القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفوع باعتبار الدعوى كأن لم تكن

الدفوع باعتبار الدعوى كأن لم تكن






الدفوع باعتبار الدعوى كأن لم تكن


     المقصودمن الدفوع التخلص من الخصومة بسبب 
    اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوطه أو انقضاؤها
    بالتقادم الدفوع في قانون المرافعات =




١ -المطلب الأول : الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن 
أولاً ) الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه الحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب
ثانياً الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها
 ثالثاً ) الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفين بعد تجديد الدعوى من الشطب
رابعاً ) اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجلها من الوقف الجزائي خلال خمسة عشر يوماً أو لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة
خامساً ) 
1-الدفع باعتبار التظلم كأن لم يكن
٢ المطلب الثاني: سقوط الخصومة
٣ المطلب الثالث : انقضاء الخصومة بمضي المدة ( تقادم الخصومة )
٤ المطلب الرابع : ترك الخصومة
المطلب الأول : الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن
تقسيم . 
( أولاً ) الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه الحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب
النص القانوني : مادة 70 مرافعات . 
حكمة النص : نطاق سريان حكم المادة . 
سريان حكم المادة على كافة الدعاوى المدنية والتجارية . 
سريان حكم المادة على التظلم من أوامر الأداء . 
سريان حكم المادة على الدعاوى المنظورة أمام محكمة ثاني درجة . 
سريان حكم المادة على التماس إعادة النظر . 
عدم سريان حكم المادة على صحف الطعن بالنقض . 
سريان حكم المادة على دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي ترفع أمام محكمة أول درجة . 
سريان حكم المادة على دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع أمام محكمة ثاني درجة بعد العمل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 . 
عدم سريان حكم المادة على دعاوى الأحوال الشخصية لولاية على المال . 
273مكرر – عدم سريان حكم المادة على الدعاوى التي ترفع أمام القضاء الإداري . 




الشروط الواجب توافرها في الدفع 
تعداد . 
الشرط الأول : عدم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . 
(أ)- المقصود بتكليف المدعى عليه بالحضور . (ب)- حالة تعدد المستأنف عليهم . (جـ)- ميعاد الإعلان . (د)- إضافة ميعاد المسافة . 
الشرط الثاني : أن يكون عدم الإعلان خلال الميعاد راجعاً إلى فعل المدعي. 
النطاق الزمني لتطبيق هذا الشرط. 
الشرط الثالث : أن يطلب المدعي عليه القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. 
كيفية التمسك بالدفع في حالة تعدد المدعي عليهم. 
الشرط الرابع : ألا يكون حق المدعي عليه في التمسك بالدفع قد سقط بالتكلم في الموضوع. 
حضور المدعي عليه أمام المحكمة لا يسقط حقه في التمسك بالدفع. 
جزاء عدم الإعلان في الميعاد 
أولاً : قبل تعديل المادة 70 بالقانون رقم 75 لسنة 1976 . 
ثانياً : بعد تعديل المادة 70 بالقانون رقم 75 لسنة 1976. 
القضاء بالجزاء قاصر على المدعي عليه الذي تمسك بالدفع ما لم تكن الدعوى غير قابلة للتجزئة. 
قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً قضاء ضمني برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. 
هل يجوز للمحكمة الاستئننافية القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا أبدى الدفع أمامها بعد قضائها بقبول الاستئناف شكلاً. 
آثار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. 
ثانياً الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها 
النص القانوني : مادة 82 مرافعات (معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992). 
أحكام شطب الدعوى. 




متى تقرر المحكمة شطب الدعوى؟ غياب المدعي أو المدعين أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضور المدعي عليه. شطب الدعوى الأصلية ينصرف إلى الدعوى الفرعية إذا كانت دفاعاً في الدعوى الأصلية. علة شطب الدعوى عند تخلف طرفيها عن الحضور. لا يلزم إعلان الطرفين قبل شطب الدعوى. لا يجوز إلزام المدعي مصاريف الدعوى عند شطبها . حالات لا يجوز فيها شطب الدعوى رغم تخلف طرفيها عن الحضور. لا يجوز شطب الدعوى بالنسبة لبعض المدعين. شطب الدعوى جوازي للمحكمة. الشطب لا يعتبر حكماً. العدول عن قرار الشطب. أثار الشطب. أحكام تجديد الدعوى من الشطب كيفية تجديد الدعوى من الشطب. عدم وجوب توقيع صحيفة تجديد الدعوى من الشطب من محام. يجوز تجديد الدعوى من الشطب ولو لم تعلن صحيفة الدعوى. ميعاد تجديد الدعوى من الشطب. وقف الميعاد في حالة انقطاع الخصومة. وقف الميعاد بالقوة القاهرة. تعدد الخصومة في أحد طرفي الدعوى المشطوبة. النطاق الزمني لاحتساب مدة تجديد الدعوى من الشطب. ممن يدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لا يتعلق بالنظام العام. الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن شكلي. كيفية التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن. آثار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. 
( ثالثاً ) الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفين بعد تجديد الدعوى من الشطب
النص القانوني : مادة 82/1 مرافعات (معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992). استحداث هذا الدفع بالقانون رقم 23 لسنة 1992. شروط الدفع. تعلق الدفع بالنظام العام. الأثر المباشر للنص المستحدث. 
( رابعاً ) اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجلها من الوقف الجزائي خلال خمسة عشر يوماً أو لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة
متى يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن؟ الحالة الأولي مضي مدة الوقف بدون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ممن تعجل الدعوى؟ كيفية تعجيل الدعوى. ميعاد تعجيل الدعوى. التطبيق الزمني لميعاد تعجيل الدعوى من الوقف. كيفية تعجيل الدعوى من الوقف أمام القضاء الإداري. الحالة الثانية مضي مدة الوقف بدون أن ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة مضمون هذة الحالة. أحكام عامة في الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن في الحالتين السابقتين. هل تحكم المحكمة من تلقاء فسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن؟ أولاً : قبل العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. ثانياً : بعد العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. آثار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. 




( خامساً ) الدفع باعتبار التظلم كأن لم يكن
النص القانوني : مادة 207 مرافعات. نظام أوامر الأداء. متى يحكم باعتبار التظلم كأن لم يكن؟ تعدد المتظلمين. تعلق الدفع بالنظام العام. آثار اعتبار التظلم كأن لم تكن. 
المطلب الثاني: سقوط الخصومة
النصوص القانونية : ( مواد 134، 135 ، 136 ، 137 ، 138 ، 139 مرافعات) . تعريف سقوط الخصومة. المقصود بالخصومة التي يرد عليها السقوط. الدعاوى التي يرد عليها السقوط. هل تسري أحكام سقوط الخصومة علي الدعاوى الإدارية؟ هل تسري أحكام سقوط الخصومة في كافة مراحل الدعوى ؟ عدم سقوط الخصومة أثناء التحكيم. عدم سقوط الخصومة في الدعاوى المدنية التي ترفع تبعاً للدعوى الجنائية. شروط سقوط الخصومة تعداد. الشرط الأول : أن يعتري الخصومة ركود أي أن يمتنع سيرها. عدم سقوط الخصومة بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. الشرط الثاني : أن يكون الركود راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه. المدعي هو المكلف بإثبات أن عدم السير في الدعوى لا يرجع إلى فعله أو امتناعه. الشرط الثالث : أن يستمر الركود مدة ستة أشهر علي الأقل من تاريخ أخر إجراء صحيح باشره أحد الخصوم. متى تبدأ مدة ستة الأشهر. بدء مدة ستة الأشهر في بعض الحالات الخاصة. (أ)- في حالة قض الحكم وإحالته إلى محكمة الاستئناف. (ب)- في حالة انقطاع الخصومة. شروط الإجراء الذي تبدأ منه مدة السقوط . تعديل مدة السقوط. سريان مدة السقوط في حق جميع الأشخاص. الشرط الرابع : ألا يكون قد اعترى مضي مدة ستة الأشهر ما يقطع سريانها. الشروط الواجب توافرها في الإجراء القاطع للسقوط. (أ)- أن يصدر الإجراء من أحد الخصوم أياً كانت صفته. (ب)- أن يتخذ الإجراء في مواجهة الخصم الآخر. (ج)-أن يكون الإجراء متعلقاً بالخصومة. (د)-أن يكون الإجراء مقصوداً به السير نحو الفصل في الدعوى . (هـ)-أن يكون الإجراء صحيحاً . طلب سقوط الخصومة من الذي يطلب سقوط الخصومة ؟ الأشخاص الذين يوجه إليهم طلب سقوط الخصومة. حالة تعدد المدعين . حالة تعدد المدعى عليهم . هل يجوز لأحد المدعى عليهم التمسك بسبب للسقوط يتصل بغيره ؟ المحكمة المختصة بالدفع أو بطلب سقوط الخصومة . كيفية تعجيل الدعوى خلال مدة ستة الأشهر . إجراءات طلب الحكم بسقوط الخصومة . طبيعة الطلب والدفع بالسقوط . الحكم في الطلب أو الدفع بالسقوط . الطعن في الحكم الصادر بسقوط الخصومة . سقوط الخصومة بقوة القانون . الفرق بين سقوط الخصومة وانقضاء الحق بالتقادم . آثار سقوط الخصومة أولاً : إلغاء إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى . ثانياً : أثر السقوط على الطلبات العارضة . ثالثاً : أثر السقوط على التدخل . رابعاً : لا أثر للسقوط على التدخل . خامساً : سقوط الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات . سادساً : السقوط لا يمنع من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة ما لم تكن باطلة في ذاتها . مكرراً – سابعاً : لا يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى . ثامناً : عدم سقوط الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها . تاسعاً : عدم سقوط الإجراءات السابقة على رفع الدعوى . عاشراً : أثر سقوط الخصومة في المعارضة . حادي عشر : أثر سقوط الخصومة في الاستئناف . ثاني عشر : أثر سقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي على الخصومة في الاستئناف الفرعي . ثالث عشر : أثر سقوط الخصومة في التماس إعادة النظر . 
المطلب الثالث : انقضاء الخصومة بمضي المدة ( تقادم الخصومة )
النص القانوني . المقصود بانقضاء الخصومة . المقصود بالخصومة التي ترد عليها أحاكم الانقضاء . الدعاوى التي تسري عليها أحكام الانقضاء . هل تسري أحكام انقضاء الخصومة على الدعاوى الإدارية ؟ عدم سريان أحكام انقضاء الخصومة أمام محكمة النقض . عدم انقضاء الخصومة أثناء التحكيم . عدم سريان أحكام انقضاء الخصومة على الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً للدعوى الجنائية . شروط انقضاء الخصومة ثلاثة شروط لانقضاء الخصومة . وجوب استمرار ركود الخصومة مدة سنتين على الأقل من تاريخ آخر إجراء صحيح باشره أحد الخصوم . هل تحسب مدة وقف الخصومة لمانع مادي أو قانوني ضمن مدة ثلاث السنوات ؟ لا يشترط أن يكون ركود الخصومة راجعاً إلى فعل المدعى أو امتناعه . طلب انقضاء الخصومة إحالة . من صاحب الحق في طلب الحكم بانقضاء الخصومة ؟ المحكمة المختصة بالدفع أو بطلب انقضاء الخصومة . إجراءات طلب الحكم بانقضاء الخصومة . طبيعة الطلب أو الدفع بانقضاء الخصومة . الحكم في الطب أو الدفع بانقضاء الخصومة . الطعن في الحكم الصادر بانقضاء الخصومة . 399مكرراً – انقضاء الخصومة بقوة القانون . آثار انقضاء الخصومة إحالة . 




المطلب الرابع : ترك الخصومة
النصوص القانونية : مواد 141 ، 142 ، 143 ، 144 ، 145 مرافعات . المقصود بترك الخصومة . النزول عن الحق في الدعوى . التنازل عن الحق . تفسير الشك في حقيقة المقصود من التنازل . الدعاوى التي ترد عليها الترك . هل يجوز ترك الخصومة في الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة أو في استئناف الحكم الصادر في الطعن ؟ ترك الخصومة في أية مرحلة من مراحل الدعوى . ممن يصدر ترك الخصومة ؟ حالة تعدد المدعين . حالة تعدد المدعى عليهم . حالة تعدد أغراض الدعوى . حالة وجود أكثر من شق للدعوى . شروط ترك الخصومة الشرط الأول : توافر أهلية الترك لدى التارك . الشرط الثاني : أن يكون الترك صريحاً واضحاً . الشرط الثالث : أن يكون الترك غير مقرون بأي تحفظ . الشرط الرابع : أن يوافق المدعى عليه على الترك إذا كان المدعى عليه قد أبدى طلباته في الدعوى . (أ)- المقصود بالطلبات التي يبديها المدعى عليه . (ب)- كيفية قبول الترك . (جـ)- أهلية قبول الترك . إجراءات ترك الخصومة ثلاثة طرق للترك . (أ)- إعلان من التارك لخصمه على يد محضر . (ب) – بيان صريح في مذكرة كموقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها . (جـ)- إبداء طلب الترك شفوياً في الجلسة وإثباته بالمحضر . ميعاد الترك . الرجوع في الترك . الطعن في الحكم الصادر في الترك . البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام الترك لا تتعلق بالنظام العام . آثار ترك الخصومة أولاً : إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى . ثانياً : أثر الترك على الطلبات العارضة . ثالثاً : أثر الترك على التدخل . رابعاً : لا أثر للترك على أصل الحق . خامساً : سقوط الأحكام الصادرة في الدعوى بإجراءات الإثبات وعدم سقوط الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها ، التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة ما لم تكن باطلة في ذاتها . سادساً : عدم سقوط الإجراءات السابقة على رفع الدعوى . سابعاً : مصاريف الترك . ثامناً : أثر ترك الخصومة في المعارضة . تاسعاً : أثر ترك الخصومة في الاستئناف . أ- إيجاب الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف في حالتين . ب- أثر ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي على الاستئناف الفرعي . (جـ) أثر الترك على الحكم المستأنف . (د) من يلزم بمصاريف ترك الاستئناف ؟ عاشراً : آثار الترك على الطعن بالنقض . حادي عشر : مصاريف ترك الخصومة في النقض . ثاني عشر : أثر ترك الخصومة في الالتماس . التنازل عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات المقصود بالتنازل . أحكام التنازل . طريقة التنازل . هل يلزم قبول الخصم الآخر للتنازل ؟ آثار التنازل . التنازل عن الحكم التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت به . نطاق التنازل . شروط التنازل . أثر التنازل . 


تعليقات