القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية في اختصاص النائب العام

أحكام محكمة  النقض المصرية  في اختصاص النائب العام





الطعن رقم  1377     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 396
بتاريخ 13-01-1953
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 1
إن نصوص قانون الإجراءات الجنائية صريحة و قاطعة فى أن حق طلب إعادة النظر فى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، و هى حالة ما " إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " - هذا الحق إنما خول للنائب العام وحده دون أصحاب الشأن سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه من أصحاب الشأن ، فإن رأى له محلاً رفعه إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 443 من ذلك القانون ، و تقديره فى ذلك نهائى لا معقب عليه ، و الطعن فى قراره فى هذا الخصوص أمام غرفة الإتهام غير جائز قانوناً .

                   ( الطعن رقم 1377 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )
=================================
الطعن رقم  0925     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 943
بتاريخ 18-11-1958
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 2
للمحامى العام بعد صدور القانون رقم 147 لسنة 1949 فى شأن نظام القضاء حق مباشرة الإختصاصات الذاتية المخولة للنائب العام فى دائرة محكمة الإستئناف التى يعمل بها و تصرفه فيها غير قابل للإلغاء أو التعديل من النائب العام ، أما ما عدا هذه الإختصاصات الإستثنائية التى خص القانون بها النائب العام وحده ، كالأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى ، فيكون شأن المحامى العام فى هذا النوع من الإختصاص شأن باقى أعضاء النيابة يخضع لإشراف النائب العام و هو لا يتحقق إلا إذا شمل الناحيتين القضائية
و الإدارية على السواء كما تفصح عنه نصوص القانون و المذكرة الإيضاحية لقانون نظام القضاء ، و من ثم يكون قرار النائب العام بإلغاء أمر الحفظ الصادر من أحد أعضاء النيابة قراراً صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية بالرغم من موافقة المحامى العام على أمر الحفظ .

             ( الطعن رقم 925 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/18 )

=================================
الطعن رقم  1739     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة               
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 2
النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية و بمتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم نهائى و ولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق و الإتهام و تنبسط على إقليم الجمهورية برمته و على كافة ما يقع منه من جرائم أياً كانت و له بهذا الوصف و بإعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر إختصاصاته بنفسه أو أن يكل - فيما عدا الإختصاصات التى نيطت به على سبيل الإنفراد - إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، و أن يشرف على شئون النيابة العامة بما له من رئاسة مباشرة قضائية و إدارية على أعضائها الذين يكونون معه فى الواقع جسماً واحداً لا إنفصام بين خلاياه .


=================================
الطعن رقم  1739     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 3
يؤخذ من نصوص المادتين 126  ، 128 من القانون 56 لسنة 1959 أن القرار الذى يصدر بتعيين أعضاء النيابة - فيما عدا النائب العام - لا يتضمن تحديد محال إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم فى الأصل عامة تبعاً لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة إستخدام أى عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التى حددت لإقامته . و أن القانون قد منح النائب العام - بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية - كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة . ممن يعملون فى أية نيابة ، سواء كانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم ، أم جزئية ، أو كلية ، أو بإحدى نيابات الإستئناف ، لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته - و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو - و من ثم يكون النعى على قرار النائب النائب العام الصادر بتجاوزه الإختصاص المعقود لنيابة المخدرات المحدد بقرار وزير العدل الصادر بإنشائها غير سديد


=================================
الطعن رقم  1739     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 4
القرار الصادر من وزير العدل بإنشاء نيابة المخدرات لم يأت بأى قيد يحدد من السلطات المخولة قانوناً للنائب العام أو ينتقص من إختصاصه الشامل لكافة أنواع الجرائم و ليس من شأنه سلب ولايته فى مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم الواردة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 بنفسه أو بمن يندبه لذلك من باقى أعضاء النيابة على إختلاف درجاتهم . خاصة أن تقييد ولاية أعضاء نيابة المخدرات بتلك الجرائم لا يقدح فى أصالة إختصاص النائب العام بها و لا ينفى أنهم إنما يباشرون الدعوى بإسمه و يستمدون سلطتهم و مراكزهم القانونية منه بما ليس من شأنه أن يجعلهم بمعزل عن تبعيته أو بمنأى عن رئاسته و إشرافه .


=================================
الطعن رقم  0324     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 696
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 2
لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 128 من قانون السلطة القضائية المقابلة لنص المادة 75 من القانون رقم 88 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفاهاً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى ذلك لأن عضو النيابة الذى يقوم بالتحقيق فى هذه الحالة إنما يجريه بإسمه هو لا بإسم من ندبه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن معاون النيابة قد صدر محضره إصداره الإذن بالتفتيش بقوله ، إنه أصدر الإذن بناء على ندب من السيد رئيس النيابة فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصول الندب و إعتبار الإذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً .


=================================
الطعن رقم  0324     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 696
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 3
تجيز المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من إختصاصه فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بما يخالف هذا النظر يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  0637     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 646
بتاريخ 03-05-1970
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية أن تدل الوقائع و الأوراق التى تظهر بعد الحكم ، على براءة المحكوم عليه ، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية . و إذ كان ما تقدم ، و كان البين من الإطلاع على أوراق التحقيق الإدارى الذى أجرى فى تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم نهائياً فى الدعوى موضوع الطلب ، أن معاون التنظيم محرر محضر ضبط الواقعة قد أقر فى ذلك التحقيق بأنه لم يصعد إلى الدور الخامس العلوى لمعاينته و إنما إكتفى بتسجيل الأبعاد و المساحة التى قدرت قيمة المبانى على أساس ، من وجهات الدور الأرضى ، بسبب منع زوج الطالبة له من الصعود إلى الدور العلوى ، كما إشتمل التحقيق الإدارى على معاينة أجراها مهندس التنظيم أثبت فيها أن أعمال البناء قد تمت فى مساحة 132 متراً مربعاً من الدور الخامس العلوى ، قيمتها 1188 ج و أنها لو إستكملت لبلغت التكاليف 2574 ج ، و إنتهى التحقيق الإدارى بمجازاة محرر المحضر ، و كان شرط قيام جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه - قبل موافقة اللجنة المختصة بالتطبيق للقانون رقم 55 لسنة 1964 - أن تكون قيمة الأعمال المطلوب إقامتها تزيد عن الألف جنيه ، الأمر الذى لا يمكن تحقيقه إلا بالمعاينة الفعلية من واقع الطبيعة ، و إذ ثبت أن التحقيقات الإدارية و ما كشفت عنه من وقائع كانت مجهولة من المحكمة و المتهمة إبان المحاكمة ، إذ لم تحدث و لم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً فى الدعوى، و كانت بذاتها حاسمة فى النيل من دليل إدانة الطالبة بالنسبة إلى قيمة المبانى موضوع التهمة الثالثة ، و ما يترتب على ذلك من أثر فى تقدير قيمة ما تلزم بأدائه ، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب و القضاء بإلغاء الحكم موضوع الطلب فيما قضى به فى التهمة الثالثة و الإحالة .

                     ( الطعن رقم 637 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/3 )

=================================
الطعن رقم  0448     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 884
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 1
ندب رئيس النيابة لأحد أعضاء النيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة جائز عند الضرورة عملاً بنص المادة 127 من القانون رقم 43 سنة 1965 فى شأن السلطة القضائية - و هذا الندب يكفى ثبوت حصوله فى أوراق الدعوى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن وكيل النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه بإعتباره منتدباً لذلك من رئيس النيابة فإن هذا الذى أثبته يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش .


=================================
الطعن رقم  4077     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 435
بتاريخ 17-03-1988
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن قانون السلطة القضائية قد تضمن النص على أن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ، و مقتضى ذلك أنه يملك فى دائرة إختصاصه المحلى كافة إختصاصات النائب العام سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته و يكون لرؤساء نيابة الإستئناف الذين يعملون مع المحامى العام الأول ما لهذا الأخير فى أن يقوموا بأعمال النيابة فى الإتهام و التحقيق فى جميع الجرائم التى تقع فى دائرة محكمة الإستئناف ، و هذا الإختصاص أساسه تفويض من المحامى العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا محل لتعييبه .

تعليقات