القائمة الرئيسية

الصفحات



المحكمة العليا: إثبات الزواج العرفي – شهادة شهود


المحكمة العليا: إثبات الزواج العرفي – شهادة شهود


ملف رقم 188707 قرار بتاريخ 17/03/1998
قضية (ش ك ) ( ب ب )
إثبات الزواج العرفي – شهادة شهود
المادة 648 ق إ ج م والمادة 22 من ق س
من المستقر عليه أنه يجوز سماع شهادة الأقارب في قضايا الزواج والطلاق ومتى يتبين في قضية الحال أن المستأنفة أتت بشهود أكدوا واقعة الزواج مبينين في شهادتهم  أركان الزواج من ولي وشهود وصداق فإن قضاة الموضوع بقضائهم بإثبات الزواج العرفي طبقوا صحيح القانون ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر1960- الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الأتي نصه : بناء على المواد 231-233-239-244-257- وما بعدها من ق إ ج م
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى العريضة الطعن بالنقض المدعى بكتابة الضبط بتاريخ 18 أوت 1997 ، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد فجور عبد المجيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
وحيث أن  الطاعنة (ش ك) طعنت بالنقض بعريضة قدمها محاميا الأستاذ بوبكر عبد الكريم بتاريخ 18/08/97 في قرار أصدره مجلس قضاء تيارت بتاريخ  15/05/97 قضي فيه حضوريا بقبول إعادة السير في الدعوة شكلا وموضوعا إفراغا للقرار التمهيدي المؤرخ في 15/01/97 القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ليوم 22/02/93 ونتيجة لدلك الحكم بتثبيت الزواج المبرم بين ( ب ق) و( ب ب) بتاريخ 04/02/93. والأمر بتسجيله بالحالة المدنية .
وحيث استندت الطاعنة في تدعيمها لنقض وإبطال القرار المطعون فيه على وجهين للنقض وحيث طالبت المطعون ضدها بمذكرة قدمها محاميها الأستاذ لزول مجيد . رفض الطعن بعد مناقشة أوجه الطعن وعليه قصد رفضها.
وحيث أن النيابة العامة بلغت لملف الطعن بالنقض مصحوبا بتقرير المستشار المقرر وتطبيقا لأحكام المادة 248 من ق إ ج م وأودعت فيه مذكرة طالبت فيها برفض الطعن.
وحيث أن الطعن بالنقض استوفى سائر أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الأول: المأخوذ من الخطأ في التطبيق القانون بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يقدم تحليلا موجز للوقائع ولم يذكر الوسائل المقدمة ولم يذكر الإجراءات المطبقة ، وجاء مخالف لنص المادة 22 من ق الأسرة لأن أركان الزواج غير متوفرة.
لكن وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين وأن المستأنفة أتت بشهود أكدوا واقعة الزواج مبينين في شهادتهم أركان الزواج من ولي وشهود وصداق ومن تم فقضاة الموضوع لما قضوا بإثبات الزواج العرفي الواقع بين ( ب ق ).
( ب ب ) بتاريخ 04/02/93 طبقوا القانون تطبيقا سليما وخاصة المادة 22 من قانون الأسرة ومعطين لقرارهم السند القانوني الشرعي والنعي عليهم بخلاف دلك بالوجه المثار من الطاعنة غير مؤسس ويرفض .
عن الوجه الثاني: المآخود من قصور الأسباب بدعوى وأن القرار المنتقد غير مؤسس لأن الشهود المستمع إليهم من أقارب المستأنفة المطعون ضدها ، وكان يجب على قضاة الموضوع الاستماع إلى شهود آخرين حضور واقعة الزواج.
لكن وحيث أنه بالرجوع إلى  القرا ر المطعون فيه يتبين ,انه9 مؤسس تأسيسا جيدا ومبرر بما فيه الكفاية خاصة وأن القانون يحيز الاستماع لشهادة الأقارب باستثناء الأبناء عملا بالمادة 64 من قانون إجراءات مدنية الشيء الذي يجعل الوجه المشار من الطاعنة غير مؤسس ويرفض كسابقة ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن وحيث أن المصاريف القضائية تتحملها الطاعنة عملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهده الأسباب

قررت المحكمة العليا : غرفة الأحوال الشخصية قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا لعدم التأسيس مع إلزام الطاعنة بالمصاريف القضائية.
بدا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية بتاريخ السابع عشر من مارس سنة ثمانية وتسعين تسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية ، المتركبة مكن السادة :
- الهاشمي هويدي        الرئيس
قجور عبد الحميد         المستشار المقرر
نعمان السعيد              المستشار
بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام ، وبمساعدة السيد الزاوي ناصر كاتب الضبط.
التعليق على وقائع القضية الصادر فيها القرار رقم 188707 المؤرخ في 17/03/1998 أقامت ( ش ك ) دعوى ضد ( ب ب ) فالطرفان ( ب ق) و ( ب ب ) تزوجا عرفيا والمستأنفة أتت بالشهود أكدوا واقعة الزواج واثبتوا توافر كل أركان الزواج .
الأسانيد : اعتمدت المحكمة العليا في قرارها على المادة 64 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على :<< لا يجوز سماع شهادة الأقارب أحد الحضور باستثناء الأبناء يجوز استدعاؤهم للشهادة في الدعاوى الخاصة بمسائل حالة الطلاق.>>
والمادة 22 من قانون الأسرة التي الأسرة التي تنص على : << يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية ، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إدا توافرت أركانه وفقا لهدا القانون ويتم تسجيله بالحالة المدنية. >>
التعليق على القرار : قضت المحكمة العليا بتأييد قرار المجلس القضائي بتيارت الصادر في 14/05/97 القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى شكلا وموضوعا ، وإلغاء الحكم المستأنف ، وحكم بتثبيت الزواج المبرم بين (ب ق ) و ( ب ب ) وأمر بتسجيله في الحالة المدنية ، وقرار المجلس القضائي كان صائب إدا حكم بتثبيت الزوج نظرا لتوافر أركان الزواج طبقا للمادة 9 من قانون الأسرة.
المحكمة العليا عند نظرها في الطعن بالنقض المقدم من طرف ( ش ك ) قضت في قرارها بتأييد قرار المجلس وبالتالي قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وقرار المحكمة العليا صائب وصحيح فمن المقرر فقها وقانونا الأخذ بشهادة الأقارب في قضايا إثبات الزواج وإثبات النسب.

تعليقات