أحكام محكمة النقض فى الدفوع الجنائية
أحكام محكمة النقض فى الدفوع الجنائية
الدفع بسقوط حق المدعى المدنى امام القضائى الجنائى
=================================
الطعن رقم 0880 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 694
بتاريخ 29-06-1959
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بسقوط حق المدعى المدنى امام القضائى الجنائى
فقرة رقم : 3
الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى إختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام ، فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1808 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 78
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بسقوط حق المدعى المدنى امام القضائى الجنائى
فقرة رقم : 3
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة الدين المثبت فى أحد الشيكين موضوع الدعوى كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج من عدم قابلية الشيك للصرف ، و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض بإعتباره ناشئاً عن الجريمة التى دان الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن من دفع بسقوط حق المجنى عليه بالمطالبة بالتعويض المدنى أمام القضاء الجنائى لسبق إلتجائه للقضاء المدنى يكون غير سديد لإختلاف موضوع الدعويين .
=================================
الدفع بشيوع التهمة
=================================
الطعن رقم 0300 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 548
بتاريخ 17-06-1963
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 2
الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل رداً خاصاً ، بل إن فى قضاء المحكمة بإدانة الطاعنين إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحه .
=================================
الطعن رقم 1239 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 974
بتاريخ 28-12-1965
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 2
الدفع بشيوع التهمة من وجوه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالتصدى لها إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 480
بتاريخ 03-04-1967
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 9
الدفع بشيوع الإتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً ، إذ الرد عليه يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 0561 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 697
بتاريخ 17-06-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 2
الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التى لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ فى قضائها بإدانة المتهم إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحها له .
( الطعن رقم 561 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/17 )
=================================
الطعن رقم 1005 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 817
بتاريخ 14-10-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه و إن كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن اليهما ، إلا إنها متى تعرضت للرد عليه تعين عليها أن تلتزم الوقائع الثابتة فى الدعوى و أن يكون لما تورده أصل ثابت فى الأوراق . و لما كان ما نقله الحكم عن محضر المعاينة لا أصل له فى الأوراق ، و كانت المحكمة قد عولت عليه فى قضائها بإدانة الطاعن ، فإن الحكم يكون قد إنطوى على خطأ فى الإسناد .
=================================
الطعن رقم 0464 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 901
بتاريخ 05-06-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها .
=================================
الطعن رقم 0928 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1232
بتاريخ 19-11-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 5
الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التى لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً ، إذ فى قضائها بإدانة الطاعن إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحها له .
=================================
الطعن رقم 1919 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 707
بتاريخ 17-11-1975
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 3
الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها .
=================================
الطعن رقم 0448 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685
بتاريخ 03-10-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 5
إن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع التى لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ فى قضائها بإدانة الطاعن إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحها له .
( الطعن رقم 448 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/3 )
=================================
الطعن رقم 0680 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 281
بتاريخ 21-02-1977
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : د
1) لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أو غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو السهلة لإرتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الإتفاق أو لم تقع .
2) من المقرر أنه لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الإتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به .
3) للمحكمة أن تستخلص العناصر القانونية لجريمة الإتفاق الجنائى من ظروف الدعوى و ملابساتها ما دام فى وقائع الدعوى ما يسوغ الإعتقاد بوقوعه .
4) المحكمة غير مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من وقائع الدعوى التى ترد إلى أصل صحيح فى الأوراق و بأسباب مؤدية إلى مارتبه عليها أن إتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعن الأول و باقى الطاعنين على إرتكاب جنايتى القتل العمد مع سبق الإصرار و السرقة ليلاً مع حمل أسلحة ظاهرة و ذلك أخذاً بأقوال شهود الإثبات السالف الإشارة إليهم من إلتقاء الشاهد الأول " ............... " بالطاعنين الأول وا لثانى و إتفاقهم معه على نقلهما إلى مكان الحادث بسيارته و قدومهما إلى منزله بعد تحديدهما موعد التنفيذ و حملهما إلى قرية منشأة الجنيدى حيث إستدعى الطاعن الأول الطاعنين الثالث و الرابع بعد أن تسلح هو بمدفع رشاش و سلم الطاعن الثانى مسدساً كما تسلح الطاعن الثالث ببندقية و مواصلة الشاهد المذكور سيره بالسيارة و معه الطاعنين الأربعة بتوجيه أولهم إلى مكان الحادث ثم توالت الأحداث على النحو الذى حصله الحكم المطعون فيه ، فإن الأفعال التى أتاها الطاعنون الأربعة اللاحقة على الإتفاق الجنائى الذى تم بينهم تشهد على وقوع ذلك الإتفاق ، و عدم بلوغ الطاعنين - وقت الضبط غايتهم من الإتفاق لا يهدر ما قام عليه الإتهام من أن إرادة الطاعنين قد إتحدت على إرتكاب الجنايتين اللتين دين بهما و هو ما يكفى لتوافر أركان جريمة الإتفاق الجنائى .
5) أن تعثر تنفيذ ذلك الإتفاق بسبب مفاجأة رجال الشرطة للطاعنين بمكان الحادث و ضبط ثانيهم بعد أن تمكن الباقون من الهرب ، هو أمر لاحق على قيام الإتفاق الجنائى و ليس ركناً أو شرطاً لإنعقاده . لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنون الثانى و الثالث و الرابع فى هذا الوجه من أوجه الطعن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و يضحى هذا المعنى على غير أساس حليفاً بالرفض .
6) حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان بها الطاعنين ، و أورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات و إعتراف الطاعنين الثانى و الثالث و الرابع و من التقارير الطبية و المعاينة - عرض للدفع المؤسس على أن إعتراف الطاعنين الثالث و الرابع كان وليد إكراه و أطرحه فى قوله : و لا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الدفاع من أن المتهمين الثالث و الرابع قد إعترفا نتيجة إكراه و تعذيب، و هذا القول مردود بأن الثابت عند إستجوابهما بالنيابة أنه لم يكن بأى منهما إصابات و أن جميعهم أدلوا بأقوالهم فى هدوء و طمأنينه و وجود هذه الإصابات فيما بعد إنما قصد به خدمة القضية . و هذا الذى أورده الحكم سائغاً و كافياً للرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه جاء نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أساب سائغة و لا يغير من ذلك عدول الطاعنين الثانى و الثالث و الرابع عن أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة و إنكارهم بجلسة المحاكمة الإتهمام المسند إليهم لما هو مقرر من أنه لا على الحكم أن يأخذ بإعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه و إطمئناناً من المحكمة إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه بعد ذلك .
7) لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبى على المصابين بمعرفة الطبيب الشرعى ذلك أن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأى فيما تصدى له و أثبته لأن القانون لا يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبى و إثبات إصابات المصابين نتيجة لتقرير طبى شرعى دون تقرير من مفتش الصحة حيث يغنى الأخير فى هذا المقام .
8) لما كان الدفاع لم يطلب ندب الطبيب الشرعى على سبيل الجزم و إنما أثاره فى صورة تعييب للتحقيق و الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .
9) أن ما أثير بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى فى دار الشرطة فمردود عليه بأن إختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إنجازه
10) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها و ظاهرها بل لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقاً للحقيقة . و لما كان ما أورده الحكم من أقوال الطاعن الثانى له معينه الصحيح من الأوراق . فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة .
11) لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم إعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه بالإدانة على أقوال الطاعن الثانى فحسب و إنما بنى إقتناعه كذلك إستمداداً من أقوال شهود الإثباب السالف الإشارة إليهم و لإعتراف الطاعنين الثالث و الرابع والتقارير الطبية و المعاينة ، فإنه يكون سليماً فى نتيجته و منصباً على فهم صحيح للواقع و يضحى ما يثار فى هذا الشان لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان المحكمة بالدليل الصحيح، و يكون النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد فى هذا الخصوص على غير أساس
12) لما كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطبيب الشرعى إنتهى فى تقريره إلى أنه أخذاً بما جاء بوصف إصابة المجنى عليه بالساعد الأيمن بأوراق علاجه و ما إتضح من الكشف الطبى عليه بمعرفته بالأشعة و فحص ملابسه التى كانت عليه وقت الحادث يرى أنها حدثت من عيار نارى معمر بمقذوف رصاص مفرد يتعذر تحديد نوعه أو عياره لعدم إستقراره بجسم المصاب و قد أطلق هذا العيار من مسافة جاوزت نصف متر و قد تصل إلى بضعة أو عدة أمتار . و نظراً لأن الساعد عضو الحركة بالنسبة للجسم فإن موقف الضارب من المضروب فى هذه الحالة يختلف بإختلاف وضع الساعد بالنسبة للجسم وقت حدوث إصابته ، و من الممكن حدوث هذه الإصابة بإستعمال مثل الطبنجة المضبوطة مع الطاعن الثانى ، و كان البين من التقرير الطبى الشرعى أنه وصف فتحات الدخول و الخروج التى وجدت بملابس المجنى عليه وصفاً تفصيلياً بما يتفق و الرأى الذى إنتهى إليه - على هدى ما شاهده بتلك الملابس و بعد الكشف الطبى على المجنى عليه و فحصه بالأشعة - و الذى أكد فيه أن الإصابة حدثت من عيار نارى واحد ، و من مثل الطبنجة المضبوطة مع الطاعن الثانى من مسافة تتفق مع ما شهد به شهود الحادث فى التحقيقات ، و من ثم فإن ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من مجادلة للقول أن الفتحات المشاهدة بملابس المجنى عليه تشير إلى إصابته من عيارين مختلفين يكون على غير أساس . كما أن البين من أقوال شهود الإثبات بالتحقيقات أن الطاعن الثانى لم يطلق سوى عيار نارى واحد من الطبنجة التى كان يحملها أصاب المجنى عليه ثم تمكن بعض رجال القوة من إنتزاع الطبنجة من يده بعد القبض عليه و لم يشهد أحد من هؤلاء الشهود بأن محاولة إطلاق ثانية قد جرت من قبل هذا الطاعن كما أشار إليه المدافع عنه فى دفاعه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة حتى يمكن القول بعدم معقولية بقاء الطلقة الفارغة فى الماسورة على إعتبار أن الطبنجة من الأسلحة الأتوماتيكية التى تطرد الطلقات الفارغة آلياً عند إطلاق أعيرة أخرى ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لإلتفات المحكمة عن تحقيق هذا الدفاع بشطريه يكون غير سديد . لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و هى لا تلتزم بندب خبير آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، فلا يعيب الحكم عدم تحقيق الدفاع غير المنتج أو الرد عليه بعد أن إطمأنت المحكمة إلى التقرير الطبى الشرعى للأسباب السائغة التى أوردتها ، و لا يعدو ما يثيره الدفاع فى هذا الصدد أن يكون جدلاً موضوعياً .
13) و بخصوص ما دفع به الدفاع من جواز إصابة المجنى عليه من سلاحى رجلى القوة " .................. و ............. " المشابهين للسلاح المنسوب للطاعن الثانى إستعماله تأدياً إلى شيوع جريمة الشروع فى القتل ، فمردود عليه بأن الدفع بشيوع التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 680 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/21 )
=================================
الطعن رقم 1097 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 156
بتاريخ 30-01-1977
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحه .
=================================
الطعن رقم 0729 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1036
بتاريخ 05-12-1977
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 6
الدفع بإستحالة الرؤية بسبب الظلام و الدفع بشيوع التهمة هما من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 2123 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1142
بتاريخ 29-12-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إلئيها بما يفيد إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
=================================
الطعن رقم 2670 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617
بتاريخ 10-06-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة و تلفيقها من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها .
=================================
الطعن رقم 8941 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 3
بتاريخ 07-04-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحه .
=================================
الطعن رقم 2170 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 813
بتاريخ 04-11-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 5
الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحه .
=================================
الطعن رقم 4714 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 954
بتاريخ 07-12-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 3
لما كان الدفع بشيوع الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن من قالة القصور يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1881 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 964
بتاريخ 17-11-1983
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 3
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعى لا يستوجب رداً على إستقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم و ذلك فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن و أطرحته فى منطق سائغ .
( الطعن رقم 1881 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0806 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 514
بتاريخ 13-04-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما يثبت من إنبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق و تتفق و الإقتضاء العقلى و المنطقى ، و كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة ، فإن منعاه فى هذا يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1877 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 792
بتاريخ 19-10-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها .
=================================
الطعن رقم 2819 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 769
بتاريخ 16-10-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع بشيرع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها .
=================================
الطعن رقم 2323 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 75
بتاريخ 14-01-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الدفاع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستقر فى عقيدة و وجدان المحكمة من إنبساط سلطان الطاعن على جوهر الأفيون المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق و تتفق و الإقتضاء العقلى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 5923 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 626
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 3
إن الدفع بشيوع التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة إلىأدلة الثبوت التى يوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 716
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى تحصيله لمعاينة السيارة - التى أبان أن الطاعن كان - يقودها بمفرده عندما ضبط المخدر بحقيبتها الخلفية - و ثبت من معاينة السيارة - المضبوطة أنها صالحة للإستعمال و أنه يتسحيل فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة و أن المتهم - الطاعن - يسيطر عليها سيطرة تامة و لا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن طريقه ، كما رد صراحة على ما أثاره دفاع الطاعن من أنه لا يستأثر بإستعمال السيارة وحده بقوله : " و حيث أن الثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن السيارة المضبوطة مملوكة له و لم يقل فى دفاعه أن أحداً آخر يستعملها و من ثم فإن ما أثاره الدفاع من أن آخرين يستعملون السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل و إن ما ذكر بمحضر التحريات من أن السيارة تستخدم فى نقل و توزيع المخدرات التى وصلت إلى المتهم و آخرين لا يتعين معه بالضرورة أن الأخرين يستعملمونها بأنفسهم و واقع الحال فى الدعوى الماثلة إن المتهم هو الذى يستعملها بمفرده هذا و قد قرر أنه هو الذى قام بفتح حقيبة السيارة لرجال الشرطة عندما أمروه بذلك و هذا ينفى ما ذكره الدفاع من أن الحقيبة كانت مغلقة بدون مفتاح و قد تأكد ذلك أيضاً من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة و ثبت منها إستحالة فتح الحقيبة بدون مفتاحها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أقام قضاءه ، على ما إستقر فى عقيدة و وجدان المحكمة من إنبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً - على النحو المتقدم بيانه - فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه .
=================================
الطعن رقم 1912 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1101
بتاريخ 12-12-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من محكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها .
=================================
الطعن رقم 2568 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 226
بتاريخ 03-02-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 3
إن الإدعاء بشيوع التهمة هو من الأمور الموضوعية التى لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1952 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 553
بتاريخ 15-05-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 7
لما كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدله الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
=================================
الطعن رقم 3464 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 49
بتاريخ 03-01-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 8
لما كان الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها . و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به من أدلة لا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و كان إستخلاصها سائغاً و فيه الرد الضمنى برفض ما يخالفها و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 3464 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/3 )
=================================
الطعن رقم 0584 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 647
بتاريخ 21-04-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورد من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 7
الدفع بشيوع الإتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا - تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 0241 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 451
بتاريخ 06-03-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التى تستلزم من المحكمة رداً صريحاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها .
=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 475
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الدفاع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها .
=================================
الدفع بعدم الاختصاص
=================================
الطعن رقم 9896 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 50
بتاريخ 08-01-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الاختصاص
فقرة رقم : 3
من المقرر أن قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام و يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أن ذلك لا يحتاج إلى تحقيق موضوعى .
=================================
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم