القائمة الرئيسية

الصفحات



شروط الدعوى على ضوء قرارات محكمة النقض

شروط الدعوى على ضوء قرارات محكمة النقض 




إعداد الدكتور عمر أزوكار



الفصل 1
لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.
تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده.
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرحت المحكمة  بعدم قبول الدعوى.

-    الاهلية في رفع الدعوى.

1.حقا حيث إن الطاعنين أشاروا بمقالهم الاستئنافي إلى وفاة موروثهم، أرفقوه بصورة من كناش الحالة المدنية تفيد أن موروثهم توفي يوم 28/12/1993,
وحيث إن الدعوى قدمت بتاريخ 22/10/2003 فتكون مقدمة ضد ميت، وأن المحكمة التي لم تراع هذا الواقع المعروض عليها والثابت من خلال هذه الوثيقة، وقبلت الدعوى الموجهة ضد ميت تنعدم لديه أهلية الوجوب التي هي بمقتضى الفصل 207 من مدونة الأسرة صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته، تكون قد خرقت الفصل 1 من ق م م وعرضت قرارها للنقض." القرار عدد 1682 المؤرخ في 30/4/2008 ملف مدني عدد 3773/1/2/2006
2." حيث إن الطعن كالدعوى لا ينعقد إلا بين الأحياء فلا يرفع ضد ميت لكونه معدوما. وأنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه القرار المطعون فيه لم يقض بنسخة لفائدة المقروط الحميد ضد الطاعن إذ ان كلاهما متعرضين.وأنه يتجلى من مستندات الملف، ومن تنصيصات الحكم الابتدائي الصادر بعد استئنافه القرار المطعون فيه ان طالب التحفيظ عبد السلام قد توفي وتم إيداع إراثته بمطلب التحفيظ اعلاه تحت عدد 427 بالكناش 6 بتاريخ 09/06/1988 أي قبل صدور القرار المطعون فيه. وتابع ورثته الدعوى ابتدائيا حسب المذكرتين المرفوعتين من نائبهم الأستاذ محمد توزار لجلسة 20/10/2005 و 8/12/2005. وهو ما يعني الطاعنة ان كانت على علم بهذه الوفاة. ومع هذا رفعت الطعن أعلاه ضد هذا المتوفى وان القرار المطعون فيه لم يقضي بشيء ضد الطاعن الطالب المطلوب في النقض المقروط محمد الذي هو متعرض بدوره مما يكون معه الطلب غير مقبول. القرار عدد 2059 المؤرخ في 03-05-2011 ملف مدني عدد 892-1-1-2010"
3." حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسيطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه ويثير القاضي تلقائيا انعدام هذه الشروط وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده والثابت من أوراق الملف أن الطالب تمسك في مقاله استئنافه بكون المطلوبة وجهت دعواها على المدعى عليه الحموتي ميمون المتوفى منذ سنة 1970 حسب شهادة الوفاة المدلى بها رفقة مقال الاستئناف، والمحكمة بالرغم من ثبوت انعدام أهلية المدعى عليه بمقتضى الشهادة المذكورة لم تجب على الدفع رغم ماله من تأثير على قضائها واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطالب والمدعى عليه الحموتي ميمون المتوفي بأدائهما للمطلوبة التعويض المحكوم به وجاء قرارها خارقا للقانون أعلاه مما يتعين معه التصريح بنقضه. " القرار عدد 1095 المؤرخ في 05/04/2006 ملف مدني عدد 3112/1/3/2004
4." لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار عند مناقشتها للدفع بانعدام أهلية المطلوب في النقض ردته بعلة << أن المستأنف عليه وقت تقديم دعواه لم يكن مؤكدا أنه فاقد الأهلية بسبب المرض الذي أصابه والذي هو سبب المطالبة بالتعويض وبالتالي لا مبرر للقول بعدم قبول الدعوى " رغم أن الخبرة الطبية القضائية للدكتور الشباني المنجزة في الدعوى أفادت بأن المطلوب في النقض أومان جواد " مصاب منذ سنوات بخلل عقلي لا يقبل التحسن ولا أمل في شفائه وهذه الحالة تمنعه من القيام بمتطلبات الحالة المدنية اليومية ورعاية مصالحه الشخصية، وأنه لا يميز بين النافع والضار لــه ولا يستطيع تحمل مسؤولياته ولا يمكن له أن يعيش باستقلال عن غيره وأن حالته الصحية تستلزم تحملا عائليا تاما طول عمره وأن العجز 100% >>,وهي الخبرة نفسها التي اعتمدها المطلوب في النقض لتقديم طلباته,
