القائمة الرئيسية

الصفحات



نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمملكة العربية السعودية

نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمملكة العربية السعودية





نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمملكة العربية السعودية 

ان مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ب / 23826  وتاريخ 20/5/1424 ه , المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم 1/6760 وتاريخ 18/5/1423 ه , المرافق لها مشروع نظام مكافحة غسل الأموال .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 19/14 ) وتاريخ 21/9/1423 ه , ورقم ( 209 ) وتاريخ 13/6/1424المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 304 ) وتاريخ 20/6/1424 ه .
 يقرر الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال , بالصيغة المرفقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك , صيغته مرافقة لهذا .

المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 
غسل الأموال: ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاؤه أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
الأموال: الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها.
المتحصلات: أي مال مستمد أو حصل عليه – بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لأحكام هذا النظام.
المؤسسات المالية وغير المالية: أي منشأة في المملكة تزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية، كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات الاستثمار أو التأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية، أو أي نشاط آخر مماثل تحدده اللائحة  التنفيذية لهذا النظام.
العملية: كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الإقراض، المبادلة، أو استعمال خزائن الإيداع ونحوها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
النشاط الإجرامي: أي نشاط يشكل جريمة معاقبا عليها وفق الشرع أو النظام بما في ذلك الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية.
الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة استنادا إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك.
المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
الجهة الرقابية: الجهة الحكومية المختصة بمنح التراخيص للمؤسسات المالية وغير المالية، والمختصة كذلك بالرقابة أو الأشراف على تلك المؤسسات.




السلطة المختصة: كل جهاز حكومي منوط به مكافحة عمليات غسل الأموال وفق اختصاصه.
المادة الثانية: يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من فعل أيا من الأفعال الآتية:
أ‌)  إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
ب‌)  نقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
ت‌) إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
ث‌)  تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية. 
ج‌) الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة الثالثة: يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من فعل أيا من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من هذا النظام أو اشترك فيه من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها.
المادة الرابعة: على المؤسسات المالية وغير المالية ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي، ويجب التحقق من هوية المتعاملين استنادا إلى وثائق رسمية وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم، وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية والتي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الخامسة: على المؤسسات المالية وغير المالية الاحتفاظ - لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب - بجميع السجلات والمستندات لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أم خارجية وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية.
المادة السادسة: على المؤسسات المالية وغير المالية وضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وإحباطها والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال.
المادة السابعة: على المؤسسات المالية وغير المالية – عند توافر مؤشرات ودلائل كافية على إجراء عملية وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية تثير الشكوك والشبهات حول ما هويتها والغرض منها أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية – أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الآتية: 
أ‌-   إبلاغ وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة (الحادية عشر) من هذا النظام بتلك العملية فورا.
ب‌- إعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة وتزويد وحدة التحريات به.




المادة الثامنة: استثناء من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية فان على المؤسسات المالية وغير المالية تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها.
المادة التاسعة: على المؤسسات المالية وغير المالية والعاملين فيها وغيرهم من الملزمين بأحكام هذا النظام ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
المادة العاشرة: على المؤسسات المالية أن تضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال، على أن تشمل هذه البرامج كحد أدني ما يأتي:
أ‌-  تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية بما في ذلك تعيين موظفين ذوي كفاية في مستوي الإدارة العليا لتطبيقيها.

ب‌-  وضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعني بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال.

ت‌- إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لأحاطتهم بالمستجدات في مجال علميات غسل الأموال،  وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.

المادة الحادية عشرة: تنشأ وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمي (وحدة التحريات المالية) ويكون من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مقر هذه الوحدة وتشكيلها واختصاصها وكيفية ممارستها مهماتها وارتباطها.
المادة الثانية عشرة: لوحدة التحريات المالية عند التأكد من قيام الشبهة أو تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد على عشرين يوما، وإذا اقتضى الأمر استمرار الحجز التحفظي لمدة أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
المادة الثالثة عشرة:  يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية -  وفقا لأحكام المادة (الثامنة) من هذا النظام - بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة حين تكون تلك المعلومات متعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام. وعلى السلطات المختصة الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام.
المادة الرابعة عشرة: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية والمعدن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها وتحدد مقدار المبالغ والأوزان الواجب الإفصاح عنها.
المادة الخامسة عشرة: إذا حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقا لأحكام هذا النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة أن تتصرف بها وفقا للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة  اتفاقيات أو معاهدات سارية.
المادة السادسة عشرة: يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة. وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة. وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات -  قبل علمها- بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها.
المادة السابعة عشرة: تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات الآتية: 
أ‌-             إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
ب‌-            استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة.
ت‌-            شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو لارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
ث‌-            التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم.




ج‌-            ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو مرفق خدمة اجتماعية.
ح‌-            صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني، وبوجه خاص في جرائم مماثلة.
المادة الثامنة عشرة: دون الإخلال بالأنظمة الأخرى يعاقب بالسجن – مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين- كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد (الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة) من هذا النظام ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
المادة التاسعة عشرة: يجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية التي تثبت مسؤولياتها وفقا لأحكام المادتين (الثانية) و (الثالثة) من هذا النظام غرامة مالية لا تقل عن مائة آلف ريال ولا تزيد على  ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة.
المادة العشرون: فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن مده لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الحادية والعشرون: لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفة بحسن نية.
المادة الثانية والعشرون: يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل، ذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية أعمال المؤسسات المالية وغير المالية.
المادة الثالثة والعشرون: للسلطة القضائية بناء على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
المادة الرابعة والعشرون: يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزا إخضاعها للمصادرة وفقا للنظام المعمول به في المملكة.
المادة الخامسة والعشرون: يعفى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية وأعضائها أو أصحابها أو موظفوها أو مستخدموها أو ممثلوها المفوضون عنها من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو على الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات ما لم يثبت أن من قاموا به قد كان بسوء نية لأجل الإضرار بصاحب العملية.
المادة السادسة والعشرون: تختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام. 
المادة السابعة والعشرون: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء أمام المحاكم العامة في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المادة الثامنة والعشرون: يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.
المادة التاسعة والعشرون: ينشر هذا النظام في الجريدة ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره.


تعليقات