القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة حيازة السلاح في القانون المصري

 جريمة حيازة سلاح في القانون المصري




 جريمة حيازة سلاح في القانون المصري

المجموعة الاستشارية القانونية
البسيونى محمود أبو عبده
عمرو البسيونى أبو عبده
المحاميان
بالنقض والدستورية العليا




كل ما يتعلق بجريمة حيازة سلاح نارى اعداد البسيونى عبده

1- قانون الأسلحة والذخائر المصري
2- احكام النقض فى جرائم السلاح  المنصوص عليها فى القانون
3- احكام النقض فى حيازة سلاح بدون ترخيص
4- احراز سلاح بدون ترخيص
5- الاستيقاف و حالة التلبس :
6- صور عملية للاستيقاف من قضاء النقض :
7- أولا : استيقاف و حالة التلبس بالجريمة :
8- ثانيا الاستيقاف فى الدوريات والكمائن الشرطية :
9- ـ ثالثا الارتباك الناتج عن مشاهدة المتهم لمأمور الضبط القضائي كمبرر للاستيقاف :
10- من قضاء محكمة النقض فى استيقاف  :
11- رابعا الاستيقاف وعلاقته باعتراف الشخص المستوقف بارتكاب جريمة :
12- من قضاء محكمة النقض فى وضع المتهم نفسه فى موضع الريبه  :
13- - خامسا الاستيقاف وعلاقته بالتخلي :
14-من قضاء محكمة النقض :فى تخلى المتهم عن الحقيبه التى كان يحملها 
15- عقوبة جريمة أحراز وحيازة سلاح بدون ترخيص قانون 394 لسنة 1954 
16- مذكره فى الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة
================================================
دفوع ودفاع في قضايا حيازة سلاح نارى بدون ترخيص
بطــلان اجـراءات القبض والتفتيش الحاصــلان على المتهمين لعــدم وجودهم فى حالة من حالات 
التلبس ولعدم استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض عليهم.
انتفاء الركنين المادى والمعنوى لجريمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص 
====================================================
 18- دفوع جوهرية تستأهل الرد السائغ فى حيازة سلاح نارى تتمثل في الاتي :
19- الدفوع الغير متعلقه بالنظام العام
20- الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعه بطريق الصدفه دون ان تكون 
21- الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-
=======================================================
22- مذكره شارحه للدفوع التاليه  أولاً: عدم معقولية تصور الواقعة.ثانياً: عدم وجود واقعة 
محددة أدركها مأمور الضبط بإحدى حواسه .ثالثاً: انتفاء مبررات الاستيقاف .رابعاً: بطلان 
القبض وتفتيش المتهم وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس .خامساً: انتفاء أركان الجريمة 
في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي لإختلاقهما واختلاق حالة من حالات التلبس.سادساً: 
مكتبية المحضر.
=====================================================
23-  مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى حيازة سلاح نارى      محكمة النقض
24- التماس فى سلاح نارى 
25-صيغة نقض جناية سلاح الى يدون ترخيص ومقاومة سلطات
دفوع جوهرية تستأهل الرد السائغ فى حيازة سلاح نارى تتمثل في الاتي :
1-بطلان الاذن الصادر من النيابة لصدوره علي تحريات منعدمة وغير متصلة بشخص المتهم 
2-الخطأ والغلط في الاسناد للمتهم .
3- عدم توافر شرائط الحيازة او الاحراز .
4- بطلان اعتراف المتهم الاول علي المتهم الطاعن والخطأ ايضا في شخصه .
5-  عدم ضبط أي ادوات مستخدمة في الجريمة .
6- بعدم ضبط أي احراز يمكن اثباتها للمتهم كحيازة ودفع بعدم ضبط أي اسلحة من أي نوع او اثر منها او اثر لها فوارتفريغ الطلقات او اثار اصابية او تلفيات
7-دفع بانتفاء جريمة مقاومة رجال الضبط بركنيها المادي والمعنوي وذلك لعدم تحديد أي افعال ايجابية منسوبة للمتهم 
8- دفع بعجز التحريات عن التوصل لباقي المتهمين المدعي بتواجدهم علي مسرح الواقعه وبطلان تحريات المقدم / سامي الرويني وذلك لثبوت جهله بشخص المتهم وثبوت عدم اجراء أي تحريات عنه مما يؤكد ان المتهم الماثل ليس له المقصود بالاتهام .
9- دفع بخلو التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمتهم السابق عليه مما يفيد ان اصابته قد تمت بطلق ناري من الاصل .
==============================================================




1-- قانون الأسلحة والذخائر المصري
مادة 1
1-يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق (1). ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأ سلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الاسلحة النارية (2) . (1) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 1 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 (2) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 101 ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالا ضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها الا بالاضافة:
مادة 2
يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى اخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الاصدار ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات. أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر وفى جميع الأحوال لاتتغير مدة سريان الترخيص عند اضافة أسلحة جديدة اليه.
مادة 3 
الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص الى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى.
مادة 4
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو (3) استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974. تقصير مدتة أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراد. وله سحب الترخيص مؤقتا أو الغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبة أو الغاؤه مسببا. وعلى المرخص له فى حالتى والسحب والالغاء أن يسلم السلاح الى مقر البوليس الذى يقع دائرته محل اقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات الى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ اعلانه بالغاء أو السحبمالم ينص فى القرار على تسليمه فورا مقر البوليس التى يحدده ( 1) وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذىى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه الىالبوليس فاذا لم يتيسرله التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقة فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة الى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح وتخصص الأسلحة التى ألت الى الدوله لوزارة الداخلية . ه
مادة 5
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى : (1) الوزراء الحاليون والسابقون . (2) موظفوا الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون . (3) موظفوالحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى (4) مديروا الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون. (5) أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمصريون والأ جانب بشرط المعاملة بالمثل. (6) موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرةة أولى من القانون رقم 333 لسنة 1955 (7) أعضاء مجلس الشعب والشورى الحاليون والسابقون. (8)طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية (9) من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأ عضاء مباريات الرماية الدولية. وعلى هءلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأ سلحة بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطر أعلى هذه البيانات خلال شهر من التغيير. ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه اسقاط الاعفاء وتسرى فى شأن الاسقاط أحكام الالغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة
مادة 6
لايجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو احرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون الى (أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية (ب) من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنه على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم با لحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم. (ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحربة فى جريمة مفرقعات أو اتجارة فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيهاأو اخفاء أشياء مسروقة (د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (ح) من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها (و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة . (ز) من ثبت اصابته بمرض عقلى أو نفسى . (ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية . ( ط) من لايتوافر لديه الألمام بأحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن . وفى جميع الأحوال يلغى التصريح الممنوح اذا طرأ على المرخص له احد الأسباب المشار اليها فى البنود من (ب) الى (ج) من هذه المادة .





مادة 7 
ملغــــاة 
مادة 8 
لايسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القو انين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها وكذلك لايسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبةلقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (5)
مادة 9
لايجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو احراز أكثر من قطعتين من الأ سلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأ سلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأ سلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفيين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة ويجوز بقررار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح بهههه أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون الى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فاذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها الى مقر البوليس التابع له محل اقامته خلال اسبوع من تاريخ اعلانه برفض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على ان يكون له حق التصرف فيه طبقا لاحكام المادة الرابعة
مادة 9 مكرر 
لا يجوز للشخص الحصول على اكثر من رخصة واحدة عن جميع الاسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الاعفاء والترخيص (1) .
مادة 10 
-يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. (ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكلم الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات .
مادة 11
على كل من يكون لديه سلاح من الأ سلاحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذة الأ سلحة يقدم للبوليس اذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون
مادة 11 مكرر
لايجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأ مكنة التى سمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.
مادة 12
لايجوز يغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأ سلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانة ولا يجوز النزول عنه ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض اعطائه كما له تقير مدته أو قصره على أنواع معينة من ال سلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو الغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والالغاء مسببا.
مادة 13
لايجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو اصلاحها فى القرى. وتعتبر قرية حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ ويخظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل
مادة 13 مكرر
لايجوز التصريح بانشأء مصانع الأ سلحة والذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع .
مادة 14
على المرخص له الاتجار فى الأ سلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأ سلحة والذخائر الاتية يقيد فى أحدهما الوارد منها , وفى الثانى مايتم فيها من تصرفات: (أ) الأ سلحة النارية غير المششخنة . (ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3. (ج) ذخيرة الأ سلحة النارية غير المششخنة . (د) ذخيرة الأ سلحة المششخنة والأتوما تيكية بما فيها المسدسات. (ح) أجزاء الأسلحة.
مادة 15
يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأ سلحة أو ذخائرها أو اصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالا ضافة الى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية: (أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية. (ج) ألا يكون قدسبق الحكم بافلاسه أو بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة.(د) أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة. (ح) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الاصلاح. (و) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.
مادة 16
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأ سلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.
مادة 17
- يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى. ويصادر اداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
مادة 18
لايجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الا سلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية.
مادة 18 مكرر
لايجوزالجمع بين تجارة الأ سلحة وذخائرها واصلاحها فى محل واحد.
مادة 19
- يشترط فيمن برخص له فى اصلاح الأ سلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى: (أ) أن يكون محمود السيرة. (ب) أن يجتاز بنحاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاهابقرار من وزيرالداخلية. (ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا بكتاب ضمان صادر منبنك معتمد أو تأمين من احدى شركات التأمين.
مادة 20
يحدد بقرار من وزير الداخلية عدع مصلحى الأسلحة ( التوفكجية ) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية.
مادة 21
على المرخص له فى اصلاح الأ سلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد فيه كل ما يسلم من الأ سلحة على أ، يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.
مادة 22
لايجوز الترخيص فى ادارة مصنع للأ سلحة أو الذخائر الابعد استيفاء الشروط التى يقررها وزيرالداخلية والشئوان البلدية أو من ينيبه كل منها .
مادة 23
تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأ رقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.
مادة 24
- لايجوز نقل الأ سلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المديرية الذى تقع فى دائر اختصاصه الجهة المنقولة منها الأ سلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأ سلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام.
مادة 25
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامه لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزير على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز تلك الأ سلحة فى أماكن التجمعات او وسائل النقل أو أماكن العبادة.
مادة 26
يعاقب بالسجن وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحامن الأ سلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق. ويعاقب بالأ شغال الشاقة كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأ سلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم. ولايجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة اذا كان الجانى من الأ شخاص المذكورين فى البنود من ب الى ومن المادة (7) (1) . ويعاقببا لسجن وبغرامة لاتجازو خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أوبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ,3). وتكونالعقوبة الأ شغال الشساقة المؤقتة اذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من ب الى ومن المادة (7) من هذا القانون ومع عدم الاخلال بأ حكام الباب الثانى مكررامن قانون العقوبات تكون العقوبة الأ شغال المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأ سلحة المنصوص عليها فى المادة 1من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة المشار اليها أو مفرقعات أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت حيازة أو احراز تلك الأ سلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادىء الدستور او السلام الاجتماعى (1) .
مادة 27
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.
مادة 28
(1) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأ سلحة البيضاء المبينة بالجدول (1) ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع أوأصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأ سلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) . وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤقتة اذا كان السلاح ممانصعليه فى البند (أ9 - من القسم الأول من الجدول رقم (3) وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤبدة اذا كان أو فى القسم الثانى من الجدولرقم (3)
مادة 28 مكرر
اذا لم يتقدم المخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التحديد خلال تلك المدة . ويعاقب كل من يجرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديدفى الميعاد وبغرامة لايقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها اذا لم يسلم سلاحه فور انتهار الترخيص واذا انقضت مدة ستة أ شهر دون تسلم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد عن 500 جنيه واذا زادت تلك المدة على سنة تصاعف الغرامة.
مادة 29
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 30
(1)- يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكررا بمصادرة الأ سلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة وتخصص الأ سلحة التى ألت الى الدولة لوزارة الداخلية.
مادة 31
يعفى من اعقاب الأ شخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهرمن هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ملديهم منها الى مقر البوليس الذى يتبعه محل اقامتهم أو بتقديم الا خطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشبياء.
مادة 31 مكرر
يعفى من العقاب كل يجوز أو يحرز بغير ترخيص أ سلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة والمذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون اذا قام بتسيلم تلك الأ سلحة والذخائر الى مكتب البوليس فى محل اقامته خلال مدة تنتهى يوم 15 نوفمبر سنة 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأ سلحة أو على اخفاء تلك الأ شياء المسروقة (1). ولا يسرى هذا الاعفاء على كل من تم ضبطه حائز أو محرزا لأ سلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون.
مادة 31 مكرر "2"
يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أ سلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيها اذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأ سلحة المضبوطة.
مادة 31 مكرر "3"
تصرف بالطريقة الادارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيها لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأ سلحة الصالحة للا ستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا هذه لأحكام المادة 31 (أ) متى أدى ارشاده الى ضبط هذه الأ سلحة أو ذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالادانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون
مادة 32
يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأمورى الضرط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأ سلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق بيع الأ سلحة.
مادة 33
يكون رسم الترخيص أربعمائه قرش عن السلاح الأول فاذا تعددت الأ سلحة يكون الرسم مائتى قرش عن كل سلاح اخر ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين. ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السسلاح الأول ومائة وخمسين قرشا عن كل سلاح أخر. وتسرى هذه الرسوم على الأ شخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه عدا من يصدر باعفائهم منها قرار من وزير الداخلية . ويجوز بقرار من وزير الدخلية اعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد(1).
مادة 34
-يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن رخصة الاتجار فى الأسلحة ذخائرها أو صنعهاوتجدد الرخصة الاتجار فى الأ سلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الأ سلحة قدره خمسة وعشرون جنيها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات
مادة 35
على الأ شخاص المرخص لهم فى الاتجارفى الأ سلحة والذخائر أو استيرادها أو اصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أوالمدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأ سلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الا خطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.
مادة 35 مكرر
(1) - يعتبر أ سلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأ سلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 .3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأ سلحة النارية. ويعاقب على ال تجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو أصلاحها بالمخالفة لأ حكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأ سلحة النارية الكاملة. ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأ سلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4) المرافق أو كاتمات أو منخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة.
مادة 36
يلغى الأمر العالى الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأ سلحة والأدوات والذخائر المزخص بادخالها فى القطر المصرى ول ئحة البوليس المختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأ سلحة وذخائرها.
مادة 37
على وزارة الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروبة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارت اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1373 ( 8 يوليو سنة 1954)
====================================================
2- احكام النقض فى جرائم السلاح  المنصوص عليها فى القانون
=================================
الطعن رقم  0143     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 324
بتاريخ 20-04-1964
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون            
فقرة رقم : 1
نصت المادة 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر على عقاب كل من أتجر أو إستورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2" و فى البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم "3 " . و نصت المادة 35 مكرر المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن " تعتبر أسلحة نارية فى حكم المواد الواردة بالباب الثانى و المواد 28 و 30 و 32 و 34 و 35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمى 2 و 3 و يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة " .
 و مؤدى نص هذه المادة أنها لا تنطبق إلا فى حق المتجرين بالأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون فى صنعها أو إصلاحها فإنه لا يقع تحت طائلة حكم هذه المادة و لا يمتد إليه العقاب للوارد فى المادة 28 من القانون .
 



=================================
الطعن رقم  6291     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 248
بتاريخ 21-02-1983
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون            
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر بتعديلاته المتعاقبة ، أنه بعد أن أثم حيازة و إحراز الأسلحة النارية الكاملة المنصوص عليها بالجدولين رقمى 2 ، 3 المرفقين به ، بغير ترخيص ، أثم حيازة و إحراز أجزاء تلك الأسلحة بما أورده فى نص المادة 35 مكرراً منه المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 - الذى يحكم واقعة الدعوى - من أنه " تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 ، 3 و يعاقب على الإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة . و تسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة و إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المذكورة إذا كانت بقصد الإستعمال ، و كان مؤدى ما تقدم أن الشارع و بما نص عليه فى قانون الأسلحة و الذخائر - أنشأ ثلاثة أنواع من الجرائم ، أولها حيازة أو إحراز الأسلحة النارية فى مدلول ما أورده القانون بالجدول المرفقة له ، و ثانيها حيازة أجزاء الأسلحة النارية المشار إليها - بقصد الإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها ، و ثالثها حيازة و إحراز الأجزاء الرئيسية لهذه الأسلحة بقصد الإستعمال ، و حدد القانون نطاق كل نوع منها - فى وضوح لا لبس فيه - تحديداً لا يسمح بدخول أى نوع منها فى نطاق النوع الآخر ، ذلك بأنه إكتفى لتحقيق النوع الأول بمجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت ، و أياً كان الباعث عليها و لو كان الأمر عارض - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى - عن علم و إدراك .



 
=================================
الطعن رقم  6291     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 248
بتاريخ 21-02-1983
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون            
فقرة رقم : 2
إشترط - القانون - لتحقق النوع الثانى - حيازة و إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية - أن تقترن حيازة أجزاء الأسلحة النارية بقصد الإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها .
 
=================================
الطعن رقم  6291     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 248
بتاريخ 21-02-1983
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون            
فقرة رقم : 3
لم يكتفى القانون فى النوع الثالث بمجرد حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية ، بل إشترط أن تكون الحيازة و الإحراز لأجزاء رئيسية للسلاح النارى و بقصد الإستعمال . 
 
=================================
الطعن رقم  1461     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 117
بتاريخ 01-02-1960
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون            
فقرة رقم : 1
قواعد الإشتراك المنصوص عليها فى قانون العقوبات تسرى أيضاً - بناء على المادة الثامنة من هذا القانون - على الجرائم التى تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة إلا إذا و جد فى هذه القوانين نص على غير ذلك ، و لما كان القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن إحراز الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة لا تمنع من معاقبة الشريك فى الجرائم الوارده فيه ، فيكون ما يثيره المتهم من أن القانون لا يعرف الإشتراك فى إحراز السلاح غير سديد .
 
                      ( الطعن رقم 1461 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/1 )
=================================
3- احكام النقض فى حيازة سلاح بدون ترخيص
=================================
الطعن رقم  1991     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 401
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : حيازة سلاح بدون ترخيص                            
فقرة رقم : 6
جريمة إحراز السلاح النارى المششخن و الذخيرة بغير ترخيص من الجرائم المستمرة فلا تبدأ المدة المسقطة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة إلا من تاريخ إنتهاء حالة الإستمرار .
 
                 ( الطعن رقم 1991 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/31 )
================================
4- احراز سلاح بدون ترخيص
=================================
الطعن رقم  1611     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 414
بتاريخ 14-01-1952
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            
فقرة رقم : 1
الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق و منها البينة و قرائن الأحوال ، و إذا كانت جريمة إحراز بندقية لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ،
و للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ، فإذا هى أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما إستخلصته و إطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون فى شئ ، و لا يمنع من المساءلة و إستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ما دام القاضى قد إقتنع من الأدلة التى أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح و أنه من النوع المعين بالقانون .
 
               ( الطعن رقم 1611 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/14 )
=================================
الطعن رقم  0470     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1094
بتاريخ 10-06-1952
الموضوع : سلاح                     
 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            
فقرة رقم : 1
إنه بمقتضى المادة الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1949 و المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر فى 8 أبريل سنة 1951 بمقتضى السلطة المخولة له فى المادة 16 من القانون المذكور لا يصح أن يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيص سارى المفعول إلا فى مدى سنة من تاريخ منحه و هو ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة الإدارة ما لم يجدد لمدة أخرى . أما القول بوجوب إصدار قرار بسحب الرخصة و إعلان صاحب الشأن به فمحله عندما ترى جهة الإدارة سحب ترخيص سارى المفعول قبل نهاية مدته أو رفض طلب قدم لها فعلاً
بتجديده . و إذن فمن ينتهى أجل الترخيص الممنوح له دون أن يقدم طلباً لتجديده فإنه يعتبر حائزاً لسلاح بغير ترخيص .
 
                   ( الطعن رقم 470 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )
=================================
الطعن رقم  0968     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 141
بتاريخ 24-11-1952
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            
فقرة رقم : 1
إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام ، الذى يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم و إدراك .
 
                 ( الطعن رقم 968 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/24 )
=================================
الطعن رقم  0268     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 567
بتاريخ 04-05-1954
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 58 لسنة 1949 قد حظر به ترخيص إحراز الأسلحة النارية أو حيازتها أو الإتجار بها أو صناعتها أو إستيرادها و نص على أمور مختلفة ليس من بينها النص على الكيفية التى تجدد بها الرخصة ، ثم نص فى الفقرة الثانية من المادة 16 منه على أنه لوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون كل فيما يخصه و قد أصدر الوزير قراره فى هذا الشأن بتاريخ 10 من أبريل سنة 1954 ، و يبين من أحكام نصوص هذا القرار أنه نظم الوسائل التى تجدد بها الرخصة و لكنه لم يتعرض هو و لا القانون للجزاء على عدم التجديد فى ذاته أو التأخير عن تقديم الطلب فى الميعاد الذى حدده القرار ، بل إن القرار على العكس من ذلك قد أباح للمدير أو المحافظ التجاوز عن التأخر فى طلب التجديد إذا قدم الطالب أعذاراً يقبلها ، كما أوجب إخطار الطالب برفض طلبه و أعطاه مهلة شهر يتصرف فيه فى السلاح ، و هذا مما يقصر مجال البحث فى أحوال عدم تجديد الترخيص على توافر عناصر جريمة إحراز السلاح دون ترخيص و هو ما لا يمكن إسناده إلا بعد انقضاء الترخيص .
 
               ( الطعن رقم 268 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/4 )
=================================
الطعن رقم  0554     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 652
بتاريخ 17-05-1954
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة إحراز السلاح بدون ترخيص التى دان الطاعن بها بما تتوافر به أركانها و إستظهر ركن الإحراز من أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن إختلاط الأسلحة المضبوطة بعضها ببعض لا جدوى منه ما دام الحكم قد أثبت إستناداً إلى تقرير الطبيب الشرعى أن البنادق التى ضبطت مع جميع المتهمين و من بينهم الطاعن كلها من البنادق المششخنة التى تطلق الرصاص و صالحة للإستعمال و كان الطاعن محرزاً لواحدة منها .
 
=================================
الطعن رقم  1066     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 145
بتاريخ 01-11-1954
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            
فقرة رقم : 1
يقصد بالإحراز [ فى جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص ] مجرد الإستيلاء على السلاح أياً كان الباعث عليه ، و لو كان الأمر عارض .
 
              ( الطعن رقم 1066 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )
=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 640
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            
فقرة رقم : 1
إن أحكام القانون رقم 58 لسنة 1949 تحظر إحراز الأسلحة و حيازتها بغير ترخيص و تجعل هذا الترخيص سارياً لمدة سنة واحدة و ما لم يجدد لمدة أخرى فإنه ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة
الإدارة .
 
               ( الطعن رقم 4 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 )
=================================
الطعن رقم  0108     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 742
بتاريخ 04-04-1955
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            
فقرة رقم : 1
إن جريمة إحراز السلاح بدون رخصة ، تتم بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر ، و لو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة .
 
                  ( الطعن رقم 108 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/4 )
=================================
الطعن رقم  0408     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1028
بتاريخ 30-05-1955
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            
فقرة رقم : 1
إن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين أسلحة نارية أو ذخائر معاقباً على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 ، و قد أفصح الشارع عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 [ أ ] التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 من أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزا أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون و هو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .
 
               ( الطعن رقم 408 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0473     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1151
بتاريخ 20-06-1955
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة
و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين لأسلحة نارية أو ذخائر معاقب على حيازتها ، أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 و أن الشارع أفصح عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 أ التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون ، و هو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .
                 ( الطعن رقم 473 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/20 )
=================================
الطعن رقم  0801     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1033
بتاريخ 15-10-1956
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                             
فقرة رقم : 1
يكفى لتوفر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أياً كان الباعث على الحيازة . و لو كان لأمر عارض .
 
               ( الطعن رقم 801 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 )
=================================
الطعن رقم  083      لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1047
بتاريخ 22-10-1956
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            
فقرة رقم : 1
تتم جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر و لو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة .
 
                   ( الطعن رقم 83 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/22 )
=================================
الطعن رقم  1029     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 798
بتاريخ 20-10-1958
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 قد أورد المسدسات بجميع أنواعها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 الخاص بالأسلحة المششخنة و هى التى يعاقب على إحرازها بغير ترخيص بالأشغال الشاقة المؤقتة .
 
               ( الطعن رقم 1029 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/20 )
=================================
الطعن رقم  1248     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1039
بتاريخ 08-12-1958
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            
فقرة رقم : 1
تتم جريمة إحراز السلاح و الذخيرة بدون رخصة بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص
و عدم تجديده فى الموعد المقرر ، و لو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة .
 
=================================
الطعن رقم  1286     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1098
بتاريخ 16-12-1958
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                             
فقرة رقم : 1
يكفى لتحقق - جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص و جريمة إحراز ذخيرة مما يستعمل فى السلاح النارى - مجرد الحيازة المادية لهما ، أياً كان الباعث على حيازتهما ، و لو كان لأمر عارض أو طارئ .
 
            ( الطعن رقم 1286 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/16 )
=================================
الطعن رقم  0225     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 0386
بتاريخ 30-03-1959
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            
فقرة رقم : 2
عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 4/26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية لجريمة إحراز الذخيرة ذات طبيعة عقابية بحته ، فلا يجوز القضاء بها مع عقوبة جريمة إحراز السلاح و هى الجريمة الأشد التى دين المتهم بها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حقه .
 
                  ( الطعن رقم 225 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )
=================================
الطعن رقم  1786     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 506
بتاريخ 25-04-1961
الموضوع : سلاح                     
 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            
فقرة رقم : 1
ما ذكره الحكم المطعون فيه تبريراً لعدم توقيع عقوبة المصادرة ، من أن تمت منازعة جدية قائمة فى ملكية البندقية المضبوطة ، ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن مجرد النزاع على السلاح المضبوط لا يمنع قانوناً من الحكم بعقوبة المصادرة .
 
                  ( الطعن رقم 1786 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/4/25 )
=================================
الطعن رقم  0672     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 895
بتاريخ 07-11-1961
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            
فقرة رقم : 1
عبارة " المشتبه فيهم " الواردة فى الفقرة " و " من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر ، تشمل كل من إتصف بالإشتباه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم . و لا ريب أن من صدر عليه حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً يدخل فى عموم نص الفقرة " و" المذكورة و يتوافر بالنسبة إليه الظرف المشدد للعقاب المنصوص عليه فى المادة 26 من قانون الأسلحة المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 فى فقرتيها الثالثة و الرابعة ، ما دام الحكم بإنذاره قائماً فى التاريخ الذى أرتكب فيه جريمة إحراز السلاح و الذخيرة ، و من ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار حكم الإنذار مما لا يتوافر به الظرف المشدد يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه وفقاً للقانون .
 
=================================
الطعن رقم  1170     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 834
بتاريخ 11-12-1962
الموضوع : سلاح                    
 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن لأنه حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن حالة كونه سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لضرب أفضى إلى الموت ، و طلبت النيابة معاقبته بالمواد 1/1 و 7/ب و 1/26-3 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 و الجدول رقم الملحق به و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهذه المواد مع تطبيق المادة 17 عقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات و المصادرة إستناداً إلى أدلة ثبوت فى الدعوى و إلى صحيفة حالة الطاعن الجنائية و التى تفيد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى 1946/11/19 - وكان يتبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أنه لم يرفق بها ملف تنفيذ تلك العقوبة أو ما يفيد بدء و إنتهاء تنفيذها ، و كانت المادة 550 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية 
===================================================
5- الاستيقاف و حالة التلبس :
أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذا أدي التخلي إلى استيقاف الشخص لسؤاله عن أسمه ووجهته وإلى ظهور حالة تلبس بجريمة ، إدركها مأمور الضبط القضائي إدراكا يقينيا بأحد حواسه فان حالة التلبس تعد قائمة وصحيحة قانونا.
و من هنا يأتى دورالدفاع بان يبين للمحكمة مدى اعتبار الفعل الذي أتاه المتهم فعلا مألوفا أو شاذ ، ومتى اعتبر الفعل مألوفا أي متى أقنع الدفاع المحكمة باعتبار الفعل أو السلوك الصادر عن المتهم المستوقف مألوفا انتفت مبررات الاستيقاف وبطل ، ويبطل لذلك أي إجراء لا حق له ومرتبط ونعني القبض .
6- صور عملية للاستيقاف من قضاء النقض :
7- أولا : استيقاف و حالة التلبس بالجريمة :
( إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم ، الشخص المستوقف ، أسرع بوضع ما يشبه عليه من الصفيح فى فمه بمجرد رؤيته لمخبر ، رجل السلطة العامة ، محاولا مضغها بأسنانه وحاول ابتلاعها فانه يكون قد وضع نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات ، مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره ، وإذ كانت حالة التلبس لرجال بالجريمة قد تحققت أثر هذا الاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وشم المخبر والضابط هذه الرائحة ورؤيتها له وهو يحاول ابتلاع الشيء الذي فى فمه الذي تبعث منه رائحة الأفيون ، فان ما يثيره المتهم فى شان بطلان القبض لا يكون على أساس صحيح).

( إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلي البوليس ، رجال السلطة العامة ، إذ كانا يسيران في دورية ليليه اشتبها في الطاعن اشتباها تبرره الظروف فاستوقفاه فلم يذعن بل حاول الهرب فلما تبعه أحدهما وقف وعندئذ ظهرت حالة التلبس بادية إذ كان يحمل في يده سلاحا ناريا بشكل ظاهر ، فان الحكم إذ دانه فى جريمة حمل السلاح بدون رخصه تأسيسا على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئا ).

8- ثانيا الاستيقاف فى الدوريات والكمائن الشرطية :
أن مجرد وجود الكمين أو الدورية الشرطية لا يعني حق استيقاف أي شخص ، بل يتحتم أن يضع الشخص المستوقف نفسه بفعله أو بسلوكه موضع الريب والظنون وهو ما يثبته مأمور الضبط بمحضرة. 
– متى توافر مبرره – عن أحد حالات التلبس بالجريمة ، وبذا يحق لرجل السلطة العامة أن يقتاد الشخص المستوقف لمأمور الضبط القضائي لاستجلاء أمره ، كما أن لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على الشخص ويفتشه متى أدرك بشخصه وبأي حاسة من حواسه أحد حالات التلبس بالجريمة.
من قضاء محكمة النقض
إذا مر مأمور الضبط القضائي ليلا بدائرة القسم للبحث عن المشتبه فيهم لكثره حوادث السرقة فأبصر بشخص يسير في الطريق وهو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبة في أمره ثم حاول أن يتوارى عن نظر الضابط ، حق لهذا الأخير أن يستوقفه ليتحرى عن شخصيته ووسائل تعيشه لأن ظروف الأحوال تبرر اتخاذ هذا الإجراء ، فإذا تخلي الشخص المذكور بإرادته عملي أثر ذلك عن بعض المخدر الذي يحمله في جيبه بإلقائه على الأرض فان هذا التخلي لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع من جانب الضابط ولا يقبل من المتهم التفضل من تبعه إحراز المخدر من الورقة التي ألقاها المتهم على الأرض وعدم ظهور المخدر منها مادام التخلي عنها باختياره ).

وغني عن البيان أن هؤلاء الموطنون من مأموري الضبط القضائي سواء العام أو الخاص ، المهم هو توافر صفة الضبطية القضائية ، فغاية هذا النوع من الاستيقاف هو التثبيت من قيام المخاطبين بالقانون بالالتزام بأحكامه ، دونما حاجة إلى توافر ريبة أو ظنون ولذا فلرجل التزامه بالقانون من عدمه ، ولذا فمن حق رجال الأمن إيقاف السيارات للتأكد من سلامة أوراقها ومن حيازة سائقها لرخصة قيادة نافذة ، ومن حق رجال الأمن إيقاف من يجعل سلاحا للتحقق من شخصيته ومن رخصه السلاح الذي يجعله ، ومن حق رجال الأمن مطالبه الشخص بتقديم بطاقته الشخصية أو أي إثبات للشخصية ، وكذا ما يدل على تمام أداء الخدمة العسكرية أو الموقف التجنيدي بصفة عامة .
9- ـ ثالثا الارتباك الناتج عن مشاهدة المتهم لمأمور الضبط القضائي كمبرر للاستيقاف :
ارتباك المتهم لدي رؤيته لمأمور الضبط القضائي ثم تخليه عما في حيازته وإنكاره صلته به يخول لرجل السلطة العامة الذي يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلقط ما تخلي عنه فالارتباك فى ذاته ليس فعلا أو سلوكا . لذا لا يجوز استيقاف شخص لمجرد قلقه وتوتره من رؤية مأمور الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة فان اقتران الارتباك ، بسلوك أخر قد يجعل منه مبررا للاستيقاف ، فالارتباك الذي يعقبه فرار الشخص مبرر للاستيقاف ، والارتباك الذي يعقبه تخلي يبرر الاستيقاف..
10- من قضاء محكمة النقض فى استيقاف  :
( الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شروطه ، وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الشبهة أو الريبة بما يستلزم تدخل السلطة للكشف عن حقيقة أمره ، أما وأن المتهم ارتبك لدي رؤيته لمأمور الضبط وظهرت عليه علامات القلق والخوف فان ذلك لا يبرر استيقافه لانعدام المظاهر الدالة على ضرورة التدخل ).

( ارتباك المتهم لدي رؤيته لمأمور الضبط القضائي ثم تخليه عما في حيازته وإنكاره صلته به يخول لرجل السلطة العامة الذي يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلقط ما تخلي عنه ويقدمه لمأمور الضبط القضائي).

تفسير مسلك المتهم :
( إذا كان ما استخلصه الحكم أن فرار المتهم أثر ظهور علامات القلق والارتباك عليه كان عن خوف لا عن ريبة منه ، هو أحد الاحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلكه ، فانه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت براءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدي غيرها ).

11- رابعا الاستيقاف وعلاقته باعتراف الشخص المستوقف بارتكاب جريمة :
استيقاف الشخص هو نتيجة لفعل أو لسلوك غير مألوف صدر عنه يدعو رجال السلطة إلى التدخل لاستجلاء حقيقة الأمر ، فلرجل السلطة أن يسال الشخص عن اسمه وموطنه ، عنوانه ، ووجهته وعن الفعل أو السلوك الغير مألوف الذي صدر عنه. 
الاستيقاف إذا ما توافر له مبرراته بإتيان الشخص كما سلف فعلا أو سلوكا غير مألوف وعجز عن تبرير ذلك السلوك كان الاستيقاف إجراء صحيحا ، ويصح من ثم اقتياد الشخص إلى مأمور الضبط القضائي ، وقد يلي الاستيقاف الصحيح اعتراف من الشخص بارتكابه جريمة وبتعبير أدق إقرار من الشخص المستوقف بارتكابه جريمة.
12- من قضاء محكمة النقض فى وضع المتهم نفسه فى موضع الريبه  :
( إذا كان المتهم قد وضع نفسه موضع الريبة عندما الهروب لمجرد سماعه المخبرين وهما يفصحان عن شخصيتها لغيره ولما حاولا استيقافه اقر لهما بإحرازه المخدر ثم تبينا انتفاخا بجيبه فكان لازم هذا الإقرار التثبت من صحته فيكون للمخبرين أن يقتاداه إلى مأمور الضبط القضائي الذي تلقي عنه المخدر الذي كان يحمله فان الدفع ببطلان التفتيش يكون على غير أساس).

13- - خامسا الاستيقاف وعلاقته بالتخلي :
إذا كان التخلي مبررا للاستيقاف فيلزم أن تكون واقعة التخلي ذات دلالة وتثير ريبة وشكوك رجل السلطة العامة ، بمعني أن واقعة التخلي ( تخلي الشخص عن متاعه )
التخلي كمدخل للاستيقاف التخلي وظهور حالة التلبس بالجريمة :
من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذا أدي التخلي إلى استيقاف الشخص لسؤاله عن أسمه ووجهته وإلى ظهور حالة تلبس بجريمة ، إدركها مأمور الضبط القضائي إدراكا يقينيا بأحد حواسه فان حالة التلبس تعد قائمة وصحيحة قانونا.
تخلى المتهم عما فى حيازته وإنكاره ملكيته له يخول لرجل السلطة العامة الذى يجد الشيء المتخلى عنه أو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما تخلى عنه ويقدمه لمأمور الضبط القضائي . فإذا ما تبين أن ذلك الشىء يحوى ما يعد إحرازه أو حيازته جريمة فان الإجراءات التى تمت تكون صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم لا غبار عليه . 
فلابد ان يؤدى الاستيقاف إلى تخلي وأن يورد مأمور الضبط القضائي ما يدل على قيام العلاقة أو الصلة بين شخص المستوقف والشيء أو المتاع الذي تم التخلي عنه ، وأن كان الشائع أن يثبت أن رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي واقعة التخلي أي أدركها بحاسة البصر .

14-من قضاء محكمة النقض :فى تخلى المتهم عن الحقيبه التى كان يحملها 

( إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تخلي عن الحقيبة التي كان يحملها ، ولما سئل عنها أنكر صلته بها ، الأمر الذي أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه واقتادوه إلى مأمور الضبط القضائي وقصوا عليه ما حدث ، فانه يصح تفتيش الحقيبة بواسطة مأمور الضبط القضائي إذا وجد فيما أبلغ به الدلائل الكافية على اتهام بإحراز مخدر ، فاستيقاف المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي إنما حصل على سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إزاء الوضع المريب الذي وضع نفسه فيه).

( أن مجرد استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرون على الأقدام فى مكان غير معهود فيه ذلك لا يعدد قبضا ، وفرار هؤلاء الأشخاص ومتابعة الدورية لهم ، حتى تلك اللحظة استيقاف فقط وأن اقتضى المتابعة ، ومشاهدتهم إياهم يلقون شيئا على الأرض تبين أنه أفيون ، ذلك يسوغ إدانتهم فى إحراز هذه المادة ، إذ أن عثور رجال الدورية على هذه المادة لم يكن نتيجة قبض أو تفتيش بل كان بعد أن ألقاها المتهمون وهو يحاولون الفرار ).

( تخلي المتهم عما فى حيازته وإنكاره ملكيته له يخول لرجل السلطة العامة الذي يجد الشيء المختلي عن هاو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما تخلي عنه وتقديمه لمأمور الضبط القضائي ).


من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .

للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه و اختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة .
( الطعن رقم 23380 لسنة 59 ق جلسة 12/ 4/1990 )
لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلاً يتلفت يميناً ويساراً بين المحلات ، فليس فى ذلك ما يدعو إلى الاشتباه فى أمره واستيقافه لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فإن استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ، لا يستند إلى أساس وينسحب هذا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة لأن ما بنى على الباطل فهو باطل كما لا يصح التعويل على شهادة من أجريا القبض الباطل ، ولما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه فى جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة ، وجاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل بدين المتهم فيما أسند إليه . لما كان ذلك ، وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه ، وكان ما أوردته المحكمة فى قيام بيان الأسباب التى بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لاستيقاف المطعون ضده واقتياده إلى قسم الشرطة كافياً وسائغاً فيما انتهت إليه .
( الطعن رقم 3100 لسنة 57 ق جلسة 23/12/1987 )
لما كان من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه - وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن من بطلان استيقافه باقتناعه بظروف ومبررات قيامه ، ومن ثم فإن تخلى الطاعن بعد ذلك اختيارا عما تكشف بعد ذلك أنه مخدر - يشكل حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 5941 لسنة 55 ق جلسة 2/ 2/1986 )
إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه و اختيارا فى موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .
( الطعن رقم 3421 لسنة 55 ق جلسة 7/11/1985 )
لما كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكانت ملاحقة المتهم على إثر فراره لاستكناه أمره استيقافا، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخليه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه ، وكان ما استخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان عن خوف من القبض عليه ، هو أحد الاحتمالات التى يتسع لها تفسير مسلكه وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناه على احتمال ترجح لليها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن محلاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله . لما كان ذلك ، فان الطعن ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض . ومن ثم فإنه يكون على غير أساس متعين الرفض .
( الطعن رقم 916 لسنة 55 ق - جلسة 19/5/1985 )
تخلى المتهم عما فى حيازته وإنكاره ملكيته له يخول لرجل السلطة العامة الذى يجد الشيء المتخلى عنه أو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما تخلى عنه ويقدمه لمأمور الضبط القضائي . فإذا ما تبين أن ذلك الشىء يحوى ما يعد إحرازه أو حيازته جريمة فان الإجراءات التى تمت تكون صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم لا غبار عليه . وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم قد تخلى عن المقطف الذى كان يحمله وأنكر صلته به فإن اخذ الشرطى المقطف وتسليمه لضابط المحطة الذى قام بتفتيشه وعثر فيه على مخدر لا يكون فيه مخالفة للقانون .
( الطعن 1044 لسنة 41 ق -جلسة 20/12/1970 )
الفصل قى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .
( الطعن 1044 لسنة 41 ق -جلسة 20/12/1970)
الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، ومن ثم فان طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكناه أمره يعد استيقافا لا قبضا ،ويكون تخلى المتهم بعد ذلك عن الكيس الذى انفرط وظهر ما به من مخدر فد تم طواعية واختبارا وبما يوفر قيام حالة التلبس التى تبيح القبـض والتفتيش .
(الطعن 1650 لسنه 39 ق –جلسة 5/1/1970 )
إذا كان المتهم فد أقر على إثر استيقافه بأنه يحرز مخرا، جاز لرجل السلطة العامة عملا بحكم المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، اقتياده إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي للحصول منه على الإيضاحات اللازمة فى شأن تلك الواقعة والتثبت من صحة ذلك الإقرار، وكان المتهم عند مواجهة الضابط له بأقوال رجلى السلطة العامة من أنه اعترف لهما بإحرازه مخدرا قد بادر إلى القول بأنه غير مسئول عما يوجد فى جيب جلبابه الخارجى وهو ما ينبئ - فى خصوص الدعوى المطروحة - بقيام دلائل كافية على اتهامه بجريمة إحراز مخدر ، فان لمأمور الضبط القضائى القبض عليه وتفتيشه طبقا لأحكام المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 331 لسنة 38 ق -جلسة 25/3/1968 )
متى كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل ، التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، فإن ملاحقه المتهم إثر فراره لاستكناه أمره يعد استيقافا.
( الطعن 34 لسنة 38 ق - جلسة 18/3/1968 )
الاستيقاف يسوغه اشتباه تبرره الظروف . ولما كان محصل ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن ما ومع من الضابط وزميليه لا يعلو أن يكون مجرد استيقاف للطاعن – الذى وضع نفسه موضع الريبة – فى سبيل التحقق من شخصيته توصلا إلى التعرف على مرتكبى السرقات التى تكرر وقوعها فى المنطق ، وبالتالى فإن ما وقع منهم هو إجراء مشروع لم يتعد مجرد التحرى بما يزيل دواعى الشبهة ولم يخرج عن هذا النطاق ، ويكون تخلى الطاعن بعد ذلك عن الحقيبة التى حوت المخدر قد تم طواعية واختيارا ، فإذا قام رجال الشرطة بفتح تلك الحقيبة، ووجدوا بها المخدر، فإن ذلك يثمل قيام -حاله جريمة متلبس بها تبيح القبض والتفتيش .
( الطعن 2168 لسنه 36 ق - جلسة 6/3/1967 )
الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع ، الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن وكان هذا -الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كشف الاستيقاف اثر ذلك عن حالة تلبس بالجريمة جاز لرجل السلطة العامة أن يحضره ويسلمه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي عملا بحكم المادة 38 من القانون المذكور.
( الطعن 1008 لسنة 36 ق -جلسة 11/10/1966 )
يجب لصحة الاستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره ، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره ، وإذن فمتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد ارتبك - عندما رأى الضابطين - ومد يده إلى صديريه وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك ، فليس فى هذا كله ما يدعو إلى الاشتباه فى أمره واستيقافه ،، لأن ما آتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور. ومن ثم فان استيقاف أحد الضابطين له وامسكه بيده وفتحها إنما هو القبض الذى لا يستند إلى أساس . فإذا كانت غرفة الاتهام قد انتهت إلى بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات ، فان قرارها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يكون صحيحا فى القانون .
( الطعن رقم 1762 لسنة 31 ق -جلسة 10/1/1964 )
متى كانت الواقعة - كما استخلصها الحكم من العناصر السائغة التى أوردها - تتوافر بها مبررات الاستيقاف الذى يتحقق بوضع المتهم نفسه طواعية واختياراموضع شبهه أو ريبه ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره ، وكان التعرض المادي الذى قام به الضابط له ما يبرره بعد أن ثارت شبهته فى الطاعن وزميله نتيجة الموقف الذى سلكاه ، وازدادت شبهته حين أنهى إليه أحد المخبرين المرافقين له أن ، الطاعن وزميله من تجار المواد المخدرة، وكان ما أعقب ذلك من إجراءات تولاها وكيل النيابة - المخول قانونا سلطة التحقيق - بعد أن وجد فيما أدلى به رجال الشرطة عن الواقعة الدلائل الكافية على اتهام المتهمين بجناية إحراز مخدر فاجرى القبض عليهما وتفتيشهما ووجد معهما المخدر، قد تمت صحيحة وأقرته محكمة الموضوع على ذلك ، فإن استناد الحكم إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات يكون سليما ولا مطعن عليه .
( الطعن رقم 2167 لسنة 32 ق - جلسة 29/1/1963 )
فتح مخبر باب مقعد القيادة بحثاً عن محكوم عليه فار من وجه العدالة أمر داخل فى نطاق تنفيذ المهمة التى كلف بها والتي تبيح له استيقاف السيارة ولا يعد فعله تفتيشاً
( الطعن رقم 1219 لسنة 30 ق جلسة 24/10/1960 )
إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تخلى عن الحقيبة التى كان يحملها ولما سئل عنها أنكر صلته بها الأمر الذى أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه واقتادوه إلى الضابط القضائي وقصوا عليه ما حدث ، وإذ وجد الضابط أن فيما أدلى به رجل الشرطة الدلائل الكافية على اتهام المتهم بجريمة إحراز مخدر أجرى تفتيش الحقيبة ووجد بها حشيشا وأفيونا، فان الحكم لا يكون مخطئا فى تطبيق القانون ، وتكون الإجراءات التى تمت صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم ولا غبار عليه ، ذلك بأن استيقاف المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائى إنما حصل فى سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إزاء الوضع المريب الذى وضع المتهم نفسه فيه .
( الطعن رقم 1835 لسنة 29 ق - جلسة 2/5/1960
٣٠‏/١‏/٢٠١٢ ٥،٥٧ م
إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم أسرع بوضع مايشبه علبة من الصفيح فى فمه بمجرد رؤية المخبر مضغها بأسنانه وحاول ابتلاعها ، فإنهيكون قد وضع نفسه بإرادته و اختياره موضع الريب والشبهات ، مما يبرر لرجال السلطةاستيفائه للكشف عن حقيقة أمره ، وإذ كانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت إثر هذاالاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وشم المخبر والضابط هذه الرائحةورؤيتهما له وهو يحاول ابتلاع الشىء الذى فى فمه الذى تنبعث منه رائحة الأفيون ،فإن ما يثيره المتهم فى شأن بطلان القبض لا يكون له أساس .


متنى كان المحكم قد استخلص من الظروف والوقائع التىأوردها أن المتهمة ألقت بمنديل وما فيه وتخلت عنه طواعية ، فإنه يكون قد رد علىدفاع المتهمة من أن تخليها عما معها إنما كان لخشيتها من رجال البوليس المسلحين عندمفاجأتهم لها، ذلك أن حمل رجال البوليس السلاح هو أمر تقضيه طبيعة أعمالهم بصفتهممن القوات العامة ، و أداؤهم لواجبات وظائفهم لا يمكن أن يؤول قانونا بأنه ينطوىعلى معنى الإكراه الذى يعطل الإرادة و يبطل الاختيار
====================================================
15- عقوبة جريمة أحراز وحيازة سلاح بدون ترخيص قانون 394 لسنة 1954 ( أحراز وحيازة سلاح بدون ترخيص )
الباب الأول فى إحراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها


مادة 1

يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق . 
لا يجوز بأى حال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 ، وكاتمات أو مخفضات الصوت ، والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية . 
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها الا بالإضافة .

مادة 2

يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما ذلك سنة الاصدار ، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات . 
أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر . 
وفى جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة اليه .

مادة 3

الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى .

مادة 4

لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه .

وله سحب الترخيص مؤقتأ أو إلغاءه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاءه مسببأ . 
وعلى المرخص له فى حالتى السحب والالغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالالغاء أو السحب ما لم ينص فى القرار على تسليمه فورا إلى مقر البوليس الذى يحدده وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمى الأهلية اعتبارأ من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح . 
وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة ، لوزارة الداخلية .

مادة 5 ( البند 7من المادة مستبدل بالقانون 162 لسنة 2003 )

يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى :

1 - الوزراء الحاليون والسابقون . 
2- موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون . 
3 - موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى . 
4 - مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون . 
5 - أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل . 
6 - موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 323 لسنة 1955 . 
7 - أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون . 
وعلى هؤلاء جميعا أنم يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تعبير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير . 
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء ويسرى فى شأن الإسقاط أحكام الالغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة

مادة 6

لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة الا لمن كان مرخصا له فى حيازة السلاح وإحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة 7

لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى :

أ - من تقل سنة عن 21 سنة ميلادية . 
ب - من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض ، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم . 
ج - من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة . 
د - من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 
هـ - من حكم عليه فى أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها . 
و - المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة . 
ز - من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى . 
ح - من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية . 
ط - من لا يتوافر لديه ألالمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن . 
وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة .

مادة 8

لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها . 
وكذلك لا تسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها ، على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 5 .

مادة 9

لا يجوز الترخيص لشخصى فى حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة . 
ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة . 
وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقا لأحكام المادة الرابعة .

مادة 9 مكـــــررا

لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المرخص له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الاعفاء والترخيص .

مادة 10

يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية :

أ - فقد السلاح . 
ب - التصرف فى السلاح طبقا للقانون . 
ج- الوفاة . 
وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 4 من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات .

مادة 11

على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون . 
وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون .

مادة 11 مكـــــررا

لا يجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى تسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأمكنة التى يسمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات و الأفراح . 
الباب الثانى 
فى استيراد الأسلحة وذخائرها والاتجار بها وصنعها واصلاحها

مادة 12

لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه . 
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروطه لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاءه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والالغاء مسببا .

مادة 13

لا يجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها فى القرى . 
وتعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية فى حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ . 
ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية . 
ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل نقدا

مادة 13 مكـــــررا

لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع .

مادة 14

على المرخص له الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد فى أحدهما الوارد منها وفى الثانى ما يتم فيها من تصرفات : 
أ - الأسلحة النارية عير المششخنة . 
ب - الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 . 
ج - ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة . 
د - ذخيرة الأسلحة المششخنة والأوتوماتيكية بما فيها المسدسات . 
هـ - أجزاء الأسلحة .

مادة 15

يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فى المادة 7 من هذا القانون الشروط الآتية : 
أ - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . 
ب - أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية . 
ج - الا يكون قد سبق الحكم بافلاسه بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة . 
د - أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة . 
هـ - أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الإصلاح . 
و- أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية .

مادة 16

تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التأجير من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها .

مادة 17

يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى . 
ويصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية .

مادة 18

لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية .

مادة 18 مكـــــررا

لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها فى محل واحد .

مادة 19

يشترط فيمن يرخص له فى إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى : 
أ - أن يكون محمود السيرة . 
ب - أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاه بقرار من وزير الداخلية . 
ج - أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرون جنيها بصفة تأمين نقدا أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين .

مادة 20

يحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحى الأسلحة " التوفكجية " الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية .

مادة 21

على المرخص له فى إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها لاصلاح والثانى للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم .

مادة 22

لا يجوز الترخيص فى إدارة مصنع للاسلحة أو الذخائر الا بعد استيفاء الشروط التى يقررها وزير الداخلية والشئون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما .

مادة 23

تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية .

مادة 24

لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذى يقع فى دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه وكذا خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام . 
وتضبط الأسلحة والذخائر التى تنقل بغير ترخيص وتصادر إداريا .

الباب الثالث 
العقوبات وأحكام عامة


مادة 25 
.…………… ملغاة

مادة 25 مكـــــررا

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ( 1 ) . 
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو اماكن العبادة .

مادة 26

يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم ( 2 ) المر افق . 
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم ( 3 ) المرافق . 
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا كان الجانى حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم ( 3 ) . 
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين فى البنود من " ب " إلى " و " من المادة 7 . 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين ( 2 ، 3 ) 
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين فى البنود من " ب " إلى " و " من المادة 7 من هذا القانون . 
ومع عدم الاخلال بأحكام الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة ، وتكون العقوبة بالإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى .

مادة 27

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة .

مادة 28

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن " مائة جنيه " ولا تزيد على " خمسمائة جنيه " كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ( 1 ) . 
ويعاقب بالسجن بغرامة لا تقل عن " خمسمائة جنيه " ولا تجاوز " ألف جنية " كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم ( 2 ) .
وتكون العقوبة الأشغال الشافة المؤقتة إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم ( 3 ) ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ( ب ) من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم ( 3 ) .

مادة 28 مكـــــررا

إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر ، يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة . 
ويعاقب كل من يحوز أو بحرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد بغرامة لا تقل عن " عشرة جنيهات " ولا تزيد على " خمسين جنيها " إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص . 
وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن " خمسين جنيها " ولا تزيد على " 500 جنيه " . 
وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف تلك الغرامة .

مادة 29

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز " عشرة جنيهات " أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 30

يحكم - فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكررا - بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة . 
وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة ، لوزارة الداخلية .

مادة 31

يعفى من العقاب الاشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر البوليس الذى يتبعه محل اقامتهم أو بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء .

مادة 31 ( أ )

يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى مكتب البوليس فى محل إقامته خلال مدة تنتهى يوم 15 / 2 / 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة والذخائر أو على إخفاء تلك الأشياء المسروقة . 
ولا يسرى هلت ا الإعفاء على كل من تم ضبطه حائزا أو محرزا لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون .

مادة 31 ( ب )

يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابعة بغرامة قدرها " أربعون جنيها " إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة .

مادة 31 ( ج )

تصرف بالطريقة الإدارية مكافأة مالية قدرها " عشرون جنيها " لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأسلحة الصالحة للاستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا لأحكام المادة 31 / أ متى أدى إرشاده إلى ضبط هذه الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالإدانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة 32

يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له . ولهم ولسائر مأموري الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو إصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة .

مادة 33

يفرض رسم ترخيص قدره " مائتا قرش " عن السلاح الواحد فإذا تعددت الأسلحة يفرض رسم قدره " مائة قرش " عن كل سلاح آخر . 
يكون رسم الترخيص " أربعمائة قرش " عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم " مائتى قرش " عن كل سلاح آخر ، ويكون الرسم " مائة قرش " عن الترخيص المؤقت للسائحين . 
ويكون رسم التجديد " ثلاثمائة قرش " عن السلاح الأول ، " ومائة وخمسين قرشا " عن كل سلاح آخر . 
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد .

مادة 34

بفرض رسم قدره " مائة وخمسون جنيها " عن رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره " خمسون جنيها " ، كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره " خمسة وعشرون جنيها " وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره " عشرة جنيهات " .

مادة 35

على الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأسلحة والذخيرة أو فى استيرادها أو إصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فإذا لم يقدم الإخطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة .

مادة 35 مكـــــررا

تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 ، 3 وكاتمات أو خافضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية . ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة .
يسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ( 4 ) المرافق ، أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتليسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة .
.
لمأمور الضبط القضائي بمقتضى السلطةالمخولة له بالمادتين 34/1 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهمالحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية إحراز مخدر وأن يفتشه دون حاجة إلىالأمر بذلك من سلطه التحقيق .
( طعن رقم 637 سنة 24 ق - جلسة 5/7/1954 )
16- تاسعا التفتيش برضاء المتهم و تفتيش المنزل برضاء صاحبه :
إن الحكمة التى بعناها الشارع من وضع الضمانات والقيود لإجراء تفتيش الأشخاص هي كفالة الحرية الشخصية التي نص عليها الدستور وأقرتها القوانين وأذن فإذا كان الشخص الذى قبض عليهالمخبرون لاشتباههم فى أمره وأحضروه للمركز قد اعترف للضابط بحيازته للمخدر وأذنهفى تفتيشه ، فإنه إن صح أن القبض على هذا الشخص وقع باطلا فان تفتيشه يكون صحيحا. إذ هو قد نزل بمحض إرادته عن القيود والضمانات التى فرضها القانون لإجراء التفتيش .
يجب في الرضا الحاصل من صاحب المنزل بدخول رجل البوليس منزله لتفتيشه أن يكونحرا حاصلا قبل الدخول ، وبعد العلم بظروف التفتيش وبأن من يريد إجراءه لا يملك ذلكقانونا.
( الطعن رقم 2 89 سنة 9 ق - جلسة 17/4/1939))الاستيقاف والتلبس واحكام النقض لمجرد الارتباك ليس من مظاهر الشك والريبة التى تبررالاستيقافالموجز:
القبض على المتهم وتفتيشه . يعد استيقاف غير صحيح . إجراءباطل . مثال .
القاعدة:
يجب لصحة الاستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره ، فهويتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقفللكشف عن حقيقة أمره . واذن فمتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قدارتبك ـ عندما رأى الضابطين ـ ومد يده إلى صديريه وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عنذلك ، فليس فى هذا كله ما يدعو إلى الاشتباه فى أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لايتنافى مع طبيعة الأمور . ومن ثم فان استيقاف أحد الضابطين له وإمساكه بيده وفتحهاإنما هو القبض الذى لا يستند إلى أساس . فإذا كانت غرفة الاتهام قد انتهت إلى بطلانالقبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات ، فان قراراها بألا وجه لإقامة الدعوىالجنائية يكون صحيحا فى القانون .
( المواد 34 - 154- 209 إ . ج )
( الطعنرقم 1762 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/10 س13 ص 329 ) مجرد الارتباك ليس من مظاهر الشك والريبة التى تبررالاستيقاف الموجز:
القبض على المتهم وتفتيشه . يعد استيقاف غير صحيح . إجراءباطل . مثال .
القاعدة:
يجب لصحة الاستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره ، فهويتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقفللكشف عن حقيقة أمره . واذن فمتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قدارتبك ـ عندما رأى الضابطين ـ ومد يده إلى صديريه وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عنذلك ، فليس فى هذا كله ما يدعو إلى الاشتباه فى أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لايتنافى مع طبيعة الأمور . ومن ثم فان استيقاف أحد الضابطين له وإمساكه بيده وفتحهاإنما هو القبض الذى لا يستند إلى أساس . فإذا كانت غرفة الاتهام قد انتهت إلى بطلانالقبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات ، فان قراراها بألا وجه لإقامة الدعوىالجنائية يكون صحيحا فى القانون .
( المواد 34 - 154- 209 إ . ج )
( الطعنرقم 1762 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/10 س13 ص 329 ) المحكمة
... وحيث إن مما ينعاهالطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه بنى على إجراء باطل وأخطأ في تطبيق القانون علىالواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه دفع أمام محكمةالموضوع ببطلان القبض وما تلاه من تفتيش لحصوله من المخبرين محمد أحمد .....ي وأبوالمجد محمد حسن، وهما ليسا من رجال الضبط القضائي، في غير حالة التلبس، ولكن الحكمالمطعون فيه قضى برفض الدفع على خلاف ما يقضي به القانون، بمقولة أن ما وقع علىالطاعن لم يكن قبضا. إنما هو مجرد استيقاف له لاشتباه المخبرين في أمره.
وحيث إنالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " أن محمد أحمد .....ي وأبو المجد محمدحسن المخبرين بقوة مباحث المديرية تقدما في الساعة 5 مساء يوم الحادث إلى الملازمأول فرغلي محمود سليم ضابط مباحث بندر سوهاج ومعهما المتهم " الطاعن " وأبلغاهبأنهما كانا عائدين من مأمورية سرية بمركزطهطابقطارالاكسبريس الذي يصل سوهاج الساعة 4.30 مساء وبعد أن قام القطار من محطة المراغةشهدا وهما يمران بإحدى عربات الدرجة الثالثة المتهم يتلفت يمنة ويسرة وما أن وقعبصره عليهما حتى ازداد ارتباكه فأثارت هذه الأمارات ريبتهما وجلسا فالدفع بانتفاء أي حالة من حالات التلبس بالجريمة
================================================================
 17- مذكره فى الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة
مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… ……………متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

الوقائع :
اتهمت النيابة العامة المتهم انه في …. الموافق _/_/_____م قسم شرطة …… محافظة …….. وطالبت عقابه بمواد الاتهام.ه


دفوع ودفاع في قضايا حيازة سلاح نارى بدون ترخيص
 
بطــلان اجـراءات القبض والتفتيش الحاصــلان على المتهمين لعــدم وجودهم فى حالة من حالات التلبس ولعدم استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض عليهم.
 
انتفاء الركنين المادى والمعنوى لجريمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص 
 
بالنسبة للدفع الأول :–
بطلان اجراءات القبض والتفتيش الحاصلان على المتهم لعدم وجود المتهمين فى حالة من حالات التلبس ولعدم استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض عليهم .
الثابت فقهاً وقضاءاً أن حالة التلبس هى حالة عينيه تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وانه على محرر المحضر أن يتحرى الدقة فى إجراءاته وذلك حتى يتسنى له أن يقوم بالقبض على شخص برئ الذمة لم يصدر عنه الفعل المجرم قانوناً وأنه لا يجوز أن يتلقى بنبأ الجريمة من الغير بل ينبغى أن يدركها بإحدى حواسه وقد جاءت المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية لينص على الحالات التى يبيح القانون فيها لمحرر المحضر القاء القبض على الاشخاص وقد جاءت على سبيل الحصر بأنه :-
"تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها بيده ….. الخ"
أى أنه على محرر المحضر يجب أن :-
أولاً    : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
ثانياً  : مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها.
ثالثاً  : ضبط أدوات الجريمة وأثارها مع المتهم بعد وقوعها بوقت قصير.
رابعاً : متابعة المتهم أثر وقوع الجريمة.
أى أنه اذا لم يقوم مأمور الضبط القضائى بمشاهدة الجريمة بنفسه وبحاسه من حواسه فى تلك الحالات وانه اذا تلقى بنبأها من الغير سواء كان مصدراً سرى أو خلافه اعتبر هذا الاجراء الحاصل على المتهمين باطلاً وليس له قيمة وكذلك شهادة مجرى هذه الاجراءات الباطلة.
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن :
"حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو ادراكها بحاسة من حواسه.
(حكم النقض 15/9/1993 طعن 2650 لسنه 26ق)
وقد قضت أيضاً بأنه :
" من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو ادراكها بحاسه من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم يشهد أثر من اثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
(حكم النقض 9/1/1983 أحكام النتقض س 34 ص 186 ص 934)
كما قضت أيضاً بأن :
" بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ……".
(الطعن رقم 39662 لسنه 73ق جلسة 18/4/2010)
(نقض 11/11/1987 – س 38-173-943)
(نقض 3/4/1978 س 29-66-350)
واستقر قضاء محكمة النقض:-
""الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها جوهرى ويتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التى يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رايها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق مع انها اقامت قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه".
(نقض 3/2/1980 – س 31-37-182)
(نقض 3/4/1978 – س – 29-66-350- طعن 1660 لسنة 47 ق)
وبطلان الإذن الصادر بالضبط أو التفتيش أو التسجيل أو بأى عمل من أعمال التحقيق – يبطل بالتالى كافة الأدلة المترتبة على تنفيذ ذلك الإذن ما دامت وثيقة الصلة به ولما كانت لتوجد لولاه.
(نقض 4/12/77-س 28-206-1008)
(نقض 3/4/78 – س 29-66-350)
(نقض 26/11/78 – س 29 -170-830)
(نقض 6/11/1977-س 28-190-914)
(نقض 18/3/1968 – س 28-61-331)
وبإنزال ما تقدم على أوراق الدعوى بمطالعة محضر الضبط المؤرخ  /   /   والثابت منه فيما سطره محرر المحضر:-
أنه قد ناقض نفسه حيث ذكر أنه حال تواجده بميدان رابعة العدوية وبصحبته القوة المرافقة من الشرطة السريين وامناء البحث.
وأنه بمجرد تلقى المعلومة من المصدر السرى قام باصطحابه للارشاد عنهم وتوجه للمطعم.
وهذا ما يدل على استقرار الوضع الأمنى والأمن بالمنطقة علاوة على ذكرة بأن هناك تواجد أمنى كثيف بالمنطقة خاصة أن شارع يوسف عباس قريب جداً من ميدان رابعة العدوية وعلى الرغم من ذلك ذكر أن سبب حمل السلاح هو حماية المطعم وممتلكاته من قيام المعتصمين بميدان رابعة بتخريب وسرقة محتويات المطعم!!
من الثابت والمعلوم للجميع أن منطقة رابعة العدوية والشوارع المحيطة قد مرت أثناء فض الاعتصام بثلاثة مراحل :-
المرحلة الأولى : وهى قبل الفض وفى تلك الفترة يستحيل تمكن محرر المحضر من التواجد بهذا الشكل كأنه يوم عادى وأن يقوم بترك الميدان والذهاب الى مطعم لضبط بعض الاشخاص (البودى جاردات) يقوموا بتأمين مطعم وكافية.
كما أنه كان هناك تواجد كثيف غير عادى من الشرطة والجيش والمخابرات والشرطة السرية وأن المحال العامة إما مغلقة كما هو حال جميع المحال بتلك المنطقة أو مؤمنة من الشرطة والجيش طبعاً للكردون الأمنى الذى قام به القوات قبل الفض.
أى أنه فى تلك الفترة فإن المحل إما مغلق أو مؤمن تماماً.
المرحلة الثانية : مرحلة فض الاعتصام :-
وهى الفترة التى تضمنت فض الاعتصام والمتظاهرين فى جماعة الإخوان المسلمين وهى تتضمن نفس الحال إما أن يكون المحل مغلق أو محاط بترسانة اسلحة من الشرطة والجيش.
المرحلة الثالثة :–
بعد فض الاعتصام وهى ومن المؤكد أن يكون بها المحل مغلق أو مؤمن تماماً خاصة لأن المنطقة بها منشأت عسكرية ومكتظة بالتواجد الأمنى.
ويستحيل معها أن يتواجد (بودى جاردات) لحماية مطعم يتواجد به اشخاص (زبائن) وسط ما يحدث بالمكان على بعد امتار من المطعم.
وهو ما يؤكد صعوبة ما يدعيه محرر المحضر من الواقعة المزعومة.
– كما أن محرر المحضر لم يأتى لنا بأى أقوال أو أفعال تدل على جدية ما قام به من اجراءات حيث أنه لم يقم باستخدام أحد افراد الشرطة السرية أو هو بنفسه بالتحقق من صحة ما يدعيه المرشد السرى .
وإن صح ما إدعاه لماذا لم يقم باستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمان؟!
– لماذا لم يحدد لنا محرر المحضر من هو صاحب أو المالك لتلك الاسلحة المزعومة؟!
– وعاد محرر المحضر ليناقض نفسه فى محضر تحرياته المسطر بتاريخ 16/8/2013 وهو اليوم التالى للقبض وذكر بأن المتهمين قاموا باحراز الاسلحة المضبوطة بحوزتهم لحماية المحل الخاص بهم.
– فهل هؤلاء الاشخاص هم (بودى جاردات) قام صاحب المحل بالاستعانه بهم لحماية المحل ؟!  أم هم كما يدعى فى محضر التحريات ( فهو المحل الخاص بهم ؟؟؟؟ )
– كيف جاء بصحة الواقعة فى تحرياته والتى سطرها يوم 16/8 أى بعد محضر الضبط الذى كان باليوم السابق 15/8 بناء على معلومة تلقاها من الغير؟!
– كما أنه بالاطلاع على حوافظ المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم والتى تؤكد كما هو ثابت بها أن المتهمين يعملون بالمحل كمحاسبين وثابت بالحوافظ شهاداتهم الجامعية والتى تدل على أنهم حاصلون على مؤهلات عليا ومتزوجين ويعملون وفقاً لشهادة المطعم كمحاسبين بالمطعم والكافيه وهم ليسوا (بودى جاردات) كما إدعى محرر المحضر فى محضر الضبط والمحل ليس خاص بهم (كما إدعى فى محضر التحريات).
                              (انظر حافظتى المستندات 1 ، 2 المقدمين بجلسة اليوم)
كما قضت بأن :-
"المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسخ لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بأى قيد".
(نقض 23/11/1983 لسنه 34 رقم 197 ص 979 طعن 1517/53ق)
وكما جاءت محكمة النقض فى ذلك أيضاً بأنه :–
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها وليس شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما أوردها الحكم ليس فيها ما يدل على أن المتهم قد شوهد فى حالة من حالات التلبس المبينه حصراً بالمادة (30) من قانون الاجراءات الجنائية . ولما كان ذلك فإن ما وقع على الطاعن على النحو السالف – ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون ، ولم يعن الحكم ببحث الصلة بين ذلك الإجراء غير المشروع وما تلاه من اجراءات ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وكان ما أورده تبريرا لاطراح دفع الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون قد خالف القانون وتعقيب بالقصور فى التسبيب!
(الدوائر الجنائية طعن رقم 16583/70ق بتاريخ 23/2/2006)
وعليه فإننا نجد أن الواقعة التى جاء بها محرر المحضر غير متصور حدوثها ويحاول فيها اختلاق حالة من حالات التلبس ولكنها فى حقيقة الامر واقعة غير موجودة على النحو الوارد بالأوراق فقد تلقة نبأها من الغير ولم يجرى ثمه تحريات أو مراقبات أو أى اجراء للتأكد من صحتها وادعاءه بأنه شاهد المتهمين يحملون الاسلحة بأيديهم أمر غير متصور عقلاً ومنطقاً فمن المعلوم أنه حتى وأن صح ادعاؤه بأنهم (بودى جاردات) فهم لا يحملون الاسلحة بأيديهم فهم ليسوا بهذا القدر من السزاجة أن يعرضوا أنفسهم للشرطة لتقوم بالقبض عليهم ، كما ان هذا الفعل يحتوى على ارهاب للمواطنين وليس حماية لمطعم.
– كما أنه من الصعب بل المستحيل أن يحمل المتهمون اسلحة غير مرخصة فى مثل هذا الوقت من الأحداث الراهنة للبلاد خاصة وان المحل له إسم كبير وسمعه طيبة بين الطبقات الراقية ولن يعرض سمعته للخطر لأى سبب من الاسباب وتواجد اسلحة نارية غير مرخصة على باب المطعم فى منطقة سكنية – ومحاطة بمنشأت عسكرية وشرطية وكثافة أمنية لتأمين ميدان رابعة العدوية وما تقدمنا به من مستندات تدل على أن المتهمين هم محاسبون بالمطعم وليسوا (بودى جاردات).
 
الدفع الثانى : إنتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص :-
الثابت فقهاً وقضاءاً فى شأن تعريف الإحراز فقد جاءت بأنه يتحقق بالاستيلاء المادى على الشئ لأى باعث كان.
وبإنزال ذلك على اوراق الدعوى الماثلة سنجد أنه غير متحقق فى شأن المتهمين وانه لا يوجد ثمه دلائل قانونية ومادية على حمل المتهمين لاسلحة نارية كما يزعم محرر المحضر . أيه ذلك:-
جاء السيد محرر المحضر مدعياً أن المتهمين يحملون الاسلحة النارية ويمسكونها بايديهم وذلك لحماية ممتلكات المطعم من قيام المتهمين بميدان رابعة بتخريب وسرقة محتويات المطعم.
والثابت من المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم وهى أن المتهمون يحملون مؤهلات عالية وكما هو مقدم أيضاً شهادة من مدير المطعم تؤكد أنهم يعملون بدرجة اخصائى حاسب آلى ثالث وأخر محاسب ثالث.
فمثلاً بالنسبة للمتهم / تامر حمدى فهو حاصل على شهادة بكالريوس من جامعة عين شمس مجال الاحصاء والتأمين ونظم المعلومات برنامج الحاسب الألى وتكنولوجيا المعلومات فكيف لشخص مثل هذا أن يحمل سلاحاً ليدافع عن مطعم؟!!
– من هو هذا الشخص الذى سيقف حاملاً سلاحاً نارياً لحماية المطعم الذى يعمل به محاسباً؟!!
– لم يأتى لنا محرر المحضر بانهم قد استخدموا هذه الاسلحة أو قاموا بإطلاق الأعيرة النارية.
– لم يأتى لنا بفوارغ من طلقات اطلقت من هذه الأسلحة.
فإذا لم يستخدموها أو لم يوجد سبب لاطلاق الأعيرة النارية مما يعنى عدم وجود أى سبب لذلك وذلك على الاقل فى الفترة ما بين وصول المعلومة لمحرر المحضر وحتى ساعة ضبطه للمتهمين فما هو الباعث لكى يظلوا حاملين لتلك الاسلحة فى ايديهم كما يدعى محرر المحضر أمام المحل فى الشارع المؤدى الى شارع النصر حيث يقبع الاخوان المسلمين وتحاوطهم القوات الشرطية والجيش والمؤدى من الطرف الأخر الى عمارات العبور والحرس الجمهورى وأماكن حساسة ومليئة بالمنشأت العسكرية دون سبب ؟!!
مما يعنى أن محرر المحضر يحاول اختلاق واقعة غير موجوده سوى فى مخيلته وأنه لا يوجد دليل مادى على حمل المتهمين للاسلحة فهم كما قدمنا مستندات ليسوا (بودى جاردات) كما ادعى فى محضر الضبط وليسوا مالكين للمحل ايضاً كما يدعى فى محضر التحريات.
وينتفى ايضاً الركن المعنوى فى سبب زعمه بحملهم تلك الاسلحة حيث التواجد الأمنى المكثف بالمنطقة وقبل هذا التواجد الأمنى كانت جميع المحال العامة والخاصة قد اغلقت ابوابها خوفاً من بطش أى متظاهر.
– حتى وإن كانوا كما يدعى (بودى جاردات) فهم على قدر من اليقظة والحيظة لإخفاءها حين يشعرون بتواجد الشرطة بمحيط المطعم مع العلم بأن شارع يوسف عباس هو شارع عمومى ومن السهل رؤيه الشرطة بسهولة خاصة لمن يهمه الأمر ومن يتخذ الحيطه دون ضبطه وهو حامل سلاح على الاقل طيلة ساعات عمله بالمطعم أو ساعات عمل المطعم.
– إن صح ذلك أيضاً لماذا لم يأتى لنا محرر المحضر الذى إدعى قيامه بالتحرى عن الواقعة عن مالك تلك الاسلحة هل للمتهمين أم من ؟!
– كما أنه من المعلوم أن المطعم "كيروس" هو مطعم مشهور يرتاده زبائن من المجتمع الراقى وأن المحل إن أراد حماية ممتلكاته فبإمكانه أن يحصل على تصريح بوجود سيارة شرطة لحماية ممتلكاته وهـى على الاقل لن تكون بحجم التكلفة باستئجار أشخاص حاملين اسلحة غير مرخصه لحماية مطعمه !!
 وهو أن دل فعلى أنه لم يكن هناك واقعة مجرمة أو ذخائر بحوزة المتهمين وأن الواقعة المزعومة ما هى إلا محاولة محرر المحضر اضفاء الشرعية على اجراءات الباطلة واختلاف واقعة لا اساس لها من الصحة سوى أنه نتج معلومة من مرشد سرى معلوم تماماً كونه من ارباب السوابق ويريد الكيد للمتهمين لسبب فى قراره نفسه وقام بناء على ذلك بالقبض على المتهمين.
أتمني ان أكون قد قمت بتوضيح المعلومات بشكل جيد .
                                                والله ولى التوفيق ,,,,
                                                                    الأستاذ / محمد أحمد سالم 
                                                                            المحامى
=================================================================   18- دفوع جوهرية تستأهل الرد السائغ فى حيازة سلاح نارى تتمثل في الاتي :
1-بطلان الاذن الصادر من النيابة لصدوره علي تحريات منعدمة وغير متصلة بشخص المتهم 
2-الخطأ والغلط في الاسناد للمتهم .
3- عدم توافر شرائط الحيازة او الاحراز .
4- بطلان اعتراف المتهم الاول علي المتهم الطاعن والخطأ ايضا في شخصه .
5-  عدم ضبط أي ادوات مستخدمة في الجريمة .
6- بعدم ضبط أي احراز يمكن اثباتها للمتهم كحيازة ودفع بعدم ضبط أي اسلحة من أي نوع او اثر منها او اثر لها كفوارغ الطلقات او اثار اصابية او تلفيات
7-دفع بانتفاء جريمة مقاومة رجال الضبط بركنيها المادي والمعنوي وذلك لعدم تحديد أي افعال ايجابية منسوبة للمتهم .
8- دفع بعجز التحريات عن التوصل لباقي المتهمين المدعي بتواجدهم علي مسرح الواقعه وبطلان تحريات المقدم / سامي الرويني وذلك لثبوت جهله بشخص المتهم وثبوت عدم اجراء أي تحريات عنه مما يؤكد ان المتهم الماثل ليس له المقصود بالاتهام .
9- دفع بخلو التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمتهم السابق عليه مما يفيد ان اصابته قد تمت بطلق ناري من الاصل .
                                          
19- الدفوع الغير متعلقه بالنظام العام
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة
الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى
الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته

الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي
الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة
الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة
الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل
الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الادبى أو المعنوي
الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما
الدفع بشيوع الاتهام
الدفع بتلفيق الاتهام
الدفع بكيدية الاتهام
الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم
الدفع بعدم معقولية الواقعه
الدفع بقصور التحقيقات
الدفع ببطلان المعاينة
الدفع باستحالة الرؤيا
الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقوى
الدفع بالتناقض في أقوال الشهود
الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل
الدفع بعدم جديه التحريات
الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما
الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية
الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي
الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه ادبى أو معنوي
الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى
الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي
المنازعة في القصد وخاصه فى قضايا الاتجار فى المخدرات بمعنى المنازعه فى قصد الحيازه هل هى بغرض الاتجار ام هى حيازه عرضيه ام هى حيازه مجرده

الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط
====================================================
الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها أثار مترتبة عليه
الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة

20- الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعه بطريق الصدفه دون ان تكون لارادته دور فى الكشف عن الجريمه المتلبس بها

- الدفع بعدم توافر حاله من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحه وتحديدا
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها
الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى
الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الامانه )
الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني
الدفع بتجهيل مكان الضبط
الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ....... وذلك لما شابه من .......
الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه
الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام
الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها
الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق
الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو احد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته
الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلا من حيث ........
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى
الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي
الدفع بالجنون أو العاهة العقلية
الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه
الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له
الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور
الدفع ببطلان الاستجواب لاجراءه مع متهم فاقد الاراده أو لاجراءه من غير ذي صفه اى معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لاجراءه في جنحه أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها قانونا
الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي
الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة
الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما
الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه
المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه
21- الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-
1- تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني
2-أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث
3-عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين
4- عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له
5-صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة
الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن
الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه


الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه
الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي
الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة
22- مذكره شارحه للدفوع التاليه  أولاً: عدم معقولية تصور الواقعة.ثانياً: عدم وجود واقعة محددة أدركها مأمور الضبط بإحدى حواسه .ثالثاً: انتفاء مبررات الاستيقاف .رابعاً: بطلان القبض وتفتيش المتهم وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس .خامساً: انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي لإختلاقهما واختلاق حالة من حالات التلبس.سادساً: مكتبية المحضر.
====================================
مذكرة بدفاع
السيد/ (متهم)
ضد
النيابة العامة (سلطة إتهام )

فى القضية رقم لسنة .............جنح
والمحدد لنظرها جلسة
مقدمة :
قال احد الفقهاء الفرنسيين " ان اى منا يستطيع ان يمنع نفسه من ارتكاب جريمة ولكنه لا يستطيع ان يمنع ان يجد نفسه متهما " فالاتهام موقف خطير ورهيب وخاصة اذا كان لمتهم لم يبلغ سنة العشرين عاما وان التهم لا تزف زفا الى المتهم ولا يغلبة الاتهام فى مقام اليقين .

الوقائع
أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة طبقاً لمواد الإتهام وطالبت عقابه بالمواد الواردة بأمر الإحالة.
الدفاع
وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية :
أولاً: عدم معقولية تصور الواقعة.
ثانياً: عدم وجود واقعة محددة أدركها مأمور الضبط بإحدى حواسه .
ثالثاً: انتفاء مبررات الاستيقاف .
رابعاً: بطلان القبض وتفتيش المتهم وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس .
خامساً: انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي لإختلاقهما واختلاق حالة من حالات التلبس.
سادساً: مكتبية المحضر.
ونتناول فيما يلي وبالقدر اللازم لبيان مقصود الدفاع وعناصره.

أولاً: عدم معقولية تصور الواقعة .
قد تم بيان تلفيق الإتهام وتلفيق الواقعة من قبل القائم بالإجراء الباطل حيث أنه لم يحدد القوة المرافقة له وحجبهم جميعاً و أيضاً عن انفراد الضابط فهو حجب باقي أفراد القوة المرافقة مما يشكك في حدوث الواقعة أصلاً مما جعله الشاهد الوحيد على الواقعة ولم يحدد المنطقة اطلاقاً حيث انه اكتفى بذكر منطقة دار السلام ومع علم سيادتكم بكبر مساحة منطقة دار السلام على الرغم من أنه ضابطاً بمباحث دائرة ذات القسم وأدرى علماً بالمنطقة كلها .
حجب ضابط الواقعة غيره من الإدلاء بشاهدتهم إذ قرر أنه كان معه وكذا قوة من الشرطة السرين ولا يعقل أن يكون هو الوحيد الذي شاهد الواقعة دون الآخرين الذين يستقلونها معه . الأمر الذي تستبين معه المحكمة أن ضابط الواقعة أراد أن يجعل من نفسه الخصم والحكم وذلك أمر لا يسانده القانون ويشكك المحكمة فيما رواه متعلقا بالواقعة .

