارات وان تغيرت صفة مصدرها فيما بعد ، ذلك انه يتعين النظر إلى صفة مصدر القرار وقت صدوره دون اعتداد بتغير هذه الصفة في وقت لاحق ، وعلي ذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص الذي أثارته الطاعنة غير قائم علي سنده ، خليقا بالرفض .
( الطعن رقم 556 لسنة 18 ق جلسة 15/2/1977)



الدفع بعدم استحقاق العامل لمقابل الاجازات لكونه المتسبب في عدم القيام بها والرد علية :
العامل لا يجوز أن يتخذ من أجازته السنوية وعاء ادخاري من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها ثم تجميعها بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر .

الرد علي الدفع
كلما كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف أداة دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه إذا كان اقتضاء ما تجمع من اجازاته السنوية علي هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بان المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك و الحق في التعويض لا يعدوا أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 ، 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي جري قضاء هذه المحكمة علي اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعا متي كان ذلك فان حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفة للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة وقضي في ذلك " عدم استحقاق العامل مقابلا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستعملها فيما جاوز ثلاث شهور -شرطه- أن يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلي جهة العمل 0"
                 (طعن رقم 1294 لسنة 69 ق جلسة 9/7/2000)

الدفع بتقادم المطالبة بصرف مقابل الإجازات.
1. خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات ، أثره ، وجوب الرجوع إلي أحكام قانون العمل ، خلوهما من قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، مؤداه ، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني 
(الطعن رقم 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001)
2. الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء العقد ، م 698 مدني ، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات .
طعن رقم 1139 لسنة 70 ق جلسة 20/5/2001


3. انتهي إفتاء الجمعية بأن الحق في الإجازة الاعتيادية لا يسقط بعدم القيام بها خلال السنة التي تستحق عنها بل يبقي ويرحل إلي رصيد العامل من الإجازات الاعتيادية للسنوات التالية 0
(فتوى الجمعية ملف رقم 86/6/436 في 5/1/1992)

الدفع الخاص بالأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الإجازه.
الأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الإجازه ، ماهيته الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافئة الإنتاج .
(طعن رقم 5 لسنة 63ق جلسة 20/12/1999)

الدفع بحساب مدة الخبرة ضمن مدة الإجازة الاعتيادية.
لما كان من المسلم به أن استحقاق العامل للإجازات الاعتيادية المقررة قانونا هو حق له يستمد من القانون مباشرة كأثر من الآثار المترتبة علي تقلده الوظيفة ومن ثم فإن مدة الإجازة المقررة للعامل هي حق له أيضا ويتعين ان يراعي في حسابها مدة الخبرة العملية  والعلمية التي اعتد بها عند تعيينه إعمالا لصراحة نص المادة -27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة0

(فتوى رقم 103 بتاريخ 29/2/2000 ملف رقم 86/3/977)

الدفع باستحقاق العامل الموفد للتدريب اجره الأساسي ؟ 
  الحاصل علي الإفادة للتدريب إذا كان مطبقا للقانون رقم  47 لسنة 1978 فإن مدة التدريب تعتبر فترة عمل يستحق خلاله ا الموفد اجره الأساسي بالإضافة إلي جميع المزايا المادية المقررة للوظيفة التي يشغلها دونما تفرقة في هذا الشأن بين ما إذا كان الإيفاد للوظيفة التي يشغلها دونما تفرقة في هذا الشأن بين ما إذا كان الإيفاد للتدريب داخل الجمهورية أو خارجها فالعلة في الحالين واحدة 0
( فتوى رقم 313 بتاريخ 5/6/2000 ملف رقم 86/4/1428)


عدم خضوع حق العامل في المقابل النقدي لرصيد الإجازات يخضع للضرائب والرسوم 
 إذا انتهت خدمة العامل دون ان يستنفذ رصيد إجازاته الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجرة الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته دون ان يخضع هذا المقابل إلي الضرائب او الرسوم 0
(فتوى 37/2/418 جلسة 21/11/1990)


توريث الحق في صرف مقابل الاجازات .
حصول العامل علي المقابل النقدي هو حق مقرر للعامل نفسه وهذا الحق معلق علي شرط واقف هو انتهاء خدمته مع توافر رصيد إجازاته الاعتيادية ومن ثم فلا شبهة في أن الحق المذكور يدخل في العناصر الإيجابية لذمة العامل المالية متي تحقق الشرط الواقف ويندرج في تركته ولو انتهت خدمته بالوفاء0
(فتوى الجمعية العمومية ملف 86/6/387 بجلسة 15/3/1989)






الفصل الثاني
صرف مقابل الأجازاتللعاملين الخاضعين لقانون العمل الجديد12 لسنة 2003م






صرف مقابل الأجازات
للعاملين الخاضعين لقانون العمل الجديد
12 لسنة 2003م
 

صرف مقابل الأجازات
للعاملين الخاضعين لقانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م
   كيف يحصل العاملين المدنين بالدولة علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات السنوية " الاعتيادية " . هذا الموضوع هو ما تعرضنا له بالفصل الأول من هذا الكتاب ، وأوضحنا أن الحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون العاملين المدنين بالدولة 47 لسنة 1978م كان حجز الزاوية في اقتضاء هؤلاء العاملين لحقوقهم .

   أما الفصل الثاني من هذا الكتاب فنخصصه للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل أي العاملين بشركات القطاع الخاص ، وهو موضوع لا يقل أهمية عن سابقة خاصة بعد انتهاج الدولة لسياسة السوق الحر وحرية رأس المال وهو الأمر الذي يعني مزيدا من الخوف علي حقوق العمال . والتساؤل …………… 

كيف يحصل العامل الخاضع لأحكام قانون العمل علي المقابل النقدي لرصيد اجازاته السنوية أي الاعتيادية ؟    
   


أولا 000 في البدء كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية .
   بتاريخ 17/5/1997اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 47لسنة 18 القضائية دستورية والذي قضي بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الملغي حكمة بموجب قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والتي كان يجري نصها :
" ويجوز بناء علي طلب كتابي من العامل ضم مدة الاجازة السنوية فيما زاد علي الستة أيام المشار إليها ، بشرط ألا تزيد علي ثلاثة اشهر "



أسباب الحكم بعدم الدستورية :   
  أقامت المحكمة الدستورية قضاءها في ذلك علي أن الفقرة الثالثة  من المادة -45 من قانون العمل - الملغي حكمة - كانت لا ترخص للعامل بأن يضم من مدة الإجازة السنوية التي قام بتجميعها ما يزيد عن ثلاثة اشهر وهو الأمر الضار بالعامل خاصة إذا كان عدم قيامة بالاجازة مردة رفض جهة العمل وحتى لا يبدد قواه ، والأمر تفويتا لحق العامل فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه  بقدر الإضرار التي رتبها هذا الحرمان ما كان منها ماديا او معنويا مساويا علي الأقل لأجره عن هذا الرصيد أيا كان مقداره تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة إجراء اتخذه رب العمل وعليه ان يتحمل تبعيته0

طلب التفسير رقم 1 لسنة 17 ق دستورية
   للمحكمة الدستورية العليا - إعمالا لسلطتها في تحديد مضامين النصوص القانونية علي ضوء ولايتها في مجال تفسيرها تشريعا - أصدرت قرارها في طلب التفسير رقم 1 لسنة 17 ق بأن حق العامل في الحصول علي المقابل النقدي بالنسبة للمدة التي لم يحصل علي إجازة عنها والمبينة في المادة -47 ، لا يجوز اجر ثلاثة اشهر وكان هذا القرار وكان يعتبر هذا القرار كاشفا لمضمون تلك المادة ومن ثم يكون جزاء منها لا ينفصل عنها ولذلك يرتد إلي تاريخ العمل به ليكون إنفاذها علي ضوء هذا المعني ومنذ سريانها بما لازمه ان انتهاء خدمة العامل لا يؤثر علي حقه في إجراء الاجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز اجر ثلاثة اشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها ، إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي ان يكون سريانها مقصورا علي تلك الاجازة التي قصد العامل عدم الانتفاع من اجل تجميعها ـ،أما باقي الإجازة فيما يجاوز ثلاثة اشهر فليس للعامل ان يتراخي بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا كان حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص لها بها ، فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنها0 

 مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل ان يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائدا إلي رب العمل -
 
صدور قانون العمل الجديد وما تضمنه بخصوص صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات السنوية :

   بتاريخ 7/4/2003 م صدر قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة ‏2003‏- م والذي يحلو للبعض دون سند أن يطلق عليه قانون العمل الموحد (1) وقد قررت المادة السابعة من قانون الإصدار " مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق ، وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها " كما قررت المادة الثامنة من قانون الإصدار "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره ".

   واتباعا للنهج الخاص بهذا الكتاب فأننا نبدأ بتحديد المقصود بالعامل ورب العمل والأجر في قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م علي أساس أن هذا العامل ورب العمل أي صاحبة وكذلك الأجر المستحق للعامل هم عناصر أو أسس دعوي المطالبة بصرف مقابل رصيد الأجازات ، فالأول هو المدعي ، والثاني هو المدعي علية ، والأجر هو سند المطالبة (1)، وقد عرف نص المادة 1 الفقرة (أ) المقصود بالعامل بنصها :
العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه .

ملحوظة : يشترط للقول بتوافر صفة العامل شرطين الأول 00 00 شرط التبعية بمعني أن يؤدي العامل العمل لحساب شخص أخر هو رب العمل أي صاحبة وهو من يتولى الإدارة والإشراف ، شرط استحقاق الأجر بمعني أن العامل يستحق أجرا لما يقدمه من جهد أيا كانت صورته مجهود ذهني أو مادي.
وقد عرف نص المادة 1 الفقرة (ب) المقصود برب العمل بنصها :
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
وقد عرف نص المادة 1 الفقرة (ج) المقصود بالأجر بنصها :
الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .
ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:
العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .
النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة
العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .
4- المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
5- المنح : وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في  الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .
6- البدل : هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في 
    أداء عمله 
7 - نصيب العامل في الأرباح
8 - الوهبه التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ، وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل  
    الخدمة في المنشآت السياحية 




من لا تسري عليهم أحكام قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 

   يعتبر قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م وبصريح نص المادة 3 القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، وطبقا لنص المادة 4 من ذات القانون لا تسري أحكامه علي الفئات الآتية : 
( أ ) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة 
( ب ) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
( ج ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
وذلك ما لم يرد نص علي خلاف ذلك.


الأجازة السنوية للعامل في  قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 كأساس قانون للمطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات

   إذا كان لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره مدة الأجازه أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدي صاحب عمل آخر ، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي – علي نحو ما تقضي به المادة 50 من قانون العمل الجديد – فان هذا الجزاء يعني من ناحية ثبوت حق العامل قانونا في القيام بالاجازة السنوية ، كما يعني من ناحية أخري أن الأجازة السنوية التي يحصل عليها العامل تكون مدفوعة الأجر ، ومن ناحية أخيرة وهو الأهم  حق العامل الذي لم يحصل علي الأجازة السنوية في صرف المقابل النقدي لها ، والحديث عن حقوق العامل تلك يوجب التعرض للنقاط الهامة الآتية :


مدة الأجازة السنوية للعامل.


    تنص المادة 47 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م  " تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
تحديد مواعيد الأجازة السنوية 
تنص المادة 48 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .

التزام العامل بالقيام بالأجازة السنوية في مواعيدها وإلا سقط حقه في المطالبة بالمقابل النقدي لها.
   تنص الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م " ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

الضمانات التي قررها قانون العمل الجديد لحصول العامل علي مستحقاته .

القاعدة
بطلان كل شرط أو اتفاق ينتقص من حقوق العمال ولو كان سابقا علي العمل بأحكام القانون الجديد.
    منعاً للعبث بحقوق العمال قرر المشرع بالمادة 3 من قانون العمل الجديد والتي أحالت إلى المادة 153 من ذات القانون - بطلانً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به  إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف ، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون .
 


ضمانات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح أحد العمال كما أوردها قانون العمل الجديد .
تنص المادة 7  من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م :
" تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار ،وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ومع ذلك يستوفي الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة ".

