📁 آخر الأخبار

حقوق المحامي 





فى معرض حديثنا عن ضمانات المحامى اثرنا ان نجعلة فى نهاية البحث حيث ان ضمانات المحامى لا تختلف مع اختلاف مراحل سير اجراءات الدعوى امام محكمة الجنايات واثرنا ان نفرد له فصلاً مستقلاً فيما يخص المحاماه كمهنة رغبه فى توضيح تلك الضمانات والحصانات بشكل مجمل وفى موضعنا هنا لن نتحدث عن تلك الضمانات التى يوفرها القانون بالمناصفة بين المتهم والمحامى ولكن سوف نؤثر الحديث على تلك التى تتعلق بالمحامى وحده.ونحيل فى غير هذا الى ما سبق عرضه فى بحثنا مسبقاً.

210-حق المحامى بالمعاملة اللائقة :

نص المشرع فى صلب المادة (49) من قانون المحاماه على ان ” للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة. واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ” وبهذه المادة يقر المشرع حق المحامى فى المعامله اللائقة والاحترام من كافه الجهات التى يتعامل معها وهذا دعما للمهمة التى يقوم بها واجلال لقدر شخص من يقوم بالدفاع عن المظلومين ويبحث عن الحقيقة فى ظل ظروف شديده القسوه عاده.وهو فى كل ما يصدر منة من افعال او اقوال تضعة تحت طائلة القانون بسبب واثناء علمة له نظام اخر فى التحقيق معه اجرائيا فقط  بحيث يجب اخطار النقابه الفرعية المختصة وتحرير مذكره بذلك ولا يجوز حبسة بشكل مباشر وهذا مع وضع فى الاعتبار ما ورد فى مشروع الدستور الحالى من نص فيما يتعلق بجواز حبس المحامى احتياطيا فى حالات التلبس فيما يتعلق بعمله.

211-حق المحامى فى حرية قبول الوكالة من عدمة :

نص المشرع فى صلب المادة 48 من قانون المحاماه على ان ” للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه ” وبهذا فقد ضمن المشرع للمحامى الحرية المظلقه القائمه على قناعه وتثبت من موقف  الشخص الراغب فى ان يكون موكلاً لديه فلا يجبر المرا فى اعتقاده والمحاماه بالاساس عملية تؤسس على القناعة والاعتقاد ولذلك للمحامى حريه قبول الوكالة من عدمها .

212- حق المحامى فى اختيار اسلوب دفعاعة :

نص المشرع فى صلب الماده 47 من قانون المحاماه على ان ” للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية” وبذلك فقد اقر  القانون للمحامى الحق فى ان يختار سبيلة كيفما يشاء فى حدود القواعد المرعية فى القانون للدفاع عن موكلة وفق قناعته القانونية وافكاره واسلوبة البحثى. وان مسئوليته عن نتيجة ذلك التوجة تنحصر فى مدى التزامه بالقواعد المرعية فى هذا الشأن حيث ان مهمتة هى بذل عناية بالاساس وليس تحقيق نتيجة.

213- حصانة المحامى من الحبس :

اوضح المشرع فى صلب المادة 50 محاماة انه ” في الحالات المبينة المادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول. ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها ” وبذلك فقد نص المشرع فى قانون المحاماه تحريم القبض والحبس الاحتياطى مطلقاً ولا يتم تحريك الادعاء الا من النائب العام او المحامين العموم ولا يجوز ان تنظر الدعوى ممن هم خصوم للمحامى فى تلك الدعوى باى حال من الاحوال .هذا ما الوضع فى الاعتبار ما ورد بمشروع الدستور الحالى من جواز الحبس الاحتياطى فى حالات التلبس.

214- حق المحامى فى الاطلاع :

 نص المشرع فى صلب المادة (52) من قانون المحاماه “للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.” وهذه المادة تجعل المحامى حر الحركهفى معاملاته التى يقو مبها بسبب وظيفته ففى حدود هذا اامر له ان يطلع على كافه البيانات والمستندات التى تتيح له القيام بمهامة الموكولة اليه ولا يجوز منعة من القيام بذلك بسبب ضيق الوقت او اى سبب اخر .

215- حق الاجتماع بموكلة :

نص المشرع فى المادة (53) من قانون المحاماه انه ” للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.” وبذلك فيعتبر حق اجتماع المحامى مع موكلة المحبوس فى مكان لائق على انفراد حتى يتباحثوا امكانية وسبل الدفاع وكل ما يتعلق بالقضية وهذا تمكين للمحامى بالقيام بمهامة لى اكمل وجه دون ان يخشى التعامل معة بما يهينة او يمنعة من القيام بها او يستغل ما يمكن ان يقال فى هذا الاجتماع مع موكلة ولنا ان نربط هذا الامر بما عرضناه سابقاً من حصانة تلك المستندات والاحاديث التى تدور بين المحامى وموكلة.

216- حصانة المحامى من الاعتداء علية :

 فقد نص المشرع فى صلب مادة 54 محاماة على ان “يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.” وبذلك يكون المشرع قد قدم حصانة عملية للمحامى اثناء قيامه باعمالة فلا يمسه وهذا نتيجة للاخطار التى قد يواجهها والتعنت وهو من الامور الملاصقة لعمل المحامى فى تعامله مع الخصوم والذين يتنعون فعاده ما يكونوا خصوم سلطه يواجهها المحامى اثناء العمل او مواطنين

217- حق المحامى فى الانابة:

نص المشرع فى صلب المادة 56محاماة على انه ” للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.”
218- حق والتزام المحامى بالمساعدة القضائية
نص المشرع فى صلب المادة (64) على انه “على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً. ولا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.”
219- حصانه المحامى فى الادلاء بما لديه من معلومات بسبب مهامة:
نص المشرع  فى صلب المادة (65)على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من ابلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة ” .

تعليقات