القائمة الرئيسية

الصفحات



حل الخلافات الزوجية

 حل الخلافات الزوجية



ماستر : الأسرة و التوثيق
وحدة : علم الاجتماع الأسري
عنوان العرض : حل الخلافات الزوجية
بين  المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة هي التنصيص على الزامية مسطرة الصلح(1) قبل الحسم في مسألة انحلال مثاق الزوجية ذلك للحفاض على استمراريته مصداقا لقول الحق سبحانه “إن  يريدا اصلاحا يوفق الله بينهم”  سورة النساء الآية 35

ويعتبر الصلح(2)في قضايا التطليق والطلاق والتعدد  إجراء جوهري نصت عليه  بذلك المادة 94 من مدونة الأسرة والتي ورد فيها أنه ” اذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لاصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه”
أن المجلس الأعلى في هذا الصدد  اعتبر “إجراء التصالح من النظام العام ” وتبعا لذلك قرر المجلس الأعلى فيما يتعلق بالإصلاح بين الزوجين إجراء جوهريا تفتتح به دعوى التطليق ويترتب على نجاحه إثبات ذلك في أمر تنتهي به الدعوى كما يترتب على فشله إصدار أمر بعدم التصالح والإذن بمواصلة الدعوى ولهذا فإن المحكمة لما رفضت الدفع بعدم احترام هذا الإجراء بعلة أنه لا يكون ضروريا إلا عند قيام الحجة عند الضررتكون قدد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض( 2“)





ومسطرة الصلح تدخل ضمن سلسلة المساطر غير القضائية(3) بحيث أنه قد يتعدر على المحكمة الاحاطة بجميع أسباب النزاع وأسباب الشقاق ومن المسؤول عنها مما يتعين سلوك الزامية مسطـــــــرة الصــــــــــــلـــــح

وهكذا فقد انصب التجديد الذي أدخله المشرع بخصوص النظام القانوني للصـلـــح على جعل النظر فيه من اختصاص المحكمة بدل قاضي التوثيق الذي كان معمول به في ظل مدونة الأحوال الشخصية وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 56 والفصل 179 من ق م م

وبذلك تعتبر مسطرة الصلح في القضايا المتعلقة بالأسرة من أهم الوسائل التي بيد المحكمة لدرء النزاع بين طرفي العلاقة الزوجية وجلب المصلحة لهما ,لأن المغزى الأساسي من تنظم المشرع الأسري لنظام الصلح يرجع بالأساس الى حفظ الروابط العائلية  وقطع دابر النزاع باعتبار الأسرة عماد المجتمع لارتباط قضاياها بجوانب انسانية واجتماعية

الا أنه  تبقى مسطرة الصلح _محاولة إصلاح ذات البين بين الزوجين، لفض النزاع بين طرفي الدعوى _ من  بين المعيقات المهمة التي تحول دون تنزيل أو تفعيل النصوص القانونية لمدونة الأسرة المتعلقة بمسطرة التطليق  خصوصا والطلاق  و التعدد


تعليقات