صيغة دعـوى إخلاء للـتأخير فى سداد الأجرة
دعـوى
إخلاء للـتأخير فى سداد الأجرة
(
موضوعية )
أنة فى يوم الموافق /
/
بناء على طلب السيد /
........ والمقيم بالعقار رقم ...... بشارع ...... تابع قسم ...... محافظة ......
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ....... المحامى .
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه إلى محل
أقامة :
السيد /
............. المقيم بالعقار رقم ...... بشارع .... تابع قسم ...... محافظة
...... .
مخاطــباً مــع
وأعلنته بالآتـــي
بموجب عقد إيجار
مؤرخ / /
استأجر المعلن إلية من الطالب المحل الكائن ....... بغرض استغلاله ........
وذلك بقيمه إيجاريه شهرية قدرها .......
شهرياً تدفع مقدماً
فى أول كل شهر .
وحيث أن المعلن إليه
قد أمتنع عن سداد القيمة الإيجارية عن المحل المؤجر إليه والموضح بعقد الإيجار
المذكور عن المدة من ....... حتى ...... .
وحيث انه قد تم تمكين
المعلن إليه من العين للانتفاع بها واستغلالها وذلك سنداً لعقد الإيجار المذكور .
وبذلك يكون للطالب فى
ذمه المعلن إليه مبلغ وقدره ........ وهى القيمة الإيجارية الشهرية المتأخرة على
المعلن إليه من ..... حتى .... بواقع ...... شهرياً .
وحيث انه نص فى البند
...... من عقد الإيجار على ....... فى حاله أخلال الطرف الثاني المستأجر
بالتزاماته بسداد الاجره المقررة فى الموعد المحدد ....... يعتبر العقد مفسوخاً .
وطبقاً لنص المادة
157/1 من القانون المدني التى تنص على ( فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف
أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره للمدين أن يطلب بتنفيذ
العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتضى ) .
وكذلك طبقاً لنص
المادة 18/ب القانون 136 لسنة 1981 والتي تنص على (( (ب) إذا لم يقم المستأجر
بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بخطاب موصى
عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا
قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده
المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه )) .
وقـد قـضت محكمـة
النقـض :
عقد الإيجار . خضوعه
للقواعد العامة التى تخضع لها سائر العقود فى القانون المدني فيما لم يرد به نص
خاص . مؤداه . عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه يجيز للأخر طلب الفسخ . فسخ العقد
. أثره . أعاده المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد .
( الطعن رقم 4279
لسنة 63 ق ـ جلسة 8/4/2001 ) .
* منشور هذا الحكم فى
مجلة المحاماة . العدد الثاني لسنة 202 ص 145 .
وحيث أن الطالب قد
انذر المعلن إليه بسداد القيمة الإيجارية بالإنذار المؤرخ / /
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه إلا أن المعلن إليه امتنع عن سداد القيمة
الإيجارية وضرب بالإنذار عرض الحائط .
مما يحق معه للطالب
والحالة كذلك إقامة هذه الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة للمعلن إليه والمبينة
بالعقد وبصدر هذه العريضة وتسليمها خاليه من الشواغل والأشخاص بحكم مشمول بالنفاذ
المعمل طليقاً من قيد الكفالة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل إتعاب المحاماة .
بـــناءً عـليــه
أنا المحضر سالف
الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان
وكلفته بالحضور أمام محكمة ....... الكائن مقرها ...... بجلستها التى ستنعقد علناً
فى تمام الساعة الثامنة أفرنكي صباحاً وما بعدها فى صباح يوم الموافق /
/ ليسمع المعلن إليه الحكم بأخلاء
العين المؤجرة إليه والمبنية بالعقد المؤرخ
/ / وبصدر هذه العريضة وتسليمها للطالب خالية
من الشواغل والأشخاص بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد لامتناعه عن سداد القيمة
الإيجارية المستحقة عليه عن المدة من
/ / حتى
/ / وان القيمة الإيجارية
المستحقة عليه مبلغ ........ وما يستجد من أجره بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً
من قيد الكفالة مع إلزامه بالمصروفات وإتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق
الطالب الأخرى بسائر أنواعها .
ولأجــل
صيغة دعـوى إخلاء للـتأخير فى سداد الأجرة
مذكرة في دعوى إخلاء للتكرار
دعوى انهاء علاقة إيجارية لعدم سداد الأجرة
صيغة دعوى اخلاء لعدم سداد الأجرة
مذكرة فى دعوى فسخ عقد ايجار لعدم سداد الأجرة
إجراءات رفع دعوى إخلاء
دعوى فسخ عقد ايجار مع التعويض
صيغة دعوى إخلاء للتكرار
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم