📁 آخر الأخبار

احكام النقض فى اختصاص وكلاء النيابة العامة

احكام النقض فى اختصاص وكلاء النيابة العامة






الطعن رقم  1147     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1283
بتاريخ 24-12-1956
الموضوع : نيابة عامة               
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 1
صدور إذن بالضبط و التفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه فى أى جهة تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذى أصدر الإذن بإعتباره مختصاً بالتحقيق فى الحوادث التى تقع فى هذه الدائرة و ذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح .

             ( الطعن رقم 1147 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 486
بتاريخ 12-05-1958
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 2
إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال لتحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها دون حاجة إلى ندب منه بذلك .

                      ( الطعن رقم 70 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/12 )
=================================
الطعن رقم  1919     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 124
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 9
لوكلاء النيابة الكلية إختصاص شامل فى تحقيق جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى يتبعونها .

=================================

الطعن رقم  0030     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 509

بتاريخ 21-04-1969
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 2
إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، و ذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ، تفويضاً أصبح على هذا النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض و لا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح . و إذا كان ذلك ، و كان لم يقم فى الأوراق ما يشير إلى توافر هذا النهى فى حق وكيل النيابة الكلية الذى باشر تحقيق الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من النعى ببطلان الإجراءات و خطأ الحكم فى تطبيق القانون بصدد إطراحه الدفع لا يكون سديداً .


=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 673
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 3
جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، و هذا الإختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ، تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، و لذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه .


=================================
الطعن رقم  0785     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1018
بتاريخ 06-10-1969
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 1
إن مؤدى نص المادتين 193 من قانون الإجراءات الجنائية و 28 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية أن المحامى العام الأول لا يملك التقرير بالطعن بالنقض فى الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة أو التوقيع على أسباب الطعن إلا فى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه ، و فيما عدا هذه الحالات الثلاث فإنه لا يباشر حق الطعن أو التوقيع على الأسباب إلا بتوكيل خاص من النائب العام ، و إذ كان ما تقدم و كانت النيابة العامة لم تقدم ما يدل على أن النائب العام قد قام لديه سبب من الأسباب الثلاثة المار ذكرها حتى يمكن أن يقوم ذلك سنداً كاشفاً عن أن توقيع المحامى العام الأول على أسباب الطعن إنما جرى بوصفه قائماً بأعمال النائب العام ، و كان الثابت من مذكرة أسباب الطعن أن الموقع عليه هو المحامى الأول ، فإن تقرير أسباب الطعن يكون قد صدر من غير ذى صفة .


=================================
الطعن رقم  0846     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1110
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 1
إن قرار وزير العدل الصادر فى 18 من فبراير سنة 1958 بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة قد جعل إختصاص هذه النيابة بالتحقيق و التصرف فى الجنايات و الجنح المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و القوانين المعدلة له شاملاً لما يقع بدائرة محافظة القاهرة و قسم أول و قسم ثانى الجيزة . و لما كانت منطقة الدقى ، التى جرى فيها التفتيش ، تقع بدائرة القسم الأخير ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن إنحسار إختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة بإصدار الإذن و إقتصاره على محافظة القاهرة وحدها يكون على غير أساس من القانون . 


=================================
الطعن رقم  1449     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 292
بتاريخ 22-03-1960
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 1
إحالة أعمال النيابة العسكرية على وكيل النيابة لا يسلبه إختصاصه بعمله الذى له أن يباشره دائماً ما لم يمنع من ذلك منعاً صريحاً و لم يخصص فى أمر الندب الصادر إليه بأعمال النيابة العسكرية وحدها .


=================================
الطعن رقم  1449     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 292
بتاريخ 22-03-1960
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، و ذلك بناء على تفويضهم من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض و لا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح .

                    ( الطعن رقم 1449 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/22 )

=================================
الطعن رقم  1776     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 377
بتاريخ 28-03-1961
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 1
العبرة فى الإختصاص المكانى لوكيل النيابة مصدر الإذن إنما تكون بحقيقة الواقع و إن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة .


=================================
الطعن رقم  1776     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 377
بتاريخ 28-03-1961
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 2
ليس فى القانون ما يوجب ذكر الإختصاص المكانى مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .

                  ( الطعن رقم 1776 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/28 )
=================================
الطعن رقم  1780     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 143
بتاريخ 30-01-1961
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 1
إختصاص وكلاء النيابة الكلية بالقيام بتحقيق جميع الجوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها إنما أساسه تفويض من رئيس النيابة إقتضاه نظام العمل فأصبح فى حكم المفروض - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - و لذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه - أما ما يورد فى الفترة الأخيرة من المادة 75 من قانون إستقلال القضاء المقابلة للمادة 128 من قانون السلطة القضائية فى فقرتها الأخيرة - فمقصود به قاعدة أخرى تتصل بتنظيم العمل عند ما يحيل رئيس النيابة أعمال نيابة جزئية على وكيل نيابة جزئية أخرى و ذلك عند الضرورة ليقابل هذا الحق حق النائب العام المخول له فى الفترة الثانية من المادة 75 فى الأحوال العادية ، ومتى تقرر ذلك فإن الحق المخول لوكلاء النيابة الكلية فى مباشرة التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة - سواء أكان ذلك تحقيقاً كاملاً لتلك الحوادث أم القيام بإجراء أو أكثر من هذا التحقيق - هذا الحق يتعارض مع النطاق الذى يجرى فيه تطبيق الفترة الأخيرة من المادة 75 .

                     ( الطعن رقم 1780 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/30 )
=================================
الطعن رقم  1787     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 380
بتاريخ 28-03-1961
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 1
لا يقبل الطعن شكلاً إذا كان التقرير به فى قلم الكتاب حاصلاً من كاتب المحامى بناء على توكيل صادر له من المحامى الموكل أصلاً فى هذا الطعن يخول له فيه الطعن فى الحكم الصادر ضد الموكل ، و مثل هذا التوكيل باطل لما فيه من إسباغ ولاية من المحامى على كاتبه فى أمر قضائى بحت هو الطعن فى الحكم مما لا يملك المحامى أن ينيب عنه فيه من لا تتوافر فيه الأهلية القانونية للقيام به .

                 ( الطعن رقم 1787 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/28 )

تعليقات