وحيث إن أهلية الأداء من رشد وعقل ركن في صحة الدعوى ويمكن إثارتها تلقائيا من قبل المحكمة وفي أية مرحلة، والمحكمة مصدرة القرار لما قبلت الدعوى المرفوعة من المطلوب في النقض رغم ثبوت انعدام أهليته بالخبرة القضائية للدكتور الشيباني تكون قد خرقت الفصل 1 مــن ق م م وعرضت قرارها للنقض" القــرار عـدد 77/2 المؤرخ فـي 05/02/2013 ملف مدني عــــدد 362/1/2/2012
5.لكن ردا على ما أثير في هذا الوجه من الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها بأن البنت مينة من مواليد 26/8/1958 وبالتالي فإنها راشدة أثناء رفع الدعوى ولم تثبت والدتها نيابتها عنها للمطالبة بنفقتها وأن الصفة من النظام العام لذلك وجب إلغاء الحكم المستأنف بخصوصها والحكم تصديا بعدم قبول الطلب باسمها وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد ردت وعن صواب عما أثارته الطاعنة فيكون هذا الوجه على غير أساس." القرار عدد 124 المؤرخ في 02 /03/2005. ملف شرعي عدد 588/2/1/2004,
6." وحيث ان البنت الهام قد ازدادت حسب عقد ولادتها الموجود ضمن وثائق الملف بتاريخ 11/9/1975، وبلغت سن الرشد المدني بتاريخ 11/9/1995 واصبحت أهلا لمباشرة حقوقها المدنية وتدبير شؤونها بنفسها ومنها إجراءات الدعوى الا ان والدتها أقامت هذه الدعوى دون ان تكون لها وكالة منها، ومن جهة أخرى فان اجرة الحضانة تستحق مقابل خدمة الحاضنة للمحضون وانه مادامت البنت المطلوب من أبيها أجرة حضانتها، قد ملكت بمقتضى القانون أمر نفسها واصبحت قادرة على تدبير شؤونها قبل المدة المطلوب عنها أجرة حضانتها فان المحكمة لما قضت على خلاف ما سبق يكون قرارها معرضا للنقض"  القرار عدد 41 المؤرخ في 28/1/2004 ملف شرعي عدد 235/2/1/2003
7.   " لكن ردا على ما أثير في الوسيلة، فان أهلية التقاضي في الخصومات الناتجة عن عقد الزواج تكمل حسب مفهوم الفصل 8 من م ح ش في الفتى ببلوغه 18 سنة، وفي الفتاة ببلوغها 15 سنة، والفقه بدوره انما يشترط البلوغ، خلافا للتصرفات المالية التي تستوجب بلوغ سن الرشد المدني، والمحكمة عندما أوضحت في تعليل قرارها بان أهلية الطالبة في التقاضي في النازلة كاملة باعتبار ان الأهلية في الزواج لا تتطلب سوى بلوغها 15 سنة خلافا للتصرفات الأخرى فانها تكون قد بنت قضاءها على أساس وما بالوسيلة يبقى غير مؤسس, القرار عدد 22 المؤرخ في 14/1/2004 ملف شرعي عدد 461/2/1/2003
8.- " لكن حيث إنه بمقتضى الفصل (1) من ق.م.م، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، وأن المحكمة تثير تلقائيا انعدام شروط التقاضي المذكورة، كلها أو بعضها، وتنذر الطرف المعني بتصحيح المسطرة، وإذا تم التصحيح، اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، و إلا صرحت بعدم قبولها، الأمر الذي يتبين معه أن الإخلال الحاصل في أحد شروط التقاضي المذكورة يمكن تصحيحه أثناء الدعوى الجارية طالما لم يصدر فيها الحكم، كما يمكن تصحيحه ولو بعد صدور الحكم في الدعوى السابقة طالما اقتصر على الجانب الشكلي فقط، حتى ولو تعلق الأمر بانعدام الصفة التي لا تعتبر سوى أحد الشروط المرتبطة بالتقاضي وليس بموضوع الحق الذي يهدف إلى إثباته، طبقا للفصل المذكور،ومن تم فإن المحكمة لما قومت الأحكام المستدل بها أمامها، وثبت لها في إطار سلطتها التقديرية، أن تلك الأحكام لم تفصل في موضوع النزاع لا إيجابا ولا سلبا، وكانت تقتصر على الإخلال الشكلي المتعلق بانعدام الصفة، وبالتالي لم تكسب الحجية التي تستنفد معها المحكمة ولايتها للفصل من جديد في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف، فإنها تكون قد طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقا سليما." القرار عدد 328 المؤرخ في 6/6/2007. ملف شرعي عدد 534/2/1/2003.
9.-" حيث إنه بمقتضى الفصل (1) من ق.م.م، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة والصفة والأهلية لإثبات حقوقه، وتثير المحكمة ذلك تلقائيا، وتنذر الطرف لتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، وإذ لم تصحح المسطرة، تصرح المحكمة بعدم قبول الدعوى، ولما كان الأمر كذلك، وكان البين من وثائق الملف، أن البنت أمينة مزدادة في 7/10/83، وأنها لما بلغت سن الرشد القانوني في7/10/01 يصبح من حقها التقاضي شخصيا عن نفسها أو توكل غيرها بذلك، والمطلوبة لما تقدمت بالدعوى في 23/8/04، أي بعد بلوغ البنت سن الرشد القانوني، دون أن تدلي بوكالة عنها، فإن دعواها لم تكن مقبولة من الناحية الشكلية طبقا للفصل المذكور، وبذلك، فإن المحكمة لما قبلت الدعوى على الرغم من تمسك الطالب بعدم قبولها للسبب المذكور، فإن قرارها جاء خارقا الفصل المذكور، والذي تعتبر مقتضياته من النظام العام، ومعرضا للنقض. " القرار عدد 536 المؤرخ في 24/10/2007. ملف شرعي عدد 663/2/1/2006.

-    الصفة في الدعوى

10.حيث صح ماعابه الطاعن على القرار، ذلك أن الفصل 1 من ق.م.م، يقضي بأنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفع الطالب بانعدام الصفة في الدعوى المقامة من طرف والد موروث المطلوبين بأنه غير مؤثر في الدعوى، وأن الوضع صحح من طرف ورثة الهالك حيمري خالد مع أن الصفة من النظام العام ويجب رفع الدعوى صحيحة من ذي صفة فيها تكون بذلك خرقت الفصل 1 من ق.م.م المستدل به وعرضت قرارها للنقض," القرار عدد 3111 المؤرخ في 17/09/2008 ملف مدني عدد 3117/1/3/2007
11.-       " حقا حيث إن الثابت من مقال الدعوى ومن الحكمين المستأنفين أن الطاعن أدخل في الدعوى ابتدائيا من طرف المطلوب الحاج عمر المطيع، واستدعي لمناقشتها، كما استدعي لحضور إجراء البحث المامور به فيها، وأنه طرف في الحكمين التمهيدي والبات، وقضى هذا الحكم الأخير ببطلان الوكالة التي أبرم على أساسها عقود القرض والرهن مع وكيل المدعي المطلوب عبد الحليم المطيع, ومحكمة الاستئناف حين قضت بعدم قبول استئناف الطاعن بعلة أنه كان مجرد مطلوب في الحضور، والطعن الذي يحق له ممارسته ليس هو الاستئناف، وإنما هو الطعن بطرق الطعن غير العادية, والحال أن الطاعن كان طرفا في الدعوى ابتدائيا وطرفا في الحكمين التمهيدي والبات, وأضر الحكم البات بمصالحه لما قضى ببطلان الوكالة، فإنها تكون قد خرقت الفصل 1 من ق م م, الذي ينص على أنه يصح التقاضي ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه، وعرضت بذلك قرارها للنقض ", القرار عدد 4330 المؤرخ في 26/12/2007 ملف مدني عدد 759/1/2/2005
12. " لكن، حيث ان المحكمة التي تبين لها ان الدعوى رفعت في اسم " مؤسسة سلامة في اسم مسيرها السيد بولباز عبد السلام " ـ وليس في اسم مؤسسة سلامة في شخص ممثلها القانوني كما جاء في الوسيلة ـ وان توجيه الدعوى على الشكل المذكور يفيد أن مؤسسة سلامة " مجرد إسم تجاري، وان صاحبها هو السيد بولباز عبد السلام، وهذا الأخير هو المدعى، ردت وعن صواب الدفع بخرق مقتضيات الفصل الأول من ق م م بقولها " إنه وخلافا لما زعمه الطرف المستأنف، فإن الدعوى قدمت باسم " مؤسسة سلامة في شخص مسيرها بولباز عبد السلام، وهذا يجعل الدعوى سليمة " وهو تعليل سليم مادام ان هوية صاحب المؤسسة التي تمت المعاملة معها " بولباز عبد السلام" قد حددت بشكل تام إسما ولقبا وعنوانا، وتكون الدعوى التي رفعها هذا الأخير على النحو المذكور قد راعت مقتضيات الفصل الأول من ق م م،" القرار عدد 1256 المؤرخ في 8/10/2008 ملف تجاري عدد 514/3/1/2008
13. " لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 1 من ق م م، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه، ولذلك فصفة التقاضي بمفهوم هذا الفصل تتعلق بالمدعـــي، ولا تتعلق بالمدعى عليه، والقرار حين قبل الدعوى ضد الطاعن بناء على أن شهادة الشهود أثبتت أنه هو الذي استولى على الغلة المدعى بها وأنه لم ينكر هذا الاستيلاء لم يخرق الفصل المذكور والوسيلة على غير أساس, " القرار عدد 3149 المؤرخ في 18/10/2006 ملف مدني عدد 2520/1/2/2005
14.حقا حيث إن المديونية التي كانت أساسا لبيع الأصل التجاري لشركة معمل الراشدي للأجور تعلقت بالشركة المذكورة، ورغم أن الشركة لها شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء الذين لا يحق لهم تقديم هذه الدعوى بصفة شخصية، فإن المحكمة قبلت دعوى الشريك الرامية إلى إبطال إجراءات سمسرة الأصل التجاري للشركة ارتكازا على العلة المشار لها بالوسيلة، في حين أن الشركة وحدها صاحبة الحق في المنازعة في صحة بيع أصلها التجاري، ومسؤولية الشريك بصفة شخصية عن ديون الشركة لا يخول له إقامة الدعوى بصفة شخصية بشأن ذلك، مما كان معه القرار خارقا للفصل 1 م م ومعرضا للنقض, القرار عدد 880 المؤرخ في 05/03/2008 ملف مدني عدد 2656/1/2/2005
15. " لكن ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما فإنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة,....لإثبات حقوقه ولما كان الطلب هو إبطال البيع المنصب على العقار الذي اعتبرت الطالبة أن لها حقوق عليه في إطار علاقة الزواج بالمطلوب وتبت من الحكم عدد 1560 الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 15/05/2007 أنه قضى بعدم قبول طلب استحقاقها نصف أملاك زوجها ا والمحكمة بما عللت به قرارها أن البث في طلب فسخ البيع متوقف على مآل مسطرة الاستحقاق التي لازالت جارية مما يجعله سابق لأوانه تكون عن صواب قد اعتبرت صفتها غير متحققة مادام لم يقض لها باستحقاق أجزاء العقار المبيع. ولأن القرار بث في حدود شكليات الدعوى وقضى بتاييد الحكم الابتدائي فلا وجه للقواعد المتمسك بخرقها والوسيلتين غير جديرتين بالاعتبار قــرار محكمة النقض – القسم الثاني- ملف عــــدد 697/1/2/2014
16." لكن، حيث إن الطعن عن طريق التعرض الخارج عن الخصومة مخول لمن لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى، ولأن الطاعن أحمد شعلون أشير له ضمن الأطراف بمقال الدعوى موضوع القرار المتعرض عليه واستدعي بناء على ذلك، كما أجاب عنها ابتدائيا بمقتضى المذكرتين المؤرختين في 26/4/93 – 14/1/94، فإنه لا يعد غيرا من حقه الطعن بطريق التعرض الخارج عن الخصومة، و إن لم يدل بأي جواب استئنافيا، وهو ما أوردته المحكمة في تعليلها الذي جاء فيه ",.. أن المتعرض الخارج عن الخصومة سجلت الدعوى بحضوره واستدعي وأجاب بمذكرة جوابية وتعقيبية ودافع عن نفسه " وكان ما ينعاه الطاعن على غير أساس, القرار عدد 3944 المؤرخ في 19/11/2008 ملف مدني عدد 3057-3171/06
17.لكن حيث إنه مادامت صفة التقاضي مستقلة عن ثبوت الحق والالتزام المطالب به أو عدم ثبوته، فإن المطلوب في النقض وهو يطالب الحكم له على الطاعن بتعويض تكون صفته ثابتة مادام ينسب الحق لنفسه حتى ولو لم يكن هذا الحق ثابتا, والمطلوب المذكور مادام يطالب بحقه في القطعة التي استولى عليها الطاعن يكون ذا صفة في الادعاء حيادا عن ثبوت الحق من عدمه مادام ينسب الحق لنفسه, وتبقى الأحكام والقرارات المستدل بها في الوسيلة عديمة الأثر على صفة المطلوب في النقض في التقاضي، والوسيلة على غير أساس, القــرار عـدد 4806 المؤرخ فـي 30/10/2012 ملف مدني عــــدد 343/1/2/2012
18." حقا، حيث إنه بمقتضى الفصل 303 ق م م، يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه، إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى، ورغم أن الطاعنين هدى – نديرة – خديجة – سمير – سارة لم يتم استدعاؤهم في الدعوى موضوع القرار المتعرض عليه بأية صفة، فإن المحكمة قضت بعدم قبول تعرضهم اعتمادا على علة " أن المتعرض الخارج عن الخصومة سجلت الدعوى بحضوره واستدعي وأجاب بمذكرة جوابية وتعقيبية ودافع عن نفسه " مما يعد خرق للفصل 303 ق م م المذكور، ويعرض القرار للنقض, القرار عدد 3944 المؤرخ في 19/11/2008 ملف مدني عدد 3057-3171/06
19." لكن حيث إنه وعملا بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، ويجب على المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها في جميع مراحل التقاضي بما في ذلك المجلس الأعلى لتعلقه بالنظام العام،متى تبث لها من أوراق الملف ووثائقه انعدامها في أحد الأطراف، ولما كان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوىوالحكم الابتدائي ومقال الاستئناف أن طالبة النقض شركة خوان انبير تراد كاديس لم يسبق لها أن كان طرفا في الدعوى فهي ليست مدعية ولا مدعى عليها ولا مستأنفة ولا مستأنفا عليها،ولا متدخلة ولا مدخلة في الدعوى،وبذلك فلا صفة لها للطعن في القرار رقم 462 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 22/3/2006 في الملف 739،عملا بالفصل المذكورأعلاه، وأن طلب نقضها للقرار المذكور يكون غير مقبول." القرارعدد 1107 المؤرخ في 04/04/2007 ملف مدني عـدد 1684/1/3/2006
20." لكن حيث إنه وبمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية " لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، و المصلحة، و الأهلية لإثبات حقوقه,..وينذر القاضي الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده ، إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، و إلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى "، و مؤدى ذلك أن المدعي مطالب بالإدلاء بالحجج التي تثبت علاقته بالحق المدعى فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما ثبت لها بأن الطالب لم يدل بمشروع التوزيع المتعرض عليه أو أي حجة أخرى تفيد أنه كان طرفا في المشروع المذكور، ولم يستجب لفحوى الإشعار الذي كلفته بمقتضاه محكمة أول درجة بالإدلاء به، أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول مقال تعرضه، معتبرة وعن صواب أن المذكرة التوضيحية التي قدمها الطالب خلال المرحلة الابتدائية والتي لم يرفقها بأي وثيقة, غير كافية لإقامة الدليل على ثبوت صفته في الادعاء، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل الاول من ق م م، " القرار عدد 552/1 المؤرخ في 27/11/2014 ملف تجاري عدد 1777/3/1/2013
21.11-   " لكن، حيث إن كون الطاعنين أبناء البائع، لا يخول لهم الصفة لإبطال عقد البيع، الذي أنجزه والدهم، ماداموا لا يتوفرون على وكالة من أبيهم لتقديم الدعوى," القــرار عـدد 2850 المؤرخ فـي 05/06/2012 ملف مدني عــــدد 3900/1/2/2011
22.-       " حيث صح ما عابته الطالبتان على القرار المطعون فيه ذلك، أنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، ويثار انعدامها في سائر مراحل التقاضي وحتى أمام المجلس الأعلى، وأن قواعد الإرث من النظام العام، يجب على المحكمة التقيد بها ومراعاتها عندما يكون النزاع المعروض عليها يتعلق بصفة من يرث ومن لا يرث، ومن تم فإنه مادام المطلوبون في النقض قد أسسوا دعوى طرد الطالبتين من العقار وموضوع المنازعة على أنهم يرثونه بالتعصيب من موروث الطرفين، و الحال أنهم ليسوا عصبة مع وجود ابن الصلب للهالك الذي يحجبهم حجب إسقاط، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بطرد الطالبتين من العقار المدعى فيه باعتباره آل إليهم بالتعصيب من الهالك موروث الطالبتين فإنها لم تقع لما قضت به أساسا، وتعرض قرارها بذلك للنقض." القرار عدد 1420 المؤرخ في 11/5/2005 ملف مدني عدد 1062/1/3/2004
23.-       " لكن حيث قدمت الدعوى من قبل المطلوب في النقض بصفته وكيلا عن خديجة كمال التي صدر الحكم الابتدائي لفائدتها في مواجهة الطاعن، وأن مقال الاستئناف قدم في مواجهة الوكيل إبراهيم أونير شخصيا وليس بصفته وكيلا للمحكوم لها وفي غياب هذه الأخيرة، ومحكمة الاستئناف لما نظرت الدعوى في غياب الموكلة خديجة التي قدمت الدعوى بالوكالة عنها والتي هي الطرف الأصيل في الالتزام والمحكوم لفائدتها وقبلت استئناف الطاعن في مواجهة الوكيل شخصيا تكون قد خرقت الفصل 1 من ق م م وعرضت قرارها للنقض," القــرار عـدد 3612 المؤرخ فـي 28/08/2012 ملف مدني عــــدد 2747/1/2/2011
24.-       " وحيث إن الدعوى المقدمة من الطاعن في مواجهة المطلوب في النقض، موضوعها العقد المبرم بينهما والذي ينازع الطاعن في حقيقته وحقيقة التصرف الذي تثبته الورقة العرفية وينفــي ما نسب إليه ( حسب ادعائه ) من بيع للعقار، وهو لذلك، وبصرف النظر عن كونه مالكا للعقـار أو غير مالك له، يكون ذا صفة لتقديم الدعوى، ومتوفرا على صفة الادعاء والتقاضي وفق ما يوجبه الفصل الأول من ق م م والمحكمة لما ربطت صفة الادعاء بالملكية تكون قد طبقت الفصل 1 من ق م م تطبيقا خاطئا وعرضت قرارها للنقض," القــرار عـدد 2682 المؤرخ فـي 29/05/2012 ملف مدني عــــدد 1458/1/2/2011
25." لكن حيث إن المطلوبين في النقض قدموا مقالين اثنين بعد النقض والإحالة سموهما مقالين إصلاحيين الأول بتاريخ 31 يناير 2011 والثاني بتاريخ 3 ماي 2012 التمسوا بمقتضاهما إصلاح الأخطاء المادية الواردة بأسماء الأطراف ( هكذا ) دون بيان هذه الأخطاء، في حين أن الدعوى أساسا قدمت ابتدائيا من عبد القادر التابوخ أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه محمد والمحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الطلب المقدم من عبد القادر نيابة عن أخيه لعدم وجود وكالة، كما قضت برفض طلب عبد القادر, وأن عبد القادر استأنف الحكم الابتدائي المذكور بمفرده وتقدم كذلك بطلب نقض القرار الاستئنافي الصادر في الملف بمفرده أيضا,
26.وحيث لما كان المقال الإصلاحي المعتد به هو المقدم ممن كان طرفا في الدعوى لإصلاح إخلالات شابت مقاله، فإن ورثة محمد بن محمد بن علي التابوخ ( المطلوبين في النقض ) حاليا لم يكونوا في أية مرحلة أطرافا في الدعوى ولا يمكنهم بذلك تقديم أي مقال إصلاحي,.. مما يجعل القرار المطعون فيه حين قضى لفائدة من لم يكونوا أطرافا في الدعوى، قد خرق الفصل 1 من ق م م, وتعرض بذلك للنقض," القــرار عـدد 637/2 المؤرخ فـي 03/12/2013 ملف مدني عــــدد 1031/1/2/2013
27.18-   " حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أنه وحسب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإن الدعوى ترفع من ذي صفة على ذي صفة،وأنه وكما تشترط الصفة في المدعى تشترط كذلك في المدعى عليه ونفس المعنى أكدته القاعدة الفقهية القائلة بأن الدعوى توجه على من بيده الشىء المدعى فيه،فإذا أجاب المدعى عليه بأن المدعى فيه لشخص آخر، ولا شيء له فيه ونفى أن يكون له عليه أي حق، فيقال للمدعى أثبت دعواك، فإن هذا لا ينازعك فيه فقد أخرج نفسه، وتنتقل الدعوى لمن سماه، لقول الشيخ خليل وإن قال وقف أو لفلان فإن حضر ادعى عليه،والمحكمة لما قبلت دعوى المطلوبين وقضت على الطالب بإفراغ العقار المدعى فيه رغم أن هذا الأخير تمسك في جميع المراحل بأن الجماعة هي المتصرفة في المدعى فيه، وأنه لا يجوز ولا يملك المدعى فيه ، ونفى أي حق له في المدعى فيه،وأن المعاينة التي أنجزتها المحكمة بعين المكان وشهادة الشهود تؤكد بأن الجماعة هي التي تتصرف في المدعى فيه وأنشأت عليه سوقا أسبوعيا، فإنها تكون قد خالفت الفصل المستدل بخرقه والقاعدة الفقهية المذكورة وعرضت قرارها للنقض. القرار عدد 4314 المؤرخ في 17/12/2008 ملف مدني عدد 2349/1/3/2006
28.19-   " لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من القرار الصادر عن
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 7/12/1995 تحت عدد 3939 في الملف عدد 555-94 أنه قضى بعدم قبول الطلب شكلا بعد إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، اعتمادا على علة قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 30/12/1985 في الملف رقم 795-85 من " أن فندق المامونية ليس إلا مجرد اسم تجاري على ملك المكتب الوطني للسكك الحديدية "، وان المدعي المطلوب أصلح دعواه بتوجيهها ضد كل من شركة سفير وفندق المامونية لمالكه المكتب الوطني للسكك الحديدية، ردت " بأن الأحكام النهائية السابق صدورها بين الطرفين المومإ إليه أعلاه، إنما قضت بعدم قبول الدعوى، ولم تفصل في الجوهر، ولا يمكن اعتمادها للتدليل على سبقية البت طبقا للفصل 451 مق ل ع، ولا تمنع من إعادة الدعوى من جديد "، يجعل قرارها غير خارق للفصول المحتج بخرقها، وما ورد بالوسيلة على غير أساس",القرار عدد 1150 المؤرخ في 28/11/2007 ملف تجاري عدد 1184/3/1/2004
29." حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك انه من الثابت قضاء أن الطرف المطلوب حضوره يعتبر خصما حقيقيا في الدعوى إذا صدرت عنه أو ضده طلبات بصفة صريحة أو ضمنية، والبين من أوراق الملف أن المقال الافتتاحي للدعوى يتضمن ادخال السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتازة بصفته مطلوبا حضوره في الدعوى والتمس فيه الطالب إصدار أمر بالتشطيب على عقد الصدقة المطعون فيه من الرسم العقاري، وهذا يعتبر طلبا موجها ضمنا ضد المحافظ الأمر الذي يجعله خصما في الدعوى استوفت به اجراءاتها اللازمة والمحكمة لما اعتبرت غير هذا وقضت بعدم قبولها تكون قد جعلت قضاءها منعدم الأساس ومعرضا للنقض. القرار عدد 548 المؤرخ في 26/11/2008. ملف شرعي عدد 176/2/1/2008.
30.حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه للفصل 91 من ظهير 12/8/1913 بشأن التحفيظ العقاري الذي لا يجعل المحافظ على الأملاك العقارية طرفا رئيسيا في الدعوى التي ترمي إلى تأسيس حق عيني أو التشطيب عليه، إذ الدعوى الحالية ترمي في جوهرها إلى التشطيب على رسم الصدقة من الرسم العقاري، ومن حق أي متضرر من إشهار حق عيني عقاري أن يطلب التشطيب عليه ومن دون حاجة إلى أن يكون الطلب موجها ضد المحافظ ويكفي أن يكون حاضرا في إجراءات الدعوى، وهو ما تضمنه المقال الافتتاحي حيث اعتبر المحافظ مطلوبا حضوره في الدعوى، والمحكمة لما استلزم ان توجه الدعوى إلى المحافظ تكون قد خرقت الفصل المذكور ويتعين نقض قرارها, القرار عدد 548 المؤرخ في 26/11/2008. ملف شرعي عدد 176/2/1/2008.
31.لكن إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما ورد بشأن الصفة من " أن الدفع بالرغم من انه لم يثر قبل كل دفاع في الجوهر كما تقضي بذلك مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 49 من ق م م، فإنه لا يوجد ما يمنع المدين من ممارسة الدعاوي الشخصية التي ترمي إلى الحصول على حقوق المقاولة، حتى ولو كانت خاضعة لمسطرة التسوية القضائية حسبما يستنتج من الفقرة الثانية من المادة 619 من مدونة التجارة، مستندة في ذلك إلى الحكم الصادر من طرف المحكمة التجاريـة بتاريخ 10/4/2002 في الملف عدد 5/12/2002 تحت عدد 12 القاضي بتعيين السيد العربي الشرقاوي سنديكا وتحدد مهمته في مراقبة عملية التسيير، مما يجعلها قد أجابت عما أثير أمامها من دفوع، وغير خارق قرارها لأي مقتضى، معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 1664 المؤرخ في 12/24/2008 ملف تجاري عدد 1046/3/1/2005

-    المصلحة في الدعوى

32.لكن حيث لما كانت المصلحة هي الفائدة التي يطمح المدعي إلى تحقيقها من الحكم له بطلبه، ومادامت المطلوبة حسب الثابت من وثائق الملف تتوفر على قرار حائز لقوة الأمر المقضى قضى بطرد الطاعن من الجزء المتنازع عليه من العقار المبيع، فإن مصلحتها في الادعاء ثابتة من كونها تريد تحقيق فائدة من الدعوى وهي الحصول على التعويض المطلوب عن حرمانها من استغلال جزء العقار المتنازع فيه، ومحكمة الاستئناف حين أيدت الحكم الابتدائي الذي قبل دعوى المطلوبة تكون قد طبقت الفصل 1 من ق م م تطبيقا سليما ولم تخرقه، والوسيلة على غير أساس " القرار عدد 1912 المؤرخ في 07/6/2006 ملف مدني عدد 4083/1/2/2004
33." لكن، حيث إنه إذا كانت المصلحة هي الفائدة التي يحققها المدعي لنفسه من الدعوى، فإن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن الطاعنين لم يضمنوه المطالبة بالحكم لهم بأي شــــيء, إذ اقتصروا في مقالهم الافتتاحي على المطالبة بالحكم على المدعى عليهما تضامنا بينهما بأدائهما الفارق بين مداخيل ومصاريف الجمعية، مما تكون معه مصلحتهم منعدمة في الادعاء ماداموا لم يلتمسوا الحكم لفائدتهم بشيء, والمحكمة مصدرة القرار حين قبلت الدعوى على علتها ورغم ما شابها من إخلال بشروط صحتها وقبولها، يكون قرارها جاء خارقا للفصل 1 من ق م م مما يستدعي نقضه " القــرار عـدد 480/2 المؤرخ فـي 24/9/2013 ملف مدني عــــدد 5277/1/2/2012
34.حيث إن الطالب تقدم بدعواه  ضد موروث المطلوبين محمد بن حمادة وعند استدعاء هذا الأخير ورجوع شهادة التسليم بأنه توفي بتاريخ 26/2/2000 ، مرفقة  بشهادة الوفاة ، تقدم الطاعن بمقال إصلاحي تحت عنوان مواصلة الدعوى ادى عنه الرسوم القضائية ، ملتمسا فيه الحكم على المدعى عليهم ورثة محمد حمادة ، بعد مواصلة  الدعوى في مواجهتهم ، وبذلك يكون قد اصلح  المسطرة وفق مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 1 من ق م م الناصة " على أنه إذا تم  تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة .." ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه  التي نهجت خلاف ذلك ، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض . القرار عدد : 810 المؤرخ في : 18/7/2007 ملف تجاري : عدد :227/3/1/2007

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. غير معرف23:03

    شكرا جزيلا نورتم الساحة القانونية بالاجتهادات التي تسهم رفع درجة الوعي للطالب والباحث شكراً

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم