القتل تعزيراً هل يحيط بما دونه من التعازير؟
القتل تعزيراً
هل يحيط بما دونه من التعازير؟
د. نايف بن علي القفاري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي
بعده، وبعد:
فمن المسائل التي يكثر دورانها في المحاكم الجمع
بين القتل تعزيراً وعقوبات أخرى، وأكثر ما يتمثل ظاهراً في قضايا المخدرات تهريباً
وترويجاً.
وهذا بحث في هذه المسألة أرجو أن يكون نواة لبحوث
أخرى تجود بها أقلام المهتمين أدق تحريراً وأزيد عمقاً.
أقول مستعيناً بالله:
لم أقف على نصٍ لعين هذه المسألة. ولعل السبب: أن
هذا السؤال فرعٌ عن تجويز القتل تعزيراً، وجمهور الفقهاء –كما هو معلوم- ينصون على
منعه وإن جوزوه في وقائع معينة([1]).
ولا أرى حاجة إلى التطرق لحكم التعزير بالقتل وقد
استقر العمل القضائي على الحكم به اعتماداً على قول المجوزين.
أعود إلى بحث جواب العنوان:
لا يخلو :
1.
إما أن
تكون التعازير كلها لحق الله تعالى .
2.
أو بعضها
لحق الله تعالى وبعضها الآخر لحق آدمي.
ولا يتصور أن تكون التعازير
كلها لحق آدمي؛ لأن القتل تعزيراً لا يكون إلا لحق الله تعالى([2])
والمسألة مفروضة فيما إذا اجتمعت تعازير أحدها القتل تعزيراً.
ففي الثاني –بعضها لحق الله تعالى وبعضها الآخر
لحق آدمي-: لا يحيط القتل بالتعزير الذي لحق آدمي، فيستوفى حق الآدمي ثم يقتل
تعزيراً ؛ لما يلي :
§
لأن حقوق
الآدميين لا تسقط باستيفاء حقوق الله تعالى([3]).
§
ولأن حق
الآدمي مبني على التشديد، لشحه وحاجته. وحق الله تعالى مبني على السهولة، لغنى
الله وكرمه ([4]).
§
والأصل
في ذلك : حديثا أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم:
o
أما
حديثا أبي هريرة فالأول: ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أتدرون
ما المفلس؟ ". قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: "إن
المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا
وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار "([5]).
والثاني
: ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من كانت له مظلمة لأحد
من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل
صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه"([6]).
o
وأما
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فهو ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال: "إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار
فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة
فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا"([7]) قال العيني: (فيتقاصون
بتشديد الصاد المهملة من القصاص، يعني: يتبع بعضهم بعضاً فيما وقع بينهم من
المظالم التي كانت بينهم في الدنيا في كل نوع من المظالم المتعلقة بالأبدان
والأموال)([8]).
§
ولهذا
فإنَّ جماعة من أهل العلم القائلين بأن القتل في الحدود يحيط بما دونه استثنوا حد
القذف بناءً على أنه حق آدمي متمحض أو له شائبة فيه. قال الكاساني : (وأما حكم
الحدود إذا اجتمعت ، فالأصل في أسباب الحدود إذا اجتمعت أن يقدم حق
العبد في الاستيفاء على حق الله - عز وجل ؛ لحاجة العبد إلى الانتفاع بحقه ،
وتعالى الله -تعالى- عن الحاجات،...ولو كان من جملة هذه الحدود حد الرجم ، بأن زنى
وهو محصن - يبدأ بحد القذف ، ويضمن السرقة ، ويرجم ، ويدرأ عنه ما سوى ذلك ؛ لأن
حد القذف حق العبد فيقدم في الاستيفاء ، وفي إقامة حد الرجم إسقاط البواقي فيقام درءاً
للبواقي؛ لأن الحدود واجبة الدرء ما أمكن فيدرأ إلا أنه يضمن السرقة؛ لأن المال لا
يحتمل الدرء)([9]).
وجاء في
المدونة: (قال مالك : كل حدِّ اجتمع مع
القتل لله أو قصاص لأحد من الناس، فإنه لا يقام مع القتل . والقتل يأتي على جميع
ذلك إلا الفرية ، فإن الفرية تقام ثم يقتل، ولا يقام عليه مع القتل غير حد الفرية
وحدها ، لأنه إنما يضرب حد الفرية وحدها لئلا يقال لصاحبه ما لك لم يضرب لك فلان
حد الفرية ؟ يعرض له بأن يقول : لأنك كذلك)([10]). مع ملاحظة أن
الحنفية والمالكية يغلبون حق الله تعالى في حد القذف، ورتبوا عليه أنّ حد القذف لا
يسقط بعفو المقذوف([11])،
ويقام من غير مطالبة المقذوف([12]).
وجاء في
المقنع لابن قدامة: (وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها ، سواء كان فيها قتل أو لم
يكن ، ويبدأ بغير القتل ، وإن اجتمعت مع حدود الله تعالى بدئ بها . فإذا زنى وشرب
وقذف وقطع يداً، قطعت يده أولاً، ثم حد للقذف، ثم للشرب، ثم للزنا، ولا يُستوفى
حدٌّ حتى يبرأ من الذي قبله)([13]).
الحاصل: أنَّ القتل تعزيراً لا يحيط بالتعزير الذي لحق
آدمي فلا بد من استيفائه مطلقاً على كل حال.
وأما إذا كانت التعازير كلها لحق الله تعالى :
فيتخرج فيه خلاف بناءً على خلافهم في إحاطة القتل
بما دونه في الحدود:
وقد اختلفوا في إحاطة القتل بما دونه في الحدود
على قولين:
القول
الأول: أن القتل يحيط بما دونه من العقوبات . وهذا قول
الحنفية([14])، والمالكية([15])، والحنابلة([16]) قال المرداوي: بلا
خلاف أعلمه([17]).
وهو مذهب عطاء([18])والزهري([19]) ، وحماد ([20])، والثوري([21])، والنخعي([22]) والشعبي والأوزاعي([23]).
حجتهم:
1.
أثر ابن
مسعود رضي الله عنه أنه قال: "إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على
الآخر"([24]).
2.
أثر ابن
عباس رضي الله عنه أنه قال: "إذا وجب على الرجل القتل ووجبت عليه حدود لم
تقم عليه الحدود إلا الفرية فإنه يحد ثم يقتل" ([25]).
3.
قالوا :
ولأنه قول جماعة من الصحابة والتابعين، انتشر القول بها في عصرهم ولم يظهر لهم مخالف
فكان إجماعاً([26]).
4.
القياس
على المحارب إذا قتل وأخذ المال فإنه يُكتفى بقتله([27]).
5.
قالوا:
ولأن المقصود من الحدود الزجر، ومع القتل لا حاجة إلى زجره بما دون القتل؛ لأنه لا
فائدة فيه([28]).
القول
الثاني: لا يحيط القتل بما دونه من العقوبات. وهذا مذهب
الشافعية([29]). وهو مذهب الحسن([30]) وقتادة([31])، وابن أبي مليكة([32]).
حجتهم :
1.
عموم
ظواهر الأدلة في وجوب استيفاء الحدود وتحريم الشفاعة لإسقاطها من غير تفرقة بين
وجود القتل بينها أو لا ([33]).
قال الشافعي : (وإنما حددته بالحدود كلها؛ لأنه ليس منها واحد إلا واجب عليه مأمور
بأخذه فلا يجوز-والله أعلم- أن أعطل مأموراً به لمأمور به أعظم ولا أصغر منه وأنا
أجد السبيل إلى أخذه كما تكون عليه الحقوق للآدميين فلا يجوز إلا أن تؤخذ منه كلها
إذا قدر على أخذها)([34]).
يمكن أن يرد: بأنَّ من مخصصات العموم الإجماع،
قال الآمدي : (لا أعرف خلافاً في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع)([35])، وقد مضى في أدلة
القول الأول حكاية الإجماع السكوتي على أنَّ القتل يحيط بما دونه، قال الزركشي في
البحر المحيط عن قول الصحابي :(قال الأستاذ أبو منصور، والشيخ أبو حامد
الإسفراييني، وسليم، والشيخ في اللمع ": يجوز التخصيص به إذا انتشر، ولم يعرف
له مخالف، وانقرض العصر عليه، لأن ذلك إما إجماع أو حجة مقطوع به على الخلاف)([36]).
والشافعية
أنفسهم لم يطلقوا هذا العموم فيما إذا كرر موجب الحد من جنس واحد، كما لو زنى مائة
مرة قبل أن يحد، فإنه يحد عندهم وعند الجمهور حداً واحداً([37]). مع أن عموم قوله
تعالى : {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} وعموم قوله صلى الله
عليه وسلم :"البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة
والرجم "([38])
يقتضي إقامة الحد على كل زنية مطلقاً حُدَّ على الأول أو لم يحد.
ويرد
أيضاً في خصوص مسألتنا "إحاطة القتل تعزيراً بما دونه": بأن هذه الحجة
غير واردة بالنسبة للتعازير؛ إذ لا نص فيها يلزم العمل به سوى النص العام في التحريم.
2.
ولأنها
حدود لا تتداخل في غير القتل، فوجب أن لا تتداخل في القتل، قياساً على عدم تداخل
حد القذف في القتل([39]).
يمكن أن يرد : بأنه قياس مع الفارق ، ووجه : أن
القذف إما حق آدمي محض أو فيه شائبة حق له، بخلاف بقية الحدود الأخرى. كما أن من
مقاصد حد القذف دفع العار اللاحق وهو لا يندفع بغير عقوبة خاصة له؛ ولهذا قلنا
باستيفائه مطلقاً.
3.
ولأن ما
وجب مع غير القتل يجب معه؛ كقطع اليد قصاصاً، فإن قطعها واجب سواء قتل أو لا ([40]).
ويرد :
لا نسلم ما ذكر. وأما قطع اليد قصاصاً فيفارق ما نحن فيه؛ إذ البحث في حقوق الله
تعالى لا في حق آدمي ؛ لأن حق الآدمي من مقاصده التشفي زيادة على الزجر، ولا يمكن
تحقيق مقصد التشفي إلا بالمقابلة([41]).
وقصارى
الكلام أنَّ القتل تعزيراً في لازم قول الجمهور يحيط
بما دونه من التعازير التي لحق الله تعالى.
وإذا كان القتل يحيط بعقوبة معصية مستقلة عمّا
قُتِل لأجله (كالمحارب السارق يقتل ولا يقطع مع أن موجب القطع مستقل عن موجب القتل)
، فمن باب أولى أن يمنع الجمع عليه بين القتل وبين غيره على معصية واحدة كما في
قضايا تهريب المخدرات ونحوها، فالفعل الموجب للعقوبة واحد غير متعدد.
وعليه
يمكن القول :
بأنه لا يصح أن يجمع على العاصي بين قتله تعزيراً
وبين عقوبة تلحق بدنه أو ماله.
أما أنّ العقوبة
البدنية لا تلحق المحكوم بقتله تعزيراً: فإضافة
لما سبق إيراده من أنّ القتل يحيط بما دونه اختلف جنس المعصية وموجبها أو اتحد :
فيدل لذلك أيضاً : أن الجمهور([42])لم يعملوا بما
أخرجه مسلم في صحيحه "والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"([43]) فلم يجمعوا على
الزاني المحصن بين الجلد أولاً ثم الرجم؛ بل قالوا يرجم مباشرة لفعله صلى الله
عليه وسلم في الغامدية وماعز رضي الله عنهم وكذا في اليهوديين،وعللوا لذلك بما له
صلة فيما نحن فيه فقالوا : إن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر ، وذلك أن الحد
إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم ([44]).
وكذلك التعزير: فإن العقوبات التعزيرية التي دون
القتل تنطوي في القتل؛ إذ لا معنى لجلده أو سجنه وقد أُريد قتله، وقد أُمِرنا
بإراحة المذبوح فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله
صلى الله عليه و سلم قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم
فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته"
وليس من الإحسان إضافة عقوبة بدنية على من يراد قتله!
وأما أن
العقوبة المالية لا تلحق المحكوم بقتله تعزيراً، فيستدل
لها بما يلي-علاوة على ما سبق إيراده من إحاطة القتل-:
o
أن
المقصود من العقوبة المالية الزجر، وإذا قتل تعزيراً لم يبق لزجره بتعزيره في
المال معنى!
o
أن تعزير
المقتول في ماله حقيقته تعزير للورثة لا للعاصي؛ لأن مال المقتول تعزيراً أو
المحكوم بقتله مالٌ مراعى فيه حق الورثة؛ ولهذا ينص أهل العلم على أنَّ تصرفات
مترقب القتل لا تنفذ فيما جاوز الثلث([45])، فإذا كان رب
المال قُيد في تصرفاته في ماله مُرَاعاةً لحق الورثة، فأولى أن يُمْنَعَ غيره من
الإضرار بهم ولو كان الحاكم.
جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم :
( من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم رقم 30600/1
وتاريخ 16/9/1386 والأوراق المشفوعة به بشأن تركه... الذي توفي سجيناً في قضية
مخدرات قبل انتهاء محكوميته وقبل أن يدفع الغرامة التي سبق أن قررت عليه . وقدرها
عشرة آلاف ريال . وقد ترك وراءه ألف ريال وخمسمائة ريال وثمانين ريال وجنيه ذهب
وساعتين يدويتين . وقد كتبتم لإمارة مكة برقم 5671 في 29/4/1386 بأنه إذا كان قد
دفع الغرامة فتسلم المخالفات لبيت المال لتسليمها لورثته، وإن كان لم يدفع الغرامة
فيبعث المبلغ لمؤسسة النقد لاحتسابه من أصل الغرامة. وفي هذه الأثناء كان الورثة
قد تقدموا لأمارة منطقة مكة طالبن تسليمهم تركة مورثهم. فأحيلوا لمحكمة مكة التي
قررت بموجب الصك المرفق برقم 18/3 في 7/5/1386 الحكم على مدير بيت المال بمكة
المكرمة برفع يده عن تركة المتوفي المذكور وتسليمها للورثة، وصدق على الحكم من قبل
هيئة التمييز برقم 817 في 12/6/1386 وأخيراً أشار سموكم إلى أن مثل هذا الموضوع
يحتاج إلى قاعدة شرعية يمكن الاعتماد عليها وترغبون الإفادة بما نراه.
وعليه نشعر سموكم أن هذه الغرامة قررت من قبل ولي
الأمر من باب التعزير بالمال . وقد مات المراد تعزيره فبطل مفعول التعزير، لأن
التعزير متعلق بحال الحياة لقصد ردعه عن أن يعود، وحينئذ فإنه لا يجوز أخذها ولا
شيء منها من تركته. والله يحفظكم والسلام .رئيس القضاة (ص/ق3811/1 في
21/10/1386))([46]).
وإذا كان المقصود من التعزير بالمال ردعه ألا
يعود، فإذا حُكم بقتله تعزيراً مع غرامة أو مصادرة لم يكن لهما معنى في ألا يعود؛
لأنه مقتول! إلا أن يعفى عن تعزيره بالقتل فيجوز حينئذٍ الانتقال إلى تعزيره
بالمال على قول.
والمنظم نفسه راعى إسقاط الغرامات والقروض عمن مات، ومن ذلك إسقاط
الغرامات المرورية وإسقاط قروض صندوق التنمية العقارية.
فإن قيل: روى يزيد بن البراء عن أبيه قال : لقيت عمي
ومعه راية فقلت له أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل نكح
امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله([47]).
فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع على الذي نكح
امرأة أبيه بين القتل وأخذ المال، وهذا جلي فيما نحن فيه.
أجيب
عليه بما يلي :
§
من المتقرر
أن حد الزاني المحصن الرجم، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بضرب عنقه، مما يدل
على أن العقوبة هنا لمعنى آخر غير الزنا ([48]).
§
وهذا
المعنى هو: أن الرجل نكح امرأة أبيه على قواعد أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يتزوجون
بأزواج آبائهم ويعدون ذلك من باب الإرث ولذلك ذكر الله تعالى النهي من ذلك بخصوصه
بقوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} مبالغة في الزجر عن ذلك، فالرجل سلك مسلكهم في
عد ذلك حلالاً فصار مرتداً([49]).
§
ويؤيد أن
قتله كان ردة: ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم عقد الراية للرسول، ولم تكن الراية
تعقد إلا لمن أُمر بالمحاربة، والمبعوث لإقامة حد الزنا غير مأمور بالمحاربة([50]).
§
ويؤكده
أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله خَمَّسَ ماله([51])، والتخميس لا يكون
إلا في الفيء، فمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم مال الرجل معاملة الفيء دليل على
أن قتله كان ردة([52]).
§
ويسنده
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لمجرد حصول العقد بنكاحها لا لأجل الوطء،
يدل عليه ما جاء في بعض ألفاظ الحديث: " بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم
إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه"([53])([54]).
§
قال
البيهقي: وذهب بعضهم إلى أن ذلك كان قبل نزول الحدود في سورة النور، قبل بيان
النبي صلى الله عليه وسلم رجم الثيب الزاني، فلما نزلت وبين ذلك صار الأمر إلى ذلك
قالوا : ثم أنه إنما نسخ منه كيفية القتل، فأما أصل وجوب القتل فإنه لم يقم دلالة
إلى نسخه فهو باق على الوجوب([55]).
فإن قيل: يجوز الجمع بين القتل تعزيراً وغيره من
التعازير؛ لأن ولي الأمر قد يعفو عن القتل فيبقى ما دونه؟
فالجواب: بأن هذا ظنّ لا يبنى عليه، كما أنه يُحتمل ألا
تتوافر شروط العفو فنقع فيما لا يجوز من الجمع بين القتل وبين غيره. ومتى ما حصل
العفو يمكن محاكمته من جديد للنظر في تقدير عقوبة أخرى.
على أنه
قد يقال: بجواز مصادرة أو إتلاف الأوعية التي استخدمت في
المعصية أياً كان نوع المعصية؛ كما لو استخدم السيارة في تهريب الخمر أو المخدرات
قياساً على إتلاف دنان الخمر.
لكن قد
يعترض عليه: بأنَّ إتلاف أوعية الخمار وإحراق بيته المنقول
عن الصحابة رضي الله عنهم كان إتلافاً مجرداً، فلم يجمعوا عليه بين الإتلاف والقتل؛
ولهذا يتحقق زجره في إتلاف أوعيته. أما المقتول فلا يتحقق زجره بإتلاف الوعاء المستخدم
في المعصية؛ لأنه ميت أو سيموت و لا زاجر أعظم من القتل. ولأن العقوبة الصغرى
(الغرامة المصادرة) تنطوي في العقوبة الكبرى (القتل)، والمقصود من العقوبة المالية
– كما أشرنا- الزجر ولا تأثير للزجر في ماله مع القتل!
بقي
صورتان لهما علاقة بالمسألة:
الأولى: حكم مصادرة ما قد يكون وسيلة لجرائم أخرى،
كشرائح الجوال في قضايا المخدرات؟.
فشريحة الجوال عادة ما تكون معروفة عند شبكة
التهريب في الداخل أو الخارج، وبقاؤها في يد الورثة أو غيرهم قد يكون سبباً في
نشوء جرائم أخرى، فهل يجوز مصادرتها والحالة هذا؟
في رأيي يجوز مصدرتها استحساناً، ويتحمل الضرر
الخاص اللاحق بالورثة لدفع ضرر عام.
على أنَّ الشريحة ليست ملكاً للجاني، بل للشركة
مقدمة الخدمة؛ لكن الجاني يختص بها. مع استحضار أن المقصود بالشريحة هو الرقم الذي
تحمله.
الثانية: لو ثبت بالبينة الشرعية أن المال الذي في يد
المحكوم بقتله تعزيراً ناتج عن أعمال محرمة شرعاً سواء كل المال الذي بيده أو بعضه،
فهل يجوز مصادرة الكل أو البعض في هذه الحال؟.
نعم يجوز مصادرته متى ثبت شرعاً أنه ناتج عن عمل
محرم؛ لأن أصله مال غير محترم في الشريعة، ويد الجاني عليه يدٌ ظالمه لكونه وصل
إليها بسبب محرم، وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنه قال: "والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم
حكما عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير،.."([56]) فعد صلى الله عليه
وسلم من سمات الحكم العدل: إتلاف المال غير المحترم كالصليب والخنزير وهذا هو
الشاهد.
قال ابن حزم: (فإذ قد صح ما قلنا، وصح أن الله
تعالى حرم شرب الخمر، على كل مسلم وكافر، وحرم بيعها على كل مسلم وكافر، وحرم
ملكها على كل مسلم وكافر..، ثبت أنها ليست مالا لأحد، وأنه لا قيمة لها أصلا،
وكذلك الخنزير - للتحريم الوارد فيه جملة. فإذ قد حرم ملكها جملة، كان من سرقها لم
يسرق مالا لأحد، لا قيمة لها)([57])، وقد كان الواجب
على العاصي أن يخرج هذا المال بنفسه توبة إلى الله؛ وإذ لم يفعل فإن من وظيفة
الحاكم أن ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن([58]).
ويستثنى من ذلك ما لو كان الفاعل من أصحاب ديانة
يعتقدون حل هذه التجارة وكان بيعه على غير مسلم، ككتابي يبيع خمراً.
خلاصة البحث:
أُجمل ما سبق تحريره في فقرتين:
1. إذا كانت التعازير كلها لحق الله تعالى: فإن
القتل تعزيراً يحيط بما دونه من التعازير. ويستثنى من ذلك:
·
مصادرة
مالٍ قد يكون وسيلة لجرائم أخرى كشرائح الجوال.
·
المال
الذي بيد المحكوم بقتلة تعزيراً: إذا كان متولداً من تجارة محرمة شرعاً وثبت ذلك
بالبينة.
2. إذا كانت التعازير بعضها لحق الله تعالى وبعضها
الآخر لحق آدمي: فإن القتل تعزيراً لا يحيط بالتعزير الذي لحق آدمي، فيستوفى حق الآدمي
ثم يقتل تعزيراً.
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.
([1]) فالحنفية يجوزن
للإمام سياسة قتل من تكرر منه القتل بالمثقل أو اللواط- مع ملاحظة أنّ القتل
بالمثقل موجب للقصاص في المذاهب الأخرى واللواط موجب للحد-، والمالكية والحنابلة
يجوزون قتل الجاسوس المسلم والداعية إلى البدع ، والشافعية يشاركونهم في تجويز قتل
الداعية. ينظر : التعزير في الشريعة الإسلامية لعامر 305-306، الموسوعة الكويتية
12/263.
([14]) استثنوا من إحاطة
القتل: حد القذف مع أنهم يغلبون فيه حق الله تعالى بناءً على أن حد القذف له شائبة
للآدمي وقد مضى الإشارة إليه في المتن. البحر الرائق 5/ 43 : ( قال في المحيط: وإذا
اجتمع حدان وقدر على درء أحدهما درأه، وإن كانت من أجناس مختلفة بأن اجتمع حد
الزنا والسرقة والشرب والقذف والفقء ، بدأ بالفقء فإذا برأ حد للقذف فإذا برأ إن
شاء بدأ بالقطع ، وإن شاء بدأ بحد الزنا ، وحدُّ الشرب آخرها لثبوته بالاجتهاد من
الصحابة رضي الله عنهم ، وإن كان محصناً يبدأ بالفقء ثم بحد القذف ثم بالرجم
ويلغي غيرها اهـ).
بدائع الصنائع7/62 : (وأما حكم الحدود
إذا اجتمعت ، فالأصل في أسباب الحدود إذا اجتمعت أن يقدم حق العبد في الاستيفاء
على حق الله - عز وجل ؛ لحاجة العبد إلى الانتفاع بحقه ، وتعالى الله - تعالى - عن
الحاجات،...ولو كان من جملة هذه الحدود حد الرجم ، بأن زنى وهو محصن - يبدأ بحد
القذف ، ويضمن السرقة، ويرجم ، ويدرأ عنه ما سوى ذلك ؛ لأن حد القذف حق
العبد فيقدم في الاستيفاء ، وفي إقامة حد الرجم إسقاط البواقي فيقام درءاً
للبواقي؛ لأن الحدود واجبة الدرء ما أمكن فيدرأ إلا أنه يضمن السرقة؛ لأن
المال لا يحتمل الدرء).
([15])استثنوا من إحاطة
القتل: حد القذف مع أنهم يغلبون فيه حق الله تعالى بناءً على أن حد القذف له شائبة
للآدمي وقد مضى الإشارة إليه في المتن. المدونة4/485 : (قال مالك : كل حدِّ اجتمع مع القتل لله أو قصاص لأحد
من الناس، فإنه لا يقام مع القتل . والقتل يأتي على جميع ذلك إلا الفرية ، فإن
الفرية تقام ثم يقتل، ولا يقام عليه مع القتل غير حد الفرية وحدها ، لأنه إنما
يضرب حد الفرية وحدها لئلا يقال لصاحبه ما لك لم يضرب لك فلان حد الفرية ؟ يعرض له
بأن يقول : لأنك كذلك).
الذخيرة للقرافي 9/370: ( وكل حد لله أو
قصاص اجتمع مع قتل أجزأ القتل إلا في حد القذف ، يقام قبل القتل لحجة
المقذوف في عار القذف إن لم يجلد) .
([24]) أخرجه ابن أبي شيبه
في مصنفه 5 / 478 برقم: 28126 قال: حدثنا حفص ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ،
قال : قال عبد الله فذكره.
وضعفه الألباني في إرواء الغليل7/368
وقال :(مجالد هو ابن سعيد وليس بالقوي). ومجالد هذا اختلف فيه فابن شاهين ذكره في
الثقات 1/234 اعتماداً على ابن معين، وذكره في أسماء الضعفاء والكذابين 1/181 ونقل
فيه قوله يحي بن سعيد. ونقل البغدادي في كتابه ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث
فيه 92 خلافهم فقال : (روى ابن شاهين أن جرير بن حازم قال المجالد وكان كذابا ،
وقال يحيى بن معين كان يحيى بن سعيد يقول لو أردت أن يرفع لي مجالد بن سعيد حديثه
كله رفعه ، قلت له:لم يرفع حديثه قال لضعفه .قال يحيى بن معين المجالد بن سعيد
ضعيف واهي الحديث .وعن أحمد بن أبي خيثمة قال سمعت يحيى بن معين مرة أخرى يقول
مجالد بن سعيد ثقة .وعن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: مجالد أحب إلي من ليث وحجاج )
ثم قال البغدادي : (وهذا الخلاف في أمر مجالد يوجب التوقف فيه وهو إلى التعديل
أقرب لأن الذي ضعفه اختاره، والذي ذمه مدحه؛ لأن يحيى ابن سعيد ضعفه في رفع
الحديث ثم اختاره على حجاج وليث ووثقه يحيى ابن معين بعدما ضعفه والله أعلم).وقد
أسهب الدكتور عبد العزيز اللحيدان في بيان منزلة مجالد بن سعيد في كتابه شيوخ شعبة
الذين ضعفهم الإمام أحمد ص76-78، وذكر في آخر بحثه الخلاصة فقال: إنه لا بأس به في
أول أمره ، وضعف بأخرة ؛ بسبب تغير حفظه ، فكان يقبل التلقين ، ويخطئ في الأسانيد
: يرفع الموقوف ، ويوقف المقطوع ، وعليه يُحمل صنيع من ضعّفه ، وكان شعبة من قدماء
أصحابه ، قال عبد الرحمن بن مهدي : ((حديث مجالد عند الأحداث : يحيى بن سعيد وأبي
أسامة : ليس بشيء ، ولكن حديث شعبة ، وحماد بن زيد ، وهُشيم ، وهؤلاء القدماء ))،
قال ابن أبي حاتم : (( يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره ))، ولما تبين ضعفه لشعبة
أعرض عنه ، قال عاصم بن علي : (( حدثني أخي الحسن قال : قال لي شعبة : "يا
حسن استخر الله وأدبر على المجالد )) ، أي : أعرض عنه واتركه ، مأخوذ من الدبر ،
وهو القفا .
([29]) الأم للشافعي 6/60 :
( وإن اجتمعت على رجل حدود : حد بكر في الزنا وحد في القذف وحد في سرقة يقطع فيها
، وقطع طريق يقطع فيه أو يقتل وقتل رجل : بدئ بحق الآدميين فيما ليس فيه قتل ثم حق
الله تبارك وتعالى فيما لا نفس فيه ثم كان القتل من ورائها يحد أولا في القذف ثم
حبس فإذا برئ حد في الزنا ثم حبس حتى يبرأ ، ثم قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من
خلاف وكانت يده اليمنى للسرقة وقطع الطريق معا ، ورجله لقطع الطريق مع يده ثم قتل
قودا أو بردة فإن مات في الحد الأول أو الذي بعده أو قتل بحد سقطت عنه الحدود التي
لله عز وجل كلها ).
الحاوي الكبير17/261 :(قال الماوردي : إذا اجتمع على رجل حدود من جلد ، وقطع وقتل ،
بدئ بالجلد ، ثم بالقطع ، ثم بالقتل ، ولا يسقط بالقتل ما عداه ).
([37]) حاشية الجمل 5/128:
(( قوله أيضا يجب الحد إلخ ) أي: وإن تكرر منه مائة مرة مثلاً حيث كان من الجنس
فيكفي فيه حد واحد ، أما إذا أقيم عليه الحد ، ثم زنى بعد ذلك فيقام عليه ثانيا
وهكذا ، ثم رأيته كذلك عن فتاوى الشارح وعبارته سئل الشمس الرملي عمن زنى مائة
مثلا فهل يلزمه في كل مرة حد وإذا مات الزاني ولم يتب فهل يحد في الآخرة وإذا تاب
عند الموت هل يسقط عنه الحد وهل للزوج على من زنى بزوجته بغير علمه حق وإذا تاب
الزاني هل يسقط حق زوجها عنه فأجاب يكتفي بحد واحد عند اتحاد الجنس ولا حد في
الآخرة ولا يسقط بالتوبة وللزوج حق على الزاني بزوجته ويسقط حقه بالتوبة التي
توفرت شروطها ا هـ ع ش على م ر).
المغني 9/81 (مسألة : قال : ( ومن زنى
مرارا ولم يحد ، فحد واحد ) وجملته أن ما يوجب الحد من الزنا ، والسرقة ، والقذف ،
وشرب الخمر ، إذا تكرر قبل إقامة الحد ، أجزأ حد واحد . بغير خلاف علمناه . قال
ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه
من أهل العلم ، منهم عطاء ، والزهري ،
ومالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد
، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو يوسف .
وهو مذهب الشافعي . وإن أقيم عليه الحد ،
ثم حدثت منه جناية أخرى ، ففيها حدها . لا نعلم فيه خلافا . وحكاه ابن المنذر عمن يحفظ عنه ).
([45])المنتقى للباجي 6/176
: " وأما الزاحف إلى القتال في الصف فقد قال مالك إنه كالمريض في
أفعاله ، قال : وكذلك من حبس للقتل . قال القاضي أبو محمد في قصاص أو حد
، وهو خلافٌ لأبي حنيفة في إجازته لهم التصرف ما لم يقرب المحبوس للقتل ويتقدم
الزاحف إلى البِراز ، والدليل على ما نقوله : أن وجود سبب الموت من المقابلة
بمنزلة وجود الموت ، قال الله تعالى : { ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن
تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون}، وإنما رأوا القتل وهو الذي كانوا يتمنونه ، تعلق
بهذا القاضي أبو محمد ، ودليلنا من جهة المعنى : أن هذه أسباب الموت مقربة منه
كالمرض المخوف والبراز في القتل والتقريب للقتل).
الأم 4/295: (وما صنع الأسير من المسلمين في دار الحرب أو دار
الإسلام أو المسجون وهو صحيح في ماله غير مكره عليه فهو جائز من بيع وهبة وصدقة
وغير ذلك فهو جائز لا نبطل على واحد منهم إلا ما نبطل على الصحيح المطلق فإن كان
مريضا فهو كالمريض في حكمه وهكذا ما صنع الرجل في الحرب عند التقاء الصفين وقبل
ذلك ما لم يجرح وهكذا ما صنع إذا قدم ليقتل فيما من قتله فيه بد وفيما يجد
قاتله السبيل إلى تركه مثل القتل في القصاص الذي يكون لصاحبه عفوه ومثل قتل
عصبة القاتل الذي قد تتركه وما إذا قدم ليرجم في الزنا فلا يجوز له في ماله إلا
الثلث لأنه لا سبيل إلى تركه).
كشاف القناع 4/325: (( ومن كان في
لجة البحر عند هيجانه ) أي : ثورانه بهبوب الريح العاصف فكمرض مخوف لأن الله تعالى
وصف هذه الحالة بشدة الخوف بقوله { وظنوا أنهم أحيط بهم } ( أو قدم ليقتل قصاصا
أو غيره ) فكمرض مخوف وأولى لظهور التلف وقربه ( أو أسر عند من عادتهم
القتل ) فكمرض مخوف لأنه يترقبه وإن لم تكن عادتهم القتل فعطاياه كصحيح
( أو حامل عند مخاض ) أي : طلق ( حتى تنجو من نفاسها مع ألم ولو ) كان الطلق (
بسقط تام الخلق ) فكمرض مخوف للخوف الشديد ( بخلاف المضغة ) إذا وضعتها فعطاياها
كعطايا الصحيح ( إلا أن يكون ثم مرض أو ألم ) قاله في المغني . فعطاياها إذن كالمريض
المخوف ( أو حبس ليقتل ) فكمرض مخوف ( أو جرح جرحا موحيا مع ثبات عقله
فكمرض مخوف )
([52]) شرح معاني الآثار
3/149 حاشية السندي على النسائي 6/110 ، عون المعبود 12/96 . وقال ابن قدامة في
المغني 6/372 : (مسألة ؛ قال ( ومتى قتل المرتد على ردته ، فماله فيء ) اختلفت
الرواية عن أحمد في مال المرتد إذا مات ،
أو قتل على ردته ، فروي عنه أنه يكون فيئا في بيت مال المسلمين . قال القاضي : هو
صحيح في المذهب . وهو قول ابن عباس ،
وربيعة ، ومالك ، وابن أبي ليلى ، والشافعي
رضي الله عنهم وأبي ثور ، وابن
المنذر . وعن أحمد ما يدل على أنه لورثته من المسلمين . وروي ذلك
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي ، وابن مسعود
رضي الله عنهم وبه قال ابن المسيب
، وجابر بن زيد ، والحسن ، وعمر بن
عبد العزيز ، وعطاء ، والشعبي ، والحكم ، والأوزاعي ، والثوري ،
وابن شبرمة ، وأهل العراق . وإسحاق . إلا
أن الثوري ، وأبا حنيفة ، واللؤلؤي ،
وإسحاق ، قالوا : ما اكتسبه في ردته يكون فيئا . ولم يفرق أصحابنا بين تلاد ماله
وطارفه)أهــ.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم