القائمة الرئيسية

الصفحات



التقاضي بحسن نية على ضوء قرارات محكمة النقض

التقاضي بحسن نية على ضوء قرارات محكمة النقض 




إعداد الدكتور عمر أزوكار 



يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.
1.لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها ان القضية أصبحت جاهزة للبت ردت ما تمسك به الطالبون من عدم إدخال جميع الورثة وعن صواب بعدم إثارته في المرحلة الابتدائية وأثير بعد أن قطعت القضية مراحل بعيدة في الطور الاستئنافي وبعد إنجاز خبرة وصيرورة القضية جاهزة مما ينم عن سء نيتهم في التقاضي خلافا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م، وأنه كان يتعين عليهم قياسا على مقتضيات الفصل 115 من نفس القانون أن يدخلوا في أجوبتهم ومقالهم الاستئنافي جميع الورثة وهو ما لم يفعلوه فضلا على أن الإراثة غير منشئة للحق وإنما ينحصر دورها في وفاة الموروث وحصر ورثته وهو تعليل غير منتقد في مجمله، وبخصوص ما أثير بشأن الفصل 3 من ق م م بالحكم بأكثر مما طلب والبت فيما لم يطلب فهو ليس سببا من أسباب النقض، والفرع الأول من السبب على غير أساس، والثاني غير مقبول, القرار عدد 657 المؤرخ في 21/6/2006 ملف تجاري عدد 1/3/1/2005

التقاضي بحسن نية 

2.لكن ومن جهة أولى فإن خرق الفصل 5 من ق م م – وهو عدم ممارسة المتقاضي لحقوقه طبقا لقواعد حسن النية في التقاضي – لا يشكل سببا للنقض مادام أن الانتقاد موجه للمطلوبة في النقض وليس للمحكمة، مما يجعل الوسيلة في هذا الشأن غير مقبولة" القرار عدد 429 المؤرخ في 30/01/2008 ملف مدني عدد 1445/1/2/2005
3.حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة، ذلك أن موضوع الدعوى يرمي الى الحكم عليها بأداء تعويض عن فوات الكسب والربح نتيجة افراغ المطلوب من المحل التجاري بمقتضى حكم قضائي تم الغاؤه، وأن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه سلمت بأن المطلوب تضرر جراء افراغه من محله واعتبرت الطالبة مسؤولة عن ذلك دون ان تبين من أين استقت سوء نية الطالبة فيما سلكته من المساطر التي أفرغ بموجبها فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض ", القــرار عـدد 83/2 المؤرخ فـي 14/2/2013 ملف تجاري عــــدد 48/3/2/2011
4.لكن، حيث لم يسبق للطالب ان تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاء في موضوع الوسيلة بخصوص مقتضيات الفصل 5 من ق م م سواء في مقاله الاستئنافي او في مذكرته اللاحقة، وإنما اكتفى فيها بمناقشة الصفة، وما قضى به الحكم المستأنف وما راج بجلسة البحث وما جاء بالخبرة حول المديونية، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. القرار عدد 603 المؤرخ في 5/23/2007 ملف تجاري عدد 1201/3/2/2003
5.لكن، ومن جهة أولى حيث إن عدم ممارسة المتقاضي لحقوقه طبقا لقواعد حسن النية في التقاضي كما ينظمها الفصل 5 من ق م م لا تشكل سببا للنقض مادام أن الانتقاد موجه للطرف المطلوب في النقض وليس للقرار، مما كان معه غير مقبول القــرار عـدد 2376 المؤرخ فـي 25/5/2010 ملف مدني عــــدد 1459/1/2/2009
6.حيث تبين صحة ما ورد في الوسيلتين أعلاه ذلك أنه بمقتضى الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية فإنه " يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية ". ولما كان الأمر كذلك، فإن الطاعن أثار أمام محكمة الاستئناف بأن المستأنف عليها على علم بعنوان الطاعن الكائن بالديار الهولندية واستدل على ذلك بنسخة حكم صادر عن القضاء الهولندي يثبت إقامته هناك، كما أن المطلوبة في النقض نفسها أدلت حين إقامة دعواها الحالية بشهادتين مدرسيتين للولدين اسمهان ومنير تفيدان أنهما يتابعان دراستهما بنفس البلد، وقد دفع الطاعن بأنه لم يبلغ بالحكم الابتدائي بعنوانه الذي يقيم فيه إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ذلك بمقبول وتبحث كما يجب في صحة إجراءات التبليغ كما هو منصوص عليه قانونا وتبني على ضوء ذلك الحكم المناسب لقضية الحال لكنها لم تفعل مما عرضت قرارها للنقض. القرار عدد 486 المؤرخ في 26/10/2005. ملف شرعي عدد 199/2/1/2005,

التقاضي بحسن نية 

7.في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة لمدنية، الذي ينص على أنه " يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية، ذلك أن المدعي الرئيسي في القضية عبد القادر زعيط وورثته من بعده، بسوء نية في التقاضي ، باعتبار أنه يطعن في رسم صدقة أبيه لأمه، ولما يبت برفض طلبه، وتبيع أمه القطعة الأرضية المدعى فيها لموروث العارضين ويحصر مجلس العقد ويوافق عليه ويسكت بعد هذا ما يزيد عن 14 سنة، ثم يقيم دعوى مصرحا فيها بأن أمه باعت نصف ثمنها طالبا شفعته، وأنه وباقي الورثة يطلبون التخلي استحقاقا، مدليا بوكالات مشبوهة متناسبا كل ما سبق، ولما يبت برفض طلبه على الدرجتين، يعيد الكرة من جديد، فيبت من جديد برفض طلبه على الدرجتين، ثم بعد هذا يقيم الدعوى موضوع النازلة, وذلك ما يؤكد سوء النية في التقاضي مما يتعين التصريح به, لكن حيث إن ما التمسه الطالبون في الوسيلة من التصريح بسوء النية في التقاضي، لم يسبق لهم طلبه أمام محكمة الموضوع، وإنما طلبوه لأول مرة أمام المجلس الأعلى، الأمر الذي يكون معه ما بالوسيلة جديدا وبالتالي غير مقبول. القرار عدد 1418 المؤرخ في 25/4/2007. ملف مدني عدد 204/1/4/2005.    
8.لكن حيث إن الفصل 5 من ق.م.م يقضى بأنه " يجب علي كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية" والثابت من وثائق الملف أن الطاعن سبق أن قدم شكاية في مواجهة المطلوب أدت إلي متابعة هذا الأخير بجنحة قطع الطريق العام وأدين من أجلها ابتدائيا واستئنافيا وبعد صدور قرار المجلس الاعلي بإلغاء القرار الاستئنافي وإحالة القضية علي حاكم الجماعة قضى ببراءته وخلال إجراءات القضية تقدم الطاعن بمطالب مدنية تعزيزا لشكا يته وسببت الشكاية المذكورة في ممارسة عدة مساطر استعجالية وتنفيذ في مواجهة المطلوب أدى بعضها إلى هـدم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته " بأنه تبث للمحكمة مسؤولية الطاعن عن الضرر الحال بالمستأنف عليه محمد موقمير بتقديمه الشكاية وتنصيبه كطرف مدني من جهة، ومن جهة أخرى فان التعويض المحكوم به ابتدائيا 18.400 درهم فانه يتعلق بدعوى إرجاع الحالة إلي ما كانت عليه قبل التنفيذ علي نفقة المطلوب في التنفيذ الذي تمثل في هدم ما بناه السيد موقمير " تكون أسست التعويض المحكوم به على إصرار الطاعن علي النيل من المطلوب بتقديمه المطالب المدنية التي دأب القضاء علي اعتبارها دليلا علي سوء النية، وقضت له عن صواب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء تنفيذ الهدم الذي مورس عليه على نفقته فركزت قضاءها علي أساس وعللت قرارها تعليلا صحيحا وما بالوسيلة علي غير اساس." القرار عدد 2086 المؤرخ في 13/06/2007 ملف مدني عدد 1788/1/3/2006
9.لكن، حيث إن الأصل ممارسة التقاضي بحسن النية وما استدل به الطاعنون في الفرع لم يثبت خلافه، فكان ما بالفرع غير جدير بالاعتبار. القــرار عـدد  : 142/4 المؤرخ  فـي  : 10/03/2015 ملف مدني عــــدد : 2990/1/4/2013
لكن حيث إن خرق الفصل 5 من ق م م لا يدخل ضمن الأسباب المحددة في الفصل 359 من ق م م مادام الانتقاد موجه للطرف المدعي وليس للمحكمة المطعون في قرارها مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. ملف مدني عــــدد: 3673/1/2/2014

تعليقات