القائمة الرئيسية

الصفحات



مقدمة عن القضاء الجنائي الدولي والملامح الرئيسية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

مقدمة عن القضاء الجنائي الدولي  والملامح الرئيسية للنظام  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية




مقدمة عن القضاء الجنائي الدولي  والملامح الرئيسية للنظام  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية




مقدمة عن القضاء الجنائي الدولي  و الملامح الرئيسية للنظام  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
أولا: ما هو القانون الجنائي الدولي
هو القانون الذي يبين الأفعال التي تعد جرائم دولية ويبين الإجراءات التي تتبع عند ارتكابها.


♦ فهو قانون له صفة دولية يجب أن تحدد وفقا للمفهوم الحديث للقانون الدولي. 
وضع الفرد في القانون الدولي
وفقا للمفهوم التقليدي فإن القانون الدولي العام ينظم علاقات الدول.

■ إلا أنه ومع بداية القرن العشرين بدأ الفرد يكتسب وضعا كأحد الموضوعات التي يتناولها القانون الدولي، وقوي هذا المفهوم الجديد بعد نشأة منظمة الأمم المتحدة.

■ وأصبح الفرد اليوم يتمتع بشخصية قانونية دولية محدودة، فهو – على المستوى الدولي - يتمتع بحقوق ويلتزم بواجبات.
ازدواج المسؤوليةالفرد هو الذي يرتكب الجريمة وهو الذي يحاكم جنائيا عنها.

■ ولكن ذلك لا يعني انتفاء مسؤولية الدولة.

تذكـر:

قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، ومحاكمة الأفراد أمام محكمة يوغسلافيا السابقة.

صراحة المواد المتعلقة مسئولية الدولة وصراحة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ثانيا: تطور القضاء الجنائي الدولي 





عدالة المنتصر: ليبزج – طوكيو - نورمبرج 

عدالة انتقائية ومؤقتة: يوغسلافيا – رواندا – المحاكم المختلطة

عدالة مجردة ودائمة: المحكمة الجنائية الدولية

عدالة المنتصر:::::الحرب العالمية الأولى

فشل محاولة إنشاء محكمة دولية

بدلا من تسليم مجرمي الحرب اتفق على إجراء المحاكمات أمام المحكمة الألمانية العليا في مدينة ليبزج 
النتيجة:

■ عدم القدرة على إيجاد متهمين
■ عدد محدود من المحاكمات (12)
■ عدد محدود من الإدانات (6)
■ تمكين المدانين من الهرب (2)
الحرب العالمية الثانية::
تشكيل محاكم عسكرية دولية في نورميرج وطوكيو لمحاكمة المنهزمين
النتيجة: محاكمات تفتقد إلى
الحياد:
■ القضاة من رعايا الدول المنتصرة.
■ المدعون من رعايا الدول المنتصرة.
■ انتهاك مبدأ لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص.



عدالة انتقائية ومؤقتة::: المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة


كانت تدريبا عمليا مهد لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

■ طورت القواعد الإجرائية والسوابق القضائية وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية ومسئولية القادة.

■ أوضحت الحاجة إلى تعاون الدول في إجراء التحقيقات والقبض على المتهمين. 


المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

طورت السوابق القضائية في مجال جريمة الإبادة الجماعية.

■ تمكنت من محاكمة كبار المسؤولين من بينهم رئيس الوزراء
إلا أنها:
■ عدالة انتقائية ومؤقتة 
■ عدالة مكلفة وشابها الإهدار والفساد
■ افتقاد التنسيق مع المدعي العام


المحاكم المختلطة
تم إنشاء العديد من المحاكم المختلطة في تيمور الشرقية، سيراليون، كمبوديا ........ لبنان؟
الطبيعة المختلطة:
■ اختلاط القانون و/أو الجرائم.
■ اختلاط القضاة.


عدالة دائمة ومجردة
المحكمة الجنائية الدولية 
■ محكمة دائمة غير محددة المدة.

