محتويات المقال
- اختصاص وكلاء النيابة الكلية بالتحقيق وإصدار إذن الضبط والتفتيش
- أحكام الطعن رقم 0030 لسنة 39 قضائية والطعن بالنقض من المحامي العام الأول
- اختصاص نيابة مخدرات القاهرة والنيابة العسكرية
- الطعن رقم 1449 لسنة 29 قضائية وقواعد الاختصاص المكاني
- المادتان 75 و128 من قانون السلطة القضائية وبطلان تقرير الطعن من كاتب المحامي
- الأسئلة الشائعة حول اختصاص وكلاء النيابة العامة
اختصاص وكلاء النيابة الكلية بالتحقيق وإصدار إذن الضبط والتفتيش
الموضوع : نيابة عامة
محتويات المقال
- محتويات المقال
- اختصاص وكلاء النيابة الكلية بالتحقيق وإصدار إذن الضبط والتفتيش
- أحكام الطعن رقم 0030 لسنة 39 قضائية والطعن بالنقض من المحامي العام الأول
- اختصاص نيابة مخدرات القاهرة والنيابة العسكرية
- الطعن رقم 1449 لسنة 29 قضائية وقواعد الاختصاص المكاني
- المادتان 75 و128 من قانون السلطة القضائية وبطلان تقرير الطعن من كاتب المحامي
- الأسئلة الشائعة حول اختصاص وكلاء النيابة العامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
صدور إذن بالضبط و التفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه فى أى جهة تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذى أصدر الإذن بإعتباره مختصاً بالتحقيق فى الحوادث التى تقع فى هذه الدائرة و ذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح .
=================================
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 2
إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال لتحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها دون حاجة إلى ندب منه بذلك .
=================================
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 9
لوكلاء النيابة الكلية إختصاص شامل فى تحقيق جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى يتبعونها .
=================================
أحكام الطعن رقم 0030 لسنة 39 قضائية والطعن بالنقض من المحامي العام الأول
الطعن رقم 0030 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 509
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 2
إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، و ذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ، تفويضاً أصبح على هذا النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض و لا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح . و إذا كان ذلك ، و كان لم يقم فى الأوراق ما يشير إلى توافر هذا النهى فى حق وكيل النيابة الكلية الذى باشر تحقيق الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من النعى ببطلان الإجراءات و خطأ الحكم فى تطبيق القانون بصدد إطراحه الدفع لا يكون سديداً .
=================================
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 3
جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، و هذا الإختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ، تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، و لذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه .
=================================
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن مؤدى نص المادتين 193 من قانون الإجراءات الجنائية و 28 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية أن المحامى العام الأول لا يملك التقرير بالطعن بالنقض فى الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة أو التوقيع على أسباب الطعن إلا فى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه ، و فيما عدا هذه الحالات الثلاث فإنه لا يباشر حق الطعن أو التوقيع على الأسباب إلا بتوكيل خاص من النائب العام ، و إذ كان ما تقدم و كانت النيابة العامة لم تقدم ما يدل على أن النائب العام قد قام لديه سبب من الأسباب الثلاثة المار ذكرها حتى يمكن أن يقوم ذلك سنداً كاشفاً عن أن توقيع المحامى العام الأول على أسباب الطعن إنما جرى بوصفه قائماً بأعمال النائب العام ، و كان الثابت من مذكرة أسباب الطعن أن الموقع عليه هو المحامى الأول ، فإن تقرير أسباب الطعن يكون قد صدر من غير ذى صفة .
=================================
اختصاص نيابة مخدرات القاهرة والنيابة العسكرية
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إن قرار وزير العدل الصادر فى 18 من فبراير سنة 1958 بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة قد جعل إختصاص هذه النيابة بالتحقيق و التصرف فى الجنايات و الجنح المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و القوانين المعدلة له شاملاً لما يقع بدائرة محافظة القاهرة و قسم أول و قسم ثانى الجيزة . و لما كانت منطقة الدقى ، التى جرى فيها التفتيش ، تقع بدائرة القسم الأخير ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن إنحسار إختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة بإصدار الإذن و إقتصاره على محافظة القاهرة وحدها يكون على غير أساس من القانون .
=================================
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إحالة أعمال النيابة العسكرية على وكيل النيابة لا يسلبه إختصاصه بعمله الذى له أن يباشره دائماً ما لم يمنع من ذلك منعاً صريحاً و لم يخصص فى أمر الندب الصادر إليه بأعمال النيابة العسكرية وحدها .
=================================
الطعن رقم 1449 لسنة 29 قضائية وقواعد الاختصاص المكاني
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، و ذلك بناء على تفويضهم من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض و لا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح .
( الطعن رقم 1449 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/22 )
=================================
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
العبرة فى الإختصاص المكانى لوكيل النيابة مصدر الإذن إنما تكون بحقيقة الواقع و إن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة .
=================================
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 2
ليس فى القانون ما يوجب ذكر الإختصاص المكانى مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .
=================================
المادتان 75 و128 من قانون السلطة القضائية وبطلان تقرير الطعن من كاتب المحامي
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
إختصاص وكلاء النيابة الكلية بالقيام بتحقيق جميع الجوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها إنما أساسه تفويض من رئيس النيابة إقتضاه نظام العمل فأصبح فى حكم المفروض - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - و لذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه - أما ما يورد فى الفترة الأخيرة من المادة 75 من قانون إستقلال القضاء المقابلة للمادة 128 من قانون السلطة القضائية فى فقرتها الأخيرة - فمقصود به قاعدة أخرى تتصل بتنظيم العمل عند ما يحيل رئيس النيابة أعمال نيابة جزئية على وكيل نيابة جزئية أخرى و ذلك عند الضرورة ليقابل هذا الحق حق النائب العام المخول له فى الفترة الثانية من المادة 75 فى الأحوال العادية ، ومتى تقرر ذلك فإن الحق المخول لوكلاء النيابة الكلية فى مباشرة التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة - سواء أكان ذلك تحقيقاً كاملاً لتلك الحوادث أم القيام بإجراء أو أكثر من هذا التحقيق - هذا الحق يتعارض مع النطاق الذى يجرى فيه تطبيق الفترة الأخيرة من المادة 75 .
=================================
الموضوع : نيابة عامة
الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة
فقرة رقم : 1
لا يقبل الطعن شكلاً إذا كان التقرير به فى قلم الكتاب حاصلاً من كاتب المحامى بناء على توكيل صادر له من المحامى الموكل أصلاً فى هذا الطعن يخول له فيه الطعن فى الحكم الصادر ضد الموكل ، و مثل هذا التوكيل باطل لما فيه من إسباغ ولاية من المحامى على كاتبه فى أمر قضائى بحت هو الطعن فى الحكم مما لا يملك المحامى أن ينيب عنه فيه من لا تتوافر فيه الأهلية القانونية للقيام به .
الأسئلة الشائعة حول اختصاص وكلاء النيابة العامة
ما هو النطاق المكاني لصحة تنفيذ إذن الضبط والتفتيش الصادر من وكيل النيابة الكلية؟
صدور إذن بالضبط و التفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه فى أى جهة تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذى أصدر الإذن بإعتباره مختصاً بالتحقيق فى الحوادث التى تقع فى هذه الدائرة و ذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح .
هل يلزم ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش؟
ليس فى القانون ما يوجب ذكر الإختصاص المكانى مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .
ما هو أثر إحالة أعمال النيابة العسكرية على وكيل النيابة العامة؟
إحالة أعمال النيابة العسكرية على وكيل النيابة لا يسلبه إختصاصه بعمله الذى له أن يباشره دائماً ما لم يمنع من ذلك منعاً صريحاً و لم يخصص فى أمر الندب الصادر إليه بأعمال النيابة العسكرية وحدها .
هل يجوز لكاتب المحامي التقرير بالطعن بالنقض بناءً على توكيل من المحامي الأصيل؟
لا يقبل الطعن شكلاً إذا كان التقرير به فى قلم الكتاب حاصلاً من كاتب المحامى بناء على توكيل صادر له من المحامى الموكل أصلاً فى هذا الطعن يخول له فيه الطعن فى الحكم الصادر ضد الموكل ، و مثل هذا التوكيل باطل لما فيه من إسباغ ولاية من المحامى على كاتبه فى أمر قضائى بحت هو الطعن فى الحكم مما لا يملك المحامى أن ينيب عنه فيه من لا تتوافر فيه الأهلية القانونية للقيام به .
- محكمة النقض
- الطعن رقم 0030 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 509
- المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية
- المادة 28 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية
- قرار وزير العدل الصادر فى 18 من فبراير سنة 1958
- المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها
- الطعن رقم 1449 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/22
- المادة 75 من قانون إستقلال القضاء
- المادة 128 من قانون السلطة القضائية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم