ملخص مادة التنظيم القضائي السداسي الرابع
محاضرات في مادة التنظيم القضائي السداسي الرابع
تلخيص التنظيم القضائي المغربي ،
الأستاذة حليمة المغاري
السنة الجامعية 2014 / 2015
1) النظام القضائي قبل الحماية
يتعين التمييز بين مرحلتين في هذا الاطار:
المرحلة الاولى : كان فيها الفقه الاسلامي و الاعراف هما الالمطبقان وان بقيت بعض الاقليات خاصة خاضعة لقواعد خاصة بها كاليهود والمسيحيين .
المرحلة الثانية: ظهر فيها نظام الامتيازات ليحول دون تطبيق الفقه الاسلامي على المستفيدين من الحماية ولو كانوا مغاربة مسلمين.
2) النظام القضائي في عهد الحماية:
في هذه المرحلة عمدت فرنسا الى الغاء القضاء القنصلي بعدما انشئت محاكم تسير ونظامها القضائي، وذلك قبل ان يتشكل التنظيم القضائي بالمغرب آنداك من المحاكم العبرية و المحاكم الشرعية و المحاكم المخزنية و المحاكم الفرنسية .
3) النظام القضائي في عهد الاستقلال:
عمل المغرب على الغاء كل المحاكم التي تتنافى و السيادة المستقلة للمغرب، فأحدث محاكم جديدة منها المحاكم العادية و المحاكم العصرية ومحاكم الشغل و المجلس الاعلى، وذلك قبل ان يصدر قانون التوحيد و المغربة و التعريب في 26 يناير 1965 الذي ألغى المحاكم العصرية و المحاكم الشرعية و المحاكم العبرية ، ليصبح التنظيم القضائي المغربي مكونا من محاكم السدد و المحاكم الاقليمية ومحاكم الاستئناف و المجلس الاعلى .
لكن القفزة النوعية التي عرفها التنظيم القضائي هي إصدار ظهير 15 يوليوز 1974 الذي الغى أغلبية المحاكم التي كانت سائدة قبل ، ليصبح التنظيم القضائي مكونا من محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات و المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف و المجلس الاعلى.
ونتيجة التطورات التي عرفها المجتمع المغربي عامة و القضاء المغربي بوجه خاص ، احدث المشرع نوعين جديدين من المحاكم هما المحاكم الادارية بتاريخ 10 شتنبر 1993 و المحاكم التجارية بتاريخ 12 فبراير 1997 وبعدها محاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية .
و بالنظر الى التعديلات الاخيرة التي ادخلها المشرع المغربي شهر اكتوبر 2011 على التنظيم القضائي بإحداث اقسام قضاء القرب التي ستحل محل محاكم الجماعات و محاكم المقاطعات ، فانه من الظروري تناول قضاء القرب كقسم متحدث للبث في القضايا البسيطة التي تستوجب بطبيعتها مساطر ولاجراءات متميزة .
الاصلاحات القضائية لسنة 2011
بمناسبة خطاب الملك بتاريخ 20غشت 2009 اعلن عن قراره بالاصلاح الشامل و العميق للقضاء وفق خارطة طريق من 6 محاور:
- تعزيز ضمانات استقلال القضاء
- تحديث المنظومة القانونية
- تأهيل هياكل القضائية و الادارية
- تأهيل الموارد البشرية
- الرفع من النجاعة القضائية
- ترسيخ التخليق
تم تعديل ظهير التنظيم القضائي و ترسيخ اتقلال الفضاء في الدستور 2011 و دلك فيما يخص:
1) تعزيز ضمانات استقلال القضاء:
- لفصل107 نص" السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و عم السلطة التنفيدية.."
- تم تعزيز دلك باعادة تسمية المجلس الاعلى للسلطة القضائية و توسيع اختصاصاته.
- تم اسستتناء وزير العدل من رئاسته مما عزز الاستقلال الشخصي للقضاة.
2) اعادة هيكلة المحاكم الابتدائية:
- تم تصنيفها حسب نوعية القضايا الى : محاكم ابتدائية مدنية و زجرية و اجتماعية.
- و تم احداث اقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية و مراكز القضاة.
- تم استحداث غرقفة استئنافية بالمحاكم الابتدائية تنظر في الاستئنافات التي لا تتجاوز قيمتها: 2000 درهم
3) احداث اقسامك للجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف
4) توسيع مجال اختصاص القضاء الفردي:ليشمل جميع القضايا باستتناء:
- الدعاوي العقارية العينية و المختلطة
- قضايا الاسرة و الميراث باستتناء النفقة
5) احداث اقسام قضاء القرب:
- تعويضا لمحاكم الجماعات و المقاطعات ووسع من اختصاصها القيمي ليصل الى 5000 درهم
- اسند النظر فيها لى قضاة محترفين بدلا من حكام منتخبين
6) اعادة تسمية المجلس الاعلى : الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
الباب الاول : مبادئ التنظيم القضائي وتأليف المحاكم و المسطرة المتبعة.
المبحث الاول: مبادئ التنظيم القضائي
يقوم التنظيم القضائي بالمغرب على غرار القوانين المقارنة عدة مبادئ اساسية تعتبر بمثابة التوجه و الموقف اللذين تبناهما المشرع المغربي في ماله علاقة بتنظيم المحاكم ايا كان نوعها .
المطلب الاول: المبادئ المتعلقة بالنظام القضائي:
فقرة اولى: مبدأ استقلالية القضاء .
يقصد بمبدأى استقلالية السلطة القضائية ان تتمتع هذه السلطة بالاستقلال عن الهيئات الدستورية الاخرى و السلط التي نص عليها الدستور، وكذا عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية، ويراد بهذا المبدأ ايضا تمتع القضاة كأفراد موكول اليهم امر البث في الملفات التي تعرض عليهم بنوع من الحياد و الاستقلال وعدم التأثر او الخضوع لاي جهة كيفما كانت هدا المبدأ يتخد مظهرين:
أولا: استقلال مؤسساتي:
الفصل 107 الدستور ينص على ان : السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيدية:
أ- استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية و التنفيدية: سيادة الدولة ترتكز الى 3 سلط هي :
- السلطة التشريعية: سن القوانين مراقبة العمل الحكومي وفق اليات دستورية، لاتتدخل في عمل السلطة القضائية و لا الاخيرة كدلك
- السلطة التنفيدية: تنفد و تطبق تلك اقواعد الموضوعة من السلطة التشريعية
- السلطة القضائية الفصل في المنازعات التي تنشأ ما بين الافراد او بينهم و بين السلطة التنفيدية
• الا ان من الفه يعتبر الغاءالقرارات الاداري من طرف القضا تدخل في عمل السلطة التنفيدية
• و مراقبة دستورية القوانين مس لاختصاصات السلطة التشريعية
• تم تكريس هده الاستقلالية من خلال ازاحو وزير العدل من المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، و يبقى جلالة المك الضامن لهده الاستقلالية.
ب- جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية قائمة الدات:
بدسور2011 تم تغيير اسم المجلس لبلعلى للقضاء الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية و اصبح يتشكل من:
- الرئيس حسب الفصل 115 يترأس الملك المجلس الاعلى للسطة القضائية و يتالف ايضا من:
- ارئيس الاول لمحكمة النقض
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
- رئيس الغرفة الاولى بمحكمة النقض
- اربعة ممثلين من محاكم الاستئناف ينتخبون من قضاتها
- ستة ممثلين لقضاة مجاكم اول درجة ينتخبون ايضا من قضاتها م مراعاة تمثيلية نسائية من بين الصنفين الاخيرين
- رئيس لمجلس الوطني حقوق الإنسان
- خمس شخصيات معينة من طرف جلالة الملك
من اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية:
- تطبيق الضمانات الممنوحة لاستقلال القضاء: الاستقلالية التعيين الترقية النقل التأديب
- وضع تقرير حول وضعية القضاء و منظومة العدالة بالمغرب و اصدار توصيات ملائمة بشأنها بمبادرة شخصية منه
- اصدار اراء مفصلة بناء على طلب من الملك او الحكومة او البرمان حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط ف 113 د
- رغم المهام الموسعة الا انها غير مطلقة فهي قابلة للطعن خاصة وضعية القضاة بسبب الشطط امام الغرفة الادارية بمحكمة النقض ف 114
غير ان عدة عقبات منها ماهو قانوني، او سياسي، او واقعي تجعل تجسيد هذا المبدأ على ارض الواقع من الامور التي تتميز بنوع من الصعوبة التي لاترقى الى مستوى الاستحالة .
فأما المعيقات ذات الطابع القانوني فيمكن تلخيص اهمها في النقاط الآتية:
- لايمكن ان يتحقق استقلال القضاء مادام ان ترقية القضاة تتوقف على التنقيط الذي يتولى رئيس المحكمة القيام به( والمقصود رؤساء المحاكم بكافة درجاتها وانواعها) ، لان الاستقلال يقتضي الا يكون القاضي محكوما بالمنطق الرئاسي لان القناعة القضائية هي اهم ما يميز عمل القضاة، وهي مسألة قررها المشرع لهم وهم يقومون بالمساطر و الاجراءات ويبثون في النوازل و القضايا التي تعرض عليهم .
- اقتران ترقية القضاة بالانتاج السنوي لهم ، اي ان تمييز قاضي عن آخر لايتم من خلال جودة الاحكام و القرارات التي يصدرها، وانما من حيث عدد الملفات التي استطاع البث فيها خلال السنة.
ت- استقلال القضا عن السلط الاخرى:
عن سلطة الاعلام: اصبح سلطة رابعة بدأ يثر بالتشويش على عمل القضاء و مؤثرا في نزاهته
عن سلطة المال و الارتشاء: استقلال القضاء عن سلطة المال و الارتشاء: اصبحت الرشوة افة خطيرة تساهم في انتهاك حقوق المتقاضين ومصالحهم و اهدار ثقة المواطنين في الجهاز ككل .
تانيا: الاستقلال الشخصي للقاضي:
إضافة إلى الاستقلال المؤسساتي الذي ليس بالكافي فلابد من استقلال شخصي للقاضي يجعله محررا من كل المؤثرات و العوامل التي تؤثر في اصداره للاحكام بشكل مستقل وفق السلطة التقديرية الممنوحة له و يتطلب دلك:
ضمان الامن الاداري: ينحر في ضمانات ولوج وظيفة القضاء و حصانة النقل و العزل و الترقية :
- العيين : ف4 الى 7 من النظام الاساسي لرجال القضاء: بعد النجاح في المباراة و اجتياز تكوين لمدة سنتين بالمعهد العالي لللقضاء تم النجاح في امتحان التخرج تم تعيينه باقتراح من المجلس الاعلى للسلطة القضائية بظهير ملكي ف57 بعد ان كان الاقتراح من طرف وزير العدل في الدستور السابق مما اضفى استقلالية للامر
- نقل القضاة و عزلهم: النقل حسب الفصول 26-55-59 من نظامهم الاساسي يكون بطب من القاضي او نتيجة ترقية او احداث محكمة او حدها او تكليف بمهام اعلى او نتيجة عقوبة تأديبية ، و كان دلك انفا بيد وزير العدل الا ان الدستور تدارك دلك بالفصل 108 الدي جعل العزل و النقل لا يكون الا بالقانون ، و تجسيدا تخول المادة 113 د للمجلس الاعلى للسلطة القضائية السهر على تحقيق ضمانات استقلالية القضاة فيما يخصالتعيين او الترقية او التقاعد، او التأديب حيث ان الاخيرة من اختصاص المجلس بمقتصضى الفصل 116 .
ضمان الامن الوظيفي: تمتيع القاضي بالحماية اللازمة خلال ممارستهلوظيفة القضاء و دلك بنبد كل مظاهر التدخل خلال معلجته للقضايا بصريح النص 109 د حيث لا يتلقى أي تعليمات او أي ضغط
- القضي الدي يحس بالتهديد يرفع الامر الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية
- ك اخلال للقاضي بواجب الاستقلال و التجرد خطأ مهني جسيم بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة
- يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة
ث- ضمان حياد القاضي:
م 11 د يمنع على القضاة الانخراط في الاحزاب السياسية و المنظمات النقابية" و يمكنه اانخراط في الجمعيات المهنية شريطة احترام واجب التجرد و استقلال القضاء في اطار حق حرية التعبير.
" ادا دخلت السياسة حرو القضاء خرجت منه العدالة حتما"
فقرة تانية: مبدأ تعدد القضاة و التقاضي على درجتين :
أ- مبدأ تعدد القضاة:
يعد مبدأ القاضي الفرد وتعدد القضاة من أكثر المبادئ التي عرف فيها المشرع المغربي نأرجحا وتقلبا ، فتارة يجعل مبدأ القاضي الفرد هو القاعدة العامة وتعدد القضاة هو الاستثناء ، وتارة لايعتبر القضاء الفردي سوى استثناء على المبدأ العام المتمثل في التشكيلة الجماعية للقضاة وهم ينظرون في النوازل المعروضه عليهم .
- قبل 1913القضاء الفردي الى غاية الحماية 1913
- 1913 القضاء الجماعي بعد استحداث المحاكم العصرية الى غاية سنة 1974
- 1974الرجوع الى القضاء الفردي الى غاية سنة1993.
- 1993 الرجوع الى القضاء الجماعي كأصل و الاحتفاظ به لبعض القضايا الفردية
- 2003 قانون03/15 جعل القضاء الفردي اصلا و الجماعي مجرد استتناء له م 4 ظهير التنظيم القضائي تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بحضور 3 قضاة بمن فيهم الرئيس و بمساعدة كاتب الضبط مع مراعاة اختصاصات رئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة :
- دعاوي الاحوال الشخصية و الميراث استتناء النفقة
- الدعاوي العقارية العينية و المختلطة
- دعاوي نزاعات الغل
- الجنح المعاقب عليها من سنتين حبسا فما فوق
- باقي القضايا تنعقد بقاض منفرد
- نفس التوجه اكده الفصل 4 من القانون 10-34 ظهير 2011
بالنسبة للغرف الاستئنافية و المحاكم الاستئنافية و الادارية و التجارية كلها تنعقد بقضاء جماعي حسب الأحوال.
- الدول اللاتينية تاخد بمبدأ التعدد و الانجلو ساكسونية بالفردي
اختلف الفقه على جدوى النظامين حيث من مهم يرى أن:
-ان القضاء الفردي يسعى الى تبسيط الاجراءات و السرعة في اصدار الاحكام، و كون القاضي يشعر بالمسؤولية في اصدارها، و هدا ايضا فيه توفير المال و الوقت
و منهم منيرى انه يسهل التاثيلر على القاضي، بجميع الاساليب ومن طرف الجميع " قيل القاضي الفرد ظالم" و ايضا القضاة الجدد يضرون بمصالح الخصوم
بالنسبة للقضاء الجماعي: منهم من يرى ضمانة هامة لحق العدالة لانه يفتح باب التشاور و التداول قبل كل حكم ، و انه يضكمن الحياد لتعدد القضاة، و يحقق الاستقلالية بفعل سرية المداولات بابداء كلواحد رأيه بدون مؤثرات خارجية
يؤخد عليه البطئ في اصدار الاحكام و تفشي روح الاتكال بين القضاة، و ايضا تاثير رئيس لبهيئة في اصدار ااحكام
ب- مبدأ تعدد درجات التقاضي:
- يقصد بمبدأ التقاضي على درجتين ، السماح لكل طرف من ان يعرض نزاعه وقضيته امام محاكم الدرجة الاولى( المحاكم الابتدائية، والمحاكم الادارية، والمحاكم التجارية) قبل ان يسلك الطعن بالاستئناف كطريق طعن يعكس امكانية التقاضي مرة اخرى ولنفس الاسباب ونفس الموضوع ونفس الاطراف امام محاكم الدرجة الثانية ( محاكم الاستئناف والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية ) .
- مبدأ تبناه المشرع بظهير 1974 الخاص بالتنظيم القضائي و المسطرة المدنية 1974 ايضا ، من خلال افصلين 18-19 المعدلين بعد دلك سن 2011
- كرس هدا التوجه الفصل 19 من القانون 10-35 الذي نص على انه" تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف امام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية الى غاية عشرين الف درهم (20.000 درهم)
- و ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف امام المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي تتجاوز (20.000 درهم ).
- وعلى مستوى المحاكم التجارية، انطلاقا من سنة 2002 ، ادخل قانون المحاكم التجارية تعديلا مبدئيا مفاده تحويل كل الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية صبغة القابلية للاستئناف، نفس الامر للقضايا الادارية بموجب القانون 90-41
مطلب ثاني: مبدأ وحدة القضاء:
تعتبر وحدة القضاء من المبادئ التي تأخد به كثير من القوانين المقارنة، و هو وجود جهة قضائية واحدة في كافة تراب او اقاليم الدولة تتكون من مجموعة من المحاكم منسجمة و شاملة تنظر في كافة القضايا التي تعرض عليها ،قلما نجد من يتبنى مبدأ ازدواجية القضاء و يعني ايضا خضوع جميع النتقاضين و المواطنين لهدا القضاء بغض لنظر عن لغتهم و جنسهم و دينهم،
كان هدا توجه المغرب قبل الحماية لكن مع الحماية خرق المبدأ الدي تم العمل به بمجرد الاستقلال و رغم تعدد المحاكم الا ان دلك ليس خروجا عن المبدأ.
المطلب التاني: المبادئ النتعلقة بالضمانات القضائية لتحقيق العدالة:
فقرة اولى: مبدأ المساواة امام القضاء:
- مبدأ كرسته الشريعة الاسلامية و الدين الاسلامي اللدان يدعوان الى المساواة قبل كل شيء و في كل شيء:فال تعالى:" يايها الناس انا خلقناكم من دكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم"و قال تعالى:" وان حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل" وقالى :" و ان قلتم فاعدلو و لو كان دا قربى"
- الرسول صلى اله عليه و سلم اكد هدا المبدأ في طبة الوداع:" ياها الناس ان ربكم واحد و ا ناباكم واحد كلكم لادم و ادم من تراب ان اكرمكم ند الله اتقاكم و ليس لعربي على عجمي و لا لعجمي على عربي و لا لاحمر على ابيض و لا لابيض على احمر فضل الا بالتقوى"
- مبدأ كرسه اول دستور مغربي لسنة 1962 الديكرس المساواة امام القانون انطلاقا من الشريعة الاسلامية و المواثيق الدولية وجعله معيارا لتحقيق العدالة ما اكده الفصل 6 من دستور 2011 : " القانون اسمى تعبير عن الارادة الامة و الجميع اشخاصا داتيين و اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون امامه و ملزمون بالانتثال له.."
- مبدأ يكرسه القضاء في الجلسات بنبد الافرقة بين الخصوم و المساواة بينهم و اطائهم حقوقهم الدفاعيى كاملة.
فقرة تانية: مبدأ المجانية و المساعدة القضائية:
- ( المجانية لها علاقة بمبدأ دستوري هام يتمثل في الحق في التقاضي الفصل 121 من الدستور)
- المجانية تعني فصل القاضي في النزاعات لايتطلب مقابلا من الاطراف، اي ان المتقاضين لايؤدون الرواتب ولا أي مقابل للقضاة الذين يبتون في نزاعاتهم وهذا تشجيع للجوء الى المحاكم من اجل تمكين اصحاب الحقوق من حقوقهم
- الرسوم المؤداة لا تعني خرق هدا المبدأ، لانها لا تعادل التكاليف القضائية التي تتحملها لدولة، و انما وضعت فقط للتأكد، من جدية الدعوى و التقليل من الخصومات، و رد الدعاوي الكيدية
- نظام المساعدة القضائية جاء ليؤية مجانية الولوج الى المحاكمة، بمرسوم ملكي 1966 و تنقسم قسمين:
- الاول مساعدة قضائية بقوة القانون، كما هو الامر بالنسبة للاجراء بمقتضى الفصل 273 من ق م م
- التانية يوجه بشأنها طلب الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة التي تنظر في النزاع او الوكيل العام حسب الاحوال مع ما يثبت العسر.
فقرة ثالثة: مبدأ علنية الجلسات و شفوية المرافعات: الفصل 123 من الدستور
المراد بعلنية الجلسات هو جريان الدعوى بشكل علني حيث يحظر الجلسات الاطراف او ممثلوهم وكافة من يهتم بمتابعة الدعاوى ، وهذا يستلزم انظباط الجميع لنظام الجلسة تحت طائلة العقوبات التي يمكن لرئيس الجلسة ان يصدرها في حق كل من لم يلتزم بالاحترام الواجب للقضاة.
ومما يترتب على علنية الجلسات ، انه بإمكان الهيأة ان تأمر بإجرائها بصورة سرية إذ اقتضت الظرورة ذلك او بناء على طلب احد الاطراف يعني الاصل العلنية و الاستتناء السرية .
اما علنية الاحكام بالجلسة، ابتدائيا الفصل 50 ق م م الاستئناف الفصل 345 ق م م محكمة النقض 375 ق م م فتتميز بخصوصيات عدة منها انه لايمكن فتح باب الاستثناء أمام إصدار الحكم بصورة سرية وهو عكس ما تطرقنا اليه بالنسبة لمبدأ علنية الجلسات، وفي حالة صدور الحكم بشكل سري يجوز للطرف المعني ان يطعن في الحكم .
ثمة ترابطا قويا بين مبدأ علنية الجلسات ومبدأ شفوية المرافعات، الاخيرةعرفت تأرجحا بينها و بين المسطرة الكتابية فبعد ان كان الفصل 45 ظهير 1974ينص على شفوية المرافعات عدل 1933 لتصبح الشفوية استتناء فقط للكتابية و تعتمد فقط في القضايا ااتية:
- القضايا التي تختص فيها المحاكم الابتدائية ابتدائيا و انتهائيا
- قضايا النفقة و التطليق
- القضايا الاجتماعية
- قضايا استيفاء و مراجعة وجيبة الكراء
- قضايا الحالة لمدنية
- اما باقي القضايا و المسطرة في جميع المحاكم الاخرى فهي كتابية
المطلب الثالث : المبادئ المرتبطة بالعمل القضائي
فقرة 1 : تقيد القاضي بطلبات الاطراف:
الفصل 3 من ق م م " يتعين على القاضي ان يبث في حدود طلبات الاطراف، و لا يسوغ له ان يغير تلقائيا موضوع او سبب هده الطلبات و يبث دائما طبق للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الاطراف دلك صراحة ".
استناء يمكن له ان ينظر في مسألة موضوعية لم تتضمنها طلبات الاطراف متى تعلقت بالنظام العام و الاداب العامة، ما ا كدته محكمة النقض في قرار صادر لها بتاريخ 02/11/1991.
فقرة2 : مبدأ تسبيب الاحكام:
مبدأ تسبيب الاحكام ضمانة قوية للتأكد من نزاهة و سلامة الاحكام القضائية، بتضمين الحكم الاسباب الواقعية و القانونية التي ادت الى صدوره و كرسه الدستور بمقتضى الفصل 125 :" تكون الاحكام معللة و تصدر في جلسة علنية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون" .
- نص المشرع ايضا على ضرورة تعليل الاحكام القضائية كيفما كانت درجة التقاضي بمقتضى الفصول 50.345.375 من ق م م.
- مبدأ مهم يمكن به الطعن في ااحكام الصادرة عند عدم الاقتناع بها .
المبحث التاني: الموارد البشرية المكونة للجهاز القضائي:
المطلب الاول: رجال القضاء:
رجال القضاء ينقسمون الى قضاة حكم و قضاة النيابة العامة، اضافة الى قضاة في الادارة المركزية، ينظم مركزهم ظهير 11نونبر 1974 بمثابة القانون الاساسي لرجال القضاء، فيخضعون لمقتضييات مشتركة و اخرى خاصة لكون قضاة النيابة العامة تابعون لوزير العدل كممثل للسلطة التنفيدية و سلطة رؤسائهم عكس قضاة الحكم.
الفقرة الاولى: اختيار القضاة وواجباتهم و حقوقهم:
أولا: اختيار القضاة:
- من الدول من تختار قضاتها بالانتخاب طرح مؤيد من مونتسكيو الا ان دلك لم تأخد به معظم الدول .
- في المغرب يختارون من لمجلس الاعلى للسلطة القضائية بموافقة من الملك بظهير من بين الملحقين القضائيين الدين اجتازو مباراة نهاية التدريب بنجاح و المستوفون للشروط المنصوص عليها في قانونهم الاساسي و هي:
- جنسية مغربية- كمال ااهلية- التمتع بالحقوق الوطنية- دا مروؤة و سلوك حسن – التوفرعلى بنية بدنية – الحصول على الاجازة في الحقوق على الاقل-
- شروط يعفى منها اساتدة الحقوق الدين قاموا بتدريس مادة اساسية لمدة 10 سنوات امحامون الدين زاولو مهنة المحاماة لمدة 5 1 سنة – الموظفون الدين يريدون الالتحاق بالقضاء الاداري من سلم الاجور 11 شرط ان يكونوا قضوا مدة 10 سنوات كخدمة فعليةحاصلين على شهادة في الحقوق.
- يؤدون اليمين القانونية قبل الشروع في اداء مهامهم و فق الصيغة المنصوص عليها في الفصل 18 من القانون المدكور.
تانيا: حقوق وواجبات القضاة:
الواجبات:
أولا المقتضيات المشتركة : منظمة خلال بعض مواد القانون المدكور كالمادة 13 و 14 التي تنص على واجباتهم و التزاماتهم و هي:
- اداء اليمين عند تسلم القاضي لمهامه
- الالتزام و الحفاظ على صفات الوقار و الكرامة بما تقتضيه و ظيفة القاضي
- الامتناع عن اي شرط سياسي او نقابي
و المادة 15 من نفس القانون تنص على:
- يمنع على القاضي مزاولة اي نشاط مهني او تجاري بأجر أو بدونه الا بقرار من وزير العدللصالح التعليم مثلا
- يلزم القضاة التصريح بممتلكاتهم و ممتلكات ازواجهم و ابنائهم القاصرين و الاقامة بمقر المحكمة التي يشتغلون بها.
- على مستوى العمل يجب المحافظة على السر المهني و يمنع تسليم اي نسخ او وثائق او معلومات عن الملفات التي تقع تحت ايديهم ف 19 و يمنع عليه النظر في اي قضية كان قد نظر فيها في محكمة ادنى.
الحقوق :
- تحميهم الدولة من كل الافعال التي يتعرضون لها من سب وقدف و اي تهديد او تهجم ضمن مقتضيات القانون الجنائي و القوانين الجاري بها العمل
- تعويض عن الاضرار التي يتعرضون لها حلال قسامهم بمهامهم او بسبب القيام بها
- ف111 د اعطاهم الحق في الانخراط في جمعيات مهنية مع الحفاظ على مبدأ التجرد و الاستقلالية ، و لهم حرية التعبير مع ما يتلائم مع واجب التحفظ و الاخلاقيات القضائية.
الفقرة التانية: مهام القضاة:
أولا: مهام قضاة الحكم: القضاء الجالس
قضاة الحكم هم الذين أوكل اليهم المشرع مهمة الفصل بين الناس يصدرون الاحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون تحت اشراف رئيس المحكمة و تتمثل مهامهم في:
- اصدار الاحكام في الدعاوي المعروضة عليهم سواء الدعاوي العادية او الاستعجالية بعد المرور من عدة مراحل.
- التحقق في القضايا : يخص قضاة التحقيق من القضاء الجالس تخص قضايا خاصة بالجنح و الجنايات و فق نصوص قانونية قبل عرض النزاع على قضاة الاحكام.
- الشراف على عملية التنفيد: ف 429 ق م م .
تانيا: قضاة النيابة العامة:
النيابة العامة قضاء خاص يمثل المجتمع ويكلف بإقامة الدعوى العمومية ويتجلى دورها في تحريكها ودفع المحاكم لإصدار أحكام مطابقة للقانون، وقضاة النيابة العامة لا يعتبرون إداريين بل هم جزء من السلطة القضائية يشتركون مع قضاة الحكم فيما أحاطهم المشرع من ضمانات وحقوق وواجبات.
فأعضاء النيابة العامة يسهرون على احترام القانون ويمثلون المجتمع والحق العام
- يمارسون مهامهم بالنيابة العامة بالمحاكم و يتشكلون في المحاكم الابتدائيو من وكيل الملك و نوابه اما في الاستئنافيات من الوكيل العام و نوابه و في محكمة النقض من الوكيل العام للملك و المحامون العامون اما في المحاكم الادارية يعين مفوض ملكي من قضاة الحكم ليمارس مهام النيابة العامة.
- يخضعون لسلطة وزير العدل من خلال الفصل 56 من النظام الاساس لرجال القضاء
- يتم نقلهم باقتراح من وزيلر العدل بعد استشارة المجلس الاعلى
- الفصل 111 يوجب عليهم تطبيق القانون و الالتزام بالتعليمات الكتابية من رؤسائهم
- هم من يحركون الدعوى العمومية في القضايا الزجرية و الجنائية و حضورهم الزامي
- في القضايا المدنية ينحصر حضورهم ف قضايا تعد فيها طرفا رئيسيا او حالات حددها القانون
- في محكمة النقض حضورها الزامي ف يجميع القضايا و بالنسبة للتجارية ايضا في حالت ينصص القانون فيها دلك اما الادارية فحضور المفوض الملكي بجميع القضايا الزامي
- تسهر على تنفيد الاحكام و المقررات القضائية و منه المساعدة القضائية اضافة الة مراقبة عمل الشرطة القضائية المتعلق بالجرائم و الابحاث و التحريات التي يقومون بها لاظهر الحقيقة.
المطلب التاني: هيئة كتابة الضبط
يقصد بكتاب الضبط سلك الموظفين العاملين لدى كل محكمة فهو الجهاز الذي يقوم بجميع الاعمال الادارية داخل المحكمة كما انهم يؤازرون القضاة في كل الاعمال إذ أن كل التصرفات القضائية التي يقوم بها القضاة في إطارالوظيفة القضائية لابد وأن يتم بحضورهم تحت طائلة البطلان ومن مهامهم:
1- تسجيل الدعاوي وتضمين الإجراءات بسجلات المحكمة.
2- استخلاص الرسوم القضائية من الإجراءات التي يستوجب القانون الأداء عنها.
3- حفظ الملفات والمستندات ووسائل الاقتناع وكل المحجوزات.
4- تبليغ الاستدعاءات والأحكام وكل الطلبات القضائية.
5- تنفيذ الأحكام واستخلاص المبالغ المحكوم بها وصرفها الى مستحقيها.
6- تسليم نسخ الأحكام والمستندات إلى أصحابها.
وتجدرالاشارة الى ان هؤلاء الموظفين لايمكنهم حضور الجلسات او القيام بالإجراءات المسطرية الرسمية الا بعد أداء اليمين القانونية.
والجدير بالذكر ان توظيفهم يتم في نطاق قانون الوظيفة العمومية إذ ان سلكهم يضم عدة أطر إدارية من حيث الرتبة والدرجة والرقم الاستدلالي. ويخضع كتاب الضبط لسلطة وزير العدل فيما يخص تأديبهم، نقلهم وترقيتهم، وأن الضمانات والحقوق التي يخولها قانون الوظيفة العمومية لسنة 1958 يطبق عليهم.
الفقرة الثالثة: مساعدو القضاء:
أولا المحامون:
المحامون فئة من مساعدي القضاء يقومون بمساعدة المتقاضين بإعطائهم استشارات وبالدفاع عنهم أمام المحاكم وقد اعتبر الفقه وكذا المهتمون بالعدالة ان هؤلاء يقومون برسالتهم للوصول إلى الحقيقة وليصل الحق إلى صاحبه، ولتنوير المحكمة.والمحاماة تنظم بمقتضى ظهير خاص يحدد كيفية ولوج المهنة وكيفية تسييرها وتنظيمها ويحدد الاختصاصات ودور الهيئة المشرفة على هذا القطاع.
مهمة المحامين:
- يقوم المحامي بالنيابة عن الأطراف ومؤازرتهم وتمثيلهم أمام المحاكم
- يمثل الغير امام الإدارات العمومية وكذا الهيئات المهنية، ويقوم المحامي بهذه المهام دون ان يدلي بالوكالة، ماعدا في حالات خاصة،" الطعن بالزور، إنكار الخط، أداء اليمين".
- يقوم بجميع إجراءات إلي تتطلبها الدعاوي المتعلقة بتمتيله للأطراف الدعوى
- إعطاء الإرشادات و الفتاوي في الميدان القانوني و إعداد الدراسات و الأبحاث و تقديم الاستشارات
- تحرير العقود العرفية و تمثيل الأطراف بتوكيل خاص.
ثانيا: المفوضون القضائيون:
لقد تبنى المشرع نظام المفوضين القضائيين وهي مهنة حرة، وأوكل إليهم مهمة التبليغ والتنفيذ والقيام بإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية . فمن اختصاصات المفوضين القضائيين القيام بعمليات تبليغ الأحكام والطيات القضائية وكل الإجراءات المتعلقة بالتقاضي كما يقومون كذلك بتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية ،باستثناء اجراءات التنفيذ المتعلقة بافراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية ،ولهم في سبيل ذلك القيام باجراءات الحجز والبيع باستثناء بيع العقارات، ويقومون بهذه الإجراءات وفق ما تنص عليه المسطرة المدنية والى جانب هذا ينجزون المعاينات والاستجوابات ويبلغون الإنذارات وليس لهم الإدلاء بآرائهم فهم يقدمون في المشاهدات صورة عن الواقع الذي عاينوه .
- والمحاضر التي ينجزونها تعتبر محاضر رسمية لها قوة إثباتية ولا يجوز الطعن فيها إلا بالزور وتنجز المحاضر التي يقومون بها في 3 نسخ تسلم الأولى الى الطرف المعني بالأمر معفاة من حق التنبر ومن كل شكلية جبائية ، وتودع الثانية بملف المحكمة و يحتفظ المفوض القضائي بواحدة منها.
ثالثا: الخبــــراء :
الخبراء أشخاص لهم معارف أو دراية فنية وتقنية وقد تحتاج اليهم المحاكم لتستعينبرأيهم في النقط الفنية والتقنية باعتبار أن القاضي ملزم بالفصل في كل النزاعات التي تعرض عليه ومادام أنه انسان لا يفترض فيه دوما الاحاطة بدقائق الأمور في كل المجالات فانه يلجأ الى هذه الطائفة ليستنير برأيها.
- فالخبراء أشخاص عاديون ليسوا بموظفين تابعين للمحكمة يقومون بمهمتهم في إطار مهنة حرة، ويخضعون في تعيينهم الى ظهير 1960 الذي يعطي لوزير العدل صلاحية حصر لوائح الخبراء في شتى الاختصاصات وعلى صعيد كل محكمة استئنافية ويشترط فيهم التوفر على مؤهلات عملية وتجربة طويلة في الميدان الذي اختاروه.
- ويقوم الخبير عند قبوله وتسجيله بلائحة الخبراء بأداء اليمين القانونية وهكذا يسمى خبيرا محلفا ويمكن التشطيب عليه بقرار من وزير العدل كلما تبين أنه قصر في أداء الواجب.
- ويمكن للمحكمة عند عدم وجود خبير مسجل في اللوائح ان تستعين بتقني أو فني خارج اللائحة شريطة ان يؤدي اليمين القانونية قبل انجاز المهمة.
- والمحكمة ليست ملزمة برأي الخبير بل لها ان تستبعده وان تأمر بإجراء خبرة جديدة إذ ماتبين لها أنه لم ينجز ماكلف به وفق المطلوب أو تبين لها غموض أو تناقض ويمكن للاطراف أن يجرحوا الخبير ويطالبوا باستبداله كلما توفرت شروط التجريح وذلك داخل أجل خمسة أيام من تاريخ التصريح بالقرار.
ويتقاضى الخبراء أتعابا عن المهمة المسندة اليهم تحددها المحكمة مسبقا عند تعيينهم ويدفعها المدعي مسبقا لصندوق المحكمة وتسلم للخبير بعد انجازه لمهمته.والخبراء يخضعون لمراقبة وزير العدل فيما يخص الانضباط والتقيد بالمقتضيات القانونية ذلك ان لوزير العدل ان يقرر التشطيب عليهم من لائحة الخبراء إذ ماتبين أنهم اقترفوا أفعالا ماسة بالشرف فضلا عن المتابعات الجنائية التي اثارتها ضدهم.
الفرع الثاني تأليف المحاكم العادية .
يقصد بالمحاكم العادية تلك التي يسمح للمتقاضين باللجوء اليها وفق الشروط العامة للتقاضي ودون شروط اظافية او خاصة ، وهذا على عكس المحاكم الاستئنافية التي لايكفي لعرض النزاعات أمامها التوافر على الشروط العامة ، وانما لابد من استجماع الشروط الخاصة التي يفرضها المشرع لهذه الغاية.
المبحث الاول : قضاء القرب ومحاكم الدرجة الاولى.
المطلب الاول : قضاء القرب.
الفقرة الاولى: تنظيم قضاء القرب :
من جهة : ثم احداث قضاء القرب بموجب القانون رقم42.10 الصادر بتاريخ17 غشت 2011 بهذف التخفيف من الكثرة و الاكتضاض الذي تتميز به المحاكم الابتدائية وذلك بمنحها النظر في بعض القضايا البسيطة .
ومن جهة أخرى: من اجل تقريب القضاء من المتقاضين كما انه أتى بإلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات .
يعتبر قضاء القرب قسم تابع لدائرة نفوذ المحاكم الابتدائية ، يوزع الاختصاص الترابي لها على الشكل التالي :
- اقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم
- اقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.
من حيث التأليف:
يتكون قضاء القرب من قاضي منفرد وبمساعدة كاتب الضبط وبدون حضور النيابة العامة ، فهذا التأليف يحقق :
من جهة : البساطة و السرعة إذ يساعد هذا المبدأ في البث بسرعة في القضايا .
من جهة أخرى: يحقق السرعة في تنفيذ هذه القضايا .
الفقرة الثانية: المسطرة امام قضاة القرب .
اولا: الشفوية و العلنية:
من بين مميزات المسطرة امام اقسام قضاء القرب الشفوية ، ويعني ذلك ان الاطراف غير ملزمين بتقديم وسائل دفاعهم ودفوعاتهم بواسطة مقالات مكتوبة، بل يكفي ان يترافعوا امام قاضي القرب ويدلوا بما يؤيد آداءاتهم او يفنذ مزاعم خصومهم .
ثانيا: المجانية و البساطة و السرعة.
حسب المادة 6 من القانون 42.10 المتعلق بقضاء القرب ، فان المسطرة امام هذا القضاء معفاة من جميع الرسوم القضائية، وهذه خاصية هامة جدا، لانها تسمح لكل متضرر ولكل ذي مصلحة بأن يلجأ الى هذه الاقسام للمطالبة بحقوقهم دون قيود مالية.
من حيث الاختصاص :
يختص قضاء القرب في :
- القضايا التي ترتبط بالحقوق الشخصية.
- المنقولات التي لاتتجاوز قيمتها 5.000 درهم .
- القضايا الجنائية.
ويستثنى من ذلك:
- القضايا التي ترتبط بالحقوق العينية.
- القضايا التي تتعلق بالاسرة.
- القضايا التي تتعلق بالعقار.
- القضايا الاجتماعية.
ومن الامور الجديدة التي أتى بها قانون قضاء القرب وإضفاء منه للطابع الاجتماعي على القضايا التي يبث فيها، يتعين وجوبا على قاضي القرب قبل أن يناقش الدعوى إجراء محاولة للصلح بين الطرفين :
- فإن نجحت المحاولة حرر بذلك محضرا ،
- وان فشل البث في موضوع الدعوى داخل أجل لايتعدى ثلاثين يوما .
المطلب الثاني محاكم الدرجة الاولى .
الفقرة الاولى: المحاكم الابتدائية.
اولا: من حيث التأليف :
تتألف المحاكم الابتدائية من:
- رئيس وقضاة وقضاة نواب .
- من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائبه او عدة نواب
- من كتابة الضبط
- من كتابة النيابة العامة
ثانيا: المسطرة.
تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها وفي أغلب القضايا بقاض منفرد ويساعده كاتب الضبط
القاعدة العامة : القاضي المنفرد
الاستثناء: تعدد القضاة ( قضايا النفقة)
تطبق امام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية ، غير ان المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:
- القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا و انتهائيا.
- قضايا النفقة و الطلاق و التطليق.
- القضايا الاجتماعية.
- قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء
- قضايا الحالة المدنية
ثالثا: من حيث الاختصاص :
1) اختصاص المحاكم الابتدائية بالنظر في الدعاوى الموضوعية:
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الاحوال الشخصية و الميراث و القضايا الاجتماعية ابتدائيا و انتهائيا او ابتدائيا مع حفض حق الاستئناف
والى جانب ما سبق تبث المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية المتعلقة ب:
أ- النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل و التدريب المهني .
ب- التعويضات عن الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الامراض المهنية.
ت- النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي .
2) اختصاص المحاكم الابتدائية بالنظر في الاوامر و القضاء الاستعجالي:
أ- النظر في أوامر الاداء و الاوامر المدنية على الطالب ، حسب الفصل158 من ق.م.م:" يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده في مقالات الامر لالاداء "
ب- البث في قضايا الامور المستعجلة. ويقصد بقضاء الامور المستعجلة ، الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت .
لقيام قضايا الامور المستعجلة ينبغي توافر شرطين رئيسيين:
الشرط الاول : يتمثل في عنصر الاستعجال وهو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه .
الشرط الثاني: يكمن في عدم المساس بجوهر الحق او ما يمس بالمركز القانوني للخصوم .
3) اختصاص المحاكم الابتدائية محليا:
القاعدة العامة ان الاختصاص محليا
- يرجع الى محكمة موطن المدعى عليه.
- اذا لم يكن لهذا الاخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل اقامة كان ضده أمام محكمة موطن او اقامة المدعيب.
- اذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي ان يختار موطن او محل اقامة اي واحد منهم .
الاستثناءات:
- الاختصاص يعود لمحكمة موقع العقار في الدعاوى العقارية.
- انه يرجع لمحكمة موطن او محل اقامة المدعى عليه او موطن او محل اقامة المدعي بإختيار هذا الاخير متى تعلق الامر بدعوى النفقة .
الفقرة الثانية : المحاكم التجارية و المحاكم الادارية :
اولا : المحاكم التجارية:
1) التأليف:
تتكون المحكمة التجارية حسب المادة 2 من قانون إحداث المحاكم الصادرة بتاريخ12 فبراير 1997 من :
- رئيس ونواب للرئيس وقضاة
- نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب او عدة نواب .
- كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة
الى جانب الرئاسة و النيابة العامة وكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة ، نص المشرع على مؤسسة جديدة بالمحاكم التجارية وهي:
- مؤسسة قاضي التنفيذ الذي يعينه رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية ليقوم بمتابعة اجراءات التنفيذ حتى يتم التمكن من القضاء او على الاقل التخفيف من حدة المشاكل التي يثيرها تنفيذ الملفات خاصة البطئ.
2) المسطرة :
بالرجوع تاى المواد 4 و13 و14 و16 و17 من القانون 53.95 يتبين ان المسطرة امام المحكمة التجارية تتميز بعدة مميزات منها :
أ- القضاء الجماعي :
تنص المادة 4 من قانون المحاكم التجارية انه:" تعقد المحاكم التجارية ...جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط مالم ينص القانون على خلاف ذلك"
من الواضح اذن ان المشرع تبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم التجارية ، وذلك دون إيراد اي استثناء على ذلك.
ب- المسطرة الكتابية:
حسب الفرة 1 من المادة 13 لايمكن قبول الدعوى أمام المحكمة التجارية إلا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيآت المحامين بالمغرب، وعليه لايسوغ مطلقا تقديم الدعوى امام او حتى بواسطة مقال موقع عليه من المعني بالامر، بل لامناص هنا تقديمهافي شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المحامي.
ث- الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي:
برجوعنا الى المادة 15 من قانون المحاكم التجارية نجد المشرع قرر تبليغ الاستدعاءات بواسطة المفوضين القضائيين الذين حلوا محل الاعوان القضائيين.
وقد عمد المشرع الى اعطاء الاولوية للتبليغ بواسطة هذه الهيأة نظرا :
اولا: لتخصصها في هذا النوع من المهام.
ثانيا: لدقة المساطر أمام المحاكم التجارية وللآثار الاقتصادية السلبية التي قد تترتب على الخطأ في إجراءات التبليغ.
3- من حيث الاختصاص:
تنص المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997 على أنه:
تختص المحاكم التجارية بالنظر في :
- الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية،
- الدعاوي التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية،
- الدعاوي المتعلقة بالاوراق التجارية،
- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية،
- النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية .
وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية حوادث السير .
ثانيا: المحاكم الادارية:
1) التأليف:
تقضي المادة 2 من قانون إحداث المحاكم الادارية الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 بأنه:
- تتكون المحكمة الادارية من :
- رئيس وعدة قضاة
- كتابة ضبط
ويجوز تقسيم المحكمة الادارية الى عدة أقسام بحسب انواع القضايا المعروضة عليها، ويعين رئيس المحكمة الادارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا او مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.
2) المسطرة:
نص قانون المحاكم الادارية في المواد من 3 الى 7 على خصوصيات المسطرة أمام هذا النوع من المحاكم وهي تقريبا نفس الخصوصيات التي سبقت دراستها بالنسبة للمحاكم التجارية .
أ- القضاء الجماعي :
من الواضح اذن ان المشرع تبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم الادارية ، وذلك دون إيراد اي استثناء على ذلك.
ب- المسطرة الكتابية:
لايمكن قبول الدعوى أمام المحكمة الادارية إلا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيآت المحامين بالمغرب، وعليه لايسوغ مطلقا تقديم الدعوى امام او حتى بواسطة مقال موقع عليه من المعني بالامر، بل لامناص هنا تقديمهافي شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المحامي.
ج- الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي:
المشرع قرر تبليغ الاستدعاءات بواسطة المفوضين القضائيين الذين حلوا محل الاعوان القضائيين.
وقد عمد المشرع الى اعطاء الاولوية للتبليغ بواسطة هذه الهيأة نظرا :
اولا: لتخصصها في هذا النوع من المهام.
ثانيا: لدقة المساطر أمام المحاكم التجارية وللآثار الاقتصادية السلبية التي قد تترتب على الخطأ في إجراءات التبليغ.
يتعين التذكير بان قانون المحاكم الادارية ينص في المادة 7 على تطبيق القواعد المقررة في المسطرة المدنية أمام المحاكم الادارية ، ما لم يقضي قانون بخلاف ذلك.
3) من حيث الاختصاص :
- تختص المحاكم الادارية نوعيا حسب المادة 8 من القانون المذكور بما يلي :
البث ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطة الادارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الادارية ودعاوي التعويض عن الاضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ، ماعدا الاضرار التي تسببها الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام .
- وتختص المحاكم الادارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية وموظفي إدارة مجلس النواب وعن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالانتخابات و الضرائب ونزع الملكية لاجل المنفعة العامة، و البث في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة و النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و العاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العامة، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
- وتختص المحاكم الادارية بفحص شرعية القرارات الادارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون .
المبحث الثاني : محاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض .
المطلب الاول : محاكم الدرجة الثانية:
الفقرة الاولى : محاكم الاستئناف .
اولا : التنظيم .
تعد محاكم الاستئناف درجة ثانية من للتقاضي،إذ تنظر في النزاعات التي سبق عرضها أمام المحاكم الابتدائية بعد الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة عن هذه الاخيرة من طرف المعنيين بالامر .
وتتكون محاكم الاستئناف حسب ما يقضي به الفصل6 كم ظهير التنظيم القضائي المؤرخ في 15 يوليوز 1994 و المعدل في 17 غشت 2011 من:
الارئيس الاول وعدد من الغرف و النيابة العامة وقاض او عدة قضاة للتحقيق وقاض او عدة قضاة للاحداث، وكتابة الضبط إظافة الى كتابة النيابة العامة.
وتجدر الاشارة الى ان تعديل الفصل المذكور سنة 2011 أحدث أقساما وغرف جديدة، فقد جاء فيه مايلي:
" تشمل محاكم الاستئناف المحددة و المعينة دوائر نفوذها بمرسوم على أقسام للجرائم المالية، تشتغل هذه الاقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للضبط للنيابة العامة.
ثانيا : المسطرة:
يقضي الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي بأنه:
" تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا التي تصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان واختياريا في القضايا الاخرى عدا في الاحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الاحوال الاخرى المقررة بمقتضى نص خاص ".
ثالثا: من حيث الاختصاص :
- ينص الفصل 9 من ظهير التنظيم القضائي ل15 يوليوز 1994 على انه:
" تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا في جميع القضايا التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية او قانون المسطرة الجنائية، او نصوص خاصة عند الاقتضاء"
- ويقضي الفصل 234 من قانون المسطرة المدنية بأنه:
" تختص محاكم الاستئناف عدا اذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، وكذا في استئناف الاوامر الصادرة عن رؤسائها"
انطلاقا من هذين الفصلين يتبين ان محاكم الاستئناف تنظر في الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية ابتدائيا لا انتهائيا حسب الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية
- تنظر محاكم الاستئناف ايضا في الاحكام التمهيدية التي تصدرها المحاكم الابتدائية كالحكم بإجراء من إجراءات التحقيق .
- النظر في تنازع الاختصاص الذي قد يثار في بعض الحالات ، بحيث تكون محكمة الاستئناف المختصة محكمة أعلى درجة مشتركة بين المحكمتين اللتين وقع التنازع بينهما .
- تفصل في الاوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية سواء أكانت في إطار مسطرة الامر بالاداء، او مسطرة الاوامر المبنية على طلب او تعلق الامر بالقضاء الاستعجالي او غيرها من الاختصاصات.
الفقرة الثانية : محاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية:
اولا: محاكم الاستئناف التجارية:
تقضي المادة 3 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ما يلي :
1) التأليف:
" تتكون محكمة الاستئناف التجارية من :
- رئيس اول ورؤساء غرف ومستشارين ،
- نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له،
- كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.
يجوز ان تقسم محكمة الاستئناف التجارية الى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة على المحكمة"
2) المسطرة:
بالنسبة للمسطرة امام المحاكم المذكورة وقد نصت عليها المواد 4و18و19 من قانون المحاكم التجارية ،
ومن مميزات المسطرة امام المحاكم المذكورة انه لايمكن البث في القضايا الا بقضاء جماعي يتكون من ثلاثة قضاة وانه يتعين الالتزام بالمسطرة الكتابية اثناء تقديم الاستئناف امامها طبقا لمقتضيات المادة 18 من المحاكم التجارية .
3) من حيث الاختصاص:
تنظر محاكم الاستئناف التجارية استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية التي تتجاوز 20.000 درهم.
ثانيا: محاكم الاستئناف الإدارية :
1) التأليف:
حسب المادة 2 من قانون 80.03 :
" تتكون محكمة الاستئناف الادارية من :
- رئيس اول ورؤساء غرف ومستشارين ،
- كتابة ضبط .
يجوز ان تقسم محكمة الاستئناف الادارية الى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الادارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا او أكثر للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد"
2) المسطرة:
تبث محاكم الاستئناف الادارية وهي مشكلة من ثلاثة مستشارين وكاتب الضبط وهذا يعني ان المشرع لم يفتح المجال نهائيا لتطبيق مبدأ القضاء الفردي ، بل سلك نهج القضاء الجماعي أسوة بمحاكم الدرجة الثانية الاخرى .
3) الاختصاص :
تطرق القانون المنظم لمحاكم الاستئناف الادارية الى اختصاصاتها في المادتين 5 و6 ،إذ نص على انها تنظر في استئناف أحكام المحاكم الادارية وكذا في أوامر رؤسائها.
المطلب الثاني : محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
الفقرة الاولى : تأليف محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
طبقا للفصل 10 من ظهير التنظيم القضائي لسنة 1994 المعدل في فقرته الثانية ، يتألف المجلس الاعلى من :
رئيس اول - وكيل للملك يمثل النيابة العامة - رؤساء غرف ومستشارين - كتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة .
تنقسم المحكمة الى ست (6) غرف وهي :
الغرفة المدنية وتسمى الغرفة الاولى - غرفة الاحوال الشخصية و الميراث - الغرفة الجنائية - الغرفة الادارية - الغرفة التجارية.
ويرأس كل غرفة رئيس ، ويمكن تقسيمها الى أقسام ، على انه يجوز لكل غرفة ان تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المجلس أيا كان نوعها .
تجدر الاشارة الى انه ثمة اختلافا بين محاكم الموضوع ومحكمة النقض في تنظيم المصالح الداخلية، فاذا كانت الجمعية العامة هي التي تضطلع بهذا الدور في محاكم الموضوع ، فان مكتب المحكمة هو الذي ينظم المصلحة الداخلية وتوزيع المهام بها.
وتتألف من :
1) الرئيس الاول 2) رئيس كل غرفة وأقدم مستشار فيها 3) الوكيل العام للملك 4) قيدوم المحامين العامين .
ويحضر رئيس كتابة الضبط اجتماعات المكتب .
الفقرة الثانية: المسطرة امام محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
1) اعتماد المسطرة الكتابية:
حسب مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية لمباشرة الطعن بالنقض امام المجلس الاعلى من تقديمه على شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع امام المجلس الاعلى، وبذلك يكون المشرع قد عمد الى لزوم سلوك المسطرة الكتابية.
2) تبني التشكيلة الجماعية:
يستفاد صراحة من الفصل 11 من ظهير التنظيم القضائي، والفصل 371 من قانون المسطرة المدنية، انه لايمكن ان ينظر المجلس الاعلى ( محكمة النقض) في القضايا المعروضة عليه الا اذا كانت الهيأة تتكون من خمسة قضاة .
وعليه ، لايجوز ان يبث المجلس الاعلى ( محكمة النقض) في القضايا التي تعرض امامه الا من طرف القضاء الجماعي .
3) حضور النيابة العامة في كافة القضايا:
النيابة العامة امام المجلس الاعلى ( محكمة النقض) طرف رئيسي وتحضر جميع القضايا سواء كانت مدنية او جنائية او غيرها، ولايكون الحكم الذي يصدر عن المجلس ( محكمة النقض ) بدون الاستماع الى النيابة العامة او تقديمها لمستنتجاتها صحيحا.
الفقرة الثالثة: اختصاصات محكمة النقض ( المجلس الاعلى سابقا)
اولا : في المادتين المدنية و التجارية:
يقضي الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية بأنه :
" يبث المجلس الاعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في :
1) الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة...
2) الطعون المقدمة ضد الاعمال و القرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم .
3) البث في تنازع الاختصاص بين محاكم لاتوجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينهما غير المجلس الاعلى .
4) مخاصمة القضاة و المحاكم غير المجلس الاعلى
5) الاحالة من اجل التشكك المشروع.
6) الاحالة من محكمة الى اخرى من اجل الامن العمومي او لصالح حسن سير العدالة."
ان اهم اختصاص يميز المجلس الاعلى عن غيره هو النظر في كل الاحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم المملكة، وينبغي هنا ان نميز بين الحكم الانتهائي و الحكم النهائي :
الحكم الانتهائي: هو ذاك الحكم الذي لايقبل طرق الطعن العادية لاسيما الاستئناف .
الاحكام النهائية او الباتة او القطعية : فهي تلك التي استنفدت جميع طرق الطعن او تلك التي رضي الطرف المحكوم عليه به، فلم يمارس تبعا لذلك الطعون المسموح بها قانونا داخل الآجال المحددة لذلك.
لايجوز ان يطعن في الاحكام بالنقض الا للاسباب التي عددها الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهي :
1) خرق القانون الداخلي ،
2) خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف،
3) عدم الاختصاص،
4) الشطط في اتعمال السلطة،
5) عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني او انعدام التعليل."
ثانيا : في المادة الادارية :
يقوم المجلس الاعلى بعدة ادوار في المادة الادارية ، منها انه يعتبر محكمة اول درجة ، اذ يبث ابتدائيا و انتهائيا في بعض القضايا ، وذلك وفقا للمادة التاسعة من قانون احداث المحاكم الادارية التي تنص على ما يلي "
" استثناء من احكام المادة السابقة يظل المجلس الاعلى مختصا في البث ابتدائيا و انتهائيا في طلبات الالغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:
- المقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن رئيس الحكومة ،
- قرارات السلطات الادارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية."
