القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة عقد ايجار بطريق المزارعة

صيغة عقد ايجار بطريق المزارعة





عقد ايجار بطريق المزارعة
أنه في يوم         الموافق     /    /   
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/                       مصري الجنسية مقيم برقم
                                  قسم          محافظة
                                  يحمل بطاقة عائلية رقم
                                  سجل مدني
                                                      ( طرف أول )
2- السيد/                       مصري الجنسية مقيم برقم
                                 قسم          محافظة
                                  يحمل بطاقة عائلية رقم
                                  سجل مدنى
                                                      ( طرف ثان )
(البند الاول) أجر الطرؤف الاول للطرف الثانى أرضا زراعية وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعى ، كائنة بزمام       تابعة للجمعية التعاونية الزراعية بناحية      والبالغ مساحتها    س    ط     ف    يحدها من الجهة البحرية     والقبلية      والشرقية     والغربية .
(البند الثانى) يشمل هذا الايجار الارض الزراعية الموضحة بالبند السابق وكذلك الادوات الزراعية الموجودة بالارض وقت ابرام هذا العقد وتشتمل       والمواشى المخصصة لخدمتها وتشمل    وجميعها مملوكة للطرف الاول ، " يجوز النص على مباشرة المستاجر اعمال الزراعية بماشيته "

(البند الثالث)

 يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على الادوات الزراعية والمواشى المبنية بالبند السابق وان يبذل فى سبيل ذلك عناية الشخص الحريص ، فإن هلكت رغم ذلك وأثبت الطرف الثانى السبب الاجنبى الذى ادى الى الهلاك ، التزم الطرف الاول باحلال غيرها محلها والا كان للطرف الثانى اجراء ذلك على نفقة الطرف الاول وحبس نصيبه من المحصول بما يفى بما اتفق .
(البند الرابع) يلتزم الطرف الثانى بان يبذل فى أعمال الزراعة ما يبذله فى شئون نفسه ، وهو مسئول عما يصيب الارض من تلف فى اثناء الانتفاع الا اذا اثبت انه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد .
(البند الخامس) يلتزم الطرف الثانى بتسميد الارض بالسماد البلدى اللازم للزراعة وتطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصارف الفرعية الواقعة فى نطاق الارض المؤجرة واصلاح الات الرى والزراعة العادية .
(البند السادس) اذا أخل الطرف الثانى بالتزاماته السابقة أو اهمل أو تعمد عدم عنايته بالارض أدى الى نقص جسيم فى معدن الارض أو غلتها وصدر قرار بذلك من المحكمة الجزئية جاز للطرف الاول اجباره على التنفيذ العينى أو الفسخ مع التعويض فى الحالتين .
(البند السابع) توزع الغلة الناتجة من الارض مناصفة بين الطرفين بعد خصم نفقات مقاومة الافات والحشرات سواء باليد أو المبيدات ونفقات الرى بالالات فى حدود الاجور التى تحددها وزارة الرى ونفقات جمع وتجهيز المحصول وما يلزم الزراعة من التقاوى واسلامدة الكيماوية وضريبة الدفاع المنصوص عليها فى القانون رقم 277 لسنة 1956 ، كما يقسم انتاج الماشية على هذا النحو .
(البند الثامن) لا يجوز للطرف الثانى التنازل عن الايجار أو التنازل الايجار بغير موافقة الطرف الاول ، والا كان للاخير طلب ابطال المزارعة واسترداد الارض مع الرجوع على الطرف الثانى بالتعويض أو قبول المزارع من الباطن أو المتنازل له مزارعا محل المزارع الاصلى .
(البند التاسع) لا تنقضى المزارعة بموت أحد طرفيها ، وفى حالة موت الطرف الثانى "المستأجر" ينتقل الايجار الى ورثته بشرط أن يكون منهم من تكون حرفته الاساسية الزراعية ، على ان يكون لهم طلب انهاء العقد .
" كما لا تنقضى بتجنيد المستأجر او استدعائه للاحتياط وله ان يعهد بها لاحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة خلال مدة التجنيد أو الاستدعاء " .
(البند العاشر) يلتزم الطرف الاول بجميع الضرائب الاصلية والاضافية والرسوم المفروضة على الاطيان عدا ضريبة الدفاع " يقع باطلا كل اتفاق على تحميل المستأجر لهذه الضرائب لمخالفة هذا الاتفاق للنظام العام " كما يلتزم بنفقات الترميمات والتحسينات الرئيسية اللازمة للزراعة والمبانى والالات بما فى ذلك تطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصاريف الرئيسية
فإذا أخل بذلك كان للطرف الثانى اجباره على التنفيذ العينى أو طلب الفسخ والتعويض فى الحالتين ، وله فى سبيل ذلك اجراء الصيانة على نفقة الطرف الاول خصما من قيمة الغلة المخصصة له .
كما يلتزم بتسليم العين فور التوزيع على هذا العقد .
 (البند الحادى عشر) مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من    وتنتهى فى     
قابلة للتجديد لمدد أخرى ما لم ينبه أحد الطرفين على الاخر بعدم رغبته فى ذلك .
(البند الثانى عشر) تختص المحكمة الجزئية الواقع بدائرتها العين المؤجرة بكافة المنازعات المتعلقة بهذا العقد سواء تعلقت بشق مستعجل أو موضوعى وكذلك منازعات التنفيذ .
(البند الثالث عشر) حرر العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة ، وسلمت الثالثة للطرف الاول لايداعها بالجمعية التعاونية الزراعية الكائن بدائرتها العين المؤجرة .
(الطرف الاول)                         (الطرف الثانى)

تعليقات