وتنص المادة 8 من ذات القانون علي :
" إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون .
ويكون من تنازل له صاحب عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون" .


وتنص المادة 9 من ذات القانون علي :

" لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها .
ولا يترتب علي إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع – ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات ،إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود" .


المزايا والتسهيلات التي خولها قانون العمل الجديد للعامل في مجال التقاضي بشأن المطالبة بحقوقه ومنها حقه في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته

1. تعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء ، وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة علي كل الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوي والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
2. للمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. 
 


تحديد مدة الاجازة السنوية للعامل واختلافها حسب مدة الخدمة
   وفي ذلك تنص المادة 47 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م " تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
سلطات صاحب العمل في تحديد مواعيد الاجازة السنوية
وفي ذلك تنص المادة 48 فقرة 1،2 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م " يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة  سقط حقه في اقتضاء مقابلها ".

استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد الاجازة السنوية.
   وفي ذلك تنص المادة 48 فقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م " وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ".
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.




حق العامل في الحصول علي الأجازة السنوية لأداء الامتحان 

   وفي ذلك تنص المادة 49 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م " للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً علي الأقل ".

حق صاحب العمل في حرمان العامل من الأجر المستحق عن الاجازة 
وفي ذلك تنص المادة 50 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م " لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره مدة الأجازه ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدي صاحب عمل آخر ، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي" .

المشكلة الأولي
سبب سقوط حق العامل في المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات .
   تنص المادة 48 فقرة 1،2 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م علي انه " يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها ".

   ويعني هذا النص التزام العامل – متي حدد صاحب العمل ميعاد أجازته – أن يقوم بها ، فإذا رفض العامل القيام بالاجازة – كتابة – سقط حقه في اقتضاء مقابلها ، علي أساس انه اسقط بإرادته حقا له ومن ثم لا يجوز المطالبة بصرف المقابل النقدي له .

   والدفع بسقوط حق العامل في المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات يثار إذا ما رفع العامل دعوي مطالبة بصرف مقابل رصيد الاجازات وقد سبق لرب العمل أي صاحبة أن حدد له مدة الاجازة وميعادها ورفض العامل -  المدعي - القيام بها وكان هذا الرفض ثابت كتابة ، ويقدم حينئذ السند أو المحرر الذي توقع من العامل والذي يفيد رفضه القيام بالاجازة ، والعلة التي من أجلها اشترط المشرع أن يكون رفض العامل القيام بالاجازة مكتوبا حماية العامل من تعسف أصحاب العامل .

   ويحاول البعض أن يقلل كثيرا من أهمية الإقرار المكتوب برفض العامل القيام بالاجازة علي سند أن العامل قد يجبر علي ذلك ، وقد يجبر علي ما هو أشد ، وأيا كانت وجاهة هذا الرأي فأن الثابت أن الكتابة كشرط لإسقاط حق العامل في المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات يحقق مستوي منطقي ومعقول من الحماية للعامل والتجاوز المر من جانب أرباب العمل  لا تفلح معه نصوص القانون وحدها ، فالقانون هو الحد المتدني من الأخلاق ..؟


المشكلة الثانية
عدم تقديم العامل لطلب الاجازة وأثرة علي سقوط حقه في المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات.

هل يشترط للحكم للعامل بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات أن يكون قد تقدم بطلب للقيام بالاجازة السنوية أو الاعتيادية ؟

    في محاولة من البعض لتبرير اشتراط سبق تقدم العامل بطلب للحصول علي الاجازة السنوية وامتناع صاحب العمل عن الاستجابة  كشرط للحصول علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات يوردون ما قررته المحكمة الدستورية في الحكم الشهير بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة  " إن العامل لا يجوز أن يتخذ من الأجازة السنوية وعاء ادخاريا من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها ، ثم تجميعها ليحصل – العامل – بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر ".

   كما تقرر المحكمة الدستورية أيضا وفي ذات الحكم " انه كلما كان فوات الاجازة راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها." 


   وفي دعم هذا الرأي – ضرورة سبق مطالبة العامل باجازاته حتى يحكم له بالمقابل المادي لرصيد الاجازات – يستندوا الي ما قرره حكم النقض التالي " اجازات العامل بأنواعها أيام معدودات عن كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون ولغير مقتضيات العمل استبدال أيام أخر من السنة أو السنوات التالية أو مقابل نقدي وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت – أي تحولت – إلى عوض ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل الي العامل وفي ذلك مصادرة علي اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها – والقول بأن للعامل أن يتراضي بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها انه يستطيع بمشيئته وارادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بالتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يد له فيه وهو حال يختلف عما اذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزم تعويض العامل عنه ، وإذا كان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم ما يثبت انه طالب باجازته موضوع التداعي وأن المطعون ضدهم رفضوا التصريح له بها فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها.
[ الطعن رقم 451 لسنة 42 ق جلسة 4/3/1978 قاعدة 3 السنة 29 ص 665]





عبء إثبات حرمان العامل من أجازته السنوية كمبرر لطلب صرف المقابل


   إذا كان حصول العامل علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات يرتبط بحرمانه من القيام بالاجازة بمعني انه تقدم بطلب للقيام بتلك الاجازة إلا أن صاحب العمل رفض ، وبمعني أدق أن العامل لم يسعي من جانبه لتفويت القيام بالاجازة . فالتساؤل علي من يقع عبء إثبات أن حرمان العامل يرجع أساسا الي صاحب العمل.
   العامل ليس مكلفا بإثبات انه تقدم بطلب للقيام باجازته السنوية ، فيكفي ادعاءه ذلك وعلي صاحب العمل أن يثبت أن العامل لم يتقدم بذلك الطلب ، يدعم ذلك ان لصاحب العمل كما أوضحنا السلطات الكاملة في تحديد مواعيد الاجازات لتعلق ذلك بإدارته لمنشئته .

رأينا في موضوع اشتراط تقدم العامل بطلب للقيام بالاجازة كشرط للحصول علي المقابل النقدي لرصيد الأجازات .

   بعد صدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م واعتناقه لسياسة تشريعية جديدة تتخذ من حرية رأس المال منهجا ، بما يعني إزالة معظم إن لم يكن كل القيود التي كانت تدعوا الدولة للتدخل من أجل الحفاظ علي حقوق العامل بتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل ، صار لازما النظر إلى العلاقة بين العامل وصاحب العمل نظرة جد مختلفة ، وفي مجال بحثنا في شرط تقدم العامل بطلب للقيام بالاجازة للحصول علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات ثمة مبادئ أساسية تحكم موضوع الحق في الاجازات عموما والاجازة السنوية أو الاعتيادية علي وجه الخصوص لكونها أساس لدعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات 
المبدأ الأول :
 أن الاجازة حق للعامل قررته نصوص قانون العمل ، وهو بذلك التزاما قانونيا علي عاتق صاحب العمل .
المبدأ الثاني :
 أن تحديد ميعاد الاجازة أمر مخول لصاحب العمل بباعث درايته ببواطن العمل ومستلزماته ، في حدود الالتزام بالا تقل عن خمسة عشرة يوما في السنة منها ستة أيام متصلة علي الأقل كما قرر ذلك نص المادة 48 فقرة 2 من قانون العمل الجديد
المبدأ الثالث :
 أن الاجازة التزام علي العامل بمعني انه لا يجوز له النزول عنها كما قرر ذلك صريح نص المادة 47 الفقرة الأخيرة من قانون العمل 12 لسنة2003 م 

إعادة الرد علي التساؤل الخاص .. هل يشترط للحكم للعامل بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات أن يكون قد تقدم بطلب للقيام بالاجازة السنوية أو الاعتيادية ؟
   ما دامت الاجازة حق للعامل ، وهي من قبل التزام قانوني علي عاتق صاحب العمل . فلا يشترط لصرف المقابل النقدي عن رصيدها أن يكون العامل قد سبق وأن تقدم بطلب للقيام بالأجازة ، وفي ذلك يقرر الأستاذ الدكتور / علي عوض حسن المحامي " الأصل أن صاحب العمل هو الذي يستقل بتحديد مواعيد الاجازة لعمال المنشأة بلا معقب علية في ذلك انطلاقا من حقه في تنظيم منشآته ، ولكن حق تحديد موعد قيام العامل بالاجازة السنوية مقيد بعدم إساءة استعماله طبقا للقواعد العامة "(1). 

المشكلة الثالثة : ما هو الأجر الذي يحسب علي أساسه المقابل النقدي للاجازة.

   عرف قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م الأجر بأنه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً ، ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:
- العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .
- النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة 
- العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .
- لمزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
- المنح : وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في  الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .
- البدل : هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله 
- نصيب العامل في الأرباح
- الوهبة التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ، وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية 

الأجر الذي يحسب علي أساسه صرف مقابل رصيد الإجازات

الأجر الذي يتم التعويض علي أساسه هو الأجر الأساسي الذي وصل إلي العامل عند انتهاء خدمته مضاف إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها العامل وذلك جبرا للضرر الناجم عن عدم حصوله علي اجازات السنوية .

النصوص القانونية التي تحكم الأجور في قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م

مادة 34 
ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية 
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم في عضويته الفئات الآتية :
1- أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .
2- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
3- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويراعي ان يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة .
ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به .

مادة 35 
يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
مادة 36 
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة ، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل اجر المثل إن أو مجد ، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة ، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34 ،35 ) من هذا القانون .
مادة 37 
إذا تم الاتفاق علي تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب الا يقل ما حصل عليه العمل عن الحد الأدنى للأجور.
مادة 38 
تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً في أحد أيام العمل وفي مكانه ، مع مراعاة الأحكام التالية:
أ) العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة علي الأقل في الشهر.
ب) إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد علي أسبوعين وجب ان يحصل العامل كل أسبوع علي دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وان يؤدي له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به .
ج) في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع علي الأكثر ما لم يتفق علي غير ذلك .
د) إذا انتهت علاقة العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة علي صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
مادة 39 
يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية علي أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي استغلها أن قلت عن ذلك مقسوماُ علي عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
مادة 40 
يحظر علي صاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى مائة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة ، ويكون في هذه الحالة ميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
مادة 41 
إذا حضر العامل إلي مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلي صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق اجره كاملاً .
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .
مادة 42 
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات 

مادة 43
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو ان يتقاضي أية فائدة عن هذه القروض ، ويسري ذلك الحكم علي الأجور المدفوعة مقدماً.
مادة 44
مع مراعاة أحكام المواد (75،76،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لاداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة ، وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، او استرداد لما صرف إليه بغير وجه حق ، أو ما وقع علي العامل من جزاءات 
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة ان تصدر به موافقة مكتوبة من العامل 
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي الأجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة .
مادة 45 
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور ، علي أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.

مادة 46
مع مراعاة حكم المادة السابقة ، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً ، ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .

قضايا هامة في تحديد وتقاضي أجور العمال


المبدأ الدستوري الذي يحكم الأجور
يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 

المجلس القومي للأجور 
    بموجب المادة 24 من قانون العمل الجديد قرر المشرع انشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط  وحدد لهذا  المجلس عدة اختصاصات أجملها النص في الآتى 00 
وضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة.
إيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .
وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية 
إصدار القرارات الخاصة بالمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية والتي يتعذر معها صرف العلاوة الدورية لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه .

تشكيل المجلس القومي للأجور 
   قرر المشرع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم في عضويته الفئات الآتية :
1- أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .
2- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
3- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويراعي أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة .

قرار
رئيس مجلس الوزراء
بإنشاء مجلس قومي للأجور بالقرار الوزاري رقم 983 لسنة 2003م  وتحديد اختصاصاته .

حدد نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء اختصاصات المجلس القومي بالنص علي الأتي 000
وضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .
وضع الحد الأدنى للعلاوات الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية 
النظر فيما يعرض علية من طلبات المنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية والتي يتعذر معها صرف العلاوة الدورية لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه .
 تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي .

كيف يحدد أجر العامل 
 وفقا لصريح نص المادة 26 من قانون العمل الجديد فان الأجر يحدد وفقاً للأتي 000  
الأساس الأول 00 يحدد الأجر طبقا لعقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة.
الأساس الثاني 00 إذا لم يحدد الأجر في عقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعي أو في لائحة المنشأة استحق العامل اجر المثل 
الأساس الثالث 00 إذا لم يحدد الأجر طبقا لعقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة ولم يكن هناك أجر مثل قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل 
الأساس الرابع 00 إذا لم يحدد الأجر طبقا لعقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة ولم يكن هناك أجر مثل ولم يوجد عرف للمهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل حدد الأجر طبقا لقواعد العدالة وتتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل هذا التقدير الأجر. 

اللجنة الخماسية ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل واختصاصاتها بتحديد أجر العامل
    قرر المشرع – المادة 71 من قانون العمل – تشكيل لجنة خماسية ذات اختصاص قضائي ، تختص – ضمن ما تختص به – بتحديد الأجر في حالة إذا لم يحدد الأجر في عقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة ولم يكن هناك أجر مثل ولم يوجد عرف للمهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل فتتولي هذه اللجنة تحديد الأجر وفق أسس العدالة ولهذا تضمنت هذه اللجنة عضوان قضائيان ، تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزارة القوي العاملة واتحاد نقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب تشكيلها كآلاتى 00

اثنين من القضاة.                                                                 الرئاسة لاقدمهم
مدير مديرية اتحاد القوي العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه
عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر                                                        أعضاء
عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية 0
    وتفصل اللجنة في النزاع المعروض بشأن تحديد أجر العامل خلال ستين يوما من تاريخ عرضه ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية و ذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية ، وسيلي التعرض بالتفصيل لاختصاصات اللجنة المشار إليها حال شرح المادة 70 من قانون العمل.

الحد الأدنى للأجور في حالة تحديد الآجر بالإنتاج أو العمولة وحظر نقل العامل من العمل بالأجر الشهري  إلى  العمل بالأجر الأسبوعي أو الإنتاج
    إذا تم الاتفاق علي تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب ألا يقل ما حصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور ويحظر علي صاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة ، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

كيفية سداد أجر العامل 000 زمان ومكان أداء  الأجر للعامل ؟
    تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً في أحد أيام العمل وفي مكانه وفق القواعد التالية 00
أولا 00 العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة علي الأقل في الشهر بما يعني إمكان أن يتقاضي العمال أجورهم مقسمة علي أكثر من دفعة في الشهر الواحد .
ثانيا 00 إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد علي أسبوعين وجب ان يحصل العامل كل أسبوع علي دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وان يؤدي له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به .
ثالثا 00 في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع علي الأكثر ما لم يتفق علي غير ذلك .
رابعا 00 إذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة علي صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
حساب متوسط الأجر اليومي 000 يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية علي أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي استغلها أن قلت عن ذلك مقسوماُ علي عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

المحظورات التي قررها قانون العمل بشأن أجر العامل 
أولا 00 
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات 
ثانيا 00 
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضي أية فائدة عن هذه القروض ، ويسري ذلك الحكم علي الأجور المدفوعة مقدماً.



المشكلة الرابعة
تقادم دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل..

  تنص المادة 698 فقره 1 من القانون المدني " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد ".
( الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء العقد ، م 698 مدني ، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات ).
الطعن رقم 1139 لسنة 70 ق جلسة 20/5/2001
الطعن رقم 1091 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001



المشكلة الخامسة
رفع دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي وتداولها والحكم فيها.

يشترط لقبول دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات ما يلي من شروط :
الشرط الأول : 
أن يكون عدم قيام العامل بالأجازة السنوية راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف أداء العمل دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها . والأصل أن عدم قيام العامل بالاجازة السنوية مردة احتياجات العمل وظروفه وكذا إرادة صاحب العمل علي أساس أن صاحب العمل من الأكثر دراية بشئون منشآته وهو الذي يحدد للعاملين لدية مواعيد الاجازات ، وعلي صاحب العمل أن يثبت العكس ، مع مراعاة انه لا يجوز للعامل القول بتنازل العامل عن أجازته إلا إذا تحرر بذلك إقرار موقع من العامل .
 الشرط الثاني :
 أن تتحدد طلبات العامل – المدعي - في دعواه بالمطالبة بالمقابل فيما جاوز ستة أيام عن كل سنه من السنوات التي لم يحصل فيها بسبب جهة العمل أو ظروف أداء العمل .
الاختصاص القضائي بدعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات
أما عن المحكمة المختصة بنظر دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات فهي جهة القضاء العادي – علي خلاف الاختصاص في دعاوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات بالنسبة للعاملين المدنين بالدولة حيث تختص جهة القضاء الاداري وهو ما أوضحناه في الفصل الأول من هذا الكتاب - ونورد فيما يلي بعض الأحكام التي تعرضت لموضوع الاختصاص :

دعوي لمطالبة بمقابل الإجازات لا تعد من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات التي تختص المحكمة الجزئية بنظرها ، أثره ، اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.
(طعن رقم 1158 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2000)
استطالة المنازعة إلي حق العامل للمقابل النقدي عن الرصيد إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر يجعل الدعوى غير مقدرة القيمة ، أثره ، اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .
(طعن رقم 453 لسنة 70 ق  جلسة 1/4/2001)


الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات والرد عليها معلقا عليها بما صدر من أحكام مجلس الدولة والفتاوى
الدفع بعدم استحقاق المقابل النقدي لرصيد الاجازات
   عدم استحقاق العامل مقابلا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستعملها فيما جاوز ثلاث شهور -شرطه- ان يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلي جهة العمل 
                 (طعن رقم 1294 لسنة 69 ق جلسة 9/7/2000)
الدفع بالتقادم 
  خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات ، أثره، وجوب الرجوع إلي أحكام قانون العمل ، خلوهما من قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، مؤداه ، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني 
(الطعن رقم 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001)
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء العقد ، م 698 مدني ، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات .
( طعن رقم 979 لسنة 70ق جلسة 10/6/2001)

الدفع بسقوط الحق في المطالبة بمقابل رصيد الاجازات
( انتهاء خدمة العامل لا أثر لها علي حقه في أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة اشهر إذا كان العامل قد تراخي بإجازاته للمطالبة بمقابل النقدي عنها ، عدم سقوط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها ، حلول ميعاد إجازات العامل فيما جاوز مدة ثلاثة أشهر ورفض صاحب العمل الترخيص له بها، إخلاله بالتزام جوهري يفرضه عليه القانون ، أثره ، التزامه بتعويض العامل عنها تعويضاً مساوياً علي الأقل لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره .
(طعن رقم 921 لسنة 68ق جلسة 27/1/2000)
( طعن رقم 1 لسنة 70 ق جلسة 2/7/2000)


 
الدفع بعدم صحة الأجر الذي حسب علي أساسه المقابل النقدي.
الأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الإجازه ، ماهيته الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافئة الإنتاج .
(طعن رقم 5 لسنة 63ق جلسة 20/12/1999)
الدفع بعدم الأحقية في طلب صرف مقابل الأجازات لعدم المطالبة به.
انتهي إفتاء الجمعية بأن الحق في الإجازة الاعتيادية لا يسقط بعدم القيام بها خلال السنة التي تستحق عنها بل يبقي ويرحل إلي رصيد العامل من الإجازات الاعتيادية للسنوات التالية 0
(فتوى الجمعية ملف رقم 86/6/436 في 5/1/1992)
عدم خضوع المقابل النقدي لرصيد الإجازات للضرائب والرسوم ؟
 إذا انتهت خدمة العامل دون ان يستنفذ رصيد إجازاته الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجرة الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته دون أن يخضع هذا المقابل إلي الضرائب أو الرسوم 0
( فتوى 37/2/418 جلسة 21/11/1990)

المشكلات العملية
في
تنفيذ الحكم الصادر للعامل بصرف بمقابل رصيد الإجازات

   القاعدة التي أرساها قانون العمل بطلان كل شرط أو اتفاق ينتقص من حقوق العمال ولو كان سابقا علي العمل بأحكام القانون الجديد ، وفي هذا الموضوع يرجي التفضل بمراجعة ص 48 من هذا الكتاب,
 
الفصل الثالث

صرف مقابل الاجازات
للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام
والكادرات الوظيفية الخاصة

   صرف مقابل الاجازات
للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام
والكادرات الوظيفية الخاصة
        
 
                       




فتوى

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بقطاع الأعمال العام


القاعدة التي قررتها الفتوى 
أحقية العاملين في شركات قطاع الأعمال العام -عند انتهاء خدمتهم - في المقابل النقدي عن كل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل0
بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 لسنة 18 قضائية (دستورية) المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/1997 والذي قضي في منطوقة (بعدم دستورية ما تضمنه الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من ألا تزيد علي ثلاثة اشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى -عائدا إلي رب العمل ) وردت استفسارات من شركات قطاع الأعمال العام عن كيفية تطبيق الحكم المشار إليه وما إذا كان العامل يستحق بمقتضاه صرف بدل نقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية دون حد أقصى عند انتهاء خدمته وقام المكتب الفني لقطاع الأعمال العام بإعداد مذكرة حول الموضوع ضمنها أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يشر إلي قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ولوائح شئون العاملين بشركاته وان هذه اللوائح هي الواجبة الإعمال فيما يتعلق بنظام الآجر والعلاوات والبدلات ولإجازات ولا تسري أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللوائح واضافت المذكرة المشار إليها أن شركات قطاع الأعمال العام تعاني من عمالة زائدة وان عدم قيام العاملين بإجازاتهم كاملة مردة رغبتهم الشخصية في عدم استنفاد مدة إجازاتهم كاملة وليس مردة إلي الإدارة ، ونظرا يتسم به الموضوع من أهمية وعمومية في التطبيق طلب طرحه علي الجمعية العمومية ان تفسير الحكم القضائي ( وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تسري علي الدعاوى والطلبات التي تقدم إلي المحكمة الدستورية العليا فيما لم يرد بشأنه نص في قانونها تختص به المحكمة التي أصدرت الحكم دون غيرها وان عمل جهة الإفتاء فيما تستفتي به بشأن تطبيق الحكم علي أوضاع الواقع إنما يتعلق بأوجه فهم الحكم واستخلاص دلالته وبيان المفهوم منه بيانا واضحا برفع ما عسي ان يثور بشأنه من خلاف يترتب عليه تباين او تناقض في تصرفات الأجهزة الإدارية المنوط بها تطبيقه - استظهار الجمعية العمومية إفتاءها السابق بشأن تطبيق الحكم المشار إليه علي العاملين بالقطاع العام والذي خلصت فيه إلي (أحقية العاملين في شركات القطاع العام (عند انتهاء خدمتهم ) في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل 0وذلك تأسيسا علي ان هناك وجهي فهم يمكن استخلاصهما من منطوق الحكم المشار إليه أحدهما ظاهر إلا انه يتناقص تناقصا واضحا مع ما ورد في الحكم من أسباب مما يجعل منطوق الحكم منبت الصلة عن أسبابه مفتقدا إياها وصادرا بغير سبب يسنده ومؤدي هذا الوجه من وجوه الفهم أحقية العامل في الحصول علي مقابل نقدي عن كامل رصيد إجازاته اعتيادية عند انتهاء وصادرا بغير سبب يسنده ومؤدي هذا الوجه من وجوه الفهم أحقية العامل في الحصول علي مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون حد أقصى يستوي في ذلك ان يكون الحرمان من هذه الإجازة عائدا إلي العامل ذاته او إلي رب العمل والوجه الآخر من وجوه الفهم وهو اقل ظهورا إلا انه يحمل منطوق الحكم علي الصحة ويجعله مستندا للأسباب التي وردت بالحكم وقائما عليها مفاده أحقية العامل في هذا المقابل إذا كان الحرمان من هذه الإجازة راجعا إلي رب العمل ، الحال انه عند النظر في تناقض منطوق الحكم مع أسبابه لا يقال بالتناقض المفسد للحكم قبل بذل الجهد لإجراء التوفيق وحمل عبارة الحكم علي ما تسعه من الأسباب وتسيغه من فهم واستدلال مما يجدر معه تغليب هذا الوجه الآخر من اوجه فهم الحكم -استعراض الجمعية العمومية قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الذي ينص في المادة 80 منه علي ان (عقد العمل الجماعي هو اتفاق تنظيم بمقتضاه شروط العمل وظروفه بين منظمة نقابية او اكثر وبين صاحب عمل اة اكثر بما يكفل شروطا او مزايا او ظروفا افضل ويجوز لصاحب العمل ان ينيب عنه في إبرام العقد اتحاد الصناعات أو الغرفة التجارية او أية منظمة ينتمي إليها  ، كما يحق لمنظمات أصحاب الأعمال إبرام هذا العقد ممثلين لاصحاب الأعمال ) ، وفي المادة (86) علي أن " يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الجماعي يخالف حكما من أحكام هذا القانون ما لم يكن هذا الشرط اكثر فائدة للعامل " استعراض الجمعية العمومية قانون شركات الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الذي ينص في المادة (42) علي أن ( تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح علي الأخص بنظام الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص .........) وفي المادة (48) علي أن " تسري أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابي وتسري أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهنية كما تسري أحكام قانون العمل علي العاملين بالشركة فيما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له ) باعتبارها من روابط القانون الخاص المعتمدة علي التوافق الإداري بين طرفيها بحسبان أن العقد شريعة المتعاقدين وهو ما يفرق بين الروابط والعلاقات التي تنشأ في إطار القانون العام وتسن علي أساس الصيغة اللائحية بما لها من صفة تشريعية وان عقد العمل الجماعي وفقا لما نصت عليه المادة 80 من هذا القانون هو اتفاق بين صاحب العمل والمنظمة النقابية تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه وان هناك قيدا عاما يرد علي مثل هذه العقود تضمنته المادة 86 من ذلك القانون مؤداه عدم الانتقاص من المزايا المقررة للعاملين بموجبه بحيث يقع باطلا كل شرط يخالف هذا القيد -استظهار الجمعية العمومية من ناحية أخرى انه بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 أصبحت شركات قطاع الأعمال من أشخاص القانون الخاص شأنها في ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وتبسيط عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات وان مفاد ما نصت عليه المادة 42من هذا القانون من قيام الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ان هذه اللوائح وما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب العمل وبين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه وتندرج من ثم في إعداد عقود العمل الجماعية التي تسري عليه أحكام قانون العمل علي نحو ما سلف بيانه ولا ينفي عنها هذا الوصف كونها منظمة تنظيما لائحيا إذ يظل التوافق الإرادي بين طرفيها هو الأساس الذي تقوم عليه  واعتماد الوزير المختص لها لا يغير من طبيعتها القانونية ويؤكد ذلك ويدعمه ما نصت عليه المادة (48) من قانون شركات قطاع الأعمال العام من سريان أحكام قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين غدارة الشركة والتنظيم النقابي وكذلك سريان أحكام قانون العمل علي العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له مع مراعاة أن المقصود باللوائح التنفيذية عموما هي تلك اللوائح ذات الطبيعة التشريعية ومؤدي ذلك أن لوائح العاملين قطاع الأعمال العام باعتبارها عقود عمل جماعية تتقيد بعدم الانتقاص من المزايا المقررة للعاملين بموجب قانون العمل ويقع باطلا كل شرط يرد بها مخالفا لهذا القيد ولما كانت أحكام قانون العمل بالنسبة للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية في ضوء ما خلصت إليه الجمعية العمومية من فهم لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تقرر أحقية العامل عند انتهاء خدمته في الحصول علي مقابل نقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل ومن ثم فإن اي نص يرد في لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يؤدي إلي الانتقاص من حق العامل في هذا المقابل في هذه الحالة يكون غير مشروع - مؤدي ذلك :
أحقية العاملين في شركات قطاع الأعمال العام -عند انتهاء خدمتهم - في المقابل النقدي عن كل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل0
( فتوى رقم 534- بتاريخ 3/5/1998 - ملف رقم                                                                                                                                       47  /2/426- جلسة 18/3/1998)





 







فتوى

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية - السنوية - للعاملين بالقطاع العام


القاعدة التي قررتها الفتوى 
أحقية العاملين في شركات القطاع العام -عند انتهاء خدمتهم - في المقابل النقدي عن كل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل0

   
   طلب الإفادة بالرأي عن مدي أحقية العامل في الحصول علي مقابل نقدي (عند انتهاء خدمته) عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية دون حد أقصى في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 17/5/1997 في هذا الخصوص - حاصل وقائع الموضوع (حسبما يبين من الأوراق ) انه بتاريخ 17/5/1997اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 47لسنة 18 القضائية دستورية وقضي حسبما ورد بمنطوقة (بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من الا تزيد علي ثلاثة اشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل ان يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائدا إلي رب العمل -وفي ضوء ذلك طلبتم بكتابكم المشار إليه من إدارة الفتوى المختصة الإفادة بالرأي عن مدي أحقية العامل في القطاع العام في الحصول علي مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية ولو جوزت الثلاثة اشهر عند انتهاء خدمته فقامت إدارة الفتوى بعرض الموضوع علي اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة التي قررت بجلستها المنعقدة في 10/11/1997 إحالته إلي الجمعية العمومية لأهميته وعموميته - لاحظت الجمعية العمومية أن المسألة القانونية المطروحة عليها تتعلق بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه علي أوضاع الواقع وهو ما يتطلب الوقوف علي مدلول ذلك الحكم وبيان المفهوم منه بيانا واضحا يرفع ما عسي ان يثور بشأنه من خلاف يترتب عليه تباين او تناقض في تصرفات الأجهزة الإدارية المنوط بها تطبيقه فالحاصل ان الأمر يتعلق بأوجه فهم حكم واستخلاص دلالاته مما يشكل قوام الإفتاء وليس آمر تفسير حكم او منازعة في تنفيذه مما ينعقد به اختصاص القضاء-استعراض الجمعية العمومية في ضوء ما تقدم وفي إطار ما طرح من تساؤل - قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والذي تنص المادة (1) منه علي ان " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين في شركات القطاع العام ، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون " وتبين لها أن هذا القانون قد خلا من نص بشأن الحد الأقصى لرصيد الإجازات الاعتيادية  والمقابل النقدي المستحق عنها للعامل عند انتهاء خدمته مما يلزم معه الرجوع في هذا الخصوص إلي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981والذي تنص المادة (45) منه علي ان " يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او قطعها إلا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل وفي جميع الأحوال يجب ان يحصل العامل علي إجازة سنوية مدته ستة ايام متصلة علي الأقل " وللعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لاداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط ان يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بأسبوعين علي الأقل " ويجوز بناء علي طلب كتابي من العامل ضم مدة الإجازة السنوية فيما زاد علي الستة أيام المشار إليها بشرط الا تزيد بأية حال علي ثلاثة اشهر ( ولا يسري حكم تجزئة الإجازة او ضمها او تأجيلها بالنسبة للأحداث ) والمادة (47) علي انه (للعامل الحق في الحصول علي اجرعن ايام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلي المدة التي لم يحصل علي إجازة عنها)  - طالعت الجمعية العمومية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 17/5/1997 في القضية رقم 47 لسنة 18 القضائية (دستورية) والذي جري منطوقة علي النحو التالي : (حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه الفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من الا تزيد علي ثلاثة اشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل ان يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة -فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى -عائدا إلي رب العمل والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ) تبين للجمعية العمومية ان هناك وجهي فهم يمكن استخلاصهما من منطوق الحكم المشار إليه ،أولهما مؤداة أحقية العامل في الحصول علي مقابل نقدي عن كامل رصيد إجازاته اعتيادية عند انتهاء خدمته دون حد أقصى يستوي في ذلك ان يكون الحرمان من الإجازة عائدا إلي العامل ذاته او إلي رب العمل ، وهذا الوجه من اوجه الفهم وإن كان يستند إلي المعني الظاهر لعبارات منطوق الحكم إلا انه يتناقص تناقصا واضحا مع ما ورد في الحكم من أسباب إذ نصت حيثيات الحكم علي انه ( وحيث ان المشرع قد دل بالفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون العمل علي ان العامل لا يجوز ان يتخذ من الإجازة السنوية ( وعاء ادخاريا )من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها - وآيا كان مقدارها- ثم تجميعها ليحصل العامل بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه ان يرد علي العامل سوء قصده فلم يجز ان يحصل علي اجر عن هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر إلا هذة المدة -التي حدد المشرع أقصاها - ينبغي ان يكون سريانها مقصورا علي تلك الإجازة التي قصد العامل إلي عدم الانتفاع بها من اجل تجميعها ، فإذا كان تفويتها منسوبا إلي رب العمل ومنتهيا إلي الحرمان منها فيما يجاوز ثلاثة اشهر كان مسئولا عنها بكاملها ، ويجوز للعامل عندئذ _وكأصل عام _ان يطلبها جملة ايا كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية علي هذا النحو ممكن عينا والا تعين ان يكون التعويض عنها مساويا -وعلي الأقل -لاجره عن هذا الرصيد ايا كان مقداره تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الاجازة سببها إجراء أتخذه رب العمل وعليه ان يتحمل تبعته -من الجلي ان هذا الوجه من اوجه الفهم يجعل منطوق الحكم متناقضا مع أسبابه تناقضا بينا ،وفي هذا المجال تجدر الإشارة إلي ما استقر عليه القضاء بالنسبة للتناقض الذي يعيب الأحكام حيث قضت محكمة النقض بأن (التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحي به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ما يكون واقعا في أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه ان يفهم علي اي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقة هذا علي الوجه الأول من اوجه فهم الحكم المشار إليه والذي يترتب علي الأخذ به ان يصبح الحكم مشوبا بالتناقض بين أسبابه ومنطوقة بحيث لا يظهر علي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق - أما عن الوجه الأخر لفهم منطوق الحكم فمؤداة أحقية العامل عند انتهاء خدمته في الحصول علي مقابل نقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية دون حد أقصى إذا كان الحرمان من هذه الإجازة راجعا إلي رب العمل باعتبار ان منطوق الحكم لم يقض بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة المشار إليها علي إطلاقه بحيث يترتب عليه إلغاء نص العبارات ذاتها وإنما قضي بعدم دستورية ما تضمنته تلك الفقرة من معني يؤدي إلي حرمان العامل من المقابل النقدي لما جاوز الثلاثة اشهر من رصيد إجازته الاعتيادية في حالة ما إذا كان الحرمان من الإجازة عا~دا إلي رب العمل ، وهذا الوجه من اوجه الفهم وإن كان اقل ظهورا من الوجه الأول إلا انه يحمل منطوق الحكم علي الصحة ويجعله متسقا مع الأسباب التي قام عليها - من المسلم به في مجال استخلاص الدلالات من النصوص التشريعية انه إذا ما وجد اكثر من وجه لفهم النص احدها ظاهر يجعل النص مشوبا بالتناقض ويؤدي إلي إبطال حكمه والآخر فبه خفاء ولكنه يحمل النص علي الصحة يؤدي إلي إعماله تعيين الالتزام بالمعني الأقل ظهورا لحمل النص علي الصحة وإعمال مقتضاه ما دامت عباراته تحمل هذا الفهم ذلك ان النصوص لا تفهم معزولا بعضها عن البعض إنما تتأتي دلالة أي منها في ضوء دلالة النصوص وفي اتصال مفاده بما تفيده الأخريات من معان شاملة - الحاصل انه إذا كانت دلالات تتعارض أظهرها مع دلالة تشريع اعلي وجب استبعاد هذه الدلالة إلا ظهر وترجيح ما يليها في الظهور من دلالات لا  تتعارض مع التشريع الأعلى ، وهذا من مقتضيات التوفيق بين النصوص وكذلك الشأن في تقرير النسخ الضمني لحكم تشريع سابق بحكم تشريع لاحق فلا يقوم نسخ ضمني قبل ان يبذل الجهد للتوفيق بين السابق واللاحق بالتقريب بين النصوص وترجيح المفاد الذي لا يقوم به التعارض بين اي منهما والآخر وإن كان مفادا اقل ظهورا بالنظر إلي عبارته في ذاتها معزولا عن النصوص الأخرى ، وهذا هو الشأن أيضا عند النظر في تناقض منطوق الحكم مع أسبابه فلا يقال بالتناقض المفسد للحكم قبل بذل الجهد لإجراء هذا التوفيق وحمل عبارة الحكم علي ما تسعها لاسباب وتسيغه من فهم واستدلال الأمر الذي ترتأي معه الجمعية العمومية تغليب هذا الوجه الأخير من اوجه الفهم لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه -مؤدي ذلك أحقية العاملين في شركات القطاع العام (عند انتهاء خدمتهم ) في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى - إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل0
(فتوى رقم 532 - بتاريخ 5/3/1998-ملف رقم 86/277-جلسة 18/3/1998)

 







  تنص المادة 2 من القانون 219 لسنة 1991م المعدل لقانون العاملين المدنين بالدولة 47 لسنة 1978م علي انه " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بكادرات خاصة ، ويلغي كل حكم ورد علي خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم (1)" 

أمثلة للكادرات الوظيفية الخاصة .
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية - ضباط وصف وجنود هيئة الشرطة . 
ضباط وصف وجنود القوات المسلحة    - أعضاء الهيئات القضائية . 
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية (1) . 
- وقد استقر رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع علي أحقية أعضاء الهيئات القضائية وهيئات التدريس – ككوادر وظيفية خاصة – المقابل النقدي للأجازات.
[ الفتوى رقم 703 في 15/7/1986م جلسة 25/6/1986 ملف رقم 86/6/340 ]


الفصل الرابع
أهم وأحدثالأحكام الصادرة بخصوص صرف المقابلالنقدي لرصيد الاجازات السنوية من الدوائر العمالية ومحكمة النقضومجلس الدولة مع التعليق عليها


أهم وأحدث
الأحكام الصادرة بخصوص صرف المقابل
النقدي لرصيد الاجازات السنوية 
من الدوائر العمالية ومحكمة النقض
ومجلس الدولة مع التعليق عليها
 
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة (9) عمال
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 27/2/2001
برئاسة السيد الأستاذ /ايمن عبد العال --------------- رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين /كمال فؤاد عطية  ---------------  القاضي
                       / ايمن صابر        ---------------- القاضي
وبحضور السيد/ وائل فؤاد              ---------------- أمين السر 
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم 874 لسنة 2000
المرفوعة من :
السيدة / ------ المقيمة شارع التحرير -الدقي- ومحلها المختار مكتب الأساتذة / -------------------------------------
ضـــــــد
 السيد الممثل القانوني لشركة مصر للسياحة ويعلن سيادته بوطنه القانوني بقطاع الشئون القانونية بعمارة برج مصر للسياحة بميدان العباسية -قسم الوايلي0
المحــــــــكـــــــمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا 0
حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وان أحاط حكم محكمة العمال الجزئية المؤرخ 30/4/2000 والذي نحيل إليه منعا للإطالة والتكرار ونوجز فيه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء علي أسبابه من أن المدعية أقامتها قبل الشركة المدعي عليها بموجب صحيفة استوفت شكلها القانوني إيداعا وإعلانا طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازتها التي لم تستنفذها قبل تركها العمل وذلك علي سند من القول أنها كانت تعمل بالشركة المدعي عليها إلي أن أحيلت للمعاش بتاريخ 5/9/1998 وقد تقدمت بطلب لصرف المقابل النقدي لرصيد إجازاتها التي لم تستنفذها إلا أن الشركة المدعي عليها قامت بصرف مقابل نقدي عن ثلاثة اشهر فقط منها طبقا للأجر الأساسي ويستحق لها رصيد قدره 536 يوما بعد خصم الثلاثة اشهر مما حدا بها إلي إقامة هذه الدعوى ابتغاء إجابتها لطلباتها السابقة0

   وحيث سبق بندب خبير في الدعوى والذي انتهي بنتيجته تقريره إلي أن للمدعية لدي الشركة المدعي عليها رصيد اجازات قدره 528 يوما والمقابل النقدي للمدعية عليها رصيد اجازات قدره 528 يوما والمقابل النقدي لهذا الرصيد مبلغ 12184و3 جنيه وترك الأمر للمحكمة في مدي أحقية المدعية في حصولها وأحقيتها في هذا المبلغ وقد انتهي ذلك الحكم بقضائه بعدم الاختصاص القيمي وإحالتها لتلك المحكمة 0

   وحيث انه ولدي تداول الدعوى أمام تلك المحكمة تقدمت المدعية بحافظتي مستندات طويت الأولى منها علي شهادة من الجدول بما تم في الاستئناف رقم 3050 لسنة 2000 عمال مستأنف شمال0
 وطويت الثانية علي حكم محكمة النقض الصادر من الدائرة العمالية المؤرخ 21/5/2000 وكذا صورة من لائحة الشركة المدعي عليها الداخلية وقد تضمنت المادة 88 منها علي صرف مقابل نقدي من الإجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة لآي سبب من الأسباب علي أساس الباجر الشامل طبقا لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية وكذا صورة من قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 386 لسنة 1995 باعتماد لائحة الشركة وقد طالعتها المحكمة0

   وحيث تقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها بعدد ثلاثة حوافظ طويت جميعها علي صورة أحكام وقد طالعتها المحكمة 0
وحيث تقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها  بعدد ثلاث حوافظ مستندات طويت جميعها علي صور أحكام وقد طالعتها المحكمة0

   وحيث انه وعن موضوع الدعوى ومتي كان من المتفق أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى أن تأخذ بتقرير المعين فيها ولاقتناعه بصحة أسبابه متي كانت مردودة لاصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منها استخلاصا سائغا ومن شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها "عن رقم 1253 لسنة 52 ق 11/2/1986" ، " وكان مكن المستقر عليه أيضا أن انتهاء خدمة العامل لا اثر له علي الحق في الإجازات المستحقة له ، مؤداة استحقاق أجرا عنها م 47 ق 137 لسنة 1981" " طعن رقم 451 لسنة 58 ق جلسة 9/12/1991" وقد ذهبت محكمة النقض أيضا إلي انه ولما كان الثابت بأوراق الدعوى انه قد صدر قرار وزير قطاع الأعمال رقم 101لسنة 1995 بتاريخ 14/6/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي وضعتها بالاشتراك مع النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية ونظمت في المادة 89 منها طعن العامل الذي تنتهي خدمته لبلوغ سن الستين او المعاش المبكر او العجز المنهي للخدمة في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد علي أساس المرتب الشامل فإنه يتعين إعمال هذا النص علي العاملين بالشركة دون أحكام المادة 45 من قانون العمل وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 47 لسنة 18 ق دستورية في شان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة -الذي ستلزم لحصول العامل علي مقابل رصيد إجازاته الذي تجاوز الثلاثة اشهر ان يكون الحرمان منها راجعا إلي صاحب العمل " طعن رقم 808 لسنة  68  ق جلسة 4/7/1999" وكان أيضا " انه إذا أناط القانون بسلطة معينه اختصاص ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه او تفوض فيه إلا إذا اجاز لها القانون ذلك وتدخل القانون 203 لسنة 1991 من إجازة التعويض في هذه السلطة وتنفيذ اللوائح بعد اعتمادها من وزير قطاع الأعمال العام محددا بها تاريخ العمل بها فإذا اراد الطرفان تعديل نص في هذه اللائحة فقد أوجب القانون أن يتبعا نفس إجراءات إنشاء اللائحة من مشاركة اعتماد ومن ثم فإن أي تعديل بغير ذلك الطريق لا يجوز أعمال أحكامه وتبقي اللائحة سارية إلي أن يتم التعديل بالطريق القانوني الصحيح " " الطعن رقم 808 لسنة 67ق جلسة 4/7/1999"

   وحيث انه ومتي كان ما سلف وبالبناء عليه وكانت المحكمة طالعت اوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها والذي اطمأنت إلي ما انتهي إليه بخصوص ان المقابل النقدي الذي لم تحصل عليه المدعية من رصيد إجازاتها التي لم تقوم بها 3و12084 جنيه وكان من الثابت أيضا أن لائحة الشركة المدعي عليها الداخلية قد تضمنت حق العامل الذي تنتهي إليه خدمته في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد علي أساس المرتب الشامل وهو الأمر الذي تكون معه هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق ولا يمنح في هذا المقام بالقرار الصادر من الشركة عقب ذلك رقم 279 لسنة 1998 والذي جعل شرط استحقاق العامل لرصيد إجازاته ان يكون سبب عدم حصوله عليها راجعا لجهة عمله وذلك بحسبانه قد صدر دون اعتماد من الوزير المختص متي كانت اللائحة قد اعتمدت من ذات الوزير وهو الأمر الذي لا يجوز إعمال أحكام ذلك القرار وفق ما سلف لانه لم يتبع في صدوره ذات إجراءات إنشاء اللائحة ، وهو الأمر الذي لا يكون معه هناك قيد علي حصول المدعية علي المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها وهو ما يكون معه للمدعية أحقية في صرف ذلك المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها وهو ما يكون معه للمدعية أحقية في صرف ذلك المقابل  وفق ما انتهي إليه تقرير الخبير والذي اطمأنت إليه محمولا علي أسبابه ويحدد بالمحكمة إلي القضاء بأحقية المدعية في صرف ذلك المقابل وعلي نحو وعلي ما سيرد بالمنطوق0
وحيث انه وعن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها الشركة المدعي عليها عملا بنص المادتين 148/1/مرافعات ،187 من قانون المحاماة 0
فلهذه الأسباب
قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعي عليها أن تؤدي إلي المدعية  مبلغ 3و12184 جنيه هي نتيجة المقابل النقدي لرصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها مع إلزامها بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة0

 
التعلق علي الحكم ببيان مجموعة المبادئ التي اعتمدها أساسا للحكم والتي يمكن الاستفادة منها في إعداد صحف دعاوى. 


   إذا كانت هناك لائحة داخلية لشركة وتضمنت حق العامل الذي تنتهي خدمته في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد تكون معه هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق .

   لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى أن تأخذ بتقرير الخبير متي كان مردودة صحيحا في الأوراق . 
 

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية العمالية
برئاسة السيد المستشار /محمد عبد القادر سمير -------- نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي ، يحي الجندي ، عاطف الاعصر                                      وإسماعيل عبد السميع -------------------- نواب رئيس المحكمة
السيد هادي سعد / -----------------------رئيس النيابة
وصلاح عبد الجابر / ----------------------أمين السر السيد 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمفقر المحكمة بمدينة القاهرة في يوم الخميس 25 من ذي الحجة سنة 1423 ه الموافق 27 من فبراير سنة 2003م
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 37 لسنة 72 ق
المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الإسكندرية
حضر عن الطاعنة الأستاذ/ محمد مصطفي المحامي
ضــــد
السيد /محروس إسماعيل السيد
حضر عن المطعون ضده الأستاذ / مصطفي العلايلي المحامي
الوقـائع
في يوم 6/1/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 7/11/2001 في الاستئناف رقم 848 لسنة 57 ق _ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه0

   وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات 0وفي 22/1/2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه0 عرض الطعن علي المحكمة في غرفة المشورة فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة 9/1/2003 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى امام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضده والنيابة كل علي ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم0

المحكمة
بعد الإطلاع علي أوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث أن الوقائع –علي ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1009 لسنة 1998 عمال الإسكندرية الابتدائية علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 10600-جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدي الطاعنة وأحيل إلي المعاش في 5/8/1997 وأنه إن كان قد حصل علي المقابل النقدي عن ثلاثة أشهر من رصيد إجازاته الاعتيادية إلا أنه لم يحصل علي باقي المقابل النقدي من هذا الرصيد ومقداره 430 يوماً ، وإذ لم تجد المطالبة الودية فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوي وإحالتها إلي المحكمة العمال الجزئية التي قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 1289 لسنة 1999ؤبعد أن ندبت خبيراً فيها وقدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 24/4/2001 بالزام الطاعة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8961.58 والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 848 لسنة 57ق إسكندرية . 

وبتاريخ 7/11/2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت للنيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن علي المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

   وحيث أن ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والمقصود في التسبب وفي بيان ذلك تقول ، إن الحكم الابتدائي المؤبد بالحكم المطعون فيه قد قضي للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته السنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر دون أن يبحث ما إذا كان عدم حصوله علي تلك الإجازة راجعاً إلي رفض الطاعنة منحها له رغم طلبها أم لا وهو شرط للحصول علي المقابل المادي فيما جاوز الثلاثة أشهر ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

   وحيث إن هذا المعني سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولي من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 –المنطبق علي واقعة الدعوى مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادتين 45 ،47 من هذا القانون أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر علي حقه فب أجر الأجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتي تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً مقصوراً علي تلك الإجازة التي قصد العامل إلي عدم الإنتفاع بها من أجل تجميعها ، أما باقي الإجازة فيما يجاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخي بإجازات ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عن ما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، لما كان ذلك ، وكان احكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي في قضاؤه إلي أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر علس سند من أن المادة 72 من لائحة الشركة الطاعنة قد وردت مطلقة فيما يتعلق بحق العامل في الحصول علي أجره عن أيام الإجازه المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعمالها أياً كانت مدة الإجازة ودون أن يبحث ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان بسبب رب العمل من عدمه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أوجه الطعن علي لأن يكون مع النقض الإحالة .
   وحيث أنه لما كان النص في المادة 271 من قانون المرافعات علي أن " يترتب علي نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساسا لها ، وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً قيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة علي الجزء المنقوض" مؤداه أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدي إلي نقض أجزائه الأخرى المترتبة علي الجزء المتقوض ، لما  كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضاؤه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8961.58 جنيهاً (المقابل النقدي لرصيد إجازاته) ورتب علي ذلك الحكم له بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ فإن نقضه فيما قضي به من أحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته يترتب غليه نقضه فيما قضي به من فوائد قانونية.
لــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف الإسكندرية وأعفت المطعون ضده من المصاريف.

أمين سر                                      نائب رئيس المحكمة
              -----------------                                    ----------------------------------

التعلق علي الحكم ببيان مجموعة المبادئ التي اعتمدها أساسا للحكم والتي يمكن الاستفادة منها في إعداد صحف دعاوى. 






أولا : يترتب علي نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساسا لها.

ثانيا : أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر علي حقه في أجر الأجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً علي تلك الإجازة التي قصد العامل إلي عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها 
ثالثا : باقي الإجازة ليس للعامل أن يتراخي بإجازات ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عن ما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، لما كان ذلك ، وكان احكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي في قضاؤه إلي أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر.
 
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة (11) عمال
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 3/4/2002
برئاسة السيد الأستاذ /احمد ميسر  --------------- رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين /محمد عبد المنعم   ---------------  القاضي
                       / امجد العطفي   ---------------- القاضي
وبحضور السيد/ ممدوح رجب          ---------------- أمين السر 
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم 1741 لسنة 2001
المرفوعة من :
السيدة / ------ المقيمة شارع التحرير -الدقي- ومحلها المختار مكتب الأساتذة / -------------------------------------
ضـــــــد
 السيد الممثل القانوني لشركة ……. ويعلن سيادته بوطنه القانوني بقطاع الشئون القانونية ... .... 0
المحــــــــكـــــــمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا 0
حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وان أحاط حكم محكمة العمال الجزئية المؤرخ 30/4/2000 والذي نحيل إليه منعا للإطالة والتكرار ونوجز فيه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء علي أسبابه من أن المدعية أقامتها قبل الشركة المدعي عليها بموجب صحيفة استوفت شكلها القانوني إيداعا وإعلانا طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازتها التي لم تستنفذها قبل تركها العمل وذلك علي سند من القول أنها كانت تعمل بالشركة المدعي عليها إلي أن أحيلت للمعاش بتاريخ 5/9/1998 وقد تقدمت بطلب لصرف المقابل النقدي لرصيد إجازاتها التي لم تستنفذها إلا أن الشركة المدعي عليها قامت بصرف مقابل نقدي عن ثلاثة اشهر فقط منها طبقا للأجر الأساسي ويستحق لها رصيد قدره 536 يوما بعد خصم الثلاثة اشهر مما حدا بها إلي إقامة هذه الدعوى ابتغاء إجابتها لطلباتها السابقة0

   وحيث سبق بندب خبير في الدعوى والذي انتهي بنتيجته تقريره إلي أن للمدعية لدي الشركة المدعي عليها رصيد اجازات قدره 528 يوما والمقابل النقدي للمدعية عليها رصيد اجازات قدره 528 يوما والمقابل النقدي لهذا الرصيد مبلغ 12184و3 جنيه وترك الأمر للمحكمة في مدي أحقية المدعية في حصولها وأحقيتها في هذا المبلغ وقد انتهي ذلك الحكم بقضائه بعدم الاختصاص القيمي وإحالتها لتلك المحكمة 0

   وحيث انه ولدي تداول الدعوى أمام تلك المحكمة تقدمت المدعية بحافظتي مستندات طويت الأولى منها علي شهادة من الجدول بما تم في الاستئناف رقم 3050 لسنة 2000 عمال مستأنف شمال0
 وطويت الثانية علي حكم محكمة النقض الصادر من الدائرة العمالية المؤرخ 21/5/2000 وكذا صورة من لائحة الشركة المدعي عليها الداخلية وقد تضمنت المادة 88 منها علي صرف مقابل نقدي من الإجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة لآي سبب من الأسباب علي أساس الباجر الشامل طبقا لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية وكذا صورة من قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 386 لسنة 1995 باعتماد لائحة الشركة وقد طالعتها المحكمة0

   وحيث تقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها بعدد ثلاثة حوافظ طويت جميعها علي صورة أحكام وقد طالعتها المحكمة 0
وحيث تقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها  بعدد ثلاث حوافظ مستندات طويت جميعها علي صور أحكام وقد طالعتها المحكمة0

   وحيث انه وعن موضوع الدعوى ومتي كان من المتفق أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى أن تأخذ بتقرير المعين فيها ولاقتناعه بصحة أسبابه متي كانت مردودة لاصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منها استخلاصا سائغا ومن شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها "عن رقم 1253 لسنة 52 ق 11/2/1986" ، " وكان مكن المستقر عليه أيضا أن انتهاء خدمة العامل لا اثر له علي الحق في الإجازات المستحقة له ، مؤداة استحقاق أجرا عنها م 47 ق 137 لسنة 1981" " طعن رقم 451 لسنة 58 ق جلسة 9/12/1991" وقد ذهبت محكمة النقض أيضا إلي انه ولما كان الثابت بأوراق الدعوى انه قد صدر قرار وزير قطاع الأعمال رقم 101لسنة 1995 بتاريخ 14/6/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي وضعتها بالاشتراك مع النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية ونظمت في المادة 89 منها طعن العامل الذي تنتهي خدمته لبلوغ سن الستين او المعاش المبكر او العجز المنهي للخدمة في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد علي أساس المرتب الشامل فإنه يتعين إعمال هذا النص علي العاملين بالشركة دون أحكام المادة 45 من قانون العمل وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 47 لسنة 18 ق دستورية في شان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة -الذي ستلزم لحصول العامل علي مقابل رصيد إجازاته الذي تجاوز الثلاثة اشهر ان يكون الحرمان منها راجعا إلي صاحب العمل " طعن رقم 808 لسنة  68  ق جلسة 4/7/1999" وكان أيضا " انه إذا أناط القانون بسلطة معينه اختصاص ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه او تفوض فيه إلا إذا أجاز لها القانون ذلك وتدخل القانون 203 لسنة 1991 من إجازة التعويض في هذه السلطة وتنفيذ اللوائح بعد اعتمادها من وزير قطاع الأعمال العام محددا بها تاريخ العمل بها فإذا اراد الطرفان تعديل نص في هذه اللائحة فقد أوجب القانون أن يتبعا نفس إجراءات إنشاء اللائحة من مشاركة اعتماد ومن ثم فإن أي تعديل بغير ذلك الطريق لا يجوز أعمال أحكامه وتبقي اللائحة سارية إلي أن يتم التعديل بالطريق القانوني الصحيح " " الطعن رقم 808 لسنة 67ق جلسة 4/7/1999"

   وحيث انه ومتي كان ما سلف وبالبناء عليه وكانت المحكمة طالعت اوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها والذي اطمأنت إلي ما انتهي إليه بخصوص ان المقابل النقدي الذي لم تحصل عليه المدعية من رصيد إجازاتها التي لم تقوم بها 3و12084 جنيه وكان من الثابت أيضا أن لائحة الشركة المدعي عليها الداخلية قد تضمنت حق العامل الذي تنتهي إليه خدمته في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد علي أساس المرتب الشامل وهو الأمر الذي تكون معه هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق ولا يمنح في هذا المقام بالقرار الصادر من الشركة عقب ذلك رقم 279 لسنة 1998 والذي جعل شرط استحقاق العامل لرصيد إجازاته ان يكون سبب عدم حصوله عليها راجعا لجهة عمله وذلك بحسبانه قد صدر دون اعتماد من الوزير المختص متي كانت اللائحة قد اعتمدت من ذات الوزير وهو الأمر الذي لا يجوز إعمال أحكام ذلك القرار وفق ما سلف لانه لم يتبع في صدوره ذات إجراءات إنشاء اللائحة ، وهو الأمر الذي لا يكون معه هناك قيد علي حصول المدعية علي المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها وهو ما يكون معه للمدعية أحقية في صرف ذلك المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها وهو ما يكون معه للمدعية أحقية في صرف ذلك المقابل  وفق ما انتهي إليه تقرير الخبير والذي اطمأنت إليه محمولا علي أسبابه ويحدد بالمحكمة إلي القضاء بأحقية المدعية في صرف ذلك المقابل وعلي نحو وعلي ما سيرد بالمنطوق0
وحيث انه وعن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها الشركة المدعي عليها عملا بنص المادتين 148/1/مرافعات ،187 من قانون المحاماة 0
فلهذه الأسباب
قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعي عليها أن تؤدي إلي المدعية  مبلغ 3و12184 جنيه هي نتيجة المقابل النقدي لرصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها مع إلزامها بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة0

 
التعلق علي الحكم ببيان مجموعة المبادئ التي اعتمدها أساسا للحكم والتي يمكن الاستفادة منها في إعداد صحف دعاوى. 


   إذا كانت هناك لائحة داخلية لشركة وتضمنت حق العامل الذي تنتهي خدمته في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد تكون معه هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق .

   لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى أن تأخذ بتقرير الخبير متي كان مردودة صحيحا في الأوراق . 




الفصل الخامس
صيغ وإجراءات ومذكراتدعاوى صرف المقابل النقدي للأجازات


صيغ وإجراءات ومذكرات
دعاوى صرف المقابل النقدي للأجازات

صيغة رقم [1]

الموضوع : دعوي مطالبة بمقابل رصيد اجازات سنوية




انه في يوم … الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………             
بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… الكائن ………
أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :- 
السيد / …………  المقيم سكناً ……………….
مخاطبا مع / ………………………………...
المــوضــوع

الطالب يعمل لدي المعلن إليه وتحت إشرافه وإدارته ويشغل وظيفة ويتقاضي لقاء ذلك أجراً " شهرياً - أسبوعيا " قدره ... ... جنيه.
  وحيث أن الطالب قد اضطرته الظروف العمل إلي عدم قيامه بإجازاته السنوية التي بلغت عدد" ... ... "  يومأ ولذلك فإن هذه المدة التي لم يحصل عليها الطالب صار من حقه تعويضه عنها .
   وحيث أن المادة 48 الفقرة 3  من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م تنص علي " ... ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد " 
وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .
وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال .
وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة 48الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م.
وحيث أن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ _/_/___م وهو ما يعني أنه لم تمضي مدة التقادم وفق ما تقضي به المادة 698/1 مدني وهو ما دعاه إلي رفع الدعوى.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث الشركة المعلن إليها وسلمت لها صورة من أصل الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة     الكلية أمام الدائرة (… … ) كلي عمال الكائنة وذلك بجلستها التي سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم…… الموافق _/_/____ م ليسمع الحكم عليه 
أولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة
ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

صيغة رقم [2]

الموضوع : دعوي مطالبة بمقابل رصيد اجازات سنوية




انه في يوم … الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………             
بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… الكائن ………
أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :- 
السيد / …………  المقيم سكناً ……………….
مخاطبا مع / ………………………………...
المــوضــوع

   حيث كان الطالب يعمل لدي شركة ………..وقد انتهت خدمته بالخروج معاش مبكر ، وقد قام الطالب بمطالبة الشركة المعلن إليها بأحقيته في صرف  المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفذها قبل تركه العمل ، إلا أن الشركة المعلن إليها ، اقتصرت علي صرف مقابل نقدي ثلاثة أشهر فقط ويتبقى للطالب رصيد اجازات قدرة …………يوم .

وحيث أن نظام العاملين بالشركات قد أباح خصم رصيد الإجازات وترحيله إلي سنوات تالية دون قيد طبقاً لنص المادة 66 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام ، وقد قضت محكمة النقض أن انتهاء خدمة العامل بإحدى الشركات لا يؤثر علي حثه في الأجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته فيستحق أجره عنها أياً كان مدتها"
(الطعن رقم 3591 لسنة 59ق جلسة 15/2/1992)
   وحيث أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية جلسة 17/5/1997 الذي قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه من ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر ، وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر وحيث أن الشركة المعلن إليها قد امتنعت عن إعطاء الطالب ، الإجازات السنوية أو المقابل المادي لها ، مما أدي إلي تضخيم الرصيد إلي …..يوم 

   وحيث أن عدم قيام الطالب باجازته السنوية يرجع إلى امتناع الشركة المعلن إليها عن منحها للطالب ، كما يرجع إلي ظروف العمل وهو ما يعطي للطالب الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو ما دعا الطالب إلي رفع هذه الدعوى.

   وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .
  وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال .
   
   وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة –48 الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م والتي يجري نصها " ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد " 

   وحيث أن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ _/_/___م وهو ما يعني أنه لم تمضي مدة التقادم وفق ما تقضي به المادة 698/1 مدني وهو ما دعاه إلي رفع الدعوى.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث الشركة المعلن إليها وسلمت لها صورة من أصل الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة     الكلية أمام الدائرة ( … … ) كلي عمال الكائنة وذلك بجلستها التي سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق _/_/____ م ليسمع الحكم عليه 
أولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة.
ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم.

 
صيغة رقم [3]

الموضوع : صيغة دعوي أمام القضاء الإداري بطلب صرف مقابل رصيد اجازات سنوية







السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري 
( دائرة التسويات )
يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم /……………. المقيم ……… 
ومحلة المختار مكتب الأستاذ / …….. المحامي الكائن …………..

ضــد
السيد / وزير ……………… بصفته الرئيس الأعلى …………
السيد  / …………………. بصفته الرئيس المباشر …………

الموضوع 

   حيث يعمل الطالب من بين العاملين المدنيين بوزارة …… بوظيفة …….. بدرجة …… وقد انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد بموجب القرار رقم …… بتاريخ _/_/___م وإذ كان للطالب رصيد من الاجازات الاعتيادية التي لم يقم بها أثناء فترة خدمته تقدر بــ …… ، وذلك منذ تعينه الحاصل في _/_/___م حتى صدور القرار بإحالته للمعاش ، وقد صرف له من هذا الرصيد مقابل نقدي عن ثلاثة أشهر فقط " أي تسعون يوما " حال إحالته إلى المعاش فيكون الباقي من هذا الرصيد …… ولم يصرف عنه مقابل نقدي .

ووفقاً للشهادات المرفقة ببيان رصيد اجازاته والشهادات المرفقة ببيان راتبه الأساسي والعلاوات الخاصة هي …… ، ومن ثم يستحق مقابل نقدي لأجر اليوم الواحد مبلغ …….

ولما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في الدعوي رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/5/2000م والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ، الأمر الذي مفاده أحقية الطالب في المطالبة .

لذلك

يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بإلزام المدعي علية الأول بصفته بصرف البدل النقدي المستحق له مقابل رصيد اجازاته عند انتهاء خدمته في مواجهة المدعي علية الثاني بصفته مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب .
 
دعوي صرف مقابل الأجازات ( المقابل النقدي لرصيد الأجازات )
نموذج رصيد الاجازات

طلب صرف رصيد اجازات

الحد الأقصى لرصيد الإجازات

رصيد إجازات بالانجليزي

أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات





فصل خاص

دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات .
تحضير الدعوى  - قيدها وإعلانها – مباشرتها – الحكم فيها – تنفيذ الحكم



المبحث الأول
إعداد المحامي صحيفة
دعوى المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات السنوية
 أو الاعتيادية .
[ تحضير الدعوى  - قيد الدعوى  وإعلانها الأحكام والإجراءات ]
   الدعوى عموماً – ودعوى المطالبة بصرف المقابل التقدي لرصيد الاجازات صورة منها - هي وسيلة حماية الحق ، لذا يعد صياغة الدعاوى أحد أهم الحرفيات الفنية التي يتمتع بها رجل القانون باعتبارها الوسائل القانونية التي تكفل حماية الحقوق واستردادها ، وبقدر ما تكون الصيغة القانونية صحيحة ودقيقة بقدر ما تؤدي دورها الذي اناطه المشرع بها ، وللدعوى كما للإنسان حياة فهي تولد بإجراء وتستمر عبر منظومة من الإجراءات المتتابعة بهدف الوصول لغاية محددة . بعدها تنقضي كما تنقضي حياة الإنسان ، وصحيفة افتتاح الدعوى هي شهادة ميلادها ، وفيما يلي البيانات الأساسية التي يتحتم أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى .


 
أولا 000 البيانات الأساسية في لصحيفة دعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات  
 نصت المادة 63 من قانون المرافعات " ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-  
1. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
3. تاريخ تقديم الصحيفة.
4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة غن لم يكن له موطن فيها.
6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها ".

تحرير صحيفة دعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات  باللغة العربية 
 
ووفقاً لنص المادة 19 من قانون السلطة القضائية فانه يجب أن تحرر صحيفة الدعوى باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وللمحاكم ولو كان المدعي لا يتمتع بالجنسية المصرية.
( الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع )
[ المادة 2 من الدستور ]
( لغة المحاكم هي اللغة العربية )
       [ المادة 19 من قانون السلطة القضائية ]


ثانياً 000 البيانات الواجب توافرها قانونا في صحيفة الدعوى باعتبارها ورقة من أوراق المحضرين ( أي من الأوراق التي يتولى المحضرين إعلانها ) 
  مبدأ المواجهة في الخصومة يعني ضرورة علم كل خصم بخصمه ، علم بشخص هذا الخصم ، علم بالدعوى المرفوعة علية ، علم بما هو مطلوب منه ، الغاية من ذلك إعطاءه فرصة الرد والدفاع عن نفسه  ، لذا يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى كورقة من أوراق المحضرين علي عدد من البيانات التي ترشح مبدأ المواجهة في الخصومة وتفعله  [1].

1- اسم المدعي ولقبه ومهنته واسم من يمثله وصفته وموطنه .
2 - اسم المدعي عليه ولقبه وموطنه فان لم يكن له موطن فاخر موطن معلوم كان له .
3 - تاريخ تقديم صحيفة دعوى .
4 - المحكمة المرفوع أمامها الدعوى .
5 - بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة .
6 - وقائع الدعوى وأسانيدها. 7 - توقيع محامي علي صحيفة الدعوى.



البيان الأول لصحيفة دعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات  000 اسم المدعي  ولقبه ومهنته ومحل أقامته 

       المدعي هو صاحب الدعوى وهو من يرفعها ويباشر إجراءاتها وصولا إلى حكم يحمي له حقه أو يرده إليه ، لذا يجب أن يذكر في صحيفة الدعوى أسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ، حتى تتاح للمدعي عليه فرصة الرد علية إعمالا لمبدأ المواجهة في الخصومة ، وإذا خلت صحيفة الدعوى من بيان أسم المدعي أو المدعيين في حالة التعدد فإنها تكون باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني ، وإذا ورد نقص أو قصور في بعض بيانات المدعي عدا اسمه فانه لا يؤدي بذاته إلي البطلان مادام هذا النقص أو القصور ليس من شأنه التجهيل بشخصه .

   


 البيان الثاني لصحيفة دعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات  000 اسم المدعي علية ولقبه وموطنه ووظيفته 

    المدعي عليه هو من ترفع عليه الدعوى ، والدعوى تفترض وتقتضي دائما تعدد أطرافها " مدعي و مدعي علية ويتصور تعدد المدعين أو المدعي عليهم " لذا يجب أن يذكر أسم المدعي علية بأصل صحيفة افتتاح وكذا موطنه ووظيفته أو عمله ، وخلو صحيفة الدعوى من بيان اسم المدعى عليه يبطلها ولا ترتب أي أثر قانوني يذكر ، في  حين أن النقص أو القصور في أي بيانات أخري خاصة بالمدعى عليه لا يؤدى بذاته إلي إبطال صحيفة الدعوى إلا إذا ترتب عليه التجهيل بالمدعى عليه ، فالتجهيل بالمدعي علية يعني غياب الخصم كلية وبالتالي لا نكون أمام دعوي المعني القانوني الصحيح وبيان موطن  المدعى عليه غايته إيصال عمله بأمر الدعوى حتى يتمكن من الحضور والرد عليها ويجب أن تتبع في إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى كورقة من أوراق المحضرين الأحكام الخاصة بالإعلان الواردة بالمادة 13 من قانون المرافعات علي نحو ما سيرد . 



البيان الثالث لصحيفة دعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات  000 تاريخ تقديم صحيفة الدعوى 

   يقصد بتاريخ تقديم صحيفة الدعوى تاريخ إيداعها قلم الكتاب وقيدها بالجدول المعد بالمحكمة لهذا الغرض ، والثابت أنه يتم تحديد هذا التاريخ بمعرفة الموظفين المختصين بالمحكمة حال قيد الدعوى ، ويتم ذلك ببيان اليوم والشهر والسنة وتعد الدعوى مرفوعة من وقت هذا الإيداع ، ولا يترتب علي خلو صحيفة افتتاح الدعوى من هذا البيان ثمة بطلان وعملا يمكن الرجوع إلي قلم الكتاب لمعرفة تاريخ تقديم الصحيفة .

البيان الرابع لصحيفة دعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات  000  بيان موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة

   يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى علي تحديد موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة التي تنظر الدعوى إذا لم يكن للمدعي أو لممثله القانوني موطن أو كان موطنه خارج البلدة التي بها مقر المحكمة ، وغاية هذا البيان هو تحقيق مبدءا المواجهة في الخصومة علي نحو ما أشرنا ، فيعلم كل خصم بخصمه علماً نافياً للجهالة بما يستتبعه من إمكان الإعلان بالأوراق القضائية المضادة ، ولم يرتب المشرع جزاء البطلان علي تخلف هذا البيان بأصل صحيفة افتتاح الدعوى وإنما أجاز للخصم أن يعلنه بكافة الأوراق القضائية علي قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .

( إذا أوجب القانون علي الخصم تعين موطن فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار )
[ المادة 12 من قانون المرافعات ]


مشكلة تغيير المدعي لموطنه أو لمحله المختار ووجب إعلان المدعي علية بذلك 
   إذا قام المدعي بتغير موطنه أو موطنه المختار المبين بأصل صحيفة الدعوى وجب إخطار المدعى عليه بذلك وإعلانه بالموطن الجديد ، وإذا لم يعلن بهذا التغيير فلا يجوز الاحتجاج عليه بتغيير الموطن .


البيان الخامس لصحيفة دعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات  000 بيان المحكمة المرفوع أمامها الدعوى 

    يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى علي بيان المحكمة المرفوع أمامها الدعوى وذلك حتى يعلم المدعي عليه بالمحكمة التي يجب عليه الحضور أمامها ، ولا يكفي ذكر المحكمة المختصة بالدعوى دون تحديد هذه المحكمة ، فربما تكون الدعوى من اختصاص أكثر من محكمة ، فلا يعرف المدعى عليه أية محكمة يجب عليه الحضور أمامها ، ولا يشترط قانونا بيان الدائرة التي تنظر الدعوى وأن ذكره هو من قبيل البيانات الفائضة .


البيان السادس لصحيفة دعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات  000 واقعات الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها
    التقاضي دائما وأبدا تفرضه حاجه ، حاجة المدعي عليه الي الحماية القضائية لحقه تلك الحماية التي توفرها الدولة من خلال قضائها علي اختلاف أنواعه ودرجاته ، ولكي تعمل المحكمة هذه الحماية لابد لها من محل أو موضوع ترد علية ، لذا يعد بيان واقعات الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها أحد أهم البيانات التي أوجب القانون أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى – أي دعوى – فيجب علي المدعى أن يحدد بصحيفة دعواه القرار أو الحكم الذي يطلبه وكذا سبب الدعوى أي عناصرها وظروفها الواقعية وذلك لكي تكون لدي المدعى عليه صورة واقعية كاملة عن المطلوب منه فيتمكن من إعداد دفاعه علي هذا الأساس ، وكذا لكي يكون لدي القاضي فكرة واضحة عن الدعوى ، ويترتب علي تجهيل صحيفة الدعوى بطلبات المدعى أو الحق المطالب به بطلان صحيفة الدعوى ، وهذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ويجب علي المدعي عليه أن يتمسك له ، كما أن الدفع به دفع شكلي إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك به .
                                             

البيان السابع لصحيفة دعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات  000 بيان توقيع محامي على صحيفة الدعوى .

    توقيع صحيفة الدعوى من محامي مقبول للمرافعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى بيان هام وجوهري ، صحيح أن المشرع أعفي بعض الدعاوى من ضرورة توقيعها من محام ، إلا أن القاعدة العامة هي وجوب توقيع صحف الدعاوى من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة التي تختص بنظر الدعوى ، والاستثناء لا يقاس عليه .

" للمحامي المقيد بجدول محكمة الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع  محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحكمة وما يعادلها الا إذا كانت موقعا عليها منه . وإلا حكم ببطلان الصحيفة "
"المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 98 لسنه 1992"


" لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا الا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير .
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها 
 وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامين المقبولين أمامها على الأقل )
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متي بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنية ، ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة "
"المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 98 لسنه 1992"

" لا يجوز للمحامي التوقيع علي صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامي طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف "
"المادة 67 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 98 لسنه 1992"

ويشترط في المحامي الموقع على صحيفة الدعوى عموماً ثلاثة شروط:-

الشرط الأول:- أن يكون مقيدا بجداول المحامين.
الشرط الثاني:- أن يكون من المحامين المشتغلين.
الشرط الثالث :- أن يكون المحامي مقيدا بالجدول الخاص بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ( درجة القيد )

  ويترتب على خلو أصل صحيفة الدعوى  إذا أوجب القانون توقيعها من محام - من توقيع محامي بطلان أصل الصحيفة بطلان مطلقاً متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولأي من الخصوم التمسك به " ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة – الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون المحاماة " ويعادل عدم التوقيع على صحيفة الدعوى أن يوقع عليها محام مقيد أمام محكمة في درجة أدني من المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى.

ثالثاً 000 قيد الدعوى بالجدول المخصص لذلك بالمحكمة 
 
    في بيان الشروط اللازمة لقيد الدعوى نصت المادة 65  يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-
1. ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها.
2. صورة من الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .
3. أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
4. مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.
    وعلي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . وإذا كان رأي  قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولي - قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .

    ويرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى  ومن  المذكرة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويعدوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.

   وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.


رابعاً 000 الأحكام الأساسية في إعلان صحيفة الدعوى .

تحديد أشخاص القائمين بالإعلان " المحضرين "
تنص المادة 6 من قانون المرافعات " كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك 
ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم ".

مواعيد إتمام الإعلانات 
تنص المادة 7 من قانون المرافعات " لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء  ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية ".

حالات يجوز فيها للمحضر الامتناع عن إتمام الإعلان
تنص المادة 8 من قانون المرافعات " إذا ترأي للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانهما أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير . وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب " 

بيانات صحيفة الدعوى كأساس للإعلان 
تنص المادة 9 من قانون المرافعات يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية :-
1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
4. اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن معلوم له .
5. اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.
6. توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .
 
في تحديد من يجوز له استلام الإعلان 

القاعدة العامة في الإعلان : تنص المادة 10 من قانون المرافعات " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون .
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
إعلانات خاصة : تنص المادة 13 من قانون المرافعات " فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الأتي :-
إعلانات الدولة :
1. ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .
إعلانات الأشخاص العامة : 
2. ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى  وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .

إعلانات الشركات التجارية : 
3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
إعلانات الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات 
4. ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه 

إعلانات الشركات الأجنبية التي لها بمصر  فرع أو وكيل :
5. ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .          

إعلانات أفراد القوات المسلحة : 
6. ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .

إعلانات المساجين :
7. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .

إعلانات بحارة السفن والعاملين فيها :
8. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
إعلانات الأشخاص الذين لهم خارج مصر موطن معلوم :
9. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليها.
ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .
ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم  الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام . 
ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.

إعلانات الأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم : 
10. إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة .
وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.

امتناع المعلن إليه أو من يجوز له استلام الإعلان عن الاستلام 
    تنص المادة 11من قانون المرافعات " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام .
وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت إلي جهة الإدارة .
   ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا" .

تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة 
    تنص المادة 12 من قانون المرافعات "  إذا أوجب علي الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في فلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار .
وإذا ألغى الخصم موطنه أو الموطن المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلي جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة ".
 
المبحث الثاني
الدفوع التي تثار
 في دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات .

الدفع المبدي من محامي الدولة أو من محامي صاحب المنشأة المدعي علية بعدم استحقاق المقابل النقدي لرصيد الاجازات
   عدم استحقاق العامل مقابلا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستعملها فيما جاوز ثلاث شهور  –شرطه - أن يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلي جهة العمل 
                 (طعن رقم 1294 لسنة 69 ق جلسة 9/7/2000)

التعليق : يستحق العامل المقابل النقدي لرصيد الاجازات إذا كان عدم قيامة بالاجازة السنوية راجع إلى جهة العمل أو أوجب ذلك مقتضيات العمل ومصلحته ، وأعمالا لمبدأ أن صاحب الدفع ملزم بإثباته فانه يقع علي عاتق الدولة أو صاحب العمل إثبات أن عدم قيام العامل باجازته السنوية مردة وسببه العامل نفسه وهو أمر غير ميسر .


الدفع المبدي من محامي الدولة أو من محامي صاحب المنشأة المدعي علية بالتقادم. 
  خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات ، أثره، وجوب الرجوع إلي أحكام قانون العمل ، خلوهما من قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، مؤداه ، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني 
(الطعن رقم 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001)

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء العقد ، م 698 مدني ، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات .
( طعن رقم 979 لسنة 70ق جلسة 10/6/2001)

الدفع بسقوط الحق في المطالبة بمقابل رصيد الاجازات
( انتهاء خدمة العامل لا أثر لها علي حقه في أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة اشهر إذا كان العامل قد تراخي بإجازاته للمطالبة بمقابل النقدي عنها ، عدم سقوط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها ، حلول ميعاد إجازات العامل فيما جاوز مدة ثلاثة أشهر ورفض صاحب العمل الترخيص له بها، إخلاله بالتزام جوهري يفرضه عليه القانون ، أثره ، التزامه بتعويض العامل عنها تعويضاً مساوياً علي الأقل لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره .
(طعن رقم 921 لسنة 68ق جلسة 27/1/2000)
( طعن رقم 1 لسنة 70 ق جلسة 2/7/2000)

الدفع بعدم صحة الأجر الذي حسب علي أساسه المقابل النقدي.
الأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الإجازه ، ماهيته الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافئة الإنتاج .
(طعن رقم 5 لسنة 63ق جلسة 20/12/1999)
الشهادات الخاصة ببيان رصيد الاجازات وكذا الشهادات الخاصة ببيان الراتب الأساسي والعلاوات الخاصة هي أساس حساب المقابل النقدي ويتم ذلك بحساب أجر اليوم الواحد للعامل ثم ضرب الناتج في عدد الايام التي يستحق صرف المقابل عنها .

الدفع بعدم الأحقية في طلب صرف مقابل الأجازات لعدم المطالبة به.
انتهي إفتاء الجمعية بأن الحق في الإجازة الاعتيادية لا يسقط بعدم القيام بها خلال السنة التي تستحق عنها بل يبقي ويرحل إلي رصيد العامل من الإجازات الاعتيادية للسنوات التالية 0
(فتوى الجمعية ملف رقم 86/6/436 في 5/1/1992)
 
المبحث الثالث
المذكرات الخاصة بدعوى المطالبة
بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات .

مذكرة بدفاع العامل
 في دعوي صرف مقابل اجازات

السيـد / ………………………… ……………………………… مـدعي
ضـــــــد
السيد ………………………................................... مدعي علية
السيد ………………………................................... مدعي علية

وذلك في الدعوى رقم …… لسنة    200 م
محكمة ………  والمحدد لنظرها جلسة _ / _ /2004م 

 

أولا 000 الوقائع وطلبات المدعي

الطالب المدعي كان من بين العاملين المدنيين بوزارة …… بوظيفة …….. بدرجة …… وقد انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد بموجب القرار رقم …… بتاريخ _/_/___م وإذ كان للطالب رصيد من الاجازات الاعتيادية التي لم يقم بها أثناء فترة خدمته تقدر بــ …… ، وذلك منذ تعينه الحاصل في _/_/___م حتى صدور القرار بإحالته للمعاش ، وقد صرف له من هذا الرصيد مقابل نقدي عن ثلاثة أشهر فقط " أي تسعون يوما " حال إحالته إلى المعاش فيكون الباقي من هذا الرصيد …… ولم يصرف عنه مقابل نقدي .
ثانيا : أدلة المدعي ومستنداته . 
1- الشهادات المرفقة ببيان رصيد اجازاته .
2- الشهادات المرفقة ببيان راتبه الأساسي والعلاوات الخاصة. 

ثالثا : الأساس القانوني لدعوى المدعي 
" يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي :-
1. 15 يوم في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يوم لمن امضي سنة كاملة.
3. 30 يوم من امضي عشر سنوات فى الخدمة.  
4. 45 يوم لمن تجاوز سنة الخمسين."
[ المادة 65 من قانون العاملين المدنين بالدولة ]

وقد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/5/2000م والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ، الأمر الذي مفاده أحقية الطالب في المطالبة .
رابعاً : الطلبات الختامية .
الحكم بإلزام المدعي علية الأول بصفته بصرف البدل النقدي المستحق له مقابل رصيد اجازاته عند انتهاء خدمته في مواجهة المدعي علية الثاني بصفته مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب .
 


مذكرة بدفاع العامل
 في دعوي صرف مقابل اجازات

السيـد / ………………………… ……………………………… مـدعي
ضـــــــد
السيد ………………………................................... مدعي علية
وذلك في الدعوى رقم …… لسنة    200 م
محكمة ………  والمحدد لنظرها جلسة _ / _ /2004م 

 



أولا 000 الوقائع وطلبات المدعي

              
الطالب يعمل لدي المعلن إليه وتحت إشرافه وإدارته ويشغل وظيفة ويتقاضي لقاء ذلك أجراً " شهرياً - أسبوعيا " قدره ... ... جنيه.
وحيث أن الطالب قد اضطرته الظروف العمل إلي عدم قيامه بإجازاته السنوية التي بلغت عدد" ... ... "  يومأ ولذلك فإن هذه المدة التي لم يحصل عليها الطالب صار من حقه تعويضه عنها .


ثانيا : أدلة المدعي ومستنداته . 
3- الشهادات المرفقة ببيان رصيد اجازاته .
4- الشهادات المرفقة ببيان راتبه الأساسي والعلاوات الخاصة. 

ثالثا : الأساس القانوني لدعوى المدعي 
المادة 48 الفقرة 3  من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م تنص علي " ... ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد " 
وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .
وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال .
وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة 48الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م.

رابعاً : الطلبات الختامية .
الحكم علي المدعي علية ولصالح الطالب : 
أولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة
ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . 
دعوي صرف مقابل الأجازات ( المقابل النقدي لرصيد الأجازات )
نموذج رصيد الاجازات

طلب صرف رصيد اجازات

الحد الأقصى لرصيد الإجازات

رصيد إجازات بالانجليزي

أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات
تعليقات