📁 آخر الأخبار

قرارات المحكمة العليا تتعلق بالخبرة القضائية

قرارات المحكمة العليا تتعلق  بالخبرة القضائية

قرارات المحكمة العليا تتعلق  بالخبرة القضائية




بعض قرارات المحكمة العليا المتعلقة  بالخبرة
ملف رقم 97774 قرار بتاريخ 07/07/1993
قضية (ن.س) ضد (ب.م)
الخبرة  مهمة فنية بحتة  التنازل عن صلاحيات القاضي  نقض .
المادة 47 من ق ا م
إجتهاد قضائي
المبدأ المستخلص

        من المقرر قانونا وقضاءا أن يأمر القاضي بإجراء الخبرة وتعيين خبير مع توضيح مهمته التي تكتسي طابعا فنيا بحتا مع مراعاة  عدم التخلي عن صلاحيات القاضي للخبير .
        ولما ثبت من قضية الحال أن القرار المنتقد أمر الخبير بإجراء تحقيق مع سماع الشهود ، وتم الإعتماد على نتائج  تقريره للفصل في موضوع الدعوى ، فإن ذلك يعد مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض والإبطال .

ملف رقم 93342 قرار بتاريخ 02/12/1992
قضية (ج.م) ضد ( فريق ج)

الغرفة المدنية


       حيث أنه بالرجوع إلى قراءة القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة المجلس إكتفوا بالرد على مجمل الدفوع التي أثارها الطاعن وقدمها هي نفس الدفوع التي سبق طرحها أمام المجلس في مرحلة الإستئناف أي قبل إرجاع القضية بعد الخبرة .
   
     
       حيث أن قضاة المجلس مكلفون بتفحص الوثائق وتحليلها والخروج منها بإستنتاج قانوني  مقبول ومعقول ، ولايكتفون بالرد الإجمالي الذي يترك الباب مفتوحا على مصراعيه للتأويلات والإستفسارات للتوجه  الذي يرمي إليه قضاة الموضوع .
   
       حيث أنه لم يبد واضحا من القرار المطعون فيه أن جميع الوثائق المقدمة من طرف الطاعن والمتمثلة على عقد البيع وتصريح بالأرض بإسم جبارة ، عقد شراء ، وحكم المحكمة ومحضر إتمام إجراء الشهر العقاري ، وقرار ولائي، ورسالة توضيح من البلدية ووثائق أخرى نالت الدراسة والعناية والتحليل .
   
        إن كل هذه الوثائق تثير الكثير من الغموض ويبقى الجدل قائما وغير مفصول فيه بطريقة قانونية مركزة على عناصر موضوعية مستنتجة من صلب الوثائق ولبها .

        أنه كان ينبغي أن لايكتف القضاة في مثل هذه القضايا بخبرة واحدة مادام القانون يسمح لهم بالإستعانة  بخبير واحد أو عدة خبراء ، مع توضيح دقيق وبيان شامل وجرد للوثائق وتحليلها حتى وإن كانت السلطة التقديرية تعود لقضاء الموضوع في الوثائق المعقود كما توضحه المادة 47 من قانون الإجراءات المدنية .

     

    
        وحيث أنه مع وجود فراغ ملحوظ لدراسة الوثائق وخبرة الخبير وعدم الرد بدقة على كل الدفوع يتعين القول بنقض وإبطال القرار المطعون فيه دون الحاجة إلى دراسة الوجه الثاني المثار .

                          ملف رقم 160212 قرار بتاريخ 24/09/1997
                                    الغرفة المدنية القسم الثالث

        أنه بالرجوع إلى مضمون القرار المنتقد يتبين منه أن قضاة المجلس لم يناقشوا بدقة تفاصيل الخبرتين ولم يبينوا أسباب تفضيل بين الخبرتين .

        حيث أنه كان يجب في حالة تفضيل خبرة على أخرى لابد من التركيز على الجوانب المهمة المعتمد فيها مع بيان العيوب والنقائص التي رفضت من أجلها الخبرة المستبعدة أو على الأقل إعطاء رأي واضح وشامل  لكل منهما ، وهذا غير متوفر في القرار المنتقد .

        حيث أنه في مثل هذه الأحوال يستحسن بل في بعض الأحيان يجب كما في ضرورة الحال  تطبيق المادة 47 من ق ا م رفعا لكل إلتباس أو غموض وحتى تتمكن المحكمة العليا من إستعمال حقها في الرقابة من أجل ذلك تقضي المحكمة العليا بنقض القرار دون حاجة إلى مناقشة الأوجه الأخرى .


ملف رقم 48764 قرار بتاريخ 28/12/1988
قضية (ه ع) ضد ( ف ث )
خبرة- تعدد الخبراء وجوب تقرير واحد

المادة 49 من قانون الإجراءات المدنية


   
        من المقرر قانونا أنه إذا تعدد الخبراء وجب عليهم القيام بأعمال الخبرة سوية ، وبيان خبرتهم في تقرير واحد، ومن ثم القضاء بما يخالف  هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .
    
      ولما كان من الثابت  في قضية الحال- أن الخبيرين المعينين قد حرر كل واحد منهما تقريرا مستقلا ، فإن قضاة الموضوع الذين لم يلتفتوا إلى ذلك يكونوا قد خرقوا القانون .
ومتى كان ذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه .



ملف رقم 159373 قرار بتاريخ 18/11/1998
قضية (ب م) ضد (ب ق )
تناقض الخبرة  ترجيع خبرة على أخرى  إساءة تطبيق قواعد الإثبات
المادة 49/02 من قانون الإجراءات المدنية

        إذا ثبت وجود تناقض بين خبرة وأخرى وتعذر فض النزاع بين الطرفين وجب الإستعانة بخبرة فاصلة وعدم الإقتصار على خبرة واحدة أو خبرتين تماشيا مع متطلبات العدل والإنصاف .

     
         ولما ثبت من القرار المطعون فيه أن جهة الإستئناف إعتمدت الخبرة الثانية ورجحتها عن الخبرة الأولى  المتناقضة معها دون تعليل كافي ، فإنها تكون قد أساءت تطبيق قواعد  الإثبات والقصور في التسبيب مما يعرض القرار للنقض .

ملف رقم 84194 قرار بتاريخ 21/07/1992
قضية (ب م) ضد (ش ي )
غرفة الأحوال الشخصية

       إن القرار المطعون فيه جاء غير مؤسس لقضائه بتحميل مسؤولية الطلاق للعراض  وذلك بناء على ما تضمنه تقرير الخبرة الطبية التي إستند  إليها الحكم المستأنف المصادق  عليه بالقرار المنتقد .

       إن الخبرة التي إستندت المحكمة أمرا بتنفيذها للدكتور مجدي الطيب العامل بمستشفى قسنطينة بتاريخ 21/03/1989م بواسطة أمر على ذيل العريضة بإستبدال خبير ولم يبلغ  مضمون هذا الأمر  للطاعن الحال من طرف المحكمة الآمرة بذلك التعيين ولم يخطر بتاريخ  القيام بأعمال هذه الخبرة من طرف الخبير  وفقا لأحكام المادتين 52-53 من قانون الإجراءات المدنية .

    
       إن الخبرة كوسيلة للتحقيق يقرها القاضي قصد إظهار الحقيقة إما بناء على طلب الخصوم أو يأمرون بها تلقائنا إذا إقتضى الأمر ذلك على أن يبلغ الخصم المتغيب بذلك الإجراء .

       إن تحديد طرق الإثبات تعد من الأمور القانونية وتعتبر بالتالي من النظام العام لتعلقها بحق تنظيم القضاء وتخضع لرقابة المحكمة العليا .

       إن الطاعن  قد دفع امام قضاة الموضوع في مرحلة الإستئناف بأنه يجهل إستبدال الخبير الأول بالخبير مجدي العامل بمستشفى قسنطينة الذي قام بإنجاز الخبرة المشــــار إليها



والتي أكدت سلامة المدعى عليها في الطعن من الأمراض العقلية ولم يبلغ من طرف المحكمة الآمرة بذلك حتى يتمكن من إستعمـــال حقه القانوني في الرد طبقــا للمــــادة 52 من
قانون الإجراءات المدنية ، ولم يخطر مرة أخرى بتاريخ إجراء الخبرة من طرف الخبير طبقا لما أوجبته المادة 53 من نفس القانون .

       إن الإغفال قد حال دون قيام العارض في حقه في الدفاع مما أدى إلى تحميله مسؤولية الطلاق مما ينتج عليه بطلان هذه الخبرة لعدم مراعاتها الإجراءات المشار إليها .
الأمر الذي يعيب القرار المنتقد ويعرضه للنقد .

  ملف رقم 92010 قرار بتاريخ 03/01/1993
قضية وزارة الدفاع الوطني -  ضد ( أ. م )
إستدعاء الخبير للخصوم- عدم تقديم الخصوم لملاحظاتهم  خبرة صادقة .
المبــادئ العامــة

         من المقرر قانونا أنه يستوجب على الخبير أن يخطر الخصوم بالأيام والساعات التي يقوم فيها بإجراء أعمال الخبرة .
     
         ومن المستقر عليه قضاءا إذا تسبب عدم الإخطار المذكور ، في منع الأطراف من تقديم ملاحظاتهم وطلباتهم ، فإن ذلك يؤدي حتما إلى بطلان إجراءات الخبرة .
       ولما ثبت  في قضية الحال  إن إجراءات الخبرة تمت بحضور كل الأطراف بما فيها وزارة الدفاع الوطني- الطاعنة  التي تم تمثيلها بظابطين  ولم يقدما أي ملاحظة ، فإن ذلك يعني أن أعمال الخبرة تمت بطريقة قانونية ويتعين تأييد القرار المطعون فيه .


