القائمة الرئيسية

الصفحات



الأعمال الشاقة أو الضارّة أو الخطرة والمميّزات التأمينية للعاملين بها في قانون العمل الكويتي

الأعمال الشاقة أو الضارّة أو الخطرة والمميّزات التأمينية للعاملين بها




الأعمال الشاقة أو الضارّة أو الخطرة والمميّزات التأمينية للعاملين بها

كتبه:  محمود سالم


< الأعمال الشاقة: هي الأعمال التي ثبت أن إجراءات السلامة المهنية لا توفّر الحماية لمن يمارسونها.. أو التي  تصيب مَن يمارسها بأمراض المهنة على المدى الطويل

< كان لصدور القانون 90/1995 أثره في دفع الشباب الكويتي لخوض مجال الأعمال الشاقة

< هناك صناعات يتعرّض القائمون بها لأمراض مهنية أو أضرار صحّية أو أخطار جسمانية

< المؤمّن عليهم من العاملين بالأشغال الشاقة يحق لهم التقاعد متى بلغت سنوات خدمتهم عشرين سنة مع منحهم المميّزات الخاصة بهم طبقاً للتشريعات التأمينية

< وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصدرت العديد من القرارات بتحديد الأمراض المهنية والصناعات المسبّبة لها

< توجد فئات عديدة من العمال لم يتمّ إدراجهم بجداول الأعمال الشاقة وهم يستحقّونها بالفعل





سوف نتطرّق في هذه المقالة لهذا الموضوع الهامّ الذي يشغل بال العديد من العاملين بتلك الأعمال، وسوف نحدّد ما هي تلك الأعمال الضارّة أو الشاقة أو الخطرة؟ وما هي الفائدة التي تعود على العاملين الذين يعملون بتلك الأعمال؟

وتجدر الإشارة- أولا- إلي القانون رقم 90 لسنة 1995م بإضافة بند جديد برقم (8) إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية، حيث جاء بالمادة (أولى) ما يلي:-

يضاف إلي المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م المشار إليه بند جديد برقم (8) ونصّه كالآتي: «انتهاء خدمة المؤمّن عليه الذي يزاول أعمالا ضارّة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدّة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة، وتحدّد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام».

وحيث إنه في 22/2/1998م صدر القرار رقم (1) لسنة 1998م من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وجاء فيه مادة (1): «أنه تحدّد الأعمال الضارّة أو الشاقة أو الخطرة التي يسرى بشأنها حكم البند (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالأعمال التي يؤدّيها شاغلو الوظائف المبيّنة بالجداول أرقام6،5،4،3،2،1 المرفقة بالقرار».

وأن ذلك القرار قد صدر بعد أخذ رأي «المجلس الطبي العام» وموافقة مجلس إدارة المؤسّسة  العامة للتأمينات الاجتماعية، وأضيفت ثلاثة جداول أخرى لهذا القرار وكان القرار رقم (13) لسنة 2008م بشأن إضافة جدول رقم (10) المتعلق بالعاملين بالإدارة العامة للجمارك.

ما هي الأعمال الضارّة أو الشاقة أو الخطرة

ولعل من الضروري الإشارة إلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 90/95 والتي جاء فيها: (أن أغلب التشريعات التأمينية قد حرصت على تقرير امتيازات تأمينية خاصة للعاملين في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارّة بعد أن ثبت علميًا أن أيًا من إجراءات السلامة والصحّة المهنية قد أضحت عاجزة عن توفير الحماية لمن يمارسون هذه الأعمال، وأن إصابته بأمراض المهنة على المدى الطويل قد أصبحت حقيقة واقعة لا مفرّ منها طالما كان يمارس ويمتهن هذه الأعمال لمدّة طويلة).

والمشرّع عندما شرّع القانون 90/95 لاستثناء مَن يشتغلون في أعمال ضارّة أو شاقة أو خطرة، وحدّد بأن المؤمّن عليهم من العمال الذين يشتغلون في هذه الأعمال يحق لهم التقاعد من العمل متى بلغت سنوات خدمتهم في هذه الأعمال عشرين سنة، وكان ذلك بسبب أن إصابة العامل أو تضرّره- بشكل أو بآخر- قد أصبح حقيقة واقعة لا مفرّ منها.




والأمر الجدير بالذكر هو: أنه قد أصبح من المستقرّ عليه طبيًا ومهنيًا أن هناك صناعات عديدة- من شأن العمل بها أو ممارستها- تعرّض القائمين بها لعدة أمراض مهنية أو أضرار صحية أو أخطار جسمانية، وإعمالا لذلك: فقد أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العديد من القرارات الوزارية بتحديد الأمراض المهنية والصناعات المسبّبة لها، والتي يمكن الإصابة بها في صناعات البترول والبتروكيماويات وصناعة الرصاص والزئبق والفسفور والمنجنيز ومركباتها، وكذا أعمال الاسبست والمحاجر وأعمال المختبرات والتعرّض للغازات وغيرها، والتي ينجم عنها جميعًا التسمّم والأمراض الجلدية وسرطان الجلد والتهابات وتقرّحات العيون والصمم (فقدان القدرة على السمع) في حالة التعرّض للضوضاء المرتفعة، وجميعها على سبيل المثال لا الحصر.

لذلك فقد حرصت أغلب التشريعات التأمينية على منح وتقرير مميّزات تأمينية خاصة للعاملين في هذه الصناعات الخطرة أو الضارّة، بعد أن ثبت علميًا أن أيًا من إجراءات الصحّة والسلامة المهنية قد أصبحت عاجزة عن توفير الحماية الصحّية الكاملة لمن يمارسون هذه الأعمال والصناعات، وأن إصابة العامل وتضرّره- بشكل أو بآخر- أمرٌ لا مفرّ منه طالما كان يمتهن إحدى هذه الصناعات، ومن هنا كان حرص الدول- على اختلافها، وخاصة المتقدّمة منها- على ضرورة توفير مميّزات خاصة للعاملين في هذه الصناعات أو الأعمال، من حيث توفير مميّزات خاصّة في الراتب أو المعاشات التقاعدية تشجيعًا لمواطنيها على امتهان هذه الأعمال الهامّة أو الأساسية لصناعاتها ولنهضتها، وقد كان لصدور القانون 90/95 أثره الكبير في دفع العديد من الشباب الكويتي إلى خوض مجال هذه الأعمال، وتوسيع فرص العمل، وتحقيق السياسة السكانية الجديدة، وإدارة وتشغيل كثير من الأعمال الحسّاسة والمرافق الهامّة والحيوية بأيدي وطنية.

وممّا تقدّم يتضح لنا: أن المميّزات التأمينية التي حصل عليها هؤلاء العاملون بتلك الصناعات الخطرة أو الشاقة أو الضارّة إنما يستحقونها بلا شك، وذلك للأسباب التي أشرنا إليها، إلا أنه- وإعمالا لقواعد العدالة والمساواة- هناك فئات عديدة من العمال لم يتمّ إدراجهم بالجداول التي أشرنا إليها وهم يستحقونها بالفعل، وذلك لعدم مقدرتهم على اقتضاء حقوقهم، وهنا يأتي دور المنظمات النقابية والتي يقع عليها العبء الأكبر في ضرورة المطالبة لهؤلاء بحقوقهم المشروعة، وضرورة اعتبار الأعمال التي يقومون بها تندرج تحت مسمّى الوظائف الضارّة أو الشاقة أو الخطرة، وذلك للاستفادة من المميّزات التأمينية في هذا الشأن، ولعل ما قامت به النقابة العامة للجمارك خير مثال في هذا الخصوص، ونطالب باقي النقابات أن تحذو حذوها، وأن تدافع عن حقوق العاملين في وزاراتهم ومؤسّساتهم لتحقيق تلك المطالب المشروعة.

تعليقات