الأستاذة حليمة المغاري
السنة الجامعية 2014 / 2015
1) النظام القضائي قبل الحماية
يتعين التمييز بين مرحلتين في هذا الاطار:
المرحلة الاولى : كان فيها الفقه الاسلامي و الاعراف هما الالمطبقان وان بقيت بعض الاقليات خاصة خاضعة لقواعد خاصة بها كاليهود والمسيحيين .
المرحلة الثانية: ظهر فيها نظام الامتيازات ليحول دون تطبيق الفقه الاسلامي على المستفيدين من الحماية ولو كانوا مغاربة مسلمين.
2) النظام القضائي في عهد الحماية:
في هذه المرحلة عمدت فرنسا الى الغاء القضاء القنصلي بعدما انشئت محاكم تسير ونظامها القضائي، وذلك قبل ان يتشكل التنظيم القضائي بالمغرب آنداك من المحاكم العبرية و المحاكم الشرعية و المحاكم المخزنية و المحاكم الفرنسية .
3) النظام القضائي في عهد الاستقلال:
عمل المغرب على الغاء كل المحاكم التي تتنافى و السيادة المستقلة للمغرب، فأحدث محاكم جديدة منها المحاكم العادية و المحاكم العصرية ومحاكم الشغل و المجلس الاعلى، وذلك قبل ان يصدر قانون التوحيد و المغربة و التعريب في 26 يناير 1965 الذي ألغى المحاكم العصرية و المحاكم الشرعية و المحاكم العبرية ، ليصبح التنظيم القضائي المغربي مكونا من محاكم السدد و المحاكم الاقليمية ومحاكم الاستئناف و المجلس الاعلى .
لكن القفزة النوعية التي عرفها التنظيم القضائي هي إصدار ظهير 15 يوليوز 1974 الذي الغى أغلبية المحاكم التي كانت سائدة قبل ، ليصبح التنظيم القضائي مكونا من محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات و المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف و المجلس الاعلى.
ونتيجة التطورات التي عرفها المجتمع المغربي عامة و القضاء المغربي بوجه خاص ، احدث المشرع نوعين جديدين من المحاكم هما المحاكم الادارية بتاريخ 10 شتنبر 1993 و المحاكم التجارية بتاريخ 12 فبراير 1997 وبعدها محاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية .
و بالنظر الى التعديلات الاخيرة التي ادخلها المشرع المغربي شهر اكتوبر 2011 على التنظيم القضائي بإحداث اقسام قضاء القرب التي ستحل محل محاكم الجماعات و محاكم المقاطعات ، فانه من الظروري تناول قضاء القرب كقسم متحدث للبث في القضايا البسيطة التي تستوجب بطبيعتها مساطر ولاجراءات متميزة .
الاصلاحات القضائية لسنة 2011
بمناسبة خطاب الملك بتاريخ 20غشت 2009 اعلن عن قراره بالاصلاح الشامل و العميق للقضاء وفق خارطة طريق من 6 محاور:
- تعزيز ضمانات استقلال القضاء
- تحديث المنظومة القانونية
- تأهيل هياكل القضائية و الادارية
- تأهيل الموارد البشرية
- الرفع من النجاعة القضائية
- ترسيخ التخليق
تم تعديل ظهير التنظيم القضائي و ترسيخ اتقلال الفضاء في الدستور 2011 و دلك فيما يخص:
1) تعزيز ضمانات استقلال القضاء:
- لفصل107 نص" السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و عم السلطة التنفيدية.."
- تم تعزيز دلك باعادة تسمية المجلس الاعلى للسلطة القضائية و توسيع اختصاصاته.
- تم اسستتناء وزير العدل من رئاسته مما عزز الاستقلال الشخصي للقضاة.
2) اعادة هيكلة المحاكم الابتدائية:
- تم تصنيفها حسب نوعية القضايا الى : محاكم ابتدائية مدنية و زجرية و اجتماعية.
- و تم احداث اقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية و مراكز القضاة.
- تم استحداث غرقفة استئنافية بالمحاكم الابتدائية تنظر في الاستئنافات التي لا تتجاوز قيمتها: 2000 درهم
3) احداث اقسامك للجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف
4) توسيع مجال اختصاص القضاء الفردي:ليشمل جميع القضايا باستتناء:
- الدعاوي العقارية العينية و المختلطة
- قضايا الاسرة و الميراث باستتناء النفقة
5) احداث اقسام قضاء القرب:
- تعويضا لمحاكم الجماعات و المقاطعات ووسع من اختصاصها القيمي ليصل الى 5000 درهم
- اسند النظر فيها لى قضاة محترفين بدلا من حكام منتخبين
6) اعادة تسمية المجلس الاعلى : الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
الباب الاول : مبادئ التنظيم القضائي وتأليف المحاكم و المسطرة المتبعة.
المبحث الاول: مبادئ التنظيم القضائي
يقوم التنظيم القضائي بالمغرب على غرار القوانين المقارنة عدة مبادئ اساسية تعتبر بمثابة التوجه و الموقف اللذين تبناهما المشرع المغربي في ماله علاقة بتنظيم المحاكم ايا كان نوعها .
المطلب الاول: المبادئ المتعلقة بالنظام القضائي:
فقرة اولى: مبدأ استقلالية القضاء .
يقصد بمبدأى استقلالية السلطة القضائية ان تتمتع هذه السلطة بالاستقلال عن الهيئات الدستورية الاخرى و السلط التي نص عليها الدستور، وكذا عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية، ويراد بهذا المبدأ ايضا تمتع القضاة كأفراد موكول اليهم امر البث في الملفات التي تعرض عليهم بنوع من الحياد و الاستقلال وعدم التأثر او الخضوع لاي جهة كيفما كانت هدا المبدأ يتخد مظهرين:
أولا: استقلال مؤسساتي:
الفصل 107 الدستور ينص على ان : السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيدية:
أ- استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية و التنفيدية: سيادة الدولة ترتكز الى 3 سلط هي :
- السلطة التشريعية: سن القوانين مراقبة العمل الحكومي وفق اليات دستورية، لاتتدخل في عمل السلطة القضائية و لا الاخيرة كدلك
- السلطة التنفيدية: تنفد و تطبق تلك اقواعد الموضوعة من السلطة التشريعية
- السلطة القضائية الفصل في المنازعات التي تنشأ ما بين الافراد او بينهم و بين السلطة التنفيدية
• الا ان من الفه يعتبر الغاءالقرارات الاداري من طرف القضا تدخل في عمل السلطة التنفيدية
• و مراقبة دستورية القوانين مس لاختصاصات السلطة التشريعية
• تم تكريس هده الاستقلالية من خلال ازاحو وزير العدل من المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، و يبقى جلالة المك الضامن لهده الاستقلالية.
ب- جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية قائمة الدات:
بدسور2011 تم تغيير اسم المجلس لبلعلى للقضاء الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية و اصبح يتشكل من:
- الرئيس حسب الفصل 115 يترأس الملك المجلس الاعلى للسطة القضائية و يتالف ايضا من:
- ارئيس الاول لمحكمة النقض
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
- رئيس الغرفة الاولى بمحكمة النقض
- اربعة ممثلين من محاكم الاستئناف ينتخبون من قضاتها
- ستة ممثلين لقضاة مجاكم اول درجة ينتخبون ايضا من قضاتها م مراعاة تمثيلية نسائية من بين الصنفين الاخيرين
- رئيس لمجلس الوطني حقوق الإنسان
- خمس شخصيات معينة من طرف جلالة الملك
من اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية:
- تطبيق الضمانات الممنوحة لاستقلال القضاء: الاستقلالية التعيين الترقية النقل التأديب
- وضع تقرير حول وضعية القضاء و منظومة العدالة بالمغرب و اصدار توصيات ملائمة بشأنها بمبادرة شخصية منه
- اصدار اراء مفصلة بناء على طلب من الملك او الحكومة او البرمان حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط ف 113 د
- رغم المهام الموسعة الا انها غير مطلقة فهي قابلة للطعن خاصة وضعية القضاة بسبب الشطط امام الغرفة الادارية بمحكمة النقض ف 114
غير ان عدة عقبات منها ماهو قانوني، او سياسي، او واقعي تجعل تجسيد هذا المبدأ على ارض الواقع من الامور التي تتميز بنوع من الصعوبة التي لاترقى الى مستوى الاستحالة .
فأما المعيقات ذات الطابع القانوني فيمكن تلخيص اهمها في النقاط الآتية:
- لايمكن ان يتحقق استقلال القضاء مادام ان ترقية القضاة تتوقف على التنقيط الذي يتولى رئيس المحكمة القيام به( والمقصود رؤساء المحاكم بكافة درجاتها وانواعها) ، لان الاستقلال يقتضي الا يكون القاضي محكوما بالمنطق الرئاسي لان القناعة القضائية هي اهم ما يميز عمل القضاة، وهي مسألة قررها المشرع لهم وهم يقومون بالمساطر و الاجراءات ويبثون في النوازل و القضايا التي تعرض عليهم .
- اقتران ترقية القضاة بالانتاج السنوي لهم ، اي ان تمييز قاضي عن آخر لايتم من خلال جودة الاحكام و القرارات التي يصدرها، وانما من حيث عدد الملفات التي استطاع البث فيها خلال السنة.
ت- استقلال القضا عن السلط الاخرى:
عن سلطة الاعلام: اصبح سلطة رابعة بدأ يثر بالتشويش على عمل القضاء و مؤثرا في نزاهته
عن سلطة المال و الارتشاء: استقلال القضاء عن سلطة المال و الارتشاء: اصبحت الرشوة افة خطيرة تساهم في انتهاك حقوق المتقاضين ومصالحهم و اهدار ثقة المواطنين في الجهاز ككل .
تانيا: الاستقلال الشخصي للقاضي:
إضافة إلى الاستقلال المؤسساتي الذي ليس بالكافي فلابد من استقلال شخصي للقاضي يجعله محررا من كل المؤثرات و العوامل التي تؤثر في اصداره للاحكام بشكل مستقل وفق السلطة التقديرية الممنوحة له و يتطلب دلك:
ضمان الامن الاداري: ينحر في ضمانات ولوج وظيفة القضاء و حصانة النقل و العزل و الترقية :
- العيين : ف4 الى 7 من النظام الاساسي لرجال القضاء: بعد النجاح في المباراة و اجتياز تكوين لمدة سنتين بالمعهد العالي لللقضاء تم النجاح في امتحان التخرج تم تعيينه باقتراح من المجلس الاعلى للسلطة القضائية بظهير ملكي ف57 بعد ان كان الاقتراح من طرف وزير العدل في الدستور السابق مما اضفى استقلالية للامر
- نقل القضاة و عزلهم: النقل حسب الفصول 26-55-59 من نظامهم الاساسي يكون بطب من القاضي او نتيجة ترقية او احداث محكمة او حدها او تكليف بمهام اعلى او نتيجة عقوبة تأديبية ، و كان دلك انفا بيد وزير العدل الا ان الدستور تدارك دلك بالفصل 108 الدي جعل العزل و النقل لا يكون الا بالقانون ، و تجسيدا تخول المادة 113 د للمجلس الاعلى للسلطة القضائية السهر على تحقيق ضمانات استقلالية القضاة فيما يخصالتعيين او الترقية او التقاعد، او التأديب حيث ان الاخيرة من اختصاص المجلس بمقتصضى الفصل 116 .
ضمان الامن الوظيفي: تمتيع القاضي بالحماية اللازمة خلال ممارستهلوظيفة القضاء و دلك بنبد كل مظاهر التدخل خلال معلجته للقضايا بصريح النص 109 د حيث لا يتلقى أي تعليمات او أي ضغط
- القضي الدي يحس بالتهديد يرفع الامر الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية
- ك اخلال للقاضي بواجب الاستقلال و التجرد خطأ مهني جسيم بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة
- يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة
ث- ضمان حياد القاضي:
م 11 د يمنع على القضاة الانخراط في الاحزاب السياسية و المنظمات النقابية" و يمكنه اانخراط في الجمعيات المهنية شريطة احترام واجب التجرد و استقلال القضاء في اطار حق حرية التعبير.
" ادا دخلت السياسة حرو القضاء خرجت منه العدالة حتما"
فقرة تانية: مبدأ تعدد القضاة و التقاضي على درجتين :
أ- مبدأ تعدد القضاة:
يعد مبدأ القاضي الفرد وتعدد القضاة من أكثر المبادئ التي عرف فيها المشرع المغربي نأرجحا وتقلبا ، فتارة يجعل مبدأ القاضي الفرد هو القاعدة العامة وتعدد القضاة هو الاستثناء ، وتارة لايعتبر القضاء الفردي سوى استثناء على المبدأ العام المتمثل في التشكيلة الجماعية للقضاة وهم ينظرون في النوازل المعروضه عليهم .
- قبل 1913القضاء الفردي الى غاية الحماية 1913
- 1913 القضاء الجماعي بعد استحداث المحاكم العصرية الى غاية سنة 1974
- 1974الرجوع الى القضاء الفردي الى غاية سنة1993.
- 1993 الرجوع الى القضاء الجماعي كأصل و الاحتفاظ به لبعض القضايا الفردية
- 2003 قانون03/15 جعل القضاء الفردي اصلا و الجماعي مجرد استتناء له م 4 ظهير التنظيم القضائي تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بحضور 3 قضاة بمن فيهم الرئيس و بمساعدة كاتب الضبط مع مراعاة اختصاصات رئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة :
- دعاوي الاحوال الشخصية و الميراث استتناء النفقة
- الدعاوي العقارية العينية و المختلطة
- دعاوي نزاعات الغل
- الجنح المعاقب عليها من سنتين حبسا فما فوق
- باقي القضايا تنعقد بقاض منفرد
- نفس التوجه اكده الفصل 4 من القانون 10-34 ظهير 2011
بالنسبة للغرف الاستئنافية و المحاكم الاستئنافية و الادارية و التجارية كلها تنعقد بقضاء جماعي حسب الأحوال.
- الدول اللاتينية تاخد بمبدأ التعدد و الانجلو ساكسونية بالفردي
اختلف الفقه على جدوى النظامين حيث من مهم يرى أن:
-ان القضاء الفردي يسعى الى تبسيط الاجراءات و السرعة في اصدار الاحكام، و كون القاضي يشعر بالمسؤولية في اصدارها، و هدا ايضا فيه توفير المال و الوقت
و منهم منيرى انه يسهل التاثيلر على القاضي، بجميع الاساليب ومن طرف الجميع " قيل القاضي الفرد ظالم" و ايضا القضاة الجدد يضرون بمصالح الخصوم
بالنسبة للقضاء الجماعي: منهم من يرى ضمانة هامة لحق العدالة لانه يفتح باب التشاور و التداول قبل كل حكم ، و انه يضكمن الحياد لتعدد القضاة، و يحقق الاستقلالية بفعل سرية المداولات بابداء كلواحد رأيه بدون مؤثرات خارجية
يؤخد عليه البطئ في اصدار الاحكام و تفشي روح الاتكال بين القضاة، و ايضا تاثير رئيس لبهيئة في اصدار ااحكام
ب- مبدأ تعدد درجات التقاضي:
- يقصد بمبدأ التقاضي على درجتين ، السماح لكل طرف من ان يعرض نزاعه وقضيته امام محاكم الدرجة الاولى( المحاكم الابتدائية، والمحاكم الادارية، والمحاكم التجارية) قبل ان يسلك الطعن بالاستئناف كطريق طعن يعكس امكانية التقاضي مرة اخرى ولنفس الاسباب ونفس الموضوع ونفس الاطراف امام محاكم الدرجة الثانية ( محاكم الاستئناف والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية ) .
- مبدأ تبناه المشرع بظهير 1974 الخاص بالتنظيم القضائي و المسطرة المدنية 1974 ايضا ، من خلال افصلين 18-19 المعدلين بعد دلك سن 2011
- كرس هدا التوجه الفصل 19 من القانون 10-35 الذي نص على انه" تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف امام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية الى غاية عشرين الف درهم (20.000 درهم)
- و ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف امام المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي تتجاوز (20.000 درهم ).
- وعلى مستوى المحاكم التجارية، انطلاقا من سنة 2002 ، ادخل قانون المحاكم التجارية تعديلا مبدئيا مفاده تحويل كل الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية صبغة القابلية للاستئناف، نفس الامر للقضايا الادارية بموجب القانون 90-41
مطلب ثاني: مبدأ وحدة القضاء:
تعتبر وحدة القضاء من المبادئ التي تأخد به كثير من القوانين المقارنة، و هو وجود جهة قضائية واحدة في كافة تراب او اقاليم الدولة تتكون من مجموعة من المحاكم منسجمة و شاملة تنظر في كافة القضايا التي تعرض عليها ،قلما نجد من يتبنى مبدأ ازدواجية القضاء و يعني ايضا خضوع جميع النتقاضين و المواطنين لهدا القضاء بغض لنظر عن لغتهم و جنسهم و دينهم،
كان هدا توجه المغرب قبل الحماية لكن مع الحماية خرق المبدأ الدي تم العمل به بمجرد الاستقلال و رغم تعدد المحاكم الا ان دلك ليس خروجا عن المبدأ.
المطلب التاني: المبادئ النتعلقة بالضمانات القضائية لتحقيق العدالة:
فقرة اولى: مبدأ المساواة امام القضاء:
- مبدأ كرسته الشريعة الاسلامية و الدين الاسلامي اللدان يدعوان الى المساواة قبل كل شيء و في كل شيء:فال تعالى:" يايها الناس انا خلقناكم من دكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم"و قال تعالى:" وان حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل" وقالى :" و ان قلتم فاعدلو و لو كان دا قربى"
- الرسول صلى اله عليه و سلم اكد هدا المبدأ في طبة الوداع:" ياها الناس ان ربكم واحد و ا ناباكم واحد كلكم لادم و ادم من تراب ان اكرمكم ند الله اتقاكم و ليس لعربي على عجمي و لا لعجمي على عربي و لا لاحمر على ابيض و لا لابيض على احمر فضل الا بالتقوى"
- مبدأ كرسه اول دستور مغربي لسنة 1962 الديكرس المساواة امام القانون انطلاقا من الشريعة الاسلامية و المواثيق الدولية وجعله معيارا لتحقيق العدالة ما اكده الفصل 6 من دستور 2011 : " القانون اسمى تعبير عن الارادة الامة و الجميع اشخاصا داتيين و اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون امامه و ملزمون بالانتثال له.."
- مبدأ يكرسه القضاء في الجلسات بنبد الافرقة بين الخصوم و المساواة بينهم و اطائهم حقوقهم الدفاعيى كاملة.
فقرة تانية: مبدأ المجانية و المساعدة القضائية:
- ( المجانية لها علاقة بمبدأ دستوري هام يتمثل في الحق في التقاضي الفصل 121 من الدستور)
- المجانية تعني فصل القاضي في النزاعات لايتطلب مقابلا من الاطراف، اي ان المتقاضين لايؤدون الرواتب ولا أي مقابل للقضاة الذين يبتون في نزاعاتهم وهذا تشجيع للجوء الى المحاكم من اجل تمكين اصحاب الحقوق من حقوقهم
- الرسوم المؤداة لا تعني خرق هدا المبدأ، لانها لا تعادل التكاليف القضائية التي تتحملها لدولة، و انما وضعت فقط للتأكد، من جدية الدعوى و التقليل من الخصومات، و رد الدعاوي الكيدية
- نظام المساعدة القضائية جاء ليؤية مجانية الولوج الى المحاكمة، بمرسوم ملكي 1966 و تنقسم قسمين:
- الاول مساعدة قضائية بقوة القانون، كما هو الامر بالنسبة للاجراء بمقتضى الفصل 273 من ق م م
- التانية يوجه بشأنها طلب الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة التي تنظر في النزاع او الوكيل العام حسب الاحوال مع ما يثبت العسر.
فقرة ثالثة: مبدأ علنية الجلسات و شفوية المرافعات: الفصل 123 من الدستور
المراد بعلنية الجلسات هو جريان الدعوى بشكل علني حيث يحظر الجلسات الاطراف او ممثلوهم وكافة من يهتم بمتابعة الدعاوى ، وهذا يستلزم انظباط الجميع لنظام الجلسة تحت طائلة العقوبات التي يمكن لرئيس الجلسة ان يصدرها في حق كل من لم يلتزم بالاحترام الواجب للقضاة.
ومما يترتب على علنية الجلسات ، انه بإمكان الهيأة ان تأمر بإجرائها بصورة سرية إذ اقتضت الظرورة ذلك او بناء على طلب احد الاطراف يعني الاصل العلنية و الاستتناء السرية .
اما علنية الاحكام بالجلسة، ابتدائيا الفصل 50 ق م م الاستئناف الفصل 345 ق م م محكمة النقض 375 ق م م فتتميز بخصوصيات عدة منها انه لايمكن فتح باب الاستثناء أمام إصدار الحكم بصورة سرية وهو عكس ما تطرقنا اليه بالنسبة لمبدأ علنية الجلسات، وفي حالة صدور الحكم بشكل سري يجوز للطرف المعني ان يطعن في الحكم .
ثمة ترابطا قويا بين مبدأ علنية الجلسات ومبدأ شفوية المرافعات، الاخيرةعرفت تأرجحا بينها و بين المسطرة الكتابية فبعد ان كان الفصل 45 ظهير 1974ينص على شفوية المرافعات عدل 1933 لتصبح الشفوية استتناء فقط للكتابية و تعتمد فقط في القضايا ااتية:
- القضايا التي تختص فيها المحاكم الابتدائية ابتدائيا و انتهائيا
- قضايا النفقة و التطليق
- القضايا الاجتماعية
- قضايا استيفاء و مراجعة وجيبة الكراء
- قضايا الحالة لمدنية
- اما باقي القضايا و المسطرة في جميع المحاكم الاخرى فهي كتابية
المطلب الثالث : المبادئ المرتبطة بالعمل القضائي
فقرة 1 : تقيد القاضي بطلبات الاطراف:
الفصل 3 من ق م م " يتعين على القاضي ان يبث في حدود طلبات الاطراف، و لا يسوغ له ان يغير تلقائيا موضوع او سبب هده الطلبات و يبث دائما طبق للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الاطراف دلك صراحة ".
استناء يمكن له ان ينظر في مسألة موضوعية لم تتضمنها طلبات الاطراف متى تعلقت بالنظام العام و الاداب العامة، ما ا كدته محكمة النقض في قرار صادر لها بتاريخ 02/11/1991.
فقرة2 : مبدأ تسبيب الاحكام:
مبدأ تسبيب الاحكام ضمانة قوية للتأكد من نزاهة و سلامة الاحكام القضائية، بتضمين الحكم الاسباب الواقعية و القانونية التي ادت الى صدوره و كرسه الدستور بمقتضى الفصل 125 :" تكون الاحكام معللة و تصدر في جلسة علنية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون" .
- نص المشرع ايضا على ضرورة تعليل الاحكام القضائية كيفما كانت درجة التقاضي بمقتضى الفصول 50.345.375 من ق م م.
- مبدأ مهم يمكن به الطعن في ااحكام الصادرة عند عدم الاقتناع بها .
المبحث التاني: الموارد البشرية المكونة للجهاز القضائي:
المطلب الاول: رجال القضاء:
رجال القضاء ينقسمون الى قضاة حكم و قضاة النيابة العامة، اضافة الى قضاة في الادارة المركزية، ينظم مركزهم ظهير 11نونبر 1974 بمثابة القانون الاساسي لرجال القضاء، فيخضعون لمقتضييات مشتركة و اخرى خاصة لكون قضاة النيابة العامة تابعون لوزير العدل كممثل للسلطة التنفيدية و سلطة رؤسائهم عكس قضاة الحكم.
الفقرة الاولى: اختيار القضاة وواجباتهم و حقوقهم:
أولا: اختيار القضاة:
- من الدول من تختار قضاتها بالانتخاب طرح مؤيد من مونتسكيو الا ان دلك لم تأخد به معظم الدول .
- في المغرب يختارون من لمجلس الاعلى للسلطة القضائية بموافقة من الملك بظهير من بين الملحقين القضائيين الدين اجتازو مباراة نهاية التدريب بنجاح و المستوفون للشروط المنصوص عليها في قانونهم الاساسي و هي:
- جنسية مغربية- كمال ااهلية- التمتع بالحقوق الوطنية- دا مروؤة و سلوك حسن – التوفرعلى بنية بدنية – الحصول على الاجازة في الحقوق على الاقل-
- شروط يعفى منها اساتدة الحقوق الدين قاموا بتدريس مادة اساسية لمدة 10 سنوات امحامون الدين زاولو مهنة المحاماة لمدة 5 1 سنة – الموظفون الدين يريدون الالتحاق بالقضاء الاداري من سلم الاجور 11 شرط ان يكونوا قضوا مدة 10 سنوات كخدمة فعليةحاصلين على شهادة في الحقوق.
- يؤدون اليمين القانونية قبل الشروع في اداء مهامهم و فق الصيغة المنصوص عليها في الفصل 18 من القانون المدكور.
تانيا: حقوق وواجبات القضاة:
الواجبات:
أولا المقتضيات المشتركة : منظمة خلال بعض مواد القانون المدكور كالمادة 13 و 14 التي تنص على واجباتهم و التزاماتهم و هي:
- اداء اليمين عند تسلم القاضي لمهامه
- الالتزام و الحفاظ على صفات الوقار و الكرامة بما تقتضيه و ظيفة القاضي
- الامتناع عن اي شرط سياسي او نقابي
و المادة 15 من نفس القانون تنص على:
- يمنع على القاضي مزاولة اي نشاط مهني او تجاري بأجر أو بدونه الا بقرار من وزير العدللصالح التعليم مثلا
- يلزم القضاة التصريح بممتلكاتهم و ممتلكات ازواجهم و ابنائهم القاصرين و الاقامة بمقر المحكمة التي يشتغلون بها.
- على مستوى العمل يجب المحافظة على السر المهني و يمنع تسليم اي نسخ او وثائق او معلومات عن الملفات التي تقع تحت ايديهم ف 19 و يمنع عليه النظر في اي قضية كان قد نظر فيها في محكمة ادنى.
الحقوق :
- تحميهم الدولة من كل الافعال التي يتعرضون لها من سب وقدف و اي تهديد او تهجم ضمن مقتضيات القانون الجنائي و القوانين الجاري بها العمل
- تعويض عن الاضرار التي يتعرضون لها حلال قسامهم بمهامهم او بسبب القيام بها
- ف111 د اعطاهم الحق في الانخراط في جمعيات مهنية مع الحفاظ على مبدأ التجرد و الاستقلالية ، و لهم حرية التعبير مع ما يتلائم مع واجب التحفظ و الاخلاقيات القضائية.
الفقرة التانية: مهام القضاة:
أولا: مهام قضاة الحكم: القضاء الجالس
قضاة الحكم هم الذين أوكل اليهم المشرع مهمة الفصل بين الناس يصدرون الاحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون تحت اشراف رئيس المحكمة و تتمثل مهامهم في:
- اصدار الاحكام في الدعاوي المعروضة عليهم سواء الدعاوي العادية او الاستعجالية بعد المرور من عدة مراحل.
- التحقق في القضايا : يخص قضاة التحقيق من القضاء الجالس تخص قضايا خاصة بالجنح و الجنايات و فق نصوص قانونية قبل عرض النزاع على قضاة الاحكام.
- الشراف على عملية التنفيد: ف 429 ق م م .
تانيا: قضاة النيابة العامة:
النيابة العامة قضاء خاص يمثل المجتمع ويكلف بإقامة الدعوى العمومية ويتجلى دورها في تحريكها ودفع المحاكم لإصدار أحكام مطابقة للقانون، وقضاة النيابة العامة لا يعتبرون إداريين بل هم جزء من السلطة القضائية يشتركون مع قضاة الحكم فيما أحاطهم المشرع من ضمانات وحقوق وواجبات.
فأعضاء النيابة العامة يسهرون على احترام القانون ويمثلون المجتمع والحق العام
- يمارسون مهامهم بالنيابة العامة بالمحاكم و يتشكلون في المحاكم الابتدائيو من وكيل الملك و نوابه اما في الاستئنافيات من الوكيل العام و نوابه و في محكمة النقض من الوكيل العام للملك و المحامون العامون اما في المحاكم الادارية يعين مفوض ملكي من قضاة الحكم ليمارس مهام النيابة العامة.
- يخضعون لسلطة وزير العدل من خلال الفصل 56 من النظام الاساس لرجال القضاء
- يتم نقلهم باقتراح من وزيلر العدل بعد استشارة المجلس الاعلى
- الفصل 111 يوجب عليهم تطبيق القانون و الالتزام بالتعليمات الكتابية من رؤسائهم
- هم من يحركون الدعوى العمومية في القضايا الزجرية و الجنائية و حضورهم الزامي
- في القضايا المدنية ينحصر حضورهم ف قضايا تعد فيها طرفا رئيسيا او حالات حددها القانون
- في محكمة النقض حضورها الزامي ف يجميع القضايا و بالنسبة للتجارية ايضا في حالت ينصص القانون فيها دلك اما الادارية فحضور المفوض الملكي بجميع القضايا الزامي
- تسهر على تنفيد الاحكام و المقررات القضائية و منه المساعدة القضائية اضافة الة مراقبة عمل الشرطة القضائية المتعلق بالجرائم و الابحاث و التحريات التي يقومون بها لاظهر الحقيقة.
المطلب التاني: هيئة كتابة الضبط
يقصد بكتاب الضبط سلك الموظفين العاملين لدى كل محكمة فهو الجهاز الذي يقوم بجميع الاعمال الادارية داخل المحكمة كما انهم يؤازرون القضاة في كل الاعمال إذ أن كل التصرفات القضائية التي يقوم بها القضاة في إطارالوظيفة القضائية لابد وأن يتم بحضورهم تحت طائلة البطلان ومن مهامهم:
1- تسجيل الدعاوي وتضمين الإجراءات بسجلات المحكمة.
2- استخلاص الرسوم القضائية من الإجراءات التي يستوجب القانون الأداء عنها.
3- حفظ الملفات والمستندات ووسائل الاقتناع وكل المحجوزات.
4- تبليغ الاستدعاءات والأحكام وكل الطلبات القضائية.
5- تنفيذ الأحكام واستخلاص المبالغ المحكوم بها وصرفها الى مستحقيها.
6- تسليم نسخ الأحكام والمستندات إلى أصحابها.
وتجدرالاشارة الى ان هؤلاء الموظفين لايمكنهم حضور الجلسات او القيام بالإجراءات المسطرية الرسمية الا بعد أداء اليمين القانونية.
والجدير بالذكر ان توظيفهم يتم في نطاق قانون الوظيفة العمومية إذ ان سلكهم يضم عدة أطر إدارية من حيث الرتبة والدرجة والرقم الاستدلالي. ويخضع كتاب الضبط لسلطة وزير العدل فيما يخص تأديبهم، نقلهم وترقيتهم، وأن الضمانات والحقوق التي يخولها قانون الوظيفة العمومية لسنة 1958 يطبق عليهم.
الفقرة الثالثة: مساعدو القضاء:
أولا المحامون:
المحامون فئة من مساعدي القضاء يقومون بمساعدة المتقاضين بإعطائهم استشارات وبالدفاع عنهم أمام المحاكم وقد اعتبر الفقه وكذا المهتمون بالعدالة ان هؤلاء يقومون برسالتهم للوصول إلى الحقيقة وليصل الحق إلى صاحبه، ولتنوير المحكمة.والمحاماة تنظم بمقتضى ظهير خاص يحدد كيفية ولوج المهنة وكيفية تسييرها وتنظيمها ويحدد الاختصاصات ودور الهيئة المشرفة على هذا القطاع.
مهمة المحامين:
- يقوم المحامي بالنيابة عن الأطراف ومؤازرتهم وتمثيلهم أمام المحاكم
- يمثل الغير امام الإدارات العمومية وكذا الهيئات المهنية، ويقوم المحامي بهذه المهام دون ان يدلي بالوكالة، ماعدا في حالات خاصة،" الطعن بالزور، إنكار الخط، أداء اليمين".
- يقوم بجميع إجراءات إلي تتطلبها الدعاوي المتعلقة بتمتيله للأطراف الدعوى
- إعطاء الإرشادات و الفتاوي في الميدان القانوني و إعداد الدراسات و الأبحاث و تقديم الاستشارات
- تحرير العقود العرفية و تمثيل الأطراف بتوكيل خاص.
ثانيا: المفوضون القضائيون:
لقد تبنى المشرع نظام المفوضين القضائيين وهي مهنة حرة، وأوكل إليهم مهمة التبليغ والتنفيذ والقيام بإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية . فمن اختصاصات المفوضين القضائيين القيام بعمليات تبليغ الأحكام والطيات القضائية وكل الإجراءات المتعلقة بالتقاضي كما يقومون كذلك بتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية ،باستثناء اجراءات التنفيذ المتعلقة بافراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية ،ولهم في سبيل ذلك القيام باجراءات الحجز والبيع باستثناء بيع العقارات، ويقومون بهذه الإجراءات وفق ما تنص عليه المسطرة المدنية والى جانب هذا ينجزون المعاينات والاستجوابات ويبلغون الإنذارات وليس لهم الإدلاء بآرائهم فهم يقدمون في المشاهدات صورة عن الواقع الذي عاينوه .
- والمحاضر التي ينجزونها تعتبر محاضر رسمية لها قوة إثباتية ولا يجوز الطعن فيها إلا بالزور وتنجز المحاضر التي يقومون بها في 3 نسخ تسلم الأولى الى الطرف المعني بالأمر معفاة من حق التنبر ومن كل شكلية جبائية ، وتودع الثانية بملف المحكمة و يحتفظ المفوض القضائي بواحدة منها.
ثالثا: الخبــــراء :
الخبراء أشخاص لهم معارف أو دراية فنية وتقنية وقد تحتاج اليهم المحاكم لتستعينبرأيهم في النقط الفنية والتقنية باعتبار أن القاضي ملزم بالفصل في كل النزاعات التي تعرض عليه ومادام أنه انسان لا يفترض فيه دوما الاحاطة بدقائق الأمور في كل المجالات فانه يلجأ الى هذه الطائفة ليستنير برأيها.
- فالخبراء أشخاص عاديون ليسوا بموظفين تابعين للمحكمة يقومون بمهمتهم في إطار مهنة حرة، ويخضعون في تعيينهم الى ظهير 1960 الذي يعطي لوزير العدل صلاحية حصر لوائح الخبراء في شتى الاختصاصات وعلى صعيد كل محكمة استئنافية ويشترط فيهم التوفر على مؤهلات عملية وتجربة طويلة في الميدان الذي اختاروه.
- ويقوم الخبير عند قبوله وتسجيله بلائحة الخبراء بأداء اليمين القانونية وهكذا يسمى خبيرا محلفا ويمكن التشطيب عليه بقرار من وزير العدل كلما تبين أنه قصر في أداء الواجب.
- ويمكن للمحكمة عند عدم وجود خبير مسجل في اللوائح ان تستعين بتقني أو فني خارج اللائحة شريطة ان يؤدي اليمين القانونية قبل انجاز المهمة.
- والمحكمة ليست ملزمة برأي الخبير بل لها ان تستبعده وان تأمر بإجراء خبرة جديدة إذ ماتبين لها أنه لم ينجز ماكلف به وفق المطلوب أو تبين لها غموض أو تناقض ويمكن للاطراف أن يجرحوا الخبير ويطالبوا باستبداله كلما توفرت شروط التجريح وذلك داخل أجل خمسة أيام من تاريخ التصريح بالقرار.
ويتقاضى الخبراء أتعابا عن المهمة المسندة اليهم تحددها المحكمة مسبقا عند تعيينهم ويدفعها المدعي مسبقا لصندوق المحكمة وتسلم للخبير بعد انجازه لمهمته.والخبراء يخضعون لمراقبة وزير العدل فيما يخص الانضباط والتقيد بالمقتضيات القانونية ذلك ان لوزير العدل ان يقرر التشطيب عليهم من لائحة الخبراء إذ ماتبين أنهم اقترفوا أفعالا ماسة بالشرف فضلا عن المتابعات الجنائية التي اثارتها ضدهم.
الفرع الثاني تأليف المحاكم العادية .
يقصد بالمحاكم العادية تلك التي يسمح للمتقاضين باللجوء اليها وفق الشروط العامة للتقاضي ودون شروط اظافية او خاصة ، وهذا على عكس المحاكم الاستئنافية التي لايكفي لعرض النزاعات أمامها التوافر على الشروط العامة ، وانما لابد من استجماع الشروط الخاصة التي يفرضها المشرع لهذه الغاية.
المبحث الاول : قضاء القرب ومحاكم الدرجة الاولى.
المطلب الاول : قضاء القرب.
الفقرة الاولى: تنظيم قضاء القرب :
من جهة : ثم احداث قضاء القرب بموجب القانون رقم42.10 الصادر بتاريخ17 غشت 2011 بهذف التخفيف من الكثرة و الاكتضاض الذي تتميز به المحاكم الابتدائية وذلك بمنحها النظر في بعض القضايا البسيطة .
ومن جهة أخرى: من اجل تقريب القضاء من المتقاضين كما انه أتى بإلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات .
يعتبر قضاء القرب قسم تابع لدائرة نفوذ المحاكم الابتدائية ، يوزع الاختصاص الترابي لها على الشكل التالي :
- اقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم
- اقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.
من حيث التأليف:
يتكون قضاء القرب من قاضي منفرد وبمساعدة كاتب الضبط وبدون حضور النيابة العامة ، فهذا التأليف يحقق :
من جهة : البساطة و السرعة إذ يساعد هذا المبدأ في البث بسرعة في القضايا .
من جهة أخرى: يحقق السرعة في تنفيذ هذه القضايا .
الفقرة الثانية: المسطرة امام قضاة القرب .
اولا: الشفوية و العلنية:
من بين مميزات المسطرة امام اقسام قضاء القرب الشفوية ، ويعني ذلك ان الاطراف غير ملزمين بتقديم وسائل دفاعهم ودفوعاتهم بواسطة مقالات مكتوبة، بل يكفي ان يترافعوا امام قاضي القرب ويدلوا بما يؤيد آداءاتهم او يفنذ مزاعم خصومهم .
ثانيا: المجانية و البساطة و السرعة.
حسب المادة 6 من القانون 42.10 المتعلق بقضاء القرب ، فان المسطرة امام هذا القضاء معفاة من جميع الرسوم القضائية، وهذه خاصية هامة جدا، لانها تسمح لكل متضرر ولكل ذي مصلحة بأن يلجأ الى هذه الاقسام للمطالبة بحقوقهم دون قيود مالية.
من حيث الاختصاص :
يختص قضاء القرب في :
- القضايا التي ترتبط بالحقوق الشخصية.
- المنقولات التي لاتتجاوز قيمتها 5.000 درهم .
- القضايا الجنائية.
ويستثنى من ذلك:
- القضايا التي ترتبط بالحقوق العينية.
- القضايا التي تتعلق بالاسرة.
- القضايا التي تتعلق بالعقار.
- القضايا الاجتماعية.
ومن الامور الجديدة التي أتى بها قانون قضاء القرب وإضفاء منه للطابع الاجتماعي على القضايا التي يبث فيها، يتعين وجوبا على قاضي القرب قبل أن يناقش الدعوى إجراء محاولة للصلح بين الطرفين :
- فإن نجحت المحاولة حرر بذلك محضرا ،
- وان فشل البث في موضوع الدعوى داخل أجل لايتعدى ثلاثين يوما .
المطلب الثاني محاكم الدرجة الاولى .
الفقرة الاولى: المحاكم الابتدائية.
اولا: من حيث التأليف :
تتألف المحاكم الابتدائية من:
- رئيس وقضاة وقضاة نواب .
- من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائبه او عدة نواب
- من كتابة الضبط
- من كتابة النيابة العامة
ثانيا: المسطرة.
تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها وفي أغلب القضايا بقاض منفرد ويساعده كاتب الضبط
القاعدة العامة : القاضي المنفرد
الاستثناء: تعدد القضاة ( قضايا النفقة)
تطبق امام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية ، غير ان المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:
- القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا و انتهائيا.
- قضايا النفقة و الطلاق و التطليق.
- القضايا الاجتماعية.
- قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء
- قضايا الحالة المدنية
ثالثا: من حيث الاختصاص :
1) اختصاص المحاكم الابتدائية بالنظر في الدعاوى الموضوعية:
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الاحوال الشخصية و الميراث و القضايا الاجتماعية ابتدائيا و انتهائيا او ابتدائيا مع حفض حق الاستئناف
والى جانب ما سبق تبث المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية المتعلقة ب:
أ- النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل و التدريب المهني .
ب- التعويضات عن الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الامراض المهنية.
ت- النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي .
2) اختصاص المحاكم الابتدائية بالنظر في الاوامر و القضاء الاستعجالي:
أ- النظر في أوامر الاداء و الاوامر المدنية على الطالب ، حسب الفصل158 من ق.م.م:" يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده في مقالات الامر لالاداء "
ب- البث في قضايا الامور المستعجلة. ويقصد بقضاء الامور المستعجلة ، الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت .
لقيام قضايا الامور المستعجلة ينبغي توافر شرطين رئيسيين:
الشرط الاول : يتمثل في عنصر الاستعجال وهو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه .
الشرط الثاني: يكمن في عدم المساس بجوهر الحق او ما يمس بالمركز القانوني للخصوم .
3) اختصاص المحاكم الابتدائية محليا:
القاعدة العامة ان الاختصاص محليا
- يرجع الى محكمة موطن المدعى عليه.
- اذا لم يكن لهذا الاخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل اقامة كان ضده أمام محكمة موطن او اقامة المدعيب.
- اذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي ان يختار موطن او محل اقامة اي واحد منهم .
الاستثناءات:
- الاختصاص يعود لمحكمة موقع العقار في الدعاوى العقارية.
- انه يرجع لمحكمة موطن او محل اقامة المدعى عليه او موطن او محل اقامة المدعي بإختيار هذا الاخير متى تعلق الامر بدعوى النفقة .
الفقرة الثانية : المحاكم التجارية و المحاكم الادارية :
اولا : المحاكم التجارية:
1) التأليف:
تتكون المحكمة التجارية حسب المادة 2 من قانون إحداث المحاكم الصادرة بتاريخ12 فبراير 1997 من :
- رئيس ونواب للرئيس وقضاة
- نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب او عدة نواب .
- كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة
الى جانب الرئاسة و النيابة العامة وكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة ، نص المشرع على مؤسسة جديدة بالمحاكم التجارية وهي:
- مؤسسة قاضي التنفيذ الذي يعينه رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية ليقوم بمتابعة اجراءات التنفيذ حتى يتم التمكن من القضاء او على الاقل التخفيف من حدة المشاكل التي يثيرها تنفيذ الملفات خاصة البطئ.
2) المسطرة :
بالرجوع تاى المواد 4 و13 و14 و16 و17 من القانون 53.95 يتبين ان المسطرة امام المحكمة التجارية تتميز بعدة مميزات منها :
أ- القضاء الجماعي :
تنص المادة 4 من قانون المحاكم التجارية انه:" تعقد المحاكم التجارية ...جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط مالم ينص القانون على خلاف ذلك"
من الواضح اذن ان المشرع تبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم التجارية ، وذلك دون إيراد اي استثناء على ذلك.
ب- المسطرة الكتابية:
حسب الفرة 1 من المادة 13 لايمكن قبول الدعوى أمام المحكمة التجارية إلا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيآت المحامين بالمغرب، وعليه لايسوغ مطلقا تقديم الدعوى امام او حتى بواسطة مقال موقع عليه من المعني بالامر، بل لامناص هنا تقديمهافي شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المحامي.
ث- الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي:
برجوعنا الى المادة 15 من قانون المحاكم التجارية نجد المشرع قرر تبليغ الاستدعاءات بواسطة المفوضين القضائيين الذين حلوا محل الاعوان القضائيين.
وقد عمد المشرع الى اعطاء الاولوية للتبليغ بواسطة هذه الهيأة نظرا :
اولا: لتخصصها في هذا النوع من المهام.
ثانيا: لدقة المساطر أمام المحاكم التجارية وللآثار الاقتصادية السلبية التي قد تترتب على الخطأ في إجراءات التبليغ.
3- من حيث الاختصاص:
تنص المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997 على أنه:
تختص المحاكم التجارية بالنظر في :
- الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية،
- الدعاوي التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية،
- الدعاوي المتعلقة بالاوراق التجارية،
- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية،
- النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية .
وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية حوادث السير .
ثانيا: المحاكم الادارية:
1) التأليف:
تقضي المادة 2 من قانون إحداث المحاكم الادارية الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 بأنه:
- تتكون المحكمة الادارية من :
- رئيس وعدة قضاة
- كتابة ضبط
ويجوز تقسيم المحكمة الادارية الى عدة أقسام بحسب انواع القضايا المعروضة عليها، ويعين رئيس المحكمة الادارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا او مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.
2) المسطرة:
نص قانون المحاكم الادارية في المواد من 3 الى 7 على خصوصيات المسطرة أمام هذا النوع من المحاكم وهي تقريبا نفس الخصوصيات التي سبقت دراستها بالنسبة للمحاكم التجارية .
أ- القضاء الجماعي :
من الواضح اذن ان المشرع تبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم الادارية ، وذلك دون إيراد اي استثناء على ذلك.
ب- المسطرة الكتابية:
لايمكن قبول الدعوى أمام المحكمة الادارية إلا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيآت المحامين بالمغرب، وعليه لايسوغ مطلقا تقديم الدعوى امام او حتى بواسطة مقال موقع عليه من المعني بالامر، بل لامناص هنا تقديمهافي شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المحامي.
ج- الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي:
المشرع قرر تبليغ الاستدعاءات بواسطة المفوضين القضائيين الذين حلوا محل الاعوان القضائيين.
وقد عمد المشرع الى اعطاء الاولوية للتبليغ بواسطة هذه الهيأة نظرا :
اولا: لتخصصها في هذا النوع من المهام.
ثانيا: لدقة المساطر أمام المحاكم التجارية وللآثار الاقتصادية السلبية التي قد تترتب على الخطأ في إجراءات التبليغ.
يتعين التذكير بان قانون المحاكم الادارية ينص في المادة 7 على تطبيق القواعد المقررة في المسطرة المدنية أمام المحاكم الادارية ، ما لم يقضي قانون بخلاف ذلك.
3) من حيث الاختصاص :
- تختص المحاكم الادارية نوعيا حسب المادة 8 من القانون المذكور بما يلي :
البث ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطة الادارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الادارية ودعاوي التعويض عن الاضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ، ماعدا الاضرار التي تسببها الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام .
- وتختص المحاكم الادارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية وموظفي إدارة مجلس النواب وعن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالانتخابات و الضرائب ونزع الملكية لاجل المنفعة العامة، و البث في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة و النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و العاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العامة، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
- وتختص المحاكم الادارية بفحص شرعية القرارات الادارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون .
المبحث الثاني : محاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض .
المطلب الاول : محاكم الدرجة الثانية:
الفقرة الاولى : محاكم الاستئناف .
اولا : التنظيم .
تعد محاكم الاستئناف درجة ثانية من للتقاضي،إذ تنظر في النزاعات التي سبق عرضها أمام المحاكم الابتدائية بعد الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة عن هذه الاخيرة من طرف المعنيين بالامر .
وتتكون محاكم الاستئناف حسب ما يقضي به الفصل6 كم ظهير التنظيم القضائي المؤرخ في 15 يوليوز 1994 و المعدل في 17 غشت 2011 من:
الارئيس الاول وعدد من الغرف و النيابة العامة وقاض او عدة قضاة للتحقيق وقاض او عدة قضاة للاحداث، وكتابة الضبط إظافة الى كتابة النيابة العامة.
وتجدر الاشارة الى ان تعديل الفصل المذكور سنة 2011 أحدث أقساما وغرف جديدة، فقد جاء فيه مايلي:
" تشمل محاكم الاستئناف المحددة و المعينة دوائر نفوذها بمرسوم على أقسام للجرائم المالية، تشتغل هذه الاقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للضبط للنيابة العامة.
ثانيا : المسطرة:
يقضي الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي بأنه:
" تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا التي تصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان واختياريا في القضايا الاخرى عدا في الاحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الاحوال الاخرى المقررة بمقتضى نص خاص ".
ثالثا: من حيث الاختصاص :
- ينص الفصل 9 من ظهير التنظيم القضائي ل15 يوليوز 1994 على انه:
" تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا في جميع القضايا التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية او قانون المسطرة الجنائية، او نصوص خاصة عند الاقتضاء"
- ويقضي الفصل 234 من قانون المسطرة المدنية بأنه:
" تختص محاكم الاستئناف عدا اذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، وكذا في استئناف الاوامر الصادرة عن رؤسائها"
انطلاقا من هذين الفصلين يتبين ان محاكم الاستئناف تنظر في الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية ابتدائيا لا انتهائيا حسب الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية
- تنظر محاكم الاستئناف ايضا في الاحكام التمهيدية التي تصدرها المحاكم الابتدائية كالحكم بإجراء من إجراءات التحقيق .
- النظر في تنازع الاختصاص الذي قد يثار في بعض الحالات ، بحيث تكون محكمة الاستئناف المختصة محكمة أعلى درجة مشتركة بين المحكمتين اللتين وقع التنازع بينهما .
- تفصل في الاوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية سواء أكانت في إطار مسطرة الامر بالاداء، او مسطرة الاوامر المبنية على طلب او تعلق الامر بالقضاء الاستعجالي او غيرها من الاختصاصات.
الفقرة الثانية : محاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية:
اولا: محاكم الاستئناف التجارية:
تقضي المادة 3 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ما يلي :
1) التأليف:
" تتكون محكمة الاستئناف التجارية من :
- رئيس اول ورؤساء غرف ومستشارين ،
- نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له،
- كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.
يجوز ان تقسم محكمة الاستئناف التجارية الى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة على المحكمة"
2) المسطرة:
بالنسبة للمسطرة امام المحاكم المذكورة وقد نصت عليها المواد 4و18و19 من قانون المحاكم التجارية ،
ومن مميزات المسطرة امام المحاكم المذكورة انه لايمكن البث في القضايا الا بقضاء جماعي يتكون من ثلاثة قضاة وانه يتعين الالتزام بالمسطرة الكتابية اثناء تقديم الاستئناف امامها طبقا لمقتضيات المادة 18 من المحاكم التجارية .
3) من حيث الاختصاص:
تنظر محاكم الاستئناف التجارية استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية التي تتجاوز 20.000 درهم.
ثانيا: محاكم الاستئناف الإدارية :
1) التأليف:
حسب المادة 2 من قانون 80.03 :
" تتكون محكمة الاستئناف الادارية من :
- رئيس اول ورؤساء غرف ومستشارين ،
- كتابة ضبط .
يجوز ان تقسم محكمة الاستئناف الادارية الى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الادارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا او أكثر للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد"
2) المسطرة:
تبث محاكم الاستئناف الادارية وهي مشكلة من ثلاثة مستشارين وكاتب الضبط وهذا يعني ان المشرع لم يفتح المجال نهائيا لتطبيق مبدأ القضاء الفردي ، بل سلك نهج القضاء الجماعي أسوة بمحاكم الدرجة الثانية الاخرى .
3) الاختصاص :
تطرق القانون المنظم لمحاكم الاستئناف الادارية الى اختصاصاتها في المادتين 5 و6 ،إذ نص على انها تنظر في استئناف أحكام المحاكم الادارية وكذا في أوامر رؤسائها.
المطلب الثاني : محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
الفقرة الاولى : تأليف محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
طبقا للفصل 10 من ظهير التنظيم القضائي لسنة 1994 المعدل في فقرته الثانية ، يتألف المجلس الاعلى من :
رئيس اول - وكيل للملك يمثل النيابة العامة - رؤساء غرف ومستشارين - كتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة .
تنقسم المحكمة الى ست (6) غرف وهي :
الغرفة المدنية وتسمى الغرفة الاولى - غرفة الاحوال الشخصية و الميراث - الغرفة الجنائية - الغرفة الادارية - الغرفة التجارية.
ويرأس كل غرفة رئيس ، ويمكن تقسيمها الى أقسام ، على انه يجوز لكل غرفة ان تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المجلس أيا كان نوعها .
تجدر الاشارة الى انه ثمة اختلافا بين محاكم الموضوع ومحكمة النقض في تنظيم المصالح الداخلية، فاذا كانت الجمعية العامة هي التي تضطلع بهذا الدور في محاكم الموضوع ، فان مكتب المحكمة هو الذي ينظم المصلحة الداخلية وتوزيع المهام بها.
وتتألف من :
1) الرئيس الاول 2) رئيس كل غرفة وأقدم مستشار فيها 3) الوكيل العام للملك 4) قيدوم المحامين العامين .
ويحضر رئيس كتابة الضبط اجتماعات المكتب .
الفقرة الثانية: المسطرة امام محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
1) اعتماد المسطرة الكتابية:
حسب مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية لمباشرة الطعن بالنقض امام المجلس الاعلى من تقديمه على شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع امام المجلس الاعلى، وبذلك يكون المشرع قد عمد الى لزوم سلوك المسطرة الكتابية.
2) تبني التشكيلة الجماعية:
يستفاد صراحة من الفصل 11 من ظهير التنظيم القضائي، والفصل 371 من قانون المسطرة المدنية، انه لايمكن ان ينظر المجلس الاعلى ( محكمة النقض) في القضايا المعروضة عليه الا اذا كانت الهيأة تتكون من خمسة قضاة .
وعليه ، لايجوز ان يبث المجلس الاعلى ( محكمة النقض) في القضايا التي تعرض امامه الا من طرف القضاء الجماعي .
3) حضور النيابة العامة في كافة القضايا:
النيابة العامة امام المجلس الاعلى ( محكمة النقض) طرف رئيسي وتحضر جميع القضايا سواء كانت مدنية او جنائية او غيرها، ولايكون الحكم الذي يصدر عن المجلس ( محكمة النقض ) بدون الاستماع الى النيابة العامة او تقديمها لمستنتجاتها صحيحا.
الفقرة الثالثة: اختصاصات محكمة النقض ( المجلس الاعلى سابقا)
اولا : في المادتين المدنية و التجارية:
يقضي الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية بأنه :
" يبث المجلس الاعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في :
1) الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة...
2) الطعون المقدمة ضد الاعمال و القرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم .
3) البث في تنازع الاختصاص بين محاكم لاتوجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينهما غير المجلس الاعلى .
4) مخاصمة القضاة و المحاكم غير المجلس الاعلى
5) الاحالة من اجل التشكك المشروع.
6) الاحالة من محكمة الى اخرى من اجل الامن العمومي او لصالح حسن سير العدالة."
ان اهم اختصاص يميز المجلس الاعلى عن غيره هو النظر في كل الاحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم المملكة، وينبغي هنا ان نميز بين الحكم الانتهائي و الحكم النهائي :
الحكم الانتهائي: هو ذاك الحكم الذي لايقبل طرق الطعن العادية لاسيما الاستئناف .
الاحكام النهائية او الباتة او القطعية : فهي تلك التي استنفدت جميع طرق الطعن او تلك التي رضي الطرف المحكوم عليه به، فلم يمارس تبعا لذلك الطعون المسموح بها قانونا داخل الآجال المحددة لذلك.
لايجوز ان يطعن في الاحكام بالنقض الا للاسباب التي عددها الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهي :
1) خرق القانون الداخلي ،
2) خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف،
3) عدم الاختصاص،
4) الشطط في اتعمال السلطة،
5) عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني او انعدام التعليل."
ثانيا : في المادة الادارية :
يقوم المجلس الاعلى بعدة ادوار في المادة الادارية ، منها انه يعتبر محكمة اول درجة ، اذ يبث ابتدائيا و انتهائيا في بعض القضايا ، وذلك وفقا للمادة التاسعة من قانون احداث المحاكم الادارية التي تنص على ما يلي "
" استثناء من احكام المادة السابقة يظل المجلس الاعلى مختصا في البث ابتدائيا و انتهائيا في طلبات الالغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:
- المقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن رئيس الحكومة ،
- قرارات السلطات الادارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية."
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم