القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمكاني على ضوء قرارات محكمة النقض

الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمكاني  على ضوء قرارات محكمة النقض


إعداد الدكتور عمر أزوكار 


الفصل 16
يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.
لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور ,الإستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
 يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.
إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر.
يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة الدرجة الأولى.
1.حقا، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي بعلة " أن المدعي بن يحيى الإدريسي تقدم بمقاله الافتتاحي أمام ابتدائية مكنـــاس، وعند جوابه على المقال المقدم من طرف المدعي حموش محمد وبمقتضى مذكرته المدلى بها ابتدائيا لجلسة 27/10/2000 فإنه لم يثر الدفع بعدم الاختصاص النوعــي، ولم يثر الدفع المذكور إلا بعد الجواب في الموضوع وحسب المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ بوصفيحة بجلسة 13/7/2001، وبالتالي لم يثر الدفع قبل كل دفع أو دفاع كما يتطلب الفصل 16 م م ", في حين أن مقتضيات الفصل 16 ق م م ألغيت ضمنيا بصدور القانون 41/90 الذي نص فصله 12 على أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا، مما يبقى معه القرار خارقا للفصل المذكور وعرضة للنقض, 593 ملف مدني عدد 2376/1/2/  200613/02/2008
2.حقا فإن الثابت من عقد المقاولة المؤرخ في 9/2/02 أن الطاعنة شركة صوارترا الممثلة من طرف متصرفها عبد الواحد عدناني تعاقدت مع المطلوبين في النقض بصفتها شركة ذات مسؤولية محدودة، تقوم بإعمال البناء, ولذلك فهي حسب المادة 6 من مدونة التجارة شركة تجارية, وطبقا للمادة 5 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية، فإنه يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على استناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر, ومحكمة الاستئناف التي وقع التمسك أمامها بالدفع بعدم الاختصاص النوعي وأهملت إعمال اتفاق الطرفين على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما ينشأ بينهما من نزاع حول بنود العقد، وأيدت الحكم الابتدائي الذي رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة العادية للبت في النزاع بعلة أن الاختصاص النوعي من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعده, فإنها تكون قد خرقت المادة 5 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية فيما تقرره من جواز اتفاق التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب أعمال التاجر، وعرضت بذلك قرارها للنقض, 1486 ملف مدني عدد 1733/1/2/200616/04/2008
3.لكن حيث إنه إذا كان الطاعن قد أثار الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية فإنه لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف حسب الثابت من مذكرته الجوابية المؤرخة في 15/12/2006 التي التمس بموجبها تأييد الحكم المستأنف، وأن محكمة الاستئناف لم تكن تملك إثارته من تلقاء نفسها كما لم تكن ملزمة بتبليغ الملف الى النيابة العامة لأن أسباب الاستئناف لم ينصب أي منها على الدفع بعدم الاختصاص النوعي فالوسيلة في وجهيها على غير أساس, القرار عدد 1024 المؤرخ في 16/07/2008 ملف تجاري عدد 695/3/1/2007
4.حيث انه بمقتضى الفصل 16 ق م م فإنه يجب على الاطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع، وأن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما أكدت على ( أن الطاعن حضر في المرحلة الابتدائية وهو من تقدم بدعوى المنازعة في أسباب الانذار، وأن هذا الدفع يكون له محل في الحالة التي يصدر فيها الحكم في مواجهة مثير الدفع بصفة غيابية وذلك طبقا للفقرة 2 من الفصل 16 ق م م والتي نصت على أنه لا يمكن اثارة هذا الدفع في طور الاستئناف الا بالنسبة للأحكام الغيابية ) تكون قد طبقت صحيح الفصل 16 المذكور أعلاه وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار, القــرار عـدد 287/2 المؤرخ فـي 23/4/2015 ملف تجاري عــــدد 1528/3/2/2013
5.حقا، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي بعلة " أن المدعي بن يحيى الإدريسي تقدم بمقاله الافتتاحي أمام ابتدائية مكنـــاس، وعند جوابه على المقال المقدم من طرف المدعي حموش محمد وبمقتضى مذكرته المدلى بها ابتدائيا لجلسة 27/10/2000 فإنه لم يثر الدفع بعدم الاختصاص النوعــي، ولم يثر الدفع المذكور إلا بعد الجواب في الموضوع وحسب المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ بوصفيحة بجلسة 13/7/2001، وبالتالي لم يثر الدفع قبل كل دفع أو دفاع كما يتطلب الفصل 16 م م ", في حين أن مقتضيات الفصل 16 ق م م ألغيت ضمنيا بصدور القانون 41/90 الذي نص فصله 12 على أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا، مما يبقى معه القرار خارقا للفصل المذكور وعرضة للنقض, القرار عدد 593 المؤرخ في 13/02/2008 ملف مدني عدد 2376/1/2/2006
6.لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية لا مجال لتنازع الاختصاص إلا إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو بعدم اختصاصها فيها، وفي النازلة فإن حكم المحكمة التجارية عدد 4139 أعلاه هو حكم ابتدائي لازال قابلا للطعن فيه ب,الإستئناف مما يبقى معه الطلب بالتالي غير مقبول. القرار عدد 3802 المؤرخ في 05-11-2008 ملف مدني عدد 2504-1-1-2008
7.لكن لما كانت الدعوى معروضة على المحكمة العادية فإن القواعد العامة المتعلقة بالاختصاص والمنصوص عليها في الفصل 16 وما بعده من ق م م هي الواجبة التطبيق وفي هذا الإطار فإن الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور أكدت على أن الاثارة التلقائية لعدم الاختصاص هي مجرد امكانية ومخولة فقط للقاضي الابتدائي، وبالرجوع الى أوراق الملف يتبين ان القاضي الابتدائي لم يستعمل هذه الإمكانية، ثم ان الدفع بعدم الاختصاص النوعي في طور الاستئناف مشروط بأن يكون الحكم المستأنف صدر غيابيا وفي النازلة فإن الحكم المذكور صدر حضوريا في حق الطاعن مما يجعل الدفع بعدم اختصاص المحكمة العادية عديم الجدوى، وبهذه العلة المستمدة من القانون والمطبقة على الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة، وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار, القرار عدد 223 المؤرخ في 27/2/2008 ملف تجاري عدد 633/3/2/2006
8.لكن حيث انه بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الاولى، وا ن المحكمة لما لم تصرح تلقائيا بعدم اختصاصها النوعي فهي لم تخرق المقتضيات المذكورة، وما بالسبب لا يرتكز على اساس, القرار عدد 820  المؤرخ في 5/3/2008 ملف مدني عدد 3114/1/6/2006
9.لكن، حيث إن الفصل 16 من ق, م م الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار لرد الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من قبل الطاعنة ألغته مقتضيات الفصل 12 من قانــون 41/90 الذي نص على أنه << تعتبــر القواعــد المتعلقــة بالاختصــاص النوعــي مـــن قبيل النظــام العام، وللأطــراف أن يدفعــوا بعدم الاختصــاص النوعــي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا >>، والمحكمة مصدرة القرار حين رفضت مناقشة الدفع بعدم الاختصاص النوعي بعلة << أنه يجب أن يثار قبل أي دفع أو دفاع وأنه لا يمكن إثارته في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية,.. >> تكون قد خالفت أحكام الفصل 12 من قانون 41/90 الواجبة التطبيق وعرضت قرارها للنقض, القــرار عـدد 39 المؤرخ فـي 22/1/2013 ملف مدني عــــدد 401/1/2/2012
10.حيث ان الدفع لم يثر لفائدة محكمة إدارية لكي يعتبر من النظام العام و تطبق عليه المادة 12 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية اذ الدفع بعدم الاختصاص قدم لمحكمة الاستئناف وهي محكمة عادية لفائدة المحكمة التجارية وهو ما يتعين معه إعمال مقتضيات الفصل 16 من ق م م التي تلزم الأطراف بإثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل كل دفع أو دفاع واستثناءا أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للأحكام الغيابية ومادام الحكم الابتدائي صدر حضوريا ولم يسبق الدفع بعدم الاختصاص أمام قضاة الدرجة الأولى فانه لا يجوز ذلك في المرحلة الاستئنافية و القرار المطعون الذي ذهب الى    "ان القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام و للأطراف ان يدفعوا به في جميع مراحل إجراءات الدعوى وعلى الجهة القضائية إثارته تلقائيا عملا بالمادة 12 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي ألغى ضمنيا الفصل 16 من ق م م ومادام المحل موضوع الدعوى يتعلق بطلب استرجاع كراء لمحل يمارس فيه نشاط تجاري فان المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية " يكون قد خالف قواعد الاختصاص بين محكمتين عاديتين وخرق مقتضيات الفصل 16 من ق م م مما يتعين معه التصريح بنقضه. القــرار عـدد 269 المؤرخ فـي 08/03/2012 ملف تجاري عــــدد 32/3/1/2012
11.حقا، حيث إنه بمقتضى الفصل 12 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية المطبق أمام جميع محاكم المملكة، فإن القواعد المتعلق بالاختصاص النوعي يعتبر من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى,
وحيث إن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار أمامها << بناء على عدم إثارته قبل كل دفع أو دفاع وفق ما ينص عليه الفصل 16 مــن ق م م, >>, في حين أن هذا الدفع يمكن إثارته في جميع مراحل الدعوى عملا بما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 41/90 الواجبة التطبيق والتي ألغت المقتضيات المخالفة لها المنصوص عليها في الفصلين 16 و17 من ق م م، مما تكون معه المحكمة برفضها الدفع بعدم الاختصاص النوعي قد خالفت أحكام المادة 12 المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض, القــرار عـدد 5668 المؤرخ فـي 18/12/2012 ملف مدني عــــدد 404/1/2/2012
12.لكن حيث انه لم يسبق أن تم الدفع بعدم الاختصاص أمام محكمة الاستئناف وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لما يخالطه من الواقع المتمثل في التأكد من صحة ما يتمسك به طالبي النقض، وأنه ولئن كان الاختصاص النوعي من لنظام العام فان مسألة إثارته تلقائيا من لدن محكمة النقض أو قبول الدفع به لأول مرة أمامها مشروط بتوافر عناصره وسبق طرحها أمام قضاة الموضوع الشيء الذي ينتفي في النازلة والفرع من الوسيلة غير مقبول, القــرار عـدد 722/2 المؤرخ فـي 27/11/2014 ملف تجاري عــــدد 359/3/2/2014
13.حقا، حيث إنه بمقتضى الفصل 12 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية فإن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى,
وحيث إن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار أمامها بعلة " أنه لم يثر إلا بعد مناقشة القضية وقطعها أشواطا كبيرة " في حين أن هذا الدفع يمكن إثارته في جميع مراحل الدعوى عملا بما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 41/90 الواجبة التطبيق والتي ألغت المقتضيات المخالفة لها المنصوص عليها في الفصلين 16 و17 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة برفضها للدفع بعدم الاختصاص النوعي بالعلة المذكورة تكون قد خالفت أحكام المادة 12 المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض, القرار عدد 340 المؤرخ في 1/2/2006 ملف مدني عدد 1907/1/2/2004
14.وبناء على الفصل 13 من نفس القانون، فإنه إذا أثير دفع بعد الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل,.. وللأطراف أن يستأنفوا هذا الحكم أيا كانت الجهة القضائية الصادرة عنها أمام المجلس الأعلى.
وحيث إن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه، حين بتت في الاستئناف المقدم ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية العادية القاضي بعدم الاختصاص النوعي, والحال أن البت فيه من اختصاص المجلس الأعلى بموجب الفصل 13 المشار إليه أعلاه، فإنها تكون قد خرقت الفصل 13 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية المذكور وعرضت قرارها للنقض, القرار عدد 328 المؤرخ في 23/01/2008 ملف مدني عدد 1523/1/2/2006
15.حقا، حيث إنه بمقتضى الفصل 12 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية فإن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى,
وحيث إن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار أمامها بعلة " أن الدفع بعدم الاختصاص لا يقبل حسب الفصــل 16 م م إلا إذا أثير قبل كل دفع أو دفاع " في حين أن هذا الدفع يمكن إثارته في جميع مراحل الدعوى عملا بما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 41/90 الواجبة التطبيق والتي ألغت المقتضيات المخالفة لها المنصوص عليها في الفصلين 16 و17 من قانون المسطرة المدنية، مما تكون معه المحكمة برفضها للدفع بعدم الاختصاص النوعي بالعلة المذكورة قد خالفت أحكام المادة 12 المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض, القرار عدد 1049 المؤرخ في 29/3/2006 ملف مدني عدد 3769/1/2/2004
16.وحيث انه مادام الحكم موضوع النقاش الصادر عن ابتدائية سلا القاضي بعدم باختصاصها النوعي لتعلق النزاع بمحل سكنى يرجع أمر البت فيه للمحكمة الابتدائية بسلا, بت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بين جهة قضائية عادية لفائدة جهة قضائية عادية, فان الجهة التي يرجع اليها أمر البت في استيناف الحكم المذكور هي محكمة ,الإستئناف, وليس محكمة النقض, لعدم تعلق الأمر بعدم الاختصاص أثير أمام المحكمة الابتدائية بسلا لفائدة جهة قضائية إدارية حتى تطبق مقتضيات المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية التي اعتمدها الطالب في توجيه طعنه لمحكمة النقض.
وحيث إنه بسبب ما ذكر يبقى المقال الإستئنافي الموجه لمحكمة النقض غير مقبول. القــرار عـدد 34/1 المؤرخ فـي 17/01/2013 ملف تجاري عــــدد 1539/3/1/2012
17.لكن حيث إنه بمقتضى المادة 16 من ق م,م فإنه لا يمكن الدفع بعدم الاختصاص المكاني إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، وأن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن توصل شخصيا بالاستدعاء حسب شهادة التسليم المؤرخة في 20/5/2002 المدرجة بالملف لذلك فإن الحكم الابتدائي الذي قضى بالتطليق بمثابة حضوري في حق الطاعن طبقا لمقتضيات الفصل 47 من ق م م وبالتالي فإن دفعه بعدم الاختصاص المكاني أمام محكمة الاستئناف جاء على خلاف مقتضيات الفصل 16 من ق م م المذكور أعلاه مما يجعل هذه العلة القانونية تحل محل علة القرار المطعون فيه المنتقدة مادام القرار المذكور انتهى إلى نفس النتيجة فكان ما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد 208 المؤرخ في 13/04/2005. ملف شرعي عدد 550/2/1/2003,

القضاء التجاري

18.لكن، حيث يستفاد من مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية "انه استثناءا من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية، يجب على المحكمة التجارية ان تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل اجل 8 أيام، يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص داخل أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما ورد بخصوص الاختصاص النوعي " من ان الحكم الصادر بتاريخ 2/2/1999 المتعلق بالاختصاص سبق أن بلغ به المستأنف شخصيا بتاريخ 24/2/1999 حسبما يتضح من شهادة التبليغ الموجودة بالملف ولذلك يكون الطعن فيه مع العريضة المؤدى عنها بتاريخ 11/4/2002 قد تم خارج أجل الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون المؤسس للمحاكم التجارية وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبوله شكلا" تكون قد طبقت تطبيقا صحيحا مقتضيات المادة 8 المذكورة، والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 1367 المؤرخ في 29-10-2008 ملف تجاري عدد 218/3/1/2005 240/3/1/2005
19.حيث إن المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص <<,.. اذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحال الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، لا يقبل قرار المحكمة أي طعن عاديا كان ام غير عاد>>.
20.وحيث إن طلب النقض يرمي الى الطعن بالنقض في القرار الاستنافي التجاري الصادر عن المحكمة التجارية الاستئنافية، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي. مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله,/.  القــرار عـدد 281/2 المؤرخ فـي 23/4/2015 ملف تجاري عــــدد 677/3/2/2014 القــرار عـدد 168/2 المؤرخ فـي 5/3/2015 ملف تجاري عــــدد 1059/3/2/2013
21.بناء على المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية و بمقتضاها فإنه استثناءا من أحكام الفصل 17 ق م م يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها و ذلك داخل أجل ثمانية أيام ؛ يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ ؛ يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية في اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف ؛ إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الإختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة,.. ؛ لا يقبل قرار المحكمة أي طعن عاديا كان أو غير عاد,
22.   وحيث إنه وبحكم كون الطعن بالنقض انصب على قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير و هو قرار غير قابل للطعن بالنقض طبقا للمقتضيات المذكورة أعلاه ؛ مما يتعين معه عدم قبول الطلب,/.  القــرار عـدد 62/2 المؤرخ فـي 22/1/2015 ملف تجاري عــــدد 463/3/2/2014
23.لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة II من الفصل 19 من القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية تطبق أمام هذه الأخيرة وأمام محاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك،وانه طبقا لقواعد هذه المسطرة خاصة الفصل 16 منه والذي لم تستثن أحكامه بمقتضى قانون المحاكم التجارية فإن الاختصاص النوعي يجب أن يثار قبل أي دفع أو دفاع ولا يمكن إثارته أمام محكمة الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الصادرة غيابيا في حق مثير الدفع، وأن المحكمة لما ردت الدفع بعدم الاختصاص بعلة أنه " لا يقبل إلا إذا صدر الحكم المستأنف غيابيا وهو غير حاصل في النازلة تطبيقا لمقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية " تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها. القرار عدد 882 المؤرخ في 05/09/2007 ملف تجاري عدد 458/3/2/2007
24.لكن حيث إنه فيما يخص ما استدل به << من أنه كان على محكمة ,الإستئناف أن تقضي تلقائيا بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي، فمن جهة فإن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ليس من النظام العام اذ يمكن الاتفاق على مخالفته، ومحكمة ,الإستئناف لم تكن ملزمة بإثارته تلقائيا مادام الطالبة نفسها لم تثره أمام المحكمة الابتدائية المقدمة لها الدعوى الأصلية أثناء جوابها ( كانت حاضرة فيه ) بل انها تقدمت بدعواها الرامية الى المنازعة في الانذار أمام نفس المحكمة وبالتالي فإن اثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المذكور, أثير لاول مرة أمام محكمة النقض يختلط فيه الواقع بالقانون فيبقى غير مقبول. القــرار عـدد 128/2 المؤرخ فـي 6/3/2014 ملف تجاري عــــدد 1597/3/2/2013
25.لكن حيث إنه تطبيقا للمادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم التجارية فان قضايا الاختصاص النوعي موضوع بت محاكم ,الإستئناف التجارية لا تقبل أي طعن عاديا كان أم غير عاد, ولذلك فهي تخرج عن رقابة محكمة النقض مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. القــرار عـدد 428/1 المؤرخ فـي 11/09/2014 ملف تجاري عــــدد 490/3/1/2014

علاقة قواعد الاختصاص العادي بالقضاء الإداري

26.وحيث إن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الحالية هو مستأنف كذلك أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وهو حكم بت في موضوع الدعوى وقضى بأداء مركز التكوين ومن معه للمطلوب في النقض مبلغ 31200 درهم أصل الدين و1000 درهم تعويض ولم يبت في مسألة الاختصاص النوعي وهو بذلك ليس من قبيل الأحكام التي ثبت فيها الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى كدرجة استئنافية ولا يدخل في صلاحياتها، مادام أن الحكم الابتدائي المستأنف أمامها بت في موضوع الدعوى ولم يبت في الاختصاص النوعي – كما ينص على ذلك الفصل 13 من القانون المذكور أعلاه,.. وهو بذلك لا يندرج ضمن الأحكام التي يمكن استئنافها أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى كمحكمة استئناف، ويكون القرار الصادر عنها – والقاضي بأن الدعوى من اختصاص القضاء الإداري – لا يلزم محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حاليا، وهي لما بتت في الدعوى – دون الأخذ بالقرار الصادر عن الغرفة الإدارية لم تخرق المقتضيات المشار إليه، مما تكون معه الوسيلتان على غير أساس, القــرار عـدد 4551 المؤرخ فـي 16/10/2012 عــــدد 1440/1/2/2011
27.لكن لما كان الفصل 16 من ق م م ينص على أنه يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع ولا يمكن إثارة هذا الدفع في طور ,الإستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية,ويمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى,.>> ولما كان الثابت لقضاة الموضوع أن الحكم الابتدائي المستأنف قد صدر حضوريا بين الطرفين وأنه أثار جميع وسائل دفاعه المتعلقة بالموضوع ولم يسبق له أن أثار ابتدائيا الدفع بعدم الاختصاص وقد صدر الحكم حضوريا في حقه, فإن هذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة التي ردت بها المحكمة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار القائلة << بأن النزاع وإن كان يتعلق بمحل تجاري فهو منصب على فسخ عقد الكراء بين طرفين أحدهما غير تاجر ولا يتعلق بأصل تجاري,.>> مما تكون معه وسيلتا النقض على غير أساس, القرار عدد 709 المؤرخ في 20/6/2007 ملف تجاري عدد 1269/3/2/2005
28.حيث هم ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك ان الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم الادارية يقض " بأن هذه الاخيرة تختص مع مراعاة احكام المادتين 9 و11 من هذا القانون بالبت ابتدائيا في طلبات التعويض عن الأضرار التي تسببها اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام الطريق العام مركبات ايا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام" هو ما يعني ان المحاكم العادية لا تكون مختصة بالبت في طلبات التعويض عن الضرر الناتج عن حادثة سير تكون فيها الدولة مسؤولة كليا او جزئيا إلا إذا كانت العربة التي ارتكب بها الحادث او التي سببت فيه في ملكية احد أشخاص القانون العام" ويقضى الفصل 12 من نفس القانون بأن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام، وللأطراف ان يدفعوا به في جميع مراحل الدعوى، وعلى الجهة المعروضة عليها الدعوى ان تثيره تلقائيا" والثابت من وثائق الملف ان الحادث الذي أدى الى وفاة موروث المطلوبين لم يكن ناتجا عن حادثة سير تسببت فيها عربة ترجع ملكيتها لأحد أشخاص القانون العام وانما نتيجة لعدم وضع علامات المنعرج بالطريق العام، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأنه " فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإنه حسب الفصل 16 من ق م م فإنه يجب إثارته قبل كل دفع او دفاع، ولا يمكن إثارته امام محكمة الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية مع ان الفصل 16 المعتمد في تعليلها نص عام والفصل 12 المستدل به في الوسيلة نص خاص والقاعدة ان الخاص يقيد العام ومقدم عليه في التطبيق، تكون خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ولم تركز قضاءها على غير اساس مما يعرض قرارها للنقض, القرار عدد 3618 المؤرخ في 07-11-2007 ملف مدني عدد 4014-1-3-2006
29.لكن حيث لما كان الأمر يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة الإدارية’ فإن مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية هي الواجبة التطبيق التي تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص في جميع مراحل إجراءات الدعوى وعلى الجهة القضائية المعروض عليها القضية أن تثيره تلقائيا وهو ما اعتمدته المحكمة عندما قضت بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية لفائدة المحكمة الإدارية وهي كذلك لم تكن ملزمة ببيان المحكمة المختصة في منطوقها ولا الإحالة عليها مما لم يرد معه أي خرق للمقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير أساس,  في القــرار عـدد المؤرخ فـي ملف مدني عــــدد 2409/1/2/2015
30.حقا حيث إنه بمقتضى الفصل 12 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، فإن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى,
31.وحيث إن محكمة الاستئناف حين ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي لعلة أن الفصل 16 من ق م م ينص على أن الدفع المذكور يتمسك به أمامها بشأن الأحكام الغيابية، والحال أنه يمكن إثارته في جميع مراحل الدعوى عملا بالمادة 12 من القانون رقم 41/90 الواجبة التطبيق والتي ألغت المقتضيات المخالفة المنصوص عليها في الفصلين 16 و17 من ق م م مما تكون معه قد خالفت أحكام المادة 12 المشار إليها أعلاه, وجعلت قرارها عرضة للنقض, القــرار عـدد 335/2 المؤرخ فـي 04/06/2013 ملف مدني عــــدد 4854/1/2/2012
32.لكن حيث ان الطاعن لم يقدم دفعه بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة أول درجة وفق الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الذي يقتضي تقديمه قبل كل دفع أو دفاع وإثارته أمام المجلس الأعلى لأول مرة غير مقبول. القرار عدد 673 المؤرخ في 13/6/2007 ملف تجاري عدد 72/3/2/2007
33.حقا حيث إن الطاعنة دفعت في مرحلة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة العادية نوعيا للبت في النزاع لكون الاختصاص بالبت فيه يعود للمحكمة الإدارية, ومحكمة الاستئناف لما ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من الطاعنة، بعلة " أنه ليس من النظام العام، ولا يمكن إثارته في مرحلة الاستئناف عملا بالفصل 16 مـن ق م م، إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، والطاعنة كان الحكم حضوريا بالنسبة إليها، كما يستفاد من جوابها على مقال الدعوى، ولم تثره في المرحلة الابتدائية ", في حين أن الاختصاص النوعي أصبح من النظام العام بموجب الفصل 12 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية الذي ألغى ضمنيا الفصل 16 من ق م م المنظم لقواعد الاختصاص النوعي، ويمكن إثارته في جميع مراحل الدعوى, فإنها تكون قد خرقت الفصل 12 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، وعرضت بذلك قرارها للنقض, القرار عدد 1875 المؤرخ في 14/5/2008 ملف مدني عدد 2837/1/2/2006
34.حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، ذلك أن الاختصاص النوعي من النظام العام، تثيره المحكمة تلقائيا، ويمكن إثارته في جميع مراحل الدعوى، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطاعن بأنه لم يتم إثارة الاختصاص النوعي قبل أي دفاع في الجوهر، والحال أن أحد أطراف الدعوى شخصا معنويا وأن النزاع يكتسي صبغة إدارية، تكون قد خرقت القانون, رقم القرار 5668 بتاريخ 18/12/2012 رقم الملف 404/1/2/2012
35.حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار ذلك انه ناقش من جديد الدفع بعدم الاختصاص ورده بعلة ان "المستانفين دفعا بعدم الاختصاص النوعي وأن الاختصاص يرجع الى المحكمة الادارية". وأنه طبقا للفصل 13 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحكمة الإدارية فإن الأحكام التي تقضي سواء باختصاص الإداري او بعدم اختصاصه تستأنف أمام الغرفة الادارية لدى المجلس الأعلى مهما كانت الجهة القضائية التي أصدرتها وبتت مع ذلك في الموضوع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي. وهو ما لم يتقيد به المستانفان إضافة الى أن المقال مضمونه إبطال تصحيح على الرسم العقاري في إطار الفصل 23 من القرار الوزيري المؤرخ في 03/07/1915 وليس المنازعة في قرارات الاسترجاع مما يبقى معه هذا الدفع مرودود" في حين ان المجلس في قراره اعلاه قد بت في نقطة قانونية وهي ان المجلس الاعلى هو المخول قانونا البت في الاستئناف المتعلق بالحكم الذي بت في شأن الاختصاص سواء قضى باختصاص القضاء الاداري او العادي. وأن مجرد استئناف الحكم الذي بت في الاختصاص أمام القضاء العادي لا يبرر في حد ذاته لهذه الجهة القضائية البت في هذا الاستئناف لان الأمر يتعلق بالاختصاص النوعي ولكون الفصل 13 السالف الذكر هو من النظام العام كما قرر ذلك في قرار المجلس السالف الذكر. والقرار المطعون فيه لما لم يتقيد بقرار المجلس الأعلى رغم انه بت في نقطة قانونية يكون قد خرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية مما عرضه للنقض والإبطال. القرار عدد 2054 المؤرخ في 04-05-2010 ملف مدني عدد 2-1-1-2008
36.حقا حيث إنه وبمقتضى الفصل 12 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية فإن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من قبيل النظام العام وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى, وفضلا عن أن الطاعن سبق أن أثار الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار أمامها بعلة ( أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي لا يثار أمام محكمة الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الابتدائية الغيابية وفق الفصل 16 من ق م م, ) في حين أن هذا الدفع يمكن إثارته في جميع مراحل الدعوى عملا بما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 41/90 الواجب التطبيق والتي ألغت المقتضيات المخالفة لها المنصوص عليها في الفصلين 16 و17 من ق م م, مما تكون معه المحكمة برفضها للدفع بعدم الاختصاص النوعي بالعلة المذكورة قد خالفت أحكام المادة 12 المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض, القرار عدد 1134 المؤرخ في 5/4/2006 ملف مدني عدد 3988/1/2/2004
37.بناء على مقتضيات المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية التي تنص على انه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها ان تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه الى الموضوع, وللأطراف ان يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) الذي يجب عليه ان يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط به لملف الاستئناف.
38.وحيث ان القانون المذكور ينظم ما تعلق بالمحاكم الإدارية بما في ذلك اختصاصها النوعي ومسطرته ولا ينظم الاختصاص النوعي بين غيرها من المحاكم.
وحيث ان مؤدى النص المذكور انه إذا كان النزاع معروضا أمام محكمة إدارية ودفع أمامها أحد الخصوم بعدم الاختصاص لفائدة جهة قضائية عادية فان الحكم الصادر عنها يستأنف أمام محكمة النقض, ونفس التوجه يكون لو أثير الدفع أمام جهة قضائية عادية – محكمة ابتدائية أو محكمة تجارية- لفائدة جهة قضائية إدارية, بيد أنه لما يثار الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية لفائدة جهة قضائية عادية أخرى, فان استئناف الأحكام الصادرة في هذا الشأن تستأنف أمام محكمة الاستئناف التجارية أو أمام محكمة الاستئناف حسب الأحوال والمسطرة المتبعة في هذا الشأن.
وحيث انه مادام الحكم المطعون فيه, الصادر بحكم مستقل عن المحكمة الابتدائية باسفي والقاضي باختصاصها للبت في الطلب ورد الدفع بعدم الاختصاص النوعي لكون موضوع الطلب يعد عملا مدنيا بالنسبة للمدعى عليه, بت في عدم اختصاص نوعي بين جهة قضائية عادية لفائدة جهة قضائية عادية أيضا, فان الجهة التي يرجع لها أمر البت في استئناف الحكم المذكور هي محكمة الاستئناف وليس محكمة النقض لعدم تعلق الأمر بدفع بعدم الاختصاص أثير أمام المحكمة الابتدائية لفائدة المحكمة الإدارية حتى تطبق مقتضيات المادة 13 المذكورة ما يبقى معه مقال الاستئناف المرفوع لمحكمة النقض غير مقبول. القــرار عـدد 97/1 المؤرخ فـي 14/03/2013 ملف تجاري عــــدد 1669/3/1/2012
39.حيث انه بمقتضى الفصل 12 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية فانه " تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام, وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى,وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية ان تثيره تلقائيا ".
وحيث ان موضوع النزاع في النازلة كما هو ثابت لقضاة الموضوع يتعلق بعقد صفقة مبرم بين المطلوبة والطالبة وزارة الصيد البحري قصد تزويدها هذه الاخيرة بمجلة دورية متخصصة في العلوم البحرية.
وحيث انه بذلك فهو عقد توريد يعد عقدا إداريا بطبيعته خاضعا للقانون المطبق على الصفقات العمومية ويرجع أمر البت في النزاعات المنبثقة عنه للقضاء الإداري بمقتضى المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.
وحيث انه والحالة هذه ومادام يجوز إثارة عدم الاختصاص النوعي المتعلق بانعقاده لفائدة المحاكم الإدارية ولو لأول مرة أمام محكمة النقض فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أحجمت عن إثارته تلقائيا رغم ما ذكر يكون قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها ويتعين التصريح بنقضه بدون إحالة. القــرار عـدد 1033 المؤرخ فـي 22/11/2012 ملف تجاري عــــدد 818/3/3/2009
40.حيث انه بمقتضى المادة 12 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية, فإن قواعد الاختصاص النوعي تعد من قبيل النظام العام, وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى, وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية إثارته تلقائيا والثابت من الاعتراف بالدين موضوع النازلة أنه يهم توريدات زود بها المطلوب الجماعة القروية اولاد الشريف بتازة, وبالتالي فالأمر يتعلق بعقد إداري, ومن ثم كان يتعين تقديم الدعوى بشأنه أمام المحكمة الإدارية, ومحكمة الاستئناف التي بتت في النازلة دون أن تثير تلقائيا عدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت فيها, تكون قد خرقت قواعد الاختصاص النوعي , ويتعين نقض قرارها دون إحالة. القــرار عـدد 521 المؤرخ فـي 10/05/2012 ملف تجاري عــــدد 485/3/3/2011
41.بناء على مقتضيات المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية التي تنص على انه اذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها ان تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها ان تضمه الى الموضوع, وللأطراف ان يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض الذي يجب عليها أن تبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط به لملف الاستئناف,
42.وحيث إنه مادام الحكم موضوع النقاش الصادر بحكم مستقل عن ابتدائية فاس والقاضي بعدم اختصاصها لتعلق النزاع بأعمال تجارية بين تجار, بت في دفع بعدم اختصاص نوعي بين جهة قضائية عادية  لفائدة جهة قضائية عادية, فان الجهة التي يرجع لها أمر البت في استيناف الحكم المذكور هي محكمة ,الإستئناف وليس محكمة النقض لعدم تعلق الأمر بدفع بعدم الاختصاص أثير أمام المحكمة الابتدائية لفائدة جهة قضائية إدارية حتى تطبق مقتضيات المادة 13 المذكورة. وحيث إنه بسبب ما ذكر يبقى المقال ,الإستئنافي الموجه لمحكمة النقض غير مقبول.
43.حيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه ذلك أن الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية و إن حدد نطاق الإختصاص النوعي النهائي للمحاكم الإبتدائية في مبلغ 20.000 درهم فإن الحكم بعدم الإختصاص النوعي يحتم على المحكمة تحديد المحكمة المختصة ، و التي يجب الإحالة عليها بمقتضى نفس الحكم  وفقا لمقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته ما قبل الأخيرة على ما يلي " إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون و بدون صائر " و المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بعدم الإختصاص النوعي دون الإحالة على المحكمة المختصة تكون قد عرضت حكمها للنقض . القــرار عـدد  :  182 المؤرخ  فـي  : 06/02/2014 ملف اجتماعي عــــدد :255/5/1/2013  

احكام الاختصاص المكاني

44.لكن حيث انه لما كان الطالبون قد تمسكوا بكون الأصل التجاري المطلوب فسخ عقد تسييره يوجد بمدينة مراكش، وأن المحكمة التجارية بمراكش هي المختصة مكانيا ( محليا ) للبت في النزاع طبقا لقانون احداث المحاكم التجارية. ولما كان عقد التسيير في بنده الثامن قد اسند الاختصاص للمحكمة الاقليمية بالدار البيضاء ما لم يصدر استثناء يقره القانون بسبب موقع الأصل التجاري. ولما كانت المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية المتمسك بها لم ترتب أي جزاء على اتفاق الأطراف على اسناد الاختصاص المكاني لمحكمة تجارية غير المحكمة التي يوجد بها الأصل التجاري وأن المادة 12 من نفس القانون تعطي الحق للأطراف على الاتفاق كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة، ولما كان الاختصاص المكاني ليس من النظام العام فإن محكمة ,الإستئناف المؤيد قرارها للحكم المستأنف التي ردت الدفع بعدم الاختصاص المثار بما جاء في تعليلها <<,.. من ان المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية لم ترتب أي جزاء على اتفاق الأطراف على اسناد الاختصاص المكاني لمحكمة تجارية غير المحكمة التي يوجد الأصل التجاري بدائرتها فضلا أن المادة 12 تخول للأطراف ان يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة >> تكون قد عللت ردها للدفع المذكور بما يكفي، وتكون الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 739/2 المؤرخ فـي 4/12/2014 ملف تجاري عــــدد 334/3/2/2011
45.لكن، حيث إن ما جاء في الوسيلة سبق إثارته أمام محكمة الاستئناف التجارية فردته بقولها " بأنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني على اعتبار أن العقد الذي أعطى الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء أبرم قبل إحداث المحاكم التجارية وعليه فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بأكادير فإن ذلك مردود استنادا إلى البند 19 من العقد المبرم بين الطرفين الذي أعطى صراحة الاختصاص إلى محاكم الدار البيضاء، والتي من ضمنها المحكمة التجارية، مما تكون معه قد طبقت مقتضيات المادة 19 من عقد القرض فأتى قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس . القرار عدد 912 المؤرخ في 6/25/2008 ملف تجاري عدد 1179/3/1/2006
46.حيث تمسك الطاعن أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بخرق الحكم الابتدائي للقانون لعدم استجابته لدفعه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في النزاع باعتباره يتعلق بنزاع بين قاصرين تختص المحكمة التجارية بالنظر فيه فردت المحكمة ما أثير بما جاءت به من أن " الدفع المثار والمجدد في شكل سبب بالطعن غير مقبول بدليل عدم تحديد وتبيان المحكمة التجارية المختصة التي ترفع اليها القضية حالة إجابة الدفع وذلك عملا بالبند الثالث من الفصل 16 من ق م م وتعزيزا لما سبق وجب رد سبب الطعن اعلاه " في حين لئن كان القاضي الابتدائي يمكنه طبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 16 من ق م م اثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا وإحالة القضية على المحكمة المختصة بقوة القانون بدون صائر، اعتبارا منه لنوع النزاع المعروض عليه الذي لا يدخل في اختصاصه، فانه في حالة اثارة الدفع بعدم الاختصاص من طرف في النزاع، فان ذلك لا يتطلب منه تحديد المحكمة المختصة مكانيا من بين المحاكم ذات نفس الاختصاص النوعي, والقرار المطعون فيه بما ذهب اليه يكون خارقا لقواعد الاختصاص النوعي عرضة للنقض, القرار عدد 632 المؤرخ في 14/6/2006 ملف تجاري عدد 1363/3/1/2004
47.لكن’ حيث لما كان طلب إيقاف البت يهم وقف النظر في الدعوى إلى حين الاستدلال بما يكون من شأنه أن يحمل أثرا على حكم المحكمة و هو غير الدفع بعدم الاختصاص المكاني الذي يستهدف منه نقل نزاع من دائرة اختصاص محكمة إلى دائرة محكمة أخرى تعتبر هي المختصة مكانيا وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 16 من ق م م’ من حيث وجوب إثارته قبل كل دفع أودفاع و أن تبين المحكمة التي ترفع إليها القضية دفاع و هو لا يستنى إثارته أمام محكمة الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية ’ فإن المحكمة وعن صواب’ عندما ثبت لها أن الطاعن لم يسبق له الدفع أمام المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص المكاني وان الاتفاق منعقد على إعطاء الاختصاص مكانيا لمحكمة البيضاء ردت الدفع’ كما أنها لم تكن ملزمة بالبث فيه بحكم مستقل مادام أن الفصل 17 من ق م م يخولها إمكانية إضافته إلى الجوهر ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار,  في القــرار عـدد المؤرخ فـي ملف مدني عــــدد 5997/1/2/2015
48.لكن, حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بقولها " إن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف هو حكم قضى بأداء الطاعن لفائدة القرض العقاري والسياحي مبلغ 873.427,35 درهما, ولا يتعلق بعدم الاختصاص, وبالتالي, فإن استئناف الحكم وان كان قد تضمن سببا واحدا يتعلق بعدم الاختصاص المحلي, فمن الواجب أداء الرسوم القضائية عليه بخصوص المبلغ الوارد به, وتم إنذار المستأنف بواسطة محاميه بتكملة الرسوم القضائية إلا أنه لم يقم بذلك رغم توصله, بل أكد في مذكرة بعد إنذاره بان استئنافه اقتصر على الدفع بعدم الاختصاص المحلي, الأمر الذي يبقى استئنافه غير مقبول شكلا", تكون قد راعت مقتضيات المادة 32 المتمسك بها ولم تخرقها, ما دام المقصود " بالاستئناف بشان الاختصاص" المنصوص عليه في المادة المذكورة و الذي يقتضى أداء رسم جزافي لا يتعدى 150 درهما, هو الاستئناف المنصب على حكم يكون قد بتت في الاختصاص فقط, في حين انه في النازلة, فان  الحكم موضوع  الاستئناف بت في جوهر النزاع, وان الطالب اقتصر في طعنه على التمسك بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكناس التي بتت في النازلة لفائدة المحكمة التجارية بالدارالبيضاء, فيكون ملزما بأداء الرسم القضائي الواجب عن المبلغ المحكوم به ابتدائيا لكون استئنافه رفع النزاع برمته الى محكمة الاستئناف بما فيه المديونية ولو ان سبب الاستئناف انصب على عدم الاختصاص, فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما, والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 883 المؤرخ فـي 04/10/2012 ملف تجاري عــــدد 515/3/1/2012
49.لكن حيث ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني الذي اختلط فيه الواقع بالقانون لم يسبق للطالبة التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما دام الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حقها وتثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض و الوسيلة غير مقبولة. القــرار عـدد 515/1 المؤرخ فـي 26/12/2013 ملف تجاري عــــدد 958/3/1/2013
50.لكن حيث انه لما كانت الطالبة قد أثارت في مقالها الاستئنافي الدفع بان الدعوى التي رفعت أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان رفعت أمام محكمة غير مختصة مكتفية بالإشارة الى عنوانها بتمارة دون ان تبين المحكمة التي ترفع اليها القضية فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها " ان المستأنفة أثارت الدفع بعدم الاختصاص المحلي دون ان تبين المحكمة التي ترفع اليها القضية مما يتعين معه عدم قبول الطلب بشأن ما ذكر تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 16 من ق م م " معتبرة وعن صواب انه لا يكفي ان تشير الطالبة الى عنوانها بل لابد من ذكر المحكمة المختصة حتى يكون طلبها مقبولا مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى مرتكزا على أساس و الفرع من الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 1281 المؤرخ فـي 13/12/2012 ملف تجاري عــــدد 985/3/1/2012
51.لكن حيث انه لما كانت الطالبة قد أثارت في مقالها الاستئنافي الدفع بان الدعوى التي رفعت أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان رفعت أمام محكمة غير مختصة مكتفية بالإشارة الى عنوانها بتمارة دون ان تبين المحكمة التي ترفع اليها القضية فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها " ان المستأنفة أثارت الدفع بعدم الاختصاص المحلي دون ان تبين المحكمة التي ترفع اليها القضية مما يتعين معه عدم قبول الطلب بشأن ما ذكر تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 16 من ق م م " معتبرة وعن صواب انه لا يكفي ان تشير الطالبة الى عنوانها بل لابد من ذكر المحكمة المختصة حتى يكون طلبها مقبولا مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى مرتكزا على أساس و الفرع من الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 1281 المؤرخ فـي 13/12/2012 ملف تجاري عــــدد 985/3/1/2012
52.لكن، حيث اتفق الطرفان بمقتضى الاعتراف بالدين على إسناد الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية بفاس بخصوص النزاعات التي تنشأ بشأنه، ولأن قواعد الاختصاص المكاني ليست من النظام العام، فإن المحكمة لما ردت الدفع المبني على خرق الفصل المحتج بخرقه بعلة " أنه بالرجوع للعقد موضوع المديونية يتبين أن الطرفين اتفقا على أن الاختصاص في النزاعات المتعلقة به يعود لابتدائية فاس، وأن الاختصاص المحلي ليس من النظام العام " لم تخرق الفصل المحتج بخرقه، والوسيلة غير ذات اعتبار, القرار عدد 4331 المؤرخ في 17/12/2008 ملف مدني عدد 2785/1/2/2007
53.لكن لما كان الاختصاص المكاني غير مرتبط بالنظام العام باعتبار أن قواعده شرعت لمصالح الأطراف الذين يظل من حقهم الاتفاق على ما يخالفها وهو ما أقرته المادة 12 من مدونة المحاكم التجارية لذلك كانت المحكمة على صواب لما استبعدت الدفع واعتمدت الفصل 20 من عقد القرض الذي يعطي الاختصاص لمحاكم البيضاء عند وقوع نزاع بين طرفيه واعتبرت عن صواب ان الاتفاق هو الشريعة الملزمة للطرفين الأمر الذي ينتج عنه أن ما عللت به قرارها هو تعليل سليم ومطابق للقانون. القــرار عـدد 632/2 المؤرخ فـي 28/11/2013 ملف تجاري عــــدد 654/3/2/2013
54.لكن حيث إنه بمطالعة مذكرة الطاعنة الجوابية المؤرخة في 19/04/94 فإن الدفع بعدم الاختصاص المكاني المثار من قبلها لم تدفع به إلا بعد دفعها بخرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م وبالتالي لم يرد قبل كل دفع أو دفاع، هذا فضلا على أنه حسب الفصل 28 من ق م م فإن دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها تقام أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه وهي في الدعوى الحالية ابتدائية تزنيت, والوسيلة على غير أساس, القــرار عـدد 3115 المؤرخ فـي 19/6/2012 ملف مدني عــــدد 1653/1/2/2011
55.وحيث ان ثبوت الدفع بعدم الاختصاص النوعي يترتب عليه الإحالة بقوة القانون على المحكمة المختصة نوعيا عملا بالفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الذي يشكل قاعدة عامة. القرار عدد :  88 المؤرخ في : 22/1/2004 ملف  إداري القسم الاول عدد : 3896/4/1/2003
56.حيث بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثير فيها دفوع بشان اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية  أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف – يحصر المنازعة  في الاختصاص النوعي بين المحكمة الابتدائية أو المحكمة التجارية فقط، فان الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. القــرار عـدد  :  280/1 الـمؤرخ  فـي  : 06/03/2014 مـلـف إداري عـــدد  : 51/4/1/2014
57.لكن من جهة، فإنه عملا بمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، فالفقرات الأربع الأولى من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية – بما في ذلك الإحالة على المحكمة المختصة عند الحكم بعدم الاختصاص – لا تنطبق إلا على الاختصاص المحلي دون الاختصاص النوعي، الذي هو – عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل المذكور، والمادة 12 من القانون رقم 90.41 أعلاه – من النظام العام، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا ولو لم يطلب منها الأطراف ذلك، وأنه عملا بالمادة 13 الموالية فالحكم البات في الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجب أن يصدر مستقلا ولا يجوز ضم الدفع المذكور للجوهر، على خلاف الدفع بعدم الاختصاص المحلي، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أمام محكمة النقض، التي لها وحدها صلاحية الإحالة على المحكمة المختصة، ومن جهة أخرى فما دام النزاع يتعلق بطلب رفع اعتداء مادي والتعويض عنه، الذي هو من ضمن اختصاص القضاء الإداري، وما دام الحكم المستأنف لم يخالف كافة هذه المقتضيات فهو واجب التأييد. القــرار عـدد  : 570 الـمؤرخ  فـي  : 21/06/2012 مـلـف إداري عــــــدد  : 948/4/1/2012
58.حيث بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثير فيها دفوع بشان اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية  أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف – يحصر المنازعة  في الاختصاص النوعي بين المحكمة الابتدائية أو المحكمة التجارية فقط، فان الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. القــرار عـدد  :  280/1 الـمؤرخ  فـي  : 06/03/2014 مـلـف إداري عـــدد  : 51/4/1/2014
الفصل 17
يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر.
59.لكن حيث من جهة فالمحكمة عندما أرجات البث في الدفع بعدم الإختصاص إلى حين البث في الموضوع تكون استعملت الخيار الممنوح لها بمقتضى الفصل 17 من ق م م الذي يخولها البث في الدفع بعدم الإختصاص بحكم مستقل أو بإضافة الطلب العار ض إلى الجوهر ومن جهة ثانية فمقتضيات المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم التجارية تخص هده الأخيرة والقرار المطعون فيه صادر عن جهة غير معنية بتلك المقتضيات والوسيلة في فرعيها غير جديرة بالإعتبار.  القــرار فـي ملف مدني عــــدد 3914/1/2/2014
60.لكن خلافا لما جاء في الوسيلة فإنه طبقا لقواعد المسطرة المدنية المنصوص عليها في الفصل 16 منه فإن المشرع سوى بين الاختصاص النوعي والمكاني من حيث وجوب إثارته قبل أي دفع او دفاع ولا يمكن إثارته في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، وفي النازلة فإن القضية نوقشت ابتدائيا بحضور الطاعنة والتي أدلت بجوابها في الدعوى,، وأن المحكمة الاستئنافية عندما ردت الدفع بعلة أن الطاعنة لم تثره أمام المحكمة الابتدائية واثارته على مستوى مرحلة الاستئناف لا يسمع منها تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة عديم الأساس, القرار عدد 375 المؤرخ في 28/3/2007 ملف تجاري عدد 250/3/2/2006
61.لكن، من جهة فإنه لا مجال للاستدلال بمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية مادام الدفع المتعلق به يهم اختصاص المحاكم العادية والإدارية وأن ما أثاره الطاعن يهم اختصاص المحاكم العادية والتجارية ومن جهة ثانية فإنه للفصل 17 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه إذا أثير الدفع بعدم الاختصاص يجب أن يبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر. وأن هذا هوما طبقه الحكم الابتدائي وأيده القرار المطعون وبالتالي تبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 2180 المؤرخ في 11-05-2010 ملف مدني عدد 2290-1-1-2008
62.لكن حيث من جهة فالمحكمة عندما أرجات البث في الدفع بعدم الإختصاص إلى حين البث في الموضوع تكون استعملت الخيار الممنوح لها بمقتضى الفصل 17 من ق م م الذي يخولها البث في الدفع بعدم الإختصاص بحكم مستقل أو بإضافة الطلب العار ض إلى الجوهر ومن جهة ثانية فمقتضيات المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم التجارية تخص هده الأخيرة والقرار المطعون فيه صادر عن جهة غير معنية بتلك المقتضيات والوسيلة في فرعيها غير جديرة بالاعتبار. ملف مدني عــــدد 3914/1/2/2014
63.لكن حيث إن المشرع لم يرتب جزاء على عدم تقيد المحكمة الإدارية بالبت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل، وان الطاعن لم يلحقه ضرر من ذلك وما دام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها وقضت في نفس الوقت في الجوهر فيكون هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  : 609 /1 الـمـؤرخ  فـي :27/06/2013 مـلـف إداري عــــدد  :1051/4/2/2011

تعليقات