القائمة الرئيسية

الصفحات



دعوی الخبرة کتطبیق لدعاوی الأدلة

دعوی الخبرة کتطبیق لدعاوی الأدلة

المؤلف
داود بن سلیمان بن سالم الخروصی
سلطنة عمان

مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر  المجلد 20، العدد 6، 2018، الصفحة 3811-3842





المستخلص
ملخص البحث
إن الهدف من دعوى الخبرة یتمثل فی الحفاظ أو إثبات وقائع یمکن أن یتوقف علیها حل نزاع فی المستقبل. وهذا ما یشیر إلى وجود موقف تنازعی مفاده وجود خلاف بسیط أو بوادر خلاف وقت رفع دعوى الخبرة ینذر باحتمال وجود نزاع فی المستقبل.
وتناول الباحث موضوع هذا البحث من خلال مبحثین؛ الأول منهما یعرض خصائص الواقعة المطلوب اثباتها بدعوى الخبرة واقتصاره على شرطین أساسین هما أن تکون الواقعة جائزة قانوناً (مراعاة مصلحة المدعى علیه)، وأن تکون الواقعة متغیرة المعالم.
أما المبحث الثانی تناول خصوصیة دعوى الخبرة فی ضوء دور القضاء فی الاثبات، وفی نهایة البحث استخلص الباحث مجموعة من النتائج حول هذه الدراسة أهمها: أن دعوى الخبرة تشکل استثناءً تشریعیاً على قاعدة عدم جواز اللجوء للقضاء لإقامة دلیل یتعلق بدعوى مستقبلة، فالأصل أنه لا یجوز أن یطلب من القضاء إجراء تحقیق لإثبات دلیل أو هدمه إذا تعلق الأمر بمنازعة مستقبلة، لأن وظیفة القضاء تتمثل فی الفصل فی المنازعات ولیس جمع الأدلة للخصوم فی مسائل لیست محل نزاع، ومع ذلک فقد تقتضی المصلحة الإسراع بالمحافظة على دلیل قد یفید فی نزاع مستقبل حشیة ضیاعه. ومن ثم فمن الحکمة قبول الدعوى فی هذه الحالة حتى لا تضیع أدلة بدون مسوغ. فضلاً عما ینطوی علیه حفظ الأدلة من سرعة الفصل فی الدعوى حینما یعرض أصل النزاع على القضاء.




تتنوع صور دعاوى الأدلة، فتارة یكون القصد من ھذه الدعاوى إقامة الدلیل،
. (١ (وتارة یكون المحافظة على الدلیل، كما قد یكون القصد منھا في أحوال أخرى ھدم الدلیل
وعلى ذلك یتراوح الغرض في دعاوى الأدلة ما بین الإیجابیة والسلبیة، فقد یكون ذلك
الغرض إیجابیاً كما في دعوى الخبرة ودعوى تحقیق الخطوط الأصلیة، وقد یكون ذلك
الغرض سلبیاً كما في دعوى التزویر ودعوى سماع الشاھد عندما تكون شھادتھ على
. فاللجوء إلى المواد ١٣٣ و ١٣٤ من قانون الإثبات المصري و ١٤٥ من قانون (٢ (النفي
المرافعات الفرنسي الجدید یجد مبررة في البحث والحفاظ على الأدلة. وفي ھذا الشأن فقد
قضى بأن الإجراءات التي تنص علیھا المادة ١٤٥ لیست مخصصة فقط للحفاظ على الأدلة
preuves des conservation ولكن یمكن أن تھدف أیضاً إلى إنشائھا
. وفي ضوء ذلك فإن الإجراءات التي تنص علیھا المواد سالفة (٣ (etablissement
. (٤ (الذكر تكون مقصورة فقط على إثبات عناصر واقعة یتوقف علیھا حل نزاع في المستقبل
ھذه المقدمة تثیر تساؤلاً ھاماً حول خصائص الواقعة المطلوب إثباتھا بدعوى
الخبرة، أضف إلى ذلك أن ھناك تساؤلاً آخر یفرض نفسھ ألا وھو ھل لدعوى الخبرة
خصوصیة فیما یتعلق بدور القضاء في الإثبات؟ بمعنى آخر، إذا كان من أھم القواعد
المقررة في مجال الإثبات أنھ لا یجوز اللجوء للقضاء لإقامة دلیل یتعلق بدعوى مستقبلة،
كما أنھ لا یجوز اللجوء لإجراءات الإثبات لعلاج عجز المدین عن تقدیم أدلة الإثبات، فھل
تسري ھذه القواعد على طلب الخبرة الذي یقدم استناداً إلى المواد ١٣٣و ١٣٤ من قانون
الإثبات المصري و ١٤٥ من قانون المرافعات الفرنسي الجدید؟
في ضوء ما سبق، فإن الدراسة في ھذا البحث یمكن أن تكون في مب
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg





تعليقات