ثانياً: عدم وجود واقعة محددة أدركها مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه.
بمناظرة المحضر _وحضرتكم اعلم منا _ أن السيد محرر المحضر لم يحمل أي وصف للواقعة أو الجريمة القائم عليها مثول المتهم أمام الهيئة الموقرة ، فنجد انه قد اكتفى بأنه قام بضبط المتهم محرزا السلاح الأبيض ولم يذكر بأي حاسة من حواسة قد أدرك جريمة المتهم .
فالتعرض المادي لحرية الشخص لا يبرره فقط إلا توافر احدى حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر في القانون أما في حالة محضرنا الماثل نجد أن محرره لم يوضح كيفية الضبط ومبرر تدخله لاستيقاف المتهم و تفتيشه .
ولقد استقر قضاء النقض على
" انه من المقرر انه حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدته بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسة ولا يغنيه تلقى نبئها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ما دام هو لم يشاهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها " .
ثالثاً: انتفاء مبررات الاستيقاف.
لقد جاءت أوراق المحضر خالية تماماً من ثمة دليل على لسان محرر المحضر بأن المتهم قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشبهات والريبة والظن حتى يتدخل
السيد / مأمور الضبط لاستيضاح أمره وفقاً لما أملته عليه المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية . فعلى سبيل المثال لم يذكر السيد محرر المحضر ما إذا كان المتهم يسير بطريقة تثير الريبة والظن في مكان قد ارتكبت فيه جريمة سابقة وفى ساعة متأخرة منه، أو أن يكون المتهم سبق وأن أتهم بجرائم سابقة فيكون من أرباب السوابق ولقد استقر قضاء النقض على انه:
" الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري لكشف الجرائم ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع شخص طواعية واختيارا في موضع الشك والريبة وكان هذا الوضع ينبئ عن ضروره تستلزم تدخل المستوقف للتحري عنه والكشف عن حقيقته عملا بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية فالاستيقاف قانونا لا يعدوا أن يكون مجرد إيقاف شخص وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخص وهو مشروط بالا تتضمن إجراءه تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن أن يكون مساسا بحريته الشخصية واعتداءا عليها "
( أحكام النقض _ س 30 , ق 8 , ص 54 ج 13/1/1964 , س 15 , ق11 ص 52)
رابعا ً: بطلان القبض وتفتيش المتهم وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس .
بمناظرة المحضر الماثل نجده يقرر أنه تم ضبط المتهم وبحوزته مطواة قرن غزال فقمنا بالتحفظ عليه .
وعلى غير العادة في مثل هذه المحاضر ورغم أن المحضر قد حرر بواسطة النقيب هيثم التهامي نجد أنه لم يبين الحالة التي كان عليها المتهم أثناء ضبطه وتفتيش المتهم وهل كانت هناك حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والتي تسمح للضابط محرر المحضر استيقاف المتهم وتفتيشه من عدمه فلم يذكر محرر المحضر هل كان المتهم يحمل مطواة بين يديه أم كانت تحت طيات ملابسه.
كذلك ولحداثة سن المتهم وهو في مقتبل العمر حيث أنه منذ حوالي شهرين أتم الثمانية عشر عاماً .
وعدم وجود ثمة سوابق عليه أو حتى يكون من ذوى الشبهة حتى يمكن للسيد محرر المحضر إسيقافه وفقاً لنص المادة 25 إجراءات جنائية .
ولقد استقر قضاء النقض على أنه:
" ليس في مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ومن ثم القبض عليه وتفتيشه "
(مجموعة أحكام النقض ـ س 36 ـ ق 33ـ ص 209 ـ جلسة 5/12/1985)
خامساً: انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي لإختلاقهما واختلاق حالة من حالات التلبس.
الواضح من المحضر هو انعدام وجود حاله من حالات التلبس ومخالفة محرر المحضر لنص المادتين 10و 24 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلم يذكر محرر المحضر بمحضره ما إذا كان الحرز موضوع القضية ـ المطواة ـ كان ظاهراً بيده أو بين طيات ملابسه وهو ما يقال عنه قانوناً ـ محضراً مجهلاً ـ وهو الأمر الذي أوجبه القانون وبالأخص قانون الإجراءات الجنائية .
مما سبق نؤكد أن السيد محرر المحضر لم يذكر أن المتهم متلبساً بالجريمة موضوع القضية بل أنه قام بالقبض عليه قبضاً صريحاً . وبالفرض الجدلي بصحة ما جاء بمحضره وهو على غير الحقيقة وغير المعتاد فإنه بتفتيش المتهم يكون قد خالف الشريعة الإجرائية المنصوص عليها بالمواد 24 من قانون الإجراءات الجنائية .
ولقد استقر قضاء محكمتنا العليا :
" متى كانت الواقعة استخلصتها المحكمة تتحصل في أن الذي إرتاب في أمر المتهم حين رآه فإعترض سبيله ومنعه من السير فلما رفض جذبه وأمسك به فلما استوضحه عما يحمله أفضى إليه فإقتاده لمكتب الضابط القضائي الذي أبلغ النيابة وقام المحقق بتفتيش المتهم فعثر معه على المادة المخدرة يكون ما أثبته الحكم على الريبة والشكوك والتي ساورت رجل البوليس وجعلته يرتاب في أمر المتهم لا تبرر بحال القبض عليه ، إذ لا يصح معها بأن المتهم وقت القبض عليه في حالة تلبس فهو قبض باطل قانوناً لحصوله في غير الأحوال التي يجيزها القانون وكذلك الاعتراف المنسوب للمتهم إذ هو في واقع الأمر نتيجة للقبض الباطل ولا يجوز له الاستناد إلى إدانة المتهم لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذي وقع باطل ولم يكن ليوجد لولا هذه الإجراء الباطل ولأن القاعدة في القانون أن ما بنى على باطل فهو باطل "
( مجموعة ـأحكام النقض ـ س 9 ـ ق 206 ـ ص 839 ـ جلسة 21/10/1958)
الدليل الباطل أو المستمد من إجراء غير مشروع يعد عدما و لا يصلح لأن يكون مصدراً لتكوين اقتناع المحكمة و يكون الاقتناع المستند إليه غير قائم علي أصول ثابتة في الأوراق .
( نقض جنائي 11/6/1972 س 23 ق 203 ص 906 )
و وفقاً لما نصت عليه المادة 336 اجراءات جنائية و التي تبطل كافة الأدلة المنبثقة عن الإجراءات التي يصحبها البطلان و المتصلة بها اتصالاً وثيقاً لا انفصام فيه .
( نقض 9/4/73 س 24 – ق 105 – ص 506 ) نقض 29/4/73 – س 24 – ق 116 – ص 568 ) نقض 7/3/66 س 17 – ق 50 – ص 255 نقض 28/11/61 س 12 – ق 193 – ص 938 )
سادساً:مكتبية المحضر.
بمناظرة المحضر الماثل وعند استجواب المتهم في محضر الشرطة نجد وبوضوح بالغ إجابات مكتبية صريحة معروفة و لا تخفى على عدالتكم وهى ( معلش أنا غلطان ـ أنا متأسف ـ هي ملكي أناـ أدافع بها عن نفسي وهذه الإجابات وإن كانت تدل على شيء إنما تدل على عدم مصداقيته وذلك لسذاجة الإجابات الصادرة عن المتهم والذي لم يدافع عن نفسه بأي شئ.
بل الواضح والمنظور أمام سيادتكم أن المحضر عبارة عن نموذج نعد ومطبوع من ذي قبل لتلفيق التهم وكأن السيد محرر المحضر ممسكاً بين يديه مجموعة من النماذج ومن لم ينصاع لأوامره أياً كانت يقوم ملىء الفراغات .والغرض الاخر لها فهى مطبوعة نماذج لعمل احصائيات خاصة بجدول عموم الاعمال والقضايا الذي يقوم بها .
والخطأ الثاني سيادتكم الذي نود أن نوضحه لسيادتكم أنه عندما قد تم عرض المتهم لدى النيابة وكان عرضا صوريا واتبعت نفس الأسلوب وأن السيد وكيل النيابة لم يقم بمناظرة الحرز أو مناظرة المتهم ولا حتى مجرد سؤاله .
وما سبق جميعه يطرح على بساط البحث عدة تساؤلات فى الإجابة عنها القرائن التى ترقى لمرتبة الدليل القاطع على براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه
فالمحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية في ا لمحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العداله أشد الإيباء وقد قام على هدى هذه المباديء حق المتهم في الدفاع عن نفسه واصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لايضيرها تبرئة مذنب بقدر مايؤديها ويؤدي العداله من إدانة بريء.
(نقض جنائيه 11/10/1999 ط19132 لسنة 67ق)


بناء عليه
سيدى الرئيس :ان مجرد افتعال تلك القضايا بعد كل ما سردناة يعد فى حد ذاته احدى الطرق الاحتيالية ليس فقط للاحتيال على المتهمين بل للاحتيال على العدالة وتضليلها ولكن العدالة ستظل فى ايدى قضاة مصر العظماء سيفا مسلطا على رقاب من يسيئون استخدام الحقوق .

لذلك
نلتمس من عدالتكم
أصلياً : البراءة من التهمة المنسوبة إليه .
واحتياطيا : البراءة لصغر سن وحداثة المتهم وعدم القضاء على مستقبله.
وكيل المتهم
=================================================================23-  مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى حيازة سلاح نارى      محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة فى القضية رقم 10941لسنة 2014 جنايات شربين والمقيدة برقم 576لسنة 2014كلى  شمال المنصورة  الصادر بجلسة 15/12/2014
والمقدم من السيد/أ..................
( محكوم عليه – طاعن)
ومحله المختار مكتب الأستاذين/ محمود بغدادي و طارق عبد الحميد الشربينى  المحاميين بالمنصورة المحاميين بالمنصورة 
ضـــــد
النيابة العامة
في الحكم  الصادر بتاريخ 15/12/2014من محكمة جنايات المنصورة فى القضية رقم 10941 لسنة 2014 جنايات شربين والمقيدة برقم 576 لسنة 2014 جنايات شمال المنصورة  والقاضي  في منطوقه
حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة  أحمد محمد سراج محمد عبد الرازق  لمدة سنة   وتغريمه خمسمائة جنيه لما نسب إليه عن تهمة إحراز السلاح والذخيرة  ومقاومة السلطات وألزمته المصاريف الجنائية.
وقائع الطعن                                         
قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بدعوى انه فى يوم 18/4/2014 بدائرة مركز شربين – محافظة الدقهلية 
 1-أحرز  كل منهم بغير ترخيص  سلاحا ناريا  غير مشخشن (فرد خرطوش) 0
 2-أحرز  كل منهم  ذخيرة مما تستخدم  على السلاح الناري  أنف البيان  دون أن يكون مرخصا  له بحيازته أو إحرازه.
3- أطلقوا أعيرة نارية داخل حدود المدن والقرى على النحو المبين بالتحقيقات
 4-استعملوا  القوة والعنف  مع موظفين عموميين  وهم الملازم أول /إسلام يوسف الشناوي  والقوة المرافقة لهم  ليحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط  المتهمين  من الرابع  السابق محاكمته حتى السادس  السابق محاكمته ب جريمتهم متلبسين  بها بأن أشهر  المتهمان الخامس ( الماثل ) والسدس السابق محاكمته  في وجههم أسلحة نارية  فرد خرطوش مطلقا منها أعيرة نارية  وقاموا باقي المتهمين ّّ!!! بالاشتباك  معهم للحيلولة  دون ضبط المتهمان الخامس  والسادس  السابق محاكمته  وتمكين المتهم  الرابع السابق محاكمته  من الفرار  وبلغوا من ذلك مقصدهم  على النحو المبين بالتحقيقات 
وقد أحالتهم النيابة للمحاكمة بموجب المواد137 مكررا/2؛3377/6 من قانون  العقوبات والمواد /2 و 6 و 26 /3، 4 و 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165  لسنة 1981 والمرسوم6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ولما كان الحكم سالف البيان قد جاء باطلا للخطأ فى فهم وتطبيق القانون  قاصرا فى البيان معيبا للإخلال بحقوق الدفاع  فإن الطاعن قد قرر بالطعن بتاريخ / /2015 وقيد طعنه  برقم       تتابع  بسجن المنصورة  العمومي
أسباب الطعن ونورد فيما يلي
القصور في البيان والخطأ في فهم وتطبيق القانون:
وذلك من وجوه متعددة على النحو الآتى :
الوجه الأول :البين من الأوراق أن المحكمة  عولت في قضائها بالإدانة على أقوال ضابط الواقعة  و الضابط مجرى التحريات وهما الملازم أول / إسلام  يوسف الشناوي  والنقيب /أحمد محمد القباني ولم تورد محكمة الموضوع  بيانا مفصلا  بتلك الأقوال  الواردة بالتحقيقات  بل جاءت عبارات المحكمة في صيغة مجملة وغامضة بل جاءت الإشارة إلى تقرير مصلحة  الأدلة الجنائية  بشأن الفارغ  للطلقة المضبوطة وهو العيار 12 مطرق الكبسولة في جملة قاصرة   وهو ما يتعذر معه على محكمة النقض إعمال رقابتها  على  الحكم لبيان  مدى صحة تطبيق القانون  وسلامة المأخذ  وحيث قضت محكمة النقض بأن لما كان المشرع إذ نص في المادة 310 من مدونة الإجراءات الجنائية علي أنه ( يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه) فقد دل علي أنه يشترط لصحة الحكم أن يورد في بيان جلي واضح الأدلة التي يستند إليها وأن يورد مضمون الدليل ومؤداه وتأييده للأدلة الأخرى القائمة في الدعوى والتي يكمل بعضها البعض الأخر ومنها مجتمعة تكون المحكمة عقيدتها . وكذلك لأن الإيجاز المخل أو الإبهام في إيراد أدلة الدعوى من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون عليه بما يصم الحكم والقصور في البيان والعوار المبطل للحكم
(11/2/1968 أحكام النقض س 24 ق 32 ص 151 ، 26/2/1968 س 19 ق 49 ص 272)
 (12/6/1978 أحكام النقض س 29 ق 119 ص 614 ، 19/2/1973 س 24 ق 50 ص 226)
 
 ومن المقرر في قضاء النقض أنه " يجب في كل حكم بالإدانة أن يورد ما استند إليه من أدلة الثبوت وأن يبين مؤداها  بيانا كافيا  يتضح وجه استدلاله بها "
نقض 15/11/1983-س34-191-975
 
 تضاربت أحكام  المحكمة للمتهمين في ذات القضية حيث قضت ذات المحكمة ببراءة المتهمين الأول والثاني والثالث مهدرة أقوال ضابط الواقعة لعدم معقوليتها  كما أهدرت التحريات التي أدلى بها النقيب/أحمد 
محمد القباني  لعدم جديتها  ثم عاودت التعويل  على تلك الأقوال في إدانة  الطاعن بما يؤكد اضطراب المحكمة في اعتناق صورة  الواقعة  المطروحة عليها  دون إدراك اختلاق الواقعة وتلفيقها من قبل ضابط الواقعة  التي سطرها في محضر الضبط الذي قام بتحريره وذلك بناء على بلاغ  /أحمد حسين على حشيش .
 
الوجه الثاني :أهدرت المحكمة تحقيق الواقعة بمعرفتها بالرغم من ثبوت أن الطاعن لم يسئل بالتحقيقات وأحيلت  الأوراق للمحاكمة الجنائية  ولم يضبط بالأوراق ثمة أسلحة أو ذخيرة  وبسؤال  مقدم البلاغ وهو شاهد الواقعة الوحيد أمام المحكمة وهو المدعو /أحمد حسين على حشيش والتي  نفى  فيها حدوث إطلاق أعيرة نارية من الطاعن الماثل أو من غيره !!!! ولم تقم المحكمة بواجبها في تحقيق الواقعة واستجلاء كنهها  حيث أن تحقيق  أدلة الواقعة و إلادانة  هو واجب المحكمة  في المقام الأول وواجب على المحكمة تحقيق الدليل  مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل لأن تحقيق الأدلة  في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم.
 نقض9/10/1986 –س 37-138-728
 نقض 30/12/1981 –س 32-289-1220
نقض 24/4/1978 س 29-84-442
نقض25/11/1984 –س35-185-821
نقض12/2/1972 –س 23-53-214
 
الوجه الثالث :  تمسك المدافع عن الطاعن بالعديد من الدفوع التي تمثلت  في انتفاء أركان الجريمة  وعدم جدية التحريات  وتناقضها مع أقوال ضابط الواقعة وكيدية الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة  وعدم ضبط ثمة أسلحة خاصة وأن  ضابط الواقعة زعم في أقواله بتحقيقات النيابة العامة أن  المتهم  الطاعن قد بادر بإطلاق العديد من الأعيرة النارية في محاولة منه للاعتداء على  القوة المرافقة للضابط كما أن الضابط قرر في أقواله أنه أطلق أعيرة  نارية بالقدر الضروري للسيطرة على الموقف  وبالرغم من ذلك  لم يتم سوى ضبط  عيار واحد فارغ تم تحريزه  وإرساله لمصلحة الأدلة الجنائية لفحصه!!! ولم يتبين عما إذا كان الفارغ من  الأعيرة  التى تستخدم فى الأسلحة الأميرية  من عدمه وتخص ضابط الواقعة من عدمه  خاصة وأنه قرر فى أقواله أنه  أطلق عدة أعيرة نارية  للسيطرة على الموقف!! إلا أن المحكمة ردت على تلك الدفوع  بما لا يجوز التعويل عليه  بزعمها الاطمئنان  لأقوال ضابط الواقعة ومجرى التحريات  وهو ما لا يصح الركون إليه في الرد على الدفوع المبدأة خاصة أن المحكمة لم تقم بواجبها  في تحقيق  الأدلة المطروحة عليها  حتى يمكن قبول زعمها بصحة  الاطمئنان لأقوال ضابط الواقعة والضابط مجرى التحريات خاصة أن ذات المحكمة أهدرت أقوال هذين الضابطين في ذات القضية للمتهمين الخمسة الآخرين !!!!!!!!!!!
  
ولقد تواترت أحكام محكمه النقض فى ذلك على انه:" لما كان من المقرر إن الأحكام يجب ان تبني على الادله التي يقتنع بها القاضي بادانه الطاعن أو ببراءته 00 صادرا في ذلك عن عقيدة يجعلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضائه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث الا أنها لا تصلح وحدها لان تكون قرينه معينه ودليلا أساسيا على ثبوت الصحة 00 ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفه ما إذا كان من شانها أن تؤدي إلى صحة ما انتهي إليه فإنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه فى الدعوي أو عدم إنتاجه وان كانت المحكمة قد حصلت أساس اقتناعها على رأي محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة اتصلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والاحاله بغير حاجه إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه
 
( نقض 17/3/1983 س 24 - 79 - 392 )
وفى ذات المعني    ( نقض 18/3/1968 س 19 - 62 - 334 )
 
 الوجه الرابع :لم تقم المحكمة بإيراد أوجه  دفاع الطاعن في أسبابها علي نحو يكشف أنها قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص والخطأ الواضح في تطبيق القانون:
 
 حيث إن الثابت في صحيح القانون وعلي ما استقر عليه قضاء النقض في أنه يجب بيان الأسباب القانونية للحكم بالشكل الكافي لبنائه ويلزم أن تتضمن تلك الأسباب مناحي متعددة فلا بد أن تتضمن بياناً في أركان الواقعة وظروفها القانونية والنص المطبق عليها ولابد أيضاً أن يتضمن الأدلة التي بني عليها الحكم إثباتاً ونفياً في بيان كافي ولابد أن تكون تلك الأسباب فيما تضمنته أسانيد كافيه لإطراح ثمة دفاع جوهري أبداه مدافعاً عن المتهم وفي طريق مراقبه تلك الأسباب الموضوعية للحكم انتهت محكمه النقض إلي أن تراقب شطراً هاماً في موضوع الدعوي مما يتطلب أن يكون الحكم مؤسساً تأسيساً سليماً علي أدله توافرت لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم إذ قررت المحكمة نسبة الإدانة له ولا بد أن يكون نفس طريق سردها محققاً لتلك الغاية من هذا الرد ومؤديه إلي ما انتهي إليه الحكم من نتائج .
 
وقد قررت محكمه النقض في ذلك :
" عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم أو إيراده يعد إخلالاً بحق الدفاع وقصور ذلك أنه يتعين علي المحكمة أن ترد علي ما أثير من الطاعن ومدافعه من أوجه دفاع او دفوع وطلبات وواجبها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الأحكام ومخالفه ذلك يعد إخلالاً من المحكمة بحق الدفاع
( نقض جنائي 5/11/1979 س 30 ق 167 صـ 789 )
 
 ومن المقرر قضاءً أيضاً :
" ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه الطاعن في مناحي دفاعه المختلفة للرد علي كل شبهه يثيرها علي استقلال إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل علي أنها واجهت عناصر الدعوي وأدلتها وألمت بها علي وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها عن بصر وبصيرة وأنها إن التفتت عن دفاع الطاعن كليه أو أسقطته جمله ولم تورده علي نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً"
( نقض جنائي 24/4/1987 مجموعه أحكام النقض س 29ق 84صـ 442 )
( نقض جنائي 26/3/1979 مجموعه أحكام النقض س 30 ق 81صـ 394 )
 ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه أوراق الحكم الطعين نجد انه  قد خلا مما يدل علي أن المحكمة قد واجهت عناصر الدعوي وأدلتها وألمت بها علي نحو يفصح من أنها قد فطنت إليها حيث أنها قد التفتت عن إيراد دفاع الطاعن كليه وأسقطته جمله وتفصيلاً وهو ما يكشف عن أنها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه وذلك علي الرغم من أن دفاع الطاعن اتسم بالجوهرية في تغيير وجه الرأي في الاتهام الموجه إلي الطاعن لو أن المحكمة عنت ببحثها وإيراد مضمونه في حكمها الطعين وهذا المضمون يتمثل في الأتي حيث دفع المدافع عن الطاعن أمام محكمه الموضوع الاتهام المنسوب اقترافه له بالعديد من الدفوع الجوهرية والتي يتجلى جوهريتها في الأتي:
 
1-عدم جدية التحريات  وتناقضها مع أقوال  ضابط الواقعة 
2- كيدية الاتهام  وعدم معقولية تصوير الواقعة
3-عدم ضبط ثمة أسلحة
4-انتفاء أركان جريمة استعمال القوة
 
 
   الوجه الخامس : لما كان المشرع قد استحدث فى المادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنه 1992بتعديل المادة 63 مكرر من إجراءات الطعن أمام محكمه النقض بأنه يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمه الجنايات بعقوبة مقيده أو سالبه للحرية أن يطلب في مذكره أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسه لنظر هذا الطلب  تعلن بها النيابة وكان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم الا انه وهديا بالقواعد الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية فان هذا الإيقاف يجد مسوغه بالأوراق حيث ان الثابت من مطالعه الأسباب التي بني عليها الطعن الماثل أنها قد صادقت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حرية بالقبول جديرة بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطلان الذي طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه أجزاءه الأمر الذي ينعقد معه ركنا الجدية والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل فيما يلاقيه الطاعن من صنوف الألم والحسره وهو مكبل بهذه الصورة وخلفه عائله ضاع عائلها وأصبحت تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجة والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعية والقانونية المبررة لإيقاف التنفيذ لحين الفصل في أسباب الطعن المرجح القبول إن شاء الله.
 
بناء عليه
 
   يلتمس الطاعن من عدالة محكمه النقض الحكم:
 
أولا    : بقبول الطعن شكلا.
ثانيا  : بتحديد اقرب جلسه للنظر في الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل .
 
ثالثا :أصليا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه  الصادر بجلسة 15/12/2014 من محكمة جنايات المنصورة في القضية رقم10941 لسنة2014 جنايات شربين والمقيدة برقم 576 لسنة 2014 جنايات شمال المنصورة  والقضاء مجددا ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.
 
 رابعا احتياطيا :  نقض الحكم المطعون فيه  والقضاء مجددا بإحالة القضية لمحكمة استئناف المنصورة  لنظرها أمام  دائرة أخرى .
 
                
                                               وكيل الطاعن 
صحيفة طعن أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مشخشن فرد خرطوش محلى الصنع 


=================================================================
24- التماس فى سلاح نارى 

مقدم من الســيد/ --------------- ومحــله المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا الكائن 94 شارع أحمد عصمت – عين شمس – القاهرة 

وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء القاهرة بتاريخ 17/1/2008 فى القضية رقم27509 لسنة 2004 المرج المقيدة برقم 4152 لسنة 2004 2006 كلى 

الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى الملتمس لأنه فى يوم 12/1/2000 بدائرة قسم المرج _ محافظةالقاهرة.
أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مشخشن فرد خرطوش محلى الصنع .
, أحرز ذخيرة مما تستعمل على السلاح النارى سالف الذكر

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية طبقاً للقيد والوصف انفى البيان ومحكمة جنايات أمن الدولة طوارىء قضت بتاريخ17/1/2008 حضورياً_بمعاقبة سعد عبد المجيد حفنى بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمة مائة جنية ومصادرة السلاحة المضبوط والزمته المصاريف الجنائية

ومن حيث أن الحكم الملتمس فيه قدر عليه الفساد والقصور فضلاً عما اعتوره من بطلان و خطأ فى تطبيق القانون الذى نبادر بالألتماس فيه للأسباب التالية:_

أسباب الألتماس
السبب الأول
الخطأ في تطبيق القانون وتأويله
الحكم الطعين وقد رفع لواء التأييد لما قام به الشاهد الأول يوسف محمود العادلى من إجراءات القبض والتفتيش وأتخذ منها ومن شهادته بصددها عماداً لقضائه بإدانة الطاعن بالرغم من أنها قد شابها البطلان وأعتورها من كل جانب على النحو الذي أوردها بأسبابه ونورده بحصر لفظه على النحو الآتي 
" فقد شهد الضابط يوسف محمود العادلى أنه بتاريخ 12/1/2000 وحال تواجده علم بوجود مصابين بالمستشفى أثر أطلاق أعيرة نارية وبالتحرى تبين أن مطلق الاعيرة النارية هو المتهم فقام بضبطه وضبط السلاح المستعمل وأذ واجه المتهم فأقر له بذلك ...." 

وحاصل ما سبق أن ضابط الواقعة لم يشهد الجريمة حال وقوعها ولم يدركها بأى من حواسه حتى يمكن عدها من قبيل حالات التلبس التى تبيح له أتخاذ أجراءات القبض والتفتيش قبل الطاعن متصدياً لها دون الحصول على أذن من النيابة العامة بتلك الاجراءات وأنما أتخذ من تحرياته وحدها- وهى التى لا تعبر سوى عن رأيه الشخصى - سنداً لاجراء القبض والتفتيش من تلقاء نفسه منصباً من نفسه بديلاً عن سلطة التحقيق " النيابة العامة " المختصة بأصدار أذن القبض والتفتيش .
ومهما يكن من أمر فأن الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب القانونى وأنساق فى مدوناته خلف تلك الاجراءات الباطلة مؤيداً لها فى أسبابه وأسانيده وجعل منها أساساً لتكوين عقيدته فى القبض على الطاعن والحصول على السلاح المزعوم بأستخدامه فى الجريمة بالرغم من تمسك دفاع الطاعن ببطلان أجراءات القبض والتفتيش بين يديه حال مرافعته الشفوية إلا أن الحكم الطعين أنتهى إلى قضائه بالأدانة ملتفتاً عن هذا الدفاع وبالمخالفة للمقــرر بقضاء النقض بهذا الشأن من أنه :-
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بأدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه مادام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبىء بذاته عن وقوعها كما أنه ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت أرتكابها أو بعد أرتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون تعقيب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليه محكمة الموضوع تقديرها صالحة لآن تؤدى الى النتيجة التى أنتهت اليها 
الطعن رقم 25632 لسنة 67ق جلسة 1/3/2000
الطعن رقم 19691 لسنة 60ق جلسة 19/3/1992
الطعن رقم 21646 لسنة 66ق جلسة 22/3/1999
الطعن رقم 1475 لسنة 7ق جلسة 25/1/2000
الطعن رقم 1622لسنة53ق جلسة 9/11/1983

ومهما يكن من أمر فأن بطلان القبض والتفتيش يستطيل فى مداها لشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل ممثلاً فى الشاهد الاول بما يتعين معه اطراح شهادته برمتها وما أسفر عنها القبض الباطل من أدلة سواء ما عزى به للطاعن من أقوال أو ما تم ضبطه السلاح المزعوم 
- وقضت محكمة النقض مراراً بأن 
- :" القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل "
. ( نقض 9/4/1973 _ س24 – 105-506,
نقض 29/4/1973-س24-116 568 ).
وتطبيقات هذه القاعدة عديدة لا تقع تحت حصر فقضاء محكمة النقض , حكمت مراراً – على سبيل المثال – بأن أذن القبض والتفتيش الباطلين أهدار كل ما يترتب عليه ". 
نقض 7/3/66-س17-50-255
نقض 28/11/61-س12-193-938
نقض 30/5/60-س11-96-505
وقضت محكمة النقض بأنه:
" لا يجوز الاستناد في إدانة المتهم إلى ضبط المادة المخدرة معه نتيجة للتفتيش الذي قام به وكيل النيابة لان هذا الدليل متفرع عن القبض الذي وقع باطلاً ولم يكن ليوجد لولا هذا الإجراء الباطل ولا ما بنى على الباطل فهو باطل " 
نقض 21/10/1958-س9-206-839
نقض 9/4/1973-س24-105-506 سالف الذكر


وقضت محكمة النقض :
" ما دامت إدانة المتهم قد أقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل ,- وعلى الاعتراف المنسوب إليه في هذا المحضر الذي أنكره فيما بعد ,- فأنها لاتكون صحيحة لاعتماد الحكم على محضر إجراءات باطلة .
نقض 28/11/1950-س2-97-255

وقد حرص القانون وحرص القضاء على حماية الحقيقة من اى تزييف يدخل عليها ،- فجرت أحكام القضاء على أن لازم إهدار الإجراء لبطلانه ، - أهدار وعدم الاعتداد بشهادة من قام به أو شارك فيه ،- لأن الضمانة تنهار حين يبطل الإجراء من ناحية لما اعتراه ويبرأ من البطلان شهادة من قام به .. فذلك تهاتر بتنزه عنه الشارع ويتنزة عنه القضاء .. فحين يبطل الأجراء لا يستطيع من أجراه أن يرفع عنه هذا البطلان بدعاوى قوليه يسوقها ،- أو يلتف حول البطلان بشهادة يبديها عن مضمون هذا الأجراء الباطل سواء سطرت في محضر أو أبديت أمام المحقق أو أمام المحكمة .
لذلك حكمت محكمه النقض مراراً – بعدم جواز الاعتداد بشهادة من قام أو شارك في الإجراءات الباطلة " بأن " من قام أو شارك في الإجراءات الباطلة لا تقبل منه الشهادة عليها " 
.نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 12نقض 4/12/77-س 28 – 106 – 1008

وفى حكم لمحكمه النقض تقول :- " لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالادانه على أى يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . "
نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن بطلان ما تم من إجراءات القبض والتفتيش وما أسفرت عنه من أدلة وشهادة من قام بتلك الإجراءات الباطلة وتناسى أعمال ما نص عليه الدستور بالمادة 41 منه من أن الحرية هي حق طبيعي وهى مصونة لا تمس فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد و منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق أو صيانة امن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون " .
بيد أن الحكم الطعين قد أطاح بهذا الحق الطبيعي للطاعن والذي لا يجوز التضحية به إلا وفقاً للضوابط التي راعها المشرع بالمادة أنفة البيان من الدستور , وأعتنق في قضائه تلك الإجراءات الباطلة بالقبض والتفتيش للمتهم في غير حالات التلبس استنادا لما أجراءه الشاهد الاول من تحريات مزعومة حول الواقعة تذرع بها فى الافتئات على سلطات النيابة العامة بالقبض والتفتيش فى غير حالة من حالات التلبس دون صدور أذن منها بما بصم هذا القضاء بالخطأ فى نطبيق القانون . 

السبب الثانى
فساد الحكم فى الأستدلال
وقصوره فى التسبيب و أخلاله بحق الدفاع
عول الحكم المطعون فيه ضمن أدلته التى تساند إليها على تحصيله لما ورد بتقرير الطب الشرعى الصادر بشأن أصابة المجنى عليهم فى واقعة الضرب , فيما ذهب إليه من أن أصابتهم ناشئة عن أعيرة نارية مستدلاً به على ثبوت جريمة أحراز سلاح نارى بغير ترخيص فى حانب الطاعن بالرغم من أن هذا التقرير الطبى منبت الصلة عن السلاح المزعوم ضبطه فى الواقعة , فى حين أغفل الحكم الطعين دفاع الطاعن بشأن عدم صلاحية السلاح المزعوم ضبطه للاستخدام وتمسكه الجازم بضم أصل الحرز بما وصم قضائه بالعديد من أوجه العوار على النحو التالى .
الوجه الأول
الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن تساند الحكم المطعون فيه إلى ما جاء بتقرير الطب الشرعى بشأن أصابات المجنى عليهم فى واقعة الضرب وكونها تحدث من أصابة ناشئة عن أعيرة نارية حال خلو الاوراق من ثمة تقرير فنى بشأن السلاح المزعوم ضبطه لدى الطاعن ومدى صلاحيته للأطلاق من عدمه أو ما إذا كانت تلك الأصابة جائزة الحدوث من مثل هذا السلاح النارى من عدمه بأعتبار أختلاف الأعيرة النارية و الأصابات الناشئة عنها بأختلاف السلاح المستخدم من جانب الجانى بوجه عام يصمه دون أدنى جدال بالفساد فى الاستدلال الناشىء عن استناده لهذا الدليل بالرغم من انه دليلاً غير مقبول من الناحية الواقعية وعدم لزوم هذه النتيجة لهذا الاستدلال وبمحض تعسف من جانبه فى الأستدلال بهذا التقرير وقضت محكمه النقض بأن :-
" الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الأستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت فى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها أو فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على العناصر التى ثبتت لديها ".
نقض مدنى 25/6/1981 – طعن 705 – 44 ق
نقض جنائى 4/11/1982 – س 33 – 174 – طعن 4223 / 52 ق

وقضت محكمه النقض بأنه :-
" من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه أستدلال المحكمه وصواب استنباطها للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى اقيم عليها قضاء الحكم قد سلمت من عوار الفساد في الأستدلال أو التعسف في الاستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعادة .
نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53 - ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق
نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- 
طعن رقم 6335 لسنه 55 ق
فالأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذي يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الأدلة الاحتمالية . 
• نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
• نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
• نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
• نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
• نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد وقر في يقينه و أستقر في وجدانه أن السلاح المضبوط بالواقعة هو ذاته محدث إصابة المجني عليهم ومن ثم فقد أفترض من عندياته وجود رابط فيما بين التقرير الطبي الخاص بالإصابة وبين معاقبة الطاعن عن جريمة حيازة السلاح المضبوط في الواقعة محل الدعوى الماثلة وهو رابط وهمي لا سند صحيح له بالأوراق و ليس سوى افتراض ظني من الحكم الطعين أنساق خلفه بما يوجب نقضه للفساد في الأستدلال 
الوجه الثاني 
كان الحكم المطعون فيه قد أعرض ونأى بجانبه عن ما أبداه دفاع الطاعن بشان منازعته في مدى صلاحية السلاح المزعوم ضبطه لدى الطاعن – محل التأثيم – و تحديه بعدم أمكانية استخدامه و أنه ليس بسلاح أصلاً , وطلبه الأحتياطى الجازم بضم حرز السلاح أو ثمة تقرير فني يقطع بصلاحيته وهو ما ينطوي على منازعة في مسألة فنية لا يتأتى الخوض فيها إلا لمن له دراية فنية من خبراء المعمل الجنائي في الأسلحة للتقرير بشأن صلاحيته , بما يعنى أن الطلب قد حمل في طياته الجزم بوجوب ندب خبير لفحص السلاح المضبوط بعد ضم حرزه .

بيد أن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع كليا أيرداً له ورداً عليه وكأنه لم يطرح بين يديه أصلاً , و أكتفى بالألتفات حول مغزاه بأن التقرير الخاص بالطب الشرعي بشأن إصابة المجني عليهم قد قرر بأنها قد نشأت عن أعيرة نارية , ومن ثم جزم بأن السلاح المضبوط هو محدثها لا محالة دون معين صحيح بالأوراق ملتفتاً عن دفاع الطاعن الجازم بِعدم صلاحية السلاح والذي أن صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى بإطلاق وقضت محكمه النقض بأن :- 
" الأصل أنه وإن كان المحكمة بها كامل السلطة في تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحه ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا يستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها ولا يقدح في اعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – أن يسكت المدافع عنه عن دعوة أهل الفن صراحة - ذلك بأن المنازعة في أمور فنية يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة ".
نقض 1/4/1973 – س 24 - 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق
كما إستقر قضاء النقض على أن :-
" طلب ندب الخبير لتحقيق دفاع الجوهري هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق فيها فإذا لم ترى المحكمة إجابته لعدم حاجة الدعوى إليه وجب الرد عليه في الحكم بما يبرر رفضه فإذا هي لم تفعل كان حكمها معيباً لقصوره في البيان ".
نقض 29/5/1951- س 2 – 432 – 1183
كما قضت محكمه النقض :-
" بأن المحكمة تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية البحتة وإذا رأت عدم إجابته الخصم إلى طلب ندب خبير في تلك المسائل فعليها أن ترد على ذلك في أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمي قاطع في المسألة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .
نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674
نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675 
وقد قضت محكمة النقض بأنه :-
الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائفة تؤدى إلى أطراحه 
نقض 21/2/1972 أحكام النقض
س23ق53 ص 214
وقضى كذلك بأنه :-
سكوت الحكم عن دفاع جوهري أيرادً له ورداً عليه يعمه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه 
نقض 11/2/1973 أحكام النقض
س24ق32ص151
وقضى أيضاً بأنه :-
الدفاع الجوهري على المحكمة أن تعرض له أستقلالاً كشفاً لمدى صدقه أو ترد عليه بما يفنده 
نقض 12/1/1989 ط6050س58ق 

وهدياً بتلك المبادى المستقرة بقضاء النقض من قديم وكان دفاع الطاعن قد أبدى دفاعاً جوهرياً في الدعوى يتعلق بأن السلاح المضبوط غير صالح للاستعمال أصلاً ولايمكن الإطلاق منه حال خلو الدعوى من ثمة تقرير فني بفحص السلاح المزعوم ضبطه لدى الطاعن وكان هذا الدليل الفني في حقيقته هو الأساس الذي يصح أيضاً أن يقوم عليه ثمة أتهام ممكن أن يعزى به إلى متهم باعتبار أن مناط التـأثيم في حيازة سلاح ناري صالح للإطلاق ، وليس مجرد هيكل شكلي للسلاح يقدمه ضابط الواقعة إلا أن الحكم المطعون فيه غض الطرف عن هذا الدفاع الجوهري الواجب تحقيقه عن طريق الخبير المختص فنياً بالرغم من أنه قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعم الحكم بالقصور والإخلال بحـــق الدفاع بما يوجب نقضه. 
السبب الثالث
القصور في التسبيب
الحكم الطعين وقد أورد أسباباً لقضائه بإدانة الطاعن عن جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص هى فى حقيقتها أسباب عامة مجهلة بعيدة كل البعد عن الدعوى الماثلة أصلاً ومنها أنه قد خلت أسبابه من ثمة أشارة للسلاح المضبوط محل الجريمة ونوعه ناهيك عن الحديث عن صلاحيته وهو ما يؤكد قصور الحكم في البيان .
فضلاً عن ذلك فقد خلت أسباب الحكم من بيان الواقعة التي أعتنقها الحكم وكيفية حدوثها فأتت جميع إشاراته إليها أيضاً في عبارات عامة ومجهلة لايمكن أن تحمل الاتهام فلم يذكر كيفية الاعتداء على المجني عليهم وكيف أنتقل ضابط الواقعة والى أين للقبض والتفتيش الباطل ؟ وما هي مضمون تحرياته التي سوغت له الإجراء الباطل ؟ وكيفية تمام إجراءات القبض والتفتيش الباطلين ؟ وهل استطالت إلى شخص المتهم ومسكنه ؟ وجميع تلك البيانات جوهرية وخلو أوراق الدعوى من إيرادها يعنى أن قضاء الحكم الطعين لم يحصل واقعة الدعوى وظروفه عن بصر وبصيرة ولم يقف على مسوغات قضاءه بالإدانة والمقرر بهذا الشأن أنه .

أن القصور المعجز في الوقائع والأدلة ينقضي الحكم إذا ما أتسع له وجه الطعن ولو لم يكن مساراً وتكون له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون 
نقض جنائي س31 ص998, 213 
نقض جنائي س27 ص772 , نقض جنائي س20 ص308 

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
" إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله "
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706

فلا يكفى فى بيان الاستدلال الإشارى الى أدله الثبوت من غير ايراد مؤداها ، وإذ الإجمال فى ذكر ادله الثبوت لا يمكن معه الإطمئنان الى ان المحكمه حين حكمت فى الدعوى قد بنيت الواقعه المسنده الى كل متهم وقام الدليل الصحيح عليها .
وقضت محكمه النقض بأن:-
قول الحكم ان التهمه ثابته فى حق المتهمه من واقع بلاغ المجنى عليها وهى تشكل اركان جريمة السرقه المنصوص عليها قانوناً دون ان يبين وجه إستدلاله ببلاغ المجنى عليه على ثبوت التهمه بعناصرها القانونيه كافه فى حق الطاعنه وفى ضوء التكييف الصحيح للواقعه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون قاصر البيان بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم 909/50 ق – جلسه 26/11/1980
نقض 26/11/1990 – س 31 – 200 – 1037

كما قضت محكمه النقض بأنه :- 
" لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم "
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114


كما قضت بأنه :-
" يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم ".
نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

وتقول فى حكم أخر لها :
" إذا حكمت المحكمه بإدانه متهم وإقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه "
نقض 28/2/1929 – مج القواعد القانونيه جـ 1 – ق 183 – ص 223

كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

"
ولما كان الحكم الطعين قد أتى قاصراً في بيان الواقعة الموجبة للعقوبة من عدة مناحي سواء بعدم ذكر السلاح ونوعه وكيفية أجراء القبض والتفتيش ومكانه وماهية التحريات التي أعلى بها من عندياته على أذن النيابة العامة وجميعها بيانات جوهرية لازمة لبيان الواقعة المؤثمة قانوناً كيفما استقرت في يقين المحكمة وهو ما يعنى أنه لم تقف على أدلة الدعوى ووقائعها ولم تحصل لوجه الرأي فيها بما يعمه بالقصور في البيان المبطل ويوجب نقضه .

بنــــــاء عليـــــه
نلتمس قبول هذا الألتماس شكلا 
وفى الموضوع : ألغاء الحكم الملتمس فيه والأعادة

وكيل الملتمس
=================================================================
25-صيغة نقض جناية سلاح الى يدون ترخيص ومقاومة سلطات
  محكمة النقض والإبرام
الدائرة الجنائية
تقرير بأسباب الطعن بالنقض
المرفوعة من /                                                                 – كفر الزيات – محافظة الغربية                                                                                 بصفته ,, طاعن ,,
ضــــــد
النيابة العامة – بصفتها                                                              " مطعون ضدها
طعنا بالنقض في قضية النيابة العامة رقم ل سنة 2010 جنايات كفر الزيات والمقيدة برقم                          كلي والصادر بجلسة 23/11/2011 من محكمة جنايات طنطا والقاضي منطوقه حكمت المحكمة حضوريا :-
اولا : ببراءة                                                          مما اسند اليه من حيازة المواد المخدرة .
ثانيا : بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات فيما اسند اليه بباقي المتهم والزمته المصاريف الجنائية .
  الوقائع
تخلص واقعات هذا الطعن بمطالعه اوراقه ان النيابة العامة قد قيدت الأوراق جناية واسندت للمتهم انه في يوم سابق علي 13/4/2010 بدائرة كفر الزيات – محافظة الغربية
أ – حاز واخرين مجهولين بواسطة المتهم الاول جوهرا مخدرا " حشيش " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
ب – احرز واخرين مجهولين اسلحة نارية مشخشنة " بنادق اليه " بدون ترخيص .
جـ - احرز واخرين مجهولين ذخائر نارية مما تستعمل علي الاسلحة النارية محل التهمة السابقة دون ان يكون مرخصا لهم في احرازها .
2 – المتهم واخر سبق الحكم عليه ايضا .                                                                 
أ– قاوما واخرين مجهولين بالقوة والعنف الموظفين العمومين " ضباط وافراد الشرطة والقائمين علي تنفيذ هذا القانون بان قاموا باطلاق وابل من الاعيرة النارية صوبهم حال ضبطهم وذلك اثناء تادية وظيفتهم حال حملهم اسلحة نارية وزخائر محل التهم السابقة .
ب – اطلقا واخرين داخل القري اعيره ناريه مستخدمين الاسلحة النارية والزخائر محل التهم السابقه
وقدمت الاوراق لجلسة محاكمة وتداولت الجناية بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/11/2011 اصدرت محكمة جنايات طنطا حكما في هذه الجناية والذى قضى بالاتى :-   
اولا : ببراءة                     مما اسند اليه من حيازة المواد المخدرة .
ثانيا : بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات فيما اسند اليه بباقي التهم والزمته المصاريف الجنائية
ولما كان الطاعن لم يرضي عن القضاء ولم يلق قبولا لديه فانه يطعن عليه بطريق النقض وذلك بموجب تقرير موقع من الطاعن شخصيا علي النموذج المعد لذلك تحت رقم            بتاريخ   /   / 2011 ويلتمس القضاء لة :-     اولا :- قبول الطعن شكلا :-
** لما كان من المقرر ان الطعن بالنقض يرفع بتقرير موقع من المحكوم عليه شخصيا او وكيلا عنه ويعتبر الطعن مرفوعا بمجرد التقرير به اذ يعتبر بهذا التقرير قد افصح الطاعن عن رغبته في الطعن بالنقض ويترتب علي هذا التقرير دخول الطعن صورة محكمة النقض وقد اوجب القانون ان تودع اسباب للنقض تؤسس علي ما نصت عليه المادة 305 من قانون النقض رقم 57 لسنة 1959 التي تشترط ان يؤسس النقض اما علي مخالفه القانون او الخطأ في تفسيره او تطبيقه او تاويله واما بطلان الحكم او علي بطلان الاجراءات التي تؤثر فيه علي ان يتبين اسباب واوجه النقض بشكل واضح جلي خالي من الابهام والاجمال وموقعه من محامي مقبول المرافعه امام محكمة النقض علي ان يتم التقرير وايداع الاسباب في خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .  
** ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات طنطا بجلسة 23/11/2011 وبذلك يكون نهاية الميعاد 22/1/2012 وكان الثابت بان التقرير بالطعن قد حصل بتاريخ  / 1 / 2012 تحت رقم تتابع                  والاسباب اودعت بتاريخ   /1/ 2012 مبينا فيها اوجه واسباب الطعن بالنقض والمؤسسة علي مخالفه القانون وبطلان الحكم والقصور في التسبيب والقصور  في البيان وهذه الاسباب خالية من الابهام او الاجمال وموقعه من الاستاذ /                 – المقبول للمرافعه امام محكمة النقض وعلي ذلك يكون الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول الشكل .
ثانيا :- وفى الموضوع :- القضاء لة بطلبات الواردة فى ختام اسباب النقض تاسيسا على الاتى :-                        اسباب الطعن بالنقض
السبب الاول :- القصور في التسبيب : -  (( تنص المادة 310 إجراءات جنائية علي انه يجب ان يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالادانه يجب ان يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير الي نص القانون الذي حكم بموجبه )) .
وعلي هذا الأساس فان الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ان تراعي المحكمة ان يشتمل حكمها بيان الواقعة او الوقائع الموجبة للعقاب والمكونة للجريمة بيانا واضحا ومفصلا ..
وكذلك بيان الفعل اوالأفعال المادية المكونة للجريمة التى قام المتهم بارتكابها او التى شارك فيها المتهم فى تكوين الفعل المادى الناتج عن الجريمة ( النتيجة الاجرامية ) محل المحاكمة والتي تتكون منها الجريمة  وذلك للوقوف علي الدور الاجرامى المكون للجريمة التي ارتكبها المتهم بيانا كافيا لتكوين عقيدة المحكمة علي صحة ارتكاب المتهم للفعل المعاقب عليه قانونا .
وبناء علي ذلك فان محكمة الجنايات في حكمها محل الطعن قد جانبها الصواب ولم تتولي تطبيق صحيح القانون علي وقائع الدعوي وعلي الحكم الصادر محل الطعن .
فنجد ان الحكم المطعون عليه قد جاءت بأسباب قاصرة ومحدودة وغير كافية لتكوين عقيدة المحكمة بإدانة الطاعن .
*** ونجد ان الاسباب التى اوردتها محكمة الجنايات لادانة الطاعن هى عبارة عن  مجرد ترديد وتكرار من ناحية لقيد ووصف النيابة العامة .
*** ومن ناحية أخري مجرد جمع اقوال شهود الإثبات الموجودين في الدعوي وإقرار المحكمة لصحة شهادتهم ضد الطاعن وادعاء المحكمة اطمئنانها لتلك الشهادة دون ان تقوم المحكمة بعرض تلك الشهادة وتفنيدها دليلا دليلا وبيان تلك الشهادة وبيان مدلولها فى ادانة الطاعن عن الواقعة المعاقب عليها محل الطعن الماثل .
ولم يرد بالحكم المطعون علية غير ذلك من اسباب لادانة الطاعن وتلك الاسباب تنحصر فى شهادة الشهود فقط  دون وجود اى اسباب اخرى  فلم يوجد اى حرز خاص بالطاعن فى تلك الجناية .
ومن تلك السبب يتضح ان الحكم المطعون عليه قد جانبة الصواب وقد جاء قاصرا من حيث أسبابه وهزيل في قوة إثباتة للجريمة ضد الطاعن الأمرالذي يصيبه بالعوار لافتقاره الي أدلة إثبات كافية ومفصله وموضحة بحيث تكون كافية لإدانة الطاعن .
وعلي ذلك فان الحكم المطعون عليه لم يوضح موقف المتهم ( الطاعن ) من وقائع الجريمة محل الاتهام من حيث قيامه بارتكاب الواقعة محل الاتهام وبيان الافعال التى ارتكبها الطاعن اثناء قيامه بمقاومة الشرطة شهود الإثبات أثناء قيامهم بمحاولة القبض عليه ومدي مواجهته لهم ( الوقت التى استغرقتة مقاومة المتهم للقوات كما يدعى الشاهد) وطريقه إطلاقه النار عليهم وعلي أي مسافة قام بإطلاق النار عليهم وكم عدد الطلقات التي أطلقها عليهم تقريبا وبيان هل كان هناك أي حاجز او مانع من إلقاء القبض عليه وبيان طريقه هروبه الى شاطى النيل كما قرر ضابط الواقعة  والوقت التى تمت فية الواقعة هل هو ليلا او قبل المغرب كما هو ثابت من اقوال ضابط الوقعة فى محضر الشرطة ان وقت الواقعة كان الساعة السادسة مساء وهذا الوقت فى شهر ابريل تاريخ الواقعة يكون الوقت ليلا وبالتالى لا يمكن لضابط  الواقعة تمييز شخص المتهم من باقى المتهمين عند اطلاقهم النار لمقاومتة كما يدعى ( يؤكد ذلك ان ضابط الواقعة لم يتعرف على شخص المتهم فى قفص الاتهام بجلسة المحاكمة وثابت ذلك بمحضر الجلسة ) .
 وبيان تلك المدة التى استغرقها المتهم ( الطاعن ) فى تلك المواجهة يطلق فيها النار على شهود الاثبات  وغير ذلك من ظروف وملابسات قد أحاطت بالواقعة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون علية قد جاء خاليا من بيان كافة ظروف وملابسات الواقعة محل الادانة الامر الذى يجعل هذا الحكم مفتقرا وقاصرا من حيث أسبابه وحيثياته الي صحة اسناد                             الواقعة محل الاتهام الي المتهم الطاعن .
وقت قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها ومبادئها القانونية علي انه :-
من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ان الحكم بالإدانة يجب ان يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتي يتضح وجه استدلاله به وسلامة الأخذ به تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيقه القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صدر إثباتها في الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في ادانه الطاعن علي التقرير الطبي الشرعي الذي لم يورد عنه إلا قوله ويثبت من التقرير الطبي الشرعي ان وفاة المجني عليها نتيجة عن ....... وكان الحكم قد اكتفي بالإشارة الي نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون ان يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب الي الطاعن إحداثها وموضوعها من جسم المجني عليها وكيفية حدوثها فان ذلك يصبه بالقصور.                               (( نقض 10/1/77 مج س 28 ص 57 ))
كما قضت محكمة النقض بانة يوجب الشارع فى المادة 310 اجراءات جنائية ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة لة سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ولكى يتحقق الغرض منة يجب ان يكون فى بيان ذلك مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى بة اما افراغ الحكم فى عبارات معماة او وضعة فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصدة الشارع من تسبيب الاحكام .
          ( نقض 27/2/1975 مجموعة احكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )
وقد استقرت احكام محكمة النقض على (( ان افراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة او مصنعة فى صورة مجملة لا يتحقق غرض الشارع من ايجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون )) .           ( نقض 3 ابريل سنة 1996 الطعن رقم 16780 لسنة 62) .
نخلص من ذلك الي ان الحكم المطعون عليه وقد جاءت اسبابة مجملة وقاصرة ومبهمة من حيث إغفاله بيان كافه اسباب حكمها وادانتها للطاعن وقصورها فى بيان الأفعال التي جاء بها ( المتهم ) الطاعن مرتكب الواقعة محل الاتهام وان تلك الأفعال هي التي تكونت منها الواقعة من جريمة حمل سلاح ناري بندقية إليه وذخيرة وكيفية قيام المتهم لارتكابه لجريمة إطلاقه النار ومقاومته للسلطات وهم شهود الإثبات والأفعال التي جاء بها تحديدا في هذا الشأن وبيان مواجهته للقوات وإطلاقه النارعليهم وكيفية ذلك وبيان طريقه هروبه او فراره خاصة وان شهود الإثبات قد تناقضت شهادتهم في هذا الشأن .
 فنجد ان الشاهد ياسر شحاتة عبد الرؤف يقرر بان الطاعن بعد ان أطلق النار علي الشرطة اخذ الموتسيكل هو وآخرين وفروا هاربين .
 في حين أننا نجد ان شاهد الإثبات ضابط الواقعة قد قرر بان الطاعن وباقي المتهمين قاموا بإطلاق النار علي قوات الشرطة وهربوا في اتجاه نهر النيل بمعني أنهم نزلوا الي النيل ولم يوضح شاهد الإثبات كيفية الهروب الي شاطئ نهر النيل وهل قاموا بركوب مركب في النيل أم لا .
ان عدم إلمام الحكم محل الطعن بكل ظروف ووقائع الاتهام وقصور هذا الحكم ومجرد ذكر المحكمة أنها تطمئن الي ما جاء بأقوال شهود الإثبات دون بيان ذلك بيانا كافيا يجعل الحكم محل الطعن قد جانبه الصواب لمخالفته تطبيق صحيح القانون لقصور الاسباب التى بنى عليها الحكم .
السبب الثانى : الفساد في الاستدلال :-
ان الحكم المطعون علية قد جاء فاسدا من حيث استدلالة باقوال وشهادة شهود جاءت متناقضة وباطلة من ناحية ومن ناحية اخرى نجد ان المحكمة قد اغفلت وتجاهلت ما اسفرت عنة نتيجة التحقيق التى اجرتها المحكمة مع شاهد الواقعة الاول وهو ضابط الواعقة ومحرر التحريات ومحضر جمع الاستدلالات  يتمثل الفساد فى الاستدلال فيما هو اتى :-   اولا :- الفساد فى استنباط الدليل من شهادة شهود متناقضة ومتضاربة لا تصلح ان تكون دليل ادانة ضد الطاعن :-
لقد جانب الحكم المطعون عليه الصواب حين قضي بادانه الطاعنة بالسجن خمس سنوات عن واقعه حمل سلاح ناري ومقاومته السلطات وإطلاق أعيرة نارية داخل القري ، بعد ان استندت المحكمة في قضائها بادانه المتهم الي دليلا باطل لا يصلح ان يكون دليل اثبات ضد الطاعن وهى أقوال شهود الإثبات وهم :-
 1- المتهم الاول فى الواقعة محل الاتهام ويدعي/ ..................... ،
2- وباقي شهود الإثبات وهم ضابط الواقعة السيد / .............. رئيس قسم مكافحة المخدرات .
 ان الحكم المطعون عليه قد اخذ بأقوال شهود الإثبات هؤلاء وهى متناقضة ومتضاربة ولا ترقى ان تكون دليل اثبات ضد الطاعن , ويتمثل بطلان شهادة الشهود فى الاتى :-
اولا :- ان المحكمة قد اخذت بتلك الشهادة دون ان تتولي بحث شهادة كل شاهد منهم ودون شرح او بيان لكل شهادة علي حدة للوقوف علي مدي صحة أقوال كل شاهد ومدي مطابقتهم بعضهم لبعض .
ثانيا :- ان الحكم المطعون علية وقد جاء بدليل اتهام واحد وهو شهادة الشهود فقط دون ان تعزز قضائها بدليل اخر وفى ذات الوقت نجد ان شهادة الشهود قد اوردتها المحكمة بشكلا مجمل وقاصر البيان وغير مفصلا لشهادة كل شاهد على حدة وذلك لبيان مدى صحتها ومدى مطابقة شهادة الشهودة مع بعضها وبيان ما استخلصتة المحكمة من دليل ادانة من تلك الشهادة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون علية قد اغفل كل ذلك فانة يكون قد خالف تطبيق صحيح القانون وجاء مخالفا للمادة 310 إجراءات جنائية والتى تنص علي انه يجب ان يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالادانه يجب ان يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشيرالي نص القانون الذي حكم بموجبه .
ثالثا :- ان الحكم المطعون علية قد استند فى ادانة الطاعن الى دليل باطل لتناقضة وتضاربة  ولم يوجد في أوراق الدعوي المطعون عليها ثمة دليل أخر يعزز أقوال شهود الإثبات سوى تحريات شاهد الواقعة وهي مجرد أقوال مرسله لا دليل عليها فلا يوجد في اوراق الدعوي دليل مادي واحد علي صحة أقوال شهود الإثبات فقد خلت الأوراق من أي حرز او حتي ثمة حرز لفوارغ طلاقات سلاح المتهم كما يدعي شهود الإثبات انه سلاح الي وطلقات السلاح الآلي مميزة لكبر حجمها وكان من السهل علي ضابط الواقعة إذا صحت أقواله ان قام بجمع فارغ هذه الطلاقات بعد فرار الطاعن ( المتهم ) من مسرح الجريمة او حتى ثمة حرز لمخدرات تخلفت عن الطاعن بعد فرارة خاصة وان شهود الاثبات قرروا ان الطاعن كان جالس امام منزلة على البحر يبيع مخدرات .
وبيان هذا التناقض والتضارب فى شهادة الشهود يتضح فى الاتى :-
*** فنجد ان أقوال الشاهد الأول . 
وهو المدعو/ ............... ( المتهم الاول) قد جاءت أقوال متناقضة ومتضاربة بحيث لا يمكن الاطمئنان إليها والأخذ بها كدليل ادانه للطاعن حيث ان هذا الشاهد ومن خلال أقواله نجد انه كان تحت إكراه مادي ومعنوي من ضابط الواقعة للزج بالطاعن في ساحة الاتهام .
والدليل علي ذلك أننا نجد ان هذا الشاهد قد قرر في سؤاله :-
الأول امام النيابة العامة فى الرد على السؤال الاول انه امبارح بعد الظهر حوالي الساعة 2 ظهرا جالي زميلي ......... بالموتسيكل بتاع ............... البيت وطلب مني أجي معاه ...........
ومحمد فتوح زي كل يوم بنروح نتاجر في الحشيش في بلشاي((( جوا البلد ))).... في بيت  ...... الي أخر أقواله .
من تلك الأقوال نجد ان المتهم الأول وشاهد الإثبات الأول ضد الطاعن كان في منزله وجاء إليه شخص أخذه الي مكان في وسط البلد الي مكان يخص المدعو ......... .
ثم نجده بعد ذلك في ذات الأقوال في صــ 3 من تحقيقات النيابة وهو يجيب عن ما تفصيلات اعترافك  في منتصف الصفحة .
نجده يقرر انه أثناء جلسته مع زملائه لبيع الحشيش داخل البلد مع احمد .... و ...... شعبان و.... فتوح وكان معانا ساعتها واحد اسمه .......... وده يعتبر من اكبر تجار الحشيش في بلشاى وفؤجئنا كلنا انه فيه اتصال من ....... ابن عم ........ علي تليفون احمد ..... بيقوله اخلعوا علشان الحكومة نازلة .
نخلص من هذه الأقوال ان الشاهد الإثبات الأول قد قرر في تلك الأقوال انه قد انتقل مع زميل له قد اصطحبه من منزله الي مكان قاعد فيه احمد ,,,,,,,,, وباقي الزملاء وهو المكان اللي بيبعوا فيه الحشيش كل يوم والمكان ده في داخل البلد , ثم ذكر الشاهد بعد ذلك انه جاء إليهم المدعو/......... ( الطاعن )
إذا مكان تجمع شاهد الإثبات المتهم الأول وباقي زملائه والطاعن كان داخل البلد وكان الطاعن معاهم وبعد ذلك جالهم تليفون يخبرهم ان الحكومة في البلد .
ونجد عدالتكم ان هذا الشاهد يذكر وقائع وأماكن مختلفة تماما عن تلك الأماكن التي من المفترض حدوث واقعه مقاومة السلطات وإطلاق النار بها وهى داهل البلد عند احمد .........
وفي صـــ 5 من تحقيقات النيابة نجد ان شاهد الإثبات والمتهم الأول اخذ يعدل عن أقواله السابقة فى ص3 ونجده يقرر باقوال وشهادة مختلفة فقررانة عندما جائه زميله وأخذه من البيت ذهب به الي منزل ,,,,,,,,, ( الطاعن ) وذلك علي البحر وقرر بان هذا المكان هو مكان تجارتهم وذلك علي خلاف ما سبق ان ذكرة من ان مكان تجارتهم هو في داخل البلد عند احمد ...... وان الحكومة جاءت إليهم علي البحر عند منزل الطاعن علي البحر كما قرر المتهم الأول ان المباحث جاءت تم تبادل إطلاق النار معها عند بيت الطاعن علي البحر .
وعلي ذلك نجد ان شاهد الإثبات الأول وهو المتهم الأول يذكر مكانين قد وقعت بهم الواقعة محل الاتهام الأول في داخل البلد والثاني علي البحر امام منزل الطاعنة .
هذا من ناحية ومن ناحية أخري نجد ان شاهد الإثبات الأول وهو المتهم الأول يقرر بان الطاعن عندما حضرت الحكومة قام بضرب النار حتي يتمكن من الهرب ثابت ذلك في صــ 4 من تحقيقات النيابة بالسطر الثاني والثالث وقرر ان المتهم ضرب بالنار وجري من المكان بالسلاح بتاعه بعدما ضرب بيه وركب الموتوسيكل هو باقي زملائه وهربوا .
ونجد ان الشاهد لم يذكر ان الطاعن قد أطلق النار في اتجاه الحكومة او شهود الإثبات الآخرين وهذا يؤكد عدم صحة إسناد الاتهام محل الطعن الماثل الي الطاعن إذ صح القول انه كان متواجد علي مسرح الجريمة  فان شهادة شاهد الإثبات الأول لم يرد بها ثمة أي أفعال قام بها الطاعن لمقاومة السلطات ، واثبات ذلك بأقواله من ان الطاعن قام بإطلاق النار وجري من المكان دون ان يحدد الشاهد وجهة إطلاق الطاعن لهذا الرصاص .
هذا من ناحية ومن ناحية أخري نجد عدالتكم وبالعودة الي اقوال شاهد الإثبات الاخر وهو ضابط ومحرر الواقعة الرائد ..... والذي قرر في محضر الاستدلال المحرر بمعرفته في صــ 2 بصدر الصفحة نجده يقرر بشهادة متناقضة تماما مع شهادة شاهد الإثبات .......... المتهم الأول وذلك بخصوص واقعه هروب او فرار الطاعن ووجهته للفرار فنجد ان الضابط في صــ 2 يقرر ان الطاعن عندما شاهدنا حال نزولنا من السيارات المقلة لنا حتي بادرنا بإطلاق ذخيرة نارية والهروب صوب شاطئ نهر النيل فقامت القوات المرافقة بإطلاق النار الي أخر أقواله .
وهنا نجد شاهدتين متناقضتين فنجد ان شاهد الإثبات الأول وهو المتهم الأول يقرر بان الطاعن ضرب بالنار وجري من المكان وركب الموتوسيكل هو وباقي زملائه .
في حين أننا نجد ان ضابط الواقعة شاهد الإثبات الأخر يقرر بان الطاعن عندما رائه إطلاق عليهم النار وهرب الي شاطئ نهر النيل .
** ان عدم توافق شهود الإثبات علي شاهد صحيحة واحدة وتضارب أقوالهم علي هذا النحو أمر غير صحيح لتناقض شهادة  شهود الإثبات والتي استند اليها الحكم المطعون فيه لادانة الطاعن وقرر القضاء المطعون عليه انه يطمئنه الي شهادة شهود الإثبات والتي جاءت متضاربة ومتناقضة بحيث لا يمكن الاطمئنان إليها ولا يصح ان تكون دليل اثبات ضد الطاعن لبطلان وفساد تلك الشهادة التى جاءت متناقضة ومتضاربة الامر الذى يعيب الحكم المطعون فية اذا ما عول على تلك الشهادة واخذ بها كدليل لادانة الطاعن .
وكذلك نجد أنها قد جاءت معيبة بالقصور ولم تتولي المحكمة بحثها  كدليل الإثبات بصورة واضحة ومفصله للوقوف علي مدي صحة شهادة الإثبات لاخذ بها كدليل لادانه الطاعن من عدمه .
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى نجد ان المحكمة لم توضح فى اسباب حكمها شهادة شهود الاثبات ولم تفندها حتى يمكن ان تستخلص منها ادنة الطاعن فقد جاءت المحكمة باقوال قاصرة ومحدودة من شهادة الشهود واخذتها دليل لادانة الطاعن ولم تبحث المحكمة كافة اوجة التناقض الواردة باقوال الشهود مما يجعل هذا الحكم من حيث بيان صحة دليل ادانة الطاعن وهو شهادة الشهود , 
لما كان ذلك وكانت محكمة النقض قد استقرت في العديد من أحكامها علي انه :-
(( وان المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدي أقوال الشهود إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالادانه أما إذا كانت لم تعتمد علي شيء من تلك الأقوال فأنها لا تكون مكلفه بان تذكر عنها شيئا )).
                              ( نقض 18/1/1943 المحاماة س 24 صـ 455 )
كما جاء بقضاء محكمة النقض ان استناد الحكم الي أقوال احد الشهود دوما إيراد محتواه .. اكتفاء بالقول بأنها تؤيد أقوال المجني عليها بما لا تعرف معه كيف انه يؤيد شهادة المجني عليها قصور.
( نقض 26/3/73 جم س 23 صــ 459 ) ( نقض 18/5/10 طعن رقم 213  50 ق 2)
وقضت محكمة النقض أيضا انة يشترط في الحكم الصادر بالادانه ان تبين فيه واقعه الدعوي والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم ولا يكفي منه في ذلك ان يشير الي الأدلة التي اعتمد عليها دون ان يذكر مؤدها حتي يبين منه وجه الاستشهاد بها علي ان المتهم .... دون ان يذكر أسماء هؤلاء الشهود ولا مؤدي شهادتهم يكون قاصرا متعينا نقضه .
                                  (( نقض 31/1/1952 جم س 3 صــ 444 ))
نخلص من كل ذلك الي ان الحكم المطعون عليه وقد استند في قضائه بادانه الطاعن علي مجرد شهادة شهود الإثبات والتي لم يتعرف الضابط شاهد الاثبات علي المتهم أثناء تواجده بقفص الاتهام .
( ثابت بمحضر الجلسة ) أثناء محاكمة الطاعن وبالرغم من ذلك نجد ان الحكم المطعون عليه قد اخذ بشاهد هذا الشاهد وقرر الحكم انه يطمئن الي تلك الشهادة والتي سبق وان أوضحنا أنها قد جاءت متناقضة مع شهادة الشاهد الأخر المتهم السابق  بحيث يستحيل الاطمئنان لتلك الشاهد واتخاذها دليل لادان الطاعن علي النحو سالف البيان .
ان الحكم محل الطعن يقضي علي الطاعن بالسجن خمسة سنوات رغم كل ما يشوبه من قصور في الأسباب وتتناقض في شهادة الشهود والقصور الواضح في تلك الشهادة الأمر الذي نترك لعدالتكم وبحق مطلق السلطة في تقدير ما اذا كانت تلك العيوب والقصور الواردة بالحكم المطعون عليه تجعل منه حكما صحيحا ام حكما قاصرا ومعيبا يستوجب نقضه .
ثانيا :- الفساد فى الاستدلال باهدار واغفل وتجاهل الحكم محل الطعن ما اسفر ت عنة نتيجة التحقيق بمعرفة المحكمة بجلسة المحاكمة فى 21/11/2011 :-
لقد جانب الحكم المطعون علية الصواب حينما استند فى قضائة  بأدانة الطاعن الى مجرد اقوال من جاءت بهم النيابة العامة كشهود اثبات وهم المتهم الاول وهو........ والثانى السيد/ ضابط المواقعة وذلك دون إستدعاء المحكمة للشاهد ........وإجراء تحقيق وسماع شهادتة من جديد لبيان اوجهة التناقض والتضارب الواردة بشهادة هذا الشاهد والتى جاءت شهادة متناثرة ومتناقضة لا تصلح ان تكون دليل اثبات ضد الطاعن .
وذلك كما فعلت المحكمة مع ضابط الواقعة والتى إستدعتة المحكمة وقامت بسؤالة إلا ان المحكمة لم تأخذ بنتيجة هذا التحقيق ولم تورد تلك الشهادة فى حكمها ولم تعقب على ان شاهد الاثبات وهو ضابط الواقعة لم يتعرف على شخص المتهم الطاعن الامر الذى يجعل شهادتة بالكامل ضد الطاعن منذ فجر بداء الدعوى وحتى صدور امر احالة شهادة باطلة منذ بدايتها حيث تبين للمحكمة ان شاهد الاثبات ضابط الشرطة لايعرف شخص المتهم الطاعن فكيف جاء بكل شهادتة على مدار كافة اجراءت الدعوى منذ اجراء تحريات واصدار اذن بالقبض والتفتيش الى اخر الاجراءات فى الدعوى التى ادعى ضابط الواقعة انة قد اجراها بنفسة وحتى استخرج اذن من النيابة العامة والذى صدر باطلا بناء على تحريات كاذبة وباطلة لم تحدث اصلا والدليل على ذلك جهل ضابط الواقعة مسطر التحريات وقائد قوات الشرطة التى قاومها الطاعن كما يدعى هذا الضابط ويعد ذلك نجد ان ضابط الواقعة يستمر فى كذبة ويدعى ان الطاعن قد قاومة اثناء محاولة الضابط القبض علية نفاذاً لاذن النيابة ونجد ان الضابط يقرر ان الطاعن قد قاومة واطلق علية النار وانة شاهدو وهو يهرب ويطلق علية النار .
وبعد كل ذلك نجد ان ضابط الواقعة عندما سؤال فى محضر الجلسات بجلسة محاكمة الطاعن 21/11/2011 نجد انة لم يتعرف على شخص الطاعن رغم ان الضابط يدعى فى تحرياتة بانة شاهدة قبل اصدار اذن من النيابة بالقبض علية كما شاهدة وهو يطلق النار علية ويقاومة هو والقوة المرافقة كما يدعى ضابط الواقعة ان المتهم من اكبر تجار المخدرات فى كفور بلشاى علما بان لم يمضى على الواقعة مدة طويلة .
كيف يستقيم ذلك الامر , وكيف تقام كل تلك الاجراءت فى الدعوى من ضابط الواقعة ومسطر التحريات ومحضر جمع الاستدلالات  ضد الطاعن وهو غير معلوم ولا معرف  لضابط الواقعة كما ان ضابط الواقعة وهو شاهد الاثبات الاول عندما لم يتعرف على شخص الطاعن لم يبرر ذلك باى شيىء
وقرر عندما سؤال هل تتستطيع التعرف على المتهم امين عموش ؟.
ج/ لا ........ تلك هى اجابة شاهد الاثبات الاول ضد الطاعن والتى تثبت عدم معرفتة وجهلة للطاعن
( المتهم ) على الرغم انة هو شاهد الاثبات ضد الطاعن وقد قضت المحكمة بحكمها محل الطعن الماثل بناء على شهادتة الواردة تفصيلا والتى هى عماد وجوهر الاتهام والجريمة الماثلة ,,
ومما يؤكد وبكل حق عدم معرفة الضابط وهو شاهد الاثبات الاول ضد الطاعن لشخص الطاعب انة لم يبرر بعد اجابتة بكلمة ( لا ) انة لم يبرر ذلك مثلا بانة قد مضى مدة طويلة على الواقعة او انة مر علية متهمين كثيرين او غير ذلك من الاقوال التى يمكن للمحكمة الاخذ بها كعزر على جهل الضابط وشاهد الواقعة الاول لشخص الطاعن .
ومن العجيب ان الحكم المطعون علية قد تجاهل تماما ما اسفر عنة التحقيق التى اجرتة المحكمة بنفسها والتى نتج عنة دليل براءة للمتهم ودليل بطلان للتحريات وبطلان لاذن القبض والتفتيش فى الدعوى محل الطعن الماثل وهو جهل شاهد الاثبات الاول التام لشخص الطاعن الامر الذى يؤثر سلبا على شهادة وعلى كافة الاجراءات التى بنى عليها الحكم محل الطعن .
كما وان عدم ايراد المحكمة لتلك الشهادة وما اسفرت عنة من نتائج تؤكد بطلان التحريات وبطلان اذن الضبط والتفتيش وما تلاهم او تبعهم من اجراءات باطلة تؤثر على الحكم ايضا وتصيبة بالبطلان .
نخلص من ذلك الى ان الحكم المطعون علية قد خالف تطبيق صحيح القانون عندما اغفل الاخذ بنتيجة التحقيق التى اجرتة المحكمة وبما اسفرت عنة نتيجة التحقيق والتى لو اخذت بها المحكمة لتغير وجة الفصل فى الدعوى على نحوا يخالف ما انتهت الية المحكمة فى حكمها محل الطعن الماثل .  
وقد استقر قضاء محكمة النقض فى هذا الشان على انة ( ان المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى اقوال الشهود الا اذا كانت قد استندت اليها فى حكمها بالادانة ,, ( نقض18/1/1943 المحاماة س 11 ص12)
كما قضت ايضا بانة اذا كانت المحكمة على ما هو ظاهر من حكمها قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدى الية محصلها الذى اثبتتة فى الحكم واستخلصت منها مالا تؤدى الية واعتبرتة دليلا على الادانة فهذا فسادا فى الاستدلال يستوجب نقض الحكم ,,( نقض 14/4/ 1953 مج س 4 ص 720 ) .  
السبب الثالث:- الاخلال بحق الدفاع : -
تتطلب المحكمة القانونية المنصفه احترام حق الدفاع ولضمان هذا الاحترام تلتزم المحكمة بالرد علي اوجه الدفاع الجوهري ومن ثم فان الحكم الذي يخل بهذا الالتزام يكون مشوبا بعيب اجرائي هو الاخلال بحق الدفاع ومن ناحية اخري فان اغفال الرد علي اوجه الدفاع الجوهري يخل بمقومات الادلة التي اسست عليها المحكمة اقتناعها مما يشوب الاستقراء ويعيب الحكم في ذات الوقت بالقصور في التسبيب ووجه القصور هو ما شابه الاستقراء من عيب بسبب عدم الاحاطة بالاسباب التي ادت الي اطراح الدفاع الجوهري فبتطبيق ذلك علي ما اثارة الدفاع من دفوع نجد ان الدفاع الحاضر مع المتهمين الطاعنين قد دفع بدفوع جوهرية تستاهل الرد السائغ عليها ويتمثل ذلك في الاتي :
1-بطلان الاذن الصادر من النيابة لصدوره علي تحريات منعدمة وغير متصلة بشخص المتهم .
2-الخطأ والغلط في الاسناد للمتهم .
3- عدم توافر شرائط الحيازة او الاحراز .
4- بطلان اعتراف المتهم الاول علي المتهم الطاعن والخطأ ايضا في شخصه .
5-  عدم ضبط أي ادوات مستخدمة في الجريمة .
6- بعدم ضبط أي احراز يمكن اثباتها للمتهم كحيازة ودفع بعدم ضبط أي اسلحة من أي نوع او اثر منها او اثر لها كفوارغ الطلقات او اثار اصابية او تلفيات
7-دفع بانتفاء جريمة مقاومة رجال الضبط بركنيها المادي والمعنوي وذلك لعدم تحديد أي افعال ايجابية منسوبة للمتهم .
8- دفع بعجز التحريات عن التوصل لباقي المتهمين المدعي بتواجدهم علي مسرح الواقعه وبطلان تحريات المقدم / سامي الرويني وذلك لثبوت جهله بشخص المتهم وثبوت عدم اجراء أي تحريات عنه مما يؤكد ان المتهم الماثل ليس له المقصود بالاتهام .
9- دفع بخلو التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمتهم السابق عليه مما يفيد ان اصابته قد تمت بطلق ناري من الاصل .
ولما كانمت المحكمة لم ترد علي هذا الدفع الرد السائغ بل انها ناقضت نفسها تناقضا واضحا جليا يعيب هذا الحكم بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
وقد قضت محكمة النقض :  علي ان المحكمة ان تتعرض لدفاع الطاعن وتعطيه حقه في البحث ما دام منكرا للتهمة المسندة اليهما وكان دفاعا جوهريا هو الذي يترتب عليه ولو صح لتغير وجه الراي في الدعوي فتلزم المحكمة ان تحققه بلوغا الي غاية الامر فيه او ترد عليه باسباب سائغه تؤدي الي اطرحاه      
               ( نقض 21/1/1973  مجموعة  نقض س 84  رقم 92  ص 1952 )
 وقد  قضت محكمة النقض انة ولئن كان الاصل ان المحكمة  لا تلتزم  بمتابعة  المتهم في  مناحي دفاعه المختلفة الا انها تتعين عليها ان تورد في حكمها ما يدل علي انها واجهت عناصر الدعوى والمت بها علي نحو يفصح انها فطنت اليها ووازنت بينها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت في بحثه او تمحيصه وفحص  المستندات التي ارتكز عليها بلوغا لغاية الامر فيه واسقطته في جملته ولم تورد علي نحو يكشف عن انها احاطت  به وقسطته حقه فان حكمها  يكون مشوبا  بالقصور بما يبطله .
(نقض 6/6/1985  سنة 36 -134 – 762 )          ( طعن  رقم 4683   لسنة 54  ق)
 والثابت قانونا من مدونات الحكم ان المحكمة  قد أخلت بحق الدفاع إخلال جسيمنا لدرء الحدود  بالشبوهات وعدم تعرض المحكمة للدفاع الجوهري للمتهم او إيراده يعد  إخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين علي المحكمة ان ترد  علي ما أثير من الطاعن  ومدافعه  من أوجه دفاع ودفوع وطلبات  واجبها في ذلك مستمد  من احترام  حقوق الدفاع وسلامة تسيب الأحكام .
        ( نقض  جنائي  س 36  - ص 699  - ص 1066 ) 
طلب وقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة حتى يقضى فى النقض موضوعا :-
لما كان الثابت ان الحكم المطعون علية قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون والبطلان على النحو سالف البيان متناقضا مع نفسة وحيث ان الطاعن يعول اسرة كاملة بينهم الاطفال الذين لا يتجاوز سنهم العاشرة فهم فى اشد الحاجة لابيهم ليعولهم .. كما ان العقوبة تهدد مستقبلة ومستقبل اولادة وزوجتة علاوة على حالتة النفسية واستهجانة من بين اهلة وذوية والحكم المطعون فية صدر مشوبا بالعيوب سالفة الذكر مما يقطع بنقضة فيكون للطاعن ان يطلب وقف تنفيذ العقوبة مؤقتا وبصفة مستعجلة حتى يفصل فى الموضوع .                               
بنــــــــاء عليـــــــه
يلتمس الطاعن وبحق القضاء له :-    أولا : بقبول الطعن شكلا .
ثانيا :- وبصفة مستعجلة القضاء بوقف تنفيذ الحكم محل الطعن لحين الفصل فى الموضوع .
ثالثا :-  وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر فى الجناية رقم 581 لسنة 2010  جنايات كلى طنطا والمطعون فيه وإلغاءه وإعادة الدعوي الي محكمة جنايات طنطا للفصل فيها من جديد بهيئة جديدة غير التي أصدرت الحكم المطعون فيه .
                                                                            وكيل الطاعن ( المتهم )  
                                                                              المحامي بالنقض
=================================================================
 
لما كان من المقرر أنه يكفى لتحقيق جريمة احراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح _ طالت أو قصرت _ أياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارىء لان قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد احراز أو حيازة السلاح النارى بغير ترخيص _ عن علم أو إدراك وإذ كان الثابت بما أورده الحكم أن الطاعن الثانى احرز السلاح النارى المضبوط والصالح للاستعمال فإنه بذلك تكون جريمة إحراز الطاعن الثانى سلاحا ناريا بغير ترخيص قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها ما دام قد صحت نسبتها إليه ويكون الحكم قد اصاب صحيح القانون إذ دانه عنها ولا يكون محل للنعى عليه في هذا الشأن .
 هذا المتشور تم اعداده بناء على طلب العديد من زملائنا نشكر كل من ساهم فى اتمامه 

تعليقات