المقاصة وتطبیقاتها فی مسائل الأحوال الشخصیة دراسة فقهیة قانونیة
المؤلف
زکریا محمد فالح القضاة
کلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة جامعة الیرموک إربد المملکة الأردنیة الهاشمیة
مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 20، العدد 5، 2018، الصفحة 3485-3522
المستخلص
ملخص
یبین البحث أن فقهاء المذاهب الأربعة – على وجه العموم- لم یفردوا المقاصة بباب أو فصل مستقل، بل ذکروا تطبیقاتها موزعة على أبواب وفصول الفقه المتعددة. وقد تم فی هذا البحث جمع عدد من التطبیقات الخاصة بالأحوال الشخصیة الواردة فی کتب المذاهب الأربعة من مهر، ونفقة، وتصرف الأولیاء والأوصیاء فی أموال القاصرین، ودراستها، وبیان حکمها، ووجه المقاصة فیها . ویبین البحث أیضا أن المقاصة مطبقة فی المحاکم الشرعیة فی المملکة الأردنیة الهاشمیة ، وقد تمت دراسة هذه التطبیقات على مستوى النصوص القانونیة الناظمة لذلک، وعلى مستوى التنفیذ القضائی الشرعی .
لمق مة:
الحمد الله ، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه، ومن
سار على نھجھ واتبع ھداه. تعد المقاصة وسیلة من وسائل إیفاء الدیون المتقابلة
وإبراء الذمم ، فلو كان شخصان كل منھما دائنا ومدینا للآخر بنفس الوقت، انقضى
الدینان – بشروط مخصوصة- عن طریق المقاصة، بحیث تبرأ ذمة كل منھما؛ إذ لا
مصلحة بانشغال الذمتین بالدین، ولا فائدة من إعطاء أحدھما مقدار الدین للآخر ثم
استرداده منھ، فاقتضت المصلحة إسقاط الدینین تماما حال تساویھما، أو بمقدار
الأقل منھما، ویبقى صاحب الدین الأكبر دائنا للآخر بمقدار الزیادة فقط . ھذه ھي
الفكرة الإجمالیة للمقاصة، وقد وردت شروطھا وأقسامھا وأحكامھا في المصادر
الفقھیة المذھبیة مبعثرة ومنثورة في أبواب متعددة لا یجمعھا عنوان خاص ، بل
تأتي باعتبارھا تطبیقا عملیا عند تحقق شروطھا في أي باب كان من أبواب الفقھ .
وھذا یستدعي الاطلاع على ھذه التطبیقات في أبواب الفقھ المتعددة، وجمع وفرز ما
یتعلق منھا بمسائل الأحوال الشخصیة على وجھ الخصوص – إذ ھذا ھو مقصود
البحث - ، لمعرفة مدى انطباقھا أو الإفادة منھا في القضاء الشرعي في المملكة
الأردنیة الھاشمیة.
سئلة ل سة:
تسعى الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتیة:
١ -ما صورة المقاصة، وما أنواعھا وشروطھا في الفقھ الإسلامي؟.
٢ -ھل تجري المقاصة في مسائل الأحوال الشحصیة ، وما ضوابط ذلك؟.
٣ -ما تطبیقات المقاصة في المحاكم الشرعیة في المملكة الأردنیة الھاشمیة؟.
ح ل سة :
تتناول الدراسة موضوع المقاصة في مسائل الأحوال الشخصیة في المذاھب
الأربعة، وفي تشریعات وتطبیقات المحاكم الشرعیة في المملكة الأردنیة الھاشمیة،
مع ما یتطلبھ ذلك من الدراسة أو الإشارة إلى كل من قانون الأحوال الشخصیة
الأردني، والقانون المدني الأردني، وتنحصر حدود الدراسة في ھذا الإطار.
ه ل سة:
تھدف الدراسة إلى بیان :
١ -حقیقة المقاصة وأنواعھا وشروطھا في الفقھ الإسلامي.
٢ -تطبیقات المقاصة في مسائل الأحوال الشخصیة في الفقھ الإسلامي.
٣ -تطبیقات المقاصة في المحاكم الشرعیة في المملكة الأردنیة الھاشمیة.
منهج ج ل سة:
تقتضي طبیعة ھذه الدراسة اتباع المنھج الاستقرائي التحلیلي، حیث یتم استقراء
الأقوال الفقھیة وأدلتھا، ونصوص القوانین وتطبیقات المحاكم الشرعیة الأردنیة في
موضوع المقاصة في مسائل الأحوال الشخصیة، وتحلیلھا، واستنباط النتائج.
- ٣٤٩٠ -
وقد تم عزو الآیات القرآنیة، وتخریج الأحادیث النبویة ، والرجوع إلى المصادر
الفقھیة الأصلیة للمذاھب الأربعة، وإلى نصوص قانون الأحوال الشخصیة الأردني
والقانون المدني الأردني، وكنت أنقل نص المادة القانونیة كلما رأیت ذلك مفیدا
لتوضیح الفكرة، وأكتفي بذكر رقم المادة في أغلب الأحیان. وحیثما وردت عبارة
قانون الأحوال الشخصیة مطلقة فالمراد ھو قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم
٣٦ لسنة ٢٠١٠م . وحیثما وردت عبارة القانون المدني مطلقة فالمراد ھو القانون
المدني الأردني رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦م.
ل سا لسابقة:
یوجد دراسات ومؤلفات في موضوع المقاصة قدیما وحدیثا، ویمكنني تصنیفھا إلى
أنواع أربعة:
١ -مصادر الفقھ: یوجد تطبیقات للمقاصة بوجھ عام في مصادر فقھ المذاھب
الأربعة، ولا یوجد – على وجھ العموم- باب مستقل للمقاصة، بل تذكر لھا تطبیقات
متناثرة في أبواب متعددة من تلك المصادر، وبعض تلك التطبیقات المتناثرة متعلق
بالأحوال الشخصیة، وھي – على وجھ التحدید- المسائل التي سیتم جمعھا من
مظانھا، ودراستھا في ھذا البحث .
٢ -دراسات فقھیة حدیثة: یوجد عدد من الرسائل والأطروحات الجامعیة المتعلقة
بموضوع المقاصة في الفقھ الإسلامي بوجھ عام، منھا:
أ- المقاصة في الفقھ الإسلامي، للباحث محمد محمد علي عیسى، رسالة ماجستیر،
جامعة الأزھر، ١٩٧٩م.
وھي تبحث في المقاصة من الناحیة الفقھیة، ولیس فیھا تركیز أو جمع لمسائل
المقاصة في الأحوال الشخصیة، ولا دراسة تطبیقیة على مستوى قوانین الأحوال
الشخصیة، أو التنفیذ القضائي في المحاكم.
ب- المقاصة: بحث فقھي مقارن، للباحث یوسف حسین أحمد، أطروحة دكتوراه،
جامعة الأزھر، ١٩٨٧م.
وینطبق علیھا ما ینطبق على سابقتھا.
٣ -شروح القوانین المدنیة: یوجد كتب حدیثة تركز على شرح المقاصة وفق ما ورد
عنھا في مواد بعض القوانین المدنیة العربیة، منھا:
أ - الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، للدكتور یاسین محمد الجبوري، عمان
(الأردن)، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، ٢٠٠٣م.
ب- الوسیط في شرح القانون المدني المصري ، للدكتور عبد الرزاق السنھوري،
بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ١٩٨٥م.
وتركز ھذه الشروح على ما نظمھ القانون المدني من أحكام للمقاصة، وھي متعلقة
على الأعم الأغلب بالمعاملات المالیة، ولیس فیھا جمع أو تركیز على مسائل الأحوال
الشخصیة، أو دراسة تطبیقیة للمقاصة لا على مستوى قوانین الأحوال الشخصیة ولا
على مستوى التنفیذ القضائي الشرعي.
- ٣٤٩١ -
٤ -المقاصة المصرفیة والإلكترونیة: ظھرت دراسات أخرى تبحث موضوع تطبیقات
المقاصة في المعاملات المالیة المعاصرة، الإلكترونیة والمصرفیة، وھي متعلقة
بقطاع المال والبنوك، وبعیدة عن موضوع دراستنا، منھا:
أ- المقاصة في الفقھ الإسلامي ومدى تطبیقھا في مصارف قطاع غزة، رسالة
ماجستیر للباحث نعیم جمال اللحام، الجامعة الإسلامیة، غزة،٢٠٠٤م.
وھي تبحث موضوع المقاصة من الناحیة الفقھیة من تعریف ومشروعیة وأنواع
وشروط...،ثم تذكر تطبیقات المقاصة المصرفیة فقط ضمن مصارف قطاع غزة
تحدیدا، وھي بعیدة عن موضوع المقاصة في الأحوال الشخصیة وتطبیقات المحاكم
الشرعیة.
ب- المقاصة وتطبیقاتھا المعاصرة من منظور إسلامي، أطروحة دكتوراه للباحث
محمد بن صلاح دسوقي إبراھیم، جامعة الیرموك، الأردن،٢٠١٢م.
وھي تبحث باختصار المقاصة من الناحیة الفقھیة المعتادة، ثم تركز على تطبیقاتھا
المعاصرة في النظام المصرفي، وفي النظام المالي:في الأسواق المالیة، وفي نظام
المدفوعات الدولیة. فھذه الأطروحة أشمل من سابقتھا من حیث التطبیقات المعاصرة
للمقاصة، وإن كان یجمعھما البحث في الأمور المصرفیة والمالیة، والبعد عن
موضوع دراستنا المخصصة للمقاصة في مسائل الأحوال الشخصیة فقھا، وتطبیقا
في المحاكم الشرعیة في الأردن.
إضافة ھذه الدراسة: لم أطلع على دراسة خاصة بموضوع المقاصة في مسائل
الأحوال الشخصیة تحدیدا، لا فقھیا، ولا تطبیقیا في محاكم أیة دولة عربیة أو
إسلامیة. وتحاول ھذه الدراسة جمع مسائل من تطبیقات المقاصة في الأحوال
الشخصیة على وجھ الخصوص من مصادر فقھ المذاھب الأربعة، وتصنیفھا،
ودراستھا، ودراسة تطبیقات المقاصة في المحاكم الشرعیة في المملكة الأردنیة
الھاشمیة، على صعید القوانین الناظمة لھا،كقانون الأحوال الشخصیة الأردني بصفة
أساسیة، والقانون المدني الأردني، وعلى صعید التنفیذ القضائي الشرعي.
خ ة ل سة:
جاءت ھذه الدراسة بعد المقدمة في مطلبین ، تحت كل منھما عدد من الفروع:
المطلب الأول: المقاصة في الفقھ الإسلامي والقانون المدني الأردني.
المطلب الثاني: تطبیقات المقاصة في مسائل الأحوال الشخصیة.
ثم خاتمة، فیھا أبرز النتائج، والتوصیات.
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم