محتويات المقال
مقدمة التعليق
تعليق على حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم (6) لسنة 2018 الصادر في 19/12/2018
تعليق على حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم (6) لسنة 2018 الصادر في 19/12/2018
أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع
أستاذ القانون العام ورئيس كلية القانون الكويتية العالمية
المصدر: مجلة كلية الحقوق الكويتية العالمية
تفاصيل الحكم وملاحظاته
ويكتسب التعليق على هذا الحكم أهميته من كون هذا الأخير يتضمن إخلالاً جسيماً بعدة مبادئ دستورية من بينها الفصل بين السلطات والمساس باختصاصات السلطة التشريعية، كما يعد تراجعاً ونكوصاً في اتجاه المحكمة الدستورية فيما يتعلق باحترام التوزيع الدستوري للاختصاصات بين السلطات، مما يستوجب من الفقه الدستوري التوقف عنده وبيان آثاره وتداعياته الوخيمة. وقد عرضنا لذلك من خلال ثماني ملاحظات رئيسية معمقة تم بسطها ومناقشتها بشكل تحليلي ونقدي ومقارن، يستند للنصوص والمبادئ الدستورية وللاجتهادات القضائية.
ملاحظة: وقد انتهينا في هذا التعليق إلى أن الحكم جاء معيبا شكلاً وموضوعاً ومتعدياً على الدستور، لأنه يخل بمبادئ المشروعية الدستورية، ويهدر الطبيعة البرلمانية للائحة الداخلية وأهميتها الدستورية من خلال بسط رقابته على الأعمال البرلمانية، في نهج مخالف لكل النصوص والقواعد والأعراف الدستورية، بل ولأحكام المحكمة الدستورية نفسها، كما أنه تجاهل إعمال شرطي المصلحة والصفة في الطعن المقدم وفقاً للمستقر قضاءً وفقهاً، وتضمن تزيداً في غير محله. وفي ضوء ذلك وغيره، فإن الحكم يعد متداعياً ومنحدراً للعمل المادي الصرف الذي لا يحدث أثراً قانونياً ولا يرتب نتيجة فهو والعدم سواء.
الكلمات الدالة والبحث
كلمات دالة:
الأعمال البرلمانية، الرقابة الدستورية، إسقاط العضوية، اللائحة الداخلية، البرلمان، الفصل بين السلطات.
المصدر:
- مجلة كلية الحقوق الكويتية العالمية
- المحكمة الدستورية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم