القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة

القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة 


الضمانات المنقولة


ظهير شريف رقم 1.19.76 صادر في 11 شعبان 1440 (17 أبريل 2019) ( بتنفيذ القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة 



الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.


قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى
  يهدف هذا القانون إلى مراجعة النظام القانوني للضمانات المنقولة من أجل تحقيق الأهداف التالية:
- تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة، عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها؛
- تحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار؛
- ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة؛
- تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي، 
- وذلك من خلال ما يلي:
- تسهيل إنشاء الضمانات المنقولة، وبصفة خاصة الرهون بدون حيازة، وتبسيط المساطر المتعلقة بها، وإقرار حجيتها، وتقليص آجالها، وحفظ حقوق أطرافها؛ 
- توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة لاسيما من خلال سن قواعد خاصة بالرهون بدون حيازة، وإقرار شرط الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان في البيوعات، وإحداث أصناف جديدة من الرهون، منها بصفة خاصة رهن حساب السندات والحسابات البنكية، ورهن الديون؛
- وضع قواعد إشهار مختلف أنواع الضمانات المنقولة والعمليات التي تدخل في حكمها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، باستثناء الرهون الحيازية؛
- تعزيز الضمانات المنقولة لفائدة الدائنين المرتهنين، وكذا تعزيز تمثيليتهم من خلال إحداث مهمة وكيل الضمانات وتنظيمها، وتحديد نطاقها على أساس تعاقدي؛
- ترتيب نفس الآثار القانونية للرهون الحيازية على الرهون بدون حيازة؛
- توسيع طرق تحقيق الضمانات من خلال إتاحة إمكانية تملك المال المرهون تملكا قضائيا أو تعاقديا، وإمكانية بيعه بيعا رضائيا.
الباب الثاني: أحكام تقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بشأن الضمانات المنقولة
المادة 2 
تنسخ وتُعَوَّض على النحو التالي أحكام الفصول 200 و342 و1170 و1171 و1175 و1176 و1177 و1178 و1186 و1188 و1190 و1191 و1192 و1194 و1198 و1200 و1201 و1204 و1206 والفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني والفصل 1249، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود. 
المادة 3 
تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 11 (الفقرة الثانية) و194 و196 و197 و214 و283 و304 و377 و480 و481 و609 (الفقرة الأولى) و823 و839 و894 و973 و1073 و1136 (الفقرة الثانية) و1141 (الفقرة الأولى) و1172 و1173 (الفقرة الأولى) و1174 و1181 و1184 و1193 (الفقرة الأولى) و1199 (الفقرة الأولى) و1202 و1207 (الفقرة الأولى) و1213 و1214 و1228 و1233 و1234 و1235 و1236 و1237 و1238 و1239 و1240 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
المادة 4 
يتمم على النحو التالي الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالفصل 195 مكرر وبفرع خامس في الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثاني وبالفصول 1171 مكرر و1175 مكرر و1176 مكرر و1203 مكرر.
المادة 5 
يغير على النحو التالي عنوان القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود وعنوان الباب الثاني من هذا القسم وعنوانا الفرعين الثاني والسادس من الباب الثاني المذكور.
 "القسم الحادي عشر: الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة"
"الباب الثاني: الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة للمنقول"
 "الفرع الثاني: آثار الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة"
"الفرع السادس: بطلان الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة وانقضاؤهما"
المادة 6 
ينسخ الفصلان 1180 و1185 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود. 
الباب الثالث: أحكام تقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بشأن الضمانات المنقولة
المادة 7 
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المواد 106 و107 و108 و109 و110 و131 و137 و340 و357 و361 و364 و376 و386 و392 و431 و434 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996).
المادة 8 
تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد 43 و44 (الفقرة الثانية) و77 و91 وعنوان الفصل الأول من الباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب الثاني والمواد 111 (الفقرة الثانية) و114 (الفقرة الأولى) و120 (الفقرة الأولى) و122 و337 (الفقرة الأولى) و362 و366 و370 و371 و372 و373 (الفقرة الأولى) وعنوان الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الرابع والمواد 378 (الفقرة الأولى) و379 و388 و390 و436 و440 و529 و534 و538 (الفقرة الثانية) و539 و541 و542 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
المادة 9 
يتمم على النحو الآتي القانون السالف الذكر رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بالمواد 389 مكررة و390 مكررة و391 مكررة وبالفصول الثالث والرابع والخامس في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الرابع وبالمادة 536 مكررة.

المادة 10 

تنسخ المواد 132 و133 و134 و135 و138 و139 و140 و141 و142 و358 و359 و360 و368 و374 و375 و380 و381 و382 و383 و384 و387 و437 و438 و439 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
المادة 11 
تعوض عبارتا "المنتوجات" و"الرهن دون التخلي عن الحيازة" الواردة في القانون السالف الذكر رقم 15.95 على التوالي بعبارتي "المنتجات" و"الرهن بدون حيازة".
الباب الرابع: السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
المادة 12
يحدث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره إلى الإدارة، يشار إليه بعده بالسجل الوطني، تتم من خلاله عملية إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة عن طريق تقييدها، وإجراء التقييدات اللاحقة، وكذا التشطيبات المنصبة عليها، باستثناء الرهون بدون حيازة التي تهم الآليات المنصوص عليها في المادة 376 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. 
كما تتم من خلال السجل الوطني كل عملية إشهار تهم أصنافا أخرى من الضمانات المنقولة، طبقا للمقتضيات التشريعية الخاصة بهذه الأصناف، وكذا العمليات الأخرى التي تدخل في حكمها.
ويقصد بالعمليات الأخرى التي تدخل في حكم الضمانات المنقولة العمليات المتعلقة بحوالة الحق أو الدين وبيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية والائتمان الإيجاري وحوالة الديون المهنية وعمليات شراء الفاتورات . 
تتم من خلال السجل الوطني معالجة المعطيات المتعلقة بالرهون السالفة الذكر، عن طريق تجميعها وحفظها وتأمينها، في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الاطلاع على السجل الوطني مفتوح للعموم.
المادة 13
تحدد كيفيات إشهار الرهون بدون حيازة والضمانات المنقولة الأخرى بالسجل الوطني والتقييدات اللاحقة، وكذا التشطيبات المنصبة عليها بموجب نص تنظيمي.
كما يحدد هذا النص التنظيمي  كيفيات الاطلاع على السجل الوطني.
المادة 14
تتم عملية إشهار الضمانة عن طريق تقييد إشعار في السجل الوطني بمبادرة من الراهن أو الدائن المرتهن أو من وكيل الضمانات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون أو من أي شخص تم منحه الرهن بمقتضى المادة 24 من نفس القانون.
ويمكن أن يتم هذا التقييد أيضا وكذا التقييدات اللاحقة والتشطيبات من السجل الوطني لفائدة الأشخاص المشار إليهم أعلاه من قبل:
- الموثقين والعدول والمحامين والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين؛
- الأشخاص الذين يتوفرون على وكالة خاصة من أجل القيام بالإجراء المذكور. 
وفي جميع الحالات، تتم الإشارة إلى مراجع الوكالة من أجل القيام بإجراءات تقييد الضمانات المنقولة بالسجل المذكور بما فيها التقييدات اللاحقة والتشطيبات.
لا يتطلب إجراء التقييد المذكور في الفقرة الأولى أعلاه بالسجل الوطني الإدلاء بأية وثيقة. 
لا يتم التحقق من صحة المعلومات المصرح بها لدى السجل الوطني. وتبعا لذلك، يعتبر الطرف الذي يقوم بتقييد أي ضمانة من الضمانات في السجل الوطني مسؤولا مسؤولية قانونية عن صحة البيانات التي يدلي بها.
في حالة حدوث خطأ مادي في تقييد الرهن بدون حيازة في السجل الوطني، يجوز تصحيحه عن طريق إجراء تقييد تعديلي، غير أن هذا التصحيح لا يحتج به في مواجهة الأغيار إلا ابتداء من تاريخ القيام بالإجراء المذكور.
تؤهل الإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني للقيام ، عند الاقتضاء، بكل إجراء من شأنه إدخال أي تقييد تعديلي أو التشطيب عليه بناء على حكم قضائي نهائي.
المادة 15
يتضمن كل تقييد في السجل الوطني  ما يلي:
1- هوية الراهن؛ 
2- هوية المرتهن، وعند الاقتضاء هوية وكيل الضمانات؛ 
3- مبلغ الدين وعند الاقتضاء، المبلغ الأقصى للدين؛ 
4- بيان المال المرهون؛
5- تاريخ انقضاء الرهن.
يمكن لأي شخص استخراج شهادة إشعار من السجل الوطني المذكور تثبت إشهار التقييد والتقييدات اللاحقة والتشطيبات في هذا السجل. 

المادة 16

يصبح أي تقييد لأي ضمان من الضمانات المنقولة والعمليات المعتبرة في حكمها، أنجز بصورة قانونية وفقا لأحكام المادتين 13 و14 من هذا القانون ساري المفعول ابتداء من تاريخ وساعة تقييده. 
ويحتج بهذا التقييد في مواجهة الغير ابتداء من تاريخ سريان مفعوله إلى حين تاريخ انقضائه، وذلك خلال أجل أقصاه خمس (5) سنوات، ما لم يتم تجديد هذا التقييد قبل انصرام الأجل المذكور لمدة مماثلة عند الاقتضاء، على ألا تتجاوز هذه المدة في كل حالة (5) خمس سنوات .
يجوز الإدلاء بشهادة الإشعار بالتقييد في السجل الوطني أمام القضاء لإثبات تاريخ نفاذ سريان التقييد. 
المادة 17
يتعين على الطرف الذي قام بتقييد الضمانة أو أي عملية معتبرة في حكمها في السجل الوطني أن يقوم بالتشطيب عليها، وإلا كان مسؤولا عن الضرر اللاحق بالطرف الآخر، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما بعد انتهاء أجل تقييدها، أو بعد الوفاء بالدين، أو في حالة فسخ العقد أو إبطاله أو بطلانه أو في أي حالة أخرى منصوص عليها في القانون. 
المادة 18
يقيد الوعد بالرهن بدون حيازة في السجل الوطني وفق الكيفيات المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر.
يشطب تلقائيا على تقييد هذا الوعد، إذا لم يتم تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد قبل انقضاء هذه المدة . 
وفي حالة تقييد الرهن  بدون حيازة موضوع الوعد، يصبح للدائن المرتهن حق الأولوية ابتداء من تاريخ تقييد الوعد بالرهن.
الباب الخامس: وكيل الضمانات
المادة 19
يراد بوكيل الضمانات كل شخص ذاتي أو اعتباري يعمل باسم الدائنين ولحسابهم، بصفته وكيلا عنهم، وذلك لاتخاذ التدابير المتعلقة بإنشاء الضمانات لصالحهم وتقييدها وإدارتها والاحتجاج بها في مواجهة الغير، وتحقيقها والقيام بجميع العمليات المرتبطة بها.
تسري على وكيل الضمانات جميع المقتضيات المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 20
يتضمن عقد وكالة الضمانات، تحت طائلة البطلان، البيانات التالية:
- تسمية الوكيل بصفته "وكيلا للضمانات"؛  
- هوية وكيل الضمانات، وعند الاقتضاء، موطنه؛
- هوية الدائن أو الدائنين في تاريخ تعيين وكيل الضمانات؛
- مدة مهمة الوكيل ونطاق صلاحياته؛
- تحديد الدين أو الديون المضمونة، وعند الاقتضاء، المبلغ الأقصى لأصل الدين أو العناصر المحددة له. 
المادة 21
استثناء من المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز لوكيل الضمانات، دون إذن صريح من الموكل:
- التقاضي باسم الدائنين؛
- إنشاء الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة؛
- التشطيب على الرهن بدون حيازة بعد انقضائه.
- لا يجوز للدائنين الموَكِلين ممارسة صلاحيات وكيل الضمانات التي وكل للقيام بها باسمهم.
المادة 22
 لا تؤثر الحوالة التي يقوم بها الدائن لكل أو جزء من حقوقه برسم الديون المضمونة على صلاحيات وكيل الضمانات. وفي هذه الحالة، يحل المحال له محل المحيل بصفته طرفا في الوكالة.
المادة 23
تقيد في حساب مفتوح باسم وكيل الضمانات لدى مؤسسة بنكية، جميع الأداءات التي تلقاها لفائدة الدائنين، بما في ذلك الأداءات الناتجة عن تحقيق الضمانة.
لا تخضع لمساطر التنفيذ المبالغ المقيدة في الحساب المشار إليه في الفقرة أعلاه، والتي تخصص لفائدة الدائنين الذين يمثلهم وكيل الضمانات وحدهم.
المادة 24
يجوز لكل هيئة أو شخص خاضع لقانون أجنبي، أبرم مع صاحب الضمانة عقدا خاضعا للقانون الأجنبي، إنشاء أي ضمانة من الضمانات المنقولة وتقييدها والاحتجاج بها وتحقيقها عند الاقتضاء، والقيام بجميع العمليات المرتبطة بها، بما فيها ممارسة حق التقاضي، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وكذا أحكام هذا القانون.
الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 25
تعوض الإحالات إلى مقتضيات قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالات المطابقة لها في هذا القانون. 
المادة 26
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
غير أن الأحكام المتعلقة بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة وكذا الأحكام المتعلقة بالعمليات المنجزة بواسطته لا تدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ صدور النص التنظيمي المشار إليه في المادة 13 من هذا القانون، والشروع في العمل بالسجل المذكور. 
يتعين على جميع الدائنين المرتهنين الذين قاموا بتقييدات لضمانات منقولة طبقا للتشريع الجاري به العمل، قبل تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، أن يقوموا بنقل التقييدات المذكورة بما فيها التقييدات المعدلة واللاحقة إلى السجل الوطني، وذلك خلال أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا ابتداء من التاريخ المذكور، تحت طائلة فقدان حق الأولوية .
وتعتبر جميع التقييدات المنقولة إلى السجل الوطني منتجة لنفس الآثار القانونية التي اكتسبتها أثناء التقييد الأول، بما في ذلك ما تمنحه من حجية في مواجهة الغير وحق للأولوية مع مراعاة أحكام هذا القانون. 
يتعين على الإدارة إخبار أصحاب التقييدات في السجل التجاري بتاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة بجميع الوسائل المتاحة.
المادة 27
تنسخ ابتداء من تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وكذا الأحكام التي تنظم نفس الموضوع والواردة على الخصوص في النصوص التالية:
- الظهير الشريف الصادر في 19 من ذي القعدة 1336 (27 أغسطس 1918) في ضبط رهن المحصولات الفلاحية كما تم تغييره وتتميمه؛
- الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي القعدة 1341 (27 يونيو 1923) المتعلق بإنجاز الرهن في العقود الراجعة للرهن الفلاحي؛
- الظهير الشريف الصادر في 2 صفر 1352 (27 ماي 1933) في جعل ضابط رهن المحصولات التي في ملك الشركة الاتحادية للمستودعات والمطامير المغربية؛
- الظهير الشريف الصادر في 17 من رجب 1359 (21 أغسطس 1940) برهن المحصولات المعدنية.
فهرس
قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة 3
الباب الأول: أحكام عامة 3
الباب الثاني: أحكام تقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بشأن الضمانات المنقولة 4
الباب الثالث: أحكام تقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بشأن الضمانات المنقولة 5
الباب الرابع: السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة 6
الباب الخامس: وكيل الضمانات 11
الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية 12
فهرس 14

تعليقات