القائمة الرئيسية

الصفحات



القبض على المتهم من الفرد العادی فی النظام الاجرائی السعودی مقارناً بالقانون الکویتی

القبض على المتهم من الفرد العادی فی النظام الاجرائی السعودی مقارناً بالقانون الکویتی



المؤلف
مشعل بن عبد الله العصیمی
کلیة العلوم والدراسات الإنسانیة بالدوادمی – جامعة شقراء - المملکة العربیة السعودیة

مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 20، العدد 5، 2018، الصفحة 3127-3146  





الملخص
   استیقاف الأشخاص والقبض علیهم یمس بالحریة الشخصیة للأنسان المتهم والتی ینبغی أن لا یجرد منها إلا وفق أحکام القانون. وبالتالی یمنح النظام رجال الضبط الجنائی استثناءً صلاحیة القبض على المتهم عند وقوع الجریمة ، والقیام بالتحریات والاجراءات الأولیة حیالها ؛ إذا ضبط متلبس بالجریمة ، أو صدر أمر من الجهات القضائیة بالقبض علیه ، کما لا یمنع النظام الأفراد العادیین من مساعدة رجال الضبط الجنائی ، وتقدیم العون لهم لاسیما القبض على المتهم ؛ أثناء وقوع الجریمة ومشاهدة الفرد العادی ارتکاب المتهم لها، أو صدر أمر بالقبض علیه من الجهات القضائیة. 
  وتقضی القواعد العامة بصحة اجراء القبض على المتهم من الفرد العادی ، وأن القبض ینسب لرجل الضبط الجنائی حیث یتم بحضوره وتحت اشرافه ، ومن ثم صحة ما یترتب على ذلک القبض من تفتیش للمتهم وتفتیش لمسکنه .  




تقدیم
یخول القانون موظفین عامین محددین صفة الضبط الجنائي للقیام بمھمة
الضبطیة الجنائیة ، ومنھا القبض على المتھم وتفتیشھ وتفتیش مسكنھ ؛ فماذا لو
أمسك فرد عادي بشخص المتھم واحتجزة ثم اقتاده وقام بتسلمھ إلى الشرطة.
إن مباشرة الفرد العادي بالامساك بالمتھم یعني القبض والتحفظ علیھ فترة معینة
ً القبض من الفرد العادي على المتھم
ً مفاده ھل یجوز قانونا
؛ وبذلك یثار تسأولا
واحتجازه ، ومن غیر ذي صفة ، ومن غیر رجال الضابطة الجنائیة ، ومن ثم اقتیادة
لمركز الشرطة . وعلیھ ما موقف نظام الاجراءات الجزائیة السعودي من ذلك ؟
ً بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي، وما ضوابط ذلك القبض؟
مقارنا
وما الأثار القانونیة التي قد تترتب على ذلك ؟ والاجابة على تلك التساؤلات تقتضي
بحث الاجراءات الأولیھ لاسیما استیقاف الأشخاص وقبض وضبط المتھم واحضاره.
وقد خلص البحث إلى أن القواعد العامة تقضي بأن للفرد العادي حق القبض على
المتھم؛ إذا شوھد في حالة تلبس بالجرم المشھود أو صدر أمر قبض علیھ واحضاره
من الجھات القضائیة ، وصحة ما یترتب علیھ من آثار قانونیة كتفتیش المتھم أو
تفتیش مسكنھ .




هدف البحث
ویھدف البحث إلى :
١ -التعرف على مشروعیة قبض الفرد العادي على المتھم في نظام الاجراءات
السعودي .
٢ -التعرف على موقف قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي من قبض
الفرد العادي على المتھم .
٣ -التعرف على ضوابط القبض على المتھم من الفرد العادي .
أهمیة البحث
تنبع أھمیة ھذا البحث في أنھ یسھم في زیادة المعرفة القانونیة للفرد العادي
وارشاده عند ممارسة حقھ القانوني في القبض على المتھمین كما یفید المھتمین
والمختصین في ھذا المجال ، وتنبیھ للقائمین بالعم
- ٣١٣٢ -
منهج البحث
اعتمد الباحث على المنھج الوصفي التحلیلي المقارن ، ویعتقد أن استخدامھ لھذا
النھج یمكنھ من جمع المعلومات اللازمة ویقدم التفسیر المنطقي السلیم لھا في ظل
ھدف البحث وتساؤلاتھ .
عناصر خطة البحث
المبحث الأول : التحریات والاجراءات الأولیة للبحث عن أدلة الجریمة .
المبحث الثاني : ضبط المتھم واحضاره استثنا ًء .
المبحث الثالث : ضوابط القبض على المتھم من غیر صفة ضبطیة قضائیة .
الخاتمة : وتتضمن النتائج 
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg



تعليقات