       ملف رقم 33797 قرار بتاريخ 05/11/1984 قضية ( فريق ع ) ضد (ع-ع )
شفعة  شروطها عدم قابلية العقار للقسمة  إثباتها بخبرة
( المادة 722-278 ق  م)

       متى كان من المقرر قانونا ، أن لكل شريك  في عقاره أن يطالب بقسمة المال الشائع مالم يكن  مجبرا على البقاء  في الشيوع بمقتضى نص أو إتفاق ، كما أن من المقرر كذلك إذا ما تعذرت قسمة وجب العقار عينا أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد  قسمته بيع هذا المال  بالمزاد وفقا للإجراءات القانونية .

         إذا كان الواضح أنه لم يثبت إلى حد الآن أن الدار محل النزاع غير قابلة للقسمة ، فإن قضاة الإستئناف بصرف الأطراف للتقاضي من جديد أمام المحكمة الإبتدائية  ليتبين عن طريق الخبرة أن العقار لايقبل حقيقة القسمة  كما يزعمه الطاعنون كانوا على صواب فيمــــا

قضوا به وهم بذلك لم يخرقوا القانون بتأسيس قرارهم قانونيا ومتى كان ذلك إستوجب رفض الطعن المؤسس على مخالفة هذا المبدأ .




ملف رقم 33801 قرار بتاريخ 09/01/1985
قضية ( ن  د) ضد ( س-هـ )
خبرة تفضيلها  قرار المجلس  الإستغناء عن الخبرة التي أمر بها  المصادقة على الخبرة المجراة  أمام المحكمة  سلطة تقديرية لقضاة الموضوع 
( المادة 47 وما بعدها من ق ا م )

        من المقرر قانونا أن القضاء بتفضيل خبرة عن أخرى يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع التي خولها لهم القانون ، ومن ثمــــة فإن النعي على القرار المطعون فيه بخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب إنعدام الأساس القانوني لكونه إستغنى عن الخبرة الأولى المجراة أمام المحكمة ، في غير محله يتعين رده .
متى كان كذلك إستوجب رفض الطعن .
                           
ملف رقم 53918 قرار بتاريخ :2206/1988

           من المقرر قانونا وقضاءا أن قاضي الأمور المستعجلة لايجوز له الأمر بإتخاذ أي من إجراءات التحقيق إلا عند الضرورة القصوى ، ومنها خطر محقق لايمكن تلاقيه وأن يكون القصد من هذا الإجراء البحث في مسألة إختصاصه من عدمه لا أن يكون الفصل في وقائع مادية  أو حقوق متنازع عليها، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون .

         كما كان الثابت  في قضية الحال أن الخبير المعين كلف بالبحث والتمحيص في جميع جوانب النزاع المطروح عليه متناولا صميم الموضوع ، فإن قضاة المجلس الذين صادقوا على تقرير الخبرة خالفوا القانون ومسوا بأصل الحق .

ملف رقم 46225 قرار بتاريخ 19/07/1989


             من المقرر قانونا أنه لقبول  تقرير الخبير شكلا يجب على الجهة القضائية أن تذكر إن كان مسجلا في قائمة الخبراء  وإن لم يكن أن تثبت أنه أدى اليمين القانونية ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين  يعد إساءة في تطبيق القانون.

ملف رقم 143802 قرار بتاريخ 12/05/1997
المحاضر الجمركية- قوتها الثبوتية- تزوير هيكل السيارة- تعيين خبير
عدم الأخذ بالمحضر الجمركي 

        من المقرر قانونا أنه تثبت المحاضر الجمركية صحة المعاينات المادية التي تنقلها مالم يقع الطعن فيها بعدم الصحة وذلك عندما يحررها موظفان محلفان تابعان لإدارة عمومية.
    
         ولما ثبت في قضية  الحال أن إدارة الجمارك لجأت إلى مهندس المناجم الذي أثبت تزوير رقم هيكل السيارة وحررت محضرا بذلك ، وأن المتهم طلب تعيين خبير فاستجاب المجلس لطلبه وخلصت الخبرة إلى أن السيارة محل المتابعة لم يطرأ عليها أي تغيير.
      
          وبإعتبار ان إثبات التزوير في قضية الحال هي مسألة فنية تتطلب لمعاينتها مهارة خاصة فإن محضر الحجز المحرر من قبل إدارة الجمارك لايعد من قبيل المعاينات المادية المنصوص عليها في المادة 254 قانون جمارك ، إنما مجرد إستنتاج لايلزم القضاة ومن ثمة فإن القضاة لما قضوا في دعوى الحال إعتمادا على نتائج الخبرة التي أمروا بها والتي لم تبد إدارة الجمارك أي ملاحظة بشأنها فإنهم لم يخالفوا القانون .
تعليقات