■ محكمة لا تتوقف ممارستها لاختصاصها على قرار من أية جهة ذات طابع سياسي




عناصر الموضوع


♦ الخلفية التاريخية
♦ التعريف بالمحكمة وأجهزتها
♦ اختصاص المحكمة
♦ المبادئ التى تحكم عمل المحكمة
♦ القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة
♦ العقوبات التي تطبقها المحكمة

أولا: الخلفية التاريخية::::
فترة الحرب الباردة (١٩٦٤ – ١٩٨٩)
كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة تقنين القانون الدولي بصياغة مشروع "تقنين القانون الجنائي الدولي".
وتم تكليف لجنة فرعية بصياغة مشروع "تقنين خاص بإنشاء محكمة جنائية دولية
أدت الحرب الباردة وعدم ترحيب القوتين العظمتين إلى عرقلة المشروعين.
فترة ما بعد الحرب الباردة (١٩٨٩ – ٢٠٠١)
في ١٩٨٩ تقدمت ترينيداد وتباجو إلى الجمعية العامة باقتراح تأسيس محكمة دولية لمكافحة الاتجار المخدرات.
في ١٩٩٤ قدمت لجنة القانون الدولي تقريرها وتجاوزت موضوع المخدرات، وشكلت الجمعية العامة لجنة تحضيرية لوضع مشروع المحكمة.
أعتمد مؤتمر روما الدبلوماسي النظام الأساسي للمحكمة في في ١٧ يوليو ١٩٩٨




دخول النظام الأساسي حيز النفاذ دخل النظام الأساسي حيز النفاذ في الأول من يوليو ٢٠٠٢ وهو اليوم الأول من الشهر بعد اليوم الستين التالي لإيداع وثيقة التصديق الستين.
▪ بتصديق دولة تشاد على النظام الأساسي في الأول من نوفمبر عام ٢٠٠٦ بلغ عدد الدول المصدقة ١٠٤ دولة.
الدول العربية المصدقة
الأردن - جيبوتي - جزر القمر
ثانيا: التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية وأجهزتهاالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو "معاهدة دولية" متعددة الأطراف ينطبق عليها قانون المعاهدات الدولية.
بموجب هذه المعاهدة فإن المحكمة هي جهاز قضائي دولي مستقل، تتولى ”جمعية الدول الأطراف“ مهمة تسيير أعمالها وتشكيل دوائرها واختيار المدعي العام.
أجهزة المحكمة
1_رئاسة المحكمة
2_القسم التمهيدي
3_قسم المحاكمة
4_قسم الاستئناف
5_مكتب المدعي العام
6_المسجل

ثالثا: اختصاص المحكمة
1- الاختصاص الموضوعي
جريمة الإبادة الجماعية_جرائم الحرب_الجرائم ضد الإنسانية_جريمة العدوان
الإبادة الجماعية
الأفعال التي ترتكب لتدمير جماعة وطنية أو عرقية أو أثنية أو دينية معينة تدميرا كليا أو جزئيا عن طريق:
(١) القتل، أو
(٢) فرض أحوال معيشية من شأنها إهلاك الجماعة، أو
(٣) إحداث أذى جسماني أو عقلي جسيم لأعضاء الجماعة، أو (٤) اتخاذ إجراءات تمنع تناسلها، أو 
(٥) نقل أطفال الجماعة إلى جماعة أخرى
الجرائم ضد الإنسانية
الجرائم التي ترتكب على نطاق واسع أو منهجي ضد أية جماعة من السكان المدنيين مثل القتل، والنقل الإجباري للسكان، والتعذيب، والاغتصاب،والاختفاءات القسرية، والتفرقة العنصرية
جرائم الحرب
♦ الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 مثل قتل شخص محمي بموجب الاتفاقيات

♦ الأفعال الأخرى التي تشكل انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب مثل استعمال الأسلحة المسممة 
جريمة العدوان 
تمارس المحكمة اختصاصها بشأن هذه الجريمة حينما يتم إقرار تعريف لها والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص





٢- الاختصاص الزمني:::
♦ تمارس المحكمة اختصاصها فقط بخصوص الجرائم التي يتم ارتكابها بعد دخول النظام الأساسي حيز النفاذ. 
♦ وقد دخل النظام الأساسي حيز النفاذ في الأول من يوليو عام ٢٠٠٢م ببلوغ عدد الدول المصدقة ستين دولة.

٣- الاختصاص الشخصي:::
▪ تمارس المحكمة اختصاصها فقط تجاه الأفراد الذين يرتكبون جرائم والبالغين أكثر من ١٨ سنة من العمر. 
▪ تختلف المحكمة في ذلك عن محكمة العدل الدولية التي تعتبر أحد أجهزة الأمم المتحدة، التي تعمل على حسم النزاعات بين الدول ولا اختصاص لها في محاكمة الأفراد.


إحالة حالة إلى المحكمة

دولة طرف أو المدعي العام أو مجلس الأمن
الحالات المعروضة على المحكمة
إحالة ذاتية:

▪ أوغندا
▪ جمهورية الكونغو الديمقراطية
▪ جمهورية أفريقيا الوسطى
إحالة من مجلس الأمن

▪ دارفور
رابعا: المبادئ التي تحكم عمل المحكمة

▪ مبدأ التكامل

▪ مبدأ التعاون الدولي

▪ مبدأ عدم التقادم

▪ مبادئ متعلقة بالمسئولية الجنائية الفردية

1- مبدأ التكامل 
▪ ولاية المحكمة الجنائية الدولية هي ولاية مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية.
▪ المحكمة الجنائية الدولية لا تحل محل القضاء الوطني، إنما تتدخل حصراً حينما لا تتوافر لدى الدول الرغبة في الاضطلاع بالتحقيق والمقاضاة أو القدرة على ذلك.





الاستثناء
يمكن أن تحاكم المحكمة الجنائية الدولية شخص حوكم أمام محكمة وطنية في حالتين فقط
▪ إذا كانت الإجراءات قد اتخذت بغرض حماية الشخص من اختصاص المحكمة
▪ إذا تمت تلك الإجراءات بغير استقلال وحيادية، وبما يكذب نية تقديمه للعدالة
2- مبدأ التعاون الدولي
♦ على الدول أن تتعاون مع المحكمة بخصوص التحقيقات التي تجريها والمعاقبة على الجرائم التي تدخل في إطار اختصاصها.
♦ على المحكمة أن تحصل على موافقة الدولة التابع لها المطلوب تسليمه في حالتين:
إذا كان المطلوب تسليمه متمتعا بالحصانة الدبلوماسية 
إذا كان التسليم من شأنه انتهاك الدولة لالتزاماتها تجاه دولة أخرى
٣- مبدأ عدم التقادم
لا تنقضي الدعوى الجنائية عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمضي المدة مهما طالت
٤- المبادئ المتعلقة بالمسئولية الجنائية الفردية
▪ صور المسئولية الفردية 

▪ الصفة الرسمية

▪ مسؤولية القادة 

▪ مسؤولية المرؤوس

▪ الإعفاء من المسئولية

صور المسئولية الفردية::▪ ارتكاب الشخص للجريمة بمفرده أو مع آخرين
▪ أو أمر بها أو حث أو شجع على ارتكابها،
▪ أو ساعد على ارتكابها
الصفة الرسمية::▪ الصفة الرسمية للشخص لكونه رئيس دولة أو من كبار موظفيها لا تعفيه من العقاب، ولا تعد سبباً لتخفيف العقوبة.
▪ معنى ذلك أن تمتع الشخص بالحصانة دولياً أو داخلياً لا يؤثر على مسئوليته عن الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة.

مسؤولية القادة
ارتكاب الشخص للفعل لا يعفي رئيسه من المسؤولية الجنائية إذا علم أو كانت لديه أسباب معقولة تحمله على العلم بأن ذلك الشخص يستعد لارتكابه أو ارتكبه، ولم يتخذ الرئيس الإجراءات الضرورية والمعقولة لمنع ذلك الفعل أو لمعاقبة مرتكبه
مسؤولية المرؤوس

لا يعفى الشخص من المسؤولية عند تنفيذه لأوامر عليا إلا:

▪ إذا كان تحت وطأة التزام قانوني بتنفيذ تلك الأوامر،
▪ وكان لا يعلم أنها غير مشروعة،
▪ ولم تكن عدم المشروعية واضحة.
الإعفاء من المسئولية

أورد النظام الأساسي للمحكمة بعض الأحكام الخاصة بالإعفاء من المسؤولية منها على سبيل المثال:

▪ كون الشخص مصاباً بمرض عقلي يمنعه من فهم
الطبيعة الإجرامية للفعل. 

▪ ارتكاب الفعل تحت تأثير السكر غير الاختياري.

▪ الخطأ في الواقع
خامسا: القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة
▪ النظام الأساسى وعناصر الجريمة وقواعد الإثبات
▪ المعاهدات واجبة التطبيق، ومبادئ وقواعد القانون الدولي
▪ المبادئ العامة المستمدة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم.
▪ للمحكمة أن تطبق سوابقها القضائية
سادسا: العقوبات التي تطبقها المحكمة♦ 
السجن المؤقت بما لا يجاوز ثلاثين عاماً
♦ عقوبة السجن مدى الحياة إذا بررت ذلك جسامة الجريمة والظروف الفردية للمحكوم عليه.
♦ غرامة يتم تحديدها وفقاً للمعايير الواردة فى قواعد الإثبات
♦ مصادرة الأموال والممتلكات الناجمة عن الجريمة مع عدم
الإضرار بحقوق الغير حسن النية.


تعليقات