القائمة الرئيسية

الصفحات



قرارات المحكمة العليا تتعلق بالصلح

قرارات المحكمة العليا تتعلق بالصلح

قرارات المحكمة العليا
تتعلق بالصلح 





ملف رقم : 96688 ,  قرار بتاريخ : 18/01/1994 .
قضية ( م,ح ) ضد ( ع , خ ) , إجراء الصلح .

الحكم بالتطليق للضرر ولعدم الإنفاق – إلزام الزوج بدفع تعويضات وأوامر بالنفاذ المعجل فيما يخص النفقة – طعن بالنقض – كون أن الحكم بالطلاق قد صدر دون إجراء محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة 49  من قانون الأسرة – نقض .
إن الحكم بفك الرابطة الزوجية , لا يصدر إلا بعد اتخاذ إجراءات الصلح بين الزوجين عملا بأحكام المادة 49 من قانون الأسرة .
=  نشرة القضاة العدد 50  =


ملف رقم : 103637 قرار بتاريخ : 19/04/1994 .

قضية  ( ق , أ ) ضد( ح , ن )
طلاق بالتراضي –  صلح – عدم جواز استئنافه .
المادتان ( 459  و 462 قانون مدني ) .
من المقرر قانونا أن الصلح عقد ينهى به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه .
من المقرر أيضا : أنه ( ينهي الصلح النزاعات التي يتناولها ويترتب عليه إسقاط الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها أحد الطرفين بصفة نهائية ) .
ومتى تبين – في قضية الحال  - أن قضاة المجلس لما قبلوا إستئناف الحكم القاضي بالصلح المقام بين الطرفين والذي شهدت عليه المحكمة أخطؤو في تطبيق القانون , لأن الإستئناف لا يرفع إلا ضد الأحكام التي صدرت إثر نزاع بين الأطراف بخلاف الصلح الذي يبرم بين الأطراف الذين جعلوا حدا للنزاع وان دور المحكمة ينحصر في مراقبة صحة وسلامة هذا الصلح لأن الصلح عقد ينهي به الأطراف نزاعا قائما , طبقا لأحكام المادتين  459  و 462  من القانون المدني , ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه .
= الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية عدد خاص 2001 =






ملف رقم : 71801 , قرار بتاريخ : 21/05/1991 .
قضية : ( ح , ص ) ضد ( د , ب ) .
عودة الولد المكفول – لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية – سماع رأي الولد المميز – إجراء جوهري يجب إحترامه قبل الحكم –
- المادة 461 من القانون المدني , والمادة 124 من قانون الأسرة  -

من المقرر قانونا أن المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية والنظام العام لا يجوز الصلح بشأنها إلا بنص خاص .
ومن ثم فإن قضاة الموضوع بإعتمادهم على وثيقة الصلح في إسناد كفالة البنت من دون سماع رأيها وتخييرها بين البقاء عند – مربيها أو الذهاب لوالدها – رغم أنه تجاوزت سن التمييز , فإنهم بذلك خرقو القانون وأستحق قرارهم النقض .
= المجلة القضائية العدد الأول 1996 =



ملف رقم : 200198 , قرار بتاريخ :21/07/1998 .

قضية : ( ع , م ) ضد (ر , أ ) .
تطبيق محاولة  الصلح .
أحوال شخصية .

الحكم نهائيا بالطلاق – طعن بالنقض – لعدم إجراء محاولة الصلح بين الطرفين وصدور الحكم بلفظ الطلاق رغم أن المرأة ( الزوجة ) هي التي طلبت فك الرابطة الزوجية , رفض .
إن محاولة الصلح بين الطرفين في دعاوى الطلاق ليست من الإجراءات الجوهرية و أن لفظ الطلاق أو التطليق تصدر دائما نهائية .

=  نشرة القضاة العدد 56  =





ملف رقم : 57812, قرار بتاريخ : 25/12/1989  .
قضية : ( ب ف ) ضد ( أ  م  ع ) .
طلاق – عدم القيام بالإجراءات السابقة له – خطأ في تطبيق القانون .
( المادة 49 , 55 , 56 من قانون الأسرة )
من المقرر قانونا  انه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي وعند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وإذا إشتد الخصام بين الزوجين وعجزت الزوجة عن إثبات الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما من ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون ولما كان ثابتا في قضية الحال أن المجلس القضائي لما قضى بالطلاق دون مراعاة أحكام المواد التالية 49 ,55 , 56 من قانون الأسرة يعد بقضائه كما فعل خالف القانون وتجاوز اختصاصه , ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه .

ملف رقم 174132 قرار بتاريخ 23/10/1997 .
قضية (ح أ ) ضد ( ف ز )
الحكم بالتطليق – طعن – لعدم تمكين الزوج من حضور جلسة الصلح – رفض الطعن .
( أحوال شخصية )
أن عدم حضور أحد الطرفين لجلسة الصلح رغم تأجيل إجرائها عدة مرات يجعل القاضي ملزما بالفصل في الدعوى رغم عدم حضور أحدهما لأن المادة 49 من قانون الأسرة تحدد مهلة إجراء الصلح بثلاثة أشهر .


ملف رقم 75141 قرار بتاريخ 18/06/1991
قضية ( ع ل ) ضد ( ج خ )
طلاق – الحكم به دون إجراء محاولة الصلح – خطأ في تطبيق القانون
( المادة 49 من قانون الأسرة )
من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومن ثم فإن القضاء وبما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون . ولما كان من ثابت – في قضية الحال – إن قضاة الموضوع الذين قضوا بالطلاق بين الزوجين دون القيام بإجراء محاولة الصلح بين الطرفين يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون ومتى كان ذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه .


تعليقات